فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حكم من سقط من دابته في المعركة - شرح زاد المستقنع باب الغسل والتكفين

عبدالمحسن الزامل

وبيانه بمنه وكرمه رحمه الله وان سقط من دابته او وجد ميتا الى اخر كلامه رحمه الله يعني لا زال الكلام في الشهداء واحكام الشهداء وان احكامهم تختلف وان مسمى الشهادة قد يطلق - 00:00:00ضَ

لكن له احكام تتعلق بالدنيا واحكام تتعلق بالاخرة احكام تتعلق بهما قال وان سقط من دابته الى قوله غسل وصلي عليه غسل وصلي عليه وذلك ان الذي لا يغسل ولا يصلى عليه - 00:00:28ضَ

لكن الكلام في لما الصلاة عليه تقدم ان الشهيد يجوز الامران وهذا ما اختاره العلام القيم رحمه الله وان كان الاكثر في الاخبار وانه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء - 00:00:58ضَ

صلى على بعض الشهداء اما التغسيل فلا يغسل الا قول شاد يروى عن بعض التابعين صواب انه لا يغسل وجزم جمع من اهل العلم انه لا يجوز وقال بعضهم يكره والاظهر انه لا يجوز - 00:01:13ضَ

انه مخالف لامره عليه الصلاة والسلام بدفنهم بدمائهم وسقط عن دابته مات في المعركة سقط عن دابة فمات بسقوطه انه يغسل وذلك ان قتل الشهد وذلك ان ترك غسل الشهيد معلل - 00:01:32ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وكذلك وقال عليه الصلاة والسلام في او اللفظ الاخر ادفنوهم بثيابهم ماذا عند ابي داوود وجاء بثيابهم ايضا كذلك جاء في الصحيح وجاء ايضا ما من مكلوم الا جاء يوم القيامة وكلبه يدما يقال يجمع - 00:02:01ضَ

ويقال يجني اللون لون دم والريح ريح مسك. معه يعني معه شاهده وهذه العلة مقرونة في تركي بترك غسلهم اعتبارها امر واجب ولذا اذا فقدت هذه العلة دل على ان - 00:02:27ضَ

من لم توجد فيه فانه ليس حكمه حكم الشهيد في بابه ليس حكمه حكم حكم الشهيد في باب الغسل ما تقدم ثبت يعني في او ثبت في اخبار ان من مات - 00:02:52ضَ

من مات وسقط عن دابته فان الاصل انه يعمل به كساء الموتى. وهذا الاصل متيقن ولا يترك هذا الاصل الا بيقين لان الاصل ان الميت يغسل ويعمل به ما يعمل بشاي موتى - 00:03:12ضَ

فجاء الدليل مستثنيا للشهداء الذين بدمائهم جاءت بجملة من الشهداء فخرج الشهيد الذي بهذا الوصف وهو شهيد خاص وما سواه يبقى على اصل العموم بقصد ان الاستدلال لهذه المسألة بعموم - 00:03:31ضَ

الادلة من جهة القاعدة العامة في غسل كل ميت فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شيء اخر من جهة التعليل المقرون ترك غسل الشهيد هذان امران يدلان على ان من كان على هذا الوصف فانه يغسل - 00:03:53ضَ

وكذلك احكام اخرى وهي الصلاة وجوب الصلاة عليه اما الشهيد تقدم انه يجوز الامر ان على الاضحى لو وجد ميتا ولا اثرا به لانه يعني جهل سبب موته والمعنى واحد سواء علم سبب موته بسقوط بسقوطه من شيء سقوطه من دابته سقوطه - 00:04:14ضَ

مثلا في وحدة وما اشبه ذلك او وجد ميتا ولا اثر به المعنى والحكم واحد او حمل فاكل لو طال بقاءه غسل وصلي عليه وصلي عليه ولهذا اختلف العلماء في مسائل المصنف رحمه الله ذكر - 00:04:40ضَ

الاكل ظاهره انه لا يدخل الشرب انه لا يدخل الشرك او طال بقاؤه طال بقاؤه ايوا المصنف رحمه الله اشار الى امور او الى امرين يدلان على وجود الحياة المستقرة - 00:05:02ضَ

لان الاكل لا يكون الا مع الحياة المستقرة وكذلك لو طال بقاؤه ولم يأكل انه يدل على الحياة المستقرة لان هذه الامور لا تكون الا من ذي حياة مستقرة من كانت حياته حياة مستقرة - 00:05:19ضَ

انه لا يأخذ حكم الشهيد لان النصوص جاءت في الشهيد الذي قتل في المعركة او من هو في حكم الميت بان لم يبقى فيه الا حركة حركة لا ينسف فيها للحياة والا قد يتكلم - 00:05:39ضَ

الشهيد وقد يقول شيئا ونحو ذلك لكنها لكنه في اخر حياته في اخر ليست حياته حياة مستقرة وهذا هو الاحسن يقال اذا كانت حياته مستقرة تمثيل المصمم مثلا بالاكل قد يرد عليه اشياء اخرى مثلا - 00:05:56ضَ

عليه ايضا مثلا النوم انه اذا نام فانه يطل على يدل على حياته حياة مستقرة الشرب محتمل فانه قد يشرب الانسان وليست حياته حياة مستقرة. ولذا يروى عن عمر عمر رضي الله عنه سقي - 00:06:20ضَ

خرج الماء من جرحه فعلموا انه ميت رضي الله عنه علموا انه الميت رضي الله عنه المقصود ان العلة في هذا ان تكون الحياة ان يكون هذا الاثر يبقى معه حياة مستقرة ولو مات بعد ذلك ولو مات ولهذا ودليل هذا - 00:06:41ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام غسل سعدا صلى عليه ثبت انه جرح في الاحزاب جرحه ابن العرقة في الاكحل رضي الله عنه وبقي مدة والنبي يمرضه عليه الصلاة في المسجد - 00:07:05ضَ

فغسل وصلي عليه علم انه وان كان شهيدا لكن جرحه لم يكن جرحا موحيا لا تبقى معه حياة مستقرة فدل على ان ما مع حياة مستقرة فانه يغسل ويصلى عليه ويعمل به كما يعمل بسائر - 00:07:21ضَ

الاموات نعم - 00:07:45ضَ