درس عمدة الأحكام

درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب البيوع رقم الدرس(١) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم - 00:00:00ضَ

بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع - 00:00:25ضَ

قال رحمه الله كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:44ضَ

بسنته الى يوم الدين. اما بعد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا - 00:01:10ضَ

ولا ممن حضر معنا واستمع الينا شقيا ولا محروما في بداية هذه الدروس اوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن تقوى الله ارادة وجهه في القول والعمل فهذا هو الاخلاص - 00:01:31ضَ

الذي اقام الله عليه الدين وبعث من اجله الانبياء والمرسلين فاذا اراد الله بعبده خيرا وفقه للاخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده ولا يسأم طالب العلم ولا يمل كل من يعامل الله عز وجل - 00:01:54ضَ

ان يوصى في كل لحظة وفي كل حين بهذا الحق العظيم من من حقوق الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم ممن اراد وجهه وتقبل قوله وعمله - 00:02:18ضَ

الامر الثاني ان هذه الدروس ستكون ان شاء الله تعالى في كتاب البيوع وهذا الكتاب من اهم الكتب التي اشتمل عليها الفقه الاسلامي وتبرز اهميته من خلال حاجة الانسان اليه في نفسه - 00:02:38ضَ

وحاجته اليه في تعليمه للناس ودلالتهم على الحق وما احل الله من المعاملات ودلالته على ما حرم الله من المعاملات ولا شك ان في هذا الاجر العظيم والثواب الكبير في الدنيا والاخرة - 00:03:07ضَ

لمن احتسب فيه لوجه الله عز وجل فالمسلم يحتاج الى كتاب البيوع في خاصة نفسه لانه قل ان يمر عليك يوم من الايام الا وانت بائع او مشتر او جامع بين البيع والشراء - 00:03:33ضَ

ولذلك اذا لم يكن المسلم على علم وعلى بصيرة بما احل الله من البيوع لكي يلتمس الحلال والرزق الطيب فيه وما حرم الله من البيوع لكي يجتنبه ويمتثل امر ربه - 00:03:53ضَ

فانه لا يأمن ان يعيش وهو يطعم الحرام والعياذ بالله وطعمة الحرام تهلك الانسان تهلكه في نفسه وتهلكه في دينه ودنياه واخرته ولذلك حجبت الدعوة ولم يستجب الدعاء بسبب خبث المكسب - 00:04:14ضَ

وخبث المأكل اعاذنا الله واياكم من المكاسب الخبيثة فامر التجارة امر عظيم ولذلك ينبغي للمسلم ان يكون على علم وعلى بصيرة حتى قال بعض العلماء انه لربما شاب عارض الانسان - 00:04:40ضَ

وابيضت لحيته وهو يأكل الربا ويطعم الحرام والعياذ بالله وهو لا يدري قد يقول البعض انه لا يدري وحينئذ يقال لا عذر بالجهل اذا امكن سؤال العلماء والرجوع الى اهل العلم - 00:05:01ضَ

فلا معذرة للعبد في ذلك ما دام انه يمكنه ان يسأل ولذلك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان السؤال يكون واجبا وطلب العلم يكون واجبا اذا نزلت بالانسان المسألة - 00:05:22ضَ

ولم يعلم حكمها سواء في عبادة او معاملة فيتعين عليه ويجب ان يسأل ولذلك لابد من العناية في هذا الباب ثالثا ان هذا الباب باب المعاملات او ابواب المعاملات او كتاب المعاملات في الفقه الاسلامي - 00:05:42ضَ

كتاب عظيم وقليل من يحسنه وقليل من يضبطه العبادات تكثر فيها النصوص والادلة ولكن المعاملات تحتاج الى دقة في الفهم واستنباط عميق يستطيع الموفق بتوفيق الله عز وجل ان يصل الى الحلال - 00:06:06ضَ

الذي احله الله وان يصل الى معرفة الحرام الذي حرمه الله ولذلك كان بعض مشائخنا رحمهم الله يقول اذا اردت ان ترى علم الرجل فاسأله عن المعاملات لان العبادات النصوص فيها كثيرة كما ذكرنا - 00:06:32ضَ

وليس هذا من باب التقليل من اهمية العبادات كلا انما المراد ان المعاملات بحكم ان الانسان يراها ويتعامل بها والنصوص فيها كثيرة فهي اسهل من الشيء الذي يقوم على الفهم والاستنباط - 00:06:53ضَ

وربط نصوص الشريعة وكثير من احكام المعاملات ترتبط باصول عامة ينبغي للمسلم ان يأخذ الفقه فيها عن من يتقن هذا الباب ويحسنه سواء كان من سلف الامة او خلفها الاموات - 00:07:12ضَ

نسأل الله بعزته وجلاله ان ينور قبورهم وان يعظم اجورهم. وان يجزيهم عن امة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. او من الاحياء ظبط هذه المسائل - 00:07:31ضَ

اذا وفق الله طالب العلم فكانت عنده نية صادقة وكان عنده صبر وجلد واخذ العلم عن اهله. فانه باذن الله سيوفق حتى ولو اتقن جزءا يسيرا من المعاملات فان هذا الجزء اليسير اذا اتقن علمه قد يبارك الله له فيه فيعظم له به الاجر للعمل به والدعوة - 00:07:47ضَ

اليه وتعليمه ومن هنا ينبغي على طلاب العلم ان يصبروا على دراسة هذه المسائل ولما كانت النصوص في الكتاب والسنة هي اساس الفقه بل هي الفقه وهي عموده وروحه ولا يمكن للفقيه ان يكون فقيها حتى يلم بنصوص الكتاب والسنة - 00:08:15ضَ

وكانت السنة بيانا كانت ولا زالت بيانا للقرآن وبناء على ذلك فضبط الاحاديث الواردة في المعاملات المالية امر من الاهمية بمكان ولا شك ان من يتقن الاحاديث وهذا وجدناه ولمسناه - 00:08:40ضَ

فان فقهه سيكون قويا لانه مدعم بالدليل والفقه حينما يكون مدعما بالدليل ومدعما بالاستنباط عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يتم به باذن الله او يقرب من التمام نظر الفقيه - 00:09:01ضَ

هذا هذه نعمة من الله ولا شك ان من تتبع النصوص الواردة في المعاملات واحسن فهمها وظبطها وبيانها واخذ بفهم العلماء ولم يرسل لنفسه العنان ان يفهم كيف شاء وان يؤول وانما انضبط - 00:09:23ضَ

ظبط نفسه بظوابط اهل العلم فلا شك انه سيحوز في ذلك الخير الكثير ومن هذا اه ومن الكتب التي اعتنت بالادلة الواردة الاحكام العملية وبالاخص في المعاملات ما يسمى بكتب - 00:09:43ضَ

الاحكام احاديث الاحكام منها المختصر جدا كعمدة الاحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الذي معنا ومنها ما هو متوسع نوعا ما البلوغ للحافظ ابن حجر والمحرر وغيرها من الكتب المتخصصة في الاحكام - 00:10:05ضَ

فهذه الكتب التي اعتنت باحاديث الاحكام يختلف بعضها عن بعض بعض الكتب تأتي باختصار والمقصود من كلامي ان ابين امرا مهما يعين طالب العلم عند تناوله للاحاديث على معرفة ذوق الامام في اختياره للاحاديث - 00:10:29ضَ

هذا امر مهم جدا وكثير ممن شرح كتب الاحكام في الاحاديث ان يتعرض لمقصود المؤلف ولماذا اختار هذا الحديث بالذات انت حينما تريد ان تختار احاديث الاحكام فانت تأتي اولا للتراجم - 00:10:55ضَ

الكتب التي نريد ان تذكر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولنضرب على ذلك مثالا بالبيع فانك اذا ذكرت احاديث البيع فان البيع يقوم على مادة علمية مرتبة - 00:11:21ضَ

اذا استطعت ان تستوعب هذه المادة هذا اول شيء وثانيا ان تحسن ترتيب الاحاديث الواردة فيها ومن هنا اشترك المحدثون مع الفقهاء وهذا كل من تتبع كتب العلماء مستفيدا لا ناقدا - 00:11:41ضَ

فانه سيجد ذلك جليا ان تجد العالم حينما اختارك احاديث البيوع فانه يقصد مسائل في البيوع كلما كان الحديث شاملا لاكثرها كان الاختيار له اولى من غيره مثلا انت حينما تأتي في كتاب البيوع - 00:12:03ضَ

اول ما تبدأ بما يسمى بالمقدمات بمشروعية البيع او بيان انواع البيوع او مثلا بيان صفة عقد البيع من حيث اللزوم وعدم اللزوم او بيان اه الامر المتعلق بشرعيته لماذا شرعه الله؟ ولماذا اباحه لعباده؟ كل هذه الامور التي هي من المقدمات او متصلة بالمقدمات - 00:12:29ضَ

تجد بعض العلماء نبه على سبب اختياره بالتراجم وهذا يسهل للائمة الذين هم اصحاب المصنفات الروايات الامام البخاري والامام مسلم لم يضع تراجم لكتابه كما هو معلوم ولكن فقه موجود في الترتيب واختيار الاحاديث - 00:12:58ضَ

وكذلك ايضا اصحاب السنن فهؤلاء ترجموا بابواب وترجموا في ثنايا الابواب بفروع على تلك الابواب كل هذا هو مستنبط من الاحاديث التي ذكروها في الابواب ولذلك تجدهم يتفقون في الغالب على انهم لا يقدمون بابا على باب - 00:13:23ضَ

فلا يقدمون الابواب المتعلقة بتصور البيع او المعاملة معاملة سواء كانت اجارة او شركة او رهنا او غير او كانت غير ذلك من المعاملات لا يقدمون ما كان متصلا بالمقدمات والتصورات على - 00:13:48ضَ

آآ لا يقدمون عليه ما كان من الاثار المترتبة فانت مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه او حتى يقبضه ما تأتي وتجعل هذا الحديث اول حديث - 00:14:09ضَ

لان الذي يبيع الطعام اولا هذه المسألة مبنية على اثر من اثار البيع فلا تكون في المقدمات ولذلك تجدهم يذكرونها في موضعها الذي يناسبها كاثر من اثار البيع وكذلك ايضا تجد في انواع البيوع - 00:14:28ضَ

وشروط البيوع فتجدهم يبدأون بالبيوع التي حرم الله والبيوع التي نهى الله عنها ورسوله سيقدمونها في المقدمات حتى يقولوا انما سوى ذلك احله الله فبينوا لك محل البيع ومحل عقد البيع - 00:14:49ضَ

ستجدهم يذكرون هذا الباب في اوائل فمن قال ان المحدثين لا فقه عندهم فهو الذي لم يفقه. هؤلاء المحدثين ولم يفقه عنهم وهم علماء اجلاء وضعوا كل شيء غالبا في موضعه. ولذلك تجد التراجم متقاربة والترتيب واحدا حتى ان بعض - 00:15:07ضَ

والسذج من المتأخرين يقول كتب متكررة. وابواب مكررة لانه لا يفهم فهذا التكرار المراد به الاتفاق على المبدأ وهو ان يبدأ بالتصور قبل الحكم ومن هنا ننبه على هذه الامور قبل دراسة احاديث - 00:15:28ضَ

البيع من اجل اذا جاءت اثناء كنا ننبه عليها في المناسبات لكن نبهنا عليها تنبيها عاما من اجل ان شاء الله سيكون هذا الدرس فيه عناية بالربط ما بين الحديث والفقه ما امكن ونسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا الاخلاص وان يفتح - 00:15:48ضَ

في ذلك بما يرضيه المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام وهذان الحديثان متعلقان باثبات خيار المجلس في عقد البيع اذا جئت الى عنوان الحديثين - 00:16:07ضَ

وهو متعلق بالخيار لكن المصنف لم يضع عنوانا تفصيليا وانما قال كتاب البيوع ثم ابتدأ بالحديث يلاحظ ان الحافظ عبد الغني رحمه الله اختار يعني يحتاج ان يذكر بعض الاحاديث لكل الاحاديث - 00:16:34ضَ

لانه ملتزم بمنهج الاختصار واصعب ما يكون الاختيار للاحاديث اذا كان المتن مختصرا ولذلك اخصر المختصرات هو اعمقها وادقها لانه سيكون الخيار عنده صعبا ان يختار حديثا ويقدمه على حديث - 00:16:59ضَ

ستارة يراعي في تقديم هذا الحديث هو جاء في مسألة مشهورة لكن في ذاته يدل على المقدمات في اجزاء من الفاظ الحديث فحينئذ يكون الانصراف الى اختياره اولى سيكون التنبيه على المقدمات فيه تبعا والتنبيه على المسألة التي هي اصل - 00:17:23ضَ

اصلا لكنه انساق وراء استيعاب المادة بحيث انه لم يقصد ان تدخل على خيار المجلس مباشرة وانما يكون هذا من فقهه رحمه الله اذا نظرت الى قوله اذا تبايع الرجلان - 00:17:46ضَ

حديث عبد الله بن عمر الذي استفتح به قال اذا تبايع حديث حكيم بن حزام البيعان اذا تبايع اي فعل البيع معناه ان الشريعة تقر على فعل البيع فجاء حكم البيع الذي هو اول ما يكون في المقدمة بعد التصور - 00:18:05ضَ

فحينئذ اختار رواية اذا تبايع وقدمها على رواية البيعة اذا تبايع اذا تبايع الرجلان تقول فيه دليل على مشروعية البيع ثانيا فكل واحد منهما بالخيار الخيار لا يقع هذي خذها قاعدة - 00:18:28ضَ

لا يقع الخيار الا في عقد صحيح لا يقع الخيار الا في عقد صحيح لان الخيار كاثر مبني على صحة البيع فاذا كان البيع من اساسه باطنا فانه لا ينبني عليه شيء - 00:18:56ضَ

لكن اذا كان صحيحا نبحث عن الاثر المترتب على صحته لكن هنا الصحة المراد بها صحة العقد لاحظ جاء اذا تبايع بمشروعية العقد ثم لما قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار - 00:19:15ضَ

لا يكون الخيار الا بعد ثبوت ماذا صحة العقل. اذا لابد في عقد البيع من ان يستوفي شروط صحته فاذا استوفى شروط صحته يرد السؤال هل يلزمان جاء الاثر على المقدمة - 00:19:35ضَ

مقدمة الاحكام وليس مقدمة التصورات اذا ثبت انه صحيح فهل يجب على كل واحد منهما ان يقوم بالاثر المترتب على صحة انت اذا اشتريت سيارة بعشرة الاف والبيع والشراء صحيح - 00:19:54ضَ

الاثر ان نقول للبائع سلم السيارة ونقول للمشتري سلم انقد الثمن وادفعه حينئذ هذا اثر للحكم بصحة ماذا؟ العقد لكن ما تستطيع ان تقول له ادفع وتقول للاخر سلم الا بعد ان يكون ماذا - 00:20:12ضَ

عقد البيع لازما قد لزم الطرفين اما اذا كان عقد البيع غير لازم فحين نقول هذا جائز. ان شاء سلم وان شاء لم يسلم لكن نقول انه ماذا؟ لازم. اذا هذا العقد اعني عقد البيع اذا ثبتت صحته بمعنى - 00:20:34ضَ

من باب التوضيح ويلاحظ اننا ان شاء الله سنراعي لمكان بعض الاخوة في اللغة البساطة في التعريف البساطة في الشرح وتتسع الصدور لهذا يعني حتى يكون بعض اخواننا يتصورون اكثر - 00:20:56ضَ

الان حينما تقول ان العقد لازم عقد لازم ما معنى عقد؟ وما معنى لازم هذا حكم يكون على العقود ونحن الان نريد ان ندرس عقود المعاملات فاذا قلت عقد العقد - 00:21:13ضَ

قائم على الايجاب والقبول العقد هو الايجاب والقبول هو الصيغة والصيغة اذا كانت قولية عند من يقول بلزوم القول تصبح خاصة وعند من يقول القول ليس بلازم ويجوز التعاقد بالاعمال - 00:21:33ضَ

اذا دلت على ما تدل عليه الاقوال مثل بيع المعاطاة. فحينئذ الصيغة ليست بمتعينة لكن نحن نبحث في الصيغة لانها الاساس في خلاف في التعامل بالافعال وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسألة ان شاء الله في بيع المعاطاة. اذا يسر الله - 00:21:51ضَ

لكن الصيغة هي الايجاب والقبول اذا الايجاب ان يقول بعت والقبول ان يقول المشتري اشتريت فاذا قال له بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف فهذا ايجاب بالبيع واذا قال الاخر قبلت شراءها بعشرة الاف فهذا - 00:22:10ضَ

قبول لذلك الايجاب اذا وقع هذا الايجاب ووقع هذا القبول تم العقد. تقول هنا عقد بيع فان كان واردا على بيع فعقد بيعه وان كان واردا على اجارة اجرتك هذه العمارة - 00:22:35ضَ

هذه السنة بمئة الف قال قبلت اذا عقد ايجارة زوجتك بنتي فلانة بخمسة الاف مهرا قال قبلت نكاحها فحينئذ يكون عقد نكاح ان ورد على البيع فبيع وان ورد على الاجارة فاجارة وان ورد على الشركة فشركة الى اخره - 00:22:55ضَ

اذا هذا الايجاب والقبول اذا تم مستوفيا للشروط المعتبرة شروطا معتبرة للصيغة في دلالتها وما تضمنت فانه حينئذ تقول هذا عقد صحيح طيب انت حينما تقول هذا عقد صحيح يسمى عند العلماء شروط صحة العقد - 00:23:24ضَ

بمعنى الشروط هي العلامات وكل فقيه قبل ان يقول هذا البيع صحيح هذا العقد عقد البيع صحيح او عقد النكاح صحيح ينبغي ان يجد العلامات والامارات التي نصبها الشرع واقامها للحكم بصحة هذا العقد - 00:23:50ضَ

اذا عندنا الايجاب والقبول اذا انصب على بيع فبيع. واذا انصب على ايجارة فايجارة. طيب هذا الايجاب والقبول اذا انصب على اه تم الصفة المعتبرة فتارة يكون هذا العقد الذي هو الايجاب والقبول ملزما للطرفين - 00:24:11ضَ

فيسمى بالعقد اللازم وسنبين معنى اللزوم وتارة يكون غير ملزم للطرفين فيقال هذا عقد جائز وتارة يكون ملزما لاحد الطرفين جائزا في حق الطرف الثاني فحينئذ تقول هو لازم في حق الجاعل - 00:24:36ضَ

وجائز في حق العامل في الجعالة فاذا اما ان يكون لازما للطرفين او غير لازم لهما او يكون لازما لاحدهما دون الاخر اذا كان لازما للطرفين مثل البيع اذا قال بعتك - 00:25:04ضَ

وقال الاخر اشتريت وتمت الشروط المعتبرة واستوفيت الشروط المعتبرة للحكم بصحة هذا التعاقد فانك تقول للبائع لزمك دفع المثمر ونقول للمشتري لزمك دفعه اذا هذا لازم. اذا قلت لازم فمعناه - 00:25:26ضَ

العقد اللازم هو الذي لا يملك فيه احد الطرفين فسخه دون رضا الطاني. الطرف الثاني العقد اللازم هو الذي لا يملك احد الطرفين فسخه الا برضا الطرف الثاني تقول هذا لازم - 00:25:48ضَ

فمثلا لو قال له بعتك هذه السيارة بعشرة الاف قال قبلت وتفرقا والبيع مستوف لجميع الشروط المعتبرة فاننا نقول انه لازم لمن؟ للطرفين. للبائع ولو قال اجرتك الايجار عقد لازم ايضا للطرفين - 00:26:09ضَ

فتقول يلزم المؤجر والمستأجر النكاح لازم للزوج ولازم على ولي الزوجة والزوجة. اذا هذه كلها عقود ماذا؟ لازم لا يملك احد الطرفين فسخة فلو ان البائع قال بعد التفرق انا لا اريد هذا البيع. ما اريده - 00:26:33ضَ

دائما يقابل لزوم الفسخ قال انا اريد ان افسخ الذي اتفقت معك اياه اعتبره كأنه لم يكن نقول لا ليس بيدك ذلك ليس بيدك ذلك. لاحظ انه طرف واحد. هذا معنى قولهم ان اللازم لا يملك احد الطرفين فسخة دون رضا الطرف - 00:26:56ضَ

الثاني ولو قال اجرتك هذه العمارة بمئة الف فقال قبلت وتم عقد الايجارة وقال صاحب العمارة انا رجعت عن عن تأجيري بعد لزومها نقول ليس لك ذلك الا برضى الطرف - 00:27:18ضَ

الثاني هذا بالنسبة لللازم للطرفين. ان يكون عقدا جائزا لو ان شخصا لاخر اه انه يريد ان تتصدق عليه بعشرة الاف قال قبلت صدقتك ثم امتنع ما على المحسنين من سبيل - 00:27:34ضَ

لا يلزم الذي اوجب وقال ساعطيك عشرة الاف ان يدفع ولا يلزم الذي قال قبلت ان يقبل العصر من حقي ان اقول قبلت ثم يقول لا ما اريد ان اخذه. سيغنيني الله من فضله - 00:27:53ضَ

اذا الصدقة القرض هذه كلها ماذا؟ جائزة من الطرفين لازم من احد الطرفين جائز من الطرف الثاني مثل الجعالة لكنها تصير لازمة لاحد الطرفين بشرط اذا بدأ العامل بالسعي وراء - 00:28:08ضَ

الشيء الذي مثلا الجعالة تعرفون ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا عقد جعالة عقد الجعالة الفرق بينه وبين الايجار انه لا يحدد المبلغ والجعل فيه لقاء العمل - 00:28:31ضَ

ولا يستحق العامل في اجزاء العمل الايجارة فانها تكون بالشهر باليوم بالعمل لو فسخا في المنتصف يستحق بقدر عمله هذه الاجارة. لكن في الجعالة ما يستحق حتى يأتي لماذا؟ تاما كاملا - 00:28:49ضَ

ولذلك مما يلاحظ في الرقية وهذه من الفوائد ان البعض يفعل بها مثل ما يفعل في الاجارة فيفتح له مكتب الكشف على المريض ثم تحديد ما به ثم بعد ذلك كل جلسة بكذا لا - 00:29:05ضَ

لانهم قالوا اجعلوا لنا جعلا حديث الصحيح وهذا الجعل لا يستحق الا بعد الشفاء التام ونبه الفقهاء على هذا ولذلك جعلوا الرقية من باب ماذا الجعالة ولم يجعلوها من باب الاجارة. والشفاء فيها لا يمكن ان ينضبط كاع اعمال الايجار لان المراد ان تنصف الشريعة - 00:29:19ضَ

وتعطي كل ذي حق حقه. فالمقصود لو ان شخصا قال من وجد لي قلمي الضائع او بطاقة الضائعة او سيارتي الضائعة او ولدي الضائع اعطيه عشرة الاف ريال فانه في هذه الحالة - 00:29:39ضَ

لو قام رجل وبحث ووجد فان الواجب على من على الجاعل ان يدفع الجعل لمن لمن وجد لكن هل يلزم الذي وجد ان يأخذ لو قال ما اريد. اريد الاجر على الله - 00:30:00ضَ

اذا هو لازم لاحد الطرفين دون الطرف الثاني ومن هنا العقود منها ما هو لازم للطرفين ومنها ما هو جائز للطرفين ومنها ما هو لازم لاحد الطرفين جائز في حق الطرف الثاني - 00:30:16ضَ

اذا ثبت هذا فان هذا اللزوم يشترط في والحكم به ان يحصل الافتراق بين المتعاقدين فلا نلزم بالبيع في مذهب جمهور العلماء الا بعده افتراق المتعاقدين ومن هنا هذا الحديث - 00:30:33ضَ

متعلق بمسألة من المسائل المترتبة على عقد البيع وعقد البيع يعتبر من مقدمات المعاملات معاملة البيع ومن هنا يرد السؤال ما الدليل ما دمت تقول ان البيع لازم؟ ما الدليل على انه لازم - 00:30:58ضَ

نقول الدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا امر والامر يدل على الوجوب وبناء على ذلك دل دلت الاية الكريمة على وجوب وفاء المتعاقدين بما تعاقد عليه بامر الله سبحانه وتعالى - 00:31:17ضَ

وجاءت السنة تقيد هذا الاطلاق وتجعله في حال ماذا اذا حصل الافتراق بين المتعاقدين في البيع في عقد البيع وما في حكمه وبناء على ذلك فاننا لا نحكم بلزوم عقد البيع الا بامرين - 00:31:48ضَ

الامر الاول صحة العقد. ان يكون العقد ماذا؟ عقد البيع صحيحة لان الخيار لا يثبت الا في عقد صحيح والامر الثاني ان يفترقا فاذا افترقا فحينئذ يحكم بلزوم البيع ويكون الخيار قد ارتفع لقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع - 00:32:07ضَ

فقد وجب وجب في لغة العرب الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار بمعنى انه استقر في ذمتيهما اذا كان البيع على الذمة ان يفي كل واحد منهما بما التزم للطرف الثاني - 00:32:32ضَ

قال تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت واستقرت على الارض فلما قال فقد وجب البيع يعني ثبت واذا ثبت يعني اصبح لازما لكل من المتعاقدين المتعاقدان هما ركنا ركام من اركان البيع وبعضهم يجعل اركان البيع ثلاثة التي هي - 00:32:48ضَ

العاقدان والصيغة والمحل العاقدان هم البائع والمشتري الصيغة الايجاب والقبول والمحل الثمن والمثمن بعضهم يجعل البيع كله ركن واحد وهو الصيغة الصيغة يقول لان الصيغة التي هي الايجاب والقبول اذا قلت انها موجودة فمعناه انه وجد متكلم بهذه الصيغة فوجد عندنا بائع وعندنا مشتري - 00:33:11ضَ

واذا قلنا ان الصيغة موجودة فمعناه ان هناك محل وردت عليه الصيغة وهو الثمن والمثمن وبناء على ذلك فهذا الحديث هو متعلق بمقدمات البيع في الاحكام التي تتعلق بعقد البيع - 00:33:43ضَ

ذكر المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر قبل حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله ابن عمر يقدم من ناحية السند ومن ناحية المتن كل منهما في الصحيحين وثابت - 00:34:00ضَ

لكن المصنف رحمه الله قدم حديث عبدالله بن عمر لانه من جهة السند اثبت السلسلة الذهبية مالك النافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:18ضَ

وهذه وان كان الاقوى والانسب اه يعني من باب الدقة سلسلة ذهبية في كل راو بحسبه نجعل في عبد الله ابن عمر السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؟ وثبت بها حديث - 00:34:34ضَ

فهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان لذلك لما حصل النقاش فيه قال بعض العلماء ان الذي اتفق عليه الشيخان وهي مسألة معروفة هل الذي اتفق عليه الشيخان يفيد القطع او يفيد - 00:34:52ضَ

الظن وان كان طبعا محل الخلاف في غير المتواتر اما المتواتر فكلهم متفقون على انه حتى ولو كان في غير الشيخان ما دام انه صحيح ومتواتر فانه يفيد ماذا؟ القطع - 00:35:08ضَ

ولذلك اه ثم من الحديث ما تواترا وهو ما يرويه جمع حظر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف وقدر واحد حديثه من كتب اكثر من ستين ممن صحبه. هذا سواء في الصحيحين او غير الصحيحين - 00:35:25ضَ

لكن اذا كان الحديث في الصحيحين قال بعض العلماء انه يكون مفيدا للقطع كالمتواتر ما اسند يظن او يقطع به ان لم يكن تواترا فلتنتبه ما اسندا يعني الشيخان يظن اي هل هو ظني او يقطع به او يحكم بكونه قطعيا ان لم يكن تواترا تحديد لمحل الخلاف اي محل الخلاف - 00:35:42ضَ

في حالة ما اذا لم يكن متواترا اما اذا كان متواترا فالكل متفق على انه يفيد القطع قدم حديث عبد الله بن عمر لهذا المعنى في السند ثانيا ان حديث عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام - 00:36:09ضَ

اذا تبايع الرجلان تبايع تفاعل يدل على فعل الشيء وقلنا تقاتل والتخاصم فهذا يدل على وجود فعل المقاتلة وفعل المخاصمة اذا هذا يدل على مشروعية فعل البيع كما ذكرنا اذا تبايع الرجلان - 00:36:32ضَ

تبايع طبعا هنا من باب التغليب وكل منهما البائع والمشتري واللي عندنا بائع وعندنا مشتري لكن كل منهما بائع من وجه مشتر من وجه اخر الذي يقول لك ابيعك سيارتي هذه بعشرة الاف هو بائع - 00:36:58ضَ

بالسيارة باذل لها في مقابل العشرة الاف وايضا مشتري العشرة الاف بمعنى اخذ لها في مقابل السيارة فاذا هو بائع من وجه مشتر من وجه اخر ومن هنا يقولون انه يصدق ان تصفهم بكونهما متبايعين. وقال بعض العلماء انه من باب التغليب - 00:37:18ضَ

القمرين العمرين والبدرين هذا من باب ماذا؟ التغديم والا فالاصل ان المراد البائع والمشتري كمشتري اذا تبايع الرجلان سمي البيع بيعا قيل من الباع لان كلا من المتعاقدين كل واحد منهما يمد باعه - 00:37:41ضَ

للاخر اما بالثمن ان كان مشتريا او بالمثمن ان كان بائعا اذا تبايع الرجلان هل البيع خاص بالرجال الجواب لا فحينئذ بماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الالفاظ - 00:38:02ضَ

قال بعض العلماء اما ان يقال خرجت مخرج الغالب وحينئذ اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه وحينئذ لا نقول انه خاص بالرجال ولمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان البيع حلال للرجال فقط - 00:38:23ضَ

وانما خرج مخرج ماذا؟ الغالب ان الذي وفعلا الذي يتبايع غالبا هم الرجال وقيل هو قصد الرجال والنساء والرجال في احكام الشرع ماذا؟ سواء لقوله عن النساء انما هن شقائق - 00:38:39ضَ

فاما هذا او هذا اذا قلت انه خرج مخرج الغالب تقول لا مفهوم له. هذا معنى قول الشراح لا مفهوم له. يعني لا تلتفت الى قوله الرجل ان لم يقصد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جنس الرجال او تخصيص البيع بجنس الرجال هذا معنى قول الله مفهومة لقوله الرجل ان - 00:38:57ضَ

اذا تبايع الرجلان فيه وجهان قال جمهور العلماء هذه الجملة اذا تبا الشرقية اذا تبايع الرجلان المراد انه ما فعل البيع اذا قلت انهما فعلا البيع فمعناه انه تم الايجاب القبول - 00:39:18ضَ

وبعبارة اوضح معناه ان البائع حدد السعر للمشتري والمشتري قبل هذا التحديد واوجب البائع وقبل من ان نشتري بمعنى انه تبايع الرجل يعني وقع البيع بينهما هذا في الحقيقة كمسلك اصولي تقول هو الظاهر - 00:39:41ضَ

لان كما قلنا انك اذا قلت تبايع البيعان المتبايعان هذه البيعان ما في شك ان الاسماء هذي اسماء تدل على فعل واذا كان الاسم او المصطب يدل على فعل فانه - 00:40:04ضَ

لا يطلق هذا الاسم الا بعد وجود الفعل لا يطلق هذا الاسم الا بعد وجوبه. من هنا يقوى مذهب من؟ الجمهور ان المراد انهما تبايعا حقيقته وانه قد وقع البيع منهما حقيقة - 00:40:25ضَ

اذا قلت انه في قوله اذا تبايع الرجلان المراد به انهما فعلا البيع ووقع البيع وتمت صيغة البيع والعقد تام بينهما فحينئذ هذا هو الظاهر سيكون قوله اذا تبايع الرجلان نعم اقرأ - 00:40:43ضَ

اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فكل واحد منهما بالخيار مبني على وجود ماذا اللزوم في الاصل وبين عليه الصلاة والسلام ان هذا اللزوم يتأخر وكل واحد منهما بالخيار - 00:41:05ضَ

جملة فكل واحد منهما بالخيار مرتب على وجود ماذا؟ عقد البيع وبناء على ذلك تقول ان عقد البيع وما يقاس عليه بالمعنى كالاجارة يثبت فيه الخيار في العقد ما دام انهما لم يفترقا. ما دام انهما لم يفترقا - 00:41:24ضَ

اذا يكون قوله فكل واحد لما قال كل واحد دل على ان الخيار للطرفين للبائع وللمشتري وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما بالخيار هذا من الخيار الشرعي هناك خيار وضعي وهناك خيار شرعي - 00:41:53ضَ

الخيار الوضعي الذي يضعه المتعاقدان فيشترطه احدهما على الاخر او يشترطان كل يشترط كل واحد منهما على الاخر يقول مثلا البائع بشرط ان اسلمك هذه السلعة غدا. ويكون مما يجوز فيه التأجيل - 00:42:22ضَ

ويقول المشتري بشرط ان تكون على صفة كذا وكذا فاذا هذا اشترط وهذا اشترط. لكن كل هذه الشروط وضعية وظعها المتعاقدان او وظعها احد المتعاقدين فاذا هذه الخيارات منها ما يكون بحكم الشريعة - 00:42:40ضَ

مثلا خيار المجلس هذا حكمت به الشريعة واثبتته كحق مستحق اذا قلت ثبت الخيام دائما اربط الخيار بجواز الفسق عندك لزوم فيكون من حقي ان يخرج من هذا اللزوم بماذا؟ بفسخ العقد - 00:43:05ضَ

اذا قلنا له الخيار داء تضع كلمة تساوي كلمة اذا قلنا له الخيار معناه له الفسخ وله حق الرجوع سواء كان بائعا او مشتريا بناء على ذلك هذا الحق الذي هو حق الفسخ - 00:43:24ضَ

وحق نقض العقد والرجوع عنه ليس من احد الطرفين عن الاخر وانما هو بحكم الله سبحانه. فهو خيار شرعي. واذا قال فلا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل فاذا معناه انه تعبدي - 00:43:41ضَ

حكم به الشر من تعبد الله به ليس بامر مثلا من عندنا نحن نضعه يضعه المتعاقدان او احد المتعاقدين فكل واحد منهما بالخيار الخيار تارة يكون لاحد الطرفين على الاخر - 00:44:04ضَ

مثل خيار العيب اذا كان مثلا في السلعة لو كان وقد يكون في الثمن خيار في الغالب العيب ان يكون في حق من المشتري ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وهو اصل عند العلماء في خيار العيب - 00:44:20ضَ

من اشترى شاة ووجدها مصراتا فهو بخير النظرين. لاحظ له حق الخيار ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر ردها معناه فسخ ماذا؟ العقد هنا في الغالب يكون ممن - 00:44:44ضَ

من المشتري للمشتري وكذلك ايضا يكون في الصفات المشترطة التي يشترطها المشتري على البائع. وقد يشترط البائع على المشتري في الثمن شيئا ويقول اريد من نقد كذا او النقد يكون بصفة كذا او يكون عاجلا او مؤجلا بقدر خمس سنين او ثلاث سنين - 00:45:04ضَ

او شهرا فاذا عندنا الخيار يأتي على احوال لكن هنا الخيار حكم به الشرع هو خيار وضعه الشارع للمتعاقبين. هذا الخيار وظعه الله في عقد لازم لاحظوا من باب الفائدة وسأتي ان شاء الله سنتكلم على يمكن اذا اراد الله بشيء من التفصيل عن هذه المسألة في موضع اخر - 00:45:28ضَ

من باب الفائدة العقود تارة يقصد بها الغبن عقود المعارضات اذا احد ما هي عقود المعاوظات؟ عقود المعاوظات ان يجعل الشيء عوضا عن شيء او بدلا عن شيء تقول له بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف - 00:45:56ضَ

فاذا السيارة عوض عن العشرة الاف والعشرة الاف عوض وبذل عن السيرة هذا يسمى عقد ماذا؟ المعاونة زوجتك ابنتي فلانة بعشرة الاف. هذا ايضا عقد معاوظة اذا كل عقود المعاوظات تارة منها ما يقصد به الغبن - 00:46:18ضَ

ومنها ما يقصد به الرفق ومنها ما يقصد به مجموع الامرين عندنا ما يقصد به الغبن. ما معنى عقد معاوظة يقصد به الغبن؟ الان في البيع لما يأتي شخص ويقول لك بعتك سيارتي هذه بعشرة الاف - 00:46:41ضَ

ستقول لا بل بتسعة الاف فمعناه ان هناك الف ريال الف ريال بينكما اما ان يغبن البائع بها المشتري فتكون في طرفه واما ان يغبن المشتري بها البائع فينقصها من حقه - 00:47:04ضَ

اذا هذا عقد البيع المماكسة الثمن والمثمن قائم على الغبن كذلك في الايجارة لو قال له اجرتك داري هذه سنة او عمارتي هذه سنة بعشرة الاف ريال قال لا بل بتسعة نفس الحكم ان هناك الف ريال لو قال اجرتها لك بالف ريال قال بخمس مئة معناها خمس مئة ريال - 00:47:24ضَ

خمس مئة ريال قال لا بل باربع مئة اذا مئة ريال اذا هناك نسبة الثمن يريد احدهما ان يغبن الاخر فيها قال له اجرتك داري هذه بعشرة الاف سنة قال - 00:47:50ضَ

سنة وشهرا اذا يريد ان يغبنه في الشهر وجرت الشهر وهكذا اذا هذا العقد عقد البيع والاجارة من عقود التي يقصد بها ماذا؟ الغبن هناك عقود يقصد بها الرفق قال له - 00:48:07ضَ

وهبتك سيارتي هذه قال قبلت وهبتك هذا قبلت ثم ذهب وحرر له شيكا او اعطاه مزرعة او اعطاه ارضا مقابل هديته. وهذا يقع مع اشراف الناس والى عهدنا الناس الذين لهم اه مكانة - 00:48:25ضَ

يأتي الضعيف الذي يستحي ان يقول له اعطني فيعطيه هدية وهذه الهدية يقصد بها الثواب الهبة والهدية التي تسمى هبة الثواب هي معاوضة بين الطرفين لكن لما يعطيها الهدية يعطيه الاخر هدية احسن منها لم يقصد احدهما غبن - 00:48:52ضَ

الاخر وانما قصد الرفقة فهذا من عقود المعاوظة التي يقصد بها الرفق وهذا النوع من الهبات حرمه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر. يعني لا تعطي الهدية تريد - 00:49:13ضَ

اكثر منها لانه ما يفعلها يعني بذلك يترفع عنها هي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الاحكام التي اختص بها عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كان معروفا - 00:49:33ضَ

هذا النوع يسمى بهبة الثواب وله احكام خاصة يختلف فيها عن احكام الهبة الاصلية لان الهبة الاصلية ليس فيها معاوضة وهبة الثواب فيها معاوضة ولذلك يرد السؤال في حكم العيب فيها - 00:49:45ضَ

ويرد السؤال في حكم اذا ثبت استحقاق الغير لها الى غير ذلك من الاحكام التي تختص بها. لكن هذا النوع هو في الحقيقة يقصد به الرفق ما الذي اعطى القليل ولا الذي اعطى الكثير. يريد الرفق - 00:50:04ضَ

اذا هذا النوع يقصد به الرفق. تارة يجمع العقد بين الامرين بين الرفق وبين الغبن فمثلا لو قال له شاركني بعشرة الاف واتفق على شركة مفاوضته لا ان يدفع كل منهما رأس مال بكذا - 00:50:21ضَ

فقبل فحينئذ اذا قبلا قال احدهما انا لي الثلثان من الربح قال الاخر بل لك الثلث لك النصر قال لا انا اريد الثلث. اذا معنى ذلك ان السدس محل ماذا - 00:50:44ضَ

الغبن اذا هو عقد غبن من هذا الوجه في قدر الربح كذلك انت تنظر اليك عقد والا قد يقع بالمناصفة وليس فيه غبن لكن تنظر الى انه يجوز ان يشترط ربحا اكثر من صاحبه. فاذا هو عقد ماذا؟ غبن من هذا الوجه. في مجال للغبن - 00:50:59ضَ

فانت لما تقول للشخص لي ثلثاء الربح لي ثلاثة ارباع الربح هذا غبن انه يفوت عليه حظ المساواة حظه في المساواة هذا غبن من هذا الوجه هو عقد رفق من وجه اخر لانه حينما قال له شاركني بعشرة الاف انضمت العشرة الاف من هذا مع العشرة الاف مع هذا فقوي - 00:51:20ضَ

فرفق كل منهما بصاحبه وقوى وما حاله في البيع وفي ما يكون من الشركات من اعمال وبناء على ذلك هو عقد رفق من وجه وغبن من وجه فصار جامعا بين المعنيين من باب الفائدة - 00:51:44ضَ

عقود لماذا قدمنا بهذه المقدمة اذا كان العقد عقد غبن قائم على الغبن انظر حكمة الشريعة انها جعلت الخيار فيه جعلت الخيار فيه لان الغبن موجود فيه فاعطت المتعاقدين وقتا للتفكير - 00:52:05ضَ

هو مجلس العقد لانه ربما احببت السيارة وربما احببت الارض وربما فاجأك بالبيع فتبادر وتقول قبلت ثم تندم وتتذكر ان عندك حقوقا او عليك ان عليك حقوقا او عليك التزامات - 00:52:31ضَ

فجعلت الشريعة في هذا العقد الملزم للطرفين خيارة ولذلك العقود الجائزة ما يكون فيها خيار هي في الاصل جائزة لكن لما كان هذا العقد قائم على الغبن وقائم على المماكسة - 00:52:50ضَ

وفيه مخاطرة جعلت الشريعة للمتعاقدين حظا من الوقت يستطيع ان يستدرك فيهما المستعجل ما استعجل فيه مما فيه ظرر عليه لانه لا يفسخ البيع ولا يرجع عن البيع الا اذا ثبت ان عليه ضررا فيه - 00:53:05ضَ

لانه لا يمكن اذا كان البيع من حظك ما يمكن ان ترجع ولكن ترجع متى اذا خشيت وتذكرت ان هناك ظررا ومن هنا قدمنا بمقدمة العقود التي فيها غبن محض والعقود التي تجد العقود التي فيها - 00:53:26ضَ

اه الرفق شروط الشرع فيها يسيرة وتجد اه امر الالزام فيها اصلا غير العقود جائزة. الشركة من حق المتعاقدين اي واحد منهم في اي وقت يقول فسخت الشركة تنفصل ستجد شروطها من باب دراسة باب المعاملات - 00:53:45ضَ

فتجد الشروط الشرعية في النوع الاول من العقود وهي العقود اللازمة من العقود المبنية على الغبن تجد الشروط فيها شديدة لماذا؟ لان الشريعة لا تريد لاحد ان يأكل مال اخيه بدون حق - 00:54:04ضَ

ولا تريد ان تكون التجارة سببا لافساد القلوب وحصول فتنة الشحناء والبغضاء. ومن هنا جاء خيار المجلس بحكم الله رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري. رفقا بالبائع لانه ربما جاءك شخص فجأة - 00:54:22ضَ

وقال لك بعني بيتك بمليون فانت لما تنظر الى المليون ايه القيمة تقول قبلت ولكن حينما تتذكر انك ستريد ان تشتري بيتا اخر وانه لا يمكنك ذلك وانها قد تضيق عليك الامور و فاعطاك الشرع - 00:54:40ضَ

ولذلك قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل حتى لا يظلمه لان الشريعة جعلت هذا تداركا بالضرر ودفعا لمفسدة الاذية اذا ثبت ان هذا العقد في هذه وسبحان الحكيم العليم - 00:54:59ضَ

والفقه اذا فهمت وعلمت مراد الله عز وجل من المعاملة تزداد ايمانا وتوحيدا ولذلك هو طريق لليقين طريق للايمان ولذلك جعل الله الاحكام يرضاها ويشهد بحسنها احكام الشريعة لقوم يوقنون. ومن احسن من الله حكما - 00:55:17ضَ

اهل اليقين الذين ايقنوا بانه لا احكم من الله ولا اعدل من الله ولا اتم من حكم الله وكلمة الله سبحانه وتعالى فهذا النوع من العقود عقد البيع جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار دفعا للظرر. فقال عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما - 00:55:41ضَ

خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا قلنا اذا تبايع الرجلان منهم من حمله على الحقيقة بمعنى فعل البيع ووقع البيع وهذا هو قول جمهور العلماء كما سيأتي - 00:56:03ضَ

قال بهم من ائمة السلف سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومكحول وطاووس وقال به الامام محمد بن مسلم من شهاب الزهري المحدث الفقيه والامام الاوزاعي فقيه الشام وكذلك الشعبي - 00:56:22ضَ

وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من اهل الحديث رحمة الله على الجميع يعني اكثر العلماء على هذا لكن لا يقال الجمهور الا بتغليب الظاهرية واهل الحديث اذا قلنا بمجموع المذاهب - 00:56:45ضَ

لكن اذا نظر الى الائمة الاربعة فالمسألة متساوية ما بين الشافعية والحنابلة من وجه والحنفية والمالكية من وجه اخر الوجه الاول الذي ذكرناه هو مذهب من يقول باثبات خيار المجلس - 00:57:04ضَ

اذا تبايع اي انهما فعل البيع. ووقع منهما تاما بصيغته. الوجه الثاني ان قوله اذا تبايع الرجلان اي ترادا فما زال في مرحلة الصوم بمعنى اذا تساوم الرجلان وقال احدهما بعني آآ بعتك السيارة مثلا دابتي بعشرة. فقال الاخر لا بل بتسعة - 00:57:19ضَ

يقولون انهم ما دام يتفاوظان ما داما متفاوظين فانهما بالخيار حتى يثبتا على قيمة واحدة على هذا المذهب لم تقع لم يقع عقد البيع بعد لانه لم يتم القبول وقع الايجاب لكن لم يتم ماذا؟ القبول او يقع بينهما تراد في السعر. فعلى الاول اذا تبايع الرجلان اي وقع منهما البيع - 00:57:49ضَ

وعلى الثاني اذا تبايع الرجلان يعني اذا تفاوضا على البيع وتساوم ولم يحددا قيمة معينة فحينئذ الاول هو الحقيقة والثاني هو المجاز لان تسمية المتبايعين باعتبار ما يؤول اليه امرهما هذا من باب ايش؟ التجوز - 00:58:17ضَ

انه لا تسمي بالمتباه الا لمن تبايع حقيقة وبناء على ذلك المذهب الاول اقرب الى الحقيقة من المذهب الثاني. اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار نعم. ما لم يتفرقا وكل من واحد منهما - 00:58:45ضَ

خيار خيار ما هو الخيار ان يجعل للمتعاقدين او احدهما حق النظر في امضاء العقد او فسخه يجعل لاحد المتعاقدين او هما معا حق ماذا النظر في امضاء العقد او - 00:59:03ضَ

وبناء على ذلك اذا قلت خيار مجلس بمعنى ان حق فسخ العقد مؤقت بالمجلس واذا قلت خيار العيب معناه ان الخيار هذا لا يثبت الا اذا وجد العيب واذا قلت خيار التدليس فمعناه انه لا يثبت الا اذا ثبت - 00:59:24ضَ

انه دلس في الثمن او خيار التخدير والثمن ايضا هو تابع لمعنى خيار التنديس يعتبر عند بعض العلماء نوعا من انواعه او خيار الشرط اذا قلت خيار الشرط معناه انه خيار مبني على شرط - 00:59:48ضَ

من احدهما او منهما فاذا قلت مثلا اشترط ان يكون هذا البيت على الصفة كذا وكذا اشترط ان تكون السيارة على صفة كذا وكذا فانت ملزم وهو ملزم بالبيع على هذا الشرط اذا تحقق هذا الشرط - 01:00:07ضَ

فلو وجدت السيارة على غير هذه الصفة كان لك حق الرجوع. اذا كان لك خيار الرجوع. كان لك خيار الفسق او حق اذا قلت كان له حق الفسخ فمعناه ثبت له الخيار - 01:00:26ضَ

اذا هذا كله تعطيه الشريعة اما كاصل مثل خيار النجس او يكون بسبب اخلال احد الطرفين بالتزامه كما في خيار التدليس خيار العيب. نعم. ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا - 01:00:41ضَ

القول الذي يقول ان التفرق بالابدان الذي قلنا انه مذهب الشافعية والحنابلة يكون التفرق عنده هنا تفرق بماذا؟ عن المجلس ويؤكده قوله وكان جميعا لان المراد به الاجتماع ولكن عند اصحاب القول الثاني - 01:01:01ضَ

يقولون ما لم يتفرقا التفرق هو الفصل فاذا قال ابيعك بعشرة قال بتسعة ما زال هناك تردد انفصل حينما يقول قبلت بتسعة او يقول قبلت بعشر فحينئذ فصل هذا التردد - 01:01:24ضَ

وقطع وتم البيع على هذا يكون افتراق في الاقوال ما جوابهم على قوله وكان جميعا قالوا الحديث مضطرب وله روايات عديدة. فهذا من تصرف الرواة هذا من تصرف الراوي بعظ الاحيان - 01:01:42ضَ

يأتي يعبر بالمعنى فيعبر بما يعتقده ويراه وبناء على ذلك قالوا ان عندهم من اجوبة ان الحديث له هو الحقيقة ليس بمضطرب الحديث. حديث حتى الفاظه هو حتى ولو وجد في التعبير فهو من باب التعبير بالمعنى المحتمل - 01:02:01ضَ

والتعبير بالمعنى جائز ولذلك مذهب جماهير علماء الحديث انه تجوز رواية الحديث بالمعنى اذا تحققت شروط تلك الرواية ومنها ان يكون المعنى ان يكون العدول عن اللفظ الاصلي لا يخل بمعناه - 01:02:19ضَ

اذا كان مخلا بمعنى رد هنا لم يخل بالمعنى واخذ على الظاهر او فسر على الظاهر هذا لا يعتبر من ماذا؟ من الاضطراب المؤثر او الاخلال. ولذلك من ادلتهم على - 01:02:40ضَ

جواز الرواية بالمعنى اه اختلاف الاحاديث في الحادثة الواحدة خطبة حجة الوداع جاءت بمعان والفاظ مع انها خطوة واحدة فهذا يدل على وبعضها مرفوع عن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يؤدون بالمعنى فهم اهل اللسان - 01:02:53ضَ

وهم اعرف بالبيان بالمقصود بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم اعرف بمشاهد التنزيل وكانوا فيها واعلم بمراد الله صلى الله عليه وسلم من قوله المقصود ان قوله وكان جميعا يرجح ان الافتراق بالابدان. نعم. او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر - 01:03:10ضَ

ان يقول له اختر هل تختار ان تمضي او تفسخ قال اخترت ان اضيف فحينئذ انقطع الخيار قطع الخيار هذا يسمى قطع الخيار فلما جعل الشرع للمكلف ان يختار نقول ان هذا الخيار - 01:03:34ضَ

له فيه الخيار لانه في بعض الاحيان تكون مستعجلا وتقول يا اخي تريد السلعة او لا تريدها يعني اخبرني هل تختار امضاء البيع او فسخة لماذا؟ لانك تريد ان تأخذ الثمن وتقضي مصالحك - 01:03:55ضَ

فاذا ما زال على الوضع هذا وما يحل له ان يفارقه خشية ان الثقيلة فيقول له اختر ان شئت اخترت الامضاء او اخترت ما ظلمه. قال اخترت الامضاء فحينئذ يتم البيع. قال اخترت الفسخ فحينئذ يفسخ البيع - 01:04:11ضَ

ما لم يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان خير احدهما الاخر قال امضاء السلعة فحينئذ لانه الاشكال طبعا هو اذا قال اخترت - 01:04:26ضَ

طيب هل يلزم الثاني الذي خيره اصح الموجهين انه يلزم لانه قالوا ماذا تختار وبناء على ذلك اذا اختار امضاء البيع لزم البيع للطرفين وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك. فتبايعا على ذلك يعني اختار الامضاء فقد وجب بالتحقيق - 01:04:46ضَ

وجب بمعنى ثبت البيع بمعنى انه حينئذ انتهى الخيار وانقطع اذا ينقطع الخيار اما بالافتراق واما التخيير فيختار امضاء البيع فحينئذ ينقطع الخيار للطرف للطرفين في اصح قولي العلماء سنتم ان شاء الله الحديث على مسائل هذا الحديث في المجلس القادم غدا ان شاء الله - 01:05:10ضَ