Transcription
يقول كيف يقطع المصلي صلاة النافلة اذا غلب على ظنه اه فوات ركعة من الفريضة مع الامام اما ما يتعلق بقطع الصلاة هذه مسألة. اما كيف يقطع الصلاة هذه مسألة اخرى. ولعل تقدم الاشارة الى مسألة آآ قطع الصلاة - 00:00:06ضَ
اذا اقيمت والخلاف في هذا اه وعلى الاقوال وعلى الاقوال في هذه المسألة كيف يقطعها؟ هل يقطعها بالسلام او يقطعها بالنية. قولان لاهل العلم والاظهر والله اعلم انها تقطع بالنية - 00:00:25ضَ
لان النبي عليه الصلاة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا يدل على انه ليست صلاة فيخرج منها السلام انما اذا قلنا يتمها على الاقوال المتقدمة مثلا آآ ان يكون في اخرها فيتم الصلاة ويتشهد ويسلم اما اذا - 00:00:44ضَ
قلنا انه ينصرف ففي هذه الحالة يخرج منها. ولا تكون صلاة في هذه الحالة انما الصلاة التي يكون تحريم التكبير وتحريم التسيير. التي تكون اما هذه فليست صلاة. ولو انه مثلا نذرا يصلي ركعتين - 00:01:06ضَ
خرج منها فلا تؤدي عنه هذه لا تؤدي عن هذه النية يعني ان ان يقال انه ادى بعضها ونحو ذلك آآ من الاحكام الاخرى وهذا هو الاقرب وبعض اهل العلم قال انه يسلم واستدلوا برواية محمد ابن عباد عن عبد الرزاق محمد عباد المكي عن عبد الرزاق آآ عند مسلم وفي - 00:01:24ضَ
انه في القصة المشهورة حديث جابر في قصة معاذ لما طور القراءة رضي الله عنه انحرف رجل فسلم وصلى وحده سلم وصلاه وحده. فيقول في هذا الحديث ان محمد عباد المكي روى عبد الرزاق انه قال فسلم - 00:01:51ضَ
والاكثر في الرواية الاكثر في الرواية بدون ذكر التسليم. الذين قالوا انه يسلم احتجوا برواية رواه مسلم محمد ابن عباد المكي عن عبد الرزاق لكن هذه الرواية شاذة فيما يظهر - 00:02:14ضَ
وهذا يؤثر على رواية مسلم لانه روى الحديث وهو في الصحيحين لكن هذه اللفظة شذ بها نساء الرواة عبد الرزاق وكذلك من فوقه فلم وكأنه يعني ظن انه لما ذكر انه انحرف اه رواه بالمعنى فقال سلم - 00:02:32ضَ
واكثر روايات انه انحراف بمعنى انه لم يخرج لان الظاهر انه سلم انه خرج من القدوة وابطل صلاته. والظاهر انه وعن قدوة واتم صلاته وحده ثم انصرف الى بستانه. هذا هو الاقرب ولذا الصحيح انه يقطع - 00:02:51ضَ
بالنية كما تقدمت - 00:03:11ضَ