الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله عن من اغمي وعمن اغمي عليه حتى وقتها. لا حتى خرج حتى خرج وقتها او حتى يخرج وقتها. هذه مسألة عظيمة عند اهل العلم وهي مسألة مغمى عليه - 00:00:00
انتبهوا لما اقوله ايها الاخوان من باب التأصيل لهذه المسألة اولا ما سبب الخلاف بين العلماء في المغمى عليه؟ ايقضي ما فاته من الواجبات المؤقتة او ما لا يقضي نقول سبب الخلاف بينهم هو تردد مغمى عليه بين اصلين - 00:00:26
هل يلحق بالمجنون؟ فتسقط عنه التكاليف؟ التي فاتته وقت اغماءه؟ او يلحق بالنائم فلتردد هذا الفرع بين اصلين اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقه بالمجنون مطلقا من غير تفصيل وهو الذي جرى عليه الامام لكنه اشترط لسقوط الصلاة عن خروج وقتها - 00:00:46
بمعنى انه فيما لو استيقظ من اغمائه في اثناء الوقت فانه يتوضأ ويصلي. لكن اذا لم يستيقظ الا بعد خروج وقتها فلا صلاة عليه اي لا قضاء عليه. وانما يستأنف الصلاة التي ستأتيه بعد ذلك - 00:01:09
الحاقا له بالمجنون. اذان طيب الحاقا له بالمجنون ومن اهل العلم من الحقه بالنائم يا عبد الله مطلقا بمعنى انه طال زمن اغمائه او لم يطل فهو يقضي فهو يقضي - 00:01:25
وهناك قول وسط وهو انهم الحقوه بالمجنون اذا اشتبه بحاله والحقوه بالنائم اذا اشتبه بحاله وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله وذلك انه اذا كان زمن اغمائه قليلا فهو الى النائم اشبه منه المجنون. واذا طال زمن اغمائه فهو الى المجنون اقرب منه - 00:01:48
شبها من النائم. فلا نعطيه احكام المجنون مطلقا ولا نعطيه احكام النائم مطلقا وانما نفصل فيه بين طاو طول زمن اغماءه ايوا قلته. فاذا طال زمن اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته. واذا كان زمن اغمائه - 00:02:13
يسيرا عرفا فانه يجب عليه قضاء ما فاته. الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد زمن الاغماء الطويل واليسير. ولكن ان اكثرهم يستدل بحديث عمار انه غشي عليه ثلاثة ليال فلما استيقظ قال اتروه اترون اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن - 00:02:33
فقالوا اذا كان زمن اغمائه في مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو يسير. واذا كان زمن اغمائه اكثر من ذلك فهو كثير. واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. واظنه هو القول الوسط والاقرب في هذه - 00:02:53
المسألة ان شاء الله - 00:03:13
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله عن من اغمي وعمن اغمي عليه حتى وقتها. لا حتى خرج حتى خرج وقتها او حتى يخرج وقتها. هذه مسألة عظيمة عند اهل العلم وهي مسألة مغمى عليه - 00:00:00
انتبهوا لما اقوله ايها الاخوان من باب التأصيل لهذه المسألة اولا ما سبب الخلاف بين العلماء في المغمى عليه؟ ايقضي ما فاته من الواجبات المؤقتة او ما لا يقضي نقول سبب الخلاف بينهم هو تردد مغمى عليه بين اصلين - 00:00:26
هل يلحق بالمجنون؟ فتسقط عنه التكاليف؟ التي فاتته وقت اغماءه؟ او يلحق بالنائم فلتردد هذا الفرع بين اصلين اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقه بالمجنون مطلقا من غير تفصيل وهو الذي جرى عليه الامام لكنه اشترط لسقوط الصلاة عن خروج وقتها - 00:00:46
بمعنى انه فيما لو استيقظ من اغمائه في اثناء الوقت فانه يتوضأ ويصلي. لكن اذا لم يستيقظ الا بعد خروج وقتها فلا صلاة عليه اي لا قضاء عليه. وانما يستأنف الصلاة التي ستأتيه بعد ذلك - 00:01:09
الحاقا له بالمجنون. اذان طيب الحاقا له بالمجنون ومن اهل العلم من الحقه بالنائم يا عبد الله مطلقا بمعنى انه طال زمن اغمائه او لم يطل فهو يقضي فهو يقضي - 00:01:25
وهناك قول وسط وهو انهم الحقوه بالمجنون اذا اشتبه بحاله والحقوه بالنائم اذا اشتبه بحاله وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله وذلك انه اذا كان زمن اغمائه قليلا فهو الى النائم اشبه منه المجنون. واذا طال زمن اغمائه فهو الى المجنون اقرب منه - 00:01:48
شبها من النائم. فلا نعطيه احكام المجنون مطلقا ولا نعطيه احكام النائم مطلقا وانما نفصل فيه بين طاو طول زمن اغماءه ايوا قلته. فاذا طال زمن اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته. واذا كان زمن اغمائه - 00:02:13
يسيرا عرفا فانه يجب عليه قضاء ما فاته. الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد زمن الاغماء الطويل واليسير. ولكن ان اكثرهم يستدل بحديث عمار انه غشي عليه ثلاثة ليال فلما استيقظ قال اتروه اترون اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن - 00:02:33
فقالوا اذا كان زمن اغمائه في مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو يسير. واذا كان زمن اغمائه اكثر من ذلك فهو كثير. واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. واظنه هو القول الوسط والاقرب في هذه - 00:02:53
المسألة ان شاء الله - 00:03:13