اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم هبة الأب لبعض أولاده دون بعض || الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

هذا السائل يقول هل يجوز لي ان اخص احد ابنائي المطيعين لي؟ البارين بي دون اخوانه الاصل وجوب العدل بين الاولاد لما في الصحيحين عن آآ من في الحديث الصحيح من حديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قد اتقوا الله - 00:00:07ضَ

واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والحديث له روايات كثيرة والعدل بين الاولاد واجب هذا هو الاصل في العطية وكذلك ايضا في المعاملة وما اشبه ذلك مما يكون في قدرة الرجل وطوعه - 00:00:34ضَ

هو تخصيص احد الاولاد ان كان على غير وجه المحاباة لسبب اقتضى ذلك هذا لا بأس به ان لم يكن حيفا او ميلا انما لامر يدعو الى فضائل الاخلاق ومحاسن الاعمال - 00:01:02ضَ

مثل ان يكون احدهم منصرفا للعلم ويحتاج الى نفقة وايضا تشجيع في توجهه طلب العلم يخصه بمال لاجل لامره الاول ان يعينه على سلوك هذا الطريق فيكون حثا له وتحفيزا له - 00:01:21ضَ

وعونا له على طلب العلم لا من جهة ما يخصه به من المال ولا من جهة ايضا انه يرى ان والده او والدته يعينانه على سلوك هذا الطريق فيكون ادعى لاقباله وادعى لطمأنينة - 00:01:42ضَ

نفسه وكذلك ايضا فيه فائدة اخرى وهو حث بقية اخوانه واخواته على سلوك هذا الطريق وكذلك لو كان قائما بخدمة ابيه والقيام عليها او خدمة والدته ونحو ذلك. من اعماله الطيبة التي يشكر عليها وان كان هذا امرا - 00:02:00ضَ

في الاصل يجب على الاولاد لكن حينما يقصر بعضهم في هذا العمل العظيم ويقبل احدهم طوعا واقبالا برا بوالديه. آآ مع اعراض البقية فيكون اعطاؤه من هذا الباب عونا له على عمل الخير - 00:02:22ضَ

وحثا له على الاحسان عموما لا على الاحسان بل عموما فهذا من الدعوة الى ما ومن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هذا من ابواب الخير وابواب اه اللي هي دلالة على الخير. فليست العطية هذه على سبيل اه الحيف والميل - 00:02:42ضَ

وكذلك يجوز التخصيص لسبب عارض مثل ان يكون احدهم محتاج او فقير وله عيال ويحتاج الى شيء من المال وبقية اخوانه او اخواته هم مستغنون فلا يحتاجون فلا شك انه في هذه الحال محتاج - 00:03:03ضَ

فلا يضطره الى ان يسأل الناس او ان يأخذ الزكاة منها او نومها هنا وما ووالده مستغن واخوانه ايضا مستغنون فتكون عطية في هذه الحالة كالامن المتعين وذلك انه لو احتاج احد من الاجانب فاعطاه لكان امرا حسنا - 00:03:23ضَ

ولده اولى بذلك فكانت هذه العطية ليست على سبيل الحيف والميل انما الذي يمنع حينما يستوون في باب العطية فيخص احد بعطية دون سائر اخوانه بلا سبب موجب لها - 00:03:43ضَ