أحكام الصيام.

حكم من أراد صيام العشر وعليه قضاء من رمضان ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا اردت صيام العشر بنية التطوع وعلي قضاء من رمضان فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذه المسألة في شقين - 00:00:00ضَ

الشق الاول ان الافضل للانسان ان يجعل صيام التطوع في العشر الاول من ذي الحجة بنيتين بنية في التطوع بنية بنية صوم القضاء وبنية التطوع. كما هي السنة العمرية. اقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:00:20ضَ

انه كان يحب ان يجعل قضاء رمضان اذا كان عليه شيء من القضاء في ايام العشر في ايام العشر. فيجتمع عنده في حقه في هذه الحالة عبادتان عبادة القضاء وعبادة صوم التطوع. فيتداخلان الاتحاد جنسهما واتفاقهما في - 00:00:40ضَ

في وقتهما لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن واحد دخلت الصغرى في الكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. يقول الناظم وان تكن عبادتين صغرى - 00:01:00ضَ

العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما. ان شئت او فلتفصلي. فالافضل في هذه الحالة ان يصوم العشر بنية قضاء رمضان وبنية صيام العشر. فيتحقق له الاجران وتبرأ ذمة - 00:01:20ضَ

من صيام القضاء كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. هذا الذي اصيبه اخي السائل الكريم وفقه الله لكل خير فهذا بالنسبة للشق الاول. واما بالنسبة للشق الثاني فان هنا مسألة فقهية اختلف العلماء - 00:01:40ضَ

الله تعالى فيها. هل يجوز للانسان ان يتطوع بجنس عبادة فائتة قبل قضائها؟ يعني اذا فات الانسان شيء من العبادات الواجبة. فهل يجوز له ان يتطوع بجنس هذه العبادة الفائتة قبل فواتها؟ فاذا كانت عليه - 00:02:00ضَ

مثلا فائتة الظهر فهل يجوز له ان يتنفل آآ بالصلاة قبل قضاء هذه الفائتة؟ واذا كان عليه قضاء واجب من رمضان فهل يجوز له ان يتطوع بالصوم وهي لا قبل قضائها قبل قضاء هذه العبادة - 00:02:20ضَ

الجواب فيها ذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع ومنهم من ومنهم من اجاز. والذي يترجح في هذه المسألة هو التفصيل ان شاء الله. وهو ان وقت القضاء اذا كان موسعا يتسع للقضاء ويتسع - 00:02:40ضَ

من جنس هذه العبادة الفائتة فانه يجوز في اصح القولين ان يتطوع الانسان بجنس هذه العبادة الفائتة قبل قضائها لان الوقت متسع للقضاء وللتطوع. وانتم تعرفون ان قضاء رمضان موسع. فلو ان - 00:03:00ضَ

سنتطوع قبل القضاء فانه لا حرج عليه لان الوقت موسع فتطوعه لا يتنافى مع قضائه ولا يضيع ضيقوا الوقت على القضاء. واما اذا كان وقت العبادة وقت قضاء العبادة. واما اذا كان وقت قضاء العبادة - 00:03:20ضَ

مضيقا بمعنى انه لو تنفل لفات وقت القضاء فحين اذ لا يجوز له ان يتنفل لان النافلة سنة قضاء واجب. واذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم ان تقديم ومراعاة الواجب اولى. فهذا القول - 00:03:40ضَ

المبني على هذا التفصيل هو الراجح. ولذلك قرر بعض الفقهاء والاصوليين هنا قاعدة طيبة في مثل هذه المسألة تقول هذه القاعدة يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة اذا كان وقتها موسعا. ويفهم منها - 00:04:00ضَ

انه اذا كان الوقت مضيقا فلا يجوز التنفل والله اعلم - 00:04:20ضَ