من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم رد الذهب المقترض نقدا - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم يقول رجل اخذ من زوجته ذهبا فباحه وقضى به دينه علما بان سحر الجرام من تها خمس وسبعين ريال من اخذ شيئا يرد مثله سبق هذه المسألة الثنا فيها ومسألة القروض. اذا اقتربت - 00:00:00ضَ

ذهبت رجال النبي اقترض عليه الصلاة والسلام بعيرا فرد رباعيا عليه الصلاة فاحسن في القول عليه الصلاة والسلام هذا هذا هي الاصل انك ترده تراك ذهبا ترد ذهب انما يوم الوفاء - 00:00:30ضَ

لكما لتتفق لكما ان تتفقا على الشيء ان تأخذا ثمنه. مثل ما تقدم استسلفت الف ريال وجاء يوم الوفاء لك ان تعطيه ثمنها بيوم جعل ذاك اليوم لك ان تعطيها بسعر ذاك اليوم كما تقدمت. نعم؟ نعم سبقت سبقت المساجد. لكن - 00:00:50ضَ

هو وزوجها هو هو زوجه يصلحون على هذا الشيء وسبق ايضا انه اذا كان فيه يعني اذا كان فيه اه شيء من الضرر على فلا يدفع الظرر عنه ويوقع عليه مثلا زوجته ولا يدفع عن زوجته ويوقع عليه. فسبق ان الامر انه - 00:01:20ضَ

صالحان على شيء وسط. اما اذا كان وجه معتاد فانه يعطي اه نفس ما اقترب. ان اعطاه المثل والا اذا اراد ان يعطيه ثمنه فالثمن يوم الوفاء. نعم - 00:01:40ضَ