جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
Transcription
هنا قاعدة اخرى هذه قاعدة اخرى قول انه اي ما ايهاب هل يدخل فيه كل ايهاب لكل حوال وهذه قد آآ يعني ممكن تكون المسألة الحادية عشرة اه من جهة تعلقها بالمسائل المتقدمة. هل يقال ان هذا العلم يدخل فيه الخنزير - 00:00:06ضَ
يدخل فيه الكلب هذا موضع بحث. يرجع الى قاعدة اصولية. هل النادر يدخل في العموم او لا يدخل في يعني الاصل ان العموم يدخل في جميع افراده. لكن اذا كان النادر الذي لا يخطر - 00:00:26ضَ
ببال المخاطب فانه لا يدخل في العموم. وعلى هذا لا يقال ان هذا مخصوص من النص. يقال انه غير يا اخي فلا يقال انه خرج او خصة لانه غير داخل اصلا. وهذا موضع بحث. مثل الخنزير مثلا والكلب. هل يقال انه يطهر - 00:00:46ضَ
او يقال لا يطهر بالدباغ لا يطهر بالدماغ. لا لكونه نجس لكن بكونه غير داخل اصلا في النص. فهو لم يدخل حتى يخرج. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سلام. لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يرده الماء الدائم. نهي عن البول - 00:01:06ضَ
هل يقال ان هذا يدخل فيه البحر؟ بعضهم قال البحر خارج بالاجماع. البحر لكن هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يؤمن احدكم عدان اراد به حتى البحر هذا فينا والاظهر والله - 00:01:36ضَ
مع ان البحر غير داخل. فلا يقال انه خارج. انما يقال الماء الدائم الذي يعرفه المخاطبون وهي المياه التي ينتفع في العادة والمدينة اه كان اهلها ينتفعون من الابار ومن الغدران - 00:01:54ضَ
في ايام الامطار وما يجمع في البرك ونحو ذلك مما يكون في البساتين فهذه هي المياه الدائمة التي اخبر النبي يعني سلام قال لا يبون ان نحن مع الدائن. من يقال ان البحر يخرج بالاجماع هذا فيه نظر فهو غير داخل حتى يقال انه - 00:02:14ضَ
مخصوص كذلك ايضا جلد الخنزير ايضا لا تعرف العرب ولا يوجد خنزير في بلادهم. هو غير والكلب ايضا هل يقال انه غير داخل لانه كما تقدم ليس من معهود المخاطب؟ هذا موضع نظر - 00:02:34ضَ
وهذي مسألة تحتاج الى مزيد عناية. المسألة الثانية عشرة - 00:02:54ضَ