من دروس المسجد الحرام -حج 1436 هـ

حكم زيادة نسبة في ثمن السلعة عند بيعها

عبدالمحسن الزامل

جزاكم الله خيرا. يقول السائل اعمل في محطة وقود وسعره من عشرين لتر وستة وستة وثلاثون ونبيعها بسبعة وثلاثين جنيها. وهذا متعارف عليه مع كل الناس. علما بأن بأنه لا اجر للعامل الا هذا. هذا كلام مجمل. ما ندري عنه ان كان كيف يقول السعر ستة وثلاثين - 00:00:00ضَ

وان اجرته كلام يعني ما هو بواضح الحقيقة ان كان يعني انه معروف ان السعر على هذا القدر وان الاتفاق بينه وبينه ان هذا الجنيه اجرة لك وللعام لماذا يقال - 00:00:30ضَ

سعر ستة وثلاثين يقال سبع وثلاثون ليست فاذا كان على هذا الوجه لا بأس فالمسلمون هذا اذا كان المقنن يعني ليس من فرس صاحب المحطة بل هو موافق للنظام الذي - 00:01:00ضَ

المقصود مصلحة الناس والناس يعلمون ذلك وان هذا هو المقنن والمقرر وان صاحب المحطة ملزم بان يدفع في يعني حين نعبي هذا العامل يكن له. جنيه واحد في كل يعني تعبئة. هذا - 00:01:20ضَ

وان كان لا ان السعر السعر ستة وثلاثون. وهو يزيد جنيههم حتى يكسب. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وكيف تكون هذه اجرته؟ لابد ان يكون له اجرة لابد ان يكون له جهد. اما ان يعني يتلاعب صاحب المحطة. فيتفق معه حتى لا يعطيه اجرة - 00:01:40ضَ

فيزيد في السعر ويظلم الناس ولا يعطيه اجرة. هذا حرام واكل للمال بالباطل لانه يجب على صاحب المحطة ان يعطيه الاجرة. وفي الحقيقة اعطاك الاجرة من الناس. هذا لا يجوز. هذا - 00:02:10ضَ

لا يجوز الا اذا كان هذا الشيء معروف ومنظم ومتفق عليه هذا بعيد. كيف تعمل عند صاحب المحطة؟ وتكون الاجرة من جيوب الناس نعم فيحتاج الى تحرير السؤال - 00:02:30ضَ