قال وان نسيه قضاه انظر يعني نسي التكبير يقضيه الصلاة صلاة العيد لا تقضى صلاة العيد الادلة اللي وردت في صلاة العيد اظهر الادلة في هذا بل لم يذكروا دليلا - 00:00:01ضَ

ولهذا ظيقوه تضييق ضيقوا قضاه قالوا ما لم يحدث او يخرج من المسجد التفصيل مهم وهذا وهذا كله مبني على مسألة التكبير المقيد واذا قيل مشروعية التكبير المطلق في ايام التشريق وهو الصواب - 00:00:22ضَ

قد يقال لا فائدة في هذه المسألة يعني حينما يكون التكبير انما انما قد لا فائدة فيه اما ما يتعلق اما في يوم عرفة ويوم النحر هذا واضح لانها داخلة في ايام التشريق. وفي داخلة في الايام العشر والتكبير فيها مطلق - 00:00:46ضَ

لانه لو نسي او احدث ما الذي يشرع له بعد ذلك ايام التشريق؟ اذا تركتك من قيد ماذا يشرع له يعني لا فائدة في هذا كيف يقضيه وان نسي قظاء هو الان يكبر اصلا يشرع عن التكبير اصلا - 00:01:06ضَ

لكن كأنه والله مبني على ان التكبير المطلق ها نعم ينتهي في ايام العشر. وهذا قول ضعيف اذا قلنا عن قول الصحيح وواضح اذكر الله في ايام معدودات كذلك الاحاديث - 00:01:26ضَ

الاخرى في عموم يعني الذكر يعني ان ان وكذلك حديث اه بن عامر عند احمد السنن منى او قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل - 00:01:49ضَ

كذلك جاء في احاديث اخرى ذكر لله عز وجل ينتقل فلا حاجة لكنه مبني على ما تقدم يقال لكن ضيقوه يبين ما هناك دليل ما لم يحدث كان يعني على وضوء - 00:02:13ضَ

ثم نسي الذكر المقيد ثم احدث لا يشرع له ان يذكر الله كونه اذا احدث لا شرع له ذلك هذا فيه نظر ذكر الله مشروع حتى بل قراءة القرآن لا بأس - 00:02:37ضَ

لكن كل هذا مبني هذا يبين اهمية مسألة لانه جعله مقيد مقيد وانه جاوز موضعه وتعداه وعلى هذا بقضية الفصل وان كان الفاصل امر مع الصلاة كالحدث هذا نزلوه منزلة - 00:02:56ضَ

الانفصال الطويل او يخرج من المسجد مثل ما ذكروا في سجود السهو سجود السهو ورد في دليل خاص لبسه قالوا لو ان الانسان نسي سجود السهو بعد الصلاة فانه يقضيه ما لم يحدث او يطل الفصل - 00:03:21ضَ

او يطل الفصل والقول الثاني انه يسجد ولو طال الفصل خاصة اذا كان سجود السهو بعد السلام والصحيح ان لا فرق بين سبع السلام وقبل السلام سجود السهو تذكره بعد العصر لصلاة الظهر - 00:03:42ضَ

يسجد على الصحيح او العصر ذكره بعد المغرب ورد هذا عن جماعة بل بل قال الاوزاعي رحمه الله قول قوي لو نسي ركعة من صلاة الظهر وتذكرها بعد ذلك ولو بيوم - 00:04:00ضَ

صلى ركعة واحدة هذا قد يقتضيه المعنى من جهة ايضا سجود السهو سجود اسم النام عن صلاة او نسي فليصليها ذكرها النبي عليه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:04:19ضَ

المعنى في كل ركعة المعنى في كل ركعة ولهذا في رواية اخرى عند احمد وافعل ذلك في كل ركعة. معناها في كل صلاة في صلاتي كلها ركعة ركعة وهذه صلاة. هذا وان كان القول هذا قد لا يتجاسر عن القول به - 00:04:38ضَ

ربما بعض القلوب تنفر منه انما له حظ من نظر جهة المعنى ومن جهة عموم الادلة من قال به معقول واظن اختيار شيخ الاسلام رحمه الله بعيد العهد بكلامه لكن فيما يغلب على ظني انه - 00:04:57ضَ

ترجيحه او اختياره لعله ذكره في رسالة سجود سهو ونقله عن بعض العلماء من التابعين وذكر هذا وذكر ايضا غيره هنا قولهم ما لم يحدث او يخرج من المسجد هذا القيد كله نعم - 00:05:13ضَ

لماذا مسألة قضاء الذكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها انت لو نسيت وعتبت الظهر وتذكرتها لا تقضى على الصحيح لو ترك عمدا محتمل نقول فاته محله ولهذا من نسي - 00:05:37ضَ

فرق بين الناس والعابد في باب النوافل ولا في باب الفرائض لهذا لو انسى ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها قول القوي المختار انه لا يصليها الجمهور يصليها ومن صلاها - 00:06:10ضَ

قلنا يعني على وجهات الوجوه لكن باب الاحتياط هذا شيء اخر ليس قول بانه لا يصلي انه لا يجوز لا لكن انه لا تلزمه اما انسان يصليها هذا هو الاولى يصليها احتياطا لانه اذا لقي الانسان ربه وكونه يلقاه - 00:06:25ضَ

وعمل بقول الجميع يقولون به لا يخالفونه من حيث الجملة لا يقول انك مبتدع وفعلك حرام الانسان يتوضأ مثلا من لحوم الابل وان كان بعض العلماء يقول انه يعني يرى ان لحومنا لا لا وضوء منها - 00:06:43ضَ

لان صلاة الصحيحة عند بلا خلاف. ولو لم يتوضأوا صلاته عند بعض اهل العلم باطلة وهكذا في في هذه المسألة ايضا هذه المسألة تبتنى تبنى على مسألة الذكر المقيد سبق ان قلت ان انه ما عندي فئة - 00:07:03ضَ

يعني تحقيق وهي من جهة ثبوت دليل واضح بين والذكر الاجماع يحتاج الى النظر في الاثار المنقولة عن الصحابة وثبوتها وانه ولا شك ان الاثار انه اذا جاءت اثار الصحابة في اية ثابتة جمهور علماء الاصول - 00:07:24ضَ

وهي قاعدة رحمه الله كذلك انه حجة انه حجة ولا يكون هذا الا بدليل بين ما يلزم الخروج انما الجنب ولهذا النوم في المسجد لا بأس به بلا خلاف لو قلنا ان المحيزم وقلنا ما يجوز انه في المسجد لان النائم - 00:07:45ضَ

النوم حدث يعني النوم الذي يغلب مظنة الحدث الحدث هذا محل اتفاق بل بعضهم يقول حتى ولو خرجت منه ريح المسجد يعني تضرر وشق عليه واخرجها مثلا ذلك الا اذا كان - 00:08:32ضَ

يعني يترتب عليها اذية لمن حوله لكن لو ان انسان يعني مطربق عالمسجد ونحو ذلك. المقصود انه لا يلزمه انما هذا في الجنب في الجنوب مع انه جنوب ايضا على الصحيح لو توضأ - 00:08:53ضَ

ذلك موافاة ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:09ضَ