والواجب على كل مخلف يتفقه للدين حتى يعرف لماذا خلق؟ وما هي الاوامر التي هو مأمور بها؟ وما هي النواهي؟ كل يجب عليك ان يتعلم من دينه ما لا ينفعه لاهله. على الجميع على الرجال والنساء الشباب والشيبة. والجن والانس - 00:00:02
على الجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتبصروا التدفق في الدين من اهم الواجبات والتعلم والتبصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم. اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات - 00:00:26
في هذه الوقفات الفقهية مع بعض الاحكام الشرعية. وحيث كثر الحديث عن امر يتصل بالمرأة التي اعطاها الاسلام حقوقها واكرمها غاية الاكرام. اه كان من اللازم علينا ان نشير الى مثل تلك النوازل او المستجدات. ولو على سبيل الاختصار فقد يكفي من القلادة ما احاط - 00:00:45
بالعنق. الولاية. نعم على المرأة هل هي نوع من اه اه حبس حقوقها وحريتها والتسلط عليها والوصاية اه في اه ما يتصل بخصوصيتها ام ان الولاية ابا عبدالله هي معنى سامي ومقصد اسلامي شريف. هم. اريد تعليقك سلمك الله. اه لا شك ان الامر الثاني هو المتعين بلا شك - 00:01:14
لانه كما قال عمر رضي الله عنه والله ما كنا نرى للمرأة حقا في الجاهلية حتى اعطاها الاسلام ما اعطاها من الحقوق. الله اكبر. الولاية باختصار نقول هي حفظ وصيانة ورعاية لمن اه وقعت عليه هذه الولاية. وهي كما انها كذلك في حق من اه وقعت عليه الولاية فهي - 00:01:49
وامانة في حق من تولى. الله اكبر. ولذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. كلكم اي نعم. كلكم راع كلكم مسئول عن رعيته. فالاب راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. اما - 00:02:09
شرعه الله عليه اذا هذه انواع من الولاية انما يقصد بها ضبط الحقوق لا سلبها. ومما يدل على ما تذكر شيخنا دكتور عمران الولاية مثلا في الزواج اها من قبل الاب - 00:02:29
آآ او من هو دونه عند عدم وجوده الاولى فالاولى هذه الولاية على المرأة لا يراد بها الا حفظها من ان تباشر الرجال. نعم. اه من ان تقع في قرار اه ينم - 00:02:44
عدم معرفتها كمعرفة الرجل بالرجل نعم. من ان تحافظ ايضا على حيائها. فالولاية جاءت لاجل هذه المحافظة آآ لاجل الا تنساق المرأة آآ مع عاطفتها وهي عاطفية. فمتى وجد من هذه الولاية من قبل - 00:03:01
ولي المرأة في الزواج. نعم. تعنت وعضل. فجاء الحكم الشرعي الفقهي هنا تزويجها اذا رأى القاضي فعلا ثبوت هذا العضل من غير مبرر. نعم. من غير مبرر. اذا هناك حفظ لحقها في كلا الحالين. وهو المكان في - 00:03:21
نعم في حال آآ موافقة الاطراف المعنية بالزواج آآ وفي حال عظل من ولاه الله تعالى ومنع في حال عظل الرجل مثلا نعم موليته عن النكاح هنا نقول استعمل اية في غير موضعها. نعم. فتنزع منه. فتنزع منه. بالقضاء وبقوة القضاء الشرعي. نعم. ايضا ثمتها امر اخر يتعلق بموضوع ولاية النكاح. تصور الان لو وقع - 00:03:41
مثلا آآ يعني سوء تفاهم او الرجل الزوجة يعني فكر في آآ ان يهين المرأة وان يذلها. اذا علم ان ورائها رجالا وقد يحجم ان لم يردعه دين صحيح فانه يردعه آآ خوف من اولياء المرأة. بينما المشاهد ان المرأة اذا آآ اقتحمت هذه المواطن بنفسها نعم - 00:04:06
انكسرت الحواجز وقل يعني آآ يعني الرجل ربما تسلط عليها. وكما يسهل دخولها الى عقد الزوجية يسهل خروجها منه. مما يدل شيخنا على ان هذه الولاية ليست في حقيقة الامر اه نوع من التسلط المطلق. نعم. ومجرد الوصاية ان المرأة هي - 00:04:26
ولي على مالها ولم يقل احد من الفقهاء ان المرأة لا يجوز بيعها او لا يصح شراؤها صحيح بل يا شيخنا تخيل وان يعني لا يخفاك هذا واتمنى ايضا تعليقك على هذا ان المرأة اولى من الرجل في بعض انواع الحقوق - 00:04:46
صحيح انت احق به ما لم ما لم وهذا حكم اعطاه الشرع للمرأة اذا في مواضع ليس للرجل حق اصلا في آآ بعض هذه فاذا من اطلق القول بان المرأة اه سلبت حقوقها او ان الرجل متسلط فهذا في الواقع ان وجد فهو تصرفات ليس - 00:05:06
لا يصح نسبتها الى الشرع. بل الشرع ان مقر هذه الحقوق كما اشرنا قبل قليل فيما يتعلق بالنكاح فيما يتعلق بالولايات المطلقة على المال. فيما يتعلق باحق على الحضانة فاذا وجد خرق فانما هو من تصرفات الناس التي لا يجوز نسبتها الى الشريعة. وما دام ان هذه التصرفات خاطئة فيجب تصحيحها - 00:05:26
والانكار على من فعلها. لا ان ينكر الحكم الشرعي اساسا فان الشريعة مبناها على العدل. واعطاء كل ذي حق حقه. والمرأة درة مصونة اراد الشرع المحافظة عليها وحمايتها ولذلك لم يجوز ان تسافر بغير ذي محرم ومن هذا القبيل ايضا استئذان - 00:05:46
من وليها. نعم. اذا ارادت سفرا كما لو كان زوجا او اذا لم تكن متزوجة كان ابا. نعم. وذلك فيما يحقق مصلحتها فمتى التحق ايضا بها ضرر كان لها شرعا عندئذ ان تتقدم لرفع هذا الظرر لمن ولاه الله جل وعلا مثل نعم هذا - 00:06:06
الحكم وبناء عليه يمكن ان نقول يا دكتور عمران الولاية للمرأة لها لا عليها لها لا عليها بلا شكرا لكم والى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:06:26
Transcription
والواجب على كل مخلف يتفقه للدين حتى يعرف لماذا خلق؟ وما هي الاوامر التي هو مأمور بها؟ وما هي النواهي؟ كل يجب عليك ان يتعلم من دينه ما لا ينفعه لاهله. على الجميع على الرجال والنساء الشباب والشيبة. والجن والانس - 00:00:02
على الجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتبصروا التدفق في الدين من اهم الواجبات والتعلم والتبصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم. اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات - 00:00:26
في هذه الوقفات الفقهية مع بعض الاحكام الشرعية. وحيث كثر الحديث عن امر يتصل بالمرأة التي اعطاها الاسلام حقوقها واكرمها غاية الاكرام. اه كان من اللازم علينا ان نشير الى مثل تلك النوازل او المستجدات. ولو على سبيل الاختصار فقد يكفي من القلادة ما احاط - 00:00:45
بالعنق. الولاية. نعم على المرأة هل هي نوع من اه اه حبس حقوقها وحريتها والتسلط عليها والوصاية اه في اه ما يتصل بخصوصيتها ام ان الولاية ابا عبدالله هي معنى سامي ومقصد اسلامي شريف. هم. اريد تعليقك سلمك الله. اه لا شك ان الامر الثاني هو المتعين بلا شك - 00:01:14
لانه كما قال عمر رضي الله عنه والله ما كنا نرى للمرأة حقا في الجاهلية حتى اعطاها الاسلام ما اعطاها من الحقوق. الله اكبر. الولاية باختصار نقول هي حفظ وصيانة ورعاية لمن اه وقعت عليه هذه الولاية. وهي كما انها كذلك في حق من اه وقعت عليه الولاية فهي - 00:01:49
وامانة في حق من تولى. الله اكبر. ولذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. كلكم اي نعم. كلكم راع كلكم مسئول عن رعيته. فالاب راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. اما - 00:02:09
شرعه الله عليه اذا هذه انواع من الولاية انما يقصد بها ضبط الحقوق لا سلبها. ومما يدل على ما تذكر شيخنا دكتور عمران الولاية مثلا في الزواج اها من قبل الاب - 00:02:29
آآ او من هو دونه عند عدم وجوده الاولى فالاولى هذه الولاية على المرأة لا يراد بها الا حفظها من ان تباشر الرجال. نعم. اه من ان تقع في قرار اه ينم - 00:02:44
عدم معرفتها كمعرفة الرجل بالرجل نعم. من ان تحافظ ايضا على حيائها. فالولاية جاءت لاجل هذه المحافظة آآ لاجل الا تنساق المرأة آآ مع عاطفتها وهي عاطفية. فمتى وجد من هذه الولاية من قبل - 00:03:01
ولي المرأة في الزواج. نعم. تعنت وعضل. فجاء الحكم الشرعي الفقهي هنا تزويجها اذا رأى القاضي فعلا ثبوت هذا العضل من غير مبرر. نعم. من غير مبرر. اذا هناك حفظ لحقها في كلا الحالين. وهو المكان في - 00:03:21
نعم في حال آآ موافقة الاطراف المعنية بالزواج آآ وفي حال عظل من ولاه الله تعالى ومنع في حال عظل الرجل مثلا نعم موليته عن النكاح هنا نقول استعمل اية في غير موضعها. نعم. فتنزع منه. فتنزع منه. بالقضاء وبقوة القضاء الشرعي. نعم. ايضا ثمتها امر اخر يتعلق بموضوع ولاية النكاح. تصور الان لو وقع - 00:03:41
مثلا آآ يعني سوء تفاهم او الرجل الزوجة يعني فكر في آآ ان يهين المرأة وان يذلها. اذا علم ان ورائها رجالا وقد يحجم ان لم يردعه دين صحيح فانه يردعه آآ خوف من اولياء المرأة. بينما المشاهد ان المرأة اذا آآ اقتحمت هذه المواطن بنفسها نعم - 00:04:06
انكسرت الحواجز وقل يعني آآ يعني الرجل ربما تسلط عليها. وكما يسهل دخولها الى عقد الزوجية يسهل خروجها منه. مما يدل شيخنا على ان هذه الولاية ليست في حقيقة الامر اه نوع من التسلط المطلق. نعم. ومجرد الوصاية ان المرأة هي - 00:04:26
ولي على مالها ولم يقل احد من الفقهاء ان المرأة لا يجوز بيعها او لا يصح شراؤها صحيح بل يا شيخنا تخيل وان يعني لا يخفاك هذا واتمنى ايضا تعليقك على هذا ان المرأة اولى من الرجل في بعض انواع الحقوق - 00:04:46
صحيح انت احق به ما لم ما لم وهذا حكم اعطاه الشرع للمرأة اذا في مواضع ليس للرجل حق اصلا في آآ بعض هذه فاذا من اطلق القول بان المرأة اه سلبت حقوقها او ان الرجل متسلط فهذا في الواقع ان وجد فهو تصرفات ليس - 00:05:06
لا يصح نسبتها الى الشرع. بل الشرع ان مقر هذه الحقوق كما اشرنا قبل قليل فيما يتعلق بالنكاح فيما يتعلق بالولايات المطلقة على المال. فيما يتعلق باحق على الحضانة فاذا وجد خرق فانما هو من تصرفات الناس التي لا يجوز نسبتها الى الشريعة. وما دام ان هذه التصرفات خاطئة فيجب تصحيحها - 00:05:26
والانكار على من فعلها. لا ان ينكر الحكم الشرعي اساسا فان الشريعة مبناها على العدل. واعطاء كل ذي حق حقه. والمرأة درة مصونة اراد الشرع المحافظة عليها وحمايتها ولذلك لم يجوز ان تسافر بغير ذي محرم ومن هذا القبيل ايضا استئذان - 00:05:46
من وليها. نعم. اذا ارادت سفرا كما لو كان زوجا او اذا لم تكن متزوجة كان ابا. نعم. وذلك فيما يحقق مصلحتها فمتى التحق ايضا بها ضرر كان لها شرعا عندئذ ان تتقدم لرفع هذا الظرر لمن ولاه الله جل وعلا مثل نعم هذا - 00:06:06
الحكم وبناء عليه يمكن ان نقول يا دكتور عمران الولاية للمرأة لها لا عليها لها لا عليها بلا شكرا لكم والى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:06:26