فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حكم دفن الشهيد بثيابه التي قتل فيها - زاد المستقنع

عبدالمحسن الزامل

في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وهذا تقدم الاشارة اليه اه وفي حديث جابر وفي حديث انس وغيره او حديث ابن عباس عند ابي داوود حديث انه عليه الصلاة والسلام امر ان يزع عنهم الحديد والجلود. والمعنى انه تبقى عليه ثيابه ويزال ما يكون عليه مشقة. او ربما - 00:00:00ضَ

وما يضره الميت او يكون من المال الذي يورث عنه مما يخصه فانه ينجب عنه لكن ثياب الشهيد هل يجوز نزعها وان يكفن في غيرها؟ او يجب ان يدفن في ثيابه. مثل ما تقدم في الغسل. هل يجوز نزع ثيابه؟ وان يكفن في غيره - 00:00:30ضَ

واضح هذا؟ او يقال يجب ان يؤتنى في ثيابه لو مثلا شهد عن ثيابه ممتلئة دم. ممتلئة دم وهي ساترة له. فاراد وليه ان يستبدلها بثياب اخرى. وان ينزع عن هذه الثياب. ولم تطأ بنفسه باي ثياب - 00:01:00ضَ

نعم في ثيابهم والمصنف قالوا يدفن في ثيابه على ظاهر الاخبار. نعم هذا هذا هو الاظهر. لكن في بعض كلام السارح ويعاد انا يحتاج الى اعادة انه ذكر ما معناه انه المذهب او ذكره وسكت كانه المذهب انه ولو نزعت عنه ثيابه جاز وذكر - 00:01:20ضَ

قول ابي حنيفة لكن المذهب هنا يدفن في ثيابه. وما ذكر رحمه الله ايضا هو قول ذكر صاحب الانصاف عن صاحب المغني صاحب المغلي والشارح قالوا انه يجوز ان تنزع عنه ثيابه وان الافضل ان تبقى. لكن يجوز ان تنزع عنه ثيابه - 00:01:50ضَ

والظاهر والله اعلم انه لا تنزع عنه ثيابه لانه النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يدفن بغير غسل وان يكفن بثيابهم ودمائهم في نزع الثياب ربما افتيات على العلة التي من اجلها ايضا في ثيابه. ما هي - 00:02:10ضَ

الدم ما من مكلوم ما من مكلوم يكلم في شيء والله اعلم بياكل من سبيله الا جاء يوم القيامة تفجر اللون لونه دم ورد طعمه والريح وريحه مسك. تفجر اللفظ الاخر كهيئتها يوم طعنت. ولهذا اختلفوا في العلة التي لاجلها - 00:02:30ضَ

سمي شهيد فذكروا منها انه تشهد حاله على انه قتل تحت رهج السيوف وصليلها وان شاهده معه وهو الدم. وانه يبقى ويوم القيامة تفجر. ويأتي آآ آآ بهذه الشهادة بهذه الشهادة ولهذا كان الصواب انها انه لا يجوز ان يزعل الا - 00:02:50ضَ

مما يكون بقاؤه ضرر. واولى حاجته. نعم هذا ماء هم يقولون هم يقولون يعني لا شك ان هذه العلة مراعاة لكن يقولون ذلك حتى ولو لم يعني اذا كان مثلا امن هالشي هذا امن الشيء هذا - 00:03:20ضَ

فانه يعني عندهم تنزع لكن نقول سواء حصل هذا لكن اذا حصل انه يسيل الدم فهذا اكد فاذا لا توزع عن ثيابه لو لم يسيل الدم فمن باب اولى ان ثيابه تبقى عليه. نعم. قال لكنه هم ذكروا - 00:03:50ضَ

ايضا خبر في هذا عن صفية عن صفية رضي الله عنها انها جاءت بثوب ليكفن فيه حمزة والخبر هذا اه عنها رضي الله عنها يكفن فيه حمزة او جاءت بثوبين. وكان حمزة بجانب رجل - 00:04:10ضَ

من الصحابة لعلهم من الانصار فلما جاء بالثوبين اخذ ان امر النبي عليه السلام ان يوضع واحد لحمزة والثاني اللي اه من بجوار كرهوا ان يكفنوا حمزة بثوب دون من جوار لعله من الانصار. هذا الخبر لا دلالة فيه في الحقيقة. لان مثل ما وقع - 00:04:30ضَ

علي مصعب رضي الله عنه لانه لم يكن له ثوب يكفيه. لان الشهيد احيانا قد يكون الثوب يكفي وقد الثوب يقسو. فاذا قصر يجب ان يكفن بشيء يستره. يكفن مثل المحرم مثلا. المحرم مثلا لو عنا اه - 00:04:50ضَ

نشر ثوبه اه عن ستر عورته مثلا الاسباب لما سقط يجب ان يشتر بشيء اه يستر العورة كذلك الشهيد فلا دلالة في الخبر. قال وان سلبها كفن بغيرها مثل ما تقدم آآ ان وهذا واضح وكذلك لو - 00:05:10ضَ

الكفار او كان ثوبه الذي عليه يقصر عن كفنه كما تقدم - 00:05:30ضَ