Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم احسن الله اليك سائل يسأل اذا ادرك المأموم الامام ثم كبر معه قائما فشرع في قراءة الفاتحة اما قرأ البسملة فقط او قرأ البسملة واية ثم ركع الامام - 00:00:01ضَ
فهل تكون قراءة الامام قراءة له ام انه يعيد ركعة؟ لان ركن قراءة الفاتحة فاته الحمد لله اذا كان يستطيع ان يأتي بما تبقى عليه من الفاتحة قبل رفع امامه من الركوع فليأت بها سريعة. حتى يوافق امامه راكعا - 00:00:23ضَ
واما اذا كان بقي عليه شيء كثير يغلب على ظنه انه ان اتى به سيفوته الركوع مع الامام فانه يسقط عنه ما بقي من الفاتحة عجز عنه والاركان التي تسقط للعجز وكذلك الشروط والواجبات التي تسقط بالعجز لا لا يترتب على سقوطها اثارها من - 00:00:45ضَ
فساد التعبد فان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. فاذا كان بقي عليه من الفاتحة شيء يسير يستطيع ان يأتي به قبل ان يرفع امامه من الركوع فالحمد لله والا فيسقط عنه ما بقي من الفاتحة ويبادر بمتابعة امامه راكعا والله - 00:01:05ضَ
واعلم شيخنا احسن الله اليك. نحن مجموعة شباب في عمارة وبعض في شقة والبعض في غرفة على حسب تآلف السكان. فاحيانا ينسى احدهم لما يسافر او يخرج نهائي او يترك هذا المكان ينسى طاقية او شماغا او - 00:01:25ضَ
او عمامة او ثوبا او اي اداة ينساها او يتركها متعمدا ثم ينساها او يتركها لاخوانه لثقلها عليه. فيأتي بعض يأخذ هذه الموجودة ويلبسها ويستخدمها ويستعملها. فهل تعد هذه من لقطة؟ واحيانا لا يعرف المستخدم من صاحبه من صاحبها - 00:01:45ضَ
هل تعدل اللقطة حق الحرم التي لا تؤخذ؟ اما ان هذه الامور التي يعفى عنها. الحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان الاصل ثبوت الملكية الخاصة حتى يرد ما يفكها. فلا يجوز - 00:02:05ضَ
للانسان ان يستعمل شيئا قد تملكه غيره بمجرد ترك الغير له. فهذه الطاقية الاصل ان ملكية صاحبها تزال جارية عليها. وهذا الاثاث او المتاع الذي خلفه صاحب الشقة عند انتقاده منها. الاصل بقاء ملكيته عليه حتى نعلم - 00:02:25ضَ
يقينا او غلب او عن غلبة ظن انه انما تركه استغناء عنه فانه متى ما تجاذب المسألة يقين وشك فان اليقين مقدم على الشك. فاليقين لا يزول بالشك. واليقين هنا ان - 00:02:45ضَ
ان ملكية صاحبها لا تزال جارية عليها والشك او الظنون انه انما تركها لعدم رغبته فيها او استغنائه او استغنائه عنها فتقابل في هذه المسألة يقين وشك فلا بد اولا ان نتأكد هل تركها استغناء عنها او لعدم رغبتها - 00:03:01ضَ
فيها او لا؟ فان كنا نعلم عينه فان كنا نعلم عينه فلا بد من استفتائه في هذا الامر الذي تركه هل تركت له استغناء عنه هل تركته لانك لا تريده؟ ام انك قد نسيته وسترجع له؟ فلابد ان نستأذنه اولا لان - 00:03:21ضَ
لا تزال جارية عليها. واذا كنا لا نعرف عينه فانها تعتبر من اللقطة. فان كانت في الحرم فيجري عليها ما بينت لك في الفتية السابقة من ان لقطة الحرم لها خصوصيتها فلا يجوز للانسان ان يلتقط شيئا رآه ساقطا في - 00:03:41ضَ
في الحرم الا اذا كان سيعرفه ابد الدهر او ان يسلمه للجهات المعنية. والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا شيخنا انا اتفقت مع احد الشباب على شراء عسل بسعر ثلاث مئة ريال. اه ثما اه المبلغ كان واضح فاتفقت معه واعطيته المبلغ - 00:04:01ضَ
وانا خارج من خارج بعد ساعتين اتصل علي قال لا. انه والله السعر ما نسبني لكن زاد علي سبعين ريال زيادة. قال هذا السعر ووفقت انا فهذا قلت خلاص اعطيك السرير لكن ما ما حكمه يا شيخ؟ هل في اهل البيع كذا آآ صحيح - 00:04:21ضَ
الحمد لله رب العالمين. اذا تبايع الرجلان على سلعة ولا يزالان في مجلس البيع فانه يثبت بينهما خيار يقال له خيار المجلس. وقد دل عليه جمل من الاحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث حكيم ابن حزام في الصحيحين - 00:04:41ضَ
رضي الله عن الجميع وارضاهم فيجوز لي كلا المتعاقدين بائعا ومشتريا ان يتراجع في هذه البيعة بلا رضا صاحبه ما دامت ابدانهما في المجلس لم يتفرقا واما اذا تفرقت ابدانهما من المجلس فقد وجب البيع فلاح للمشتري ان يتراجع - 00:05:01ضَ
في بيعته او يزيد فيها شرطا او ينقص منها شرطا وكذلك ايضا لا يجوز للبائع ان يتراجع في بيعته او ينقص منها شرطا او اذا فيها شرطا وبناء على ذلك فبيع العسل بالثلاثمائة قد تم بينكما واجبا بعد تفرق ابدانكما من المجلس - 00:05:21ضَ
فاذا اتصل عليك بعد ساعتين وقال لك انني اريد الاقالة في هذه البيعة او اريد الزيادة على ثمن البيع فانت ان شئت ان تقيله لك ذلك وان شئت ان تزيده فلك ذلك. ولكن ليس ثمة شيء يلزمك بالاقالة وليس وليس ثمة - 00:05:41ضَ
يلزمك بالزيادة لان البيع قد وجب بمجرد تفرق ابدانكما من المجلس الا في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا كنت قد غبنته في سلعته بانقاص ثمنها نقصا يتفاوت كثيرا في عرف في عرف - 00:06:01ضَ
التجار فان من الناس من لا يعرف قيمة السلعة فيستغله بعض التجار فيشتري منه السلعة بثمن ناقص عن ثمن سلعته في السوق. فحينئذ هنا يثبت له خيار اخر يقال له خيار الغبن. فاما ان يسترد سلعته - 00:06:21ضَ
وممن غبنه واما ان يجب على الغابن له ان يدفع الفرق في الثمن لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن - 00:06:41ضَ
فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه الحالة هي التي يجوز للبائع ان يزيد فيها الثمن بعد تفرق التفرق من المجلس. فاذا كان ثمن هذا العسل في عرف التجار يساوي ثلاث مئة وسبعين. وانت غبنته فاشتريت منه - 00:07:00ضَ
بثلاث مئة فقط استغلالا منك لعدم معرفته بثمنه. فحين اذ يثبت له خيار الغبن. واما اذا كان هذا هو قيمة العسل في السوق وانما هو اراد ان يزيد عليك. زيادة - 00:07:20ضَ
من عنده هو ليست عن غدر في سلعته. فانت بالخيار وفقك الله. ان شئت ان تزيده فلك ذلك ان شئت الا تزيده فلك ذلك. ولعلك فهمت جوابي والله اعلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك شيخنا - 00:07:42ضَ
اه سائل يسأل يقول هناك شخص يحذر من احاديث الفقهاء يقول انه يستدلون بالاحاديث الضعيفة. ولابد التنبه من حديث الفقهاء خاصة فما رأيك شيخنا بهذه الكلام؟ هل هو صحيح ولا لا؟ الحمد لله رأيي في هذا الكلام انه غير صحيح - 00:08:01ضَ
على اطلاقه فيقال في استدلالات الفقهاء كما يقال في استدلالات المفسرين وكما يقال في استدلالات المحدثين وكما وكما يقال في دلالات المفسرين فتخصيص الفقهاء بهذا الكلام كانه تقليل من شأنهم رضي الله عنهم وارضاهم وغفر لهم - 00:08:21ضَ
وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. واسأل الله عز وجل ان يعاملهم بعفوه وكرمه وجوده وفضله واحسانه والا يحرمنا اياهم اجر الدهرين. فتخصيص هذا الكلام بالفقهاء هذا ليس بصحيح. وكم من الاحاديث التي يستدل بها الفقهاء - 00:08:41ضَ
وهي احاديث صحيحة على كثير من مسائل الفقه. بل والله لو انك صبرت استدلالاتهم الحديثية الصحيحة ثم قارنتها بما وقع في بعض هفوات كلامهم على بعض الاحكام الشرعية من الاستدلال بالحديث الضعيف او الواهب او المنكر او الموضوع - 00:09:01ضَ
لما وجدته الا كنقطة من بحر الخضر. فلا يوجب ذلك ان نحذر من دلالات الفقهاء بمثل هذه الصورة الفجة. ولو انك نظرت الى كتب المحدثين لوجدت ان بعض استدلالات ايضا يقال فيها ما قاله ذلك الشخص في استدلالات الفقهاء. وكذلك لو ذهبت الى كتب التفسير - 00:09:21ضَ
لوجدت ان فيها كم من ليس بالهين ولا بالامر اليسير من الاستدلالات بالنقول او الاثار التي توصف بانها ضعيفة بل موضوعة. فاذا تخصيص الفقهاء بهذا الكلام لا يصح. وانما فالامر دائر على النظر في برهان من استدل. فان كان برهانه صحيحا مقبولا على حسب الصناعة - 00:09:51ضَ
فان كلامه يعتبر مقبولا بغظ بغظ النظر عن الفن الذي هو فيه. فمن جاءنا بحديث ضعيف يريد ان يثبت به شيئا من احكام الشرع فان كلامه مردود. بغض النظر عن عن الفن الذي جاء به - 00:10:21ضَ
فقيها كان او مفسرا او محدثا او غيرهم من اصحاب الفنون. ومن جاءنا باستدلال صحيح قبلنا كلامه. بغض النظر عن الذي يتكلم فيه فاذا هذه الكلمة تبقى على اطلاقها غير مقيدة لا بفقهاء ولا بمحدثي ولا - 00:10:41ضَ
محدثين ولا بمفسرين وانما يقال يجب الحذر من كل استدلال ضعيف. فلا يجوز لنا ان نقبل في اثبات شيء من الاحكام الشرعية استدلالا ضعيفا. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:11:01ضَ
ثم نجعل الكلام مطلقا غير مقيد بقوله استدلالات الفقهاء ولا مقيدا بقوله استدلالات المفسرين ولا مقيدا بقول استدلالات فلان وفلان او استدلالات اصحاب الفن الفلاني. فكل من جاءنا باستدلال غير مقبول على حسب صناعة المحدثين - 00:11:21ضَ
فاننا نرد كلامه بغض النظر عن فنه الذي يتكلم فيه. وكل من جاءنا باستدلال صحيح على حسب قواعد الاستدلال الصحيح فان كلام مقبول بغض النظر عن الفن الذي يتكلم فيه. هذا الذي ادين الله به والله اعلم. شيخنا سددكم الله وحفظه - 00:11:41ضَ
البعض يقول لا تقل توكلت على الله ثم عليك بل قل توكلت على الله فقط. لان التوكل عمل قلبي لا يجوز صرفه الا لله ما مدى صحة هذا الكلام؟ غفر الله لكم وسددكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا الكلام صحيح لان لان المتقرر في - 00:12:01ضَ
قواعد اهل السنة ان التعبدات القلبية المحضة ليست للمخلوق فيها شركه. والتوكل تعبد قلبي محضه انما يصرف كله وجزؤه لله عز وجل. فلا يجوز ان تصرف شعبة من شعب التوكل على احد من المخلوقين ابدا. فلا يجوز ان يقول - 00:12:23ضَ
توكلت على الله وعليك او يقول توكلت على الله ثم عليك. لان التوكل تعبد قلبي محض. وما كان من قبيل التعبدات القلبية المحضة فانها بكورة بكامل شعبك تصرف لله عز وجل. ولكنني اريد ان انبهك على امر وهي ان التوكل على - 00:12:43ضَ
في عرف العامة يقصدون به الوكالة. يعني يعني انني توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الامر في اي في انهائه. هذا الذي يقصدونه ولكن حتى وان كان هذا هو قصدهم الا ان السلامة القصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات اللفظية - 00:13:03ضَ
عليك ان تنبه من يتكلم بذلك من العوام بان يقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الامر. والله اعلم - 00:13:23ضَ