بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى والبيع معاوضة المال بالمال بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:23
فقد تقدم معنا بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب البيوع والمصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة ثم بين في بداية هذا الكتاب حقيقة البيع بعد ان بين دليل مشروعيته وبينا الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل - 00:00:48
على مشروعية هذا النوع من المعاملات يقول رحمه الله وهو مبادلة المال بالمال اي حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء هي مبادلة المال بالمال هذه حقيقة البيع. وهذا التعريف من انفس التعاريف واجودها - 00:01:26
وقد سار عليه ائمة جهابذة من عدة مذاهب وليس خاصا بالمذهب الحنبلي تعريف البيع اما ان يعرف البيع من حيث هو بيع كمعاملة كمعاوضة واما ان يعرف البيع فتذكر قيود - 00:01:53
يخص بها البيع بالبيع الشرعي دون غيره ولذلك هذا التعريف جامع مانع وسار علي اكثر من مذهب حنفية الشافعية الحنابلة ان البيع مبادلة المال بالمال بعضهم يقول مقابلة المال بالمال كما هو عند الشافعية - 00:02:18
وبعضهم يقول مبادلة كالحنفية والحنابلة وبعضهم يقول معاوضة كالمالكية الا ان المالكية قالوا في التعريف في تعريف بعض كتبهم المعتبرة في الحدود قالوا عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة - 00:02:47
احد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه هذا التعريف في الحقيقة هو نفس التعريف الذي سلكه الجمهور وسنبين ان شاء الله حينما تقول ان هذا الشيء هو كذا وكذا - 00:03:13
وتميزه عن غيره بصفاته او تذكر صفات الغير بالنفي انت تقول فلان هو الطويل. او تقول فلان هو الذي ليس بقصير. اما التعريفات كلها تنصب في معنى واحد الذي سار عليه الجمهور هذا التعريف مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة من البدل - 00:03:35
البدل والعوظ معناهما واحد فاذا قلت هذا بدل عن هذا اي عوظ عنه ويقوم مقامه وكذلك تعبير بعض العلماء بالمقابلة فاذا معاوضة الشيء ومبادلة الشيء ومقابلة الشيء المعنى واحد ان تجعل الشيء عوضا عن الشيء ان تجعل الشيء بدلا عن الشيء. ان تجعل الشيء مقابلا للشيء - 00:04:03
مبادلة المال لما قالوا مبادلة المفاعلة تستلزم وجود شخصين فاكثر فالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة تستلزم وجود شخصين والمراد بهما هنا البائع والمشتري. وهما طرفا العقد. مبادلة المال. المال هو كل شيء له قيمة - 00:04:37
سواء كان من الاثمان او من غير الاثمان. بعض الناس يظن ان المال خاص بالذهب والفضة والواقع ان المال اعم من الذهب والفضة ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الابل مالا وسمى الغنم مالا وسمى البقر مالا وقال ما - 00:05:00
من صاحب مال لا يؤدي زكاته ثم ذكر صاحب الذهب والفضة وصاحب الابل وصاحب البقر فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة. وفي قصة الثلاثة النفر الاعمى والابرص والاقرع - 00:05:25
قال الملك للاعمى امسك عليك مالك يعني الغنم فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة فلما قال المصنف مبادلة المال بالمال اه عندنا المال ينقسم الى ثمن ومثمن. فاما ان يكون المال من الاثمان واما - 00:05:47
ان يكون من المثبونات الاثمان هذا المصطلح يختص بالذهب والفضة الثمن يختص بالذهب والفضة وقد جعل الله في الذهب والفضة ما لم يجعله في غيرهما من المعادن في قضاء مصالح الشراء - 00:06:15
المعاوظة ولذلك جعل جعلت في عرف الناس قيما للاشياء تقوم بها الاشياء وهذا تكلم عليه بعض الائمة تكلم عليه صاحب منهاج القاصدين كلاما نفيسا وجعل الله عز وجل فيهما هذه الخاصية في الذهب والفضة - 00:06:36
فاذا قلنا ان المال اما ان يكون ثمنا واما ان يكون مثمنا. المثمن ينقسم عند العلماء الى قسمين اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا العقار مأخوذ من العقرب. والعقر في لغة العرب هو الحبس - 00:06:58
معناه انك تبيع شيئا محبوسا في مكانه لا يمكن نقله عنه وهذا يشمل العمائر والدور والمساكن والاراضين والمزارع هذه ما يمكنك ان تنقل المزرعة من مكانها الى مكان فهي محبوسة في موضعها فيقال لها عقار كمصطلح - 00:07:20
المنقولات كل شيء طبعا ما عداهما عندك الاكسية الاطعمة الاشربة الدواب السيارات المعادن هذي كلها منقولات. الادوية كلها منقولات. لانها تنقل ولذلك جعلوا هذا التقسيم العقلي. اما ان تكون من العقارات واما ان تكون من المنقولات. الان توجد بعض المساكن تفصل وتنقل - 00:07:42
هذي منقولات مفصل على شكل غرف او على شكل دور ثم تنقل اللي هي يسمونها البيوت الجاهزة. هذي تسمى منقولات وان كان كانت تقضي مصالح العقارات في بعض الاحوال لكن من حيث الاصل المثمون الذي يهمنا ان المثمون اما ان يكون - 00:08:11
عقارا واما ان يكون منقولا اذا قلت مبادلة المال بالمال فعقلا لماذا تقسم هذه التقاسيم وتعرف احوالها لان هذا يهمك جدا في معرفة استيعاب المادة لانك اذا عرفت انواع المبيعات - 00:08:33
واردت ان تكلم عن البيع فلابد ان تشمل جميع هذه الانواع وايضا في بعض الاحيان يقول لك هذا لا يجوز في بيع الصرف وتسأل ما هو بيع الصرف؟ سنبين اللي هو مبادلة الثمن بالثمن. معناه انه لا يشمل بيع المقايضة ولا يشمل البيعة - 00:08:56
مطلق اذا هذه المصطلحات لابد لطالب العلم ونحن نبهنا ونبسط المبتدئين حتى يمكنهم فهم كلام العلماء او ما يمر علينا من المسائل فاذا بادل المال بالمال سمي المال مالا لان النفوس تميل اليه وتهواه. رأيت الناس مالوا الى من عنده - 00:09:17
ما له؟ من ليس عنده مال فعنه الناس ماله. فالمال ثمين النفوس اليه. تحب ان تتملكه تحب ان ترتفق به تنتفع به فاذا وقعت مبادلة المال بالمال اما ان تكون ثمنا بثمن - 00:09:41
او مثمنا بمثمن او مثمنا بثمن. ثلاث حالات. اما ان يبادل الثمن بالثمن. واما ان يبادل المثمن بالمثمن واما ان يبادل المثمن بالثمن فاذا بادل الثمن بالثمن فمعناه عندنا الاثمان ذهب وفضة - 00:10:01
فاما ان يبادل مع الاتحاد او مع الاختلاف كذهب بذهب وفضة بفضة او مع الاختلاف كذهب بفضة واذا بادل المثمونات يكون يبادل المثمون كعقار بعقار او منقول بمنقول او عقار بمنقول - 00:10:23
اذا بادل المثمونات. اما ان يبادل عقارا بعقار. يقول له عمارتك هذه اعطيك بدلا عنها قطعة ارض لي في المدينة اذا بادل مثمونا من العقار بمثمون من العقار ابادلك هذه المزرعة التي تملكها بمزرعته. مثلا في المكان الفلاني. اذا هذا عقار بعقار - 00:10:48
او يبادل منقولا بمنقول. يقول سيارتي من نوع كذا وكذا اعطيكها بدلا عن سيارتك. اذا من قول بمنقول او هذا الثوب في مقابل هذا الثوب او هذا الثوب في مقابل هذا الطعام هذا يسمى من قول بمنقول او يبادل العقار بالمنطقة - 00:11:13
العقار يقول له اشتري ارضك في المخطط الفلاني بسيارتي هذه اذا السيارة من قول والارض عقار فوقع وقعت مبادلة العقار بالمنقول. اذا اما ان يبادل المنقول بالمنقول او العقار بالعقار او العقارة بالمنقول. اذا وقع وقعت مبادلة المال بالمال على اي صفة او صورة من هذه الصورة - 00:11:35
ثلاث يسمى ببيع المقايضة لبيع المقايضة عندنا مبادلة الثمن بالثمن تسمى بيع الصرف واذا اتحدت يقولون لها المراطلة واما ان تكون مبادلة مسموم بمثنون فتسمى بيعة مقايضة اذا قال قايظه - 00:12:04
وتعلم انه جعل مثمونا في مقابل مثمون او وقع عندنا يجوز هذا في بيع المقايضة. اي في بيع المثنون بالمثنون واما البيع المطلق قالوا بيع مطلق ما يتقيد. اذا قال باع واشترى ينصرف الى هذا النوع من البيع - 00:12:29
لكن في الصرف يقال لو باعه بيع صرف او قائظة لكن اذا باع مثمونا بثمن فانهم يقولون باعه فهو البيع المطلق العاري عن القيد. اذا اطلق البيع انصرف الى ماذا؟ المثمون في مقابل الثمن - 00:12:52
المسمون في مقابل الثمن. فلو اشترى منه الدار المثمونة اللي هو الدار في مقابل مئة الف فهذا بيت مطلق هذا بيع مطلق. قالوا مطلق ولا يقيد بصفة هذه احوال مبادلة المال بالمال - 00:13:13
فلما قال المصنف مبادلة المبادلة العقود اه اذا كانت عقود معاوضة او عقود مبادلة او عقود مقابلة فاما ان تكون على الذات والمنافع تبع على الذات والعين ومنافعها تبع لها - 00:13:32
يعني مثلا انت اذا اشتريت اه ارضا فانك تملك ذات الارض وتملك جميع منافع الارظ لك ان تسكنها لك ان تزرعها لك ان تبنيها لك ان تؤجرها. اذا منافعها تبع لماذا؟ لرقبتها - 00:13:59
عندنا العين وعندنا المنفعة عندنا العين وعندنا المنفعة. سواء وقعت في الحيوانات او في غيرها ففي الحيوان مثلا لو اشترى دابة فانه يملك رقبة الدار لو اراد ان يأخذ الشاة ويذبحها من حقه. لانه مالك لعينها - 00:14:23
ثانيا لو انه اخذ حليب هذي يريد ان ينتفع بها فاخذ حليبه جز صوفها او بعيرا ركب ظهره الركوب المشرب هذا كله منافع مأخوذة من ماذا؟ من هذه الدابة. فاذا تملك منفعتها لك ان تأخذ هذه - 00:14:46
لنفسك ولك ان تعطيها غيره فتقول له يا فلان خذ دابتي هذه وسافر بها للعمرة اذا اعطيته المنفعة. سافر بها. لكن خذها على سبيل الملكية يأخذ عين الدابة. لكن انت ملكته ماذا؟ المنفعة - 00:15:09
ماذا الركوب فاذا من حقك ان تهب هذه المنفعة من حقك ان تعاوض عليها فتقول اجرتك سيارتي هذي تركبها الى الرياض هذا عقد ماذا؟ معاوضة على المنفعة وليس على العين. فاذا وقع العقد على المنافع هذي ايجارة - 00:15:28
واذا وقع على الاعيان فهذا بيع فلما قال المصنف رحمه الله مبادلة مقابلة الشيء دخل عقد الاجارة فلما قال آآ المال بالمال خرج عقد الايجار لانه مبادلة مال بمنفعة وايضا خرج العقد مبادلة المال بالمنفعة سواء كانت على سبيل الاجارة او على سبيل - 00:15:51
غير الاجارة مثل الانتفاع ذات بمنفعة الشيء كما في النكاح انه يدفع المهر مقابل الاستمتاع بالبضع فاذا هذه منفعة الاستمتاع لعقد النكاح فخرجت الاجارة خرج النكاح ولما قام مبادلة المال بالمال - 00:16:23
هذا يشمل جميع صور البيع التي ذكرناها لكن يدخل عقود الرفق التي تكون في مثلا عند ان يدفع المال في مقابل المال كما في القرض تدفع عشرة الاف لشخص يقول لك اريد من قرض عشرة الاف - 00:16:47
فاخذ العشرة الاف ثم رد لك العشرة هذي مقابلة ومبادلة. لكن هل هي على سبيل التمليك ولا على سبيل الرفق على سبيل الرفق فنظرا لذلك ذكر بعض ائمة الحنابلة رحمهم الله قيد التمليك - 00:17:13
مبادلة المال بالمال تمليكا. لانك اذا اعطيته القرض مئة الف لا تقصد التمليك وانما تقصد ان يرد لك هذا القرض لا ان يملكه فلما قلت تمليكا اخرجت ماذا؟ عقود الرفق - 00:17:33
عقود الرفق يكون فيها مبادلة المال ما عقود الرفق تشمل القرض تشمل الشركات هي عقود معاوظة لان الشريك يدفع وهذا يدفع ثم متفقان على المساهمة والمتاجرة بهذا المال. لكن لا يقصد هذا ان يملك ولا يقصد هذا ان يملك. فاذا - 00:17:52
عقود المعاوضة تخرج اه يخرج النكاح ويخرج الايجار في خروج الايجار تخرج المضاربة المضاربة اه يدفع رب المال للعامل ماله على ان يتجر به. الحنفية والمالكية يقولون هي اجارة بالمجهول - 00:18:12
جائزة على سبيل الرخصة الشافعية الحنابلة يرونها شركة ولكن اذا نظرت الى الحقيقة وجدتها اجارة اقرب منها شركة. لان العامل بذل ما ذا المنفعة. واخذ في مقابلها جزء الربح الذي اتفق ولذلك المضاربة هي ان يدفع رب المال الى العامل ما له ليتجر به والرفق والربح بينهما - 00:18:34
على ما شرط فاذا هذه عقود المعاوضة كلها خرجت بقول المال بالمال وكل ما كان فيه عقد معاوضة مال مقابل منفعة فانه في هذه الحالة لا يدخل معنا في البيت. ولابد في التعريف ان يكون - 00:19:00
مانعا جامعا بان جميع صور البيع ما فيها صورة تخرج عن قوله مبادلة المال بالمال ابدا في البيع جميع صور البيع تدخل تحت مبادلة المال اذا هو جامع وهذا تعريف للبيع من حيث هو بيعه كما ذكرنا - 00:19:20
وليس مرادنا لانك اول شيء تقول هذا بيع. ثم بعد ان تقول هذا حلال وهذا حرام كما انك في النكاح تعرف تعريفا عاما ثم تقول هذا نكاح مباح وهذا نكاح شغار محرم وهذا نكاح آآ - 00:19:42
على اي صفة من الصفات التي حرمها الشر تبينها؟ اذا انت تعرف البيع من حيث هو بيع. جاء بعض المتأخرين هذا التعريف وقال هذا تعريف غير مانع لانه يدخل الربا والربا مبادلة مال بالمال نقول اذا كان تخرج الربا من تعريف البيع له - 00:20:00
تبحث مسائل الربا تحت كتاب البيوع لانه ليس ببيعنا اصلا هذا خلل يعني نقد المتقدمين دون تبصر. هذا التعريف ذكره ائمة فحول ونقد على اكثر من سبعة قرون وهم يمشون على هذا التعريف من دقة وكونه جامعا مانعا جامعا لجميع اعراف مانعا من دخول غير المعرف المعرف - 00:20:20
المالكية لما قالوا عقد معاوضة اه على غير منافع. لما قالوا عقد معارضة ادخلوا الايجارة. قالوا على غير منافع. فاخرجوا عقد الايجار وعقد المضاربة ولا متعة لذة خرج عقد النكاح - 00:20:45
ذو مكايسة ذو مكايسة لان العقود العقود المعاوظة اما ان يقصد بها الغبن المحظ واما ان يقصد بها الرفق المحض. واما ان يقصد بها مجموع الامرين يغبن مع الرفق الغبنة النحب ان الشخص لما يأتي ويقول ابيعك سيارتي هذي بعشرة الاف؟ يقول المشتري اشتريها بتسعة الاف - 00:21:05
معناه ان هناك الف ريال ان هناك الفا يريد ان يخدم بها البائع المشتري ويريد المشتري ان يغبن بها البائع فعقد البيع دائما يحاول احد الطرفين ان يكون له الاحظ - 00:21:32
وهو عقد ماذا؟ قائم على الغبن المحظ ولذلك ذكرنا في لماذا الشريعة جعلت خيار المجلس لانه عقد فيه خطورة وهو عقد لازم فجعلت فيه خيار النجس بخلاف العقود الاخر التي ليس فيها هذا المعنى تساهلت فيها الشريعة ولم تجعل ولذلك تجد شروط البيع اشد - 00:21:49
من شروط القرض وتجد شروط البيع اشد من شروط الشركة وتجد شروط البيع والايجارة ونحوها من عقود لماذا؟ لابد هذا تفقه. لان البعض يأتي ويقول لماذا تشدد الشريعة في البيع؟ او يأتي شخص ويورد عليك شبهة - 00:22:15
ليس المهم ان تقرأ الشروط لكن الاهم ان تفهم يتفقهون يتفقهوا ان تعلم ان الله عز وجل اعطى لكل شيء حقه وقدره فالعقد الذي فيه غبن اه رافقت الشريعة بالمتعاقدين لان الانسان في بعظ الاحيان - 00:22:32
يحب السيارة يحب الارض يحب المال الذي يريد ان يشتريه فيستعجل في قبوله ولذلك جعلت الشريعة اه سياجا ومحافظة الا يقع الناس في مثل هذا الضرر لانها شريعة رحمة وهذا من - 00:22:50
الرحمة انك تجد شروط شديدة في عقود الغبن. وثانيا ان تجعل خيار المجلس لا هي اعطت الخيار مطلقا فاضرت بالعقد. ولا هي الغته مطلقا فاضرت بالمتعاقدين ولكنها جعلته بدت ماذا - 00:23:11
جاء المجلس فاذا هذا النوع من العقود قائمة على الغبن ولذلك هذا التعريف والتعريف المالكية هو بمعنى واحد كله ينصب وينتهي له. زيادة قيد تملكا بعضهم يقول تمليك بعضهم يقول على وجه التمليك. وبعضهم يقول تملكا وتمليكا. ما في فرق - 00:23:29
تملكا بالنسبة للانسان في حق نفسه. وتمليكا لما يبذله للغير. فهو يقصد ان يملك وان يملك. يملك بالنسبة لما يأخذ ويطلب ويملك بالنسبة لما يبذل ويعطي. فهذا ما يتعلق بقولهم مبادلة المال بالمال. فانت تعرف البيع من حيث هو بيع - 00:23:54
يعرف البيع ماذا؟ من حيث هو بيع. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بالمثل لا تبيعوه سماه ماذا؟ بيعا الا مثلا بمثل - 00:24:22
وبين انه اذا وقع هذا البيع بالزيادة قال فمن زاد او زاد فقد اربى. اي وقع في ماذا؟ في الربا بيع ربا ولذلك هو بيع ما تأتي تقول ان هذا التعريف ينبغي ان نخرج الربا اذا اخرجت الربا تقول اذا قلت من غير ربا - 00:24:39
من غير ملامسة ومنابذة وحبل الحبلة وغرر نفس الشيء. فتدخل فيما لا ينتهي من ماذا؟ من محترزات فاذا لا بد ان ينتبه غالبا في تعريف الائمة الذين تقدموا ان يتأنى الانسان في - 00:24:59
او استدراك عليهم ولا نقول انهم معصومون لكن نقول قد جعل الله لكل شيء قدره هذا قدرهم وهذا حقهم. ولذلك تجد كتبا ومتونا مرت عليها عقود ومرت عليها قرون مرت عليها قرون ومع ذلك ذكرها الائمة والعلماء ولم يردوا هذا التعريف. وعليه - 00:25:19
فان هذا التعريف الذي ذكره هذا الامام الموفق رحمه الله اه من انفس التعاريف في تعريف البيع وبيان حقيقته. يقول رحمه الله ويجوز والبيع معاوضة المال بالمال والبيع عندنا معشر الفقهاء مبادلة - 00:25:50
بالمال هذا وظعه المصنف رحمه الله في اول كتاب البيع الدليل الشرعي ثم اتبعه بماذا؟ ببيان التعريف. بعضهم يقدم التعريف ثم يذكر الدليل الشرعي لكنه تأدب مع القرآن رحمه الله - 00:26:10
وهذه متون الفقهاء التي يقولون انها مجرد اراء وكذا. انظروا كيف حتى يتأدبون مع النصوص وهو يذكر رحمه الله نص الكتاب الذي يعتبر اصلا في حل البيع وجوازه. اتبعه لانك بعد ما تقول البيع مشروع تقول ما هو البيع - 00:26:32
ما هي حقيقة هذا البيع ثم بعد ذلك تقول ما الذي اذن الله به وما الذي حرم او بعبارة اخرى ما هي الشروط المعتبرة شرعا للحكم هذا العقد واعتذاره. نعم - 00:26:50
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح شرع رحمه الله في بيان محل عقد البيع البيع يقوم على اركان الركن الاول طبعا منهم من يختصر بالاركان ومنهم من يفصل طبعا عندنا العاقل - 00:27:06
ومحل العقد والصيغة هذه ثلاثة امور اذا وجدت وجد ماذا البيع العاقدان وهما الناقل والمنقول اليه او طرفا العقد كما يسميهم بعض العلماء العاقدان محل العقد اللي هو مورد الايجاب القبول يرد على شيء يقال له محل محل العقد العقدي والصيغة - 00:27:31
بعتك سيارتي بعتك داري بعتك مزرعتي هذا محل وردت عليه صيغة بعت وقوله اشتريت بعشرة الاف بعشرين محل هذا يشمل البدل والمبدل اللي هو الثمن بالثمن في الصرف. والمثمن بالمثمن في المقايضة والثمن بالمثمن في البيع المطلق. هذا - 00:28:11
حل ماذا؟ العقد محل العقد العقد اللي هو الصيغة الايجاب والقبول فلما قال له بعتك سيارتي قال قبلت بعشرة الاف بعتك سيارتي بعتك. هذي صيغة بعت الايجاب سيارتي المحل الذي ورد عليه - 00:28:37
ردت عليه الصيغة. قال قبلت بعشرة الاف قبلت شراءها بعشر اذا وردت الصيغة على محل. هذا المحل هو الثمن والمثمن او الثمن مع الثمن او المثمن مع المثمن اذا هذا محل ماذا؟ العقد - 00:29:01
عندنا العاقدان والصيغة اللي هي الايجاب والقبول والمحل الذي يرد عليه الايجاب والقبول. هذه ثلاثة امور اذا عندنا العاقدان البائع والمشتري والمحل بحسب والمال بالمال ان كان ثمنا بمثمن او مثمنا بمثمن او ثمنا بثمن - 00:29:20
والصيغة التي هي الايجاب والقبول ايجاب يكون من البائع والقبول يكون ممن؟ من المشتري فالمصنف رحمه الله هنا لما قال ويجوز بيع كل هنا يجوز بيع كلي انصب على ماذا؟ على المحل - 00:29:44
فهو يريد ان يبين شروط المحل لان شروط البيع منها ما يرجع الى العاقدين كاهلية التصرف ملكيتهما للمبيع ان يكون طبعا الاهلية يدخل فيها العقل ويدخل فيها ان يكون غير محجور عليه. فاذا عندنا ما يتعلق بالعاقدين - 00:30:02
وعندنا ما يتعلق بالمحل وعندنا ما يتعلق بالصيغة. الرابطة بين المتعاقدين المصنف رحمه الله ابتدأ بهذا فقال رحمه الله ويجوز بيعه. هذه الشروط آآ نبهنا عليها حتى يستطيع طالب العلم ان يعلم - 00:30:24
ما يتعلع كل ركن من اركان العقود تفصله وتنظر الى شروطه على حدة حتى تستطيع تضبط هذه الشروط. لانه في بعض الاحيان يذكر شرط العاقل ثم بشرط في المعقود عليه ثم يتبع بشرط في العاقد - 00:30:43
هذا يحدث عند طالب العلم ماذا؟ ارتباك لكن حينما يجعل شروط العاقدين لوحدها وشروط المعقود عليه لوحدها شروط الصيغة لوحدها يمكنه ان يستوعب هذه الشروط ويستطيع اذا استفتي او سئل عن مبيع يعرف هل - 00:31:03
سؤال متعلق بالعاقدين او المعقود عليه او الصيغة التي تمت بها اه تم بها ذلك العقد. هذا العلماء يذكرونه ويعتنون به لانه يعين على التصور ويعين على الظبط للاحكام وسهولة تحت استحضارها عند الحاجة اليها - 00:31:23
ولذلك يعني ننبه عليها لاجل طالب العلم في بعض الاحيان يعني يقرأ هذه الامور جامدة ولا يحسن الاستفادة منها يعني قد تجده يعرف اركان الحمد لله فهذا من الاهمية بما كان ان طالب العلم يعلم - 00:31:43
اه كل ركن وما يتعلق به من الشروط. يقول رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك. اذا المحل الذي ترد عليه صيغة البيع لايجاب القبول ينبغي ان يكون قابلا للبذل والبيع - 00:32:11
وهذا لا يمكن ان يكون الا اذا كان من جنس ما يصح تملكه اما اذا كان مما لا يصح تملكه فمعناه انه ليس محلا للمعاوظة الحر شخص حر هل هو محل البيع - 00:32:34
نقول لا يصح تملكه ثلاثة انا خصمهم يقول الله تعالى ومن كنت خصمه وقد خصمته رجل باع حرا ثم اكله ثمنه. فهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة هذا الفعل وانه غير صحيح - 00:32:54
اذا لا يصح بيع الحر لانه لا يصح تملكه. لا يصح ماذا؟ تملكه. لكن منافعه يصح تملكه او لا؟ يصح تملكه اذا تنتبه لما قلنا عندنا عين وعندنا منفعة ولذلك لا يصح عقد البيع عليه لكن تصح عقد يصح عقد ماذا؟ الاجارة - 00:33:14
لانه متعلق بماذا؟ بمنفعة. يصح عقد المقارظة والقيراط والمضاربة. لانها متعلقة بمنفعته وليس يصح عقد النكاح لانه متعلق في منفعة الادمي الحر الادمية الحرة. فاذا هذا الشرط معتبر في المعقود عليه - 00:33:39
ولذلك كما انه لا يصح بيع الاصل لا يصح بيع فرعه هل يجوز بيع اعضاء الادمي تقول لا يجوز. لان الادمي الحر ليس بمحل لماذا؟ للمعاوظة. اذا لو سأل هناك سائل وقال عندي كلية اريد ان ابيعها - 00:33:59
اعطاني الله كليتين واريد ان ابيع الكلية الثانية نقول ما يجوز لانك لا تملك هذه وانما تبيع الذي تملكه. وهذه الاعضاء جعلها الله لك تنتفع بها ما جعلها الله لك تعاوظ عليها وتبذلها للغير - 00:34:25
ولذلك لو سألك سائل عن هذا البيع تقول بيع باطل غير صحيح وبه صدرت فتاوى المجامع الفقهية حتى من يقول بجواز التبرع بالاعضاء يقول يحرم ماذا؟ وان كان ورد اشكال. كيف تجوز - 00:34:45
الهبة ولا يجوز ايش؟ البيع والاصل في الهبة ان تكون لماذا؟ لشيء تملكه فهذا طبعا آآ في اشكال انه اذا اذا قلت انه يملك يجوز له ان يعاود ويجوز له ماذا؟ ان يتبرع. طبعا رد بهذا ويمكن الرد عليه وامرأة مؤمنة ان وهبت - 00:35:01
نفسها للنبي فقالوا يجوز للانسان ان يهب نفسه فيجوز ان يهب اعضاءه. اجيب بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما كان خاصا ان تهب المرء في النكاح لكن اصل المسألة في كونها واهبة هذا اجازه الشرع حلها ان تهب منفعته ولذلك بعض العلماء يجيز - 00:35:25
الهبة في النكاح. واجيب طبعا في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. وايا ما كان يعني من يقول المنع في الاصل بيع الحر متفق عليه بين العلماء. انه لا يصح بيع الحر لانه لا يصح ماذا؟ تملكه - 00:35:47
اذا البيع مبني على الملكية. ومن هنا يشترط في صحة البيع ان يكون البائع مالكا لماذا؟ ان يكون المبيع قابلا ويصح قابل للملكية ويصح ماذا؟ تملكه. اما اذا ما لا يصح تمله فالبيع غير الصحيح. قال رحمه الله ويصح ويجوز بيع كل كل مملوك فيه نفع مباح. كل - 00:36:09
مملوك فيه نفع مباح طبعا مثل ما ذكرنا عندنا العين وعندنا المنفعة فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ان الانسان يشتري الشيء يطلب منفعته ولذلك انت تشتري السيارة من اجل ان تركبها - 00:36:36
وتنتفع بها وتشتري الدار من اجل ان تسكنها وتشتري الدابة من اجل ان تحلبها. تشرب حليبها فاذا انت تشتري الشيء هذا ما يسميه العلماء للغرظ لك غرظ ولك فيه ماذا؟ مقصود ولذلك قال له ابيعك - 00:36:56
التداري هذي بشرط الا تسكنها. قالوا الشرط ماذا؟ فاسد لانه يخالف ماذا؟ مقتضى لانه مو مقتضى انك تملك المنفعة فهو يقول لك ابيعك بشرط ماذا ما تسكب بشرط ما تركب بشرط ما تبيع لشخص اخر - 00:37:15
اذا هذا امر مؤثر من انت في الاصل ما اشتريت الا الرغبة في الشريعة تحترم هذه الرغبة اللي هو المقصود من البيع. ولذلك يقولون هذا الشرط يفوت به المقصود من البيع. او يفوت المقصود من المعاوضة. فيكون في ظلم لمن؟ لمن بذل - 00:37:34
وبذل من اجل ان يحصل على هذه المنفعة فيعطل عليه ويظلم بحرمانه من الشيء الذي في الاساس اشترى وقصده بعقد وشرائه. يقول رحم الله كل ما فيه نفع مباح هناك - 00:37:54
اشياء الاشياء فيها منافع ولذلك لن تجد على وجه الارض شريعة ولا دين ولا منهج ولا تشريع في الدقة مثل الشريعة ان الله وصفها بالكمال. اليوم اكملت لكم دينه. تجد القوانين على اختلافها وكذا. تتكلم باصول عامة لكن ان - 00:38:10
تجد النظر الى رغبة النظر الى عين المبيع وما فيه من الصفات التي جبل الناس او الانسان بفطرته يريدها من المصالح ان تجد تفصيلا مما تجده في الشريعة الاسلامية هذا النفع هو المقصود من العين - 00:38:38
العين فلو كان الشيء لا منفعة فيه اذا قلت يشترط ان يكون فيه نفع فيه نفع مثلا مثل الركوب هذا هذي منفعة ومثل الارتفاع به السكنى والعيش فيه كالدور منافعها السكنة فيها - 00:38:56
ونحو ذلك دفع الظرر مثل الدروع تدفع الظرر على الانسان باذن الله عز وجل ونحو ذلك. القلم منفعته به تحصل به منفعة. الكتاب منفعته ان ان تجد ما فيه من اذا كل ما فيه نفع - 00:39:20
مباح مباح لاحظ في قضية كل ما يملك قد يشترط ان فيه نفع. بين انه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح مملوك قلنا ان يكون قابلا للملك. آآ في جزئية - 00:39:40
اه بعض العلماء عدم جواز بيع المصحف لانه مشتمل على ماذا؟ على ايات القرآن وايات القرآن ليست محلا للمعاوظة هذا الذي جعل مذهب الامام احمد ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي - 00:39:59
يعني الجمهور يجيزونه لانهم يرون ان العقد على الورق الذي فيه الايات مكتوبة فهو ليس بمشتري الايات وانما مشتري لماذا؟ لما لهذا الذي اشتاء الذي يتضمن القرآن. ومن هنا تتبرع المسألة العصرية - 00:40:19
اللي هي حقوق المؤلف هل العلم يملكه المؤلف هذا وجه الاشكال في ان البعض يقول ليس هناك حق يعني مثلا لما يكون عنده كتاب ويخرجه يسمونه حقوق التأليف هل هي قابلة للمعاوظة او لا؟ هذي كلها تندرج تحت مسألة ان المبيع يشترط فيها ان يكون قابلا لماذا؟ للملك. نحن هنا لا نقول يجوز او - 00:40:37
ما يجوز نحن نريد طالب العلم ان يأخذ آآ ان يستفيد من كلام العلماء ويعلم كيف يطبقه على واضح هذا؟ فاذا كان الشيء غير قابل للملكية لا يجوز المعارضة ومن هنا آآ ذكروا عن آآ من المسائل التي كانت آآ الامام القاسم رحمه الله محمد بن القاسمي - 00:41:03
اه عبد الرحمن قاسم العتقي صاحب الامام مالك ارتحل الى الامام مالك من مصر رحمه الله برحمته الواسعة وهو من اجلاء اصحابه وخيارهم وصالحيهم وصحب الامام مالك واخذ عنه علمه - 00:41:31
ثم سافر الى مصر اه ارتحل اسد ابن الفرات الى اه الامام ما لك فلما وصل مصر بلغه وفاة الامام مالك ان الامام مالك توفي رحمهم الله جميعا فسأل عن - 00:41:47
اعلم الناس بمذهبه فقيل له عبدالرحمن بن القاسم العتقي فجاءه وقال اني سائلك مسائل. فما كان فيها من قول مالك فاخبرني به وما كان لا قول للامام ذلك اخبرني باشبه شيء بقوله اللي هو التخريج - 00:42:06
فسأله فدون المدونة. المدونة ولما دون المدونة ارتحل بها الى المغرب فجاء سحرور وسأل اسد ان يعطيه المدونة حتى ينقل ما فيها. فظن بها اسد فقال له ليس من حقك ان تمنعني العلم - 00:42:27
فاقتسما الى القاضي وقال اسد اه قال طبعا سحنون هذا علم علم الامام مالك وهو علم الشرع والدين ليس من حقك ان تمنعني منه. فقال اسد الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي - 00:42:49
هذي حقوق المؤلف. هذي يعني بسببها تخرج. فطبعا حكم القاظي بان المدونة ملك لمن؟ لاسد يعطيها له او يمنعها منه فارتحل سحنون الى ابن القاسم واخبره الخبر فغضب ابن القاسم حتى دعا على مدونة اسد - 00:43:07
ودون لصحن مدونة اخرى فوضع الله البركة في مدونة السحنون ذهبت مدونة اسد ابتلاء من الله هذا العلم يعني خطورة ان يظن به الانسان على الغير. هذه مسألة حقوق التأليف - 00:43:28
هو يقول الكتاب كتابي. والمداد بدادي والقلم قلمي. هذا كل شيء املكه وحكم القاضي بهذا. قال ان المدونة مدونته ومن حقه ان يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. فهذه مسألة الملكية - 00:43:45
اه يقول رحمه الله ما فيه نفع مباح النفع المباح مثل ما ذكرنا منفعة الركوب ومنفعة دفع الضرر ومنفعة ركوب يحصل بهم مصلحة ومنفعة دفع الضرر يدفع بها الضرر عن نفسه - 00:44:01
فيشترط في المبيع ان يكون فيه نفع مباح. خرج ما لا منفعة فيه وخرج الذي فيه نفع محرم اذا منفعة الركوب اه منفعة ما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا مثل له ببيع الحشرات. طبعا هذا في القديم حشرات ما فيها منفعة - 00:44:18
لكن الان قد تؤخذ بعض الحشرات وتحصل منها منافع فهل يجوز بيعها؟ الجواب انه اذا وجدت منفعة معتبرة جاز بيعها لماذا؟ لان هذا نفع مباح. ويجوز بذل المال في النفع المباح - 00:44:43
قوله ما فيه نفع مباح خرج الدفع المحرم. ما لا منفعة فيه او ما الغى الشرع منفعته هذا كله بمعنى واحد ما لا منفعة فيه او الغى الشرع منفعته. يعني مثلا كالات اللهو والطرب - 00:45:06
هذي انجاز تسمية الطرب واللهو منفعة فانه نفع ايش محرم غير مأذون به فوجوده وعدمه على حد سواء. او يتضمن الحرمة كالاصنام فاذا لا يجوز بيع الاصنام. لانه يريدها ليعبدها او يشرك بها والعياذ بالله. فاذا هذا محرم ولا يجوز وليس بنفع بل ظرر - 00:45:25
فهذا كله لا يجوز بيعه وسيذكره في محترازات الشرط. رحمه الله. اذا يشترط في المبيع ان يكون فيه نفع. لما قال فيه نفع لان المال في الشرع له قيمة وله اعتبار - 00:45:48
فلا تأذن الشريعة ببذل المال في شيء لا يليق بذل المال والذي لا منفعة فيه يكون دفع المال فيه من الاضاعة من اضاعة المال ولذلك نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال - 00:46:04
فاذا لما يدفع المال في مقابل شيء لا منفعة فيه فمعناه انه سفه والسفه اضاعة للمال والله لا يأذن باضاعة المال لان العقول السليمة آآ كلها متفقة على ان اضاعة المال ليس ليس من شأن العقلاء ما في انسان عاقل يتعب في تحصيل المال ثم يذهب ويدفعه في شيء لا يأخذ في مقابل - 00:46:28
منفعة الا اذا كان على سبيل الصدقة فهذا منفعته في الاخرة. اما ما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة فهذا لا تبذل فيه الاموال. فلو قال انا راض نقول ان الله لا يرضى. قال مثل ما يقول في الربا بعضهم يقول انا راض ان اخذ عشرة الاف وارد احد عشر. لانه يريد ان اقضي مصلحته - 00:46:56
نقول رضاك وجوده وعدمه على حد سواء لا بد من ان يكون المبيع فيه نفع وان يكون النفع مباحا. نعم قال رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب. فان الكلب الكلب في الحقيقة تقدم معنا بيان الادلة على - 00:47:17
تحريمه وان القول بحرمة بيع الكلب هو مذهب الجمهور وان هذا المذهب اقوى من جهة الدليل لثبوت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 00:47:38
وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال ثمن الكلب سحت وقال في حديث ابن عباس انه نهى عن ثمن الكلب ومثل حديث جابر في الصحيح كلها تدل على ان الكلب لا يجوز بيعه - 00:48:02
ومنفعة الكلب الحقيقة لم يأذن الشرع بمنفعة فيه ما فيه منفعة الا الحراسة للزرع والماشية والصيد. هذه ثلاثة استثناء الشرع لكنها على سبيل الرخصة فتقيد بالرخصة فاذا جاء يعاوظ عليها تجاوز الرخصة وزاد عن حد الرخصة - 00:48:18
ولذلك ليس الكلب محلا للمعاوظة. وبينا ان من استثنى كلب الصيد استثناؤه مردود سندا ومتنا وجه ربي ومصادم للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب فيه منفعة لقال لا الا الكلب استثناه لوجود المنفعة قال رحمه الله نعم ويجوز بيع كل مملوء - 00:48:45
فيه نفع مباح الا الكلب. نعم الكلب لان الشرع نهى عنه. فوجود المنافع فيه هذه المنافع المباحة حراسة الزرع ماشية والصيد به هذه منافع مباحة حراسة الماشية منفعة. مباحة ولا محرمة؟ مباحة - 00:49:10
وحراسة الماشية الزرع والماشية منفعة عظيمة لانها تصون المال من الضرر الماشية تتعرض للذئاب باذن الله الذئاب تخاف من الكلاب. فتحرس الكلاب الماشية من ضررها. فاذا هذه منفعة. ومباحة. وكذلك - 00:49:29
انها منفى الصيد منفعة مباحة. لكنه وجود المنفعة المنفعة فيه لا يبيح بيعه لماذا؟ لان هذه المنفعة على سبيل ماذا؟ الرخصة وليس على سبيل الاصل انما هي على سبيل ماذا؟ الرخصة. والرخص لا ما يأتي الانسان يتجاوز الاذن بالصيد بحراسة - 00:49:52
الصيد للحراسة الماشية والصيد الى الاخذ والمعاوظة لان هذا زائد عن الاصل. مع ان النص واضح في تحريم فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لان النبي فانه لا يجوز بيعه. الضمير عائد الى الكلب. ولا غرم على متلفه لان - 00:50:16
اذا اتلفت قد يقول قائل هنا ما دمت تقول ان الكلب فيه نفع والنفع مباح ولا يبيعه. طيب لو ان انسانا اتلف كلب الصيد فهل يلزمه الظمان؟ قال ولا غرم على متلفه - 00:50:37
يعني كلب فيه منفعة انا اقول لا غرم على من اتلفه. طبعا هذا فيه تفصيل في مسألة اذا اتلفه بالخطأ او اراد الظرر على صاحبه. وكان صاحبه قد تعنى في تعليمه ونحوه هذا يحتاج الى تفصيل. لكن من حيث الاصل العام الكلب لا يظمن. نعم - 00:50:55
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 00:51:16
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى والبيع معاوضة المال بالمال بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:23
فقد تقدم معنا بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب البيوع والمصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة ثم بين في بداية هذا الكتاب حقيقة البيع بعد ان بين دليل مشروعيته وبينا الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل - 00:00:48
على مشروعية هذا النوع من المعاملات يقول رحمه الله وهو مبادلة المال بالمال اي حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء هي مبادلة المال بالمال هذه حقيقة البيع. وهذا التعريف من انفس التعاريف واجودها - 00:01:26
وقد سار عليه ائمة جهابذة من عدة مذاهب وليس خاصا بالمذهب الحنبلي تعريف البيع اما ان يعرف البيع من حيث هو بيع كمعاملة كمعاوضة واما ان يعرف البيع فتذكر قيود - 00:01:53
يخص بها البيع بالبيع الشرعي دون غيره ولذلك هذا التعريف جامع مانع وسار علي اكثر من مذهب حنفية الشافعية الحنابلة ان البيع مبادلة المال بالمال بعضهم يقول مقابلة المال بالمال كما هو عند الشافعية - 00:02:18
وبعضهم يقول مبادلة كالحنفية والحنابلة وبعضهم يقول معاوضة كالمالكية الا ان المالكية قالوا في التعريف في تعريف بعض كتبهم المعتبرة في الحدود قالوا عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة - 00:02:47
احد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه هذا التعريف في الحقيقة هو نفس التعريف الذي سلكه الجمهور وسنبين ان شاء الله حينما تقول ان هذا الشيء هو كذا وكذا - 00:03:13
وتميزه عن غيره بصفاته او تذكر صفات الغير بالنفي انت تقول فلان هو الطويل. او تقول فلان هو الذي ليس بقصير. اما التعريفات كلها تنصب في معنى واحد الذي سار عليه الجمهور هذا التعريف مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة من البدل - 00:03:35
البدل والعوظ معناهما واحد فاذا قلت هذا بدل عن هذا اي عوظ عنه ويقوم مقامه وكذلك تعبير بعض العلماء بالمقابلة فاذا معاوضة الشيء ومبادلة الشيء ومقابلة الشيء المعنى واحد ان تجعل الشيء عوضا عن الشيء ان تجعل الشيء بدلا عن الشيء. ان تجعل الشيء مقابلا للشيء - 00:04:03
مبادلة المال لما قالوا مبادلة المفاعلة تستلزم وجود شخصين فاكثر فالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة تستلزم وجود شخصين والمراد بهما هنا البائع والمشتري. وهما طرفا العقد. مبادلة المال. المال هو كل شيء له قيمة - 00:04:37
سواء كان من الاثمان او من غير الاثمان. بعض الناس يظن ان المال خاص بالذهب والفضة والواقع ان المال اعم من الذهب والفضة ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الابل مالا وسمى الغنم مالا وسمى البقر مالا وقال ما - 00:05:00
من صاحب مال لا يؤدي زكاته ثم ذكر صاحب الذهب والفضة وصاحب الابل وصاحب البقر فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة. وفي قصة الثلاثة النفر الاعمى والابرص والاقرع - 00:05:25
قال الملك للاعمى امسك عليك مالك يعني الغنم فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة فلما قال المصنف مبادلة المال بالمال اه عندنا المال ينقسم الى ثمن ومثمن. فاما ان يكون المال من الاثمان واما - 00:05:47
ان يكون من المثبونات الاثمان هذا المصطلح يختص بالذهب والفضة الثمن يختص بالذهب والفضة وقد جعل الله في الذهب والفضة ما لم يجعله في غيرهما من المعادن في قضاء مصالح الشراء - 00:06:15
المعاوظة ولذلك جعل جعلت في عرف الناس قيما للاشياء تقوم بها الاشياء وهذا تكلم عليه بعض الائمة تكلم عليه صاحب منهاج القاصدين كلاما نفيسا وجعل الله عز وجل فيهما هذه الخاصية في الذهب والفضة - 00:06:36
فاذا قلنا ان المال اما ان يكون ثمنا واما ان يكون مثمنا. المثمن ينقسم عند العلماء الى قسمين اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا العقار مأخوذ من العقرب. والعقر في لغة العرب هو الحبس - 00:06:58
معناه انك تبيع شيئا محبوسا في مكانه لا يمكن نقله عنه وهذا يشمل العمائر والدور والمساكن والاراضين والمزارع هذه ما يمكنك ان تنقل المزرعة من مكانها الى مكان فهي محبوسة في موضعها فيقال لها عقار كمصطلح - 00:07:20
المنقولات كل شيء طبعا ما عداهما عندك الاكسية الاطعمة الاشربة الدواب السيارات المعادن هذي كلها منقولات. الادوية كلها منقولات. لانها تنقل ولذلك جعلوا هذا التقسيم العقلي. اما ان تكون من العقارات واما ان تكون من المنقولات. الان توجد بعض المساكن تفصل وتنقل - 00:07:42
هذي منقولات مفصل على شكل غرف او على شكل دور ثم تنقل اللي هي يسمونها البيوت الجاهزة. هذي تسمى منقولات وان كان كانت تقضي مصالح العقارات في بعض الاحوال لكن من حيث الاصل المثمون الذي يهمنا ان المثمون اما ان يكون - 00:08:11
عقارا واما ان يكون منقولا اذا قلت مبادلة المال بالمال فعقلا لماذا تقسم هذه التقاسيم وتعرف احوالها لان هذا يهمك جدا في معرفة استيعاب المادة لانك اذا عرفت انواع المبيعات - 00:08:33
واردت ان تكلم عن البيع فلابد ان تشمل جميع هذه الانواع وايضا في بعض الاحيان يقول لك هذا لا يجوز في بيع الصرف وتسأل ما هو بيع الصرف؟ سنبين اللي هو مبادلة الثمن بالثمن. معناه انه لا يشمل بيع المقايضة ولا يشمل البيعة - 00:08:56
مطلق اذا هذه المصطلحات لابد لطالب العلم ونحن نبهنا ونبسط المبتدئين حتى يمكنهم فهم كلام العلماء او ما يمر علينا من المسائل فاذا بادل المال بالمال سمي المال مالا لان النفوس تميل اليه وتهواه. رأيت الناس مالوا الى من عنده - 00:09:17
ما له؟ من ليس عنده مال فعنه الناس ماله. فالمال ثمين النفوس اليه. تحب ان تتملكه تحب ان ترتفق به تنتفع به فاذا وقعت مبادلة المال بالمال اما ان تكون ثمنا بثمن - 00:09:41
او مثمنا بمثمن او مثمنا بثمن. ثلاث حالات. اما ان يبادل الثمن بالثمن. واما ان يبادل المثمن بالمثمن واما ان يبادل المثمن بالثمن فاذا بادل الثمن بالثمن فمعناه عندنا الاثمان ذهب وفضة - 00:10:01
فاما ان يبادل مع الاتحاد او مع الاختلاف كذهب بذهب وفضة بفضة او مع الاختلاف كذهب بفضة واذا بادل المثمونات يكون يبادل المثمون كعقار بعقار او منقول بمنقول او عقار بمنقول - 00:10:23
اذا بادل المثمونات. اما ان يبادل عقارا بعقار. يقول له عمارتك هذه اعطيك بدلا عنها قطعة ارض لي في المدينة اذا بادل مثمونا من العقار بمثمون من العقار ابادلك هذه المزرعة التي تملكها بمزرعته. مثلا في المكان الفلاني. اذا هذا عقار بعقار - 00:10:48
او يبادل منقولا بمنقول. يقول سيارتي من نوع كذا وكذا اعطيكها بدلا عن سيارتك. اذا من قول بمنقول او هذا الثوب في مقابل هذا الثوب او هذا الثوب في مقابل هذا الطعام هذا يسمى من قول بمنقول او يبادل العقار بالمنطقة - 00:11:13
العقار يقول له اشتري ارضك في المخطط الفلاني بسيارتي هذه اذا السيارة من قول والارض عقار فوقع وقعت مبادلة العقار بالمنقول. اذا اما ان يبادل المنقول بالمنقول او العقار بالعقار او العقارة بالمنقول. اذا وقع وقعت مبادلة المال بالمال على اي صفة او صورة من هذه الصورة - 00:11:35
ثلاث يسمى ببيع المقايضة لبيع المقايضة عندنا مبادلة الثمن بالثمن تسمى بيع الصرف واذا اتحدت يقولون لها المراطلة واما ان تكون مبادلة مسموم بمثنون فتسمى بيعة مقايضة اذا قال قايظه - 00:12:04
وتعلم انه جعل مثمونا في مقابل مثمون او وقع عندنا يجوز هذا في بيع المقايضة. اي في بيع المثنون بالمثنون واما البيع المطلق قالوا بيع مطلق ما يتقيد. اذا قال باع واشترى ينصرف الى هذا النوع من البيع - 00:12:29
لكن في الصرف يقال لو باعه بيع صرف او قائظة لكن اذا باع مثمونا بثمن فانهم يقولون باعه فهو البيع المطلق العاري عن القيد. اذا اطلق البيع انصرف الى ماذا؟ المثمون في مقابل الثمن - 00:12:52
المسمون في مقابل الثمن. فلو اشترى منه الدار المثمونة اللي هو الدار في مقابل مئة الف فهذا بيت مطلق هذا بيع مطلق. قالوا مطلق ولا يقيد بصفة هذه احوال مبادلة المال بالمال - 00:13:13
فلما قال المصنف مبادلة المبادلة العقود اه اذا كانت عقود معاوضة او عقود مبادلة او عقود مقابلة فاما ان تكون على الذات والمنافع تبع على الذات والعين ومنافعها تبع لها - 00:13:32
يعني مثلا انت اذا اشتريت اه ارضا فانك تملك ذات الارض وتملك جميع منافع الارظ لك ان تسكنها لك ان تزرعها لك ان تبنيها لك ان تؤجرها. اذا منافعها تبع لماذا؟ لرقبتها - 00:13:59
عندنا العين وعندنا المنفعة عندنا العين وعندنا المنفعة. سواء وقعت في الحيوانات او في غيرها ففي الحيوان مثلا لو اشترى دابة فانه يملك رقبة الدار لو اراد ان يأخذ الشاة ويذبحها من حقه. لانه مالك لعينها - 00:14:23
ثانيا لو انه اخذ حليب هذي يريد ان ينتفع بها فاخذ حليبه جز صوفها او بعيرا ركب ظهره الركوب المشرب هذا كله منافع مأخوذة من ماذا؟ من هذه الدابة. فاذا تملك منفعتها لك ان تأخذ هذه - 00:14:46
لنفسك ولك ان تعطيها غيره فتقول له يا فلان خذ دابتي هذه وسافر بها للعمرة اذا اعطيته المنفعة. سافر بها. لكن خذها على سبيل الملكية يأخذ عين الدابة. لكن انت ملكته ماذا؟ المنفعة - 00:15:09
ماذا الركوب فاذا من حقك ان تهب هذه المنفعة من حقك ان تعاوض عليها فتقول اجرتك سيارتي هذي تركبها الى الرياض هذا عقد ماذا؟ معاوضة على المنفعة وليس على العين. فاذا وقع العقد على المنافع هذي ايجارة - 00:15:28
واذا وقع على الاعيان فهذا بيع فلما قال المصنف رحمه الله مبادلة مقابلة الشيء دخل عقد الاجارة فلما قال آآ المال بالمال خرج عقد الايجار لانه مبادلة مال بمنفعة وايضا خرج العقد مبادلة المال بالمنفعة سواء كانت على سبيل الاجارة او على سبيل - 00:15:51
غير الاجارة مثل الانتفاع ذات بمنفعة الشيء كما في النكاح انه يدفع المهر مقابل الاستمتاع بالبضع فاذا هذه منفعة الاستمتاع لعقد النكاح فخرجت الاجارة خرج النكاح ولما قام مبادلة المال بالمال - 00:16:23
هذا يشمل جميع صور البيع التي ذكرناها لكن يدخل عقود الرفق التي تكون في مثلا عند ان يدفع المال في مقابل المال كما في القرض تدفع عشرة الاف لشخص يقول لك اريد من قرض عشرة الاف - 00:16:47
فاخذ العشرة الاف ثم رد لك العشرة هذي مقابلة ومبادلة. لكن هل هي على سبيل التمليك ولا على سبيل الرفق على سبيل الرفق فنظرا لذلك ذكر بعض ائمة الحنابلة رحمهم الله قيد التمليك - 00:17:13
مبادلة المال بالمال تمليكا. لانك اذا اعطيته القرض مئة الف لا تقصد التمليك وانما تقصد ان يرد لك هذا القرض لا ان يملكه فلما قلت تمليكا اخرجت ماذا؟ عقود الرفق - 00:17:33
عقود الرفق يكون فيها مبادلة المال ما عقود الرفق تشمل القرض تشمل الشركات هي عقود معاوظة لان الشريك يدفع وهذا يدفع ثم متفقان على المساهمة والمتاجرة بهذا المال. لكن لا يقصد هذا ان يملك ولا يقصد هذا ان يملك. فاذا - 00:17:52
عقود المعاوضة تخرج اه يخرج النكاح ويخرج الايجار في خروج الايجار تخرج المضاربة المضاربة اه يدفع رب المال للعامل ماله على ان يتجر به. الحنفية والمالكية يقولون هي اجارة بالمجهول - 00:18:12
جائزة على سبيل الرخصة الشافعية الحنابلة يرونها شركة ولكن اذا نظرت الى الحقيقة وجدتها اجارة اقرب منها شركة. لان العامل بذل ما ذا المنفعة. واخذ في مقابلها جزء الربح الذي اتفق ولذلك المضاربة هي ان يدفع رب المال الى العامل ما له ليتجر به والرفق والربح بينهما - 00:18:34
على ما شرط فاذا هذه عقود المعاوضة كلها خرجت بقول المال بالمال وكل ما كان فيه عقد معاوضة مال مقابل منفعة فانه في هذه الحالة لا يدخل معنا في البيت. ولابد في التعريف ان يكون - 00:19:00
مانعا جامعا بان جميع صور البيع ما فيها صورة تخرج عن قوله مبادلة المال بالمال ابدا في البيع جميع صور البيع تدخل تحت مبادلة المال اذا هو جامع وهذا تعريف للبيع من حيث هو بيعه كما ذكرنا - 00:19:20
وليس مرادنا لانك اول شيء تقول هذا بيع. ثم بعد ان تقول هذا حلال وهذا حرام كما انك في النكاح تعرف تعريفا عاما ثم تقول هذا نكاح مباح وهذا نكاح شغار محرم وهذا نكاح آآ - 00:19:42
على اي صفة من الصفات التي حرمها الشر تبينها؟ اذا انت تعرف البيع من حيث هو بيع. جاء بعض المتأخرين هذا التعريف وقال هذا تعريف غير مانع لانه يدخل الربا والربا مبادلة مال بالمال نقول اذا كان تخرج الربا من تعريف البيع له - 00:20:00
تبحث مسائل الربا تحت كتاب البيوع لانه ليس ببيعنا اصلا هذا خلل يعني نقد المتقدمين دون تبصر. هذا التعريف ذكره ائمة فحول ونقد على اكثر من سبعة قرون وهم يمشون على هذا التعريف من دقة وكونه جامعا مانعا جامعا لجميع اعراف مانعا من دخول غير المعرف المعرف - 00:20:20
المالكية لما قالوا عقد معاوضة اه على غير منافع. لما قالوا عقد معارضة ادخلوا الايجارة. قالوا على غير منافع. فاخرجوا عقد الايجار وعقد المضاربة ولا متعة لذة خرج عقد النكاح - 00:20:45
ذو مكايسة ذو مكايسة لان العقود العقود المعاوظة اما ان يقصد بها الغبن المحظ واما ان يقصد بها الرفق المحض. واما ان يقصد بها مجموع الامرين يغبن مع الرفق الغبنة النحب ان الشخص لما يأتي ويقول ابيعك سيارتي هذي بعشرة الاف؟ يقول المشتري اشتريها بتسعة الاف - 00:21:05
معناه ان هناك الف ريال ان هناك الفا يريد ان يخدم بها البائع المشتري ويريد المشتري ان يغبن بها البائع فعقد البيع دائما يحاول احد الطرفين ان يكون له الاحظ - 00:21:32
وهو عقد ماذا؟ قائم على الغبن المحظ ولذلك ذكرنا في لماذا الشريعة جعلت خيار المجلس لانه عقد فيه خطورة وهو عقد لازم فجعلت فيه خيار النجس بخلاف العقود الاخر التي ليس فيها هذا المعنى تساهلت فيها الشريعة ولم تجعل ولذلك تجد شروط البيع اشد - 00:21:49
من شروط القرض وتجد شروط البيع اشد من شروط الشركة وتجد شروط البيع والايجارة ونحوها من عقود لماذا؟ لابد هذا تفقه. لان البعض يأتي ويقول لماذا تشدد الشريعة في البيع؟ او يأتي شخص ويورد عليك شبهة - 00:22:15
ليس المهم ان تقرأ الشروط لكن الاهم ان تفهم يتفقهون يتفقهوا ان تعلم ان الله عز وجل اعطى لكل شيء حقه وقدره فالعقد الذي فيه غبن اه رافقت الشريعة بالمتعاقدين لان الانسان في بعظ الاحيان - 00:22:32
يحب السيارة يحب الارض يحب المال الذي يريد ان يشتريه فيستعجل في قبوله ولذلك جعلت الشريعة اه سياجا ومحافظة الا يقع الناس في مثل هذا الضرر لانها شريعة رحمة وهذا من - 00:22:50
الرحمة انك تجد شروط شديدة في عقود الغبن. وثانيا ان تجعل خيار المجلس لا هي اعطت الخيار مطلقا فاضرت بالعقد. ولا هي الغته مطلقا فاضرت بالمتعاقدين ولكنها جعلته بدت ماذا - 00:23:11
جاء المجلس فاذا هذا النوع من العقود قائمة على الغبن ولذلك هذا التعريف والتعريف المالكية هو بمعنى واحد كله ينصب وينتهي له. زيادة قيد تملكا بعضهم يقول تمليك بعضهم يقول على وجه التمليك. وبعضهم يقول تملكا وتمليكا. ما في فرق - 00:23:29
تملكا بالنسبة للانسان في حق نفسه. وتمليكا لما يبذله للغير. فهو يقصد ان يملك وان يملك. يملك بالنسبة لما يأخذ ويطلب ويملك بالنسبة لما يبذل ويعطي. فهذا ما يتعلق بقولهم مبادلة المال بالمال. فانت تعرف البيع من حيث هو بيع - 00:23:54
يعرف البيع ماذا؟ من حيث هو بيع. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بالمثل لا تبيعوه سماه ماذا؟ بيعا الا مثلا بمثل - 00:24:22
وبين انه اذا وقع هذا البيع بالزيادة قال فمن زاد او زاد فقد اربى. اي وقع في ماذا؟ في الربا بيع ربا ولذلك هو بيع ما تأتي تقول ان هذا التعريف ينبغي ان نخرج الربا اذا اخرجت الربا تقول اذا قلت من غير ربا - 00:24:39
من غير ملامسة ومنابذة وحبل الحبلة وغرر نفس الشيء. فتدخل فيما لا ينتهي من ماذا؟ من محترزات فاذا لا بد ان ينتبه غالبا في تعريف الائمة الذين تقدموا ان يتأنى الانسان في - 00:24:59
او استدراك عليهم ولا نقول انهم معصومون لكن نقول قد جعل الله لكل شيء قدره هذا قدرهم وهذا حقهم. ولذلك تجد كتبا ومتونا مرت عليها عقود ومرت عليها قرون مرت عليها قرون ومع ذلك ذكرها الائمة والعلماء ولم يردوا هذا التعريف. وعليه - 00:25:19
فان هذا التعريف الذي ذكره هذا الامام الموفق رحمه الله اه من انفس التعاريف في تعريف البيع وبيان حقيقته. يقول رحمه الله ويجوز والبيع معاوضة المال بالمال والبيع عندنا معشر الفقهاء مبادلة - 00:25:50
بالمال هذا وظعه المصنف رحمه الله في اول كتاب البيع الدليل الشرعي ثم اتبعه بماذا؟ ببيان التعريف. بعضهم يقدم التعريف ثم يذكر الدليل الشرعي لكنه تأدب مع القرآن رحمه الله - 00:26:10
وهذه متون الفقهاء التي يقولون انها مجرد اراء وكذا. انظروا كيف حتى يتأدبون مع النصوص وهو يذكر رحمه الله نص الكتاب الذي يعتبر اصلا في حل البيع وجوازه. اتبعه لانك بعد ما تقول البيع مشروع تقول ما هو البيع - 00:26:32
ما هي حقيقة هذا البيع ثم بعد ذلك تقول ما الذي اذن الله به وما الذي حرم او بعبارة اخرى ما هي الشروط المعتبرة شرعا للحكم هذا العقد واعتذاره. نعم - 00:26:50
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح شرع رحمه الله في بيان محل عقد البيع البيع يقوم على اركان الركن الاول طبعا منهم من يختصر بالاركان ومنهم من يفصل طبعا عندنا العاقل - 00:27:06
ومحل العقد والصيغة هذه ثلاثة امور اذا وجدت وجد ماذا البيع العاقدان وهما الناقل والمنقول اليه او طرفا العقد كما يسميهم بعض العلماء العاقدان محل العقد اللي هو مورد الايجاب القبول يرد على شيء يقال له محل محل العقد العقدي والصيغة - 00:27:31
بعتك سيارتي بعتك داري بعتك مزرعتي هذا محل وردت عليه صيغة بعت وقوله اشتريت بعشرة الاف بعشرين محل هذا يشمل البدل والمبدل اللي هو الثمن بالثمن في الصرف. والمثمن بالمثمن في المقايضة والثمن بالمثمن في البيع المطلق. هذا - 00:28:11
حل ماذا؟ العقد محل العقد العقد اللي هو الصيغة الايجاب والقبول فلما قال له بعتك سيارتي قال قبلت بعشرة الاف بعتك سيارتي بعتك. هذي صيغة بعت الايجاب سيارتي المحل الذي ورد عليه - 00:28:37
ردت عليه الصيغة. قال قبلت بعشرة الاف قبلت شراءها بعشر اذا وردت الصيغة على محل. هذا المحل هو الثمن والمثمن او الثمن مع الثمن او المثمن مع المثمن اذا هذا محل ماذا؟ العقد - 00:29:01
عندنا العاقدان والصيغة اللي هي الايجاب والقبول والمحل الذي يرد عليه الايجاب والقبول. هذه ثلاثة امور اذا عندنا العاقدان البائع والمشتري والمحل بحسب والمال بالمال ان كان ثمنا بمثمن او مثمنا بمثمن او ثمنا بثمن - 00:29:20
والصيغة التي هي الايجاب والقبول ايجاب يكون من البائع والقبول يكون ممن؟ من المشتري فالمصنف رحمه الله هنا لما قال ويجوز بيع كل هنا يجوز بيع كلي انصب على ماذا؟ على المحل - 00:29:44
فهو يريد ان يبين شروط المحل لان شروط البيع منها ما يرجع الى العاقدين كاهلية التصرف ملكيتهما للمبيع ان يكون طبعا الاهلية يدخل فيها العقل ويدخل فيها ان يكون غير محجور عليه. فاذا عندنا ما يتعلق بالعاقدين - 00:30:02
وعندنا ما يتعلق بالمحل وعندنا ما يتعلق بالصيغة. الرابطة بين المتعاقدين المصنف رحمه الله ابتدأ بهذا فقال رحمه الله ويجوز بيعه. هذه الشروط آآ نبهنا عليها حتى يستطيع طالب العلم ان يعلم - 00:30:24
ما يتعلع كل ركن من اركان العقود تفصله وتنظر الى شروطه على حدة حتى تستطيع تضبط هذه الشروط. لانه في بعض الاحيان يذكر شرط العاقل ثم بشرط في المعقود عليه ثم يتبع بشرط في العاقد - 00:30:43
هذا يحدث عند طالب العلم ماذا؟ ارتباك لكن حينما يجعل شروط العاقدين لوحدها وشروط المعقود عليه لوحدها شروط الصيغة لوحدها يمكنه ان يستوعب هذه الشروط ويستطيع اذا استفتي او سئل عن مبيع يعرف هل - 00:31:03
سؤال متعلق بالعاقدين او المعقود عليه او الصيغة التي تمت بها اه تم بها ذلك العقد. هذا العلماء يذكرونه ويعتنون به لانه يعين على التصور ويعين على الظبط للاحكام وسهولة تحت استحضارها عند الحاجة اليها - 00:31:23
ولذلك يعني ننبه عليها لاجل طالب العلم في بعض الاحيان يعني يقرأ هذه الامور جامدة ولا يحسن الاستفادة منها يعني قد تجده يعرف اركان الحمد لله فهذا من الاهمية بما كان ان طالب العلم يعلم - 00:31:43
اه كل ركن وما يتعلق به من الشروط. يقول رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك. اذا المحل الذي ترد عليه صيغة البيع لايجاب القبول ينبغي ان يكون قابلا للبذل والبيع - 00:32:11
وهذا لا يمكن ان يكون الا اذا كان من جنس ما يصح تملكه اما اذا كان مما لا يصح تملكه فمعناه انه ليس محلا للمعاوظة الحر شخص حر هل هو محل البيع - 00:32:34
نقول لا يصح تملكه ثلاثة انا خصمهم يقول الله تعالى ومن كنت خصمه وقد خصمته رجل باع حرا ثم اكله ثمنه. فهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة هذا الفعل وانه غير صحيح - 00:32:54
اذا لا يصح بيع الحر لانه لا يصح تملكه. لا يصح ماذا؟ تملكه. لكن منافعه يصح تملكه او لا؟ يصح تملكه اذا تنتبه لما قلنا عندنا عين وعندنا منفعة ولذلك لا يصح عقد البيع عليه لكن تصح عقد يصح عقد ماذا؟ الاجارة - 00:33:14
لانه متعلق بماذا؟ بمنفعة. يصح عقد المقارظة والقيراط والمضاربة. لانها متعلقة بمنفعته وليس يصح عقد النكاح لانه متعلق في منفعة الادمي الحر الادمية الحرة. فاذا هذا الشرط معتبر في المعقود عليه - 00:33:39
ولذلك كما انه لا يصح بيع الاصل لا يصح بيع فرعه هل يجوز بيع اعضاء الادمي تقول لا يجوز. لان الادمي الحر ليس بمحل لماذا؟ للمعاوظة. اذا لو سأل هناك سائل وقال عندي كلية اريد ان ابيعها - 00:33:59
اعطاني الله كليتين واريد ان ابيع الكلية الثانية نقول ما يجوز لانك لا تملك هذه وانما تبيع الذي تملكه. وهذه الاعضاء جعلها الله لك تنتفع بها ما جعلها الله لك تعاوظ عليها وتبذلها للغير - 00:34:25
ولذلك لو سألك سائل عن هذا البيع تقول بيع باطل غير صحيح وبه صدرت فتاوى المجامع الفقهية حتى من يقول بجواز التبرع بالاعضاء يقول يحرم ماذا؟ وان كان ورد اشكال. كيف تجوز - 00:34:45
الهبة ولا يجوز ايش؟ البيع والاصل في الهبة ان تكون لماذا؟ لشيء تملكه فهذا طبعا آآ في اشكال انه اذا اذا قلت انه يملك يجوز له ان يعاود ويجوز له ماذا؟ ان يتبرع. طبعا رد بهذا ويمكن الرد عليه وامرأة مؤمنة ان وهبت - 00:35:01
نفسها للنبي فقالوا يجوز للانسان ان يهب نفسه فيجوز ان يهب اعضاءه. اجيب بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما كان خاصا ان تهب المرء في النكاح لكن اصل المسألة في كونها واهبة هذا اجازه الشرع حلها ان تهب منفعته ولذلك بعض العلماء يجيز - 00:35:25
الهبة في النكاح. واجيب طبعا في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. وايا ما كان يعني من يقول المنع في الاصل بيع الحر متفق عليه بين العلماء. انه لا يصح بيع الحر لانه لا يصح ماذا؟ تملكه - 00:35:47
اذا البيع مبني على الملكية. ومن هنا يشترط في صحة البيع ان يكون البائع مالكا لماذا؟ ان يكون المبيع قابلا ويصح قابل للملكية ويصح ماذا؟ تملكه. اما اذا ما لا يصح تمله فالبيع غير الصحيح. قال رحمه الله ويصح ويجوز بيع كل كل مملوك فيه نفع مباح. كل - 00:36:09
مملوك فيه نفع مباح طبعا مثل ما ذكرنا عندنا العين وعندنا المنفعة فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ان الانسان يشتري الشيء يطلب منفعته ولذلك انت تشتري السيارة من اجل ان تركبها - 00:36:36
وتنتفع بها وتشتري الدار من اجل ان تسكنها وتشتري الدابة من اجل ان تحلبها. تشرب حليبها فاذا انت تشتري الشيء هذا ما يسميه العلماء للغرظ لك غرظ ولك فيه ماذا؟ مقصود ولذلك قال له ابيعك - 00:36:56
التداري هذي بشرط الا تسكنها. قالوا الشرط ماذا؟ فاسد لانه يخالف ماذا؟ مقتضى لانه مو مقتضى انك تملك المنفعة فهو يقول لك ابيعك بشرط ماذا ما تسكب بشرط ما تركب بشرط ما تبيع لشخص اخر - 00:37:15
اذا هذا امر مؤثر من انت في الاصل ما اشتريت الا الرغبة في الشريعة تحترم هذه الرغبة اللي هو المقصود من البيع. ولذلك يقولون هذا الشرط يفوت به المقصود من البيع. او يفوت المقصود من المعاوضة. فيكون في ظلم لمن؟ لمن بذل - 00:37:34
وبذل من اجل ان يحصل على هذه المنفعة فيعطل عليه ويظلم بحرمانه من الشيء الذي في الاساس اشترى وقصده بعقد وشرائه. يقول رحم الله كل ما فيه نفع مباح هناك - 00:37:54
اشياء الاشياء فيها منافع ولذلك لن تجد على وجه الارض شريعة ولا دين ولا منهج ولا تشريع في الدقة مثل الشريعة ان الله وصفها بالكمال. اليوم اكملت لكم دينه. تجد القوانين على اختلافها وكذا. تتكلم باصول عامة لكن ان - 00:38:10
تجد النظر الى رغبة النظر الى عين المبيع وما فيه من الصفات التي جبل الناس او الانسان بفطرته يريدها من المصالح ان تجد تفصيلا مما تجده في الشريعة الاسلامية هذا النفع هو المقصود من العين - 00:38:38
العين فلو كان الشيء لا منفعة فيه اذا قلت يشترط ان يكون فيه نفع فيه نفع مثلا مثل الركوب هذا هذي منفعة ومثل الارتفاع به السكنى والعيش فيه كالدور منافعها السكنة فيها - 00:38:56
ونحو ذلك دفع الظرر مثل الدروع تدفع الظرر على الانسان باذن الله عز وجل ونحو ذلك. القلم منفعته به تحصل به منفعة. الكتاب منفعته ان ان تجد ما فيه من اذا كل ما فيه نفع - 00:39:20
مباح مباح لاحظ في قضية كل ما يملك قد يشترط ان فيه نفع. بين انه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح مملوك قلنا ان يكون قابلا للملك. آآ في جزئية - 00:39:40
اه بعض العلماء عدم جواز بيع المصحف لانه مشتمل على ماذا؟ على ايات القرآن وايات القرآن ليست محلا للمعاوظة هذا الذي جعل مذهب الامام احمد ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي - 00:39:59
يعني الجمهور يجيزونه لانهم يرون ان العقد على الورق الذي فيه الايات مكتوبة فهو ليس بمشتري الايات وانما مشتري لماذا؟ لما لهذا الذي اشتاء الذي يتضمن القرآن. ومن هنا تتبرع المسألة العصرية - 00:40:19
اللي هي حقوق المؤلف هل العلم يملكه المؤلف هذا وجه الاشكال في ان البعض يقول ليس هناك حق يعني مثلا لما يكون عنده كتاب ويخرجه يسمونه حقوق التأليف هل هي قابلة للمعاوظة او لا؟ هذي كلها تندرج تحت مسألة ان المبيع يشترط فيها ان يكون قابلا لماذا؟ للملك. نحن هنا لا نقول يجوز او - 00:40:37
ما يجوز نحن نريد طالب العلم ان يأخذ آآ ان يستفيد من كلام العلماء ويعلم كيف يطبقه على واضح هذا؟ فاذا كان الشيء غير قابل للملكية لا يجوز المعارضة ومن هنا آآ ذكروا عن آآ من المسائل التي كانت آآ الامام القاسم رحمه الله محمد بن القاسمي - 00:41:03
اه عبد الرحمن قاسم العتقي صاحب الامام مالك ارتحل الى الامام مالك من مصر رحمه الله برحمته الواسعة وهو من اجلاء اصحابه وخيارهم وصالحيهم وصحب الامام مالك واخذ عنه علمه - 00:41:31
ثم سافر الى مصر اه ارتحل اسد ابن الفرات الى اه الامام ما لك فلما وصل مصر بلغه وفاة الامام مالك ان الامام مالك توفي رحمهم الله جميعا فسأل عن - 00:41:47
اعلم الناس بمذهبه فقيل له عبدالرحمن بن القاسم العتقي فجاءه وقال اني سائلك مسائل. فما كان فيها من قول مالك فاخبرني به وما كان لا قول للامام ذلك اخبرني باشبه شيء بقوله اللي هو التخريج - 00:42:06
فسأله فدون المدونة. المدونة ولما دون المدونة ارتحل بها الى المغرب فجاء سحرور وسأل اسد ان يعطيه المدونة حتى ينقل ما فيها. فظن بها اسد فقال له ليس من حقك ان تمنعني العلم - 00:42:27
فاقتسما الى القاضي وقال اسد اه قال طبعا سحنون هذا علم علم الامام مالك وهو علم الشرع والدين ليس من حقك ان تمنعني منه. فقال اسد الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي - 00:42:49
هذي حقوق المؤلف. هذي يعني بسببها تخرج. فطبعا حكم القاظي بان المدونة ملك لمن؟ لاسد يعطيها له او يمنعها منه فارتحل سحنون الى ابن القاسم واخبره الخبر فغضب ابن القاسم حتى دعا على مدونة اسد - 00:43:07
ودون لصحن مدونة اخرى فوضع الله البركة في مدونة السحنون ذهبت مدونة اسد ابتلاء من الله هذا العلم يعني خطورة ان يظن به الانسان على الغير. هذه مسألة حقوق التأليف - 00:43:28
هو يقول الكتاب كتابي. والمداد بدادي والقلم قلمي. هذا كل شيء املكه وحكم القاضي بهذا. قال ان المدونة مدونته ومن حقه ان يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. فهذه مسألة الملكية - 00:43:45
اه يقول رحمه الله ما فيه نفع مباح النفع المباح مثل ما ذكرنا منفعة الركوب ومنفعة دفع الضرر ومنفعة ركوب يحصل بهم مصلحة ومنفعة دفع الضرر يدفع بها الضرر عن نفسه - 00:44:01
فيشترط في المبيع ان يكون فيه نفع مباح. خرج ما لا منفعة فيه وخرج الذي فيه نفع محرم اذا منفعة الركوب اه منفعة ما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا مثل له ببيع الحشرات. طبعا هذا في القديم حشرات ما فيها منفعة - 00:44:18
لكن الان قد تؤخذ بعض الحشرات وتحصل منها منافع فهل يجوز بيعها؟ الجواب انه اذا وجدت منفعة معتبرة جاز بيعها لماذا؟ لان هذا نفع مباح. ويجوز بذل المال في النفع المباح - 00:44:43
قوله ما فيه نفع مباح خرج الدفع المحرم. ما لا منفعة فيه او ما الغى الشرع منفعته هذا كله بمعنى واحد ما لا منفعة فيه او الغى الشرع منفعته. يعني مثلا كالات اللهو والطرب - 00:45:06
هذي انجاز تسمية الطرب واللهو منفعة فانه نفع ايش محرم غير مأذون به فوجوده وعدمه على حد سواء. او يتضمن الحرمة كالاصنام فاذا لا يجوز بيع الاصنام. لانه يريدها ليعبدها او يشرك بها والعياذ بالله. فاذا هذا محرم ولا يجوز وليس بنفع بل ظرر - 00:45:25
فهذا كله لا يجوز بيعه وسيذكره في محترازات الشرط. رحمه الله. اذا يشترط في المبيع ان يكون فيه نفع. لما قال فيه نفع لان المال في الشرع له قيمة وله اعتبار - 00:45:48
فلا تأذن الشريعة ببذل المال في شيء لا يليق بذل المال والذي لا منفعة فيه يكون دفع المال فيه من الاضاعة من اضاعة المال ولذلك نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال - 00:46:04
فاذا لما يدفع المال في مقابل شيء لا منفعة فيه فمعناه انه سفه والسفه اضاعة للمال والله لا يأذن باضاعة المال لان العقول السليمة آآ كلها متفقة على ان اضاعة المال ليس ليس من شأن العقلاء ما في انسان عاقل يتعب في تحصيل المال ثم يذهب ويدفعه في شيء لا يأخذ في مقابل - 00:46:28
منفعة الا اذا كان على سبيل الصدقة فهذا منفعته في الاخرة. اما ما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة فهذا لا تبذل فيه الاموال. فلو قال انا راض نقول ان الله لا يرضى. قال مثل ما يقول في الربا بعضهم يقول انا راض ان اخذ عشرة الاف وارد احد عشر. لانه يريد ان اقضي مصلحته - 00:46:56
نقول رضاك وجوده وعدمه على حد سواء لا بد من ان يكون المبيع فيه نفع وان يكون النفع مباحا. نعم قال رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب. فان الكلب الكلب في الحقيقة تقدم معنا بيان الادلة على - 00:47:17
تحريمه وان القول بحرمة بيع الكلب هو مذهب الجمهور وان هذا المذهب اقوى من جهة الدليل لثبوت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 00:47:38
وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال ثمن الكلب سحت وقال في حديث ابن عباس انه نهى عن ثمن الكلب ومثل حديث جابر في الصحيح كلها تدل على ان الكلب لا يجوز بيعه - 00:48:02
ومنفعة الكلب الحقيقة لم يأذن الشرع بمنفعة فيه ما فيه منفعة الا الحراسة للزرع والماشية والصيد. هذه ثلاثة استثناء الشرع لكنها على سبيل الرخصة فتقيد بالرخصة فاذا جاء يعاوظ عليها تجاوز الرخصة وزاد عن حد الرخصة - 00:48:18
ولذلك ليس الكلب محلا للمعاوظة. وبينا ان من استثنى كلب الصيد استثناؤه مردود سندا ومتنا وجه ربي ومصادم للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب فيه منفعة لقال لا الا الكلب استثناه لوجود المنفعة قال رحمه الله نعم ويجوز بيع كل مملوء - 00:48:45
فيه نفع مباح الا الكلب. نعم الكلب لان الشرع نهى عنه. فوجود المنافع فيه هذه المنافع المباحة حراسة الزرع ماشية والصيد به هذه منافع مباحة حراسة الماشية منفعة. مباحة ولا محرمة؟ مباحة - 00:49:10
وحراسة الماشية الزرع والماشية منفعة عظيمة لانها تصون المال من الضرر الماشية تتعرض للذئاب باذن الله الذئاب تخاف من الكلاب. فتحرس الكلاب الماشية من ضررها. فاذا هذه منفعة. ومباحة. وكذلك - 00:49:29
انها منفى الصيد منفعة مباحة. لكنه وجود المنفعة المنفعة فيه لا يبيح بيعه لماذا؟ لان هذه المنفعة على سبيل ماذا؟ الرخصة وليس على سبيل الاصل انما هي على سبيل ماذا؟ الرخصة. والرخص لا ما يأتي الانسان يتجاوز الاذن بالصيد بحراسة - 00:49:52
الصيد للحراسة الماشية والصيد الى الاخذ والمعاوظة لان هذا زائد عن الاصل. مع ان النص واضح في تحريم فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لان النبي فانه لا يجوز بيعه. الضمير عائد الى الكلب. ولا غرم على متلفه لان - 00:50:16
اذا اتلفت قد يقول قائل هنا ما دمت تقول ان الكلب فيه نفع والنفع مباح ولا يبيعه. طيب لو ان انسانا اتلف كلب الصيد فهل يلزمه الظمان؟ قال ولا غرم على متلفه - 00:50:37
يعني كلب فيه منفعة انا اقول لا غرم على من اتلفه. طبعا هذا فيه تفصيل في مسألة اذا اتلفه بالخطأ او اراد الظرر على صاحبه. وكان صاحبه قد تعنى في تعليمه ونحوه هذا يحتاج الى تفصيل. لكن من حيث الاصل العام الكلب لا يظمن. نعم - 00:50:55
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 00:51:16