درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨٢) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين ونسأل الله تعالى ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وان ينفعنا واياكم بما يقال فيه من العلم - 00:00:00ضَ

وان يجزي فضيلة شيخنا اعظم الجزاء على حضوره تجسومه السفر ونسأل الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته ووالديه. انه سميع مجيب ونستأذن فضيلته في القراءة قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:25ضَ

في كتاب الطلاق والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طرقته - 00:00:47ضَ

وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة قال رحمه الله والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:10ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:32ضَ

وقد تقدم معنا في المجلس الماظي ان الطلاق يقسم بحسب الاعتبارات وان من هذه الاعتبارات اعتبار الشرع الطلاق من حيث اعتبار الشرع له اما ان يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:55ضَ

واما ان يكون مخالفا واما ان يوصف واما ان يخلو من وصف الموافقة والمخالفة الاول الذي وافق يوصف بكونه طلاق سنة والذي خالف يوصف بكونه طلاق بدعة واما القسم الاخير فهو الذي لا يوصف - 00:02:17ضَ

الطلاق فيه بسنة ولا بدعة. فهذه ثلاثة اقسام طلاق السنة والطلاق البدعة وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة هذه التقسيمات ابتدأ المصنف رحمه الله فيها بقسم البدعة فبين بينا في المجلس الماضي - 00:02:42ضَ

الطلاق البدعي وبينا وجه البدعة فيه وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما والذي اتفق عليه الشيخان ويعتبر اصلا عند اهل العلم رحمهم الله في هذا الباب - 00:03:06ضَ

وبينا ما يتعلق بالحديث من مسائل واحكام وبعد ان بين رحمه الله طلاق البدعة شرع في بيان طلاق السنة وقد يرد السؤال لماذا لم يبدأ بطلاق السنة قبل طلاق البدعة - 00:03:26ضَ

وقد يجاب بان هذا يعني الطلاق لفظ خطر واراد ان يحذر اه فقدم الطلاق البدعي على الطلاق السني من باب ان يحذر الانسان وان يجتنب البدعة بين رحمه الله في هذه الجملة طلاق السنة - 00:03:43ضَ

لا يكون الطلاق سنيا الا اذا استجمع امورا خمسة اولها ان تكون الزوجة مدخولا بها ان تكون الزوجة قد دخل بها زوجها وحيننا اذا نبحث عن كون الطلاق سنة او ليس بسنة - 00:04:05ضَ

المرأة اذا لم يدخل بها زوجها وطلقها فطلاقه لها لا يوصف بسنة ولا بدعة لماذا لان المرأة حرم طلاقها في حال الحيض كما قدمنا خشية اطالة العدة عليها اذا طلقت في حال الحيض - 00:04:26ضَ

ولانه اذا طلقها في حال الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين انها حامل سيندم ولذلك طلاق السنة لا ندم فيه من هنا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لا يطلق احد للسنة فيندم - 00:04:53ضَ

لان الله رتب على هذه الصفة فقال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه على وجه التفصيل. ومن اتبع شرع الله فانه لا يندم بالنسبة لهاتين العلتين هما موجب التبديع - 00:05:15ضَ

اذا طلق في الحيض فهو طلاق بدعي واذا طلق في طهر قد جامع فيه فهو طلاق بدعي كذلك ايضا اذا طلق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه فهو طلاق سنة - 00:05:35ضَ

فاذا اذا كانت المرأة غير مدخول بها فانه حينئذ لا نخشى اطالة العدة لانه بمجرد تطليق غير المدخول بها تبين منه وتصبح اجنبية عنه ليس لها عدة ليس عليها عدة - 00:05:48ضَ

كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقت اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما عليهن من عدة تعتدونها تبين ان المطلق قبل الدخول تصبح بائنة بينونة صغرى بمجرد الطلاق - 00:06:06ضَ

منه بينونات الصغرى فتصبح اجنبية عنه اذا هو لا يخشى ان يكون هناك حمل لانه لم يدخل بها وايضا لا يخشى اطالة امد العدة لانها بمجرد ان تطلق عليه ليس عليها تبين منه بدون عدة - 00:06:27ضَ

ومن هنا يشترط في الطلاق السني ان تكون المرأة مدخولا بها وقد حكي الاجماع على ذلك وحكاه الامام الحافظ بن عبد البر والامام ابن المنذر رحمه الله انه بالنسبة من حيث الاصل انطلاق السنة - 00:06:44ضَ

اه لا بد من ان يكون على الصفة التي ذكرناها وعليه فانه لا يوصف طلاق غير المدخول بها في سنة من هذا الوجه الامر الثاني او الذي ينبغي وجوده اه ان تكون المرأة بالغة. فاذا كانت صغيرة - 00:07:02ضَ

فانه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ومن هنا يشترط في الطلاق السني ان تكون المرأة قد بلغت لان الحيض علامة من علامات البلوغ والطهر مرتب على الحيض وان كانت المرأة طاهر من حيث الاصل - 00:07:26ضَ

لكن المراد به طهر الحيضة وبناء علي فان المرء اذا كانت صغيرة فانه لا يوصف طلاقها بكونه سنة هذين النوع هذان النوعان المرأة غير المدخول بها والصبية لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة الا في العدد - 00:07:44ضَ

لانه اذا قال لها مثلا انت طالق بالثلاث فهو طلاق بدعة فاذا من حيث العدد يقع البدعة في تطليق المرأة غير المدخول بها والمرأة الصغيرة وهذا اظهر القولين والوجهين عند اهل العلم رحمهم الله - 00:08:06ضَ

بالنسبة للمطلقة قبل الدخول او المطلقة اذا كانت صغيرة اه حكي الاجماع ايضا على ان الصغيرة لا يوسف طلاقها بكونه اه بدعة ولا سنة هناك طبعا من العلماء طبعا استثني العدد وهناك من لم يستثني العدد فيها - 00:08:27ضَ

الشرط الثالث في طلاق السنة ان يكون في طهر وعليه فلو وقع الطلاق في حال الحيض فانه طلاق بدعة باجماع اهل العلم رحمهم الله اذا انطلاق السنة يشترط ان يكون في الطهر - 00:08:47ضَ

ولابد من ان يكون في طهر الشرط لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا اشترط في الطهر لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله فطلقوهن لعدتهن اي لقبل عدتهن. والمرأة تستقبل العدة بماذا؟ بالطهر - 00:09:04ضَ

كذلك السنة اكدت هذا انطلاق السنة هو الطلاق الذي يقع في حال الطهر لماذا بما ثبت في الصحيحين اه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما اخبره ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال مره فليراجعها - 00:09:28ضَ

ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها فحينئذ فان بدا له متى حين تطهر وهذا الطهر وفي الشرط الرابع يشترط فيه آآ ان لا يكون قد جامعها فيه الزوج - 00:09:51ضَ

يشترط الا يكون قد جامعها فيه الزوج فاذا جامعها في الطهر فانه لا يطلقها. لانه اذا جامعها ثم طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين له انها حامل - 00:10:15ضَ

فيندم على تطليقه لها وهذا بالنسبة للاربعة لابد من توفرها الحكم بكون الطلاق سنة اما الامر الخامس والاخير ينبغي اعتبار العدد فهو راجع الى عدد الطلاق فلا يطلقها اكثر من طلقة واحدة - 00:10:31ضَ

حتى تنقضي عدتها او تدخل في الحيض الثاني على الوجه الثاني عند اهل العلم رحمهم الله لان بعض العلماء يرى انه لو طلقها ثم وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه - 00:10:53ضَ

محاضرة ثم طهرت حلله ان يردف يردف بمعنى ان يطلق التطليقة الثانية وبناء على ذلك فهذه امور خمسة لابد من توفير حتى نحكم بكون الطلاق سنيا سنيا اي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لانه امر - 00:11:10ضَ

امرنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان نطلق النساء على هذا الوجه فمن وافق هدي الكتاب والسنة فطلاقه طلاق موافق للسنة وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق السني. نعم - 00:11:33ضَ

قال رحمه الله في بيان ذلك والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة في طهر نطلقها في طهر لما قال يطلقها في طهر علمنا اولا انها كبيرة - 00:11:48ضَ

لان الطهر من الحيض لا يكون الا لبالغ كل صغيرة ثانيا قال في طهر دل على اشتراط كونها طاهر ومفهوم الشرطين او الوصفين هذين انه اذا طلق وهي صغيرة فلا سنة واذا طلقها وهي حائض فليس بطلاق سنة - 00:12:06ضَ

في طهر والطهر ما بين الحيضتين قد قدمنا في كتاب الحيض انه لا حد لاكثره اما حده الاقلي فمن العلماء من قال انه ثلاثة عشر يوما وقيل عشرة ايام وقيل خمسة عشر يوما على التفصيل الذي بيناه في الخلاف - 00:12:25ضَ

بين الجمهور والحنفية رحمة الله على الجميع اذا ان تكون طاهرة في طهر ان يقع الطلاق في طهر. هذه انتظم هذا الشرطين. البلوغ وكونها طاهرا اي ليست بحائض. قال رحمه الله - 00:12:47ضَ

لم يجامعها فيه هذا الامر الثالث انه ينبغي ان يكون هذا الطهر لم يجامعها لم يصبها فيه لانه اذا طلقها في الحيض اطال عليها الحد عدة كما ذكرنا واذا طلقها في طهر قد جمعها فيه فانه يلزمه الندم - 00:13:05ضَ

فيندم وحينئذ لابد من ان تكون في هذا الطهر لم يصبها فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ثم يدع المرأة فلا يردفها طلاقا ثانيا حتى تنقضي عدتها - 00:13:25ضَ

وهذا هو احد الوجهين. الوجه الثاني انها اذا حاضت الحيضة التي تلي الطهر الذي طلق فيه جاز له ان يردفه الطلقة الثانية في الطهر الثاني وهذا الحقيقة في قوة من حيث حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:13:46ضَ

انه لما قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. ثم ان شاء طلق فاذن فعند الحنفية يقولون طلاق السنة قسمان حسن واحسن - 00:14:07ضَ

الحسن ان يردف. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك. والاحسن ان يدعها حتى تنقضي عدتها. والحقيقة المذهب الجمهور ومنهم عند حنابي في المشهور انه لا يردف وهو قلنا انه ارجح في كما بيناه في شرح حديث عبد الله ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يبين - 00:14:24ضَ

فقط مسألة ان يقع الطلاق في الطهر وهذا ليس له علاقة بالارداف وعدم الارداف. انما العبرة بالطلاق في الطهر انه يقع لان الاخلال من عبد الله بن عمر وقع في ماذا؟ في الطلاق في الحيض - 00:14:47ضَ

واراد صلى الله عليه وسلم ان يبين حرمة ذلك تبين ان الطلاق لا يقع الا في الطهر فجاء بالطلقة الاولى وبين الطلقة الثانية بعد ليؤكد ان الطلاق لا يقع ان الطلاق الذي على السنة الموافق هو الذي يقع في الطهر ثم بعد ذلك اه يكون استقبال العدة من منتزع من نص القرآن - 00:15:03ضَ

والاصل فلا يعارضه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الارداف. نعم قال رحمه الله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ثم دعا يعني يتركها فلا يردفها طلاقا. حتى تنقضي عدتها - 00:15:26ضَ

ان قلنا بالحيض تحيث ثلاث حيضات ان قلنا بالطهر فتطهر ثلاثة اطهار على الوجهين المشهورين في العدة نعم فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت - 00:15:42ضَ

هذه فائدة من فوائد معرفة طلاق السنة انه اذا وصف الطلاق به حكمنا بوقوعه ان وجدت الاوصاف المعتبرة للطلاق السني فاذا قال لها انت طالق للسنة ووقع قوله هذا حينما يقول لها انت طالق - 00:16:01ضَ

للسنة معنا انت طالق في وقت طلاق السنة اي في الوقت الذي يعتبر الطلاق فيه طلاقة سنة سننظر في كلامه هذا فان كان في طهر لم يجامعها فيه حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة. لماذا - 00:16:24ضَ

لان من طلق في طهر لم يجامع فيه فطلاقه طلاق السنة وهو يقول انت طالق بالسنة. فيقع طلاقه اذا ننظر في هذه الصفة وكونها طاهرا وان يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. فاذا تحقق هذان الوصفان - 00:16:44ضَ

حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة لكن لو قال لها انت طالق للسنة وكان قد في طهر كان قد جامعها فيه حينئذ لا تطلق ثم تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ففي بداية طهرها - 00:17:04ضَ

يحكم بوقوع الطلاق عليها فلو انه مات عنها قبل ان تحيض الحيض التي تلي كلامه في الطهر الذي جمع فيه فانها ترثه. اذا قلنا حكم حكم الرجية حكم الزوجة وبناء على ذلك - 00:17:24ضَ

يعتبر هذا الوصف متحققا اذا قال للسنة وقع مباشرة ما دام انه طهر لم يجامعها فيه. نعم وان كان حيضا كانت في حيض وقال لها انت طالق للسنة فبمجرد طهرها من ذلك الحيض نحكم بكونها - 00:17:42ضَ

ونفرع ونبني الاحكام على كونها زوجة او مطلقة على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة - 00:18:02ضَ

ان كانت في طهر قد اصابها فيه قال لها انت طالق للسنة انت طالق في وقت طلاق السنة الوقت الذي صدر فيه لفظه وتطليقه كان الحال لا يوافق طلاق السنة. فننتظر حتى - 00:18:21ضَ

يتحقق الوقت حتى يأتي الوقت الذي يتحقق في طلاق السنة وهو ان تطهر من حيضها اذا قال هذا الكلام في حال حيضه ينتظرنا الى طهرها بمجرد ما تطهر يحكم بكونها - 00:18:42ضَ

قد طلقت عليه واما اذا كان قد جامعها في ذلك الطهر وقال لها انت طاهر طالق للسنة فانها تنتظر حتى تحيض ثم وبداية الطهر بمجرد بداية الطهر فانه يحكم بكونها قد قد وقع عليها طلاقه. نعم - 00:18:59ضَ

قال رحمه الله وان قال لها انت طالق للبدعة. وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت هذي عكس المسألة الماضية قال انت طالق للسنة. هنا يقول انت طالق للبدعة - 00:19:20ضَ

اذا قال انت طالق للبدعة ووقع قوله في حال حيضها طلقت مباشرة وان قال لها انت طالق للبدعة وكانت طاهرا نظرنا فان كان الطهر قد اصابها فيه حكمنا بوقوع الطلاق مباشرة لانه يقول - 00:19:40ضَ

فيما بينه وبين الله انه طلق امرأته في وقت طلاق البدعة في وقت طلاق البدعة وطلاق البدعة يلزم لان المبتدع الانسب معاقبته وليس التخفيف عليه ولذلك يقع عليه طلاقه وقد قال انت طالق للبدعة - 00:20:01ضَ

فما دام ان الوقت وقت طلاق البدعة تطلق عليه مباشرة سواء كانت حائضا او كان الطلاق وقع في طهر قد جامعها فيه كلا الوقتين وقت لطلاق البدعة. نعم قال رحمه الله - 00:20:20ضَ

وان لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها او تحيض لو قال لها انت طالق للبدعة وكان الوقت الذي قال لها انت طالق للبدعة هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه - 00:20:40ضَ

حينئذ ماذا ننتظر الى ان يجامعه فان جامعها وقع طلاقه وان امتنع من جماعها حتى دخلت في حيضها تطلق باول دفعة من دفعات الحياة اول قطرة من قطرات دم الحيض تطلق فيها - 00:20:59ضَ

اذا اذا قال لها انت طالق للبدعة فحينئذ ننظر ان كان الوقت وقت طلاق البدعة مضى عليه طلاقه مباشرة ما هو وقت طلاق البدعة ان يكون في حيظ في حال الحيض - 00:21:15ضَ

او يكون في طهر قد جامعها فيه وهذا مبني على الوصف نقلل بدعة والبدعة تقع في هذين الوقتين ان يكون في حال الحيض او في طهر قد جامعها فيه نعم - 00:21:30ضَ

قال رحمه الله تعالى فاما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والانسة والتي لم تحض ولا سنة لها ولا بدعة فمتى قال انت طالق للسنة قول البدعة خلقت في الحال - 00:21:46ضَ

قال رحمه الله اما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والايسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة هذا وهو احد الوجهين عند العلماء رحمهم الله ان هذا هؤلاء النسوة - 00:22:08ضَ

وهذه الاصناف من النساء لا يوصفن بطلاق سنة ولا بدعة ابتدأ اولا المرأة نعم فاما غير المدخول بها اما غير المدخول بها قلنا ان غير المدخول بها لا ليس فيها - 00:22:32ضَ

اطالة لعدتها اذا طلقها وهي حائض وليس فيه ندم. يعني الطلاق اذا وقع لا يندم صاحبه لانه على بينة من امره لم يدخل بها حتى يخاف ان تكون حاملا غير مدخول بها فلا يوصف الطلاق فيها لا بسنة ولا ببدعة - 00:22:53ضَ

هادي غير المدخول بها وحكي الإجماع على هذا غير المدخول بها. نعم. لماذا؟ لان غير المدخول بها بمجرد ان يطلقها يقع عليه طلاقه وتصبح المرأة اجنبية منه وليس عليها عدة - 00:23:12ضَ

واشكالات الطلاق في الحيض وعدمه والبدعية والسنية مبنية على اطالة امد العدة وكذلك الندم في حال كون المرأة حاملا رحمه الله انه لا سنة ولا بدعة في طلاق غير المدخول بها. وحكى الاجماع على ذلك الامام ابن عبد البر وكذلك الامام المنذر رحمة الله على - 00:23:26ضَ

نعم والحامل التي تبين حملها. والحامل التي تبين حملها الحامل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر كما تقدم معنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم معنا من رواية الشيخين متفق على صحته - 00:23:47ضَ

فيه رواية من طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وليطلقها طاهرا او حاملا وليطلقها طاهرا - 00:24:11ضَ

او حاملا الحامل فيها اشكال غير مسألة المدخول بها الحامل اول شيء الاشكال فيها طبعا من وجهين الوجه الاول هل الحامل تحيض او لا تحيض ان كانت الحامل تحيض فحينئذ - 00:24:27ضَ

من حيث الاصل يرد فيها السنة والبدعة لانها ان كان الدم الذي معه دم حيض لا تطلق واذا كانت طاهرا فحينئذ طلاقها طلاق سنة وهي طاهر ارجح القولين في نظر يعلم عند الله وقد تقدمت معنا المسألة وبيناها في كتاب الطهارة - 00:24:47ضَ

ان الحامل لا تحيض الحامل لا تحيضه انه ينعقد دمها للولد وبناء على ذلك الحامل لا تحيض اذا لا سنة ولا بدعة في طلاقها اكدت هذه السنة في حديث ابن عمر في قوله وليطلقها - 00:25:06ضَ

طاهرا او حاملا. فلو كان التحيض وهذا من من الادلة الذين يقولون ان الحامل لا تحيض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها لو كان الحائض طلاقها بدعة لين النبي صلى الله عليه وسلم انه يطلقها ما لم تكن - 00:25:26ضَ

حائضا ولكنه اجاز طلاقه واباح طلاقها مطلقا هذا يقوي ان الحامل لا تحيض وعليه فان المرأة الحامل لا يوصف طلاقها بالبدعة وهل يوصف في السنة؟ هذا محل الاشكال طائفة من اهل العلم واللي ما احمد كان ظاهر كلامه انه يميل الى ذلك كما نقل الاصحاب - 00:25:43ضَ

انه يوصف بكونه سنة اذا طلق وهي حامل انطلاقه طلاق سنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به قال وليطلقها طاهرا او حاملا وكما انها في الطهر تصف يوصف طلاق بكونه طلاق السنة كذلك الحامل يوصف طلاقها بكون طلاق - 00:26:13ضَ

سنة وهذا القول الحقيقة هو اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله. الرواية عن الامام احمد وهي ظاهر كلامي واخطاء وهو ظاهر كلام الخرق ايضا في المختصر ومال اليه جمع من اصحاب الامام احمد واختاروه رحمهم الله - 00:26:38ضَ

ان الحائض اه اذا طلقها ان الحامل اذا طلقها في حال الحمل ان طلاقه طلاق سنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وما امر به عليه الصلاة والسلام واذن به فهو من السنة - 00:26:52ضَ

هذا بالنسبة لمسألة الحامل وبناء على ذلك طبعا اذا قلنا ان المرأة الحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها فانه اذا قال لها انت طالق للسنة او قال لها انت طالق للبدعة يقع الطلاق مباشرة على ما مشى عليه المصنف رحمه الله - 00:27:09ضَ

واما اذا قال لها انت طالق للبدعة فانه حينئذ ينتظر على التفصيل الذي ذكرناه في طلاق البدعة هذا بالنسبة لفائدة الخلاف بين القولين والايسة والايسة من الحيض اذا ايست المرأة من الحيض او من المحيض - 00:27:27ضَ

وقد بين الله سبحانه وتعالى انها تنتقل الى عدة الاشهر فهؤلاء طبعا المرأة التي لم تحض والايسة لا يوصف طلاقها بسنة ولا ببدعة لانه لا حيضة فيهن لا تحيض الايسة لان ايست من المحيض - 00:27:53ضَ

وقد تقدم معنا هل اليأس من المحيض سن ام انه امر يختلف باختلاف الاعراف وبينا ان هذا القول هو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله انه لا حد للايسة كما هو اختيار شيخ الاسلام وطائفة من العلماء رحمهم الله - 00:28:14ضَ

انه لا حد له ما دام انه انقطع عنها حيضها في سن هو يقبل اليأس ويقبل انقطاع المحيض كما لو كانت فوق الخمسين اه فانه حينئذ يحكم تجري تجري عليها احكام الايسة من المحيض - 00:28:32ضَ

المرأة الايسة من المحيض هذه لا لا يوصف طلاقها بكونه سنة ولا بدعة هذا مبني على ان الحيض غير موجود العلة في اطالة امد العدة كذلك ايضا طلاق في الحيض ليست موجودة فيها. نعم - 00:28:55ضَ

قال رحمه الله والتي لم تحض والتي لم تحظ وهي الصغيرة صغيرة اه هذه اه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة لماذا؟ لما ذكرناه لان الطلاق في حال الصغر المرأة الصغيرة لماذا قمنا يشترط البلوغ - 00:29:16ضَ

ان الصغيرة لا يجري معها دم الحيض وبناء على ذلك فانه لا يوصف طلاقها بسنة ولا ببدعة فهي لا تحمل لا تحمل وبناء على ذلك العلة من خوف ان يتبين حملها - 00:29:42ضَ

ويندم ليست موجودة وايضا لا تحيض والعلة بان عدتها ستطول غير موجودة فموجب الحكم بالتحريم في حال الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جامع فيه غير موجود في المرأة اذا كانت صغيرة - 00:30:00ضَ

وعليه فلا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة هذا كله بالنسبة لهذه الاصناف محله في غير العدد في غير عدد الطلاق وعن الامام احمد رحمه الله ايضا رواية على انه ايضا في العدد لا يصب بكوني سنة ولا - 00:30:18ضَ

بدعة ما في استثناء لكن نصنف رحمه الله اطلق الاقوى الحقيقة ان العدد يستثنى ان العدد يوصف فيه طلاق هؤلاء السنة والبدعة بحسب موافقتي للسنة او مخالفته للسنة. نعم ولذلك بعضهم يقول في الحامل - 00:30:36ضَ

والتي اه والايسة والتي لم تحظ والايسة والصغيرة الصغيرة التي لم تحض يقول الا في عدده فلا سنة ولا بدعة في طلاقهن الا في عدده يعني في عدد الطلاق ويوصف بكونه سنة او بكونه بدعة في العدد - 00:30:56ضَ

قال رحمه الله مثلا لو قال لا لها انت طالق بالثلاث هذا طلاق بدعة قاله لصغيرة او قاله لايسة هذا يوصف بكونه طلاقة بدعة اصبح الاستثناء معتبر انه يكون في حال العدد - 00:31:20ضَ

يعني يعتبر السنة تعتبر في العدد بان هذا الاصل قررناه بين انه لا يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان طلاقه موافقا في الوقت في الزمان وفي الحال وفي عدد الطلاق. نعم - 00:31:39ضَ

قال فلا سنة لها ولا بدعة فمتى قال انت طالق للسنة او للبدعة طرقت في الحال متى قال لهؤلاء للتي لم تحظ الصغيرة وللايسة من محيض وللحامل ولغير المدخول بها - 00:31:55ضَ

اذا قال له انت طالق للسنة لو قال لي واحد منهن انت طالق للبدعة تطلق حالا لانه لا سنة ولا بدعة فيهن. فلما فلما قال انت طالق للسنة وصف للسنة بمجرد قوله انت طالق وقع عليه الطلاق - 00:32:20ضَ

فلما قيدوا بقوله للسنة فاننا وجدنا ان هذا القيد غير موجود. فيبقى الاصل وهو وقوع الطلاق عليه اذا قوله للسنة او للبدعة في هؤلاء النسوة لا لا عبرة به ولا محل له. يمضي عليه الطلاق مباشرة - 00:32:41ضَ

بخلاف التي هي محل الوصف بالسنة والبدعة. نعم قال رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته بعد ان بين لنا رحمه الله اقسام الطلاق من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره - 00:32:59ضَ

شرع في بيان اقسام الطلاق من حيث اللفظ قال رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته باب صريح الطلاق وكنايته. لفظ الطلاق ركن من اركان الطلاق اللفظ ركن من اركان الطلاق - 00:33:22ضَ

لا يمكن ان يقع الطلاق الا باللفظ. الا في مسائل مستثناة وهي مسألة الكتابة. على تفصيل عند العلماء فيها او الاشارة المفهومة من الاخرس على تفصيل عند العلماء فيها اما من حيث الاصل - 00:33:43ضَ

لا يقع الطلاق الا بصيغة وهذه الصيغة مبنية على لفظ اذا قلنا ان اللفظ ركن فمعناه ان الطلاق لا يقع بالنية لو ان شخصا جرى في قلبه حتى ولو عزم - 00:33:58ضَ

واستجمع جميع قلبه وتوجه لتطليق امرأته ثم لم يتلفظ لم تطلق عليه امرأته وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور عند المالكية رواية ان الطلاق يقع بالنية الطلاقة تكفي فيه النية - 00:34:17ضَ

استدل الجمهور بدليل الكتاب والسنة ما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن يدل على انه ان هناك لفظ وصيغة يحصل بها الطلاق وانه لا يكفي قصد الانسان ونيته - 00:34:42ضَ

لابد من ان يتلفظ. اكد هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل - 00:35:05ضَ

ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها يدل على ان الانسان غير مؤاخذ بحديث القلب الطلاق وانه ولو ولو انه استقر في قلبه مئة في المئة انه يريد ان يطلق - 00:35:26ضَ

وتوجهت ارادته بالكلية انه مطلق ثم لم يتلفظ لم يقع عليه الطلاق لانه قال ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها فهذا في نيته ومكنون نفسه انه يطلق فينطبق عليه الحديث - 00:35:44ضَ

ما لم تتكلم او تعمل فهذا لم يتكلم بالطلاق ولم يعمل به لم يكتبه ولم يشر مثلا لو قال له شخص زوجتك طالق فلو اشار برأسها قال نعم وقع عليه الطلاق - 00:36:02ضَ

وهو لم يتكلم ولم يعمل هذا تدل السنة الصحيحة على انه غير مؤاخذ به اما الذين قالوا انه يقع عليه الطلاق استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:36:18ضَ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قالوا فهذا نوى الطلاق فيلزمه الطلاق يترجح في نظري والعلم عند الله ان الطلاق لا تكفي فيه النية وان مذهب الجمهور اقوى - 00:36:40ضَ

بقوة اولا لقوة ما استدلوا به دليل الكتاب والسنة ثانيا ان حديث انما الاعمال بالنيات عام مخصص بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل - 00:37:03ضَ

وهناك الحقيقة يعني وجه في الجواب وهو لطيف لبعض اهل العلم وكنت اميل اليه ولا زلت وهو حديث انما الاعمال بالنيات في الاثبات وان الله عفا لامتي في المؤاخذة والطلاق متعلق بباب المؤاخذة وليس بباب - 00:37:26ضَ

يعني انما الاعمال بالنيات في الاثبات اللي هو اعتبار الاعمال وصحتها. ولذلك الصلاة ما تصح الا بنية. والزكاة لا تصح الا بنية. انما الاعمال الاعمال بالنيات اي انما اعتبار الاعمال انما صحة الاعمال بالنية. فهذا في الاثبات - 00:37:47ضَ

واما اريد ذلك وانما لكل امرئ ما نوى. فهو في حصول الاجر والثواب واعتبار العمل لكن بالنسبة للطلاق بابه باب مؤاخذة حديث ان الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها - 00:38:03ضَ

ما لم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل متعلق بالمؤاخذة ولذلك حديث الصق في مسألتنا من حديث انما الاعمال بالنيات وعليه يقدم حديث ان الله عفا لامتي على حديث انما الاعمال - 00:38:21ضَ

بالنيات وان كان حديث انما الاعمال بالنيات اصل في اعمال القلوب ولذلك المؤاخذة مثلا لما يكون الانسان في الصلاة وتحدثه نفسه انه يخرج منها هذا حدثته نفسه هذا في نيته - 00:38:41ضَ

نقول لا نؤاخذه هذا في العبادات لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل هو ما خرج من الصلاة. ما عمل عملا جزاك الله - 00:39:01ضَ

ما عمل عملا يخرج به عن صلاته. ولا قال قولا يخرج به عن صلاته. اذا فصلاته صحيحة ويؤكد هذا حديث حذيفة في الصحيح انه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل - 00:39:16ضَ

واطال النبي صلى الله عليه وسلم النقرة قال هممت بامر سوء. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت ان ادعه وانا يعني ان اتركه يصلي صلوات الله وسلامه فهو هم ان يترك الصلاة - 00:39:32ضَ

فلم يؤاخذ بانه عبر عن مكنون نفسي لم لم يتلفظ ولم يعمل. ولو تلفظ او عمل لاخذ بذلك وعليه حديث ان الله عفى لامتي في المؤاخذة الصق من حديث انما الاعمال بالنيات - 00:39:47ضَ

وبهذا يترجح القول بان النية لا تكفي. وهذا القول الحقيقة ان الطلاق يقع بالنية فيه من الشدة والبلاء على من يعتبره ما الله به عليم الى درجة انه لو قال لامرأتي حتى اللفظ الذي لا يدل على الطلاق - 00:40:04ضَ

يقال لها افتح الباب ناويا به الطلاق وقع طلاقه لانه يكفي عندهم ماذا؟ النية. واللفظ ليس به عبرة. هذا الذي جعل انه لا يعتبرون. ومسألة النية عندهم اقوى من مسألة - 00:40:25ضَ

اللفظ في هذا لان اللفظ لا يدل والنية تعتبر وحدها هذا بالنسبة لقضية اللفظ هو ركن من اركان الطلاق ولا يقع الطلاق الا بعد وجود اللفظ او ما يقوم مقام - 00:40:40ضَ

اللفظ اللفظ لا بد من ان يكون ان تكون فيه دلالة فيه اولا ان تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح بل اذا لم تكن فيه دلالة فانه - 00:40:55ضَ

لا يحكم باعتباره يعني مثلا اذا قال لها افتحي الباب هذا لفظ ليس فيه دلالة على حل العصمة لو قال لها ارفعي الثوب. اكوي الثوب خيط القميص احضر الغداء احظر العشاء هذا ليس له اي علاقة بالطلاق - 00:41:11ضَ

وليس له اي علاقة بحل العصمة ورفع قيد النكاح اذا يشترط الشرط الاول ان يكون لفظ فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح فاذا لم تكن فيه دينار فانه لا يعتبر - 00:41:29ضَ

الشرط الثاني ان يقصد المطلق لفظ الطلاق ان يقصد المطلق لفظ الطلاق قصد لفظ الطلاق يخرج به ما لو اخطأ فاذا اخطأ فانه حينئذ لا يقع طلاقه وهكذا اذا سبق لسانه - 00:41:46ضَ

عندنا الخطأ وعندنا سبق اللسان الخطأ اه مثلا يأتي تجد يعني يبقى اللسان وغالبا ما يكون في الكلمات المتقاربة انتي طالعة فقال لها انتي طالقة طالعة وطالقة هذا ماذا يكون فيها - 00:42:12ضَ

مقاربة فاذا سبق لسانه فانه حينئذ لا يؤثر لانه لم يقصد لفظ الطلاق وهكذا لو كان آآ وقع منه بسبب الدهشة وشدة الفرح يقال لها انت طالقة من شدة فرحي - 00:42:36ضَ

نقول لها انت فارعة انت جميلة فقال لها انت طالقة مثل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك قال صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح حديث ابي هريرة في الصحيح - 00:42:57ضَ

فاخذ العلماء منه دليلا على ان الذي سبق لسانه بسبب الدهش او شدة الفرح فانه لا يؤاخذ. هنا اشكال حقيقة البعض يقول كيف نطلق على الهازل ولا نطلق على من سبق لسانه مع انه جاء بلفظ - 00:43:10ضَ

الطلاق نقول هناك فرق وهذا لاجل يزول عنك الاشكال تقول الهازل قاصد لللفظ هلأ انت الطارق وزوجتي طالق. فلان طلقت زوجتك نعم طلقتها يهزل ويمزح هو لما قال نعم طلقتها لفظ الطلاق قاصد له. وتلفظ به وقاصد. لكن الذي قال لها انت يريد ان يقول لها انت طالعة. قال لها انت طالقة. ما قصد لفظ الطلاق - 00:43:33ضَ

وهكذا اذا كان مدهوشا فقال لها انت ما ما قصد لفظ الطلاق. فالقصد لللفظ معتبر في الطلاق ومن هنا اشترط العلماء قصد اللفظ بان يكون هناك في ان يكون هناك لفظ - 00:43:59ضَ

تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح وان يقصده المطلق يقصد اللفظ اما لو لم يقصده بسبب دهش او خطأ فانه لا يقع عليه الطلاق والحقيقة مسألة عدم التطليق في حال الخطأ - 00:44:14ضَ

هذي طبعا يحكمها ما يسمى ببساط المجلس فمثلا لو قال لامرأته انت طالقة فقيل له طلقت عليك الزوجة قال ما اردت الطلاق انا اخطأت فاذا وجد في بساط النجس انه كان غظبانا - 00:44:33ضَ

وكانت فتنة وخصومة ما يقبل قوله لكن حينما تأتي المرأة وهي طالعة على الدرج كما ذكر العلماء وكان البساط بينهم ما هو بساط غضب وليس بينهم سوء وقلها يريد ان يسألها انت طالعة فقال لها انت طالقة حتى الاسلوب والوقع للكلام يدل عليه هذا ما يسمونه بساط المجلس - 00:44:51ضَ

فاذا لا يقبل الدعوة انه مخطئ من كل شخص ولا يقبل ادعاء انه سبق لسانه من كل شخص لماذا لان لنا حكم الظاهر والله يتولى السرائر ولانه لو فتح الباب - 00:45:17ضَ

لدعوى الخطأ وسبق اللسان لادعاه كل احد النساء فتنة الشخص تكون عنده زوجة نسأل الله العافية والسلامة وهذا ما يقع فيه البعض انه اذا طلق امرأته ذهب يبحث عن كل حيلة وكل وسيلة من اجل - 00:45:32ضَ

ان ترد عليه زوجته حتى والعياذ بالله لو ادعى انه مجنون وانه يغضب الى حد الجنون ويجنن نفسه وهذا المسكين يظن ان المفتي اذا افتاه او ان الشيخ اذا اجاز له امرأته انها تحله وهذا ابدا - 00:45:51ضَ

لا يوجب حل المرأة بحال الله لا يخادع اذا كان نبي الامة عليه الصلاة والسلام بين انه كما في الصحيح انه انكم تختصمون اليه ولعل بعظكم الحن بحجته من بعظ بين عليه الصلاة - 00:46:08ضَ

والسلام انه لو قظى والقظى اقوى من الفتوى انه لو قضى بحق امرئ مسلم لاخيه بهذه الدعاوى المكذوبة والاساليب التي يحتال فيها على المفتي ان هذا لا يحل حراما ولا يحلل حراما - 00:46:23ضَ

لا يحل حراما ولا يحرم حلالا سيبقى الامر على الاصل ادعاء الخطأ لا يقبل ادعى انه مخطئ ما لم تقم دلائل وقرائن واما بالنسبة للدهش فهذا له احواله ومعروف ولكن اختلف العلماء - 00:46:43ضَ

طبعا من حيث الاصل اذا صدقته المرأة لا اشكال لكن اذا رفع الى القاضي هل يقبل هذا بدون قرائن ودلائل ويحكم على بناء على ان الاصل عدم الطلاق ام انه يدين الرجل - 00:47:04ضَ

يمر ان يحلف بالله عن ما عبر عنه مكنون لنفسه انه لا يريد الطلاق وانه كان مخطئا وجهان للعلماء رحمهم الله. وهذه تسمى بيمين التهم في بعض الاحيان اذا اتهمه بالصدق ولها نظائر منها - 00:47:22ضَ

في مسائل منها هذه المسألة هل يدين يحلف او لا؟ نعم يقول رحم الله باب صريح الطلاق هذا الباب بعد ان بينا ما ينبغي ان يعتبر في طبعا اذا كان لفظ الطلاق معتبرا - 00:47:38ضَ

لفظ الطلاق في دلالته ينقسم الى قسمين اما ان تكون دلالتهم قوية واما ان تكون دلالته محتملة ضعيفة اذا كانت الدلالة قوية هذي اصطلحوا على وصفه بالصريح الصريح في الحقيقة هو الذي لا يحتمل معنى غيره - 00:48:00ضَ

الاصل يعني علماء الاصول ان النص الصريح كما يعبر به الحنفية والنص كما يعبر به الجمهور رحمهم الله هو الذي لا يحتمل معنى قل هو الله احد هذا نص في وحدانية الله. احد لا تحتمل معنى اخر - 00:48:26ضَ

هذا يسمونه ماذا هذا اللفظ سموه صريحا وفي الحقيقة لفظ الطلاق وما اشتق منه محتمل لانه يحتمل انت طالق من الحبل ومن الوثاق ويحتمل انك طالق من العصمة كما هو الطلاق الشرعي - 00:48:43ضَ

لكن لما غلب استعمال الشرع له في كتاب الله وسنة النبي في الدلالة على حل العصمة الصريح اللي هو الحقيقة في احتمال لكنهم يعبرون بكونه صريحا والا الاحتمال موجود فيه - 00:49:07ضَ

ولذلك لو قال لها انت طالق وبساط المجلس يدل على انها طالق من وثاق ولم يقيده بلفظه وادعاه قبلت دعواه يعني مثلا كانت مقيدة محل قيدها فسألته هل انا طالق؟ قال انت طالق - 00:49:24ضَ

يعني من الوثاق هذا ما في اشكال لكن ولا يعتبر دليلا على انه مطلق ورافع انه موجب لحل العصمة. اذا لفظ الطلاق محتمل محتمل لكن لكثرة استعمال الشرع له قالوا كل من تلفظ به الزمناه - 00:49:41ضَ

بموجبه وهو حل العصمة ورفع قيد النكاح لان الله قال فالطلاق مرتان قال فطلقوهن وقال فان طلقها فجعله كثر استعماله في حل العصمة في الكتاب والسنة فليطلقها او ليراجعها فليطلقها - 00:50:04ضَ

وهي طاهر او حامل النبي صلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اكثر الاستعمال في حل العصمة بلفظ الطلاق اذا قلنا انه صريح - 00:50:22ضَ

معناه اننا انه لا يحتاج الى نية اذا تلفظ به الانسان انحلت به العصمة واجه به زوجته وقال انا ما نويت الطلاق. انا نويت امزح معها نقول تنحل العصمة لانه لا يشترط في الصريح - 00:50:38ضَ

النية ولذلك يطلق على الهازل مع انه غير ناوي للطلاق اذا اللفظ الصريح يؤخذ فيه يؤاخذ فيه المكلف بظاهره اذا كان يؤاخذ بظاهره فمعناه انه لو ادعى فيه غير الظاهر لم نقبله - 00:51:00ضَ

الا بدليل لكن من حيث الاصل كل من تلفظ بالطلاق نلزمه بالطلاق ولذلك كل مسائل الطلاق اذا اختلف العلماء فيها على قولين يقع الطلاق او لا يقع فالفقيه يقول الاصل وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على عدم - 00:51:20ضَ

وقوعي لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الزم بالطلاق الهازل وهذا يدل على ان الاصل في الطلاق انه يمضي على المطلق ما لم يدل الدليل على عدم مؤاخذته بذلك اللفظ. او انه لا يريد الطلاق - 00:51:42ضَ

اذا هذا اللفظ من حيث الاصل الصريح لا يشترط فيه النية ويؤاخذ فيه الانسان بظاهره ولو ادعى خلافه الا ان يقيم دليلا على ذلك المخالف للظاهر هذا بالنسبة الصريح اما الكناية - 00:52:00ضَ

الشيء اذا استتر وهذه الالفاظ في الحقيقة ليست صريحة في الطلاق وانما هي محتملة للطلاق. يعني تدل على الطلاق وتدل على غير الطلاق رجل قال لامرأته انت لست لي بامرأة - 00:52:19ضَ

انت لست لي بزوجة لا سلطان لي عليك لما يقول لها لها انت لست لي بامرأة يعني انك بهذه الطريقة التي تعاني ديني فيها وبهذه الطريقة التي لا تسمع ناشز عني لا تسمعي كلامي - 00:52:38ضَ

وبهذه الطريقة التي تستبدين فيها كانك امرأة اجنبية عني لست بزوجة كما عليه الزوجة هذا معنى قوله ليستجي بامرأة ولست لي بزوجة لكنه مع ذلك قد يقول له لا سيقول لها لست لي بزوجة قاصدا للطلاق وحل العصمة - 00:52:55ضَ

وقد يقول لها لست لي بامرأة يعني انتهى الذي بيني وبينك فانت طالق. اذا هذا اللفظ يحتمل المعنيين حل العصمة وغيره من رفع قيد النكاح اللي هو الطلاق وغيره فلا نستطيع - 00:53:16ضَ

ان ان نلزمه به اذا نوى ذلك الغير قال انا ما اردت الطلاق اذ لا نلزمه ان الاعمال بماذا؟ مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النية معتبرة - 00:53:34ضَ

وهو نعتبر قوله بنيته لكن لا نؤاخذه به لان هذا ليس بمقام المؤاخذة ونقول ان نيته معتبرة مادام انه لم يقصد به النكاح مسألة الصريح ان يقع به الطلاق هذا لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الاصل - 00:53:48ضَ

ان اللفظ الصريح اللفظ الصريح طبعا لفظ الطلاق كما ذكر المصنف رحمه الله سيذكر المصنف رحمه وهناك لفظان اختلف فيهما هل هما من الصريح او ليسا من الصريح وهما السراح - 00:54:10ضَ

والفراق صرحتك فارقتك فارقيني الصراحة ذلك اذان اللفظان انهما من صريح الطلاق وقيل انهما من الكناية لكن الكناية التي ذكرناها كقول انت خلية انت برية انت الحرج انت بتة انت بتلة - 00:54:25ضَ

ابركي على غاربك تقنعي ونحو ذلك من الالفاظ هي محتملة للطلاق ولغير الطلاق سنسأله عن ماذا عن نيته هل الطلاق يقع بالكناية قولان للعلماء رحمهم الله القول الاول ومذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله - 00:54:54ضَ

على ان الطلاق يقع بالكناية من حيث الاصل وذهب الظاهرية رحمهم الله الى ان الطلاق لا يقع بالكناية انما يقع بالصريح لفظه الصريح عندهم الالفاظ الثلاثة التي ذكرناها. الطلاق والفراق والسراح - 00:55:18ضَ

واستدل الجمهور على وقوع الطلاق الكناية بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في صحيح البخاري في قصة ابنة الجون وقد نكحها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتي بها - 00:55:41ضَ

الى السقيفة قال لها سقيفة بني ساعدة هذي جهة الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى شمالية التي وقع فيها اجتماع الصحابة رظوان الله عليهم في البيعة - 00:56:04ضَ

دخل بها عليه عليه الصلاة والسلام ومد اليها يده يريد ان يصيب منها ما اصاب ما يصيب الرجل من امرأته فقالت اعوذ بالله منك وقال عليه الصلاة والسلام لقد استعذت بعظيم - 00:56:17ضَ

لقد استعذت شيء عظيم الحقي باهلك وفي رواية النسائي قال لابي اسيد الساعدي رضي الله عنه اه اكسها ثوبين والحقها باهلها طبعا في عند العلماء كلام لماذا قالت اعوذ بالله منه؟ قيل انها غشت. والله اعلم بهذا - 00:56:37ضَ

اذا اردت ان تحظين عند النبي صلى الله عليه وسلم الحظوة الكاملة قل اعوذ بالله منك هذا اقول لبعضهم وقيل انها تعززت لان في بعض الروايات لنفسك فقالت وهل تهب الملكة - 00:57:02ضَ

اه نفسها للسوق هذا نوع من النساء يقع عنده ما يسمى بالغنج والدلال هذا اعتذار بعض اهل العلم رحمه الله فيه لكن الذي يهمنا ان المرأة طبعا الظاهرية يقولون هذي كانت مخطوبة - 00:57:18ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتزوجها وهذا ضعيف لانه مد يده اليها وقال هابي لي نفسك صلوات الله وسلامه عليه اختلى بها صلوات الله وسلامه عليه هذا ما ما يمكن ان يقال ان هذه ليست - 00:57:33ضَ

زوجة يعني جوابهم عن هذا الحديث اه غير مقبول لان الدلائل فيه واضحة وظاهرة. الامر الثاني انه قال لها الحقي باهلك وامره ان يكسوها وهي متعة الطلاق وهذا يؤكد ما ذكره جمهور العلماء انه قد وقع الطلاق ولذا قال لها الحقي باهلك - 00:57:50ضَ

ما قل انت الطارق؟ قال الحقي باهلك. الحقي باهلك. الرجل يقول للمرأة روحي عند اهلك. كلمة العامة روحي بروح عربي اذهبي يعني معناها اذهبي اذهبي عند اهلك مرادو اذهبي عند اهلك حتى - 00:58:12ضَ

تشاوري اهلك وحتى تهدئي وقد يقول روحي عند اهلك او اذهبي لاهلك او الحقي باهلك. ومراده الطلاق وحل العصمة اذا فقوله عليه الصلاة والسلام الحقي باهلك قوله عليه الصلاة والسلام الحقي في صيغة المباشرة بالخطاب - 00:58:27ضَ

وفي قولي الحقها باهلها في ابي اسيد رضي الله عنه هذا دل على حل العصمة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحل العصمة فدل على ان العصمة تنحل بالكناية كما تنحل - 00:58:44ضَ

بالصريح بشرط وجود ماذا؟ النية اذا الفرق ما بين الصريح والكناية ان الكناية تفتقر الى ماذا الى النية ثم النية في الكناية تحددها هل هي طلقة او اكثر من طلقة - 00:58:59ضَ

يقال لها انت بتة قضى بالكنايات الصحابة قضى بها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي امر باتباع سنته رضي الله عنه وارضاه وقضاء عمر في عهده فيه جمهرة من الصحابة رضوان الله عليهم لانه كان يمنع ائمة الفتوى - 00:59:15ضَ

من الخروج الى الشام والى الفتوحات قضى به عمر وقضى به اجلاء الصحابة ومفتين وكبار مفتيهم كزيد ابن ثابت رضي الله عنه الجميع القول بان الكناية وهذا معروف في لسان العرب ان الكناية تدل كما يدل اللفظ - 00:59:35ضَ

الصريح ان وجد من المكلف الكناية تعتبر بشرط وجود النية فاذا قلها الحقي باهلك على غاربك الحرج انت بتة انت بتلة انت خلية انت برية يا سلطان لي عليك لست لي بزوجة لست لي بامرأة - 00:59:52ضَ

قيل له الك امرأة؟ قال لا ونحو ذلك وقصد غير الطلاق فانه تبقى الزوجية ولا تنحل العصمة قال انا قلت لها انت بتة يعني مقطوعة من حبي ومن احساني ومن انعامي - 01:00:18ضَ

ولم اقصد طلاقا وكذلك او قوله انت الحرج وكذلك قوله اه الحقي باهلك بزوجة لست لي بامرأة لا سلطان لي عليك كل هذه الالفاظ اذا جاء فيها اذا اجى اذا جاء بها وقصد غير الطلاق فانه لا تطلق عليه امرأته. واما اذا قصد الطلاق فانها تطلق عليه في اصح - 01:00:36ضَ

ارجح قولي العلماء لقوة دلالة السنة على ان الطلاق يقع بالكناية كما يقع باللفظ الصريح وهو حديث ابنة الجون حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى - 01:01:06ضَ

صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك ومتى اتى به طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق - 01:01:26ضَ

الا ان ينويه قال رحمه الله صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح الضمير عائدي للطلاق لفظ الطلاق مثل انت طالق وانت مطلقة وطلقتك اذا قال زوجتي طالق زوجتي مطلقة - 01:01:47ضَ

وجه الخطاب الى امرأته بصيغة الماظي في اثبات حل العصمة بقوله طلقتك هذا كله يعتبر من الالفاظ الصريحة يقع فيها حتى ولو لم ينوي لو لم ينوي الطلاق على التفصيل الذي - 01:02:17ضَ

بينا اه هذا الصريح لفظ الطلاق وبين بدأ المصنف رحمه الله به لانه الاصل وهو الاقوى قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة على ان من قال امرأة انت طالق يستخدم هذه المادة وما اشتق منها باسم الفاعل واسم المفعول - 01:02:37ضَ

وجاء بصيغة الماضي اما بصيغة المضارع ساطلقك ساطلقك اه اذا نسب امر اذا اسند الطلاق الى المستقبل بقوله ساطلقك لا لا يقع الطلاق هذا وعد بالطلاق وليس بطلاق فان كان معلقا على شيء - 01:03:00ضَ

يقع بعد وقوع ذلك الشيء الذي علق عليه واما اذا قال سوف اطلقك انت ستفعلين هذه الافعال حتى اطلقك حتى اطلقك الى ماذا؟ الى المستقبل. هذا لا يعتبر لانه اعد بالطلاق ووعد بالطلاق وليس - 01:03:27ضَ

صريح اذا هذا اللفظ مشتق منه في الدلالة على حل العصمة انت طالق ومطلقة وطلقتك قال رحيم رحمه الله اه اخذ بقول الجمهور ان الصريح الطلاق مختص لفظ الطلاق ومشتق منه - 01:03:48ضَ

القول الثاني كما ذكرنا انه في الطلاق والفراق والسراح هذا القول ايضا هو موجود في مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع طبعا لهم ادلة ان الله استخدم السراح في الطلاق - 01:04:13ضَ

يسعد مساكم بمعروف او تسريح باحسان ولكن هذه الاية ضعيفة في الدلالة على الطلاق واستدلوا كذلك بقوله سبحانه في سورة الاحزاب فتعالين امتعكن واسرحكن صراحة جميلة قال وقال ان هذا يدل على ان السراح آآ من الفاظ الطلاق الصريح وارد هذا بانه في الوصف وليس - 01:04:36ضَ

اللفظ وانه اراد وصف الحال الذي يكون منه عليه عليه الصلاة والسلام بعد تطليق النساء والمفارقة ايظا ورد فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فارقوهن وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته - 01:05:05ضَ

وردوا عليهم هذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا استخدم الفراق في غير العصمة ليس كالطلاق الذي جاء منفردا في القرآن في الدلالة على حل العصمة وهذا الذي يجعل مذهب الجمهور اقوى - 01:05:27ضَ

كنا نرجح في الدروس غالبا مذهب الالفاظ الثلاثة في اه ظاهر الايات التي وردت اه بها، نعم قال رحمه الله كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك. هذه كلها صريحة. لا تحتمل معنى لان الشرع استخدم لفظ الطلاق في الدلالة على حل - 01:05:48ضَ

ورفع قيد النكاح. ولذلك اعتبروها صريحة لا تحتاج الى نية ولو تلفظ بها اخذناه بها على الظاهر هناك النيته الى الله عز وجل ما لم تكن هناك دلائل على انه لا يريد الطلاق ولا يقصده. نعم - 01:06:15ضَ

فمتى اتى به طلقت وان لم ينوه لما ذكرنا ان الصريح يوجب حل العصمة ولو لم ينم ان هذا اللفظ استخدم لحل العصمة فاذا تلفظ به لان الظاهر والله يتولى - 01:06:32ضَ

السرائر ولذلك لو قال رجل لامرأته انت طالق ورفعته الى القاضي واقسم بالله العظيم انه لا يريد حل العصمة وانه قصد انها طالق من حبل وليس هناك ما يدل انبساط النجس على ما ذكره - 01:06:47ضَ

فانه اذا كان فيما بينه وبين الله قصد وصفها بهذا الوصف لا هزلا ولا عبثا فهي امرأته ديانة ولكنه اذا طلق عليه القاضي يطلق على الظاهر فهي اجنبية قضاء وهذا ما يسمونه الفرق بين الديانة - 01:07:09ضَ

والقضاء هذا شيء بينه وبين الله عز وجل والمرأة تؤاخذ بهذا ان صدقته وعلمت منه الصدق فلها ان تعمل بغالب ظنها بصدقه تأخذ بظاهره تأخذ بذلك الظاهر وتعمل به تعرف رجلا صدوقا واخبرها عن مكنون نفسه انه ما قصد الطلاق فصدقته - 01:07:29ضَ

معه زوجة ينفعها ذلك لكن لو انها لم تصدقه ورفعته الى القاضي وقضى القاضي فهذا حكم الله ولو تزوجت رجلا ثانيا فالزواج شرعي. لماذا؟ لانه حكم الله على الظاهر ولذلك لو ان رجلا زنا بامرأة - 01:07:49ضَ

وشهد عليه ثلاثة شهود ثم رموه بالزنا فهم يعاملون معاملة القاذف ويفسقون وترد شهادتهم ولكنهم عند الله ايش؟ الله تعالى قال واولئك عند الله هم الكاذبون مع انهم في حكم الله يعني المراد انهم عند الله يعني في حكم الله لان الحكم على الظاهر - 01:08:08ضَ

لكن الحقيقة والباطن هذه هي الاصل وهي التي عليها المعول فهناك عند العلماء ما يسمى بالحكم بالظاهر وهناك ما يسمى بحكم الديانة بين العبد وربه اذا كان بين الزوج والزوجة - 01:08:31ضَ

الزوجة تصدق والرجل صادق معروف بالصدق والامانة فصدقته فهذا ينفعها ولا شيء عليها. لكن دعا ارادت مثلا رأت منه العبث الاستخفاف بالدين والشرع اقلها انت طالق ثم اقسم لها ايمان انه ما قصد الطلاق ورفعته الى القاضي وحكم القاضي - 01:08:46ضَ

بانها تطلق وهو صادق في حقيقة امري فان الحكم للظاهر وليس جريان المعاملات كلها تجري على ماذا هذا الظاهر فلو تزوجها رجل من بعده انجب منها اولاده فاولاده شرعيون حتى ولو تبين - 01:09:05ضَ

الخطأ بعد ذلك فان هذا لا يؤثر ان هذا نكاح شبهة اذا عند الشريعة ما فيها اي اشكال من فضل الله يعني بينت كل شيء ولا يكون هناك اي لبس او خلل لا من ناحية اللفظ - 01:09:23ضَ

ولا من ناحية حكمه ولا من ناحية الاثار المترتبة عليه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات هو السميع العليم. فكل ما بني على هذه الشريعة شريعة الصدق والعدل فهو صدق وعدل. نعم - 01:09:37ضَ

قال رحمه الله تعالى وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه وما عداه ما عدا لفظ الطلاق مثل ما ذكرنا حتى ولو كان الفراق لو استراح - 01:09:53ضَ

ما عدا من العبارات التي ذكرناها ولو كانت من الكنايات من الكنايات من الكنايات الظاهرة او الضعيفة كلها كناية لا يقع الطلاق به الا اذا نواه هذه الكناية ما عدا في الحقيقة - 01:10:12ضَ

ينبغي ان ينتبه ان ما عدا يشترط في ان تكون فيه دلالة لان ما عداه ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين ما فيه دلالة على حل العصمة كقوله مثلا لست بامرأة لست لي بزوجة تيبتها تبتلة هذا يحتمل رفع العصمة لكن افتحي الباب - 01:10:32ضَ

احضر الغداء احضر العشاء ارفع الثوب. اكنس الدار هذا عدا اللفظ الصريح لكنه ليس فيه دلالة فما عداه ينبغي ان نقول ما عداه اذا كانت فيه دلالة على وقوع الطلاق وحل العصمة - 01:10:50ضَ

على حل العصمة ورفع الحرج حينئذ هو كناية يشترط يشترط في هذا الكلى يشترط فيها ان تكون هناك نية لكي يحكم بوقوع الطلاق. اما اذا لم ينوي فانه لا يقع عليه الطلاق - 01:11:10ضَ

اذا ما عدا الصريح ينقسم الى كم قسم الى قسمين اما ان تكون فيه دلالة على حل العصمة واما ان لا تكون فيه دلالة على حل العصمة فان لم تكن فيه دلالة على حل العصمة كما ذكرنا الالفاظ التي ليس لها علاقة - 01:11:27ضَ

لحل العصمة قوله اصعدي وانزلي ونحو ذلك هذا لا يقع ولو نوى به الطلاق. لا يقع الطلاق به ولو نواه واما اذا كانت فيه دلالة ان هذه الدلالة اذا دوى - 01:11:44ضَ

نواها وقصدها وقع الطلاق واذا لم ينوها ولم يقصدها لم يقع هذا بالنسبة لما عدا اللفظ صريح ان شاء جزاكم الله خيرا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب نسأل الله التوفيق والسداد وان يجزي شيخنا خير الجزاء وصلى الله على محمد - 01:12:05ضَ