سؤال وجواب - رمضان1439هـ

حكم صرف الزكاة للابن الذي لاينفق عليه والده

عبدالمحسن الزامل

يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لولد بنتي الذي ترك ابوه النفقة عليه منذ سنوات يقال النفقة واجبة على والده النفقة واجبة على الواجب. لكن هل يقال انه اذا كانت النفقة في الاصل ساقطة عنك - 00:00:08ضَ

لا بأس ان تعطيه من الزكاة ولو كان ابوه لا ينفق عليه وهكذا كل من وجبت عليه نفقة فلم ينفق على من وجبت نفقته هل يجوز ان يعطيه اه مثلا والده من النفقة - 00:00:39ضَ

اه مثلا مثل لو كان لا ينفق على زوجته مثلا يعني وهي يعني على بنته واجب على زوجها فلو كان لا ينفق على على زوجته هل يجوز ان يعطي بنته من نفقة؟ كما يعطي ولد بنته اذا قلنا يعطي ولد البنت - 00:01:02ضَ

وجفف لبنته من باب اولى ان يعطي ولدها والجمهور يقولون او ما يدري مذهب الحنان رحمة الله عليهم يقول لا يعطيه من الزكاة لا يعطي من الزكاة ولو كانت نفقته واجبة - 00:01:25ضَ

على والده او نفقتها واجبة على زوجها ونعطيها. وذهب بعض اهل العلم وهو اقيس من جهة من جهة القياس والنظر اقيس ان من سقطت نفقته لانها وجبت على غيره ففي هذه الحال يجوز ان يعطيه من الزكاة - 00:01:41ضَ

لانه لا تجب النفقة. فقال يجوز ان يعطي الزكاة ان ابنته من الزكاة اذا كان زوجها لا ينفق عليها وكذلك لولدها من باب اولى لان نفقتها ونفقته واجبة على الاب ابي الولد والزوج واجبة عليه - 00:02:04ضَ

فاذا لم ينفق عليهم فله ان يعطيه من الزكاة لان لا تجب عليه النفقة وكونه لا ينفق لا يلزم والده او والد والدته كذلك ووالدها لا يلزم ان ينفق ان يعطيها من حرمان بل لا بأس ان يعطيها من الزكاة. وهذه المسألة فيها نذر - 00:02:25ضَ

الاظهر والله اعلم انه اذا كان قادر على النفقة ولا مضرة عليه فانه لا يعطيهم من الزكاة لا يعطيهم من الزكاة وذلك في هذه الحالة انها نفقة واجبة عارضة. لامر عارض والقاعدة انه فرق بين الاحكام. المستقرة والاحكام - 00:02:51ضَ

نقول حكم مستقر وجوب النفقة على من تجب عليه فقط لكن انقطع وجوب النفقة لكونيها تزوجت كون مثلا آآ ابنك او ابنتك واستغنت ابنك استغنى مثلا بماله زوجة استغنت مثلا بزوجها او بوظيفتها - 00:03:12ضَ

هذا اه ثم بعد ذلك احتاج احد منه وانت قادر على ذلك فالاظهر والله اعلم انه لا يعطيهم من الزكاة ستكون نفقة واجبة لامر عرفة مثل ما نقول في ليلة الضيف الانسان - 00:03:33ضَ

الاصل انه لا يجوز لا لا يجب ان ينفق على غيره. لكن لو نزل بك ضيف اجنبي ولا تعرفه نزل بك. وجبت نفقته مع انه ليس هنالك سبب من اسباب النفقات المستقرة انما هذا سبب عارض - 00:03:51ضَ

وهو نزول هذا الضيف وليلة الضيف واجبة على الصحيح كما هو قول احمد رحمه الله والليث ولا حديث في هذا كثيرة. بل له ان يأخذ منه بغير علمه اذا امكن ذلك - 00:04:11ضَ

هذه نفقة عارضة مثل ايضا اه ما يحتاج الى النفقات العارظة التي تكون للدفع عن المسلمين فلا بأس ان يؤخذ من الناس المال الذي يحتاج اليه حينما يكونوا البيت المال ليس قد على ذلك ولا ضرر على الناس في ذلك ففرق بين الشيء المستقر والشيء العارض - 00:04:26ضَ

فهذا هو الاقرب في هذه المسألة - 00:04:55ضَ