درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨٠) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ونرحب بكم في هذا المجلس العلمي - 00:00:02ضَ

الذي يتولى فيه معالي الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي شرح كتاب العمدة في الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ونسأل الله ان يغفر للمؤلف وان يجزي معالي شيخنا خير الجزاء - 00:00:20ضَ

وان يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ونستأذن معاليه في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق يملك الحر ثلاث تطليقات الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:41ضَ

والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فلما فرغ المصنف رحمه الله - 00:01:09ضَ

من بيان الشروط المعتبرة للحكم بصحة الطلاق ووقوعه وبين محترازات تلك الشروط ان يبين ما يتعلق بعدد الطلاق وقد اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان الطلاق في الاسلام محدود - 00:01:32ضَ

له عدد معين ثم بعد ذلك ان لا يجوز للرجل ان ينكح المرأة حتى تنكح زوجا غيره هذا الحكم خفف الله به عن المرأة على المرأة ما كانت تعانيه في جاهلية في الجاهلية الجهلاء حيث كانت المرأة في الجاهلية - 00:01:55ضَ

اذا نكحها الرجل فانه يطلقها ما شاء ولو بلغ طلاقه بالمئات وهذه الطريقة عذبت بها المرأة ويتسلط به بها الرجل على المرأة فيطلقها حتى اذا قاربت ان تخرج من عدتها راجعها - 00:02:26ضَ

ثم طلقها طلاقا ثانيا حتى تقارب من الخروج من عدتها حتى تقارب الخروج من عدتها فيراجعها وهكذا وتصبح لا هي مطلقة ولا هي زوجة بل هي معلقة كما قال تعالى فتذروها كالمعلقة - 00:02:49ضَ

فهذا مما يدل على رحمة الله عز وجل وان الاسلام راعى حقوق المرأة وان تشريعات الاسلام لم تأتي للتظييق واذية المرأة والاظرار بها من رفع الله عنها الاصر والظيق وما كانت تعانيه ثم تشريعات الجاهلية قسمها العلماء ما كان في الجاهلية - 00:03:11ضَ

من شرعة وما كانوا يعملون به من احكام ينقسم في حكم الشريعة الى ثلاثة اقسام قسم ابطله الشرع والغاه من اصله وقسم ابقاه ولكن هذبه وبين آآ ما ينبغي ان يكون عليه - 00:03:36ضَ

وقسم اقره الاسلام ولم يلغه القسم الذي الغاه الاسلام بالكلية الشرك كالشرك ادران الادران ادران الجاهلية التي كانوا فيها كالشرك وعبادة الاوثان وهذا اعظمها وهو الذي من اجله ارسل الله رسله وانزل كتبه سبحانه وتعالى - 00:03:59ضَ

لبيان حقه جل جلاله وكذلك ايضا منه الفخر بالانساب والطعن البخر الفخر بالاحساب والطعن بالانساب واحتقار الناس والسب والشتم واللعن ونحو ذلك مما كانوا فيه من ادران الاخلاق ومذمومها وقسم ابقاه الاسلام واقره - 00:04:22ضَ

مكارم الاخلاق ومحاسنها في العرب كانت على افضل ما تكون عليه في الغالب من العادات الاخلاق في جاهليتها وان كان بهم شوب لكن كما ذكر الائمة والعلماء رحمهم الله انهم كانت لهم اخلاق حميدة وعادات اصيلة - 00:04:44ضَ

هذه العادات الحميدة منها اكرام الضيف والوفاء بالعهود والمواثيق. فجاء الاسلام بتقريرها وابقائها والاشادة بمن فعلها والقسم الثالث مما نحن فيه ابقى اصله والغى فرعه وابقى اصله ابقى الطلاق ثم هذبه وقومه وبين السنن فيه - 00:05:07ضَ

وهذا القسم كثيرا ما يقع في الامور التي ورثها اهل الجاهلية من بقايا الحنيفية ثم غيروا فيها يردها الشرع الى اصلها ولذلك جاء الاسلام في الطلاق باقراره من حيث الاصل - 00:05:31ضَ

ثم بين بينت احكام الشريعة ما ينبغي ان يكون عليه في عدده وصفته عدد الطلاق ثلاث تطليقات بين المصنف رحمه الله ان الحر يملك ثلاث تطليقات وهذه المسألة فيها مسألتان - 00:05:48ضَ

هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الاولى ان الطلاق يتبعظ ويتشطر وهو مختلف بحسب اختلاف الزوج رقا حرية ورقا وهذا هو مذهب جماهير العلماء والائمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله على ان الطلاق يتنصف - 00:06:10ضَ

وتؤثر في يؤثر في تؤثر فيه الحرية والرق وفيه قضاء امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ائمة المهديين رضي الله عنهم وارضاهم وصحابة رسول الله اجمعين وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي امرنا باتباع سنته - 00:06:39ضَ

الطلاق يتشطر وخالف في هذه المسألة الظاهرية رحمهم الله فبقوا على الاصل وهذا التشطير راجع الى النقص من جهة الخلل في الدين لان الرق مبني على النقص في الدين وسيأتي ان شاء الله في بابه بيانه وبيان احكامه باذن الله - 00:07:02ضَ

فهذا هذه الجملة جمهور العلماء على ان الطلاق يتنصف سيكون للحر ثلاث تطليقات وللمملوك طلقتان وكان الاصل ان تكون له طلقة ونصف لكن الطلاق لا يتبعظ الطلاق هذه قاعدة الطلاق لا يتبعظ - 00:07:25ضَ

فلو قال رجل لامرأته انت طالق نصف طلقة او ربع طلقة طلقة طلقة كاملة هذه قاعدة ان الطلاق لا يتبعض فاذا قيل بالتشطير فمعنى ذلك انه يملك طلقتين. ان له طلقة وجزء الطلقة فتستتم الطلقة طلقة كاملة. ولذلك قظى - 00:07:48ضَ

به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما صح عنه في الرواية من طريق الدار قطني والبيهقي بسند على شرط مسلم انه قال يملك العبد ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين - 00:08:11ضَ

فهذا القضاء الذي قظى به رظي الله عنه كان في عصره اجلاء الصحابة وفقهاؤهم. ومع ذلك لم ينكروا عليه ولم ينقضوا قوله فهذا الاصل ان الطلاق يتبعظ المسألة الثانية ان قلنا انه يتبعض - 00:08:30ضَ

فهل العبرة بالرجل العبرة بالمرأة العبرة بالرق باي واحد منهما ثلاثة اقوال للعلماء بعض العلماء يقول العبرة عندي بالزوج فاذا كان الزوج حرا ملك ثلاث تطليقات ولو كانت زوجته امة مملوكة - 00:08:52ضَ

اذا العبرة بالرجل وهو ما يعبر عن العبرة بالرجال وهذا القول قال به طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين فهو قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:09:14ضَ

عثمان وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عبدالله بن عمر عنه روايتان رواية توافق الجمهور ان العبرة بالرجل ورواية ان العبرة برق اي واحد منهما لا تصور يا اخي - 00:09:32ضَ

العبرة برق اي واحد منهما سواء كان الرجل او المرأة. فلو كانت الزوجة امة حينئذ يتشطر واذا كان الزوج رقيقا حينئذ يتشطر اذا العبرة بالرق في اي واحد منهما. هذي الرواية الحقيقة كان الحافظ بن عبد البر كما في التمهيد وغيره - 00:09:55ضَ

يميل الى ان الذي هو اقوى عن ابن عمر موافقة الجمهور انه يقول بقول الجمهور ان العبرة بالرجال وان التشطير اذا كان الرجل حرا ملك ثلاثا واذا كان مملوكا ملك طلقتين ولو كان الرجل في حال حريته امرأته مملوكة - 00:10:17ضَ

آآ وهذا القول هو مذهب الجمهور من الائمة مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. طبعا الظاهرية على مذهبهم انه لا تشطير اصلا والقول الثاني ان العبرة المرأة النساء - 00:10:42ضَ

فاذا كانت المرأة مملوكة فانه يتشطر الطلاق عليها ولو كان زوجها حرا وهذا هو مذهب الحنفية هو ايضا مأثور عن علي ابن ابي طالب وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع - 00:11:05ضَ

الذين قالوا العبرة بالرجال كما درج عليه المصنف رحمه الله استدلوا بالاصل وهو دليل الكتاب ان الله سبحانه وتعالى خاطب بالطلاق الرجال واعتد به في صدوره بالرجل فدل على ان العبرة به رقا وحرية. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكت نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - 00:11:30ضَ

ثم طلقتموهن فاسند الطلاق الى الرجال قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاجعله مسندا الى الرجل ومضافا اليه وكذلك قال تعالى فان طلقها. فهذه ايات في كتاب الله عز وجل وغيرها - 00:12:00ضَ

تدل دلالة واضحة على ان الاصل في الطلاق انه مسند الى الرجال فكانت العبرة به ثم اكدوا هذا بالقياس وقالوا ان الله انه اذا كان مضافا الى الرجال فالعبرة بالرجل في عدده - 00:12:21ضَ

كما ان النكاح اضيف الى الرجال فالعبرة في النكاح بالرجل في عدد المنكوحات فمثلا اذا اذا جاء الرجل الحر يريد ان يتزوج يا امة او ان الاماء فانه لا نقول له يتشطر عدد النساء بالنسبة له - 00:12:39ضَ

ولا نقول انه ينكح اثنتين من الاماء وكذلك ايضا اذا اذا كان مملوكا اراد ان يتزوج حرة ما نقول يتزوج فقط امرأتين اذا من على انه آآ يتزوج اربعة نسوة على ان المرأة حرة - 00:13:01ضَ

اربعة حرائر فان العبرة عدد النكاح بالاجماع بالرجال. فاذا كانت العبرة بالرجال فكذلك ايضا في عدد الطلاق لان النكاح اثبات للعصمة والطلاق حل للعصمة مذهب الجمهور آآ في هذا مبني على النقل والعقل - 00:13:21ضَ

اما الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم فقد استدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال عنه الترمذي انه غريب لا يعرف الا - 00:13:40ضَ

رواية مظاهر ابن اسلم وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يملك الطلاق الامتي تطليقتين فقالوا انه اسند الطلاق وجعل العبرة فيه بالمرأة ودل على ان لانه سواء كانت منكوحة من من حر او من عبد. هذا وجه العموم - 00:13:55ضَ

لكن هذا الحديث الحقيقة ضعيف لانه من رواية مظاهر ابن اسلم وهو منكر الحديث كما قال بعض الائمة وبين الامام الترمذي رحمه الله لا يعرف له حديث اه لا يعرف له في العلم غير هذا. اي لا لا يعرف له غير هذا الحديث - 00:14:20ضَ

بناء على ذلك يترجح في نظري والعلم عند الله قول الجمهور ان العبرة في الطلاق بالرجال فاذا كان الرجل حرا ملك ثلاث تطليقات ولو كانت امرأته مملوكا وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله - 00:14:39ضَ

وقال رحمه الله ويملك الحر ثلاث تطليقات. ويملك الحر ثلاث تطليقات ثلاث تطليقات لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 00:15:00ضَ

الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها - 00:15:22ضَ

قوله سبحانه وتعالى فان طلقها قالوا هذه الطلقة الثالثة قال في في الاية الاولى الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فهذه هي الطلقة الثالثة في وجه الوجه الثاني ان الطلقة الثالثة في قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان - 00:15:40ضَ

ان قوله او تسريح باحسان هو الطلقة الثالثة ويروى في حديث متكلم في سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الطلاق ثلاث والله تعالى يقول الطلاق مرتان - 00:16:03ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الطلقة الثالثة فامساك بمعروف او تسبيح باحسان او تسريح لان السراح يطلق بمعنى الطلاق فسرح المرأة اذا طلقها سرحوهن سراحا جميلة يقول امساك بمعروف او تسريح باحسان يعني - 00:16:23ضَ

انه يطلقها فهذه هي الطلقة الثالثة في الوجه وبناء على ذلك يكون قوله فان طلقها مركب على الاثر بيان جيء به لبيان الاثر المترتب على الطلقة الثالثة المحكية في قوله او تسريح باحسان. هذا بالنسبة - 00:16:44ضَ

دليلنا من كتاب الله واجمع العلماء والائمة رحمهم الله وكذلك ايضا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث امرأة اه رفاعة القرظي رظي الله عنها وعنه وعن صحابة النبي اجمعين - 00:17:02ضَ

اه انها طلقها رفاعة فبت طلاقها اي طلقها الطلقة الثالثة وهذا يدل على ان الطلقة الثالثة توجب التحريم واذا اوجبت التحريم تحريم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره فمعناه انها اقصى ما يملك المطلق من الطلاق - 00:17:24ضَ

وهو ثلاث تطليقات يملك الحر ثلاث تطليقات نعم قال رحمه الله والعبد اثنتين اي ويملك العبد اثنتين اي طلقتين وهذا على الاصل الذي ذكرناه في المسألة الثانية المتقدمة ان العبد يملك تطليقتين وان تشطير الطلاق - 00:17:47ضَ

يرجع الى الرجال العبرة فيه بالرجال في اصح قولي العلماء رحمهم الله يملك العبد طلقتين فاذا طلق الطلقة الثانية فانه حينئذ لا تحل له المرأة حتى تنكحه زوجا غيره. نعم - 00:18:10ضَ

قال رحمه الله والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطؤها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة - 00:18:29ضَ

لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال رحمه الله والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة سواء كانت تحتهما حر او امة هذه الجملة فيها رد على القول الثالث. القول الثالث يقول - 00:18:52ضَ

ان الثاني والثالث ما القول الثاني اذا كانت تحته امة وبناء على هذا القول قلنا ان دليل الكتاب يقوي مذهب الجمهور ان العبرة بالرجال. فلا نلتفت الى كون المرأة حرة - 00:19:20ضَ

او مملوكة لا يلتفت اليه على القول بان العبرة الطلاق بالرجال. نعم قال رحمه الله فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة - 00:19:37ضَ

لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان من استوفى عدد الطلاق انه اي طلق ثلاث تطليقات انه لا تحل له المرأة - 00:20:00ضَ

حتى تنكح زوجا غيره اذا طلق طلاق السنة فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واذا طلق طلاق البدعة فقال انت طالق ثلاثا كذلك وهو مذهب جماهير السلف والخلف والائمة من الصحابة - 00:20:24ضَ

والتابعين والائمة الاربعة رحمة الله على الجميع. استوف العدد اي كانت له ثلاث تطليقات فاتمها فاذا استوفاها فانها لا تحل اي انها حرام عليه وهذا نص الكتاب في قوله تعالى فان طلقها - 00:20:42ضَ

لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه بين المصنف رحمه الله الشروط المعتبرة ان يكون النكاح صحيحا تنكح زوجا غير الزوج الاول - 00:21:01ضَ

وان يكون هذا النكاح صحيحا اذا كم شرط شرطين؟ الشرط الاول ان تنكح زوجا غير الاول والشرط الثاني ان تنكح زوجا ان يكون هذا النكاح صحيحا الشرط الثالث ان يكون النكاح نكاح رغبة - 00:21:20ضَ

وليس بنكاح تحليل بمعنى الا يكون تيسا مستعارا يتفق مع اهل الزوجة ان ينكحها من اجل ان يحللها لزوجها الاول هذه الامور هي الاصل في النكاح المعتبر اه ان تنكح يعني يعقد عليها عقدا صحيحا. فلو عقد عليها - 00:21:41ضَ

عقدا فاسدا فانه حينئذ لا يوجب ذلك حلها للاول حتى ولو كان هذا العقد الفاسد دخل عليها ووطئها به فانها لا تحل للزوج الاول. وقد بينا انواع الانكحة الفاسدة فيما تقدم معنا في اول الكتاب - 00:22:05ضَ

اذا يشترط ان يكون النكاح صحيحا وبينا وجه صحته والادلة للشروط المعتبرة الحكم بصحة النكاح في اول الباب وان يكون هذا من زوج غير الزوج الاول لانه قد يطلقها الرجل - 00:22:28ضَ

وتخرج من عصمته ثم ينكحها بعد ذلك كما في الطلقة الاولى والطلقة الثانية واصح قولي العلماء ان الرجل لو طلق المرأة الطلقة الاولى او الطلقة الثانية ثم خرجت من عدتها - 00:22:45ضَ

او طلقها قبل الدخول طلاقا بائنا. ثم عقد عليها ان خروجها من عدتها والعقد الجديد لا يهدم النكاح الاول بمعنى انها ترجع الي ببقية عدد النكاح عدد الطلاق اذا طلق الطلقة الاولى حتى خرجت من عدتها - 00:23:03ضَ

ثم عقد عليها من جديد فانه يملك تطليقتين وهذا ما يسميه العلماء بمسألة ان النكاح لا يهدم حتى لو انه طلقها خرجت من عدتها ثم تزوجها زوج جديد ثم طلقها هذا الزوج الثاني - 00:23:25ضَ

وخرجت من عدته ثم عقد عليها الاول رجع عليها بطلقتين اذا ما ينهدم النكاح الاول لا ينهدم هذي عبارة العلماء مسألة يقولون لها هل النكاح ينهدم؟ تقول لا ينهدم للعقد من الزوج نفسه مرة ثانية ولا ينهدم بعقد غيره - 00:23:47ضَ

عليها اذا ترجع بما بقي له من الطلاق سواء بقي له طلقتان او طلقة فاذا النكاح لا يهدم في اصح قولي العلماء رحمهم الله في هذه الحالة يشترط تحل الزوج الاول ان ينكحها - 00:24:08ضَ

اه زوج غيره وان يكون اه هذا ان يكون هذا النكاح صحيحا آآ الدليل على ذلك قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وجه الدلالة في قوله سبحانه فلا تحل له - 00:24:28ضَ

لا تحل من صيغ التحريم وهي من صيغة تحريم الصريحة لان صيغ التحريم فيها ما هو صريح كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم لفظ التحريم الصريح ونفي الحل كقوله لا يحل - 00:24:51ضَ

ولا يجوز هذي من صيغ التحريم الصريحة يعني التي لا لا تحتمل معنى اخر غير التحريم فنص الله عز وجل على انها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره - 00:25:07ضَ

والنكاح اذا اذا عبر بالنكاح شرعا فالمراد به النكاح الصحيح الذي يعتبره الشرع ومنه نبينا المصنف انه يشترط ان يكون نكاحا صحيحا اذا الاية في قوله تعالى حتى تنكح اشترطت النكاح وان يكون النكاح - 00:25:24ضَ

صحيحا ثالثا ان يدخل بها ان لا يكون نكاح تحليل اذا الشرط ان يكون نكاح رغبة وهذا تكلمنا عليه في الانكحة الفاسدة والمنهي عنها وهو نكاح المحلل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له - 00:25:42ضَ

كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح عنه رضي الله عنه وارضاه وبينا حكم التحريم اذا يكون النكاح رغبة والامر الرابع ان يدخل بها ويطأها ثم اختلف العلماء بعض العلماء رحمهم الله يقول - 00:26:03ضَ

مجرد العقد كاف وهذا المذهب اشتهر عن سعيد بن المسيب رحمه الله من ائمة التابعين وانفرد به رحمه الله واعتذر له الائمة والعلماء بانه يحتمل انه لم تبلغه السنة في حديث رفاعة - 00:26:25ضَ

امرأة رفاعة رضي الله عنها وارضاها واخذ بظاهر القرآن وظاهر القرآن على ان النكاح هو العقد على ان النكاح هو العقد ولا يشترط فيه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:26:43ضَ

والنكاح بمعنى العقد اكثر في اطلاقات القرآن فحمله على ذلك واعتذر الان لانه لو بلغت السنة الظن به رحمه الله انه لا يخالف السنة القول الثاني مذهب جمهور جماهير السلف والخلف والائمة - 00:26:59ضَ

اربعة من وافقهم على ان العبرة بالدخول مع الوطء. ولا يشترط الانزال لا يشترط الانزال فلو جامعها ولم ينزل فانها تحل فقط العبرة بالايلاج واذا حصل الجماع والايلاد فانه حينئذ تحل لزوجها الاول هذا مذهب جماهير السلف والخلف - 00:27:17ضَ

هناك قول عن بعض السلف يقول انه يشترط الانزال وهو مذهب مرجوح وضعيف الصحيح طبعا ما ذهب اليه جماهير السلف والخلف رحمه الله على ان العبرة بالايلاج وحصول الجماع فاذا حصل الجماع فحينئذ حلت - 00:27:45ضَ

بزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا. وقد تقدم معنا في الطهارة ان العبرة بالايلاج ومجاوزة الختان الختان وهو ما يترتب عليه اكثر من ستين مسألة فقهية ذكرها العلماء رحمه الله والائمة منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق - 00:28:07ضَ

بالمعاملات ومنها ما يختص بالمرأة في حق نفسها. ومنها ما يشملها ويشمل زوجها ومنها ما يختص بحق الزوج في خاصة نفسها هذا بالنسبة لمن اشترط لتحليلها لزوجها الاول. قال رحمه الله - 00:28:28ضَ

فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:28:46ضَ

ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال - 00:29:07ضَ

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها قال رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث قبلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة - 00:29:30ضَ

تريدين لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة. هذا الحديث في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة امرأة رفاعة قيل اسمها اميمة وقيل تميمة بنت سلول - 00:29:55ضَ

وهي قرظية وزوجها رفاعة القرظي ايظا وينتهي نسب بني قريظة الى لاوى ابن يعقوب عليه السلام اه بنو قريظة كانوا في المدينة وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ثم نقضوها - 00:30:16ضَ

في غزوة الاحزاب اه خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ثم نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه وامر ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم وهو حكم الجبار فيهم من فوق سبع سماوات كما في الصحيح عنه عليه الصلاة حديث صحيح - 00:30:41ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة فهي آآ اسلمت وآآ زوجها عبد الرحمن ابن الزبير والزبير هو اخو صفية وخال صفية بنت حيي هو خال صفية بنت حيي ابن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين - 00:31:01ضَ

وهو خالها هذه القصة حاصلها انها تزوجها ابن عمها عبدالرحمن اه رفاعة ثم طلقها وكانت الطلقة الثالثة فحرمها في طلقته الثالثة فلما حرمت عليه نكحت عبدالرحمن بن الزبير عبد الرحمن ابن الزبير ايضا ابن الزبير ايضا قرظي - 00:31:28ضَ

الزبير آآ بالنسبة للزبير كما ذكرنا هو خال صفية قتله الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه قتل على غير الاسلام ابنه عبدالرحمن نكح اه اميمة او تميمة على خلاف اسمها - 00:32:02ضَ

اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا جاءت الى عائشة اولا والنساء يتحامين لبعضهن كما ورد في الرواية جاءت الى عائشة رضي الله عنها واشتكت اليها - 00:32:24ضَ

ام عائشة امرتها وهيأت لها الشكوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنساء يفزعن للنساء كما ان الرجال يشجع للرجال في الرواية انها جاءت الى عائشة وتحامى النساء بعضهن مع بعض - 00:32:44ضَ

قالت يا رسول الله ان معه كهدبة الثوب فيه وجهان للعلماء الهدبة اطراف الثوب المتدلية قيل انه آآ لا ينتشر ذكره وهذا يدل على ضعف في الجماع وقيل اه عبرت عن صغر العضو. والاول هو المشهور عند الائمة والشراح وهو قول الاكثرين. ان معه كهدبة - 00:33:01ضَ

الثوب تشير الى استرخائه وضعفه وهذا ما انكره طبعا زوجها وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني انفضها نفض الاديم كما في الخبر فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعا يعني فهم مقصودها - 00:33:29ضَ

اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك العسيلة تصغير العسل وجزم الزجاج القزاز رحمه الله من ائمة اللغة انه مؤنث والذي عليه الاكثرون ان العسل يذكر ويؤنث - 00:33:50ضَ

وهو ما اشار اليه الامام الازهري رحمه الله من ائمة اللغة والعسيلة المراد بها لذة الجماع وهذا يحصل بالايلاج كما ذكرنا. وفيه دليل على ان مجرد العقد لا يكفي وان النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن الوطء - 00:34:16ضَ

القول حتى تذوق حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك دل على انه لا بد من حصول الايلاج المعتبر على الصفة المعتبرة والعبرة بلاج رأس العضو لان العلماء يقررون هذا ويبينونه بالتفصيل خاصة في مجالس العلم - 00:34:37ضَ

هذا يحتاج اليه وطالب العلم لابد ان يكون عالم بهذه الامور عن التفصيل والا كان عند الصحابة الادب رضي الله عنهم. واحكام الشريعة فيها نوع من الكنايات من باب الادب - 00:34:56ضَ

اه في الخطاب وهذا منهج الكتاب والسنة لكن عند الحاجة لبيان الاحكام حتى لا يحصل الخطأ ولا يحصل اللبس فلا بد من ايلاج رأس العضو وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان - 00:35:09ضَ

لانه اذا جاوز رأس العضو فحينئذ يلتقي ختام الرجل وختان المرأة وهو قوله اذا التقى الختانان وفي رواية حديث عائشة في لفظ اذا جاوز الختان الختان هذا المراد به الايلاج - 00:35:24ضَ

فلو كان مقطوع الرأس فالعبرة بقدره كما نص عليه الائمة رحمهم الله وهذا اه حكم مبني في حال قطع رأس العضو وعدم وجوده في سواء كان في النكاح او في الحدود او في الاحصان او في ثبوت المهر كاملا كلها تنبني - 00:35:40ضَ

على الاصل الذي ذكرناه انه اذا كان لا يوجد الرأس العضو فالعبرة بقدره من مقطوعه اه اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد من حصول الوطأ وهذا ما جعل الائمة والعلماء رحمهم الله يقولون - 00:36:01ضَ

العبرة بالايلاج وان العقد لا يكفي وحده واما بالنسبة لمن قال انه لابد من الانزال فهذا راجع طبعا هم ذكروا انه راجع الى مسألة اصولية هل العبرة في الاسماء باولها او باخرها اقل ما يصدق عليه - 00:36:18ضَ

الاسم اما العبرة بتمامه وكماله اه من يقول العبرة بتمامه كما يقول لابد من الايلاج وحصول الانزال. كما هو مذهب الحسن ابن ابي الحسن الذي ذكرناه في اول الخلاف في الثلاثة - 00:36:39ضَ

في فيما تحل به المرأة هل هو العقد؟ ام العقد مع الوطء ام العقد مع الوطء والانزال؟ فهو يشترط الانزال بناء على ان العبرة والذي يظهر هذا بعض ائمة التفسير كما اشار الى القرطبي وغيره - 00:36:55ضَ

ان هذا راجع على مذهب من يقول العبرة بتمام الاسم يكون مذهبه بالحسن ارجح الواقع ان هذا التقعيد ينبغي ان يكون بعد النظر في الادلة لا ان الادلة تساق وتفسر بالتقعيد والتأصيل - 00:37:11ضَ

الا اذا كان التقعيد مأخوذا من مجموع ادلة يختلف في فهم دليل فيحتكم الى مجموع الادلة لبيان المراد من هذا اما ان نجعل القواعد التي نضعها حكما على الادلة فهذا طبعا لا يمكن ان يقبل ولا اظن ان اهل العلم رحمهم الله يفعلونه لان - 00:37:31ضَ

بعضنا متأخرين يجلس يسب ويذم الفقهاء بهذه الطريقة. هذا انسان ما يفهم الفقهاء ولا يعرفهم ما في انسان عنده عقل يأتي ويجعل العقل حكما على النقل انما احيانا العقل مستند الى مجموع ادلة - 00:37:51ضَ

ثم بعد ذلك هذا المجموع من الادلة لا يذكره العلماء لوظوح واشتهاره وتقرره عندهم. وهذا ما يحصل فيه اللبس عند كثير من المتأخرين. فينبغي لطالب العلم ان انتبه له خاصة اذا وجد هذا عند ائمة عرفوا بالتحرير والتقرير. انهم اذا ذكروا الاصل وقرروه فانهم لا يقولون ان هذا اصل - 00:38:08ضَ

او نرجع الى الاصل الا اذا كان عند بعض العلماء ان الاصول لا تبنى الا على ادلة قوية صريحة في الدلالة حتى تكون اصولا او تكون النية تجمع مع بعضها حتى تقوى وترتقي الى مرتبة - 00:38:28ضَ

القوة التي يبنى على مثلها تبنى على مثلها القواعد. هذا امر مهم جدا لطالب العلم ان يفهمه. فعندنا الان مسألة الاسم هل العبرة باولها اخره او باقل ما يصدق به اذا قلنا ان العبرة باوله. هنا اذا قلنا ان المراد به الوطن يحصل من مجرد الايلاج - 00:38:42ضَ

وحينئذ يكون في في ابتداء المسمى من جهة اللذة لان تمام اللذة حصول الانزال الشرع يكتفي بحصول الايلاج ان قوله تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك امر صادق على الجماع وانه يكتفى بالايلاج وحده وهذا هو اصح وارجح - 00:39:02ضَ

اقوال العلماء وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله والظاهرية واهل الحديث كلهم على ان العبرة فقط بالجماع انه اذا جامعها حينئذ حلت بزوجها الاول - 00:39:23ضَ

بعد خروجها من عصمة الثاني يقول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ فيه دليل على ان المفتي ومن يتولى الافتاء والاخبار عن حكم رب العالمين ينبغي ان تكون فيه - 00:39:38ضَ

حصافة وان يكون فهيما فطينا لا يخفى عليه كلام الناس وينتبه لذلك حتى ان بعض اهل العلم في بعض الاحيان يحتاج ان يخالط بعض العامة من اجل ان يعرف بعض الخبايا - 00:39:55ضَ

ويعرف بعض الامور التي كان بعض القضاة يفعل هذا وكان بعض ائمة الفتوى حتى ان بعض الجهال يثرب عليه انما يخالطهم مخالطة لا تمس الشرع ولا تمس حرمة الشرع ومنهم من يكتفي باخذ بعظ العقلاء من العامة ويتخذه مثل الصديق والخذل يرجع اليه في بعظ الامور اذا كان موثوقا به - 00:40:14ضَ

من اجل ان يعرف عادات الناس وتقاليدهم وخاصة هذا نبه عليه بعض العلماء في اداب القاضي اذا عين في بلد ان عليه ان يتصل باهل الحل والعقد فيه واهل المعرفة والخبرة باحوال الناس وظروفهم حتى - 00:40:39ضَ

المراد من هذا ان يتوصل الى حكم الله على اتم واكمل وافضل ما يكون عليه وهذا كله من باب تعاطي الاسباب والنبي صلى الله عليه وسلم فطن لما تريده المرأة قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماحة - 00:40:57ضَ

خلقي عليه الصلاة كرم خلقي بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. وكمال هذه الشريعة في النظر الى شهوة المرأة وتعلقها وفتنتها بالرجل وان ما جاءت بالغاء الشهوة ولا بفتح الباب على مصراعيه آآ انفاذ - 00:41:14ضَ

والشهوات وانما جاءت بالعدل والوسط فهذبتها وقومتها وجعلت لها اعتبارا لا يخرج لا تخرج به عن السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتريدين ان ارجعي الى رفاعة فعبر عن مكنون نفسها - 00:41:31ضَ

وصدقها القول بابي وامي وهو الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقال لا اي لا يكون ذلك بمجرد كونه عاقدا لك عاقدا عليك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا يدل على انه لابد من وجود الوطأ - 00:41:50ضَ

كما ذكرنا قوله آآ رحمه الله لقول تقدم معنا في المقدمة ان المصنف من منهجه انه يذكر الحكم ثم يذكر الدليل عليه من الكتاب من السنة او منهما ولذلك قال لقول اي من اجل قول من باب الاستدلال - 00:42:16ضَ

ذكروا الحكم انه يشترط ان يعقد عليها زوج غيره غير غير الاول وان يكون هذا العقد صحيحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لعلك تريدين. ايضا لما قال لعلك هذا نوع من - 00:42:37ضَ

نوع من الادب في الخطاب هو ظاهر دلائل القرائن كلها تشيد على انها تريد ان ترجع الى زوجها الاول لكن قال لعلك وهذا يدل على ان الانسان حتى ولو رأى الدلائل - 00:43:01ضَ

والقرائن الظاهرة انه يصيب شيء من الورع وشيء من الادب في الخطاب فيقول لا يباشر من خاطبه بذلك وهذا من ادب الخطاب لعلك تريدين كما قال الله كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عبس وتولى - 00:43:16ضَ

ولم يقل له عبسته فلم يواجه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بمكنون ارادته الرجوع للاول والا الدلائل كلها واضحة وهذه الدلائل راجعة الى قولها ان معه كهدبة الثوب تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له ضعفه عن اشباع رغبتها - 00:43:33ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة نعم حتى اي لا يكون لك ذلك ولن ترجعي الى رفاعة حتى هذه تفيد الغاية وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم - 00:43:53ضَ

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا مما اطلق وقيد بالنصوص كيف اطلق وقيد بالنصوص وقال لها لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا اي لن ترجعي له حتى تذوقي. طيب معناها اذا ذاقت عسير - 00:44:10ضَ

سترجع الى من الى رفاعة هذا مطلق. ليس على اطلاقه وانما قيدت النصوص اي فاذا طلقك بعد ذلك هنا اذا حللت وخرجت من العدة فحين اذ تحلين لمن؟ لرفاعة. وهذا يدل على اننا لا نأخذ بالمطلقات حتى نردها الى - 00:44:28ضَ

المقيدات لاننا لو اخذنا بهذا معناه انه بمجرد ان يعقد على الزوج الثاني على المرأة ويطأها وتذوق عسيلتها نقول لها اذا رغبت ان ترجعي ارجعي هذا مقيد باصول الشريعة. ان ما دامت في عصمة - 00:44:47ضَ

انها لن تخرج منها حتى من هذه العصمة وبناء على ذلك ليس قوله عليه الصلاة والسلام لا يراد به حلها للاول بمجرد حصول الوطن وانما المراد ان ترجع الى رفاعة بعد طلاق عبد الرحمن ابن الزبير لها - 00:45:02ضَ

وخروجها من عصمته وحينئذ تحل لزوجها الاول. نعم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. ليس المرأة لا ترجع الى الرجل. فهي حتى لو طلقها ايضا لا ترجع حتى يأتي رفاعة وينكح - 00:45:24ضَ

وكل هذا كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد به وصف الحال يعني ما تريد وما ترغبه المرأة بغض النظر عن الاحكام في تفصيلها فهذا الاطلاق ليس على ظاهره. انه لم يرد لبيان الحل مطلقا بمجرد اصابة الزوج الثاني للمرأة. نعم - 00:45:40ضَ

قال رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث يقول رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:00ضَ

فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها قال رحمه الله تعالى - 00:46:23ضَ

ولا يحل جمع الثلاث هذه الجملة وما بعدها شرع المصنف رحمه الله في بيان الطلاق من حيث حكم الشرع عليه وهو طلاق السنة والبدعة وهذه تقسيمات للطلاق وتقسيمات الطلاق تختلف بحسب الاختلاف - 00:46:42ضَ

اه في المراد منها تارة يقسم الطلاق من جهة حكم الشرع وتارة يقسم الطلاق من جهة لفظه وتارة يقسم من جهة الاثر المترتب المترتب عليه وتارة يقسم من جهة الاظافة - 00:47:10ضَ

وعدمها من جهة عفوا التنجيز وعدمه. وتارة يقسم من جهة الاظافة هذي خمسة اقسام للطلاق ان يقسم من جهة حكم الشرع عليه يعني هل الشرع اذن به او لم يأذن به وهو ما يسمى بطلاق السنة وطلاق - 00:47:31ضَ

البدعة والطلاق الذي هو ليس بسني ولا ببدعي هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني من جهة اللفظ يقسم بحسب دلالة اللفظ هل يدل على الطلاق صراحة دلالة لاحتمال فيها او يدل دلالة محتملة - 00:47:52ضَ

وهذا التقسيم الى راجع الى كونه صريحا وكناية. هذا التقسيم من جهة اللفظ وتارة يقسم من جهة اثره اذا وقع الطلاق فينقسم الى قسمين من جهة الاثر المترتب عليه اما ان يكون طلاقا موجبا لحل الرجعة وهو الذي يسمى بالرجعي - 00:48:15ضَ

اما ان يكون طلاقا بائنا فاذا كان بائنا لا يحل له ارتجاعها اما ان يكون المنع موقوفا على عقد فهذه البينونة الصغرى واما ان يكون موقوفا على ان تنكح زوجا غيره كما تقدم معنا فهذه تسمى البينونة - 00:48:39ضَ

الكبرى يقسم الى باء ورجعي واما ان يقسم من جهة التنجيز وعدمه فاما ان يقول لها انت طالق فينجز الطلاق واما ان يعلق طلاق المعلق ان دخلت الدار على مكان تدخله - 00:49:01ضَ

او تخرج منه ان خرجت من البيت ذهبت الى فلان ذهبت الى امك ان ذهبت الى ابيك هذا المعلق على مكان او معلق على زمان اذا طلعت الشمس اذا غابت الشمس اذا جاء رمظان فانت طالق المعلق على زمان - 00:49:22ضَ

او يعلق على على غير الزمان والمكان. المهم اما ان يكون منجزا واما ان يكون معلقا الخامس الاعتبار الخامس ان يكون من جهة الاظافة ان يضيف الطلاق الى شيء فاما ان يضيفه الى الكل كقوله انت طالق - 00:49:41ضَ

واما او او يقول زوجتي فلانة طالق زوجتي خديجة طالق عنده ثلاث زوجات فقال زوجتي عائشة طالق يضيف الى ماذا الى الذات والروح كاملة واما ان يضيفه الى الجزء ويضيفه الى الجزء فيقوع فحينئذ اما ان يجيز ظيفه الى جزء - 00:50:04ضَ

متصل بالمرأة واذا اضاء او يضيفه الى جزء منفصل عن المرأة لان الاجزاء الشيء الذي يكون المرأة اما ان يكون متصل او يكون منفصلا عنها فاذا اظاف الى متصل اما ان يضيف الى جزء تحله الحياة هو الروح - 00:50:30ضَ

قوله يدك طالق ورأسك طالق هذي رجلك طارق هذي اجزاء تحلها حياة الروح واما ان يضيف الى اجزاء لا تحلها حياة الروح وانما حياتها حياة نمو كشعرها ظفرها وعظمها فهذه اجزاء لا تحلها حياة الروح. وانما هي حياة نمو في الجسد - 00:50:50ضَ

واما ان هذا اذا اظاف الى جزء متصل بالبدن ان يظيف الى جزء منفصل عن البدن دمعك طالق عرقك طالق يضيف الى شيء منفصل عن البدن وهذا لا يتعجب البعض منه هذا ما يقع من الناس - 00:51:19ضَ

ولابد من حكم الله وحكم الشريعة فيما قاله الناس ومن يأتي بعظ المتأخرين يقرأ في بعظ كتب المتقدمين قال لها شعرك طالق دمعك طالق يقول ايش هذي الامثلة ما احد سألك ان تقيم هذه الامثلة او تتساءل عنها - 00:51:37ضَ

هذي مباحث علماء وائمة. وحاشى لائمة الاسلام ودواوين العلم الذين نور الله صدورهم بالايات البينات في قلوبهم انه يضيع اوقاتهم في شيء لا يسوى هذا ما يكون من الناس. ولما اتسعت الشريعة البعض يقول ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي دمعك طالق - 00:51:54ضَ

موقع هذا لكن وقع بعده وصار الناس يقولونه فلو جاءك شخص وقال لك قلت لامرأتي دمعك طالق فما الحكم يريد حكم الله وقال ونطق فاذا ما احد يثرب على العلماء - 00:52:15ضَ

ولا احد يقول والله نذهب الى مجالس الفقه لنسمع فيها دمعك طالق ورجل نعم نسمع اذا كان هذا السمع يرظي الله عز وجل اذا كان هذا السمع نريد ان نبين به - 00:52:29ضَ

حكم الله ننبه على هذا الامر لان الازمنة المتأخرة جاءت فيها فتن كثيرة حتى فتن دروس العلم من حقك كطالب علم حينما تدرس هذا ان تدرس سببه وان تدرس كيف تواجه الشبه - 00:52:41ضَ

وتواجه من يخذل ومن يطعن في طلبك للعلم على ايدي هؤلاء الائمة والعلماء. فالمقصود ان الطلاق ينقسم بهذه الاعتبارات. من جهة حكم الشرع هذا تقول هذا طلاق سني وتقول هذا طلاق بدعيه - 00:52:56ضَ

اذا وافق الشرع فهو سني واذا خالف فهو بدعي. كيف يوافق؟ كيف يخالف سيبين المصنف رحمه الله واما ان تقسمه من جهة اللفظ تقول اما ان يتلفظ بالطلاق الذي بلفظ لا يحتمل معنى غير الطلاق - 00:53:14ضَ

واما ان يتلفظ بلفظ محتمل وهذا له حكم وهذا له حكم. ثالثا من جهة الاثر الاثر المترتب على الطلاق كما ذكرنا يوجب حل العصمة ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بالبينونة الكبرى - 00:53:31ضَ

وتارة يكون موجب للبينونة الصغرى اذا كان بائنا في كلتا الحالتين واما ان يكون رجعيا من حق الرجل ان يرتجع الزوجة ما دام انها لم تخرج من عدتها اذا المصنف رحمه الله سيشرع في هذه العبارة في بيان تقسيمات الطلاق - 00:53:55ضَ

سيذكر اول شيء من جهة ابتدأ بحكم الشرع تبين ما يحل وما لا يحل ثم سيتبعه بانواع الطلاق من جهة اللفظ جهة اللفظ ثم سيتبعه بانواع الطلاق من جهة الاظافة - 00:54:23ضَ

يتبعه آآ من جهة التنجيز والتعليق. كل هذا سيذكره فيما سيأتي ان شاء الله فقال رحمه الله نعم ولا يحل جمع الثلاث ولا يحل لا يحل قلنا من صيغة تحريم - 00:54:40ضَ

اول ما بدأ المصنف في بيان الطلاق من جهة حكم الشرع عليه بدأ بالطلاق البدعي وبضدها تتميز الاشياء هو كان بالامكان ان يبدأ بالسني لكن قد يكون البداءة بالبدع من باب الترهيب والتخويف والتنفير مما حرمه الشرع - 00:54:57ضَ

اعتنى به لاجل ان يكون الانسان مجتنبا لهذا الشيء الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يحل جمع الثلاث ان يقول لها انت طالق بالثلاثة لو انت طالق ثلاثا - 00:55:22ضَ

وكذلك اذا قال انت طالق وطالق وطالق وانت طالق ثم طالق ثم طالق. هذه صور الطلاق بالثلاث الا ان قوله طالق وطالق وطالق بعضهم يقول انها قد تحتمل التأكيد انه يريد اذا قصد قصد به التأكيد كانت واحدة - 00:55:40ضَ

لكن اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق يحرم في حال اذا كان مدخولا بها لماذا لانه اذا كانت غير مدخول بها وقال لها انت طالق الطلقة الاولى تبينها - 00:56:02ضَ

نخرج من العصمة ما قلت ثم طالق فاذا بها ليست بامرأة اجنبية ثم طالق فما يرتدي في الطلاق اذا متى عندنا جمع الثلاث اما ان يكون بلفظ واحد نقول لها المراد بها - 00:56:16ضَ

ان يجمع الثلاث بقوله انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث او يقول لها انت طالق ثم طالق ثم طالق اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا لا اشكال في انها - 00:56:34ضَ

ثلاث يعني ما يقدر لا يستطيع ان يقول قصدت الواحدة الا بمعنى بعيد على انه التأكيد طالق ثم طالق لان الاصل من الطلقة الثانية مبنية على الطلقة الاولى في قوله ثم - 00:56:52ضَ

لكن لو قال لها انت طالق طالق طالق فهذا محتمل انه اراد التأكيد فتكون طلقة واحدة كالرجل مثلا يقول طالق طالق طالق لو كرر عشر مرات ويقول انا اقصد طلقة واحدة - 00:57:06ضَ

يريد يقول فقط ان اثبت انها طالق. فاخذ يكرر كلمة طارق اكثر من مرة. هذا اذا قصد سئل سيأتينا في الكناية انه اذا سئل عن مكنون نفسه ما يريد قال اردت الطلقة الواحدة هذه طلقة واحدة بلا اشكال - 00:57:23ضَ

انت طالق طالق طالق طالق كرر الطلاق يقصد التأكيد للتأسيس. فهذه طلقة واحدة لكن مسألتنا هنا يجزم بالثلاث انت طالق بالثلاث انت طالق ثلاثا انت طالق ثم طالق ثم طالق - 00:57:38ضَ

انت طالق وطالق وطالق وقد قصدت الثلاث او قال انت طالق طالق طالق وقال قصدت الثلاث وكانت مدخولا بها في هذه الحالة اذا طلق ثلاثا ثلاثة جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية - 00:57:57ضَ

والمالكية والشافعية والظاهرية واهل الحديث على انه مطلق للبدعة انطلاقه طلاق بدعيه يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد اما مسألة يقع او ما يقع هذه ليست معنا. الان معنا هل هو سني او بدعي - 00:58:19ضَ

من طلق بالثلاث وهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله كما ذكرنا. القول الثاني انه اذا قال لها انت طالق بالثلاث طلقتك ثلاثا انت طالق ثلاثا انه مطلق للسنة وليس طلاقا بدعيا - 00:58:42ضَ

وهذا مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع اذا عندنا في المسألة عندنا قولان القول الاول انه طلاق بدعي وهو مذهب الجمهور احتجوا لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:59:03ضَ

واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله - 00:59:25ضَ

يحدث بعد ذلك امرا اين موضع الشاهد في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هو قال طلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله هذه وما بعدها هذه في الحكم ان المرأة المطلقة الرجعية لا يجوز اخراجها من بيتها - 00:59:43ضَ

خارج عن موضوعنا لكن موضوع اين؟ انه امر ان تطلق المرأة طاهرا او حاملا واذا كانت طاهرة يكون في طهر لم يجامعها فيه كما فسرها بذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الرواية الصحيحة عنه - 01:00:05ضَ

وهو صريح قولك عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وليطلقها طاهرا او حاملا اذا قوله فطلقوهن لعدتهن اي في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع او بتقدير في قبول عدتهم لعدة اللام بمعنى - 01:00:23ضَ

في والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر اي في اول الحشر اللام هنا بمعنى فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن هذا الوجه الاول. الوجه الثاني لعدتهن اي في قبور عدتهن. المهم انهم كلهم متفقون على ان المراد ان يقع الطلاق في طهر لم يجامعها - 01:00:45ضَ

فيه لاحظ ان الله عز وجل امرك تطلق في طهر لم يجامع فيه. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وامرنا باحصاء العدة قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي ان الرجل اثناء العدة يندم - 01:01:10ضَ

فيحدث الله امرا بمحبته لها بعد بغضها ورغبته فيها بعد كره هي تهلاه فحينئذ تعود له زوجته طيب انتبه لهذا. قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا مقرونا بقوله واحصوا العدة - 01:01:31ضَ

فاذا كان الله عز وجل يرغبنا في هذا الطلاق المسنون المشروع والعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فمعناه انه يطلق طلقة واحدة لا ان يطلق اكثر من طلقة - 01:01:50ضَ

لانه لو طلق ثلاث تطلقات ليس معنى ماذا يكون معنى قولي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا؟ المرأة انتهت وطلقت ثلاثا وخرجت من العصمة فدل على ان طلاق السنة منحصر - 01:02:04ضَ

لماذا الذي يكون على السنن ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وان تكون الطلقة ماذا واحدة وهذا ما جعل ايظا النبي عليه المصنف ان من طلق واردف فقال لها انت طالق في الطهر الاول - 01:02:19ضَ

ثم حاضت ثم طهرت قال لها انت طالق في الطهر الثاني وانتظر حتى التي بعدها ثم طهرت فقال انت طالق. الطلقة الثالثة انه مطلق للبدعة وليس مطلقا السنة على ظاهر ماذا - 01:02:38ضَ

هذه الاية الكريمة وهذا اصح قولي العلماء رحمهم الله وهذا معنى قول ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا يطلق احد للسنة فيندم اذا انطلاق السنة ان يطلق ماذا؟ طلقة واحدة - 01:02:54ضَ

ولا يردف هذه الطلقة عند الحنفية طلاق السنة حسن واحسن الأحسن هو ان يخلو تخلو اطهار كما ذكرنا في المذهب الأول والحسن عندهم ان يردف في الطهر الثاني طلقة ثم الطهر الثالث طلقة العبرة عندهم ان يقع الطلاق في الطهر - 01:03:10ضَ

لكن نحن على ظاهر الاية الكريمة الافضل والاكمل ان العدة للطلقة الاولى تخلو العدة من الطلقة الاولى تخلو من ماذا؟ من ارداف الطلاق لا يردفها طلاقا ثانيا في الطهر الثاني - 01:03:29ضَ

ولا يردفها طلاقا ثالثا في الطهر ماذا؟ الثالث. وانما يطلق كما امر الله ويأخذ بالسعة ورحمة الله عز وجل وتوسعة الله له. هذا هو طلاق السنة وبناء على ذلك قلة الاية الكريمة على ارجحان مذهب الجمهور ان جمع الثلاث في لفظ واحد - 01:03:45ضَ

او بالارداف انه ليس بطلاق سني القول الثاني وهم الذين قالوا اه بان الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة سنة استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:05ضَ

في قصة عويمر العجلاني عويمر العجلاني سيأتي ان شاء الله في باب اللعان طبعا هو ارسل رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأته على الزنا والعياذ بالله - 01:04:24ضَ

فارسل من يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم له من بني عجلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مسألته فرجع الرجل اليه وقال له ماذا اجابك رسول الله؟ قال ما اتيتني بخير؟ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني عنه. لانه لم يقع الرجل - 01:04:37ضَ

من يسأل وكانت المسائل الشخص اذا سأل عن شيء لم يقع فانه في هذه الحالة ماذا؟ يذم في سؤاله حتى لا يحرم على المؤمنين رجع الى النبي صلى الله الى عويمر وقال له ما اتيتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله فقال عميمر والله لا انتهي حتى - 01:04:57ضَ

اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه قد نزل فيك وفي صاحبتك او في امرأتك قرآن اذهب وائت بها فجيء بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:05:16ضَ

الاربعة الايمان انه لمن الصادقين وحلف الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم حلفت المرأة الاربعة الايمان وشهد انه من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 01:05:32ضَ

امسكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انها الموجبة اه فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخرة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة حلفت اليمين الخامسة فلما حلفت اليمين الخامسة غضب عويمر - 01:05:53ضَ

وقال كذبت عليها ان امسكتها. يريد ان يثبت انه صادق قال كذبت عليها ان امسكتها هي طالق بالثلاث هي طالق ثلاثا هذا في الصحيح فقالوا انه طلق امرأته ثلاثا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه - 01:06:08ضَ

وصار جمع الثلاث في لفظ واحد ايه سنة وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يعلمون المتعارف عندهم انه اذا قال له انت طالق بالثلاثة انها تحرم عليه ولا كيف يقول هذا؟ قال كذبت عليها هي طالق ثلاثا ان امسكتها - 01:06:32ضَ

والحديث في صحيح البخاري المقصود انه لما قال هذه المقالة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دل على ان جمع الثلاثة واحد سنة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور - 01:06:50ضَ

طيب كيف الحديث هذا نجيب عنه الجواب انه اذا حلف الرجل ايمانا اللعان وحلفت المرأة ايمان اللعان مضت السنة ان يفرق بينهما فراقا لا يجتمعان ابدا اللعان يوجب الفرقة. اذا تم اللعان يوجب الفرقة - 01:07:04ضَ

طيب اذا اوجب الفرقة فمعناه ان طلاق عويمر وقع بعد خلو المحل لا بعد شغله خرجت من عصمتي ولذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا وهذا احد انواع التحريم المؤبد وقد معنا في محرمات النكاح - 01:07:28ضَ

فلما حرمت عليهم التحريم المؤبد ان يصبح لا يقبل استدلال بقوله انت طالق ثلاث لان الطلاق ليس في محله. ما يحتاج ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له انه سني او بدعي - 01:07:47ضَ

وعليه فاننا نبقى على الاصل الذي دلت عليه النصوص ان طلاق السنة هو الذي وردت به ورد به الكتاب ووردت به السنة في حديث عبدالله بن عمر الصحيحين في قصته لما طلق امرأته وهي حائض نسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 01:07:59ضَ

واخر دعوانا ان الحمد لله جزاكم الله خيرا ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وننبه الاخوة الى انه يوجد افطار للصائمين وهو مفتوح للجميع - 01:08:21ضَ