منتخبات الدروس1 || الشيخ عبدالرحمن الودعان

حكم طلاق الزوجة وهي حائض - الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

وسنة الطلاق سنة الطلاق يعني ان المرأة اذا كانت حائضا فلا يجوز للرجل ان يطلقها. فمن طلقها في وقت الحيض فقد يعني تجانب سنة الطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ثم امره ان يراجعها ثم قال مره لعمر ابن الخطاب قال مره آآ فليراجعها فاذا آآ آآ طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلق انشاء وهي طاهر او حامل طلقة واحدة - 00:00:26ضَ

فهذا هو السنة ولذلك السنة في الطلاق ان يكون حال الطهر والا يكون قد جامع في هذا الطهر وان يكون طلقة واحدة فلا يجوز ان يطلق الزوج حال الحيض ولا يجوز ان يطلق حال طهر اذا وقع فيه جماع ولو مرة واحدة في هذا الجماع - 00:00:46ضَ

ولا يجوز ان يطلق اكثر من واحدة طلقتين او ثلاث طلقات طلاق السنة طلاق السنة هو ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر بشرط الا يكون قد جامعها في هذا الطهر - 00:01:11ضَ

او ان يطلقها حاملا قد تبين حملها. كما في الحديث السابق ابن عمر فاذا كان قد تبين حملها جاز له ان يطلقها لانها داخلة في قول الله جل وعلا اه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم - 00:01:26ضَ

قال يعني مستقبلات العدة مستقبلات العدة - 00:01:47ضَ