جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
Transcription
لكن هنا مسألة وهي ايضا متعلقة بثيابهم. تقدم ان الاصل في ثيابهم الطهارة. حتى تعلم وبعضنا يسأل يقول احيانا يبتلى بعض الناس وخاصة ممن يذهب الى بلاد الغرب وامريكا سواء كان ذهابه جائز او غير جائز لكن من جهة الحكم قد يعيش مع عائلها - 00:00:06ضَ
مثلا او يقل زملاء كفار وتختلط ملابس بملابسهم ونحو ذلك ربما يبتلى احيانا اه بملابسهم فهل يجوز ان يلبس ملابس هؤلاء القوم او لا يجوز؟ الاصل الجواز الاصل الجواز الا اذا غلب على ظنه النجاسة. وهذا يعلم بان كثيرا من الكفار اليوم يعني حينما يقضي حاجته لا يستعملون المنظفات - 00:00:30ضَ
بل كما يشاهد عن كثير منهم يذهبون مثلا مواضع الخلا وتكون مواضع الخلا هذه ليس فيها مناديل وليس فيها ماء فيقضي حاجته تخرج هذا يعلم انه يتوقف من نجاسة وهم آآ ليس عندهم آآ عناية بامر الطهارة هذا يبين ما جاء في - 00:00:58ضَ
سريعة من الطهارة والنظافة وخصال الفطرة العظيمة التي جاء بها الشرع. عند ذلك تأتي معنا قاعدة تعارض الاصل والظاهر واذا تعارظ الاصوات هل يقدم الاصل او الظاهر او يخرج في ذلك الوقت هذا قاعدة عظيمة. ذكرها - 00:01:21ضَ
ابن رجب رحمه الله ذكر فروعا عظيمة في كتابه تحرير القواعد رحمه الله. ولهذا تارة يغلب الاصل والطهارة تارة يغلب الظاهر وما يدل على النجاسة وتارة مخرج روايتان ومثل ما يكون في طين الشوارع - 00:01:40ضَ
انه الاصل الطهارة فلو خاض في الطين الاصل الطهارة فيما اصاب بدنه وثيابه او انه اذا كان له رائحة منتنة هذا الطيب يعمل بالظاهر وان هذه الرائحة يغلب انها نجاسة فلا يجوز له يعني فلا يصلي بثياب ثوب لا يتلطخ - 00:01:56ضَ
بدأ يتلطخ في هذه الحالة يبنى على هذا الاصل في تعارض الاصل والظاهر. فاذا غلب على ظنه انهم لا يتوقون نجاسة وان نجاسة توصي ملابسهم فلا يجوز خاصة فيما تشترط له الطهارة. هذا يتعلق بهذا الحكم ومسألة المخالطة الكفار هذه مسألة اخرى انما الكلام في حكم هذه المسألة - 00:02:16ضَ
- 00:02:38ضَ