سؤال وجواب - رمضان1439هـ

حكم من زوج أبعض أولاده فأوصى لمن لم يتزوج

عبدالمحسن الزامل

نعم يقول السائل من زوج بعض ابناءه واوصى للذين لم يتزوجوا فهل تصح وصيته الزواج للابناء من النفقة كما قال العلماء. فاذا كان الرجل مقتدرا على آآ تزويج ابنائه لزم - 00:00:05ضَ

اذا بلغوا النكاح اذا بلغوا النكاح اما من يتزوج من لم يتزوج فهل يوصي له؟ هذا فيه تفصيل. ان كان الذي لم يتزوج قد بلغ سن الزواج في هذه الحالة له ان يوصي له بقدر ما - 00:00:24ضَ

اعطى اولئك لكن قد يختلف الحال بحسب الوقت يتغير ان تتغير نفقة الزواج وتقرير الزواج قلة وكثرة هذا امر معلوم اما اذا كان كانوا صغارا فلا يجوز ان يخصهم بمال او ان يوصي بمال لانهم لم يحتاجوا اليه لانه من جملة النفقة - 00:00:48ضَ

فلو انه مثلا اوصى بمال لبعض الصغار. وقال هذا المال نفقة لهم. نفقة لهم. لا يجوز. هم ينفق عليهم من مالهم الذي هم يرثونه من او المال الذي لهم. ثم بعد ذلك نفقته تكون واجبة على - 00:01:11ضَ

هل تجب اي نفقة بعد بعد والده؟ وعلى الوارث مثل ذلك. المقصود ان انه لا يجوز ان يوصي لانه لا وصية لوارث ولان سبب تخصيص معدوم انما اذا كان هناك سبب للتخصيص بالمال لا بأس لو انه مثلا خص بعض ابنائه او بعض اولاده من - 00:01:34ضَ

البنين والبنات بشيء من المال وبغير سبب عطية بغير سبب في هذه الحالة اذا لم آآ يعطي واحدا منهم انه يجب عليه ان يساويه بهم. يساويه بهم المساواة على على الخلاف هل هو هل يتساوون؟ ذكر انثى او يفضل الذكر على خلاف في هذا. اما اذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز له ان يخصه - 00:01:58ضَ

بمال للزواج وهو لم يبلغ سن الزواج - 00:02:28ضَ