Transcription
لوجوبها شروط متفق عليها ومنها شروط فيها شروط المتفق عليها بحق من تجب عليه الاستيطان حرية والذكورية او تقول الاستيطان فلا تجب على سكان الصحراء ولا تجب على المسافر واذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الامام على المنبر - 00:00:01ضَ
اذا زالت الشمس ايش صعد صعد الامام؟ نعم على المنبر يبين المؤلف في هذه الجملة الوقت وقت الجمعة المتفق عليه وقتها وقت الظهر يعني اوله اول وقت في الجمعة هو اول وقت الظهر - 00:01:03ضَ
وهذا مذهب الجمهور العلماء على ان وقت الجمعة وقت الظهر ابتداء وانتهاء باول اول وقت الظهر واخره اخر وقت الظهر وذهب الوقت يدخل بعد ارتفاع الشمس ويمتد اوله اذا ارتفعت الشمس - 00:01:44ضَ
وينتهي بانتهاء وقت الظهر كما سيأتي نعم يقول اذا زادت الشمس فانه يصعد الامام على المنبر للخطبة فلا يخطب قبل زوال الشمس لان الخطبتين بمثابة ركعتين ولهذا يعني من شروط الجمعة من شروط صحة الجمعة من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين - 00:02:17ضَ
يخطب الامام قبل زوال الشمس ولهذا قال اذا زادت الشمس صعد الامام المنبر يصعد ليخطب نعم احسن الله اليك. قال فاذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه السلام وجلس فاذا استقبل الناس صعد المنبر وصار وجهه الى الناس سلم عليهم - 00:02:50ضَ
وهذا سنة ويردون عليه وعليكم السلام لا بصوت كل يرد ولا يحتاج يرفع صوت لانه ليس المقصود ان يسمع الامام لان اكثر الناس يكونوا بعيدا فيسلم عليهم ويردون عليه السلام - 00:03:25ضَ
ثم يجلس نعم. ابتلي الان يريد ان يصف يعني الخطبة ثم الصلاة هذا توصيف اذا زالت الشمس صعد الامام على المنبر فاذا استقبل الناس سلم عليهم ثم يردون عليه ثم يجلس - 00:03:56ضَ
اللي ليؤذن المؤذن نعم. وجلس رد السلام الواحد من الجماعة لعل هذا هو الذي يحصل يستحب الرد من الجبين واسلم عليكم نعم احسن اولادك. قال واخذ المؤذنون في الاذان واخذ المؤذنون في الاذان - 00:04:19ضَ
ان هناك مؤذنين مثل ما كان في الحرم ان يؤذن في سبع مآذن كلهم يؤذنوا للصلوات الخمس اين دخل الامام اذنوا لكن لما جاءت هذه يؤذن واحد اخذ المؤذنون في ولم يقل اخذ المؤذن - 00:04:59ضَ
اذا كان هناك مؤذنون نعم اخذ المؤذنون نعم قال واخذ المؤذنون في الاذان وهذا الاذان الذي يمنع البيع ويلزم هذا الاذان نعم. الذي يمنح البيع وعلى الاذان يعني وهو النداء الثاني اسمه - 00:05:41ضَ
والذي والذي يمنع البيع ويوجب تحريم البيع المنكوب في قوله تعالى نودي هذا هو النداء نودي للصلاة. المراد النداء الثاني الذي يقول يعني عند الزوال اسعى الى ذكر الله والى للبيع - 00:06:11ضَ
يوجب تحريم البدع الاتجاه نعم الى الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه هذا هو الموجب للتخصيص والتنصيص وهذا هو الذي يمنع البيع اخذا من الاية وذروا البيع نعم - 00:06:36ضَ
ويلزم السعي الا لمن ننزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة. هذا الاذان هو هو الذي يمنع البيع ويوجب السعي اذا اذن الاذان الثاني - 00:07:02ضَ
واجي بالسعي الا اذا كان الانسان في بعد يلا بنا انه لا يدرك لا يدرك الصلاة الخطبة فانه يجب ان يستحي يعني في الوقت الذي يدرك به اسمع اسمع سبحان الله العظيم - 00:07:22ضَ
يا ايها الذين امنوا لن نودي للصلاة في يوم الجمعة واذا واذا علق الحكم بالسماع الاغلب ان الاذان الوضع الاول نسمع من قرب ومن يسمع يدرك الصلاة لكن الان نستمع بالبكبر - 00:08:03ضَ
اسمع من بعد والمشهور عند اهل العلم ان وجوب السعي للجمعة لانه لا يرتبط بسماع النداء. فليست كسائر الصلوات من لم يسمع يعلم انه الان هذا وقت صلاة الجمعة ويعرف - 00:08:52ضَ
يا رب يعني بمعرفة وقت صلاة الظهر انه لا يوجد الصلاة الى ان يمشي قبل الزوال بنصف ساعة من يسعى اليه اما من كان قريبا انه يسعى اليها اذا سمع النداء - 00:09:19ضَ
اعدوا الجملة هذي وهو الذي وهذا الاذان هو الذي يمنع البيع ويوجب السعي. نعم. قال وهذا اذان الذي يمنع البيت ويلزم السعي الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة - 00:09:49ضَ
فاذا قال فاذا فرغوا من الاذان خطبهم قائما فاذا فرغ المؤذنون من الاذان فانهم يخطبون يخطبهم يخطب الناس قائما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كما جاء في وصف - 00:10:10ضَ
صلاته وخطبته صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله عز وجل واثنى عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن ووعى هذه الجمل كانه يشير الى - 00:10:36ضَ
اركان الخطبة يعني التي لا بد من العمر الحمد لله والثناء عليه وقراءة اية من القرآن وموعظة ووصية بتقوى الله يعني اهالي التي لابد منها ولا يكون ادى الواجب واجب الخطبة الا بذلك - 00:10:56ضَ
بحمد الله شيء من القرآن لانه هو اصل الهدى بالقرآن فذكر بالقرآن قال فحمد الله عز وجل واثنى عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقرأ شيئا من القرآن ووعى - 00:11:29ضَ
قال ثم جلس هذه هي الخطة الاولى. نعم لاباس نعم قال وقام فاتى ايضا بالحمد وكأن الدعاء على هذه العباد اللي عنده يعني ما هو بيعني ان احب ان يدعو دعا - 00:12:04ضَ
نعم لا هو قالوا وش قالوا للانسان ايه اه في نسخة الشيخ بن جبرين معك بنسخة ايش نسخة الشيخ بن جبرين اللي يقرأ منها ما اثبت هذا مباح فقط نعم - 00:12:36ضَ
قال وقام فاتى ايضا بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ ووعظ وهي الخطوة الثانية المطلوب من الخطيب ان يخطب بما يحتاج اليه الناس ينبههم عليه من - 00:13:28ضَ
من امور وامور دنياهم التي يحتاجون الى التنبيه عليها خطب يعني فيها شمولية تعرض فيها لامور يعني من يعني يعني دنيا الناس والموضوعات الشرعية متنوعة. اصلها واعظمها الامر بعبادة الله وحده لا شريك له. توحيده واخلاص الدين له - 00:13:58ضَ
تحقيق متابعة الرسول هذه الاصول بعد ذلك الامر بالشرائع الاسلام الصلوات الخمس يتعلق بها صلاة الجماعة المجالات يعني الخطبة او موضوعة خطبة كثيرة لكن ينبغي للخطيب ان يعتني بالاهم فالاهم - 00:14:36ضَ
راعي ما يحتاج اليه الناس يحتاجون الى التنبيه عليه والحث عليه اعظم ذلك بعد التوحيد والاخلاص الصلوات الخمس يأمر بها ويرغبه فيها ويذكر فضائلها. ويذكر ما يجب لها يا بشر عظيم - 00:15:03ضَ
ومع ذلك يلاحظ ان ان الصلوات الخمس لا تحظى يعني بما يجب من العناية يمكن اقول اني لا اكاد لاني اسمع من يخطب عن الصلاة الا عرظا تأتي يعني تبعا - 00:15:34ضَ
المأمورات في الصلاة وايتاء الزكاة طاعة الله. لكن تخص بالخطبة هذا لا يكاد الا ما شاء الله نعم قال وان اراد ان يدعو لانسان دعا قال ثم ثم تقام الصلاة وينزل - 00:16:03ضَ
هذا كل توصية قال فيصلي بهم الجمعة ركعتين. نعم يجهر بها قال يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة قال ويجهر بالقراءة. نعم قال ومن ادرك معه منها ركعة. كيف على هذا - 00:16:31ضَ
الله المستعان سكت عليها شو ها؟ كان ينبغي ان ينص على والافضل والسنة اول جمعة والمنافقون طيب اقرأ في ما عندك. المغني. سم والله انا عندي ان الامر سهل لان فيها الرأي الاخر عرفت انه - 00:17:04ضَ
من وقتها قبل والاحاديث فيها يعني كثيرة فيها انه صلى الله عليه وسلم كان يعني روايات تشعر بانه ربما صلى قبل الزواج ولهذا قال الامام احمد ان وقتها يبدو من ارتفاع الشمس - 00:17:50ضَ
لكن نقول يعني هذا نأخذ منه ان الامر واسع بالنسبة للخطبة ابدا ارى انه لو خطب قبل الزوال يقول الله. نعم. احسن الله اليك. قال مسألة وان قال اليوم اخرج وغدا اخرج قصر وان اقام شهرا - 00:18:12ضَ
وجملة ذلك ان من لم يجمع الاقامة مدة تزيد على احدى وعشرين صلاة فله القصر ولو اقام سنين مثل ان يقيم قضاء حاجة يرجو نجاحها او لجهاد عدو او حبسه او حبسه او او حبسه سلطان او مرض - 00:18:32ضَ
سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة او كثيرة بعد ان يحتمل انقضائها في المدة التي لا تقطع حكم سفر قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان للمسافر ان يقصر مالا يجمع اقامة وان اتى عليه سنون. وقد روى ابن عباس - 00:18:52ضَ
قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره تسعة عشرة يصلي ركعتين. رواه البخاري وقال جابر اقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه الامام احمد في - 00:19:15ضَ
الجمهور على انه لم يعزم ولم يجمع اقامة بل هو يعني يعني في كل يوم محتمل ان نعم وفي حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة ثمانية عشرة لا يصلي الا ركعتين. رواه ابو داوود - 00:19:33ضَ
روي وروي عن عبدالرحمن بن المسور عن ابيه قال اقمنا ماء سعد بعمان اوسع او سلمان فكان يصلي يقول فكان وروي عن عبد الرحمن بن المشور عن ابيه قال اقمنا مع سعد. ايه - 00:20:04ضَ
بعمان او سلمان فكان يصلى يصلي. يصلي ركعتين ويصلي اربعا تذكرنا ذلك له فقال نحن اعلم. رواه الاثرم نعم. وروى سعيد باسناده عن المسور بن مخرمة. قال اقمنا مع سعد ببعض قرى الشام اربعين ليلة. يقصر كما - 00:20:28ضَ
يؤكد انه عمان هل ظاهر العبارة نعم اه اقام مع سعد ببعض قرى الشام اربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها وقال نتمها. نعم ونتمها يجري على ان على ان القصر رخصة ليس بواجب - 00:21:04ضَ
وقال نافع اقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين. وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وعن حفص ابن عبد الله ان انس ابن مالك اقام بالشام سنتين يعني مرت - 00:21:50ضَ
طيب بعد كتاب صلاة الجمعة. نعم وش عندك؟ طيب تفضل صلاة الجمعة يجب السعر اجل منبه الساعة يعني ايه حطه علي لا شك ان هذا عاصي لانه يعني عازم على انه لا يسعى اليها - 00:22:10ضَ
كما لو سمع النداء وجلس يقول انا قريب انا قريب من المسجد فلا فلا يسعى اليها الا بعد الاقامة بقوله تعالى اذا نودي لصاحبه فاسحوا السعي يجب اليها من من وقت الاذان والنداء. نعم - 00:23:26ضَ
كتاب صلاة الجمعة. نعم. الاصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في فرض الجمعة الكتاب الاية والسنة وهو يعني سنة النبي القولية والفعلية ومن الفعلية من القول وكونه لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات - 00:23:49ضَ
او ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين نعم. اما الكتاب فقوله تعالى تجاوز سم. مسألة قال واذا زالت الشمس يوم الجمعة صيد الامام وعلى المنبر المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال لان النبي - 00:24:17ضَ
المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال او مراعاة يعني ايه المنهج نعم المستحب المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال سلمة بن الاقوى - 00:24:40ضَ
كنا كنا نجمع مع النبي صلى الله قلنا احسن كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. متفق عليه هذا نصه صريح نعم - 00:25:03ضَ
لكن يدل على انه كان يبكر يصلي الجمعة يعني فورا زوال الشمس. نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. اخرجه البخاري. قال ان في ذلك خروجا من الخلاف - 00:25:20ضَ
فان علماء يعني صلاة الجمعة بعد الزوال فيها خروج من الخلاف وقت متفق عليه. نعم. فان علماء الامة اتفقوا على ان ما بعد الزوال وقت للجمعة. وانما الخلاف فيما قبله ولا فرق في استحباب اقامتها عقيم الزوال بين شدة الحر وبين غيره. ايش؟ قل. ولا فرقا - 00:25:37ضَ
في استحباب اقامتها. نعم. عقيب الزوال. نعم. بين شدة الحر وبين غيره لا تؤخر لشدة الحرب فلا فلا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب لا الجمعة مخصوص من هذا الحديث - 00:26:06ضَ
نعم فان الجمعة يجتمع لها الناس. فلو انتظروا الابراد شق عليهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها اذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. ولهذا يقول آآ سلمة ابن الاكوع نتتبع دليل على ان - 00:26:27ضَ
الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في في وقت الحر نعم ويستحب ان يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره. وقال سهل بن سعد - 00:26:49ضَ
في اوله او كان يخطب مستندا الى جذع مدة ثم اوعى ان يصنع له منبر وكان لامرأة من الانصار غلام نجار فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها ان ان يعمل - 00:27:08ضَ
يعني غلامها انه منبر فصنع له منبر من ثلاث درجات صار يخطب عليك القصة قصة الجذع وان النبي لما صار يخطب على المنبر صاح هذا الجدع كصياح الصبي حتى جاء النبي فضمه وسكنه - 00:27:32ضَ
هل من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم وقال سهل ابن سعد ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة. الى فلان. نعم. امرأة سماها سهل يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. اذا كلمت الناس متفق عليه. الله اكبر - 00:27:57ضَ
وقالت ام هشام بنت حارثة ابن النعمان. ما اخذت قاف الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. وليس ذلك واجبا. فلو خطب على الارض او على ربوة او وسادة - 00:28:21ضَ
او على راحلته او غير ذلك جاز فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس تعبديا هذا وسيلة وسيلة للاسماع ورؤية الامام وما الى ذلك اذا حصل المقصود ما هو المقصود - 00:28:42ضَ
ولهذا قال المؤلف وليس ذلك يعني بواجب بل هو مستحب المنبر نعم سنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل ان يصنع المنبر يقوم على الارض فصل ويستحب ان يكون المنبر عن يمين القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كذا صنع - 00:29:10ضَ
مسألة يعني فيها في ميمنة المسجد يستقبل يستقبل منبر من في في طيب في تخريج على قوله لانه في قوله عندما صنع لا ما في شيء اقرأ الجملة ويستحب ان يكون المنبر عن يمين القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كذا صنع. كذا صنع. عليه شيء - 00:29:36ضَ
لا عندي في المغني هنا ما في شيء. يمكن يا شيخ عبد الله يجيب شيء والله انا عايز اقول اللي عليه العمل ما فيه شيء دائما يمين المصلين عن يمينه - 00:30:44ضَ
عندك شي يا محمد اه حتى عند الشيخ بن جبرين ما في شي. ما ما خرج شي. ما ان يعني ما ذكر انه يمينا منبر نفس المسألة ما جات فمات - 00:31:23ضَ
ها؟ المسألة هذي في المغني. وانا اخرجه طيب تفضل مسألة قال فاذا استقبل الناس سلم عليهم. الى هنا يا اخي ولاء ها قال ولا يحرم غير البيع من العقود كالايجارة والصلح والنكاح - 00:32:01ضَ
وقيل يحرم لانه عقد معاوضة اشبه البيع ولنا ان النهي مختص بالبيع. والله هو القياس يقتضي تحريم سائر العقود لان لان الحكم معقول المعنى ومعلل من اجل اه اه في اجراء العقول تشاغل - 00:32:37ضَ
وذر البيع القائلون بالقياس ان يقتضي تحريم سائر العقود العقود مثل ايش؟ قال كالاجارة والصلح النكار سبحان الله. حتى الاجارة الاجارة بيع حتى لو لم نكن لو لم نقل بالقياس - 00:33:01ضَ
الاجارة بيع وذر البيع والاظهر انه يحرم البيع وسائر العقود نعم المقصد هو انها تشغل عن الصلاة احسن الله اليكم اقول عن استماع الخطبة وعن الصلاة العلة موجودة طيب احسن الله اليكم قال قبل - 00:33:37ضَ
قال وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة الجمعة. فاما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في هذا واظح نعم لا يتوجه الى من تجب عليه يوم الجمعة المكلفين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:33:59ضَ
الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم - 00:34:28ضَ
وليس عليك شيء حتى يكون لك حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فماذا فما زاد فبحساب ذلك؟ وليس في مال زكاة حتى يحول زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن. وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي - 00:34:46ضَ
الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه ايش والراجح وقفه؟ وقفه هذا للحديثان او الاثران الدلالة على امور من احكام الذكاة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا موضع اجماع قطعي - 00:35:12ضَ
وتجب الزكاة في الذهب والفضة وجاءت فيها الاحاديث الوعيد ما من صاحب لهب صفائح من نار في الدليل على نصاب الذهب ونصاب الفضة يعني القدر الذي تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دونه - 00:35:44ضَ
نصاب الفضة مئة درهم وهذا قد تقدم في حديث ابي بكر الذي رواه انس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مائة درهم نعم عليه يؤدي زكاته هو ربع العشر - 00:36:15ضَ
مئتين خمسة دراهم في المائتين خمسة دراهم وجاء تقديرها بالوزن هذا تقدير لها بالعدد جاء في حديث ابي سعيد الاتي ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والوقية اربعة من الدرهم فتطابق الحديثة - 00:36:43ضَ
ففي هذا الحديث وفي حديث ابي بكر يعني دلالة على ان نصاب الفضة انشئت كل خمس اعواق مائة درهم والمآل واحد وفي دلالة على مقدار ما يجب. يعني دل على ان - 00:37:13ضَ
دلت على النصاب ومائة درهم ودلت على ما يجب وهو ربع العشر وهذه كلها احكام متفق عليها النصاب والمقدار ما يجب انه ربع العشر من الذهب والفضة يجب في بالفضة مائة دولة خمسة دراهم - 00:37:38ضَ
وفي نصاب الذهب وهو عشرون دينارا والدينار يعني المكرر المعروف عند العلماء انه مثقال وزن مثقال قدره العلماء المتعثرون بالوحدات الجديدة وقالوا ان من القرآن اربع جرامات او غرامات ونصف وبعضهم يقول الربع اذا فنصاب الذهب على اعلى - 00:38:04ضَ
كم يا جدعان يعني منهم من يقول خمسة وثمانون من يقول ان الجماعة اربعة اربعة جرامات وربع ومن يقول انه يقول تسعون والواجب في الفضة في الذهب ايضا ربع العشر. وهو نصف مثقال. ولهذا قال - 00:38:42ضَ
ومن كان عنده عشرون مثقال او عشرون دينارا لديه نص وهذا ربع العشر ودل ايضا اثران على انه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة لا يجب في شيء منها حتى يحول عليه الحول - 00:39:11ضَ
وهذا هو المشهور من اهل العلم ان شرط وجوب الزكاة في الماشية والذهب والفضة كما تقدم في الكلام في في شرط وجوب الزكاة بعد ملك بعد ملك النصاب من ابتداء من ملك - 00:39:40ضَ
فمن ملك نصابا وحال عليه العول وجبت فيه زكاة وفيلا كذلك من ما تضمنه الحديث هذا ان ما زاد على المائتين او على العشرين دينار ما زاد فبحسابه فيؤخذ من هذا ان الذهب والفضة ليس فيها وقت - 00:40:12ضَ
الماشية كما تقدم ليس فيها قدر تسقط فيه الزكاة ولا تجد فيه الزكاة. فمن عنده مجال. من ملك مئتين وعشرة دراهم يجب عليه خمسة دراهم وربع دينار. ربع ربع درهم ربع درهم - 00:40:43ضَ
يلا يا محمد. نعم. لانه ربع العشر مئتي درهم وعشرة دراهم فعليه خمسة دراهم وربع ذي الحجة ومن ملك احدى وعشرين دينار فعليه نصف دينار وعليه مصر او ربع عشر الدينار الزايد هذا - 00:41:16ضَ
عليه ربع عشر ذلك الدينار وبالطريقة التسهيلية تنظر الى مثلا صلبة صلب كم كان صرف اه اه جنيهات التي كانت تتعامل بها سوف اربعون ريال في عشرين تكون اربع مئة - 00:41:53ضَ
اربعين في عشرين ثمانمائة عشرين مدينة الجديد يعني قدر العلماء المعاصرون ان الدينار ان الجنيه عفوا المتداول يمكن الا ربع ولهذا يقولون نصاب الذهب احدى عشر وثلاثة ارباع كونوا كذا - 00:42:24ضَ
تقريبا اذا كان مثقالان الاربع يكون النصاب قريب من هذا احدعشر وثلاثة ارباع وقالوا ان نصاب الفضة بالنقد العربي الفظي السعودي ستة واربعون ريالا فظيا اما الان فلابد من التقويم - 00:43:13ضَ
بالدراهم واذا كان لصاحب الفضة يقرب من يقول النصاب الفضة مئة واربعون مثقال والمثقال آآ كما تقدم اربع غرامات الى اخره. فانها على على الخلاف بمقدار المثقال لكل نصاب الفضة خمسمية خمسة وتسعين. خمسمائة وخمسة وتسعين - 00:43:56ضَ
او على الرأي الثاني خمس مئة ست مئة وكم ثم تقوم الفضة الفضة بكم كم كم يسوى مثلا الريال يقول كذا اذا كان الجرام سعره الفني صعب اضرب اثنين في ست مئة وثلاثين - 00:44:27ضَ
وين كانت ثلاثة ريال الفضة يعني يلا انها تطلع وتنزل وكان لها ثمن كبير كانت يمكن الان نسبيا لعلي قلت لكم في بعض المناسبات في المواقع التي تستقبل العملات القديمة الريال السعودي بخمسين ريالا ورقيا نقديا - 00:45:01ضَ
قلت لك انه حوالة نعم لا هي الاصل انها يعني بدلا عن هذا سريع اذا كان للتجارة فيه الزكاة زكاة عروض لا لا لا ما في شي. يعني امرأة عندها حلي من الماس والمجوهرات الاخرى ليس فيها زكاة - 00:45:38ضَ
وكذلك الذهب والفضة اذا كان عند المرأة حلي فلا زكاة فيها على القول على طول الجمهور باعتبار انه انه الاستخدام وهذي مسألة خلاف تأتي نعم ما شاء الله عينيكم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواها ابو داوود والدار قطني. والراجح - 00:46:28ضَ
يعني البقرة التي يعني تقصد للعمل للثواني وللحرص البكر تستخدم للسواني ادعي لنا ربك ليبين لنا قال انه يقول انها بقرة قال انه يقول انها بقرة لا دليل تثير الارض ولا ولا تسقي الحرب هذا هو الشرك - 00:46:55ضَ
البطل العوامد جاء كلها زكاة فيها وهذا يرجع مقتضى هذا ان لان العوامل يفوت فيها شرط الثوب وفي الحقيقة في تأمل يعني قد تكون دائمة وهي عابرة لكن الاغلب العوامل تكون معلوفة - 00:47:34ضَ
العوامل في الاغلب انها تكون معلومة وحتى السوم في البقر العوامل غير دائمة يعني ما ما يقصد يعني للقنية للتجارة اما اذا كانت التجارة او كانت سائبة اذا كان او للتجارة - 00:48:10ضَ
يعني يشتري بقر يبيع ويشتري ويشغلها يعمل عليها من عندهم سيارات يبيع ويشتري فيها ويشغلها بالاجرة حينئذ تكون عروض تجارة. لكن اذا كانت تؤجر فقط احسن لا يجوز. شلون؟ اذا كانت تؤجر فقط - 00:48:58ضَ
اقول اذا كانت تؤجر للاجرة لا يبيع فيها ولا يشتري ولكنها تؤجر عوامل هل يكون في الاجرة ام فيها عن نفسها شغالة في العرض ولا شغالة في الاجور نعم. احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما - 00:49:24ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليكتب له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي. هذا الحديث تبع العوام عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه ابو داود - 00:49:59ضَ
والدار قطني والراجح وقف. درجة الحديث الحديث كلام البهسان قال الحديث صححه ابن القطان وقال كل من يرويه ثقة معروف الحديث اوي طريق ابي اسحاق عن الحارث الاعور وعاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا - 00:50:30ضَ
وموقوفا وموقوفا. نعم خويا وموقوفا ليس في البقر الاوامن شيء. قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه وقفه وقال الحافظ في الترخيص رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه - 00:50:51ضَ
سوار ابن مصعب ابن مصعب وهو متروك الليث ابن ابي سليم وهو ضعيف ورواه ابن ماجة عن ابن عباس ايضا وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف ورواه البيهقي عن جابر موقوفا - 00:51:11ضَ
المفردات الحديثة البقاء والعوامل جمع عاملة التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء وجر الاثقال وامثال ذلك. ما يؤخذ من الحديث تقدم ان الزكاة مبنية على المساواة ولا الموسعة احسن اليكم؟ المساواة نعم - 00:51:27ضَ
تقدم ان الزكاة مبنية على المساواة بين الاغنياء والفقراء المواساة يذكرون لكن هكذا لا لا مواساة. نعم. على المواساة بين الاغنياء والفقراء بناء على هذا المبدأ العادل فانه قال وبناء على هذا المبدأ العادل فانها لا تجب الا - 00:51:54ضَ
في اموال نامية اما الاموال المعدة للاستعمال ولا زكاة فيها. ثانيا من الاموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرف في حرف الزرع او سقيه. فهذه زكاة فيها لانها الة عمل - 00:52:24ضَ
وانما الزكاة في آآ في ثمرة عملها. وانتاجه وهو الخرج من الارض. ثالثا يقاس على ذلك الاموال التي اعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل يقاس على ذلك جميع الاموال التي اعدت - 00:52:44ضَ
والبقاء ولم تجعل للنماء والتجال ولم تجعل للنماء التجاري. وانما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل ومثل مواتير الزراعة ومثل ادوات الحراسة ونحو ذلك فكلها لا زكاة فيها. رابعا ومثل ذلك ما تقدم من ادوات - 00:53:04ضَ
والاستعمال الشخصي والاستعمالات الشخصية والمنزلية من مراكب وفرش واوان واثاث منزلي واثاث منزل ونحو ذلك قال خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع لا اله الا الله يعني ليست التجارة - 00:53:34ضَ
ليست للتجارة احسن الله اليكم قوله. نعم. اذا كانت للتجارة يجعلون اهل التجارة واذا صارت سائمة وتجارة يتردد النظر يمكن يغلد في اجانب الاصل ان الماشية لها زكاة وانصبة تخصها - 00:54:26ضَ
واذا كان فيه تجارة بيع وشراء ما تستقر والله الذي عرفناه في الباقة الخاصة عمل ودر الناس عندهم نعم كمل. خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع الا انه حجة لكونه قوم صحابي من الخلفاء الراشدين ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس - 00:55:01ضَ
صدقة الاثر هذا احسن الله اليكم ما يقال ان له حكم رافع الاشبال له حكم الروح تجزم بانه ليس في البقر الاوان صدقة او ليس فيها شيء عظيم. نعم اليكم الصنعاني - 00:56:05ضَ
قال وقد ثبت شرطية السم في الغنم في البخاري. نعم. ولحديث انس الطويل وفي الابل في حديث بهز. نعم قدم عند ابي داود والنسائي قال على الحديث المتقدم. اي نعم. لا هذا حديث؟ اي نعم احسن الله اليك. وقال الدمري والحق - 00:56:27ضَ
على والحقت البقر بهما الدميري. الدمية. الدميري. ها. الدميري. نعم احسن الله اليك. دميري ابو الدميري قال والحقت البقر بهما يعني ليس فيها نص احسن الله اليكم انما فيها يعني قياس - 00:56:51ضَ
القياس في شرط الثوب. اي نعم. والمعروف للبقر عندنا غالبا منها تعلف في كتب في الفقه المغني ويصير فيها تفصيل في المغني الله المستعان والاستاذ فيما اذا كانت يعني شائمة - 00:57:13ضَ
ويعمل عليها فالصوم يقابلونه بالعلف نقول هل هي زاهمة او معلومة الصنعان يحسن الله اليكم يقول والحديث دليل على انه لا يجب في البقر العوام شيء وظاهره سواء كانت او مألوفة - 00:58:03ضَ
فيكون مخصصا للقياس قالوا نعم جاني معرفة مذاهب العلماء نعم بعده بعد محمد كبار السن عندك شي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ الجزعة من الطائف ولانه مع الاضحية شبابنا - 00:58:30ضَ
يحصل اليكم من الظن ايش عندك يا محمد؟ اقول جذع من الضأن ما لها سنة ستة اشهر. ستة اشهر اعد الاثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نأخذ الجدل - 00:59:40ضَ
امرنا نعم امرنا هو طالع نفس المصدق المصدق المصدق يقول للناس امرنا. امرنا. امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من الناس طيب احسنت يا نعم بعدك انه جم عاش ان تسوم - 01:00:08ضَ
ماشي نعم اه في باقي الارشاد الشيخ عبدالرحمن سبع علي نعم اقرأ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال رحمه الله ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها - 01:01:06ضَ
الجواب الاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا. متفق عليه الاصل ان جميع المواضع من الارض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث - 01:02:07ضَ
متى ادعى احد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود والذي يصح النهي عنه غير الاماكن النجسة والمغصوبة والحمام واعطاني الابل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر - 01:02:25ضَ
والحشو والحش ولا ده قاعد والذي والذي يصح النهي عنه غيرا الاماكن النجسة والمغصوبة والذي يصح النهي عنه غير المقحمة غير والذي يصح النهي عنه غيره. لا غير لا والذي يصح النهي عنه - 01:02:47ضَ
هلا بدون غاز والذي يصح النهي عنه الاماكن الاماكن النجسة والمغصوبة؟ هذي افسدت المعنى الاماكن النجسة والمغصوبة والحمام واعطاني الابل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر والحش الله يحسنك. والحش من باب اولى واحرى - 01:03:35ضَ
مكان قضاء الحاجة على من انتن الاماكن واقبلتها حسب ما كانت الامور عليه ويسمى الكنيب قديما سمع الحوش يسمى قالت عائشة قبل ان يتخذ الناس في البيوت والان الحمامات طيبة ولكن لا نقول للصلاة فيها لكنها ليست كالقدس - 01:04:14ضَ
الشيخ وهو اولى لكن الان الحمام مماتنا تكون غرف نظيفة مبلطة نظيفة نعم ها ممكن تذكر الله سرا يعني ما تروح احفظ فيها القرآن. نعم نعم او يسميها الوضوء نعم - 01:04:53ضَ
احسن اليك المعتني بالكتاب وضع حاشي عند لفظة الحش يقول اه والفتح اكثر من الظم يقول اه في الحاشية الله يحسن البستان والفتح اكثر من الضم وقال ابو حاتم يقال للنساء النخل - 01:05:33ضَ
والجمع حشان وحشان. اقولهم بيت الحش مجاز لان العرب كانوا يقضون حوائجهم بالبساتين واما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة - 01:05:52ضَ
واضعف من ذلك قولهم اسطحتها مثلها فالصواب جواز الصلاة في هذه الاماكن المجزرة وما بعدها وان كان المذهب انها كلها لا تصح فيها سؤال ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها - 01:06:15ضَ
اذا كان فيها الاجازات تنتهي النجاح فيها فيها زبناء فيها ما تغير من حكمه وان كان غيرها افضل منها واولى ينبغي للانسان ان يختار المكان الطيب لكن نقول لا تصح لا - 01:06:36ضَ
المزبلة الاصل انه يركب فيها الاشياء الرديئة والاشياء نعم عندك يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز عمل عمرة اهداء من اموال الاخرين هل يجوز عمل عمرة؟ آآ اهداء من اموال الاخرين - 01:07:07ضَ
عمل عمرة للاهداء من اموال الاخرين يأخذ من بعض الناس مالا ليعتمر عن غيره هذه يجري على يعني بني على وجه النيابة يعتمد عن غيره بأجرة يحج عن غيره بأجرة او - 01:08:07ضَ
بمال ثم ان يأخذ مال من الاخرين صدقات ليعتمر ويهدي ثوابه لمن يشاء من اقاربه فالسؤال ليس ببينات احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل ما العلة من تحريم البرد؟ المقصود انه ما ينبغي ان تكون الحج والعمرة يعني - 01:08:55ضَ
وسيلة تكسب كما يفعل بعض الناس يطلب النيابة من اجل الفائدة المالية ويسعى لذلك ويحرص عليه يجعل هذا النوع من العبادة طريق للكسب نعم يقول السائل ما العلة من تحريم النرد - 01:09:26ضَ
وهل الاختيار النرد وهل الاختيار العشوائي للارقام في العاب الحاسوب يحمل نفس الحكم النهاردة السبب في تعريف المعروف انه ما فيه من من الله وصد عن ذكر الله وهذه الالعاب نفس الشيء - 01:09:52ضَ
وكل ما يؤدي الى هذا الباطن صد عن ذكر الله وعن الصلاة ويجلب العداوة والبغضاء نعم احسن الله اليكم يقول الله تعالى ذكر في الخمر والميسر من نوعه من نوع الميسر - 01:10:23ضَ
كان في مال فالامر اعظم وان لم يكن فيه بتبقى يبقى ما فيها من الغفلة والصدام وعن الصلاة والعداوة والبغضاء نعم احسن الله اليكم يقول السائل متى تصلي المرأة صلاة الظهر يوم الجمعة - 01:10:45ضَ
نصلي بعد الاذان بس بعد الاذان ولو لم يصلي الناس ولو قبل ان يفرغوا من الصلاة نعم احسن الله اليكم يقول الاذان والله ممكن ممكن المهم انه وقت اه بالنسبة للمرأة وقتها وقت الظهر المعتاد - 01:11:07ضَ
احسن الله اليكم تقول السائلة كيف اتخلص من وسواس من وسواس الشيطان في صلاتي علما انني امرأة ملتزمة ولكن تعبت من وسواس الشيطان في الصلاة في امور سيئة هذه تعوذي بالله من الشيطان - 01:11:39ضَ
مجاهدين نفسك ولا تستجيبين الوسواس في اعادة الصلاة في اعادة التكبير في اعادة القراءة لا تستجيبي من آآ من اعظم اسباب التخلص من هذا الوسواس انت معصية الوسواس اعصي الوسواس لا تستجيبين - 01:12:09ضَ
لاعادة تكبير ولا قراءة ولا وضوء وان كان الوسواس يعني الخواطر رديئة قبيحة في نفسك تتصل بالعقيدة فهذه لا تهمك. اعرض عنها ولا تضرك ابدا اعرضي عنها ولا تضرك كانها تشير في - 01:12:33ضَ
سؤالها الى ان هذا الوسواس يعني فيه معاني سيئة فهذه الخواطر السيئة اعرضي عنها. علاجها ان تعرضي عنها اعرض عنها وتناسيها وتشاغلي عنها ولا تضرك. ان شاء الله وان كان الوسواس في مسألة الصلاة والتكبير والقراءة فايضا لا تعيدي ولا تلتفتي الى شيء منه. لا تعيدي ولا تستجيبي - 01:12:53ضَ
نعم استعيني بالله واصبري. يعني المبتلى بهذا يحتاج الى ان يصابر ويصبر. لان لان الشيطان يعظم عنده الامر ويخوفه كثيرا يحتاج الى ان يصبر ويقاوم على من ابتلي في ذلك ان يصبر ويصابر ويقاوم ولا يستجيب. نعم - 01:13:21ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم صلاة الضحى جماعة لطالبات في المدرسة بهدف التطبيق العملي للمادة تطبيق العملي علم ما تحتاج الى تطبيق عام معروفة ما تحتاج الى تطبيق عمل لصلاة الضحى - 01:13:47ضَ
فلا ينبغي ان تفعل جماعة من كان من من عادة صلاة الجماعة يصلي كما يناسبه في الحالة التي تناسبه ما يحتاج ما يحتاج صلاة الضحى هي في الضحى طريق للبدعة - 01:14:14ضَ
نعم اه سؤال اهداء العمرة يقول قصدنا ان هناك من اهدانا عمرة ولن ننفق فيها من اموالنا. فهل العذر لنا عمرة؟ نعم ولم ننفق فيها من اموالنا. فهل الاجر لنا او لمن اهدانا - 01:14:39ضَ
الصحيح انه لا ينبغي اهداء الثواب للحي اما من اعتمر وفعل العمرة عن عن ميت او عن عاجز لا يستطيع مع ظلم كبير السن لا نرجو اننا ان ينتفع بذلك - 01:15:07ضَ
نرجو ان ان يصل شباب لمن نويت له العمرة اما لحي فلا يجعل حملات اه مجانية اهدى اهدى ما ندري والله العبارات المصاريف اللي احنا المقصود هذا نوع ثاني اهو يقول اهدى الينا عمرة - 01:15:34ضَ
ولا بنوبتك ما قال اعطانا المهم انه المعنى الذي يذكره الاخ هذا لا شيء. يعني من اعانك واعطاك مال تعتمر به الحمد لله لكن لا تسأل لا تطلب من احد تقول اعطني لاعتمر - 01:16:05ضَ
الانسان يعني اعطى كمالا او اعطاك تذاكر اه سفر اه للعمرة عطاك متبرعا واختياره لا بطلب منك لا تطلب نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل لفظة سيدنا محمد يا توزو باستثناء المأثورات كالتشهد وغيره - 01:16:25ضَ
كأن يقول ورد عن سيدنا محمد. لا بأس. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوا الصحابة يقول نبينا عن نبينا هذا افضل من من قولك سيدي هو سيد هو سيد ولد ادم - 01:16:55ضَ
صلى الله عليه وسلم لكن من حيث يعني الخبر عنه والتحدث عنه اذا جاءت يعني في بعض الاحيان الامر سهل لكن تكون ديدنا هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء لا يفرقون بين الرسول وبين غيره. سيدنا عمر وسيدنا محمد سيدنا - 01:17:13ضَ
لكن الرسول قل يعني كان نبينا او قال نبينا او ما اشبه ذلك حتى يكون الكلام متضمن للايمان بالنبوة والرسالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لي اقارب ازوره ولا يزورونني - 01:17:33ضَ
في اخر زيارة لي لهم وجدت فيهم نفورا واعراظا عني هلا اذهب اليهم واكتفي بالاتصال تجنبا اكتفي بالاتصال ما دام انه ما يرتاحون لزيارتك انت تروح تؤذيهم بهذه الزيارة. ما دام انهم لا لا يرتاحون لاي سبب من الاسباب. فلا تؤذيهم انتظر - 01:17:54ضَ
تشذب عليهم واطمئن على صحتهم نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة في ذلك خلاف بين العلماء والذي عندي انه يجوز جمع العصر الى صلاة الجمعة في حق المسافر - 01:18:19ضَ
والله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر اما في الحضر فلا ختاما اختم الاسئلة. اه انتهت الاسئلة. الحمد لله - 01:18:41ضَ