فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الخامسة
حكم من يصلي تارة ويترك تارة أخرى - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
هذا الحكم على من صلى فريضة وترك فريضة يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا من صلاة العشاء والفجر فحكمه نعم نعم الا اذا تاب. اذا تاب هو ما دام يصلي تارة وتكفارة هو تاب. حتى يكون متعلق زوجته - 00:00:00ضَ
اذا استطاع ولي الامر - 00:00:20ضَ