درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٧٨) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ونحيي فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:00ضَ

عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي. ونسأل الله ان ينفعنا بعلمه وان يجزيه عنا خير الجزاء وان يغفر له ولوالديه والحاضرين والسامعين انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة. تفضل حفظك الله - 00:00:19ضَ

قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من كتابه العمدة لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران - 00:00:40ضَ

قال رحمه الله تعالى لا يصح الطلاق الا من زوج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين - 00:01:01ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا ما يتعلق بمقدمات الطلاق وذكرنا جملة من المسائل والاحكام التي تتعلق بهذه الجملة - 00:01:25ضَ

حيث بينا ان المصنف رحمه الله رصد منها بيان شروط صحة الطلاق ووقوعه هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله هي متعلقة في احد اركان الطلاق لان الطلاق يقوم على ثلاثة اركان - 00:01:55ضَ

مطلق ومطلقة ولفظ للطلاق اذا وقعت هذه الثلاث حصل الطلاق المصنف رحمه الله يبين الشروط المتعلقة بالركن الاول وهو المطلق واما بالنسبة للفظ الطلاق وسيذكر الشروط المعتبرة له عند بيانه - 00:02:24ضَ

بصريح الطلاق وكنايته حيث بين ان الطلاق اما صريح واما كناية وهناك لفظ ليس بصريح وليس بكناية وبناء على لا يقع به الطلاق مجردا ولا بالنية وبناء على ذلك كأنه يقول لا بد في لفظ الطلاق من ان يكون صريحا او كناية - 00:02:59ضَ

فلو قال لها لفظا لا يشتمل على احد هذين الوصفين كان يقول لها كلي او اشربي او اخرجي ونوى به الطلاق لم يقع وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للقول في مذهب المالكية - 00:03:29ضَ

ان الطلاق يقع بمجرد النية ان يكون اللفظ دالا او غير دال واما ما يتعلق بالمحل وهو الزوجة فسيذكر الشبط المعتبر باسناد الطلاق الى روحها ونفسها او الى ذاتها او الى عضو من اعضائها - 00:03:51ضَ

الذي فيه حياة الروح وسنبين هذه المسألة ان شاء الله تعالى ويسنده اليها فيقول لها انت طالق وهكذا لو ذكر جزءا من اجزائها المتصل بها والذي تكون فيه الحياة حياة الروح كاليد - 00:04:20ضَ

والرجل وقال لها يدك طالق او رجلك طالق سرى الطلاق الطلاق الى جميع الجسد لان الله اطلق اليد واراد الكل. كقوله تعالى تبت يدا ابي لهب دل على ان اسناد الطلاق الى البعض - 00:04:47ضَ

يشمل الكل الشرط الذي ذكرناه وكما قال تعالى ذلك بما كسبت ايديكم وقوله بما قدمت يداك والمراد كل الانسان وهذا كله وهذا معنى معروف في لسان العرب والقرآن بلسان عربي مبين - 00:05:06ضَ

اذا لابد من تحقق شروط الطلاق في هذه الثلاثة الاركان والمصنف رحمه الله ابتدأ بالمطلق وهو الاساس لان الطلاق اول ما يصدر يصدر من الزوج تقول الركن الاول الزوج او المطلق اي من يصدر منه الطلاق - 00:05:27ضَ

ثم يحصل اللفظ ثم يرد اللفظ على المحل وهو المرأة هذا ترتيب منطقي وبناء على ذلك ابتدأ بشروط صحة الطلاق المتعلقة للرجل المالك للعصمة فهو يحل هذه العصمة ويرفع قيدها - 00:05:52ضَ

الصفة المعتبرة يقول رحمه الله لا يصح قالوا لا يصح العبادة او المعاملة فمعناه انه شرط صحة من مفهوم شرط الصحة فاذا قال لا يصح الطلاق الا من زوج معناه ان الزوجية شرط لصحة الطلاق - 00:06:13ضَ

الحكم بوقوعه الا من زوج تقدم معنا تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحا وقلنا المصنف رحمه الله ذكر شرط الزوجية تكليف والاختيار ثلاثة شروط ثم بعد ما ذكرها بالاثبات انه لا يصح الطلاق الا اذا كان زوجا مكلفا - 00:06:36ضَ

مختارا اه ذكر مفهوم هذه الصفات التي هي ذكر التكليف مفهوم التكليف ذكر منه اختلاله في السكران وزائل العقل كالمجنون وذكر اختلال شرط الاختيار وذلك بالمكره ولم يذكر مفهوم شرط الزوجية - 00:07:05ضَ

وهو الاجنبي ان يكون المطلق اجنبيا فلذلك احتجنا ان نعيد العبارة والكلام تقدم معنا ان الاجنبي لما قال لا يصح الطلاق الا من زوج فمعناه ان الرجل اذا كان اجنبيا عن المرأة واسند الطلاق اليها لم يقع - 00:07:34ضَ

اذا كان عالما انها اجنبية عنه فلو قال رجل لامرأة انت طالق وهي ليست بزوجة الله ويعلم انها اجنبية عنه فحينئذ لا يقع الطلاق باجماعه وهذا يسمى طلاق الاجنبي لكن - 00:07:57ضَ

لو انه خاطب بهذا اللفظ امرأة اجنبية عنه وقال لها انت طالق ورفعته الى القاضي للقاضي حق ان يعزر ان هذا فيه استخفاف بحدود الله ولما ذكر الله عز وجل امر الطلاق ذكره على التخويف - 00:08:18ضَ

وانه من حدوده الاستخفاف به اذا قصد به الاستخفاف او فهم من بساط المجلس الاستخفاف فانه يعزر من حق القاضي له ان يعزره بما يناسب اذا الاجنبي لا يقع طلاقه. لكن لو انه خاطب اجنبية يظنها اجنبية وتبين انها زوجته هذه مسألة - 00:08:37ضَ

تأتي اللفظ والنية بحيث قال لامرأة انت طالق ثم تبين انها امرأته وما الحكم ذكر بعض الائمة مسألة غريبة قالوا ان احد اهل العلم اه كان في مجلس وقال كلكم طالق - 00:09:02ضَ

ان شاء الله ان ام العيال في وزوجته معهم. وهو لا يدري يظن انها ليست معه اختلف العلماء فيه قال بعضهم يقع الطلاق ويلزمه طلاقه لانه قصد لفظ الطلاق والشريعة اذا قصد الشخص لفظ الطلاق - 00:09:28ضَ

فانه يلزمك الهازل بغض النظر عن كونه ناويا تطليق امرأته او غير ناوي وهذه المسألة ذكرها الائمة وافتى فيها كبار ائمة بعض كبار ائمة الشافعية الغزالي والرافعي وحصل بينهم خلاف فيها - 00:09:49ضَ

بعضهم يقول لا تطلق لما ذكرناه انه هو يراهم لم يرى ان امرأته بينهم كأنه اوقع الطلاق على اجنبية ويرى انه لا يقع الطلاق فمثل ما ذكرنا انه لو خاطب بها وتبين انها زوجته - 00:10:07ضَ

فهذه مسألة اخرى لكن الذي معنا هنا ان الرجل اذا كان اعزب وقال علي الطلاق او امرأتي طالق يكذب او زوجتي طالق يكذب او علي الحرام يقصد به الطلاق فانه لا يلزمه شيء - 00:10:26ضَ

ان الطلاق لابد فيه من النكاح والدليل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن تبين ان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح. وترجم له الامام البخاري في صحيحه - 00:10:45ضَ

باب الطلاق بعد النكاح واما السنة ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لا لا عتاق على ابن ادم فيما لا يملك - 00:11:10ضَ

ولا طلاق عليه فيما لا يملك فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي اخرجه احمد وابو داوود وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره وقال الشيخ ناصر في الارواء انه يرتقي الى درجة الصحيح لغيره بالشواهد - 00:11:31ضَ

دل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح وان الطلاق لا يقع الا بعد وجود العصمة عصمة النكاح واكد هذا حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح - 00:11:54ضَ

لا طلاق قبل النكاح وهذا نص يدل على ان الاجنبية اذا طلق او الاعزب اذا طلق انه لا يلزمه شيء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وحسنه اه غير واحد الاول حسنه الترمذي - 00:12:17ضَ

لانه من رواية الترمذي وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واما الثاني فرواه ابن ماجة وحسنه الحافظ كما ذكرناه هذا من حديثان اصنام عند العلماء رحمهم الله في انطلاق الاعزب لا يقع - 00:12:36ضَ

الاجنبي اذا طلق اه المرأة اه يكون طلاقه على احدى الصفتين. الصفة الاولى مثل ما ذكرنا الصفة الثانية ان يستند في طلاقه الاجنبية على ولاية او وكالة فنحن قلنا ان اذا كانت اجنبية منه - 00:12:55ضَ

ولم يكن له عليها ولاية ولا وكالة انه لا لا يمضي الطلاق الصورة الثانية ان تكون له ولاية شرعية او وكالة ان تكون له ولاية شرعية مثل القاضي يطلق ان القاضي اجنبي عن الزوجة - 00:13:18ضَ

فاذا طلق على الرجل في حال الايلاء كما في حال الايلاء قد تقدمت معنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها انه اذا امتنع المولي هو الذي حلف ان لا يطأ زوجته اربعة اشهر - 00:13:37ضَ

يوقفه القاضي مدة ويخيره بين ان يفيء ويكفر عن يمينه او يطلق زوجته فاذا قال لا اكفر عن يميني يقول له اذا الزمك بطلاقها فاذا قال لا اطلق يطلقها عليه - 00:13:56ضَ

وحينئذ يكون وينفث الطلاق وحينئذ يكون الطلاق قد صدر من اجنبي لكن هذا الاجنبي له ولاية الشرعية ويمضي هذا الطلاق ويعتبر. اذا يستثنى نستثني هذا ان تكون له ولاية شرعية - 00:14:16ضَ

او تكون له ولاية خاصة الولاية الشرعية عامة كالقاضي ولاية خاصة مثل الاب مع ابنه وهذا في حال ما اذا زوج ابنه الصغير الذي لا يميز اراد ان يطلق عليه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فحينئذ يكون الاب اجنبيا عن المرأة ليس بزوج لها - 00:14:33ضَ

وزوجها هو ابنه او يكون ابنه مجنونا ويطلق عنه وليه على تفصيل لكن من حيث الاصل او يطلق عنه القاضي في الولاية من حيث الاصل انه اذا كان الاجنبي ولاية عامة كالقاضي - 00:14:57ضَ

ولاية خاصة كالاب مع ابنه فهذا يستثنى كذلك ايضا الاجنبي يمضي طلاقه وينفذ اذا كان وكيلا فلو وكله الزوج في طلاق امرأته او تلاقي بعض نسائه. يقول وكلتك ان تطلق زينب وخديجة - 00:15:14ضَ

وعنده اربعة نسوة او قال له وكلتك ان تطلق جميعه نسائي. وكان عامة النساء او خاصة ببعضهن وكالة عامة في العدد ولا يحدد له تطلقهم طلقة او طلقتين او ثلاث - 00:15:36ضَ

او يطلق او يحدد له العدد. فاذا كانت له وكالة شرعية نظرنا اذا وقع الطلاق على وفق الوكالة الشرعية فهو طلاق معتبر واما اذا كان الطلاق قد تجاوز فيه الموكل - 00:15:53ضَ

حدود موكله فانه يكون اجنبيا فيما زاد وينفذ الطلاق فيما كان وفق الوكالة هذا بالنسبة لتطليق الاجنبي عندنا مسألة الان كل هذا اذا كان الاجنبي آآ يطلق وينجز الطلاق فما الحكم - 00:16:11ضَ

اذا كان قد علق الطلاق وتوضيح ذلك ان الرجل اذا كان اجنبيا او اعزب ما عنده زوجة وطلق لا يخلو من حالتين اما ان يطلق منجزا يقول امرأتي طالق ويكذب - 00:16:35ضَ

بان له امرأة زوجتي طالق هذا منجس او يعلق فيقول اذا تزوجت امرأتي طالق اذا تزوجت من بني فلان فامرأتي طالق هذا يسمى عند العلماء تعليق الطلاق على النكاح تعليق الطلاق على النكاح - 00:16:53ضَ

وهو اما ان يعلقه يخصص واما ان يعلقه فيعمم يعلق او في خصص فيقول اذا تزوجت خديجة غضب من اراد ان ينكح امرأة صار بينه وبين اهلها شيء فقال اذا تزوجت بنتكم فلانة - 00:17:18ضَ

هي طالق فاذا علق الطلاق على النكاح والبنت اثناء التعليق اجنبية منه ليست بزوجة لم تدخل في عصمتي فهذا يسمى التعليق مع التخصيص انه خصص فقال فلانة او مثلا يحدد اسرة راجعه والداه او قرابته اختصم معهم فقال اذا تزوجت - 00:17:39ضَ

من اسرة فلان زوجتي منهم طالق وحينئذ خصص اسرة او قبيلة او جماعة هذا كله تخصيص اما ان يخصص فيقول اذا تزوجت فلانة او من بني فلان او من قبيلة فلان او من عائلة فلان - 00:18:03ضَ

واما ان يعمم وهذا اعظم واشد بلاء ويقول كل امرأة اتزوجها فهي وكل امرأة انكحها فهي او اذا تزوجت فنسائي طوارق ونحو ذلك هذا في حالة تعميم اختلف الائمة رحمهم الله في الطلاق على هذه الصورة - 00:18:23ضَ

وقال بعض اهل العلم لا يقع الطلاق. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة انه لا يقع الطلاق مطلقا وحكي عن بعض الصحابة عبد الله بن عمر وجابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة - 00:18:49ضَ

انه اذا علق الطلاق على النكاح لا يلزمه شيء سواء عمم او خصص انه لا يلزمه شيء وانه لغو القول الثاني انه يلزمه الطلاق مطلقا سواء عمم او خصص وهذا هو مذهب الحنفية - 00:19:12ضَ

عندهم انه بمجرد ما يعقد العقد على المرأة التي سماها او على المرأة من الاسرة التي سماها او من القبيلة التي سماها انه تطلق عليه بمجرد العقد والمصيبة انه اذا عمم فقال كل امرأة - 00:19:34ضَ

فمعنى ذلك انه بمجرد ما يعقد عقد نكاح على اي امرأة تطلق عليه مباشرة هذا مذهب الحنفية رحمهم الله القول الثالث يقول بالتفصيل اذا عمم لا يلزمه شيء ولا يقع طلاقه - 00:19:52ضَ

واذا خصص يلزمه ما خصص يلزمه الطلاق في التخصيص فاذا خصص وقال فلانة او من بني اسرة فلان او من بيت فلان او من قبيلة فلان او من جماعة فلان او من المدينة الفلانية - 00:20:12ضَ

فحينئذ يلزمه ذلك التخصيص وتطلق عليه المرأة من ذلك البيت او الاسرة بمجرد ان يعقد عليها واما اذا عمم فانه لا يلزمه شيء اذا قال كل نسائي طوارئ كل امرأة تزوجها فهي طالق - 00:20:29ضَ

او اذا نكحت فامرأتي طالق فانه لا يلزمه شيء وهذا مذهب المالكية رحمة الله على الجميع الذين يقولون انه لا يقع طلاقه استدلوا بالكتاب والسنة وايضا العقل ما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى - 00:20:48ضَ

قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الاية قال اذا نكحتم ثم طلقتموهن فدل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح كما تقدم عنه انه اصل وهذه الاية اصل - 00:21:12ضَ

ثانيا ان السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين. حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده والذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وكذلك حديث المسور ابن مخرمة الذي اخرجه ابن ماجة وحسنه الحافظ - 00:21:34ضَ

ابن حجر وقلنا انه يرتقي آآ بالشواهد الى صحيح لغيره هذان الحديثان اصل ما وجه دلالة الحديثين الحديثان قالوا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا طلاق قبل النكاح - 00:21:59ضَ

ما قال الا ان يكون معلقا لا طلاق قبل النكاح لم يقل الا ان يكون معلقا. فدل على ان كل طلاق يقع قبل النكاح معلقا او منجزا انه باطل ولا يترتب عليه شيء - 00:22:18ضَ

وكذلك ايضا قالوا من جهة العقل ان هذا تحريم لما احل الله خاصة في حال التعميم وهو اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق ومع ذلك انه لا يستطيع ان يتزوج - 00:22:36ضَ

ولا يستطيع ان ينكح وخاصة اذا لم يوجد التسري فحينئذ يكون قد حرم على نفسه وقد يقع في الحرام وايضا لو كان هذا شرطا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط لانه هو يشترط فيما بينه وبين الله انه اذا حصل النكاح - 00:22:54ضَ

فان المرأة طالق وقالوا ان هذا الشرط ليس في كتاب الله. لانه تحريم لما احل الله وهو النكاح لانه يقول كل امرأة انكحها فهي طالق فمعناه انه قد منع نفسه من النكاح - 00:23:18ضَ

ومنعها بالشرطية والشرط اذا كان مؤديا الى تحريم ما احل الله او تحليل تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فانه مضاد لشرع الله فهو باطل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كل شرط - 00:23:33ضَ

ليس في كتاب الله فهو باطل فابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط المضادة لشرع الله عز وجل اما الذين قالوا انه يلزمه الطلاق فقالوا نستدل بعمومات الايات الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فهذا طلق - 00:23:54ضَ

وعلق طلاقه على شيء ووقع هذا الشيء فيلزمه ما الزم به نفسه كما في النذر وكما في العتق الاصل ان الشرع ما الزمه بهذا هو الذي الزمه نفسه فنلزمه بما التزم به في نفسه - 00:24:16ضَ

واما الذين فرقوا وهم المالكية فهم يوافقون القول الاول انه لا يقع الطلاق ويخالفون القول الاول في حال التعميم يوافقونه في حال التخصيص ويخالفونه في حال التعميم اه يوافقون القول الاول بعدم الوقوع في حالة تعميم - 00:24:34ضَ

ويخالفونه في حالة تخصيص وهم في حال التعميم قالوا اننا لا نوقع الطلاق في حالة تعميم لان هذا سيؤدي الى تحريم النكاح عليه. فهذا ما يسمونه بتخصيص الادلة بالمصلحة. تخصيص - 00:24:57ضَ

الادلة بالمصلحة وهذا من امثلته. هذي هذا القول من امثلته انه يصحح ان ان يقع الطلاق في حالة تخصيص ويمنعه في حال التعميم والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول - 00:25:19ضَ

بعدم وقوع الطلاق لقوة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول وثانيا ان العموم الذي يستدل به من يقول بوقوع الطلاق نجيبهم لانهم مخصص بما ورد في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي - 00:25:37ضَ

المسور وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعلى هذا فلا يقع طلاق الاجنبي سواء كان معلقا او كان منجزا وعليه فان الشريعة تلزم المكلف بالطلاق اذا وقع النكاح - 00:25:57ضَ

سابقا للطلاق. ولذلك حقيقة الطلاق حل قيد النكاح وقيل رفع قيد النكاح وهو حل للعصمة ولا يمكن ان نحل شيء قبل وجوده حينما يطلق قبل ان ينكح سواء بالتعليق او بغير تعليق - 00:26:19ضَ

تكون اه لا يمكن لنا ان نقول انه يحل شيء غير موجود ولذلك بعض الحنفية الذين يقولون بالوقوع يقيسونه على قول الرجل ان دخلت الدار لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق - 00:26:39ضَ

ويجاب عنهم بان قوله ان دخلت الدار بعد ثبوت العصمة واما مسألتنا فهي قبل ثبوت العصمة والمؤثر في الطلاق ثبوت العصمة. وهو قياس مع الفارق وعليه انه لا يصح طلاق الاجنبي مطلق قال رحمه الله لا يصح الطلاق الا من زوج. نعم - 00:26:54ضَ

مكلف مكلف التكليف الكلفة هي العناء والمشقة والشريعة الاسلامية احكامها في العبادات والمعاملات فيها عناء وفيها مشقة لانه كما وهو معلوم لا يمكن لك ان تختبر طاعة مطيع والتزامه بدين الله وشرع الله الا اذا حملته ما فيه - 00:27:17ضَ

مشقة وعناء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره فلو كان التكاليف الشرعية ليست فيها مشقة ولا فيها عناء المطيع والعاصي ولذلك لابد من وجود مشقة لكن المشقة تنقسم الى قسمين - 00:27:46ضَ

مشقة مقدور عليها مثل ان يقال لك اذا سمعت النداء اذا دخل عليك اه وقت الفجر تقوم وتتوضأ وانت في الشتاء تقوم وتتوضأ. هذه مشقة تقوم من نومك وتتوضأ وتستقبل القبلة وتقرأ القرآن تقف وتقرأ القرآن او تسمع القرآن كنت في الصلاة امام كلها مشاق - 00:28:06ضَ

لكنه مقدور عليها ولا غير مقدور عليها مقدور عليها فهذه المشقة المقدور عليها يكلف بها ما لم تصل الى الحرج او لا يعجز عنها الانسان فاذا وصلت الى الحرج ما جعل عليكم في الدين وما جعل الله علينا في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:28:30ضَ

وان وصلت الى الخوف على النفس والروح والجسد اللي هو مقام الاضطرار سقط التكليف وهذا معروف باستقراء الشريعة الاسلامية واحكامها في العبادات والمعاملات لما يقول العلماء مكلف اي انه كلف - 00:28:50ضَ

بفعل العبادة والمعاملة فطلب منه فعل ما فيه كلفة وما فيه مشقة وعناء فهذا التكليف الانسان يعني يصفونه بكونه مكلفا اذا توفرت فيه الشروط لحمل هذه الامانة التي هي العبادات والمعاملات - 00:29:10ضَ

ولا يتأهل لحملها الا اذا توفرت فيه صفتان البلوغ والعقل الشريعة لا تطلب من الشخص ان يقوم بفعل او يترك فعلا الا اذا كان بالغا عاقلا والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم - 00:29:34ضَ

والمجنون حتى يفيق اذا لما يقول المكلف اي انه بالغ عاقل. بعض العلماء يقول التكليف اذا قيل مصطلح التكليف يختص بالبلوغ والعقل واما الاختيار فلا يدخل شرط الاختيار لا يدخل - 00:30:01ضَ

واما من قال ان المكره غير مكلف فحينئذ يكون الاختيار شرطا في التكليف وبناء على ذلك يكون بالغا عاقلا مختارا وقوله رحمه الله مكلف اي بالغا عاقلا فينتظم الشرطين البلوغ والعقل - 00:30:19ضَ

وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمله فاذا لا بد من ان يكون بالغا عاقلا قلنا في شرح هذا الشرط ان يكون بالغا فلا يصح طلاق الصبي. لان المصنف ما ذكر هذا المحترز - 00:30:43ضَ

ولا يصح طلاق المجنون. نحن ذكرنا اشتراط البلوغ وبينا دليله لكن محترز هذا الشرط او مفهوم هذا الشرط مفهوم هذا الشرط انه لا يصح طلاق المجنون ولا يصح طلاق الصبي. طلاق المجنون - 00:31:01ضَ

لو ان شخصا مجنونا اراد والده ان يزوجه فزوجه. من امرأة هذا المجنون طبعا يتولى والده عنه عقد النكاح. فيقبل عقد نكاحه ثم هذا المجنون لما زوجه والده اصبح كل يوم يقول للمرأة انت طالق انت طالق. هذا ما يقع طلاق. وتبقى معه في عصمته. مع انه زوج - 00:31:17ضَ

فاذا لما قال لا يصح الطلاق الا من زوج يحتاج ان يأتي بشرط العقل انه اذا كان زوجا غير عاقل فان طلاقه لا يصح اذا يشترط العقل والجنون سواء كان متقطعا او كان مستديما فانه لا يقع معه الطلاق - 00:31:40ضَ

مفهوم هذا الشرط انه لا يقع طلاق من زال عقله وهذا سيذكره المصنف رحمه الله وزوال العقل يكون بالسكر او بتعاطي ما يزيل العقل من البنج او المخدر ونحو ذلك - 00:32:03ضَ

اه ان يكون عاقلا اه بالغا عاقلا. نعم مكلف الا من كل من زوج آآ مكلف ومفهوم هذا الشرط كما ذكرنا ان لا يكون دون البلوغ وان لا يكون مجنونا. الا يكون دون البلوغ هذا الصبي - 00:32:18ضَ

الصبي مفهوم الشرط شرط التكليف له مفهومان الاول ان يكون غير عاقل والثاني ان يكون غير بالغ. لاننا قلنا التكليف يكون بالبلوغ والعقل مفهوم ذلك ان يكون صبيا او يكون زائل العقل - 00:32:41ضَ

نبدأ بالصبي طبعا الصبي الصبا الطور دون البلوغ ولذلك وصف الله من كان على هذه الصفة بانه لم يبلغ الحلم الذين لا يا ايها الذين امنوا ليستأنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات - 00:33:00ضَ

الذين لم يبلغوا الحلم هم الاطفال والحلم العقل فاذا كان صبيا الصبي ينقسم الى قسمين له حالتان الحالة الاولى ان يكون غير مميز. والحالة الثانية ان يكون مميزا الصبي غير المميز والصبي المميز - 00:33:26ضَ

يورد لنا سؤال اذا قسمنا الصبي الى مميز وغير مميز يرد السؤال ما الفرق بين المميز وغير المميز الحقيقة هذه مسألة تمر على طالب العلم في كثير من ابواب الفقه - 00:33:50ضَ

تفريق بين الصبي المميز وغير سواء في العبادات او المعاملات في العبادات في الصلاة في امره بالصلاة وضربه عليها في الحج اذا حج وهو مميز او غير مميز وارتكب محظورات الاحرام ونحو ذلك. في المعاملات اذا اذن له بالتجارة وكان مميزا او - 00:34:05ضَ

غير مميز الحجر عليه فك الحجر اختباره لفك الحجر. المهم يسأل السائل ما الفرق بين المميز وغير المميز؟ بعض العلماء يقول الفرق عندي بالصفة وبعضهم يقول الفرق عندي بالسن في فرق بين المميز وغير المميز بالصفة فيقول اذا فهم الخطاب - 00:34:25ضَ

اذا فهم الخطاب واحسن الجواب فهو مميز اذا فهم الخطاب فتسأله عن شيء يفهمه واحسن الجواب يجيبك عما تسأله عنه ويكون جوابه موافقا اه مع السؤال فحينئذ نقول هذا مميز - 00:34:51ضَ

ولا يجعل السن ظابطا يقول ممكن ان يكون الصبي ذكيا من صغره سيكون مميزا وعمره تسع سنوات او ثمان سنوات او سبع سنوات ومنهم من قال الصبي المميز هو الذي - 00:35:12ضَ

اه في الطلاق هنا قالوا حده اه باثنتي عشرة سنة كما هو مذهب عطاء ابن ابي رباح من ائمة السلف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. يقول انه اذا كان عمره اثنتي عشرة سنة وطلق يصح طلاقه - 00:35:31ضَ

ومنهم من قال العشر سنوات لان الله امرنا ان نضرب الصبيان لعشر فدل على ان العشر سن للتمييز ومنهم من قال كما هو رواية عن مالك واحمد الصبي المميز هو الذي يقارب البلوغ. يناهز البلوغ - 00:35:51ضَ

قريبا من البلوغ ما قارب الشيء اخذه حكمة هذا بالنسبة لضابط التمييز بالسن وضابط التمييز بالصفة آآ بالنسبة للعلماء رحمهم الله كلهم مجمعون ومتفقون على انه اذا كان الصبي غير مميز - 00:36:10ضَ

انه لا يقع طلاقه ان الصبي غير المميز لا يقع طلاقه. وذكرنا ان الاب قد يرغب مثلا في تزويج ابنه ويكون صغيرا ويرغب مثلا ابنة اخيه لابنه يزوج وهو صغير وهذا كان موجود في القديم - 00:36:32ضَ

ويكثر يزوجه وهو دون البلوغ وهذا الصبي يحصل منها الطلاق لو انه طلق هذه الزوجة فحينئذ يقع الخلاف فيه على التفصيل الذي نذكره. ان كان مميزا غير مميز فانهم كلهم متفقون على انطلاقه لا يقع - 00:36:51ضَ

واما اذا كان مميزا فلهم فيه قولان مشهوران. جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية على ان الصبية لا يقع طلاقه مطلقا. سواء كان مميزا او غير مميز - 00:37:14ضَ

وان هذا الطلاق يعتبر من اللغو ولا تأثير له القول الثاني ان الطلاق من الصبي المميز يقع وهذا القول قول بعض السلف كعطاء ورواية عن الامام احمد رحمه الله وبها يكون المذهب الحنبلي آآ مفرداته - 00:37:40ضَ

هذه المسألة لانه انفرد بها الامام احمد عن بقية اخوانه من الائمة رحمة الله عليهم والمفردات هذا نوع من المسائل الف فيه العلماء مؤلفات يقول مفردات الامام احمد ولها نظم وشرح للبهوتي رحمه الله - 00:38:03ضَ

منح الشفاء الشافيات بشرح نظم المفردات وهناك مفردات للامام الشافعي للحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ رحمه الله المسائل التي انفرد بها الامام الشافعي عن بقية اخوانه من الائمة المفردات يكون هذا من مفردات المذهب الحنبلي. وهو وقوع طلاق الصبي. استدل الذين يقولون - 00:38:24ضَ

لان طلاق الصبي لا يقع استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي - 00:38:50ضَ

حتى يحتلم فقالوا ان هذا يدل على ان الصبي غير مؤاخذ على ان الصبي غير مؤاخذ اه بقوله وعمله ومن ذلك طلاقه فاذا طلق فانه لا يمضي عليه طلاقه ثانيا قالوا القياس - 00:39:05ضَ

كما ان الصبي غير المميز اتفقنا واجمعنا على انه لا يقع طلاقه كذلك ايضا الصبي المميز بجامع وجود الصبا في كل هذا بالنسبة لدليل من النقل والعقل والقول الثاني انه يقع - 00:39:24ضَ

الصبي وقاسوه على غير المميز اه وقاسوه على البالغ اذا كان مميزا لانه يفهم ويعلم وقالوا يؤاخذ بعلمه وفهمه وقد امرنا الشرع بان اه امرنا الشرع بان نضربه لعشر واستدلوا بحديث اختلف في اسناده وان كان الحقيقة حسن اسناده غير واحد من العلماء - 00:39:40ضَ

وفيه قصة ان رجلا كان مملوكا لرجل قام السيد بتزويجه لامة من امائه ثم لما زوجه الامة جاء يوما من الايام يطالبه بتطليق الامة فذهب الرجل واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهم - 00:40:11ضَ

فلما اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال احدكم يزوج اه مولاه مولاته ثم يأمره ان يطلقها. انما الطلاق لمن اخذ بالساق - 00:40:35ضَ

انما الطلاق لمن اخذ بالساق قوله عليه الصلاة والسلام انما الطلاق اسلوب حصر وقصر انما الطلاق لمن اخذ بالساق يدل على ان السيد ليس له سلطان على آآ ولي مولاه - 00:40:56ضَ

وكذلك ايضا الصبي ما دام انه زوج واخذ بالساق فانه حينئذ يكون الطلاق من حقه وليس من حق شخص اخر هذا بالنسبة لوجه الدلالة. وجه الدلالة العموم انما الطلاق لمن اخذ بالساق - 00:41:16ضَ

وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الطلاق لمن اخذ بالساق والصبي المميز قد اخذ بالساق. وهذا كناية عن كونها في عصمته بناء على ذلك الابن المميز اذا طلق ينفذ طلاقه - 00:41:34ضَ

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان الطلاق لا يقع من الصبي سواء كان مميزا او غير مميز وحينئذ يرد السؤال كيف نجيب عن حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق - 00:41:56ضَ

نقول لهم انتم تقولون انما الطلاق لمن اخذ بالساق عام فنسألكم هل هذا العموم دخله التخصيص او لم يدخله التخصيص فيقولون ما ما هو المخصص؟ لا نقول ارأيتم لو ان مجنونا - 00:42:12ضَ

طلق هل ينفي طلاقه ام السلام يقولون لا يقولون المجنون اخذ بالساق. لانه هو الزوج يقز المجنون لا يعقل نقول الصبي لا يعقل كما خصصتم المجنون خصصتم عمومه ويخصصهم عموم الحديث - 00:42:30ضَ

المجنون يلزمك من تخصصوه الصبي وكما خصصتم عموم الحديث في الصبي الغير المميز يلزمكم ان تخصصوا عمومه في الصبي المميز وبناء على ذلك يترجح مذهب من قال ان الطلاق لا - 00:42:46ضَ

من الصبي غير من الصبي المميز. وان الطلاق لا يقع من الصبي مطلقا سواء كان مميزا او غير مميز. هذا بالنسبة لقوله رحمه الله مكلف لانه يشترط ان يكون المطلق عاقلا بالغا عاقلا. فلا يقع الطلاق من صبي ولا مجنون. نعم - 00:43:03ضَ

ولا زائل العقل. نعم مختار مختار يقول خيرته اذا جعلت له حق النظر في خيري الامرين تقدم معنا هذا في باب البيوع في الخيار وعرفنا الخيار الشخص المختار عنده اه قدرة على ان يطلب احد الامرين دون ان - 00:43:25ضَ

يلجؤه احد الى واحد منهما الاختيار يكون بالرضا وحينئذ يفسد بزوال الرضا وبالقهر فاذا قهر انا احد الامرين فهو مكره وليس بمختار حينما يقهر على احد الامور او الامرين فحينئذ تصفه بكونه مكرها ولا تقول انه - 00:43:51ضَ

مختار اه بينا ان شرط الاختيار اه معتبر لا يصح الطلاق الا اذا كان الزوج مختارا للطلاق نعم. بمعنى انه غير مكره. نعم قال رحمه الله ولا يصح طلاق المكره - 00:44:16ضَ

ولا يصح طلاق المكره هذا مفهوم الشرط الحقيقة نحتاج في هذه الجملة الى شيء من التوسع في مبحث مهم من مباحث الفقه وهو مبحث الاكراه الاكراه الحقيقة مبحث مهم جدا لطالب العلم ولدراس الفقه - 00:44:37ضَ

يحتاجه الفقيه سواء كان معلما لضبط المسائل والاحكام المترتبة عليها وثانيا المفتي لكي يفتي باعتبار الاحكام المترتبة لكي يفتي بالاحكام المترتبة على الاكراه ويحتاجه القاضي كي ايضا يقضي بالاحكام المترتبة على الاكراه - 00:44:59ضَ

الناس اليوم قد يقع والعياذ بالله الانسان في هذه المصيبة قد يقف في موقف ويجد من يهدده بامر يهدده بشيء على ان يفعل او على ان يقول وحينئذ يرد السؤال ما الحكم - 00:45:27ضَ

هل انا اولا مكره او لست بمكره واذا كنت مكرها فما الحكم اذا لم يضبط طالب العلم هذه الصفة صفة الاكراه وشروطه المعتبرة ومتى يحكم بالاكراه ومتى لا يحكم فان هذا - 00:45:45ضَ

قد يوقع اللبس عليه في مسائل عديدة يظن الشخص انه مكره وليس بمكره ويعطي نفسه احكام المكره وهو ليس بمكره اه ذكر العلماء رحمهم الله في كتاب الطلاق وفي كتاب - 00:46:04ضَ

القتل هذان الموضعان ذكر العلماء فيهما تفصيل مباحث الاكراه لان هناك مسألتين مهمتان لان هناك مسألتين مهمتين في الفقه في فقه المعاملات احداهما الطلاق والثاني القتل العمد اذا اكره على قتل شخص عمدا - 00:46:23ضَ

فهل يقتص منه او لا يقتص او اكره على قطع يده او عضو من اعضائه هل يقتص منها او لا اللي هي الجناية مباحث الاكراه فصلوها في هذين الموضعين الطلاق - 00:46:48ضَ

وفي باب القتل ولذلك نحتاج الى ان نذكر بعض الامور المهمة لانه لو جاءك احد وقال انت قرأت كتاب الطلاق وانا مثلا اكرهت على الطلاق. فهل طلاقي يقع او لا - 00:47:06ضَ

لا يصوغ مباشرة تقول له لا يقع طلاقك انما تسأله ما الذي من الذي اكرهك وبشيء اي شيء اكرهك وما هي صفة الاكراه اذا لا يمكن لك ان تحكم بالاكراه هكذا. ولذلك العلماء عندهم في كتب القواعد الفقهية - 00:47:22ضَ

حينما ينبهون على الامور التي ينبغي التفصيل والسؤال عنها يقولون هناك امور لا تقبل مجملة هناك امور لا تقبل مجملة فمثلا لو قال هذا الشاهد فاسق بعد ان ثبتت عدالته وزكاه المزكون عند القاضي - 00:47:45ضَ

شهد علي الشاهد فقال مشهود عليه هذا الشاهد فاسق. وعندي شهود يشهدون انه فاسق اذا جاء بيشاهد بشهوده الذين يجرحون قالوا نعم هو فاسق ما يقبل القاضي منهم او قالوا هو مجروح يسموه الاجمال - 00:48:08ضَ

ما لم يبينوا سبب الفسق سبب الجرح لانه قد يظن انه مجروح وهو ليس بمجروح وقد يظنه فاسقا بما لا يوجب التفسيق وهكذا هنا يظن انه مكره وليس بمكره وشخص ويقول له - 00:48:24ضَ

طلق زوجتك والا كسرت القلم هذا القلم قيمته حتى ريالا او حتى عشر ريال او مئة ريال وقال لامرأتي طالق لم تطلق امرأتك رحمك الله؟ قال انا مكره لانه قال اذا لم تطلقها افسد عليك مالك - 00:48:44ضَ

فاذا ليس كل مهدد بالظرر مكره. اذا لابد ان ننظر الشخص المكره وما اكره به وما اكره عليه هذه امور كلها اه لابد من النظر فيها لكي نحكم بالاثار المترتبة - 00:49:02ضَ

على الفعل الذي وقع هل يعذر فيه الانسان او لا بالاكراه او لا يعذر الاكراه المكروه ضد المحبوب يقال كره الشيء يكرهه كرها وكرها بالظم والفتح وذكر الامام الزجاج ان كل - 00:49:23ضَ

موضع في القرآن فيه الكره يصوغ فيه الفتح والضم الا موضعا واحدا وهو قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا يصوغ فيه الا الظم العرب تقول كرها وتقول كرها ائتيا طوعا - 00:49:42ضَ

او كرها قالتا اتينا طائعين ويسوغ ان تقول كرها ويسوغ ان تقول كرها اما في الاصطلاح الاكراه هو حمل الشخص الشيء الذي لا يرضاه ولا يحبه تحت القهر وبالتهديد وهذا الاكراه لا يتحقق في الشريعة الا بما قدمناه من الشروط - 00:50:00ضَ

وتتلخص هذه الشروط منها ما يتعلق بالشخص الذي يكره المكره ومنها ما يتعلق بالشخص المكره المطلوب منه فعل الشيء ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يطلب فعله ومنها ما يتعلق بالشيء الذي يهدد به ويدفع به للفعل او الترك - 00:50:27ضَ

فهذه الشروط لابد من تحققها ما يتعلق بالشخص المكره المكره هو الشخص الذي يطلب فعل الشيء. لاحظوا ان الاكراه هنا ليس خاصا بالطلاق حتى يعني تكون الصورة واضحة ما كان بالطلاق ذكرناه في المجلس الماضي - 00:50:56ضَ

لكن هنا قلنا ان عموما لان الاكراه في بعض الاحيان ينقسم الاكراه الى قسمين ما ان يكون اكراها على قول واما ان يكون اكراها على فعل الاكراه على القول مثل اكراه على الردة - 00:51:15ضَ

والعياذ بالله سب الدين او الكفر يقول له تبرأ من من دينك او اكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم او اكفر بالقرآن فيتلفظ بهذه الالفاظ مكرها. هذا اكراه على الردة - 00:51:32ضَ

مثل ما فعل مع الصحابة رضوان الله عليهم حينما اكرهوا على الردة كعمار رضي الله عنه ونزلت فيهم اية النحل فهذا اكراه على القول الاكراه على القول ايضا يكون في العقود يهدد ويقال له بع سيارتك - 00:51:48ضَ

او بع فلتك او بع عمارتك اه هذا عقد بيع او يهدد ويقال له اجر عمارتك او اجر دارك ونحو ذلك. هذا اكراه على عقد آآ من العقود بالصيغة القولية انشأ منه الصيغ القولية المعتبرة للعقد - 00:52:07ضَ

فهذا كله اكراه على القول البيع الايجارة ونحو ذلك اما الاكراه على الفعل سيكون في المحرمات اه كالزنا والعياذ بالله او يكره على شرب الخمر او يذكر على السرقة ونحو ذلك. هذا اكراه على الفعل. او يكره على القتل على قتل غيره - 00:52:28ضَ

هذا اكراه على ماذا؟ على الفعل والفعل يشمل ان يطلب منه فعل شيء او ترك شيء هذه كلها تدخل في باب الاكراه والعلماء رحمهم الله بحثوا مسائل الاكراه في هذه الصور كلها. القولية والفعلية - 00:52:50ضَ

فاذا اكره عموما بالنسبة للشخص الذي آآ يكره المكره المكره يشترط فيها اولا ان يكون قادرا على فعل ما هدد به لا يتحقق الاكراه الا اذا كان الشخص الذي يكره - 00:53:08ضَ

قادرا على تحقيق ما هدد به الشخص اذا قال له افعل كذا والا قتلتك فيغلب على ظن الشخص المكره ان المكره سيقتله اذا لم يغلب على ظنه اما اذا لم يغلب على ظنه ذلك - 00:53:26ضَ

فاننا لا نحكم بكونه مكرها مثلا يعرف انه يقول ولا يفعل بعض الناس كما تقول للعرب ضرب اللسان يقول ما لا يفعل يقول سافعل بك وافعل ولا يفعل فهذا اذا غلب على ظنه انه لا يفعل. او هدده بشيء هو يعلم انه لا يقدر عليه - 00:53:48ضَ

وهذا ليس باكراه. اذا يشترط ان يكون المكره قادرا على تنفيذ وفعل ما هدد به ثانيا ان يكون بدون حق هذا الشخص غير ان يكون هذا الاكراه واقعا من الشخص ظلما - 00:54:09ضَ

المكره ظالما ما لو كان المكره محقا فانه ليس باكراه ولا تترتب عليه احكام الاكراه ان يكون ظالما مثل ان يقول له من يطلب منه فعل الحرام كالسرقة والقتل هنا ظالم واثم - 00:54:31ضَ

واما اذا كان محقا ومعه حق مثل القاضي انه يلزم ويكره الزوج على تطليق زوجته في حال ماذا في حال الايلاء كما ذكرنا او يلزم المفلس الشخص المفلس ان يبيع عقاره لسداد الديون التي عليه - 00:54:51ضَ

هذا ماذا؟ اكراه بحق ان النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على المفلس تعتبر شرعا وبناء على ذلك لو ان القاضي حجر على مفلس تم الزمه ببيع متاعه وبيع داره فان هذا الزام بعقد وبفعل لكنه - 00:55:12ضَ

بشرع بوجه شرعي وباستحقاق شرعي ومثل الزام القاضي العنين. الشخص العنين اذا كان لا يأتي زوجته وعجز عن وطأ زوجته يلزمه بطلاقها المقصود ان هذه الالتزامات كلها سائغة شرعا واكراه بحق - 00:55:35ضَ

وهذا لو اكره لو ان هذا الشخص المفلس مثلا الشخص عليه ثلاثة ملايين دينا عليه ومجموع الاموال التي عنده مع السيولة وجميع ما يملك يساوي مليونين يعني دون الديون التي عليه المفلس - 00:55:59ضَ

ان بلغت ديونه اكثر من رأس ماله وما يملك فاذا اشتكاها اصحاب الحقوق فان القاضي يحجر عليه وفيه حديث معاذ رضي الله عنه وتكلمنا عليه في شرح البلوغ المقصود انه يحجر عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:56:16ضَ

من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به والا فهو اسوة الغرماء اسوة الغرم فدل على صحة الحجر وعلى جواز بيع مالي. اذا نحن الان نلزمه ببيع ماله لسداد الديون التي عليه. ويأخذ كل صاحب دين قدر حصته من الدين من المال - 00:56:35ضَ

قال الذي يبيع هذا البيع مكره وبيع باكراه لكنه اكراه ماذا شرعي واكراه بحق وحينئذ لا يلغى ويلزم آآ ما يترتب عليه وهو صحيح اذا يشترط في ان يكون غير محق وان يكون قادرا على تنفيذ ما هدده به - 00:56:57ضَ

الامر الثاني بالنسبة للشخص المكره يشترط فيه ان يكون الاكراه على ظاهره لا على باطنه فاذا اكره على الكفر وكلمة الردة فانه يقولها بلسانه ولا يعتقدها في قلبه لان الاكراه على الظاهر وليس - 00:57:20ضَ

على الباطن فاذا والعياذ بالله اطمأن قلبه بها فانه يحكم بكفره ولا يؤثر الاكراه بشيء لذلك قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم - 00:57:39ضَ

فاذا بين ولكن منشرح بالكفر صدرا وهذا بعد ان بين عذره بالاكراه. لكن اشترط علي الله ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان فدل على انه اذا اطمئن مثل ما ذكر الشخص يكره زوجته - 00:58:01ضَ

فجاء من يكرهه على طلاقها وهو يتمنى ان يطلقها لكن ما يستطيع. لكونها قريبة له او نحو ذلك. فلما جاء من يهدده قال الحمد لله الذي الفرج قال هي طالق لكن قلب ماذا؟ مطمئن ما نقول ان هذا الاكراه يرفع الحكم لانه مطمئن بما قاله هكذا في الردة هكذا في - 00:58:17ضَ

هكذا في الزنا هكذا في في السرقة وهذا الذي جعل بعض العلماء والائمة رحمهم الله يضعف الاكراه على ويقول ان دلالة الظاهر ان الرجل لا يقع في الزنا فلا ينتشر عضو الا وهو يريد فيعاقبه. ولا يرى الاكراه على الزنا - 00:58:38ضَ

لانه اذا لم يكن راغبا ما يحصل منه ذلك. المقصود انه يشترط في الاكراه ان يكون على الظاهر دون الباطن ثانيا ان يتقيد بما اكره عليه فلو اكره على طلق تطليق امرأة - 00:58:59ضَ

تطلق جميع نسائه انه حينئذ يمضي عليه الطلاق في غير ما اكره عليه المرأتان الباقيتان او الثلاث نسوة البواقي يسري عليهن الطلاق لانه لم يكره عليه يتقيد بما اكره به. ولو طلب منه ان يطلق طلقة فطلق طلقتين او طلق ثلاثا لزمته لزمه ما زاد. وقال بعض العلماء يلزمه - 00:59:14ضَ

والجميع على خلاف عند العلماء لانه لما طلق الطلقة الثانية والثالثة فهمنا منها انه يريد الطلاق انه غير كاره لذلك الاكراه فاذا يشترط الا يكون راضيا؟ في هذا الذي اه يطلب من الشرط الثالث الا يجد مخرجا - 00:59:38ضَ

ولا ممدوحة يدفع بها عن نفسه الضرر فاذا امكنه الفرار او امكنه الشكوى او التبليغ عمن اكره ودفع الضرر عنه فانه ليس بمكره وهذا الذي جعل بعظ العلماء يختلفون في الاكراه العاجل والاجل. يهدده عاجلا او يهدده بمؤجل - 00:59:58ضَ

لان التهديد بالمؤجل يمكنه فيه دفع الظرر ففرقوا بين العاجل والاجل يشترط في ان ان يكون عاجزا عن عن دفع الظرر وان يكون الاكراه على ظاهره وان يتقيد اه بما اكره عليه - 01:00:19ضَ

ما يزيد هذا الشيء الذي طلب منه. واما الشيء الذي يهدد به فالذي يهدد به الانسان ويتحقق به الاكراه ينقسم الى قسمين اذا هدد الشخص على فعل شيء واكره ولا يخرج شيء اللي يطلب منه - 01:00:41ضَ

من حالة الحالة الاولى ان يصل به الى مقام الضرورة والحالة الثانية ان يكون دون ذلك ان يصل بي الى مقام الضرورة ان يهدد بالقتل او قطع عضو من اعضائه - 01:01:02ضَ

او اتلاف منفعة في جسده يهدد بالقتل يقال له اذا لم تبع عمارتك نقتلك اذا هو مكره هذا يسمونه الاكراه التام هذا النوع من الاكراه يسمونه الاكراه التام ويسمونه ايضا الاكراه الملجئ - 01:01:17ضَ

والسبب في تسميتي بهذه التسمية انه الجئ الانسان واضطر للفعل فليس له اي اختيار وهو ينقاد الى فعل ذلك تحت قوة القهر والضغط عليه انه سيقتل او يقطع عضو من اعضائه - 01:01:38ضَ

او تتلف منفعة مثلا ان يذهب بصره او سمعه او يقطع جزء من العضو لان تقطع اصابع قدمه او اصابع رجليه يده ونحو ذلك فهذا يبلغ الانسان به مبلغ الاضطرار - 01:01:54ضَ

يسميه العلماء الاكراه او الاكراه الملجئ وهذا الشيء اذا كان هدد على هذه الصفة فانه حينئذ يكون قد بلغ مقام الظرورة يعتبر الاكراه في اعلى درجاته. يقولون هذا النوع ينعدم به الرظا ويفسد به الاختيار - 01:02:09ضَ

ينعدم به الرضا معه الرضا ويفسد به الاختيار. واما اذا هدد بما دون ذلك فان كان الذي دون ذلك فيه ظرر عليه ولو كان معنويا مثل ذوي المروءات اذا هددوا - 01:02:34ضَ

في تسفيههم امام الناس او شتمهم امام الناس. ويستظرون بذلك معنويا فانه يعتبر معذورا وهكذا بالنسبة اه لما لمن يهدد بما يكون بالظربة اليسير اذا كان الضرب قويا ومؤذيا ويصل الى درجة الحرج فهذا اكراه ناقص - 01:02:49ضَ

لكن يحصل به الاكراه ولذلك قال عمر رضي الله عنه ان الرجل غير مأمون على نفسه اذا عوقي اذا عذب او حبس اه اذا اذا عذب او حبس فهذا يدل على انه يقع به الاكراه - 01:03:16ضَ

وان الاكراه لا يشترط ان يكون واصلا الى درجة الالجاء والظرورة وانه اذا حصل للشخص ظررا معنويا او ادبيا يصطضر به في نفسه او اهله او ولده فانه يوجب الاكراه. كذلك لو هدد في من هو منه كولده او والديه - 01:03:37ضَ

فلا يشترط في الاكراه ان يكون محصورا الشخص نفسه بل يسري الى والديه واولاده فهؤلاء كلهم الاكراه يقع بتهديده بهم اما بالنسبة للشيء الذي يطلب من الانسان ينبغي ان يكون ذلك الشيء - 01:03:59ضَ

الذي يطلب فعله دون الشيء الذي هدد به ان يكون دون يعني مثلا ان يقال له اه اذا لم تطلق زوجتك نقتلك فان القتل اعظم وتطليق الزوجة اخف من القتل فحين اذ يكون مكرها - 01:04:19ضَ

لكن لو كان مساويا مثل ان يقال له اذا لم تقتل فلانا المعصوم الدم نقتلك فحينئذ ليس بمكره لماذا؟ لانه مساوي ويشترط ان يكون زائدا عما طلب اما اذا كان مساويا له كأنه يفدي نفسه بقتل اخيه - 01:04:40ضَ

وهذا الذي جعل المالكية والجمهور اه طبعا المالكية والحنابلة على انه لو اكره على القتل فقيل له اذا لم تقتل فلانا نقتلك وقتل متعمدا فانه يقتل الامر المكره والمكره وهو اصح قولي العلماء - 01:04:59ضَ

الامر لانه تسبب في القتل سببية مفظية الى الزهوق غالبا واما المأمور وهو المكره لانه فدى نفسه بقتل اخيه ولم يتحقق فيه شرط الاكراه ان يكون الذي يطلب منه دون الذي هدد به - 01:05:17ضَ

هذا بالنسبة لاهم شروط الاكراه فاذا تحققت هذه الشروط حكمنا بكون الانسان مكرها اه لا يكفي عند القاضي ان يقول لماذا فصلنا في هذا؟ لانه ربما جاء احد الى القاضي وقال انا مكره انا طلقت زوجتي - 01:05:35ضَ

وانا مكره واريد ان ترد لي زوجتي فنقول له هل تحققت فيك شروط الاكراه نستبين بوجودها على الصفة التي ذكرناها فاذا وجدت حكمنا بكونه مكرها والا فلا. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله - 01:05:53ضَ

ولا زائل العقل كم بقي على الاذان ان شاء الله نكمل نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم جزاكم الله خيرا ونستأنف الدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:06:15ضَ