فتاوى الزكاة و الصدقات

حول التجارة في صدقات المسجد/الخميس(01-05-2025م) الحلقـة الأولــــى

صلاح الصاوي

السؤال الاول في هذه الحلقة انا من اصحاب احد اصحابي الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية في ولاية مين يقول لدينا في المسجد اموال من صدقات المصلين لغرض سداد دين المسجد راودت الاخوة في لجنة المسجد - 00:00:00ضَ

فكرة وهي تشغيل هذه الاموال بالتجارة لغرض الربح حتى نتمكن من سداد ديون المسجد بوقت اقصر فما حكم التجارة في صدقات المسجد ان كان الحديث عن الزكوات الواجبة فهذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم - 00:00:24ضَ

وقد اختلفت فيها المجامع الفقهية المعاصرة فمنعها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي واجازها مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي مجمع الرابطة نص في دورته الخامسة عشرة على ما يلي - 00:00:47ضَ

قال يجب اخراج زكاة الاموال على الفور وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب اخراجها الذين تولى الله سبحانه تعيينهم بنص كتابه فقال عز شأنه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية - 00:01:10ضَ

بهذا فلا يجوز استثمار اموال الزكاة لصالح احد من مستحقيها كالفقراء لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة بواجب فورية اخراجها وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب اخراجها والمضارة بهم وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي - 00:01:34ضَ

في دورة مؤتمره الثالث بعمان على ما يلي قال يجوز من حيث المبدأ توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها - 00:02:04ضَ

على ان يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية المستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر وفرق بعض اهل العلم بين الزكوات الواجبة والصدقات الاخرى التطوعية الزكروات الوجبة تصلب فيها وتشدد - 00:02:28ضَ

على على النحو الذي جرى عليه مجمع الرابطة واما الصدقات التطوعية توسع فيها وترخص على النحو الذي جرى عليه مجمع المنزمة المسألة في محل الاجتهاد استخيروا الله عز وجل واستشيروا خبراء الاستثمار - 00:02:53ضَ

ان طوارئ الاستثمارات وتقلباتها في هذا البلد عاصفة واذا حدث شرك اسر لصالح ابقاء المال والبعد به عن المخاطرة. والله تعالى اعلى واعلم - 00:03:14ضَ