وهل يجوز ايضا لوالدة الايتام ان تخلط مالها بمالهم لما نزل قول ولا تقرؤوا ما اليتيم الا بالتي هي احسن عبد الصحابة رضي الله عنهم الى الايتام الذين معهم فعزلوا اموالهم عن اموالهم - 00:00:05ضَ

واموالهم عن اموالهم وطعامهم عن طعامهم او عزلوا فكان اليتيم يأكل منه ويبقى منه الشيء يحفظ الوف ربما ربما يتلف. فتشق عليهم ذلك وتضرروا فنزل قوله تعالى ويسألونه اليتامى والاصلاح لهم قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم في اخوانكم - 00:00:29ضَ

والله اعلم مسد مصلح فصار في هذا الحديث رواه ابو داوود وابن جرير في رواية عن عطاء ابن السائب عن سعيد عن ابن عباس وعطى من الشايب قد اختلط جرير روى عنه بعد الاختلاط لكن هذا من باب تفسير الاية وبيانها وهو واضح في الاية فخلطوا - 00:00:50ضَ

اموالهم باموالهم اللي انهم لان هذا انفع وهذا لا بأس به. اللي هو خلطوا يعني الطعام بالطعام مع حفظ اموالهم مع حفظ اموالهم لهم فالوالدة آآ نعم الوالدة على هذا ابلغ اذا كان ولي اليتيم غير غير والدته فالوالدة من باب اولى وللوالدة ايضا - 00:01:14ضَ

ان تخلط مالها بماله بمعنى انها تضع المال فلا بأس لا بأس. وهذا اذا كانت محتاجة اما اذا كانت مستغنية بمالها. فالاولى ان تحفظ مال اليتيم احفظ مال اليتيم وان تعجله هذا الاكمل. لكن لو كانت محتاجة - 00:01:45ضَ

وخلطت المال بالمال او اخذت من مال اليتيم فلها على ان تأخذ من مال ولدها ما لا يضر به. فاذا احتاجت فلها ان تأخذ من ماله بقدر حاجتها بما لا مضرة على اليتيم - 00:02:05ضَ

قم اللواء وايضا كما تقدم من صور الخلط هو التصرف. علها ان تتصرف في مالهم. تتقدم انها تتصرف في مالهم على وجه المصلحة على وجه المصلحة. ثم هل يقال لها الولاية - 00:02:23ضَ

عليهم يعني هل يقال لها الولاية عليهم تتصرفين الصحيح ان المرأة لها ان تلي اولادها هذا الصحيح لها ان تلي مال اولادها ويروح الامر الى القاضي كان احسن خروجا من الخلاف. لكن اذا لم يكن لهم - 00:02:46ضَ

آآ يعني من يلي امره والد اوجدت اختلف في سائر عصبة من اهل العلم من يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه. لكن الصحيح انها تلي مالهم ما دامت انها تريد ان تعمل. فيه بالاصلح - 00:03:04ضَ

وتقم عليه بما فيه منفعة ايتامها وهي انها ارأف بهم وارحم لكن من جهة العمل والتصرف في المال فان كانت تحسن التصرف في المال فلا بأس والا ترفع الامر الى القاضي - 00:03:25ضَ

آآ يجعل من يتصرف في ماله في البيع والشراء اما ما يتعلق بالنفقة عليهم والكسوة لا يتصرف في ذلك ولها ان تأخذ من هذا المال بقدر حاجته اذا احتاجت اليه كما تقدم - 00:03:43ضَ