من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم صرف العملة بالشيك المصدق - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

قيمة دولار يسكن بنكي في عملة محلية. كان ظاهر السؤال انه انصرف دولارات بشيك بشيك الشيك مصدق هذا سبق ان الشيك المصدق حاضر النقد الحاضر انه لا بأس ان كان يريد في هذا الصك الشيك المصدر - 00:00:00ضَ

فانت لو تأتي مثلا الى بنك تأخذ مكان او تصارف انسان مثلا بهذا بقدره بما فيه. اذا كان الشيخ مثلا فيه الف ريال. تأخذ مكانه الف ريال. يأخذ مكانه الف ريال هذا لا بأس به. تأخذ لا بأس به اذا كان شريكا مصدقا. نعم - 00:00:30ضَ