من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم من أفطر ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول امرت ابني ان يخرج وينصت للاذان. فقال انا ايضا اذن فاخبرنا وبعد خمس ماذا علينا ان كان ابنك هذا يعني كان عاقلا بالغا ثبتا واخبرك واعتمدت على خبأ - 00:00:00ضَ

وقع في نفسك ان الان وقع وكان الوقت مقارب للاذان قصة الجمهور على انه عليكم القضاء الائمة الاربعة. فالقول الثاني انه لا قضاء عليه كما لو اذن المؤذن قبل الوقت بدقائق اخطأ المؤذن نظر في الساعة فاخطأ او في التقويم فاخطأ - 00:00:25ضَ

الانسان عليه ينبغي ان ينظر ولا يستعجل لانهم يعتمدون على التقاويم الان على التقاويم في الغالب لكن حينما يكون الناس يعتمدون الاذان وخبر وخبر الثقة في مثل هذا يقبل وليس منه تفريط قريب وقت المغرب - 00:00:51ضَ

فلما اذن تبين انه بقي على غروب الشمس دقيقة او دقيقتان ونحو ذلك الجمهور على انهم يعيدون وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يعيد يعيد وكذلك ايضا اذا اخبرك ابنك المتثبت في هذا - 00:01:13ضَ

وتثق بقوله لا يقبل خبره وثبت في صحيح البخاري عن اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال بد من قضاء اختلف على هشام - 00:01:34ضَ

وكذلك على ابي عروة ورواية انه لم يروا قضاء ارجح من دلوقتي وقع هذا في عهد عمر رضي الله عنه لفظ قال نقضي يوما كانه وفي يوم في لفظ قال - 00:01:55ضَ

متى جانفنا الاثم؟ لا نقضي. والروايتان عنه صحيحتان والسنة دلت على انه لا يؤمر بالقضاء فيما يظهر والله اعلم هذا الاقرب ومن قضى احتياطا له ذلك له ذلك وقد يقال يفرق في بعض هذه المسائل حينما يكون - 00:02:08ضَ

الخطأ وقع للجميع. اذا يكون مثلا في في مكان عام مثلا وكان الخطأ مثلا وقع لالوف يعني مؤلفة من الناس او كانوا يستمعون الى آآ من يخبرهم او يؤذن وبين ان يكون يقع لي واحد - 00:02:27ضَ

يفرق بين الخطأ للجميع فلا يلزمهم وبين الخطأ لواحد لان الخطأ فيه يسير يقضي وهذا له نظائر في بعظ المسائل في الحج لكن هذه الصورة الاظهر والله اعلم انه لا يلزم القضاء اذا كان على الوصف المتقدم. نعم - 00:02:46ضَ