سؤال وجواب - رمضان1439هـ

حكم دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة

عبدالمحسن الزامل

يقول السائل البنت البنت المتزوجة هل يجوز لابيها ان يعطيها من الزكاة لفقر زوجها الجمهور يقولون اذا تزوجت المرأة كانت نفقتها على زوج اذا انعقد عليها نفقتها على زوجها ما دام انه تمكن من الدخول عليها. فعلى هذا اذا انقطع - 00:00:00ضَ

سبب وجوب النفقة من جهة ابيها كانت على زوجها اجاز لمن كانت نفقتها واجبة عليه ان يعطيها من الزكاة لفقر زوجها او لغناه لكن لا يعطيها من الزكاة وذهب بعض العلماء كالمالكية انه يعود سبب النفقة. هذا القول في الحقيقة - 00:00:26ضَ

صار اقرب لان سبب النفقة حصل. وذلك ان الزكاة لا تصرف للفروع ولا للاصول. هذا محل اتفاق لاولاده لصلبه. ووجوب النفقة عليهم. ثم عارض عارض وهو زواجها ثم جعل هذا المعنى في هذا العارض لفقر زوجها - 00:00:54ضَ

وان كان موجود السبب لكن المعنى هو هو كونه ينفق عليها قوم ينفق عليها في هذه الحال ليظهر والله اعلم ان كان قادر على النفقة عليها. ولا ضرر عليه في النفق على بقية - 00:01:22ضَ

اولاده او شأنه فرقة اخرى فالاظهر والله اعلم يعود سبب النفقة فلا يعطيها من الزكاة. رجوعا الى ذاك الاصل وهو وجوب النفق وكون هذا العارض مثلا منع لكن لغناء زوجها ما دام انه فقير فكيف يجعلها محلا لزكاته - 00:01:39ضَ

في نفقتها لكن لا بأس ان يعطيها من الزكاة لا على سبيل النفقة لكونها غارمة لان الله قال سبحانه انما الصدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله والغارمين. لم يجعل ما قالوا للغارمين. لم يجعل الغارم - 00:01:59ضَ

وملكا ولهذا اختلف. اما ابنته ينفق عليها. لكن الجمهور يقولون له ان يعطيها من الزكاة كما تقدم وتعليلهم كما سبق قوي لا شك لكن التحليل الثاني هل يقوى؟ محتمل والله اعلم. نعم - 00:02:20ضَ