Transcription
يقول حكم حمل الطفل اذا كان عليه حافظة آآ آآ اثناء الصلاة الجمهور يقول لا يجوز الحملة والنجاسة لا يوجد حمل النجاسة. سواء كانت محكمة او غير محكمة. وذكروا انه لو حال لو حمل اه يعني - 00:00:00ضَ
شيئا في في صلاته في نجاسة فان هذا لا يجوز وقربت للصلاة لان اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. على خلاف هل هو شرط مطلق او شرط على الذكر؟ او حال العلم. لكن من حيث الجملة وهو شرط - 00:00:23ضَ
فيجب اجتلاب النجاسة. ومن اهل العلم وهذا قول عند الشافعية قالوا اذا كانت النجاسة محكمة اه لا يخرج منها شيء وضبطت فانه يجوز. والاقرب والله اعلم هو التوسط. لا يقال بجوازه مطلقا - 00:00:43ضَ
حينما يحتاج اليه فلا بأس. حينما يحتاج اليه. مثل تكون المرأة مثلا معها طفلها ويصيح ويصرخ هو هي ربما ظاق عليها الوقت وربما ايضا انها في اي وقت تصلي وتترك طفلها فانه يصرخ وهو يتعب - 00:01:03ضَ
فتحتاج الى حبله. تحتاج الى حبله. حتى لا يتضرر. فالاظهر والله اعلم انه اذا كان تسلم من وصول الندى والنجاة ولا يصل الى شيء لا بأس بذلك وقد ذكر ابن رجب رحمه الله بعض كلام الله عن بعض السلف في انه يجوز للمرأة ان ترضع طفلها وهي - 00:01:23ضَ
تصلي يعني معه عناية بعدم خروج صديها ونديها هل يجوز لها ذلك يعني اذا سترته وسترت نفسها فهذا عمل الكثير ايضا ثبوت الخبر لهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة في - 00:01:43ضَ
اه حبلي اوباما اه رضي الله عنها في الصحيحين وهذا وين قال؟ دلالته قد تكون يعني موضوع بحث انما قد يقال والله اعلم انه عليه حملها والصبي في الغالب والصغيرة لا تخلو بشيء يعلق بها وان كانت هي مثلا - 00:02:03ضَ
فهيأتها فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من الصحابة ولم يقل يعني ما معناه ان عاما اراد الصغير ان يحتاج ان يكون سليم النجاسة تماما ونحو ذلك. مع ان الصبي في الغالب لا يؤمن حرم - 00:02:23ضَ
وقوع النجاسة وفي الغالب انه يكون قد وضع له ما يحفظ نجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث بعد حصل شيء او لم يحصل شيء. فلهذا اه اظاع الحديث ربما يستدل به على ذلك من جهة انه لا يؤمن. ثم - 00:02:43ضَ
ايضا ما يدل عليه انه كما تقدم اذا كان لا يؤمن آآ حصول هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت الى هذا فعدم التفات الى هذا مع حصوله ووقوعه آآ من الصغار يدل على جوازه - 00:03:03ضَ
ولو قيل مثلا انها قد تحفظ معه حينما يحملها الصبيان الاخرين من بني يحمله اقتداء به عليه الصلاة والسلام ليس وصفهم على هذا الوصف المذكور فدل على الجواز لكن عند الحاجة كما تقدم - 00:03:23ضَ