Transcription
والخلطة تصير المالين كالواحد. وهذا من باب التخفيف والتيسير والخلطة تشمل خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان. لقوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فدل على ان الخلطة - 00:00:00ضَ
مصير المالين مالا واحدا. وهذا في السائمة عند الجمهور. وهل تكون الخلطة في عروض التجارة؟ في الزروع والثمار والجمهور على انها لا تكون ومن اهل العلم من قال تكون الخلطة في - 00:00:22ضَ
في المال سوى السائمة في خلطة الاعياد خاصة لا خلطة الاوصاف في خلطة الاعيان لا خلطة الاوصاف. وهذا ظعيف اما ان يقال انها تصح او تكون خلطة في خلطة عين اوصاف في الجميع لان الحديث دل به شامل خلطة العين والاوصاف فكيف يقال ان - 00:00:38ضَ
انه فيما سوى السائمة تصح خلطة الاعيان دون الاوصاف والاظهر والله اعلم ان يقتصر على السائبة لان الاصل وجوب الزكاة وانفراد كل انسان بماله فيزكي كل انسان ماله. الذي له من المال ولا ننظر الى الخلطة فلو كان اختلط مثلا في - 00:01:01ضَ
تجارة او اشترك مثلا في زرع او ثمرة نخل وكان نصيبهما جميع النصاب ولو نصيبه جميع النصاب فلا تجد الزكاة عليهما حتى يبلغ نصيب كل من نصاب. كذلك في التجارة لو اجتمع في مال وكان نصيب - 00:01:26ضَ
نصيبهما جميعا النصاب اه او فوق النصاب لكن لا يبلغ نصابا لكل احدهما. فلا تجب الزكاة حتى يتم نصاب لكل منهم. وهذا قول الجمهور واختار ابن عقيل والاجري رحمه الله انها تصح او تصح خلطة الاعيان فيما سوى السائمة من - 00:01:54ضَ
التجارة ومن الزروع والثمار والاظهر قول الجمهور آآ كما تقدم لان هذه امور تعبدية والمعاني التي تورد فيها موضع نظر ولذا اورده ذكره عليه السلام في باب الخلطة في الماشية. تصير المالين كالمال الواحد - 00:02:15ضَ
اذا كان المالان المختلطين خلطة اعيان. خلطة الاعيان ايش معناها؟ الا يتميز مال احدهما عن الاخرة انت تعرف ان ان لك عشرين شاة. لكن ليست معينة ليست معينة. كيف يكون كما لو ورث اثنان اربعين شاة - 00:02:34ضَ
ولذا اخوان او ابنان او ابنتان آآ عشرين شاة مثلا ولد وارث او وارثان او اكثر اربعين شاة خمسين ساعة هذي خلطة اعياد او اشتريا اربعين شاة اشتركا في اربع نشاة واشترياها. هل هل يتميز ما يتميز؟ او وهبهما انسان او تصدق عليهما او نحو ذلك؟ اه - 00:03:00ضَ
هذه الصور هي سخونة الاعيان الاوصاف ان يتميز ان يكون مالك معروف وماله معروف لكن يشتركان في امور اختلف العلماء فيها المشهور بمذهب ان يشترك في المسرح وموظع المرعى والمأوى موضع المبيت - 00:03:28ضَ
والمحلب وهو مكان الحلب ومكان الحلب. والمشرب هو موضع الشرب. الخامس الفحل. فحل الغنم وذكروا في هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف من طريق ابنه عند الدار القطني - 00:03:51ضَ
وحصل خلاف كثير في هذا والاظهر والله اعلم ان ينظر الى الخلطة عرفا. وهذا ما اتجه اليه صاحب الفروع رحمه الله وهو اظهر لان كلمة لان ربما يصعب اذ تقييدها بهذه خاصة ما ثبت شيء من النصوص في هذا. ما ثبت شيء من النصوص مثلا في هذا. ولذا مثلا الفحل - 00:04:10ضَ
ولد عليهم الفحل اذا كان اشتركا في ومعز لا يمكن ان يكون الفحل واحدا لا يمكن ان يكون الفحل واحدا فهذا آآ يبين ضعف هذا المأخذ انك لها الى العرف هذا ما دام مختلطين. لكن اذا كانت مثلا - 00:04:41ضَ
تسرح جميعا ثم بعد ذلك مثل ما كان الناس قديما الغنم تسره جميعا وترعى جميعا ثم بعد ذلك تأوي اه كل اه اشاعات او شياه الى مراحلها الخاصة هذا لا يعتبر عرفا - 00:05:03ضَ
اختلاط لولا تعتبر خلطة في هذين المالين. انما من باب التيسير راعي واحد الراعي واحد والمسرح واحد المسرح واحد بس اما المأوى والمحلب والمرق محلب مكان الحلب وعلى هذا تكون الخلطة هنا خلطة اعيان وخلطة اوصاف لقوله عليه رمضان كان يتراجعان بينهما بالسوية. وعلى هذا - 00:05:18ضَ
الخلطة تصير المالين معنا واحدا. فاذا اشترك هذا له عشرون وهذا له عشرون. ايش يجب عليهما كل واحد عليه نصف شاة. اذا اشترك هذا له عشر وهذا له ثلاثون الواجب ماذا؟ شاة هذا عليه ربع شاة وهذا عليه ثلاثة ارباع شاة فاذا اذا اخذ اذا كان خلطة اعيان واضح انه - 00:05:50ضَ
آآ ليس فيه المحاصصة وليس فيه آآ رجوع احدهم على الاخر وهذا هو في ايضا آآ يستدل يستدل يستدل وهذا يظهر ايضا لقوله عليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان منه سويا. هذا في خطة العين ولا في خطة - 00:06:14ضَ
على هذا وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية خلطة اعيان ولا خلطة اوصاف؟ هذي اللي فيها المحاصر طيب اي نعم اشتكون خلطة ماذا؟ او صعبة خلطة اوصاف لانه حينما آآ يرجع اليه فاذا اخذ كان - 00:06:35ضَ
اشترك في عشرين في عشرين وعشرين فاخذ من نصيب احدهما يرجع الدافع بنصف قيمة الشاة. نصف قيمة الشاة وهذا فاذا كان هذا في خلطة الاوصاف الاعيان مبيونة. فاقول ان هذا الخبر - 00:06:55ضَ
يعني بالتأمل ينظر كلامه. العلم انا ما ادري يعني من اشار اليه لكن يظهر والله اعلم منها ان خلطة الاعيان من باب اولى. يقول يتراجعان بينهما بالسوية يتراجعان بينهما وهذا واظح في خلطة الاوصاف لكن الكلام في شروطها الكلام في شروطها - 00:07:15ضَ
والنبي اطلقوا الخلطة عليه الصلاة والسلام. اطلق الخلطة ولم يقيدها ولم يثبت الحديث المتقدم. آآ الذي جاء ذكره المرعى او المسرح الراعية والمرعى وكذلك لو اشترك مثلا في مئة وعشرين شاة - 00:07:37ضَ
عليهما ثلاثة كل واحد له امر اربعون اشترك في مئة وعشرين كم عليهما شاة واحدة ولو تفرقا يكون على كل واحد شاة ولهذا قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق ولا هذا خطاب لمن - 00:07:58ضَ
للساعي او للمزكي او لهما جميعا لهما جميعا لا يجمع بين متبرق يعني اذا كان مثلا ثلاثة كل واحد له اربعون. فلما سمعوا بالساعي والعامر جمعوها قالوا نحن لنا مئة وعشرون شاة نحن - 00:08:22ضَ
مشتركون فيها او آآ ترعى جميعا. ايش يأخذ منها على الظاهر لكن لا يجوز. لا يجمع بين متفرق يجمع بينهم ولا يفرق بين المجتمع ايضا كذلك لو كانا اشتركا في - 00:08:45ضَ
اربعين هذا له عشرون وهذا عشرون فلما سمعوا بالسعي فرق كل واحد اخذ عشرين لا تجد. لا تجد. نقول هذا لا يجوز. كذلك ايضا الساعي لا يجوز له ان يجمع او يفرق - 00:09:01ضَ
فلا يجمع لتكثر الزكاة ولا يفرق لتكثر الزكاة. وكذلك صاحب الزكاة لا يجمع لتقل ولا يفرق لتقل الساعي يجمع ربما لتكثر ويفرق لتكثر فاذا جاء الى ثلاثة وهم مشتركون في مئة وعشرين شاة - 00:09:17ضَ
فلا تملك الواحد مئة واربعون سوف فرقوا عن كل واحد شاة. هذا لا يجوز او جاء مثلا الى اثنين لكل واحد عشرون شاة جمع بينهما لكي يأخذ نقول لا يجوز - 00:09:38ضَ
هذا خطاب للجميع حتى يؤدى الحق الواجب. نعم احسن الله نعم تسع وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وثمان وتسعون نعم وقص وانها مئة وثمانية وتسعون مئتين واحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كل وقت ليس فيزا وهذا اكبر وقص في الزكاة في زكاة الغنم - 00:09:54ضَ
احسن الله اليك. اخذ الجبات المال مقابل الرؤوس هذه لا بأس بها في اخذ القيمة في الزكاة والصحيح انه لا بأس. لكن بشرط ان يكون المقصود مصلحة الفقيه المحتاج او اهل الزكاة او كان عليهم ظرر في نقله يقول لا يمكن ان ننقلها او ننقلها يحتاج الى ان تحمل - 00:10:27ضَ
نبحث عن يعني عن نقلها وفي مشقة فلا بأس في هذه الحال خاصة ان المحتاج ربما يقول انا ايضا اريد فلا بأس ان تؤخذ القيمة في هذا هو ان ينظر ما هو الاصلح - 00:10:57ضَ
ولهذا جاء ذكر القيمة في ادلة وجاء العوظ في عام مقابل مثل الاخ بنت المخاض وكذلك اذا كان عنده سن واجب اقل هو دفع الاعلى او اعلى ودفع الادنى فانه اما ان يدفع - 00:11:14ضَ
الشاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع الادنى او يعطى شاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع الاعلى واذا اخذ اخذوها باعيانها بالرؤوس هل تذبح وتعطى الفقراء ولا تمنح للفقراء؟ منائح اذا اخذوها لا في عينها. لا ما تذبح - 00:11:38ضَ
ما تذبح لا يجوز التصرف هذه امانة اما انهم يبي لو بيعت او اشتروها هم بقيمتها لا بأس اذا ملكوها باعيانها اما ان تعطى المحتاج واما ان تباع واما ان تباع وتؤخذ القيمة - 00:12:03ضَ
تعطى لاهلها يعني ناخذ القيمة في الزكاة على ثلاثة اقوال قيل تجزئ الزكاة تجزئ القيمة مطلقا وهذا قول الاحناف وظاهر اختيار البخاري في الصحيح رحمه الله وبوب في صحيحه اه وذكر على هذا قول معاذ او اعطوني او اؤتوني بعرض خميس او لبيس - 00:12:23ضَ
اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم وهم اظن قول الجمهور يمنعون اخذ القيمة ومنهم من توسطوا قول شيخ الاسلام رحمه الله ولعل رحمه الله انه عند الحاجة تؤخذ القيمة وهذا هو العدل - 00:12:44ضَ
والعدل وهو المتفق مع يوسف الشريعة احيانا ربما يترتب ظرر على السعاة وربما يترتب ظرر ايضا على المحتاج ويقول انا اعطوني مال انا ما اريد كيف اتصرف فيها وربما تتلف؟ نعم - 00:13:04ضَ
يعني احيانا بعض العبارات صحيحة في بعض العبارات مهمة لكن حتى المذهب وهو ظاهر الخبر لكن ما اذكر نصه الان ما يدل على انها الى الاربع مئة هذا يبين هذا انا ما راجعته في الحقيقة لكن الرواية تدل على انها الى ثلاث مئة. واظن بعض اهل العلم قال بهذا لكن ما - 00:13:26ضَ
يعني اعرف من قال بهذا يراجع لكن عبارته في الحقيقة صحيحة عبارة موهبة في الحقيقة. وهو احيانا فيه مواضع ربما مر معنا مواضع اه يعني تحتاج الى احتراز قوله وفي مئتين واحد ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة - 00:14:02ضَ
يوهب صحيح يوهم هذا الشيء انها اذا كان ثلاث مئة فيها ثلاث هل ينبغي الاحتراس؟ نعم - 00:14:25ضَ