فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية

حكم من أحرم متمتعاً وخرج إلى جدة أو غيره - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

اذا احرم رجل بالعمرة وقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة الى جدة او خارج الميقات. فهل يعتبر اذا رجع وكمل حجة حجة والصواب انه لا لا يخرج بهذا عن التوسع الى مثلا متمتعا بها - 00:00:00ضَ

بعد رمضان بالعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغ العمرة خرج الى الطائف او الى جدة ببعض الحاجات الصواب انه يبقى على وقال بعض اهل العلم انه اذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرما فانه يكون بذلك قد نقض توسعه ويكون مفردا اذا رجع - 00:00:20ضَ

الميراث من القصر مثلا او من غيره من المواقيت بالحج صار مفردا. هذا قاله جماعة من العلم ولا اقرب ان شاء الله ولا والاظهر انه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون اه مفردا قد يبقى على تمتعه الا اذا رجع الى بلاده - 00:00:40ضَ

اذا رجع الى بلاده ثم جاء بحج مفرد فانه يكون مفيدا ولا دم عليه. وهذا عمر وابنه رضي الله عنهما وقول عامة اهل العلم - 00:01:00ضَ