درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع باب الخلع رقم الدرس (٧٦) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاننا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:01ضَ

المدرس بالحرم النبوي الشريف عضو هيئة كبار العلماء ونسأل الله ان يجزيه عنا احسن الجزاء ويجعل ما يقول في موازين حسناته ووالديه. انه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة الله يحفظكم مساكم الله خير - 00:00:22ضَ

قال المصنف الامام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:42ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الخلع هذا الباب مناسبته لباب القسم والنشوز ان النشوز يكون سببا من اسباب الخلع - 00:01:07ضَ

بعد ان بين الاحكام والمسائل المتعلقة بالنشوز ناسب ان يبين الاحكام والمسائل المتعلقة بالخلع ولذلك قدمه على كتاب الطلاق وجعله وسيطا بين ثبوت العصمة وازالة العصمة وهذا من دقة الامام الموفق - 00:01:33ضَ

رحمه الله برحمته الواسعة وسار على منهجه كثير من الائمة من بعده بالمناسبة في هذا واظحة يقول رحمه الله باب الخلع اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من المسائل والاحكام - 00:01:59ضَ

التي تتعلق بالخلع الخلع في اللغة هو الازالة قالوا خلع تكون ازالة للملبوس مثل ازالة الثوب والحذاء والنعل والرداء فيقول ازلت الثوب خلعت الثوب اذا ازاله عن بدني اما في الاصطلاح فهو يقوم - 00:02:19ضَ

على دفع المرأة او غيرها عوضا لزوجها على ان يطلقها وهذا العقد يقوم على الفاظ مخصوصة عند طائفة من العلماء تخالعتك وبارأتك وكذلك ايضا فديتك اذا قالته المرأة او طلبت الخلع المرأة - 00:02:51ضَ

الخلع من اسمائه هذا العقد الذي تزول به العصمة ويحصل به الطلاق البائن او الفسخ على الوجهين المشهورين عند اهل العلم رحمهم الله آآ يسمى هذا باسماء منها الخلع والفدية - 00:03:19ضَ

والمبارأة والفسخ والصلح هذه كلها اسماء تدل على الخلع وهو طلاق بعوض او فسخ بعوض على الوجهين عند اهل العلم رحمهم الله والاصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة والاجماع فيما بعض اهل العلم رحمهم الله - 00:03:41ضَ

ما كتاب الله عز وجل؟ فقوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ووجه الدلالة ان الله عز وجل احل للمرأة ان تطلب حل العصمة ورفع قيد النكاح بالخلع وهو المعبر عن - 00:04:12ضَ

فيما افتدت به اي انه فدية ولماذا وصف بكونه فدية لان المرأة اولا وصف بكونه خلعا لان عقد النكاح مثل اللباس يوجب مداخلة الرجل للمرأة والمرأة للرجل فيصيران كالشيء الواحد - 00:04:37ضَ

وهذا ما صرح الله عز وجل به في قوله هن لباس لكم وانتم لباس لهن اذا زالت العصمة خلع هذا اللباس وازيل فهي تريد الفكاك من هذا الزوج بدون ان يكون ان تكون له رجعة اي ينفصل وتنفصل عنه - 00:05:01ضَ

دون ان يستحق ارتجاعها الا برظاها وبعقد جديد اذا وقع الخلع لا يملك الرجل ارتجاع المرأة الا اذا رضيت وعقد عليها عقدا جديدا هذا باتفاق سواء قلنا ان الخلع طلاق او قلنا انه فسخ - 00:05:26ضَ

لانه اذا كان طلاقا فانه يكون طلقة بائنة والمراد بقولهم طلقة بائنة اي بائنة بينونة صغرى لان الطلاق ينقسم الطلاق البائن طبعا طلاق في الاصل ينقسم الى رجع وباء كما سيأتي ان شاء الله - 00:05:52ضَ

والبائن اما ان تكون بينونته صغرى واما ان تكون البينونة الكبرى البينونة الصغرى هي التي لا يملك الزوج ارتجاع الزوجة فيها الا برضاها وبعقد جديد. هذه البينونة الصغرى مثل ما يقع عندنا هنا في طلاق الخلع اذا قلنا ان الخلع طلاق - 00:06:13ضَ

واما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك الزوج ارتجاع زوجته الا بعد ان تنكح زوجا غيره وهي الطلقة الثالثة التي تبين المرأة من الرجل فتنحل العصمة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كما سيأتي ان شاء الله تفصيله في الطلاق - 00:06:38ضَ

فبهذه الطلقة البائنة لا يستطيع الرجل ان يعيد المرأة الا برضاها وبعقد جديد. فكأنه ازال العصمة شبه بالثوب واللباس نكاح بالثوب اللباس لوجود المداخلة بين الزوج وزوجته لان اصل اللبس في لغة العرب - 00:07:01ضَ

الدخول ومنه التباس الامور اي دخول بعضها في بعض فالخلع وصف بكونه قل عن من هذا الوجه وهو الخلع اسم الفعل واصله الخلع لان الخلع هو الازالة يقال خلع الباب وخلع الثوب وخلع الحذاء وخلع النعل ونحو ذلك ونحو ذلك - 00:07:26ضَ

فهذا كله المناسبة فيه واضحة الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فالمرأة حينما يعقد الرجل عليها تكون في عصمة الرجل وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:50ضَ

الاسير فقال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان. والعوان يعني الاسيرات وهذا من باب التشبيه وليس المراد حقيقة انها مأسورة لكنها في عصمة الرجل ووصاه بتقوى الله فيها حتى - 00:08:12ضَ

يقوم بما فرظ الله عليه ويتقي ما حرم الله عليه في شأنها ووصفت بهذا الوصف وقال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان فاذا كانت بهذه التشبيه فكأنها بالخلع تفتك من هذا - 00:08:31ضَ

بالفداء لانه فداء لان الفداء يدفع للاسرى فاما منا بعد واما فداء انما يقع الاسير الفداء فهي تفتدي نفسها فلما رأت ان هناك ظررا عليها في بقائها مع زوجها وهو مثل ان تخاف - 00:08:50ضَ

الا تقيم حدود الله عز وجل معه فحينئذ تدفع هذا المال وتتخلص من العصمة فاشبهت الاسير الذي يدفع المال ويتخلص من الاسر ويكون فيه فكاكه فهي تفتك من هذه العصمة - 00:09:10ضَ

وترفع هذا القيد من النكاح الذي يخاف منه الضرر في دينها واما السنة فثبت في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن شماس - 00:09:30ضَ

اه جميلة اختلف في اسمها جميلة قيل حبيبة قيل مريم والصحيح انها جميلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلول وهي اخت عبدالله ابن عبدالله ابن ابي ابن سلول رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل وابوه المنافق عبدالله - 00:09:51ضَ

ابن ابي ابن سلول رأس النفاق الله يخرج الحي من الميت وهذا الصحابي هو الذي وقف حينما قال ابوه لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو انه - 00:10:17ضَ

اه وقف رضي الله عنه وارضاه على ابواب المدينة وهم على مشارف المدينة ومنع اباه قال لا تدخلوا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم انك الاذل وانه الاعز. رضي الله عنه وارضاه - 00:10:33ضَ

وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بعض الصحابة استأذنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل رأس النفاق عبد الله ابن ابي ابن سلول - 00:10:53ضَ

من كثرة ما اذى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه بلغني ان انك استأذنت في قتل ابي فان اردت ان تقتله فمرني ساقتله لك فاني اخاف ان تأمر غيري فتدركني الغيرة فاقتله فادخل النار رضي الله عنه وارضاه - 00:11:05ضَ

كان من اصدق الصحابة رضوان الله عليهم ايمانا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اخوها وهذا هو اصح اقوال العلماء انه انها اخت لعبد الله وليس وليست بنتا لعبدالله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول - 00:11:30ضَ

هذا هو اصح الاقوال كما اختاره بعض الحفاظ والائمة من شراح الحديث فهي جميلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلول وهي اخت عبدالله شقيقة لابيه وامه واما حبيبة فهي فهو اسم لامرأة اخرى وهي حبيبة بنت سهل النجارية الانصارية - 00:11:49ضَ

رضي الله عنها وارضاها وايضا حبيبة بنت سهل اه خالعت ثابت لان ثابتا تزوج جميلة وتزوج حبيبة فاما جميلة فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا حديث عبد الله ابن عباس - 00:12:13ضَ

في صحيح البخاري وهو من مفردات البخاري قالت رضي الله عنها يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام واني لا اعيب على ثابت في دين ولا خلق واني اكره الكفر في الاسلام في بعض الروايات اني اكره الكفر - 00:12:32ضَ

وفي بعضها اكره الكفر في الاسلام الصحيح كلها في صحيح البخاري امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتردين عليه حديقته؟ اي هل قالت اني لا اعيب على ثابت في دين - 00:12:54ضَ

ولا خلق واني اخاف او اكره الكفر الاسلام قال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته لانه كان اصدقها وجعل صداقها حديقة من حدائق وقيل حديقتين ولا يمتنع في الجمع بين الروايتين ان صحت حديقة الحديقة والحديقتان - 00:13:12ضَ

آآ ان ان في بعض الاحيان تكون حديقة واحدة مقسومة على قسمين فتوصى بحديقتين من وجه وتوصف بكونها حديقة من وجه اخر ما في تعارض بين الروايات قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم - 00:13:36ضَ

قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة مطلقة تطليقه واما حبيبة وهو الحديث الثاني سهل النجارية رضي الله عنها وارضاها فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد باتت - 00:13:54ضَ

وحصل بينها وبين زوجها شيء من الخلاف فقام زوجها وظربها واصبحت الفجر وهي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج قال من هذه؟ قالت حبيبة ثم اشتكت اليه - 00:14:16ضَ

ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالعه منها هذي هذان الحديث ان اصل عند العلماء وقولها رضي الله عنها اني اكره الكفر في الاسلام فيه وجهان عند اهل العلم رحمهم الله - 00:14:33ضَ

منهم من قال انها خافت لما كان تفسير سبب بغي ثابت انها رأته اقصر ودميم الخلقة لم يكن فيه سورة خلقة تعجبها وهو ما يصب بالدمامة ورأته اقصر الرجال وكذلك - 00:14:51ضَ

آآ اظلم لونا خافت رضي الله عنها وارضاها ان هذا الشيء الجبلي الطبيعي من النفرة ان يؤثر على حقوق الرجل وحقوق زوجها يقول بعض الشراح ان المراد بالكفر بعد الاسلام انه اذا اثر - 00:15:20ضَ

على حقوق زوجها فمعناه انها لا تؤدي هذه الحقوق وستقصر في معاشرته والقيام بحق فجاءت بشيء يناقض ما شرعه الله في النكاح فحينئذ تكون قد خالفت ما جاء به الشرع فعبرت بالكفر - 00:15:42ضَ

وقال بعض العلماء ان قولها بعض اهل العلم قال ان قولها اكره الكفر اي كفر العشير ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سمى ما يكون من المرأة من جحود الحق - 00:16:02ضَ

كفر العشير وينشأ عن ذلك ما ينشأ من النفرة من الزوجة تجاه زوجها وايا ما كان فهذان الحديثان اصل عند اهل العلم رحمهم الله في الخلع وهو اول خلع في الاسلام - 00:16:18ضَ

ثابت ابن شماس ابن قيس ابن شماس الانصاري رضي الله عنه وارضاه وهو الذي نزلت فيه اية الجهر رضي الله عنه وارضاه واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله - 00:16:32ضَ

على مشروعية الخلع لثبوت الدليل في الكتاب والسنة به وشذ ابو بكر المزني رحمه الله مخالف في هذا لكن لا عبرة بخلاف لان الاجماع قبله منعقد من فعل الصحابة رظوان الله عليهم والتابعين فهو محجوج بما تقدمه - 00:16:52ضَ

من اجماع السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فلا يؤثر خلافه في مشروعية الخلع والخلع شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة وجعل في الاصل الطلاق بيد الرجل وجعل في الرجل من الصفات - 00:17:14ضَ

الاصل جبلية والخلقية اه اكثر تحمل وعدم العجلة في الامور وكونه لا يتعجل في الطلاق لدفعه بتكاليف النكاح وجعلها عليه هذه كلها تؤخر اقدام الرجل على طلاق المرأة وتؤخر حل وقيد - 00:17:36ضَ

محل قيد النكاح وعصمته فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولكن من المعلوم ان المرأة في بعض الاحيان اه تكون هناك امور جبلية لا تملكها المرأة وليس بيدها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انه موجود في الرجال ايضا فهو موجود في الرجل والمرأة - 00:18:05ضَ

وهو ميل القلب فان الانسان قد ينفر من الشيء وقد يحبه في بداية الامر ثم يتبين او تتبين تنكشف له امور فيه والصفات فيه تجعله ينفر وقد تصل النفرة الى البغض - 00:18:32ضَ

واذا حصلت النفرة والبغض فلا تستطيع ان تجبر انسانا على معاشرة تجبر امرأة على معاشرة رجل ابغضه ويكون هذا الشيء الذي حصل بسببه البغظ ناشئا من الزوج وليس من الزوجة - 00:18:51ضَ

وجاءت النصوص ونص اهل العلم على ما اشتملت عليها من معان منها مسألة نفرة المرأة من خلقة الرجل فاذا كان الرجل دميما في خلقته ونفرت منه المرأة هذا شيء لا تملكه ليس بيدها - 00:19:09ضَ

وحينئذ اذا اجبرناها والزمناها لا تستطيع ان تنفك من هذا النكاح لان اذا طلبت من الرجل فالرجل لن يوافق على على طلاقها وخاصة اذا كان يرغبها ويحبها لو انه لم يفتح باب الخلع لادى هذا الى المفاسد - 00:19:34ضَ

الى الشرور الى حصول امر لا تحمد عقباها لا على الزوجة ولا على الزوج وقد يتعدى ذلك حتى الى الاولاد والذرية شرع الله الحكيم العليم البصير سبحانه وتعالى اه العليم بما يصلح احوال عباده وخلقه شرع الخلع في حق المرأة - 00:19:57ضَ

تعادل حصل العدل بين الرجل والمرأة ان المرأة اذا ارادت ان تخرج من هذه العصمة ومن هذا القيد لوجود اسباب ولذلك مذهب طائفة من العلماء اشتراط وجود اسباب يبيح للمرأة ان تطلب الخلع - 00:20:20ضَ

وان كان بعض العلماء كما هو مذهب الشافعية حتى بدون سبب لكن الاقوى الحقيقة مذهب من لم يجعل الخلع على اطلاقه اذا وجد السبب كما سينبه عليه المصنف رحمه الله من النفرة - 00:20:38ضَ

التي ترتب عليها البغض ترتب عليها خوف المرأة من ان لا تقيم حدود الله وقوله فالخوف هنا فسره بعض ائمة العلم من السلف بالعلم من خاف اي علم الا يقيما حدود الله - 00:20:54ضَ

فاذا حصل المراد بالعلم هنا غلبة الظن لان العلم غلبة الظن توصف بكونها علما كما قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات اي غلب على ظنكم ايمان وايمانهن المقصود انه اذا كانت المرأة - 00:21:16ضَ

نخاف من بقائها مع زوجها حصول النفرة التي تقصر معها في حقوقه جعل الله لها هذا المخرج انها ترد الى الرجل ترد له مهرة المهر فلو قال قائل كيف ترد له المهر وقد استمتع بها؟ نقول قد استمتعت واستمتع بها. فكلا الطرفين حصل له - 00:21:34ضَ

الاستمتاع ولذلك اه من لطائف التعبير ان الله سبحانه وتعالى حرم ان نأخذ مما دفعنا للنساء شيئا قال سبحانه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 00:21:58ضَ

الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما من للتبعيض ولم يقل ان تأخذوا ما اتيتموهن. ولكن قال مما ينبه على صنيع الكريم انه لا يأخذ المهر كاملا - 00:22:26ضَ

وانما يأخذ بعض ما دفع اليه تطييبا لخاطرها وجبرا لخاطرها اذا كان حصل منها النفرة فانه لا لا يصل الى حد الصداق وانما ينقص منه ولذلك لما اجاز بعض السلف كالامام مالك وغيره - 00:22:46ضَ

ان تأخذ المرأة كأن يأخذ الرجل اكثر من الصداق قال ولكنه لا يصنعه الكرام لا يصنعه الكرام. اي ليس من صنيع كرام الناس وافاضل الناس جعلنا الله واياكم منهم الشاهد ان الله جعل للمرأة هذا المخرج - 00:23:03ضَ

وهو ان تدفع المهر للزوج ثم تخرج من العصمة الحل العصمة اما بالفسخ واما بالطلاق على الوجهين مشهورين عند اهل العلم رحمهم الله في الخلع فهذا الحكم لا شك ان الله سبحانه وتعالى - 00:23:23ضَ

حق تحققت به المصالح واندرأت به المفاسد ما ذكرناه من ان ارغام الانسان على معاشرة من لا يحبه ومن ينفر منه فان هذا وراءه الضرر ولا يحصل به المقصود من النكاح لان المقصود من النكاح - 00:23:46ضَ

المودة والرحمة وبهذا هذه النفرة لا تحصل المودة ولا تحصل الرحمة ولذلك شرع الله للمرأة هذا المخرج حتى تندرئ المفاسد وتتحقق المصالح يقول رحمه الله باب الخلد نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخلع - 00:24:05ضَ

واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما ترى ضياع عليه قال رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل البغض تقدم معنا تعريفه - 00:24:26ضَ

تكون البغضاء والكراهية باسباب منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي وقد تبغظ المرأة الرجل لاسباب دينية قد تبغضه لاسباب دنيوية لكن تعبير العلماء هنا في البغظ الجبلي الطبيعي الدنيوي - 00:24:50ضَ

وهذا البغض تحصل به النفرة وهو طريق الى النفرة والنفرة لا لا يمكن في الغالب ان تتمكن المرأة معها من القيام بحق زوجها وهكذا الرجل اذا كان نافرا من المرأة - 00:25:16ضَ

الغالب انه لا يتمكن من القيام بحقها لكن هنا ننبه على ان لا يدخل الشيطان في بعض الاحيان في بعض الدروس الفقهية يوسوس بعض الناس النفرة تحصل وتقع بين الزوجين في كثير من الاحيان - 00:25:34ضَ

ولكنها تزول تحصل في بعض الاحيان لان الانسان ليس كاملا المرأة قد تنفي من الرجل والرجل قد ينفر من المرأة لكن نحن هنا مراد النفرة المؤثرة والتي يغلب على الظن انها تستديمها المرأة ولا تستطيع معها - 00:25:52ضَ

ازالتها من نفسها اما مثلا يحصل موقف اه تنفر فيه المرأة من زوجها لشيء ما عتبته عليه وكذلك الرجل هذا ليس هو مرادنا هنا فبيوت الزوجية الحمد لله الاساس فيها - 00:26:10ضَ

انها باقية وما يحصل من النفر العارضة هذا كله يزول وقد كان حتى بيوت الصحابة رضوان الله عليهم ما خلت من النفرة ومن حصول ما يحصل من الانسان لان الانسان بشر - 00:26:26ضَ

وجاء عقيل ابن ابي طالب خاصمته زوجته غضب وخرج من البيت وذهب الى عمر رضي الله عنه فلما وقف بالباب وجد امرأة عمر تسب عمر تنال من عمر فلما رأى ذلك انصرف فرآه عمر فرده وناداه - 00:26:41ضَ

وقال ما الذي اقدم؟ قال خيرا يا امير المؤمنين ما اراد ان يتكلم وقال عزمت عليك الا اخبرتني. قال يا امير المؤمنين ان ام فلان قد اسمعتني ما اكره وهذا نفرة انه انسان ما يسمع غيره وما يكره الا عند حصول الخصام والنفرة - 00:27:03ضَ

قلت اشتكي الى امير المؤمنين فلما وقفت بالباب وجدته امرأة امير المؤمنين تنال منه فقال يا عقيل انها امرأتي ام اولادي تغسل ثوبي وترضع صغيري. فانا امسكها لاجل ذلك. بمعنى كما قال صلى الله عليه - 00:27:22ضَ

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا احب منها اخر فقال انكره منها خلقا اه هذا يعني البعض بعض طلبة العلم لما يسمع ابواب العلم يطبق على نفسه. فنقول النفرة هنا النفرة المؤثرة - 00:27:42ضَ

وهذا ينبغي نقول لطلاب العلم الذين نرجوا من الله ان يوفقهم في المستقبل ونكون طلبة العلم ان ينتبهوا عند تناول بعض المسائل الفقهية ينبه عليها اه خاصة وانه اذا خشي سوء الفهم - 00:27:58ضَ

النفرة هنا المراد بها النفرة المؤثرة تكون دينية ودنيوية. وكلام العلماء في الغالب في كتاب النكاح في نفرة الخلع اه كثيرا ما ينصب على النفرة الدنيوية ولكن قد تقع نفرة دينية مثل ان ترى المرأة من الرجل - 00:28:14ضَ

تكون امرأة صالحة وترى منه التقصير في طاعة الله او الارتكاب لحدود الله ومحارم الله بل قد يصل ذلك الى انه والعياذ بالله تكون مرتدا يعني بمعنى انه يسب الله او يسب الدين وما تستطيع ان تثبت عليه ذلك وهذا ذكره آآ بعض - 00:28:31ضَ

اه المتأخرين ان المرء قد ترى على زوجها امورا توجب مثلا الكفر ولا تستطيع اثبات ذلك عليه فهي لا اذا علمت بكفره لا تمكنه من نفسها ما لم يتب ويرجع - 00:28:51ضَ

فاذا اه بقي على ذلك والعياذ بالله واصر عليه تمتنع من تمكينه لنفسها فاذا صعب عليها الاثبات فانها تطالب بماذا؟ بالفسخ بفسخ النكاح لانه ما لا يتم الواجب الا به - 00:29:06ضَ

فهو واجب فواجب عليها ان تتخلص من هذه العصمة ولا يمكنها ذلك. هذا ذكره بعض العلماء كمخرج لكن كلام العلماء في الاصل انما هو في النفرة الطبيعية الجبلية مثل الظرب - 00:29:22ضَ

فلو ظربها زوجها بدون حق آآ قال بعض العلماء حينئذ اذا كان زوجها يضربها بدون حق واذاها بذلك فانه لا يستحق من المهر شيئا لو حصل الخلع لا يستحق من النار شيئا لانه - 00:29:39ضَ

عظمها وافتدى منها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فما دام انه اذا كان الرجل النشوز من الرجل فلا اشكال انه يحرم عليه ان يأخذ المهر او يأخذ بعضا من المهر او يأخذ العوظ عن الخلد. هذا لا اشكال فيه اذا كان ظالما - 00:29:59ضَ

اما لو انه ظربها بحق مثل انها ما حصل من نشوزها فظربها ضربا غير مبرح كما تقدم معنا في احكام النشوز فلما ضربها نفرت منه عن طبائع النساء تختلف. وبعض النساء عندهن انفة - 00:30:23ضَ

فاذا ضربها ولو ضربا غير مبرح كرهت الزوج وسقط من عينها او نفرت منه. في هذه الحالة لو حصل هذا هذه النفرة حصلت هذه النفرة منها فان الظرب من الزوج بحق - 00:30:45ضَ

والنفرة ممن يغضب الانسان امر طبيعي جبلية ان الانسان لا يريد احد ان يضربه او تمسه في كرامته وجسده في هذه الحالة اذا نفرت منه نفرة طبيعية جبلية واحست انها لا تجد - 00:31:01ضَ

واحست ان هذا قد ينتهي الى التقصير في حقوقه. جاز لها طلب الخلع هذا من البغض من نشوز المرأة ان المرأة اه تبغض الرجل بما يقع منه ويكون امرا جبليا طبيعيا منها - 00:31:21ضَ

اما بالنسبة حالة الايذاء المعنوي مثل السب والشتم رأت زوجا يسبها ويشتمها ويلعنها او يلعن اهلها والعياذ بالله وقرابتها ويذمهم ويستطيل في عرضها فنفرت منه هذه نفرة ايضا لها الحق فيها - 00:31:43ضَ

وهي نفرة جبلية طبيعية لان الانسان ينفر ممن يؤذي والديه وممن يسبهم ممن يشتمهم وهكذا اه اذا حصلت النفرة باسباب في خلقة الرجل وصورته كما ذكرنا فهذا كله مما تترتب عليه البغضاء البغض - 00:32:08ضَ

من المرأة والنفرة منها من زوجها. اذا كانت المرأة مبغضة نعم قال رحمه الله وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته. خافت بمعنى علمت كما ذكرنا وهو قول بعض ائمة اللغة في تفسير قوله تعالى فان خاف - 00:32:27ضَ

بمعنى علمت والعلم هنا المراد به غلبة الظن كما ذكرنا لان العلم آآ غلبة الظن توصف بكونها علما. وذكرنا الشاهد على ذلك اذا غلب على ظنها غلب على ظنها يعني انها نظرت - 00:32:51ضَ

تترجح عندها انها لن تستطيع ان تقوم بحقه. كيف اه يغلب على ظني انها لا تقوم بحقه؟ مثلا بحقه في الفراش فاذا كان مثلا رجل فيه ما يوجب النفرة مثل كثرة الجماع - 00:33:11ضَ

كان كثير الجماع وهي ظعيفة وتتأذى بذلك وتتظرر خافت انها بامتناعها من دعائه لها للفراش انها تكون اثمة تلعنها الملائكة وهذا امر هي لا تطيقه ويكون الرجل به سبق وشدة للنكاح وهذا اشار اليه بعض اهل العلم رحمهم الله - 00:33:28ضَ

كذلك ايضا يكون فيه بعض التصرفات التي تجعلها لا تستطيع معها ان تؤدي حقه اه اذا دعاها الى اداء الحقوق اه مثلا لو انه كان عنده بعض الصفات في معاملته لها - 00:33:51ضَ

اه لا تحبها وتنفر منها وهي مثل ما يقولون في العرف حساسة جدا فنشأ عن ذلك نوع من البغض والكراهية المؤثر على اداء الحق في الفراش مثلا لو كان الزوج ثرثارا كثير الكلام - 00:34:14ضَ

فيه صفة قوله او عمله لا تحبها هذه المرأة وهذا يحصل ويقع كل صفة تنفر منها المرأة يترتب عليها حصول النفرة وينشأ عليها غلبة الظن ان هذا يؤثر على حق زوجها وادائها لحق زوجها في الفراش - 00:34:33ضَ

وادائها لحق زوجها في خدمته والقيام بامره انه حينئذ من حقها ان تطلب الخلق وهذا كما ذكرنا هو ظاهر النصوص الواردة لان الذي ورد في حديث امرأة ثابت رضي الله عنها - 00:34:55ضَ

اه ما ذكرناه من وجود السبب الموجب للنفرة واذا وجد هذا السبب حق لها ان تطلب الخلع. لماذا نقول لابد من وجود هذا لانه اذا لم يوجد فحينئذ كأنها تطلب الطلاق من غير ما بأس - 00:35:11ضَ

خاصة اذا قلنا ان الخلعة ولو لم نقل ان الخلع طلاق فانه اذا كان فسخا فهو في معنى الطلاق وازالة العصمة وبعض العلماء يشدد فيه من هذا الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد الوعيد الشديد عنه - 00:35:30ضَ

المرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس لكن الشافعية رحمهم الله الذين اجازوا لها ان تطلب الخلع من دون بأس قالوا الحديث لا يشملها لان الحديث في الطلاق يفوت على الزوج حقه في المهر. وهنا قد دفعت له حقه كاملا - 00:35:49ضَ

ولذلك يجوز لها ان تطلب بالبأس وبدون بأس هذا وجه الفرق بين القولين نعم قال رحمه الله فلها ان تفتدي نفسها منه بما ترى ضياع عليه فلها اي تملك يجوز - 00:36:10ضَ

ويحكم لاباحة ذلك للمرأة ان تفتدي هذا تأدب مع نص الكتاب فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا هو الفقه ولذلك نجد ائمة العلم رحمهم الله يتأدبون مع نصوص الكتاب في المسائل - 00:36:29ضَ

سيختارون الالفاظ الواردة كان بالامكان ان يقول فلها ان تخالعه لكن هنا قال فلها ان تفتدي به على ظاهر تمشيا مع لفظ الاية الكريمة وهذا من الادب ولذلك تجد تراجم العلماء والائمة - 00:36:49ضَ

اه مثل ائمة الحديث كالامام البخاري واصحاب السنن رحمة الله على الجميع في ابوابهم وتراجمهم يقتبسون من الالفاظ الواردة في الحديث وهذا من الادب مع الوحي وهو من اكمل الادب وهذا هو المنبغي - 00:37:06ضَ

فقال فقال رحمه الله فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه بما ما هنا اي بالذي تراضيا عليه فيها عموم تشمل اي شيء تراضيا عليه اي حصل والرضا عليه بين الطرفين فقالت له - 00:37:24ضَ

خالعني بالف درهم اه بالف ريال عشرة الاف بخمسة عشر الف وظاهر هذا انه يشمل ان يكون الخلع مثل المهر بمبلغ يماثل المهر او دونه او اكثر اعطاه المهر ثلاثين الف ريال - 00:37:49ضَ

وقالت له خالعني بثلاثين الف حينئذ يكون قد ردت المهرة كاملا مثل ما وقع في حديث ثابت رضي الله عنه اتردين عليه حديقته ردة المهر كاملة قد يكون بما دون المهر - 00:38:10ضَ

ان تقول له طالعني في عشرين الفا الف ريال هذا بما دون المهر وقد يكون بازيد من المهر كأن تقول خالعني باربعين الف ريال ظاهر ظاهر هذه العبارة انه تكون بما تراضيا عليه يعني اصطلح عليه الطرفان ورظيه الطرفان الزوج والزوجة نعم - 00:38:31ضَ

قال رحمه الله تعالى ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها فلما كانت الجملة الماظية تفيد العموم بين رحمه الله ان الافضل والمستحب الا يزيد على المهر لان رواية احمد في مسنده - 00:38:57ضَ

قالت رضي الله عنها لما قال لها تردين عليه حديقتك؟ قالت وازيده وقال عليه الصلاة والسلام اما الزيادة فلا اما الزيادة واختلف في ثبوت هذه الجملة. وان كان بعض المتأخرين حسنها - 00:39:22ضَ

لكن كثير من الائمة على عدم اه ثبوتها وبناء على ذلك المذهب على انه يجوز ان تعطيه ما هو اكثر من المهر لان المراد به حل العصمة ورفع القيد وتنازله وتنازله عن حقه في بقاء عصمة النكاح - 00:39:43ضَ

فاذا تراضوا بينهم اصطلحوا على ذلك فلا بأس فنبه رحمه الله على انه يستحب الا يأخذ اكثر مما اعطاها وقد بينا ان من قال بذلك حتى كره هذا حتى الذين يقولون يجوز ان يدفع اكثر - 00:40:09ضَ

ذلك وقال انه ليس من صنيع اهلا الكرام كرام الناس وانما هو صنيع الارذال ان الانسان يضيق على يريد ان يأخذ اكثر ان الانسان يأخذ اكثر مما اعطاه مهرا للمرأة - 00:40:27ضَ

وهنا ننبه على ان المرأة لا يلزمها في الاصل الا المهر الالزام ولا تلزم بما هو اكثر. مثل ما اجتهد بعظ المتأخرين وقال انها اذا طلبت الخلع نلزمها بتكاليف الزواج - 00:40:44ضَ

وهذا القول مصادم بظاهر الكتاب وعمل السلف الصالح رحمه الله الذي هو كالاجماع لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ثابتا كم تكلفت في نكاحها في زواجها انما نظر الى المهر - 00:41:06ضَ

فالزام المرأة بدفع تكاليف الزواج من الظلم لا يلزمها ذلك وليست مجبورة عليه لو قال قائل ان الرجل تكلف في زواجها نقول جرى العرف وهذا معروف لان هذا بعض الاحيان تكون هناك مسائل تأتي - 00:41:26ضَ

في بعض العصور لا في كل العصور وتجد في عصر ما كما في عصرنا الحاضر يتكلفون في الزواج بالقصور ودعوة الناس ويحصل في ذلك تكاليف هذي في الاصل تكاليف ليست من من الشرع بل هي مصادمة للشرع - 00:41:45ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاء المراد حصول الاعلان للنكاح وهو يحصل باقل من ذلك بكثير فالزام المرأة بدفع اجرة القصور واجرة الطعام تلزم بجميع تكاليف الافراح الفرح - 00:42:03ضَ

الذي فعله لها من المعلوم ان تكاليف الافراح الان اذا دعا احد غيره من الناس من القرابة او غيرهم يعطونه رفدا يتقدم له بالرفد الذي يعوض عليه كثير من خسارتي بل في بعض الاحيان يدفع له اكثر مما دفع - 00:42:21ضَ

في في النكاح هذا القول ضعيف ولا ارى له اصلا لا من الكتاب ولا من السنة يكفينا شرع الله عز وجل ان المرأة تدفع المهر ان اصطلحوا على شيء زائد - 00:42:40ضَ

هذا من صنيع الارذال ارذال الناس وليس من صنيع كرام الناس. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه قال رحمه الله فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه - 00:42:55ضَ

اذا اتفق على الخلع ودفعت المرأة للرجل مهرة فخانعها الرجل فحينئذ وطلقها كما قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلق تطليقة يرد السؤال هل هذه الطلقة رجعية او بائنة وتوظيح ذلك - 00:43:20ضَ

ان الله سبحانه وتعالى جعل للرجل ثلاث تطليقات قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ثم قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:43:46ضَ

عندنا في الطلاق ثلاث تطليقات الطلقة الاولى والثانية تعتبر رجعية اي اذا طلق الطلقة الاولى او طلق الطلقة الثانية وما زالت المرأة في عدتها فانها تكون الطلقاء رجعية من حقه ان يراجع ما دامت في العدة - 00:44:05ضَ

لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه يوسف الطلاق الرجعي في الطلقة الاولى او الثانية لكن يشترط في الطلقة الاولى حتى تكون رجعية ان تكون بعد الدخول - 00:44:28ضَ

ان تكون بعد الدخول اما لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول بها فحينئذ تكون الطلقة طلقة بائنة بينونة صورة الطلقة اذا طلقها بعد ان عقد عليها وقبل ان يدخل بها - 00:44:43ضَ

فانا حينئذ لا يمتلك ارتجاعها الا بعقد جديد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فبين الله سبحانه وتعالى ان الطلاق بعد العقد وقبل الدخول يعتبر طلاقا - 00:45:01ضَ

بائنا بينون ماذا؟ صغرى النوع الثاني الذي هو الطلاق البائن. الطلاق البائن قلنا اما ان يكون بينونة كبرى واما ان يكون بينونة صغرى. البينونة الصغرى هي المعنية هنا بمعنى اصل البين الفراق - 00:45:24ضَ

اذنتنا ببينها اسماء اي بفراقها البين هو الفراق اذا قلنا الطلاق بائن اي تحصل به الفرقة. تنحل به العصمة ثم هذا الانحلال اما ان يكون باشتراط زوج اخر وهذه البينونة الكبرى - 00:45:43ضَ

واما ان نكون باشتراط عقد جديد فهي البينونة الصغرى. البينونة الصغرى مثل الطلقة قبل الدخول كما ذكرنا بعد العقد وقبل الدخول. ومثل طلاق الخلع والطلاق بعوض هذا كله طلاق ماذا؟ بينونة صغرى - 00:46:04ضَ

لماذا يكون الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى. لماذا لا يمتلك الرجل ارتجاعها لانه لو كان يمتلك ارتجاعها فحينئذ لا ظرر عليه يأخذ منها المهر ثم بعد ذلك يراجعها ما يحصل المقصود - 00:46:21ضَ

الذي اراده الشرع من دفع الظر عن المرأة وحينئذ يكون الطلاق يلاحظ سواء قلنا طلاق الخلع او الطلاق قبل الدخول كل منهما لا يملك الرجل ارتجاع هذه المرأة الا برضاها وبعقد جديد - 00:46:39ضَ

هذا يسمى بالطلاق ماذا؟ البائن واذا قيل انطلاق الباء المراد البينونة الصغرى وليس البينونة الكبرى فلو سألت ما هو الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى من الفروق تقول الطلاق البائن بيننا الصغرى - 00:47:00ضَ

والذي لا يملك الرجل ارتجاع زوجته فيه الا بعقد جديد ما الفرق بين الرجعي والبان ان الرجعي يمتلك ارتجاع الزوجة ولو لم ترضى وبدون عقد وبدون عقد جديد اذا طلق الطلقة الاولى ولم تخرج من عدتها - 00:47:17ضَ

جاز له ان يراجعها اي وقت دون رضاها ما لم تخرج من عدتها وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا هذا الطلاق الرجعي ولا يجب عليه ولا يلزمه مهر ولا عقد جديد. يرتجعها مباشرة بدون مهر وبدون رظا - 00:47:36ضَ

وبدون عقد جديد واما بالنسبة للبائن فانه لا يمكنه ان يرتجع الباء من بينونة الصغرى الا بعقد جديد. هنا في طلاق الخلع تكون البينونة صغرى ويسمحنا لاخواننا بعض الاحيان نبسط المعلومات لان بعض الاخوة - 00:47:56ضَ

مستجد ويحتاج الى شيء من التفصيل. والا عادة العلماء يذكرون هذا بالاجمال لكن الاخوة بعضهم قد يحتاج الى التوضيح اكثر فلذلك نستغرق في بعض الاشياء حتى يصعبون اكثر. اذا هذا الطلاق طلاق الخلع تكون الطلقة فيه طلقة بائنة. ومثله الطلاق بعوض - 00:48:16ضَ

اذا قالت له آآ قال لها ادفعي لي عشرة الاف واطلقك فان هذا اه يكون طلاقا بعوض وحينئذ اه لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة فيه الا بعقد جديد. لا يملك الا برضاها ثم - 00:48:40ضَ

ان يكون هناك عقد جديد. نعم قال رحمه الله تعالى ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. لانها اصبحت اجنبية انها اصبحت اجنبية ولذلك يحتالون عن الطلاق اذا قيل ان الخلع - 00:48:59ضَ

فسخ وليس بطلاق ماذا يفعلون اذا علق الطلاق على شيء اذا علق الطلاق على شيء احتال بالمخالعة فاذا اختلعت منه وفعلت الشيء لم يقع الطلاق قد بانت ان يكون قد اذا وقع الشر تكون المرأة قد بانت ثم حينئذ لا يلحقه لا يلحقها طلاق الرجل - 00:49:21ضَ

وبناء على ذلك الخلع فائدة هذا ان الخلع اه يوجب انحلال العصمة ورفعها الا يلحقها طلاقه ولا ظهار ولا شيء من الامور المترتبة على النكاح. بمعنى انها قد بانت منه وانفصلت. فهي كالاجنبية سواء بسواء - 00:49:47ضَ

فلو انه خالعها ثم بعد خلعه لها قال لها انت طالق اذا قلنا ان الخلع فسخ او خالعها وطلقها طلقة وكانت هذه الطلقة التي في الخلق هي الثانية وبعد ان طلقها هذه الطلقة الثانية قال - 00:50:07ضَ

انت طالق اردفه الطلقة ماذا؟ الثالثة لم تقع الثالثة لماذا لانها صدرت ولم تصادف محلا قد انحلت العصمة وانحلت العصمة بالطلاق الذي في الخلق هذا معنى انه لا يلحقها ولو واجه به اذا اذا كانت الطلقة بائنة فمعنى ذلك ان المرأة تصبح اجنبية - 00:50:25ضَ

ولو قال لها ان دخلت دار ابيك فانت طالق وعلق الطلاق على اوقات ان طلعت الشمس غدا فانت طالق وخالعها قبل طلوع الشمس فحينئذ لا يلحقها طلاقها هذه فائدة انه انهم يحتالون على تعليق الطلاق بماذا - 00:50:53ضَ

الخلع فبين المصنف رحمه الله ان الطلقة بائنة وانها تصبح اجنبية واذا كانت اجنبية فانه لا يلحقها طلاقه ولا ظهاره نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا - 00:51:16ضَ

هذه الجملة متعلقة بركن من اركان الخلع وهو العوظ القول بانه لا يصح الخلع الا بعوض. وهناك قول يصح الخلع بدون عوض ولكن جمهور على ان الخلعة لابد فيه من ماذا؟ من العوظ - 00:51:39ضَ

وهذا هو الاصل لان الخلع اصل مستثنى من الاصل ينبغي ان يتقيد بالصورة الواردة دائما المستثنيات من الاصول يتقيد فيها بالصورة الواردة فالوارد ان الخلع بالمال وهو خلع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الصحابة من بعده - 00:51:59ضَ

فما دام انه كذلك فلا بد من وجود العوظ فقال رحمه الله نعم ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا قد قدمنا - 00:52:18ضَ

في باب الصداق ما الذي يجوز ان يكون صداقا؟ وما الذي لا يجوز ان يكون ان يكون صداقا فيجوز ان يجعل الصداق من النقدين ان يجعل الخلع بالنقدين من الذهب والفضة - 00:52:37ضَ

ويجوز ان يجعل الخلع بالمثمونات المنقولة مثل ان يقول اه ان تقول خالعتك اه بناقتين او بسيارة هذا من المنقولات او بمتاع هذا كله جائز ما دام انه يصح ان يكون صداقا - 00:52:54ضَ

العكس فلو كان الخلع على خمر او على ميتة او على خنزير هذه كلها سلب الشرع المالية فيها وجعلها محرمة آآ يحرم بيعها فلا يصح الخلع بها اه اذا اه كان العوظ في الخلع - 00:53:19ضَ

مما لا يصح ان يكون صداقا فانه لا يجوز. ولا يصح اذا لابد من ان يكون الخلع العوظ في الخلع اه مما يصح ان يكون صداقا. قال رحمه الله ويجوز ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا - 00:53:44ضَ

ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا مفهومه انه لا يجوز بما لا يجوز ان يكون صداقا. وقال يجوز انه المراد هنا الاباحة نعم وبالمجهول وبالمجهول فيجوز ان يكون الخلع بالمجهول - 00:54:05ضَ

ومثل لذلك بقوله رحمه الله فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم اخلعني بما في يدي من الدراهم انه لا يعلم ان الذي في اليد من الدراهم غير معلوم العدد لم تبينه - 00:54:26ضَ

ما قالت شيئا قليلا ولا قالت شيئا كثيرا قالت بالذي في يدي من الدراهم سواء كانت قابضة عليهم كانت دراهم اليد او فتحتها وقالت هذه الدراهم اخلعني بها. وكان لا يعلم عددها فهذا خلع بماذا؟ بالمجهول - 00:54:44ضَ

ويصح. نعم لانه يؤول الى العلم مجهول يؤول الى ماذا الى العلم فالغرر فيه مغتفر مرة فيه مغتفر معه او ما في بيتي من المتاع ففعل صحا وله ما فيهما. او اخلعني بما في بيتي من المتاع - 00:55:02ضَ

الاول المثال الاول بما في يدي من الدراهم مجهول من النقدين من الاثمان وبما في يدي من فيما في بيتي او داري من المتاع مجهول من المثمونات ولذلك دائما عم ننبه يعني المصنف رحمه الله من دقته ذكر مثالا - 00:55:25ضَ

على مجهول من الاثمان ومثال على مجهول من المثمونات فقالت اخلعني بما في داري او بيتي او غرفتي او دولابي من المتاع او من الملابس او بما في دولابي من الملابس - 00:55:45ضَ

فهذا مجهول والمجهول يؤول الى ماذا؟ الى العلم اذا كان له قدر فاذا كان ليس له قدر سيبين المصنف رحمه الله حكمه اذا كان ما في شي هذي مشكلة بما فيه. اختصم رجلان الى القاضي - 00:56:02ضَ

وقال للمدعي قال المدعي اه اريد حقي اه سأل القاضي اه حقي اه عند خصمي الذي يعرفه وقال القاضي وما هو؟ قال يقوله الخصم فسألوا الخصم ليس له عندي شيء - 00:56:22ضَ

قال ما لك عنده؟ قال هذا الذي يقوله ما له عندي شيء ما لي عنده شيء انا اريد هذا ما له ما له شيء اريده رجل خفيف لكن الله رزق قاضي فطنة - 00:56:46ضَ

الاوت تريد غير ذلك؟ قال لا اريد غير ذلك. يعني لا شيء اريده الخصم معترف لانه لا شيء له لا شيء لي عنده. فاللا شيء هذا اريده فقال له اقبض يديك فقبض يده - 00:57:00ضَ

قال ثم ارسله فارسله قال ما الذي في يده؟ قال لا شيء. قال خذه آآ دع خصمك فاذا كان مجهولا ثم تبين انه لا شيء. قالت الذي في داري وخرج ما في دارها شيء. الذي في الدولاب ما فيه شيء. الذي في الصندوق - 00:57:17ضَ

وليس فيها شيء فحينئذ يقول المصنف رحمه الله فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صحا وله ما فيهما ففعلا اي خالعها - 00:57:36ضَ

وحينئذ اذا خالعها يستحق ماذا العوظ فلما خالعها لم يجد شيئا وهذي من من من نعم الله على الفقه الاسلامي الكمال لانه هذه الشريعة شريعة كمال اليوم اكملت لكم دينكم - 00:57:55ضَ

تجد في القوانين الوضعية في في كثير من الاشياء يضعونها ولا يتكلمون على الاثار المترتبة او على اه يضعون صورا ولا ولا يبينون حكم تخلف الصور لكن في الشريعة ابدا تأتي عند الفقهاء رحمهم الله فيقول مثل مجهول - 00:58:14ضَ

المخالعة بالمجهول صححوها فاذا صححوها ينبغي ان يتكلموا على مسألة فاذا كان المجهول يؤول الى آآ العلم والوجود وما اذا كان يؤول الى عدم العلم او عدم الوجود وهذا من اكمل ما يكون في الفقه الاسلامي وهذا كله من توفيق الله - 00:58:37ضَ

لعلمائنا وفقهائنا رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم. الفرع يأخذ حكم اصله ما تفرع الاحكام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجد الموفق فيها من فتح الله ومعونته. وتيسيره ما لم يخطر له - 00:58:57ضَ

هذا من من كمال الشريعة لانهم لو قالوا انه يصح الخلع بالمجهول ثم تبين ان المجهول هذا الذي قالت ما في يده ثم لم يجد في يدها شيئا فما الحكم - 00:59:12ضَ

تبين رحمه الله الامر المترتب على ذلك فقال فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا. فان لم يكن فيه ما ما وجدنا في اليد شيء لان انت عندك هنا مقابلة - 00:59:27ضَ

قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم او بما في يدي من الدنانير او بما في يدي من المال هذا بالنسبة الاثمان كما ذكرنا وقال تخلعني بما في داري من المتاع او بما في الصندوق من المتاع او بما في الشقة او بما في الغرفة - 00:59:49ضَ

فان لم يجد شيئا معنى ذلك اننا نحكم للرجل باقل ما يصدق عليه انه مال نحكم له باقل ما يصدق عليه انه مال لماذا لانها عبرت عما يدل على وجود المال - 01:00:12ضَ

فاذا لم يوجد المال نظرنا الى اقل ما يصدق عليه انه وهو الثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة وبناء على ذلك يقول يعطى ثلاثة دراهم وفي زماننا ثلاث ريالات اقل مال - 01:00:34ضَ

كل ما يصدق عليه انه مال. لانه لما قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم استعد ان يخلعها بالقليل والكثير استعد ان يقلعها ان يخلعها بقليل وكثير من المال - 01:00:51ضَ

فما دام مستعد بذلك فاننا نعطيه اقل ما يصدق عليه انه مال وهكذا بالنسبة للمتاع لو قالت له اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير اخلعني بما في هذا الصندوق من قماش الحرير فهذا - 01:01:05ضَ

معلوم النوع ومجهول القدر فلما جاء يفتش ما وجد حريرا سنأخذ اقل ما يصدق عليه من قطع الحرير ونلزمها بدفعه له عوضا عن الخلع وهكذا اذا اطلقت فقالت بما في الصندوق من متاع - 01:01:28ضَ

او بما في الدولة من متاع ننظر الى اقل ما يصدق عليها انه متاع. فنعطيه اياه. لانه رضي حينما قالت له بما في الصندوق من متاع معناه انه راضي بالقليل والكثير - 01:01:50ضَ

فحينئذ نلزمه بعاقبة رضاه ما دام انه راض بالقليل والكثير نعطيه القليل نعم قال رحمه الله تعالى وان خانعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته قال رحمه الله - 01:02:03ضَ

وان خالعها على عبد فخرج معيبا وان خالعها على عبد فخرج معيبا العيب تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا في كتاب البيوع وانه النقص اللغة واما في الاصطلاح فهو نقص المالية نقصانا مؤثرا - 01:02:25ضَ

واصله العيب انه مؤثر ويوجب الخيار كما تقدم معنا في كتاب البيوع حينما تقول له خالعني على هذا العبد وعلى هذه السيارة او على هذه الفلة او على هذه الدار او على هذه العمارة او على هذه القطعة من الارض - 01:02:49ضَ

فحينئذ يكون العقد عقد معاوضة ينتبه لهذا انه عقد ماذا؟ معاوضة ولذلك الطلاق بعوض والخلع ايضا بناء على وجود العوظ فيه تشوب شائبة المعاوظات ومن هنا تتفرع بعض المسائل على - 01:03:12ضَ

مسائل البيع لان البيع عقد معاوظة اذا اعطته خانعته على شيء معيب تقدم معنا ان العيب يوجب الخيار الخيار بين رد المعيب وبين اخذ ارشى العيب النقص الموجود في العيب - 01:03:33ضَ

ان يمسك المعيب ويأخذ النقص وبينا هذا وذكرنا دليلا من السنة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اه لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين - 01:03:55ضَ

ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر بينا هذا هنا حينما تعطيه عبدا اه يمثلون بالعبد لمسألة الاستحقاق. سيأتي ان شاء الله غصب والاستحقاق فاذا كان معيبا فيه عيب - 01:04:13ضَ

يخير الرجل ما بين ان يأخذ ارشى العيب العيب قيمة ما بين كاملا وقيمته ناقصا وتحتسب النسبة وتؤخذ من اصل الثمن المتفق عليه بينهما فهذا اذا رضيه يعطى الارش. وقال رحمه الله - 01:04:34ضَ

وان خانعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه فله اي للزوج. عرش النقص الموجود في العبد فله عرشهم او رده او قيمته. لما قال او معناه يخير بين الامرين بين الارش - 01:04:56ضَ

وبين القيمة وبين قيمة العبد او رده واخذ قيمته. قيمة العبد لانه لما رضي بالعبد عوضا عن الخلع فحينئذ يستحق القيمة قيمة العبد لو كانت قيمته الف ريال مثلا نقول له انت بالخيار وكان الارش مثلا خمسين ريال نقول له انت بالخيار بين امرين بين ان تمسك العبد وتأخذ خمسين الارش - 01:05:17ضَ

وبين ان ترد العبد وتأخذ الف ريال. يخير بين الامرين نعم وان خرج مغصوبا او حرا هذه فائدة يعني مسألة ذكرهم للعبد والبعض ما يفهمها ويقولون هذه امثلة قديمة ونريد فقها - 01:05:44ضَ

جديدا المراد هنا الحقيقة حينما يتفقان على شيء ويكون هذا الشيء فيه خلل وتستجمع جميع سور الخلل فالتمثيل به افضل من شيء لا يكون كذلك ومن هنا نوضح اكثر ان بان معيبا - 01:06:01ضَ

او مغصوبا الفرق بين الاثنين انه اذا كان معيبا فهذا نقص نقص في العوظ المتفق عليه ان بان مغصوبا او حرا فهذا ما يسمى بالاستحقاق يعني بان العوظ مستحقا للغير - 01:06:25ضَ

يعني ان المرء دفعت شيء لا تملكه انظروا الفرق بين الاثنين حينما يكون معيبا دفعت شيئا تملكه وخدعت اذا كانت تعلم بالعيب خدعته وزورت عليه فاعطته شيئا ناقصا لكن هو ملكها - 01:06:49ضَ

العكس في العبد لا اعطته شيئا لا تملكه بان مغصوبا او حرا مغصوبا هي غصبته ثم اعطته لزوجها او اغتصبه رجل وباعه عليها فاشترت فانه اذا اقيمت قام صاحب العبد بالبينة واثبت - 01:07:10ضَ

ان الاول اغتصب ينزع العبد ممن؟ من المرأة ويرد الى مالكه الحقيقي ثم يكون المرأة تطالب من باعها هذا المقصود بحقها اذا التمثيل هنا ليس عبثا هو المسألة هنا هل هذا النقص او الاستحقاق يؤثر في العقد او لا - 01:07:32ضَ

لان في بعض العقود في المعاوظات تتأثر بالنقص وتتأثر للاستحقاق وهذا يقع في الحقوق في الشفعة وغيرها يستحق يتبين ان المال او العوظ مستحق للغير اذا كان مغصوبا او حرا حينئذ يكون الخلل - 01:07:53ضَ

في ملكية المرأة له فهل هذا العوظ لما بان مستحقا للغير يوجب بطلان الخلع ونقضي ببطلان الخلع ونرد الامر الى اساسه ويتعاقدان من جديد على الخلع ان نصحح عقد الخلع مع ان العوظ مستحق - 01:08:14ضَ

لان في بعض الاحيان يحكم ببطلان العوظ وصحة الخلع كما لو اصدقها ميتة او خمرا او خنزيرا حكم ببطلان العوظ ومضي الطلاق ولا يرجع ما يملك الرجعة اذا اصدق اصدقته اذا كان اتفقا في عوظ الخلع على الخمر او الميتة او الخنزير مما لا مالية له - 01:08:32ضَ

فاذا العوظ تارة يسقط ويصح الخلع ولا يكون للرجل شيء وتارة يكون للرجل الخيار يكون ناقصا فيكون للرجل الخيار بين اخذه ناقصا والعوظ عوظ هذا النقص وبين رده واخذ قيمته - 01:08:59ضَ

وتارة يبين مستحقا فحينئذ ننظر الى قيمة هذا المستحق ونلزم المرأة بدفعها هذا وجهي يعني الفرق بين الامثلة التي ذكرها رحمه الله. اذا عندنا فرق بين النقصان نقصان المالية بالعيب - 01:09:20ضَ

وبين الاستحقاق وبين فساد المالية يكون العوظ آآ حكم الشرع بعدم ماليته الميتة والخمر والخنزير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 01:09:38ضَ

قال ان الله حر ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام فاسقط المالية عن هذه الاشياء فهذه الاشياء اذا تم العقد عليها في قول طائفة من العلماء انه يصح الخلع ويمضي الطلاق ولا شيء له وهذه مسألة الخلاف - 01:09:53ضَ

الخلعة اللي هو فسخ او طلاق. نعم قال رحمه الله تعالى ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه الله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب - 01:10:12ضَ

جزاكم الله خيرا ونستأنف ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:10:41ضَ