من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

يقول السائل احسن الله اليكم شيخنا امرأة خرجت من المدينة وهي هذا ونوت العمرة هل عندما تصغر تذهب من التنعيم الحائض يصيح احرامها والنفساء يصح احرامها. فاذا كانت المرأة او نفساء - 00:00:00ضَ

فان احرامها صحيح بلا خلاف وقد احرمت اسماء رضي الله عنها وهي نفساء احرمت اسماء رضي الله عنها امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم وقد وقد ولدت رضي الله عنه في ذي الحليفة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس النفساء الحائض - 00:00:24ضَ

والنفساء يحرمان تغتسلان وتحرمان لكن لا تعمل طواف حتى تطهو واحرام النفساء صحيح فاذا كانت هذه المرأة احرمت في هذه الحالة هي على احرامها على حاجة تحرم لانها محرمة لانها محرمة. تبقى على احرامها حتى تطهر. فاذا طهرت - 00:00:49ضَ

واغتسلت بدي اطوف ثم تسعى ثم تقصر وبهذا تكمل عمرتها نعم - 00:01:18ضَ