اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة || الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

يقول كيف يقطع المصلي صلاة النافلة اذا غلب على ظني فوات ركعة من الفريظة مع الامام هذه المسألة فيها خلاف وهي اذا اقيمت الصلاة هل يقطعها او هناك تفصيل والخلاف فيها طويل - 00:00:06ضَ

من اهل العلم من قال انه اذا ادرك اذا امكن ان يدرك الجماعة ولو في التشهد الاخير قبل سلام الامام فانه يكمل صلاته وهذا مذهب احمد والشافعي ومن اهل العلم من قال اذا ادرك اذا آآ يعني - 00:00:27ضَ

اذا كان يدرك ركعة اذا كان يدرك ركعة فانه يصلي وهذا مذهب مالكي ومن اهل العلم من قال غير ذلك ومنهم من قال انه يخرج مطلقا من الصلاة يخرج مطلقا من الصلاة لقوله عليه الصلاة لا صلاة الا المكتوبة. ومن اهل العلم من قال - 00:00:45ضَ

انه اذا كان قد صلى دخل في الصلاة فرفع من الركوع الثاني ففي هذه الحال يكمل صلاته. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ومن رفع من الركوع الثاني فانه لا فان الباقي - 00:01:06ضَ

ليس صلاة انما هو تابع للصلاة وهذا لعله اقرب. اما قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة الا المكتوبة. هو حجة لمن قال انه يخرج منها وهو مذهب الظاهرية ولقوله في رواية احمد فلا صلاة الا التي اقيمت. فلا صلاة الا التي اقيمت - 00:01:28ضَ

فيها ضعف لكن رواية الصحيح دالة على هذا المعنى ويدل على انه آآ ليس المعنى انه يخرج منها وانها تبطل وانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وقد اقيمت الصلاة قال - 00:01:49ضَ

اربعا وانما انكر عليه ذلك ولم يأمره بالخروج من الصلاة. ولم يأمره بالخروج من الصلاة. فهذا يدل على ان في المسألة تفصيلا والاقرب والله اعلم هو انه اذا رفع من الركوع الثاني فيكمل صلاته لان الباب - 00:02:03ضَ

ليس صلاة انما هو تابع للصلاة ولهذا لا تدرك به الصلاة - 00:02:23ضَ