Transcription
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يتزوج المحرم ولا يزوج. فان فعل فالنكاح باطل - 00:00:07ضَ
قال رحمه الله ولا يتزوج المحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:52ضَ
توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان هذا المحظور من محظورات الاحرام وهو عقد النكاح وهذا المحظور دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:17ضَ
وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:01:44ضَ
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فهذا الحديث اصل عند جماهير العلماء والائمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم عقد النكاح على المحرم فلا يجوز ان يتزوج المرأة - 00:02:04ضَ
ولا يجوز للمحرم ان يلي عقد المرأة فيزوجها لغيره ولا يجوز للمرأة المحرمة ان تكون محلا لعقد النكاح وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة رحمة الله على الجميع - 00:02:29ضَ
حيث ورد عن امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين عمر بن الخطاب انه قضى بفسخ النكاح من المحرم وكذلك ايضا عثر عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر - 00:02:57ضَ
وعبد الله ابن عبد الله ابن عباس وكذلك وقول زيد ابن ثابت رضي الله عن الجميع وارضاهم وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتحريم نكاح المحرم وفساد العقد - 00:03:26ضَ
وهذا القضاء وقع واشتهر امام الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه احد وهذا القول هو مذهب طائفة من ائمة التابعين منهم سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وغيرهما رحمة الله على الجميع - 00:03:46ضَ
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واسحاق بن راهويه وطائفة من اهل الحديث رحمة الله على الجميع كلهم يقولون لا يجوز للمحرم ان يعقد لنفسه ولا ان يتولى العقد لغيره - 00:04:10ضَ
ولا يجوز للمحرم ان يكون محلا لعقد النكاح كأن يكون الزوج حلالا والولي حلالا والمرأة محرمة فلا يجوز عقد النكاح في جميع هذه الصور وكما لا يجوز للمحرم ان يلي عقد النكاح لا يجوز له - 00:04:33ضَ
ان يليه اصالة لا يجوز له كذلك ان يليه وكالة فلا يجوز للحلال ان يوكل رجلا محرما يتولى عقد النكاح عنه ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:04:54ضَ
وهو حديث صحيح وذهب طائفة من اهل العلم رحمهم الله الى القول بجواز نكاح المحرم وان العقد الصحيح ولا يوجب هذا النهي الفساد وقال بعضهم انه يحمل على الكراهة وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله - 00:05:19ضَ
والحنفية رحمهم الله استدلوا على مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قالوا فدل هذا الحديث على ان عقد النكاح ليس - 00:05:45ضَ
بمحظور على المحرم لانه لو كان محظورا على المحرم لما فعله عليه الصلاة والسلام في حال احرامه هذه المسألة الذي يترجح فيها والعلم عند الله هو القول بعدم جواز النكاح للمحرم - 00:06:11ضَ
وانه اذا نكح نكاحه فاسد وهو مذهب الجمهور وذلك لما يلي اولا لصحة وقوة دلالة ما استدلوا به من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ثانيا كيف يجاب عن دليل القائلين بجواز نكاح المحرم - 00:06:33ضَ
والجواب انه عندنا دليلان متعارضان ومن هنا يسلك مسلك الترجيح بينهما لانه لا يمكن ان نعمل بالحديثين حديث يحل وحديث يحرم ولا يمكن الجمع بينهما صحيح ان بعض العلماء جمع بالكراهة - 00:06:58ضَ
ولكن هذا مجاب عنه وسنذكر ان شاء الله وجهه اما من حيث الاصل فنقول هناك ترجيح من جهة السند وهناك ترجيح من جهة المتن فاما بالنسبة للرواية فان الدليل الذي استدل به القائلون بالتحريم هو من رواية اكابر الصحابة - 00:07:22ضَ
وقد رواه عثمان رضي الله عنه بدون واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الذي استدل به من قال بالجواز هو من رواية اصاغر الصحابة وبناء وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان في حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:49ضَ
لم يبلغ الحلم وهنا ننبه على انه في مسالك الترجيح البعض من مبتدئي طلبة العلم يظن ان اجوبة العلماء اشبه بالتحقير للروايات والصد والمنع من العمل الروايات الصحيحة حينما يقولون اصاغر الصحابة واكابرهم نقول لا هذا مسلك - 00:08:13ضَ
صحيح معتبر لان الاحاديث كلها صدرت من مشكاة النبوة ومن الوحي الذي لا يتناقض فاذا جاءنا من يروي الجواز وجاءنا من يروي التحريم وجاءنا من يروي على وجه والثاني على وجه اخر - 00:08:40ضَ
ونظرنا في الراويين فاننا نقدم رواية الاكبر وهذا المسلك فعله الصحابة بل حتى ابن عباس راوي الحديث الذي معنا اقر به وشهد به ففي قضية ربا الفضل حينما كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بجواز ربا الفضل - 00:08:57ضَ
انكر عليه ابو مسعود رضي ابو سعيد ابو مسعود ابو موسى رضي الله عنه وارضاه وقال له هل هذا الذي تفتي به شيء سمعته من رسول الله شيء وجدته في كتاب الله او شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:22ضَ
قال كل ذلك لا اقول به. فانتم اما رسول الله فانتم اعلم برسول الله مني. هذا في صحيح مسلم اذا فصغار الصحابة يقرون بهذه القاعدة التي يعمل بها العلماء والائمة في الترجيح. لماذا - 00:09:42ضَ
لان كبار الصحابة كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعرف بمشاهد التنزيل ثانيا انهم اقدموا صحبة فاعرف بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده ومراده ومن هنا ليسوا كصغار الصحابة صغار الصحابة الغالب في رواياتهم انها بواسطة - 00:10:02ضَ
واذا كانت بواسطة فمعناه انه يحكي عن غيره وحينئذ لا يعطي الصورة كاملة اذا عارض من هو اعلم منه اما اذا لم يعارظ فالاصل اننا نقبل روايته ولا اشكال في هذا. لكن اذا جاءت الرواية بطريق لا لا احتمال فيه - 00:10:26ضَ
طريق فيه احتمال فعين الصواب ان تأخذ بالطريق الذي لا احتمال فيه. وقد امرنا ان ننزل الناس منازلهم. ولذلك بين الله في ان السابقين في الاسلام مقدمون على غيرهم ممن جاء بعدهم - 00:10:46ضَ
فهكذا بالنسبة للرواية الاكبر والاسن مقدم ومعتبر. روايته تعتبر روايته. ولذلك كان كبار الصحابة خاصة في حال الخلاف يقولون نحن اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حق مستحق لهم لا يدعون فيه. ولا يزكون فيه انفسهم وانما ارادوا ان تعلم السنة وتعرف السنة كما هي - 00:11:03ضَ
لانهم رأوا وسمعوا مباشرة فهم احق واولى اذا فدليل الجمهور من رواية عثمان رظي الله عنه الخليفة الراشد اه وهو من كبار الصحابة وروايتهم مقدمة. على رواية ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال ان النبي - 00:11:31ضَ
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الامر الثاني من ناحية المتن حديث الجمهور الذي استدل به وهو حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه حاضر بمعنى محرم يحرم النكاح - 00:11:53ضَ
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مبيح اي يبيح النكاح حال الاحرام والقاعدة في الاصول انه اذا تعارض الحاضر والمبيح - 00:12:14ضَ
فاننا نقدم الحاضر على المبيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم النهي على الامر فمن باب اولى ان ان يقدم على المباح وما يدل على الاباحة. ولذلك قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا - 00:12:31ضَ
ومسألة تقديم النهي على الامر مسألة صحيحة وجمهور العلماء عليها والاعتراظ بان ابليس امر بالسجود فعصى فغوى وادم نهي عن اكل الشجرة ثم تاب فتاب الله عليه هذا استدلال ضعيف - 00:12:51ضَ
لان ابليس لم يتب وادم تاب فلما تاب قبلت توبته وهذا لا يدل على التعارض انما يحصل التعارض اذا لم تحصل التوبة منهما ويخفف امر النهي دون الامر. فالنهي امره - 00:13:10ضَ
كبير وشأنه عظيم الامر الثاني وهو من المرجحات ويدخل ضمن الاول مرجحا للمسلك الاول وهو ان المبيح اه عندنا دليلان احدهما يبيح وثانيهما يحرم والقاعدة ان المحرم ناقل عن الاصل - 00:13:29ضَ
والمبيح مبق على باق على الاصل ودائما اذا تعارظ الباقي على الاصل والناقل عن الاصل يقدم الناقل عن الاصل في الاباحات دون غيرها في الاصول التي لان هذه القاعدة ليس على اطلاقها - 00:13:53ضَ
وتوظيح ذلك ان حديث ابن عباس بين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فهو على الاباحة. والاصل في الاشياء وان كان الابظاع الاصل فيها التحريم لكن نتكلم عند وجود عقد النكاح على صفته الشرعية فالاصل اباحته. فلما - 00:14:09ضَ
جاء حديث عثمان رضي الله عنه يمنع نقلنا عن هذا الاصل الى التحريم فصار في مثل ما يقال زيادة علم الاول ماشي على الاصل والثاني ناقل عن الاصل فيقدم الناقل عن الاصل - 00:14:31ضَ
فهذا من المرجحات لدليل الجمهور على دليل الحنفية دليل جمهور موجب للتحريم على دليل حنفي الموجب للاباحة كذلك ايضا آآ حديث ابن عباس رضي الله عنهما متعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:46ضَ
وحديث الجمهور قول خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الامة لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا خطاب للامة لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال فعل منه عليه الصلاة والسلام - 00:15:06ضَ
وحينئذ تعارض القول والفعل وننبه على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بابي وامي كل منهما حجة وهذا بلا اشكال لان الله امرنا ان نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وشأنه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:15:22ضَ
ولا فرق بين القول والفعل لكن الكلام اذا تعارض فايهما يقدم القول لا تدخله لا يدخله احتمال هنا عندنا في قوله نهى لا ينكح النهي هنا المشتمل على صيغة لا تفهم - 00:15:42ضَ
الو هذا ليس فيه دليل على الاباحة. هذا فيه دليل اما على التحريم او على الكراهة وهو لا يبيح النكاح بحال من حيث الاصل اباحة مطلقة. خالية من الكراهة. ومن هنا - 00:15:59ضَ
ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نجده عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بامور حتى في النكاح واباح له نكاح التسع صلوات الله وسلامه وقيل بعدم وجوب القسم عليه - 00:16:12ضَ
بين النساء صلوات الله وسلامه عليه الى غير ذلك من الامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام. ولذلك مذهب بعض العلماء والائمة وهو قول طائفة من اصحاب الامام الشافعي رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له النكاح وهو محرم - 00:16:29ضَ
وبناء على ذلك لا يقوى حديث ابن عباس على معارضة حديث عثمان رضي الله عنه لان الفعل يحتمل والقول ليس فيه خصوصية لانه وجه الى عموم الامة. فهذا الذي وجه لعموم الامة مقدم على الذي تعتريه الخصوصية. وهذا - 00:16:47ضَ
بمثابة الترجيح فانت في مسلك الترجيح ولست براد للسنة وانما اخذ بالسنة الاقوى لانه لا يمكن ان تأخذ بالحديثين ولا يمكن ان ترد ولا يجوز ان ترد الحديثين. اذا تعمل بارجحهما. فالقول مقدم على الفعل لانه خطاب للامة. ووجه للامة - 00:17:07ضَ
وكذلك ايضا من المرجحات ان ابن عباس رضي الله عنهما حكى عن خالته ميمونة رضي الله عنها وارضاها اما ميمونة نفسها وابو رافع الذي هو السفير الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في هذا النكاح - 00:17:28ضَ
فكلاهما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ولم يكن محرما اذا فتقدم الرواية التي تثبت كونه عليه الصلاة والسلام حلالا ويكون هذا من باء اه مقوي لجانب التأويل - 00:17:49ضَ
والتأويل هو صرف الحديث عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح فيصبح حديث ابن عباس يظهر منه الاباحة للنكاح حال الاحرام فحينئذ نسلك المسلك الثاني الذي يقوي انه لا يعارظ حديث عثمان فنقول ان قوله تزوج ميمونة وهو محرم - 00:18:07ضَ
اي انه في حرم مكة قبل ان يخرج من مكة وبنى بها بسلف وسرف هي النوارية وتوضيح ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يشير الى مسألة خارجة عن مسألة الاحرام - 00:18:29ضَ
وهي مسألة ان من هاجر من بلد وتركه لله ورسوله يجوز له ان يتزوج وهو فيه فقوله وهو محرم اي داخل حرمات مكة. ولم يخرج من مكة لانه لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة - 00:18:46ضَ
فان الهجرة تقتضي ان لا يعود لهذا البلد. ولذلك ثبت في الصحيح انه لم يأذن للمهاجرين ان يبقوا بمكة الا ثلاثة ايام وقال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة اللهم امضي لاصحابه - 00:19:04ضَ
بهجرتهم ولا تردهم على اعقابهم خاسرين فهذا من اجل ان تبقى الهجرة باجرها وثوابها فهل اذا تزوج المهاجر في البلد الذي هاجر منه هل يقدح هذا في الهجرة؟ لان زواجه اشبه بالمكث والاقامة في البلد - 00:19:23ضَ
وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة بمنى لانه نكح من مكة فمن تزوج من بلد وهذا جاء عن في الرواية قال اني قد تأهلت فهذي احدى الاعذار وهذا القول هو هذا المسلك هو اقوى المسالك في الجمع بين الحديثين - 00:19:43ضَ
وهو الذي تطمئن اليه نفسي بنظري والعلم عند الله. ان مراد ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم العقد بعد ان فرغ من العمرة وقبل ان يخرج من مكة فلما عقد عليها دخل بها في سريف - 00:20:01ضَ
ويقوي هذا ان ابن عباس نفسه رضي الله عنه يفتي بعدم جواز نكاح المحرم فهل يعقل انه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم يخالفه وهذا يقوي انه لا يريد انه محرم متلبس بالاحرام. لان الحرمة تأتي على انواع. النوع الاول ان تكون حرمة زمان - 00:20:17ضَ
النوع الثاني ان تكون حرمة مكان النوع النوع الثالث ان تكون حرمة عبادة فحرمة المكان مثل حرم مكة والمدينة وحرمة الزمان كالاشهر الحرم وحرمة العبادة كحرمة الاحرام حينما يدخل الانسان في النسك - 00:20:39ضَ
فانه يكون محرما تحرم عليه المحظورات وبناء على ذلك تعبير ابن عباس رضي الله عنهما بالحرمة المراد بها حرمة الحرم ويقال للرجل اذا دخلت عليه اشهر الحرم انه قد احرم - 00:20:59ضَ
ويقال للرجل اذا دخل حرم مكة احرم ويقال للرجل وهو في حرم المدينة احرم. ومنه البيت المشهور لحسان رضي الله عنه يرفي عثمان حينما قتل بالمدينة قال محرما ومراد انه قتل في الشهر الحرام لانه قتل في ذي الحجة - 00:21:14ضَ
وقتل في البلد الحرام وهي المدينة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اني احرم ما بين لابتيها وقال انها حرم امن وقال ان عبدك وخليلك ابراهيم قد حرم مكة واني احرم المدينة - 00:21:33ضَ
فاذا هذه حرمة مكان فيكون مقصود ابن عباس رضي الله عنهما انه في حرم مكة اي انه عقد عليها وهو حلال بعد ان فرغ من العمرة وتحلل وقبل ان يخرج من حدود المساكن وعليه فيجتمع الحديثان ولا يتعارضان - 00:21:50ضَ
يصبح عندنا مسلك الجمع على هذا الوجه وهو الذي تطمئن اليه النفس ومسلك الترجيح وهي الاوجه التي ذكرناها وبناء عليه فانه يقوى مذهب الجمهور الذين يقولون انه لا يجوز للمحرم ان ينكر - 00:22:10ضَ
ولا ان ينكح غيره واذا عقد المحرم حال احرامه او عقد على المرأة حال احرامها فان النكاح فاسد بناء على ذلك فان قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم نهي - 00:22:29ضَ
وهو نهي يقتضي فساد المنهي عنه تعتبر نهيا موجبا لفساد المنهي عنه. نعم قال رحمه الله ولا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يتزوج المحرم لنفسي او لغيره وكيلا يعني اصالة ووكالة - 00:22:52ضَ
نعم فان فعل ولا يزوج اذا كان وليا ذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا ينكح وهذا فيه لطيفة وهي ثبوت الولاية في النكاح خلافا لمن يقول ان المرأة تزوج - 00:23:18ضَ
نفسها بنفسه. قال ولا ينكح ينكح غيره. هذا يقوي مذهب الجمهور قائلين بذلك. نعم فان فعل فالنكاح باطل فانك فان فعل فالنكاح باطل وفاسد لان الجمهور عندهم الفساد والبطلان في المعاملات معناهما والعبادات معناهما واحد - 00:23:35ضَ
وبناء على ذلك فانه يكون النهي نهي مقتنهيا مقتضيا لفساد منهي عنه. نعم قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها - 00:23:56ضَ
وان كانت طاوعتهم فعلى كل فعلى كل منهما بدنة قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج هذا المحظور الثامن يتعلق بالوطء بعد ان بين رحمه الله انه لا يجوز للمحرم ان يعقد عقد النكاح بين - 00:24:15ضَ
انه لا يجوز له ان يطأ وهذا المحظور يوجب فساد الحج اذا وقع قبل الوقوف بعرفة باجماع العلماء وقبل التحلل الاول على تفصيل عند بعضهم رحمة الله على الجميع هذا المحظور قالوا انه هو المحظور الوحيد الذي يحكم بسببه بفساد الحج والعمرة - 00:24:40ضَ
فلا يطأ لا في حج ولا في عمرة فلو وطأ المرأة العبرة قبل ان يؤدي طوافها واثناء الطواف خرج من المسجد قبل ان يتم طوافه ثم حصلت جماع منه او - 00:25:10ضَ
بين الطواف والسعي فهذا كله يوجب فساد العمرة وقد اجمع العلماء على ان العمرة على ان الحج والعمرة يفسدان بالوطء وهذا الاجماع نقله الامام ابن المنذر وغيره رحمك الحافظ بن عبد البر ما وكذلك غيرهما من الائمة - 00:25:28ضَ
على ان الجماع في الحج والعمرة مفسد للنسك من حيث الجملة. اما من حيث التفصيل وهناك خلاف آآ مثل ما ذكر المصنف رحمه الله في الاحوال اذا حكم بفساد النسك - 00:25:52ضَ
فان هذا قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ابي طريف المزني وعن ابن الطريف المزني عن ابيه قصة الطريف المزني رحمه الله وهو من رواية ابنه - 00:26:08ضَ
اه هذه الحادثة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه عنه فقضى بفساد الحج للرجل والمرأة وامرهما ان يفترقا وان يتم النسك ثم عليهما حج من قابل وعليهما ان يهدي للبيت - 00:26:30ضَ
ويفترقا في المكان الذي وقع فيه الجماع وهذا القضاء من امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه اه تدعو الدواعي الى نقله وشهرته ولذلك حكي اجماع الصحابة عليه لان ما لم ينكره عليه احد - 00:26:51ضَ
ولم يحفظ ان احدا خالفه في قضائه رضي الله عنه واما مسألة فساد الحج فواضحة وكونه الواطئ اذا وطأ قبل في العمرة او الحج وحكمنا بفساد العمرة والحج انه يتم الفاسد - 00:27:12ضَ
فهذا شبه اجماع عند العلماء ان الحج والعمرة اذا فسدا فانه يجب على المحرم ان يتم نسكه في هذا الفاسد الاصل في ذلك قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وبناء على ذلك الحكم الاول انهما يتم ان الحج الفاسد - 00:27:31ضَ
لظاهر القرآن واتموا الحج والعمرة لله وثانيا ان عليهما قضاء هذا الحج وقضاء هذه العمرة التي افسد وثالثا انهما يفترقان من الموضع الذي وقع فيه هذا قضاء عمر واختاره بعض العلماء رحمهم الله - 00:27:55ضَ
وعمر بن الخطاب اولا هذه الحادثة وهي انتهاك حرمة العبادة بالوطء عبادة الحج بالوطء لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خبر مرسل تكلم في اسناد وهو - 00:28:17ضَ
اه صحيح كمرسل لكنه لا يقبل الاحتجاج به في مسألتنا كاصل من اصول لكن اول ما وقعت هذه الحادثة في عهد عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم قضى بفساد الحج ولا اشكال - 00:28:32ضَ
قضى بقضائه ولا اشكال لكنه حينما زاد ان يفترق من الموضع فهذا راجع الى اصل اجتهاد منه رضي الله عنه وقد امرنا بالاقتداء به رضي الله عنه ونقول هذا الكلام ردا لمن يشنع عليه رضي الله عنه ويشنع على من يقول بقوله - 00:28:51ضَ
عمر رضي الله عنه لما امر بذلك اخذ باصل شرعي اولا هذه عبادة ليست بالهينة هذه ركن من اركان الاسلام وثانيا استشف رظي الله عنه من اصل الشريعة وهو محدث ملهم - 00:29:12ضَ
ضعف النفس فهذا الرجل في هذا الموضع وقع منه هذا الاخلال مع امرأته فاذا عاد الى الموظع لا يأمن من تسلط الشيطان عليه لانه في بعض المواضع قد تستثار فيها وقد تكون سببا للوقوع في المحظور - 00:29:29ضَ
فما بالك وهو لم يطأ في المرة الاولى وقد وقع في المحظور فاذا وقع منهما الاخلال في المرة الاولى في هذا الموضع وكانت هناك اسباب في الموضع فمن باب اولى انهما اذا عادا ان يقع منهم استدراج الشيطان لهما - 00:29:47ضَ
ومن هنا قضاء عمر ليس محلا كما تهكم بعض من جاء بعظه بل هو من الفقه والفهم لانه صيانة لهذا الركن وصيانة لهذه العبادة والفقيه له ان يجتهد لان الشريعة تعاطت اسباب الحفظ - 00:30:04ضَ
والشهوات واستثارتها امرها عظيم ولذلك كونه رضي الله عنه يقضي بهذا القضاء لا يعاب عليه ولا يثرب لانه ملهم رضي الله عنه قال انه كان فيمن كان قبلكم كما في الصحيح محدثون. ان يكن في امتي فعمر رضي الله عنه وارضاه - 00:30:20ضَ
وقد وافقه الوحي في كثير من اجتهاداته المعروفة. المسائل المعروفة فاذا لا يتهكم بغض النظر عن كوننا نقول بصوابها وعدم صوابها لكن نحن نقول عند من يتهكم بهذا او يقول انه شيء زائد عن نص لم يرد نص - 00:30:38ضَ
ببيان ماذا يترتب من العقوبة؟ لان هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما عاقب به عمر رضي الله عنه وهو مأمور باتباع اتباع سنته وهديه بابي وامي رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن نبينا وعن امته خير ما - 00:30:53ضَ
عجز صحابيا عن صحبته وخليفا عن خلافته وبناء على ذلك يكون عليه هذا الامر الحكم بفساد العبادة وانه يجب عليه اتمامها اتمام الفاسد. اذا هذا الحكم الاول متعلق بالفاسد ثانيا ان عليه القضاء. قضاء - 00:31:13ضَ
هذا الحج وقضاء هذه العمرة التي افسدها وثالثا ان عليه الدم كما ذكر المصنف رحمه الله عمر رضي الله عنه ان يهدي ورابعا الافتراق عند من يقول بانه يفرق بينهما المكان الذي وقع - 00:31:34ضَ
اه فيه الاخلال منهما نعم قال رحمه الله فان وطأ المحرم في الفرج فان وطأ المحرم في الفرج الوطء في الفرج سواء كان في القبل او الدبر كان وطأ حلالا كان وطأ حراما والعياذ بالله - 00:31:55ضَ
فهذا كله موجب لفساد النسك ويتحقق الوطؤ بتغييب رأس الذكر في فرج المرأة وهو الذي بينته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فاذا التقى الختانان وفي رواية اذا جاوز الختان الختان - 00:32:15ضَ
تترتب ما لا يقل قيل ثمانين مسألة على هذه على هذا واما اذا كان بما دون الوطئ فسيبين المصنف رحمه الله حكمه لكن اذا حصل الوطأ بشرطه المعتبر فانه يحكم بالاحكام التي تقدمت معنا. اذا - 00:32:40ضَ
لابد ان يقع الوطء المعتبر نعم اذا اذا كان مقطوع الرأس فقدر رأس الذكر وهو الذي يعبر عنه العلماء بالحشفة. نعم. وهي رأس الذكر. نعم فانزل او لم ينزل. انزل او لم ينزل. لا يشترط - 00:33:00ضَ
في الحكم بفساد الحج بالوطأ ان يحصل الانزال منهما او من احدهما لا يشترط كما لا يشترط في الصوم ان يحصل الانزال فلو جامع الرجل امرأته وهو صائم ولم ينزل - 00:33:18ضَ
انه يحكم بفساد الصوم ولا يشترط ولذلك قال يا رسول الله جامعت اهلي ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انزلت اولى تنزل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال - 00:33:36ضَ
فاذا عليك كانه قال له عليك الكفارة حينما قال له اتجد رقبة اتجد ما تعتق به رقبة؟ اي عليك ان تعتق الرقبة سواء انزلت او لم تنزل وهكذا هنا في الحج - 00:33:53ضَ
انه يحكم بفساد الحد سواء وقع الانزال او لم يقع وقد فسد حجهما فقد فسد حجهما فسد حج الرجل والمرأة. نعم وعليه بدنة ان كان استكرهها وعليه بدنه ان كان استكرهها - 00:34:08ضَ
العقوبة هنا مغلظة والظمان هنا مغلظ فعليه بدنة وليس وهو الشاة سبع البدنة وانما عليه بدنة هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وقضى به كما ذكرنا عمر رضي الله عنه وعلي - 00:34:29ضَ
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع نعم وان كانت طاوعتهم بدنة بشرطها. الشرط المعتبر في السن والصفات والسلامة من العيوب مثل الشروط التي تذكر في الهدي والاضحية - 00:34:49ضَ
نعم وان كان طاوعته فعلى كل هذا اذا استكرهها اذا استكره المرء وغلبها لان نصوص الشريعة تدل على ان المكره لا يأخذ حكم المختار وبناء على ذلك اذا استكرهها وغلبها - 00:35:07ضَ
فجامعها ولم تستطع ان تدفعه عن نفسها فانه حينئذ تكون الكفارة عليه البدنة نعم وان كانت طاوعتهم فعلى كل منهما بدنة. وان كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنة لذلك يجب عليها وهذا التفصيل ايضا في الوطء في نهار رمضان في الصائم - 00:35:26ضَ
فانه اذا طاوعته المرأة لزمتها الكفارة كما تلزم الرجل قال رحمه الله وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فان انزل فعليه بدنه فان وطأ دون الفرج بمعنى انه باشرها بشهوة - 00:35:52ضَ
المفاخذة ونحوها ولم يحصل ايلاج للعضو فانه حينئذ يفصل في مسألة الانزال وعدمه فان حصل الانزال فمذهب طائفة من العلماء الاقوال كالتالي منهم من يقول اذا باشرها بما دون الفرج - 00:36:14ضَ
فانه يحكم وانزل فانه يحكم بفساد حجه. فيرون ان الانزال موجب لفساد الحج وهذا القول مبني على القياس الصوم فانه اذا انزل في الصوم باشر امرأته وانزل بعض العلماء انه تجب عليه الكفارة ويحكم بفساد الصوم - 00:36:36ضَ
وهنا يحكم بفساد الحج فاذا انزل عند هؤلاء يكون حجه فاسدا وبناء على ذلك اذا بيده بسم الله محرم واذا اشتمنا بيده اه قبل التحلل وقبل الوقوف بعرفة على التفصيل عند العلماء يحكم بفساد حجه على هذا القول - 00:37:01ضَ
يستوي ان يكون الانزال بامرأة او يكون بنفسه فانه يحكم بفساد الحج. وهذا القول ضعيف ان الانزال يوجب فساد الحج الحقيقة ضعيف والاقوى ان فساد الحج لا يكون الا بالجماع - 00:37:27ضَ
واما الانزال تكون فيه العقوبة نعم. واما ان اه يحكم بفساد العبادة فهذا الضعيف والعلم عند الله. نعم وان وطأ دون الفرج ليس فيه نص ولا اجماع والقياس في كفارات اصلا كفارات فيها ما فيها عند علماء الاصول في قياس الكفارات - 00:37:46ضَ
حكم بفساد العبادة بعد وجود الاركان الشرائط الواجبات صعب لكن الجماع هو الذي حصل عليه الاتفاق والاجماع واما ما دونه من المباشرة سواء حصل الانزال او لم يحصل فانه لا يوجب الحكم بفساد الحج - 00:38:09ضَ
ولا بفساد العمرة والمصنف رحمه الله نعم وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم عليه دم للاخلال لان الله نهى عن مباشرة النساء مباشرة النساء منهي عنها في الحج - 00:38:29ضَ
وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في اول باب ما يتوقى المحرم وذكر المصنف المنع من الجماع ومباشرة النساء وذكرنا اقوال العلماء في المباشرة وبناء على ذلك لا لا يجوز لمن كان في حج او عمرة - 00:38:49ضَ
يباشر امرأته سواء افضت المباشرة الى الامر الاعلى وهو الاقصى بالجماع او كانت دون ذلك قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:39:11ضَ
وبناء على ذلك الرفث يطلق على الجماع وذكرنا هذا في اول الباب قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هذا المراد به الجماع واما بالنسبة للرفث فانه يكون بالكلام وذكرنا شواهد في لغة العرب وان العرب تطلق على رفث التكلم - 00:39:34ضَ
ونحو ذلك مما يثير الشهوات هذا من الرفث ويكون بالفعل مما يستثير الشهوة القبلة بالشهوة والجس واللمس في الشهوة واستثارة الغرائز والشهوات هذا كله محرم على المحرم ان يفعله في حال النسك - 00:39:57ضَ
وذلك لان هذه العبادة عبادة عظيمة واخرج الله فيها عباده الى هذا المنسك العظيم وهذه المناسك العظيمة ليشهدوها بقلوب مفرغة حتى من الشهوة الحلال يتفرغ العبد لذكر الله عز وجل وشكره. وحري بمن ادى هذه العبادة على هذه الصفة فلم يلتفت - 00:40:18ضَ
الى ما يثير الغرائز من مباح او محرم ان يغفر الله ذنبه وان يرجع من حجه كيوم ولدته امه هذا امر عظيم متعلق بالعبادة عبادة هذي مقصودة لا يشتغل الانسان لا بالقول ولا بالعمل - 00:40:46ضَ
فيما يتعلق بامور النساء ومن هنا المباشرة محرمة كما تقدم معنا ان حصلت المباشرة بدون انزال اختار بعض العلماء ان عليه دم والدم هذا في حتى عند بعض العلماء تفصيل - 00:41:02ضَ
الو على التخيير مع غيره من هذا ام هو على الالزام وآآ في مذهب الحنابل على الالزام. يكون عليه دم على الالزام. ضمانا لهذا النقص وبعض العلماء يخرج الدم في مسألته على وجوبه في التمتع على الخلاف المشهور هل الدم في التمتع دم جبران او دم - 00:41:18ضَ
شكر على القولين المشهورين نعم فان انزل فعليه بدنة. فان انزل فعليه بدنه. فاذا حصل من هذه المباشرة الانزال فعليه بدنه فيه قضاء لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر - 00:41:41ضَ
رضي الله عن الجميع. نعم قال رحمه الله وان قبل فلم ينزل فعليه دم وان انزل فعليه بدنة وان انزل فعليه بدنة. اي لا يحكم بفساد حجه وهذا مذهب طائفة من اهل العلم رحمهم الله مذهب الاكثرين انه لا يحكم بفساد الحج - 00:42:01ضَ
اذا حصل التقبيل او حصلت المباشرة بما دون الفرج وحصل الانزال معها. انه لا يحكم بفساد الحج وقد قدمنا هذا. نعم وعن ابي عبد الله رواية اخرى ان انزل فسد حجه. نعم. هذه الرواية الثانية عن الامام احمد والامام احمد تتعدد عنه الروايات - 00:42:23ضَ
اولا لسعة علمه رحمه الله والسبب في ذلك انه تتلمذ على الامام الشافعي وتتلمذ الامام الشافعي على الامام مالك رحمة الله على الجميع. فجمع بين علم مالك والشافعي رحمة الله عليه في اطلاعه على المرويات - 00:42:41ضَ
ثم بعد ذلك جمع من اثار الصحابة انتقاله وروايته عن الائمة من اقوال الصحابة والمرويات عنهم ما قل ان يجتمع لغيره رحمه الله ورحم اخوانه من ائمة الاسلام رحمة اه تامة كاملة وجزاهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه - 00:43:00ضَ
لكثرة المرويات عنده يكون القول بالقول ثم يصح عنده دليل فيرجع الى هذا الدليل الذي صح عنه عنده ثم يعيد النظر في الدليلين بعد ان اعملهما اثرا ينظر اليهما دراية - 00:43:26ضَ
سيخصص او يعمم او يقيد او نحو ذلك فينتقل الى رواية ثالثة. وقد تأتي من الصحابة اثار تفسر فينتقل الى رواية وقد يحصل عنده نوع من التعارض فينتقل الى رواية التوقف الخامسة ونحو ذلك من شدة ورعه رحمه الله - 00:43:42ضَ
ولذلك مذهبه من اجمع المذاهب من ناحية تعدد الاقوال وكثرة الادلة فيه تجد فيه ما لا تجد في غيره وهذا اه بلا شك انه كل مذهب من هذه المذاهب له ميزته وله كما فتجد عند الحنفية رحمهم الله دقة الفهم في الدراية وكما - 00:44:02ضَ
قيل الناس عيان على ابي حنيفة الفقه فهو قد اصل في الفهم رحمه الله برحمته الواسعة. ثم جاء الامام مالك رحمه الله في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الامام الشافعي - 00:44:23ضَ
وغيره والامام احمد رحمة الله على الجميع. وحتى الامام داوود الظاهري رحمه الله كل هؤلاء ائمة وعلماء وكان شأنهم ان يعرفوا الحق بدليله وان يدل على هذا القول الذي اختاروه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشأن ان لا انهم لا يذكرون الا - 00:44:36ضَ
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نسأل الله ان يرزقنا الانتفاع بعلومهم. وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى على مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذه الرواية غير المشهورة - 00:44:58ضَ
مذهب على الرواية الاولى التي اشار اليه المصنف رحمه الله نعم وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم هذي نتركها ان شاء الله نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح. واخر دعوانا ان الحمد لله رب - 00:45:18ضَ
- 00:45:50ضَ