درس منهج السالكين (العبادات)

#درس_منهج_السالكين - الطهارة - 1 / 4 - د. عبدالله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واله وسلم اما بعد. اذا كان هناك لا قط فلا مانع من ان يقرأ احد الاخوة المتن بحيث يكون هذا ايضا ادعى المتابعة. هذا امر - 00:00:47ضَ

قبل الشروع في الحديث عن هذه المقدمة. ثانيا هنا اوراق عبارة عن كشف امل من الاخوة تكرما تسجيل اسم ووسيلة التواصل سواء كانت رقم الهاتف او البريد ليتواصل الاخوة معه في المركز فيما يتعلق بهذا الدرس او بالمستجدات - 00:01:07ضَ

العلمية والتأصيلية ايضا ما من اراد او رغب او احتاج الى توفير الكتاب في سجل ايضا هذا في هذه ورقة ليتم توفيره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤلف ابتدأ هنا بخطبة الحاجة - 00:01:27ضَ

هذه الخطبة قد رويت مرفوعة في حديث ابن مسعود عند اصحاب السنن وقد صححه الالباني وقد افتتح الكتاب بالبسملة ايضا وهذا لعله اقتداء بالقرآن فان اول اية في هي بسم الله الرحمن الرحيم. وموافقة لما ورد في السنة وان كان فيه ظاعف من جهة - 00:01:47ضَ

السند لكن ذلك يكفي فيه طلب العون من الله جل وعلا والتبرك باسمه ثم بعد هذه المقدمة قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. وهنا يذكر المؤلف ميزات كتابه هذا وهو منهج السالكين فأولى هذه الميزات كونه كتابا - 00:02:17ضَ

كونه كتابا مختصرا. وهذا الاختصار ظاهر في هذا المتن ان المؤلف كما سيأتي ترك مسائل كثيرة مما يرى ان الحاجة لا تمس اليه كما ايضا ترك ابواب فقهية مما يرى ان غيره كاف عنه وسيتبين لك - 00:02:47ضَ

انه رحمه الله وفق كثيرا في انتقاء المسائل الاولوية وتقديم ما يذكر على ما لا يذكر قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. وهذه الميزة الثانية لكتاب المنهج ان المؤلف رحمه الله - 00:03:17ضَ

وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى الف وثلاث مئة وستة وسبعين للهجرة. وسيأتي شيء من التعريف به قد جمع في كتابه هذا بين المسائل والدلائل. حيث ان كثيرا كثيرا من نصوص - 00:03:37ضَ

اوصي هذا الكتاب هي عبارة عن نصوص نبوية. وهذا من اجمل بل هو اجمل ما في هذا الكتاب وابهاه ان النص الفقهي نفسه هو النص الشرعي. وهو جمع بين المستدير المستدل له والمستدل به - 00:03:57ضَ

وجمع بين الحكم والمسألة وهذا كما ذكرت لك ايضا من براعة اختصاره ومن توفيقه رحمه الله فلم الى ان يثبت المسألة ثم يذكر لها دليلا اخر فيكرر وانما انتقى من الادلة ما يكفي - 00:04:17ضَ

ويشفي في عرض المسألة عن عرض النص الفقهي. ثالثا من ميزاته طال واقتصرت فيه على اهم امور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا الموضوع. اقتصرت على اهم الامور فترك امورا مهمة فظلا عن الامور غير المهمة وهذا ما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره حيث تجد - 00:04:37ضَ

ان كثيرا حيث تجد ان كثيرا من المتون الفقهية لا تخلو من مسائل لا تمس الحاجة اليها بل ربما لا اهمية تذكر لها فضلا عن امثلة عفا عليها الزمن ليست لزمننا هذا ولسنا - 00:05:07ضَ

لكن المؤلف تجاوز كل هذا فلم يذكر الا اهم المسائل واعظمها نفعا مما تمس الحاجة اليه فيه وضابط ذلك عنده وهو كثرة احتياج الناس ووقوع هذه المسألة لهم فمتى كثر وقوعها قدمها على غيرها ولذلك قال لشدة الظرورة الى هذا الموظوع وهو معالجة - 00:05:27ضَ

اشكالات الناس والاجابة عليها وفيه الحقيقة الاشارة الى ضرورة التصميم في كل زمان ومكان بما يتناسب مع حاجة الناس وبما يجيب على اشكالاتهم. قال وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان - 00:05:57ضَ

الحكم فيه واضحا وهذا ما ذكرناه من جمعه بين المستدل له والمستدل به والحكم والمسألة الا انه لا يصنع هذا في كل المسائل بل في حالة ما اذا كان النص واضحا يمكن اخذ الحكم منه باختصار - 00:06:17ضَ

وسترون تطبيقات لهذا بديعة منه رحمه الله تعالى. قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لسهولة حفظ النص لانك مجرد انت ما تحفظ النص تحفظ المسألة مع نصها فتكون قد الشاهد من النص ووجه الاستدلال به. تقول قد حست الدليل ووجه الاستدلال والشاهد - 00:06:37ضَ

استشهد وهذا كما ذكرت لك من بديع الاساليب التي انتهجها المؤلف وقلما يوجد هذا في متن فقهي غير هذا غير هذا هذا المتن كما ان فيه نوعا من التدرج في طلب العلم وتيسير الامر ولذلك - 00:07:07ضَ

فقال لشدة اه عفوا قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. ومنه تعلم يرعاك الله ايضا اهمية حفظ النصوص الشرعية آآ لا سيما تلك النصوص التي تشتمل على الاحكام وهذا الكتاب هو - 00:07:27ضَ

ومن الكتب التي تدرب على هذا حيث تحفظ كثيرا من تلك النصوص فتكون حفظت شيئا كثيرا من هذا المتن ايضا من النص الشرعي قال لان العلم معرفة الحق بدليله علل المؤلف - 00:07:47ضَ

بذلك ليبين لماذا اعتنى بالدليل؟ لماذا جعل من نصوص نصوصا شرعية؟ لماذا حول نصوص الفقهاء الى ان تكون هي النصوص النبوية نفسها الى ان تكون هي النصوص النبوية نفسها قال لان ذلك هو العلم الحقيقي. فالعلم معرفة الحق بدليله. والله جل وعلا يقول يوم القيامة ماذا - 00:08:07ضَ

طبتم المرسلين ولا يقول ماذا الفقهاء والمفتيين اذا المارة مطالب بان يعرف الدليل لانه سيسأل عنه فيعد عندئذ للسؤال جوابا. قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من كتابي والسنة والاجماع والقياس الصحيح اراد رحمه الله ان يبين ان الفقه معرفة الاحكام الشرعية وهي الاحكام - 00:08:37ضَ

العملية ويقابلها الاحكام الاعتقادية والمسمات بالاصولية. فهذه الاحكام العملية هي وهو الذي يحتاجه الناس في اعمالهم ويبين لهم احكامهم. هذا الفقه انما يكون من خلال معرفة حكم بدليله الشرعي من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح ليعلل بذلك على منهجه في العناية بالنص - 00:09:07ضَ

الشرعي لانه هو الفقه. فليس الفقه ان تعرف الحكم بلا دليل بل الفقه وان تعرف الدليل والحكم مشتملة عليه ان تعرف الدليل والحكم المشتمل عليه. واشار هنا رحمه الله الى انواع الادلة المتفق عليه - 00:09:37ضَ

وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. وهناك من الادلة ما هو مختلف فيه كقول الصحابي في مثلا اه شرع من قبلنا والمصالح المرسلة وغير ذلك من الادلة المذكورة في كتب الاصول - 00:09:57ضَ

قال بعد ذلك رحمه الله واقتصر على الادلة المشهورة خوفا من التطويل. ذكر في هذا المتن الادلة وقيد هذه الادلة المذكورة بقيدين. القيد الاول تقدم بان يكون معرفة بان يكون الحكم في هذا - 00:10:17ضَ

الادلة سهلا واضحا فيمكن عرظ النص النبوي او الشرعي بمقدار ما يقول به عادة عرض النص الفقهي. ولذلك قال ثانيا اقتصر على الادلة المشهورة. اختار من الادلة التي يضمنها كتابه ما يكون مشهورا لا ما لم يكن كذلك وما يكون صحيحا. قال واذا كانت المسألة - 00:10:37ضَ

اقتصر او اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للادلة الشرعية. اذا الكتاب هذا ليس كتاب ابا مذهبيا وانما هو كتاب تحقيق بحسب رأي المؤلف وهو يوافق المذهب الحنبلي في مسائل كثيرة الا انه في مسائل اخرى يوافق المذهب الشافعي او المالكية او - 00:11:07ضَ

الحنفي وان كانت موافقته للمذاهب الاخرى اقل الا ان الجامعة في ذلك كله غلبة موافقة في هذا المتن لرأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المؤلف هو من المجتهدين الذين يؤخذ برأيهم ويتبع - 00:11:37ضَ

قولهم ولذلك ترجيحه ترجيح المعتبر ترجيحه ترجيح معتبر لا سيما انه رحمه الله الله تعالى يرجح تبعا للدليل الشرعي كما يقول هنا تبعا للادلة الشرعية وله رحمه الله تعالى هذا الامام المجتهد العلامة الفقيه - 00:12:07ضَ

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له مؤلفات كثيرة منها هذا الكتاب ومنها تفسير قرآن وهو تيسير الكريم الرحمن وهو من اجل التفاسير وانفعها وامتاز بسهولة اسلوبه الذي تتسم به جل مؤلفاته - 00:12:37ضَ

له كتاب القواعد الاصول الجامعة وهو كتاب نافع ايضا جدا في التقعيد الفقهي كتاب القول السديد وهو كتاب آآ او تعليق على كتاب التوحيد فله ايضا رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى السعدية ويأتي في ثلاث اجزاء وله مختصر لطيف في اصول الفقه - 00:12:57ضَ

وله كتب اخرى من اهمها في الفقه هذا الكتاب. هذا الكتاب كما ان له كتابا اخر في الفقه بعنوان الطرق آآ او اقرب الطرق وايسر الاسباب ارشاد اولي الالباب لمعرفة الفقه اقرب الطرق وايسر الاسباب. وكتابنا هذا منهج السالكين - 00:13:27ضَ

فيه خلاصة فقهه. وقد شرح بشروح من اوسعها شرح شيخنا العلامة الامام الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى وهو ابهاج المؤمنين شرح منهج السالكين وقد شرحه في دورة علمية ثم قام طلاب - 00:13:57ضَ

بتفريغه وهو شرح يمتاز بالتصوير والاستدلال وان كان مختصرا لكونه في صورة علمية ثم ان ايضا من الشروح سلوة السائلين في شرح منهج السالكين وهو للشيخ سعد الحجري وهو مطبوع ايضا طبعته دار ابن الجوزي. ومنها ايضا الشروح شرح منهج السالكين الدكتور سليمان - 00:14:17ضَ

القصير وهو كتاب نافع عني فيه مؤلفه بالدليل اه وقدم اه ذلك على او غيره فكان الحقيقة ثريا بالادلة كما هو الحال في السلسبيل. اه في معرفة الدليل كتاب الشيخ صالح - 00:14:47ضَ

البليدي فقد اقام كتابه الشيخ القصير على هذا ثمان من انفع وادق المتون المتن الذي خدمه وحققه والدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. وهو الذي بين يديه كثير من الاخوة - 00:15:07ضَ

وهو الذي يمكن ايضا ان يوفر لمن شاء فهو متن مقابل على نسختين خطيتين اعتنى المؤلف اعتنى المحقق فيه في دقة اللفظ وبتبويب الكتاب وبترقيب المسائل وبتخريج الاحاديث وبالتعليق على - 00:15:27ضَ

المشكلة فكان اشبه بالتعليق او الشرح المختصر مع كونه متنا ولذلك لا بد لحاضر اوطان العلم المتفقه في مثل هذا الكتاب من الحصول على هذه النسخة. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف - 00:15:47ضَ

الى مقدمة اصولية لعل قارئنا يقرأها مع اهمية الا يلحن. ومن الطرائف واللطائف هنا ان هذا الدرس وتجدون هذا موجود في البث الاسلامي كان اصله شرح لمنهج السالكين ثم للادرومية في النحو - 00:16:07ضَ

لهذا صدر التصريح الا ان الاخوة رأوا الا يدخل هذا على هذا والاخوة في المركز لهم رؤيا اظنها ان شاء الله صائبة فاذا انتهى الكتاب وكان معنا وقت اخذنا ما تبقى في شرح الاجرومية لمن شاء لان بعض الطلاب ايضا لا - 00:16:27ضَ

يريد ثم آآ ان لم يتم ذلك حددنا اياما ان شئتم وتوافقنا على هذا فان لم يكن هذا ولا هذا عقدت دورة في شرح الاجور الرومية قد شرحتها قديما ثم الالفية الا اني توقفت عن هذه السنوات فها انا احن - 00:16:47ضَ

فيها واعتقد انها يعني اللي هي علم النحو كعلم الة من اهم ما ينبغي للطالب لا سيما المبتدئ ان يعنى به انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. والنحو يبسط من لسان الالكني. والمرء تكرمه اذا لم ينحني - 00:17:07ضَ

واذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. ولعل ابن المبرد يريد العلوم الالة والا فان اجل العلوم والعلم بكتاب الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فتفظل يا شيخ نقرأ الاحكام خمسة - 00:17:27ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال والحرام والمسنون والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد ويجب على طيب اذا هذه الجملة الاولى ذكر الاحكام التكليفية الخمسة. وقد ذكرها المؤلف هنا مبتدأ - 00:17:47ضَ

كتابه مبتدأ كتابه مع كون هذا الكتاب هو كتاب في الفقه. وليس كتابا في الاصول. وهذا ايضا من توفيق الله للمؤلف رحمه الله ان ابتدأ بمثل هذه المقدمة ذلك انه اراد ان يميز المبتدأ في - 00:18:27ضَ

في العلم تلك الاحكام لانها ستمر عليه في المسائل التي سيدرسها. فسيمر عليه الواجب والمحرم والمكروه والمباح فلابد ان يعرف حد تلك الاحكام التي تمر عليه. وقد عرفها ايضا رحمه الله تعريفا هنا لطيفا - 00:18:47ضَ

فيه اوله مختصر في رسالة او مختصر لطيف او رسالة لطيفة هكذا في اصول الفقه انصحكم بالاطلاع عليها ودراستها وقد شرحها الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان ايضا في شرح له - 00:19:07ضَ

عنوان حصول المأمول او قريبا من هذا العنوان وهذي رسالة لطيفة ومختصرة وتصلح ان تكون الدرجة الاولى قبل الورقات قال الواجب هو ما اثيب فاعله وعقب تاركه. وهذا التعريف هنا هو تعريف بالثمرة او تعريف - 00:19:27ضَ

بالحكم والادق في التعريف عند المناطق والاصوليين ان يكون التعريف بالرسم او التعريف بذات الى بحكمه علما بان التعريف بالحكم تعريف صحيح. فلو قال المؤلف في تعريف الواجب هو ما امر - 00:19:47ضَ

على سبيل الالزام او ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لكان اوظح في بيان حقيقة الواجب اما حكمه فانه يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو الذي عرف به المؤلف الواجب نفسه ولو اضاف على هذا التعريف بالحكم امتثالا لان المرء قد يفعل الواجب من غير امتثال فلا يثاب. وقد يترك - 00:20:07ضَ

او يعني يترك ايضا المحرم من غير امتثال فلا يسعى. قال والحرام ضده يعني ضد الواجب وهو ماعوق اثيب تاركه امتثالا. قال والمكروه وهو الحكم التكليفي خامس ما اصيب تاركه ولم يعاقب ولم يعاقب. فاعله آآ ويراد بهذا ما - 00:20:37ضَ

الشارع طلبا غير جازم. او ما امر به عفوا ما المكروه ما نهى عنه الشر شارع نهيا غير جاز او لا على سبيل الالزام فسواء عرفته اه اه ما نهي عنه لا على سبيل الالزام او ما طلب الشائع تركه طلبا غير جازم او ما اثير - 00:21:07ضَ

فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه فكل ولم عفوا يعاقب فاعله فكل هذا صحيح هذا هو المكروه والمسنون ضده اذا كان المكروه ما اثيب تاركه فان المسنون ما اثيب ايش؟ فاعله - 00:21:37ضَ

واذا كان المكروه لا يعاقب فاعله فان المسنون لا يعاقب ايش تاركه ونظيف على هذا وذاك قيد امتثالا كما تقدم لانها لانها اعمال ليفية وانما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد - 00:21:57ضَ

سواء فعله وتركه على حد سواء من جهة الثواب والعقاب فلا ثواب فيه ولا عقاب في فعله فيمكن وايضا ان نعرفه بالحد بالرسم يعني نعرفه تعريفا يبين حقيقته فنقول ما خلا من الامر والنهي. ما خلا من - 00:22:27ضَ

الامر والنهي لان قلنا ان الواجب امر الشارع به امرا جازما. والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. والمسموم ما امر به الشارع امرا غير جازم والمكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز والمباح ما خلا من هذا وذاك - 00:22:47ضَ

فيكون عندئذ على الاصل والاصل في المسكوت عنه مما لم يرد فيه امر ولا نهي الاصل فيه الاباحة والاذن لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واصل يا شيخ - 00:23:07ضَ

قال صلى الله عليه وسلم احسنت. اه بين المؤلف بعد ذكر هذه الاحكام اه وجوب طوبى سعي المكلف وهو البالغ العاقل الى التفقه فيما يحقق الواجب ويحذر به من المحرم ويجتهد فيه باصابة المسنون وينأى بنفسه - 00:23:27ضَ

في عين المكروه. وهذا انما يكون العلم الشرعي لا سيما فيما يحتاج اليه في في العبادات والمعاملات. وهذا وان لم يدل عليه دليل منصوص فان ما ورد من مثل قوله العلم فريضة على كل مسلم ضعيف لا تثبت به حجة - 00:24:07ضَ

ان القواعد الشرعية متظافرة من ادلة الكتاب والسنة والاجماع على ان ما لا يتم الواجب الا فهو واجب فاذا كان لا يتم واجب العلم بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج الا بتعلمها فان - 00:24:37ضَ

تعلمها عندئذ واجب. واستدل المؤلف على ذلك بالحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما جاء في المتفق عليه واشرنا اليه. قال فصل نعم. كتاب الطهارة. نعم - 00:24:57ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وصوم رمضان الا الله وحده لا شريك له. انه لا يستحق لا يستحق ان يهديه والعبودية الا الله - 00:25:17ضَ

احسنت. نعم. وان تكون عباداته ظاهرة والباطنة وكل هذه الدعوة والا نشرك به شيئا في جميع نور الدين. وهذا اصل دين جميع المرسلين كما قال تعالى بدأ المؤلف بكتاب الطهارة - 00:25:47ضَ

وهذا موجود في النسخة المحققة والا ففي نسخ اخرى فصل من غير تقييد بعنوان الكتاب ثم شرع اول مسألة في كتاب الطهارة شرع في الاستدلال بحديث بني الاسلام وعلى خمس حديث ابن عمر في الصحيحين واراد منه المؤلف ان يبدأ بما بدأ به - 00:26:17ضَ

النص النبوي وهو لا شك التدرج الاولوي في الاحكام الواجبة فاهمها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم انه رحمه الله ايضا اراد ان يضع لك اصل الاستدلال على كل المسائل - 00:26:47ضَ

التالية فيقول كن باب العبادات يقوم على هذا الحديث. قل باب العبادات يقوم على هذا الحديث الذي شرع المؤلف بذكره وهذه المسألة اشرت اليها الماحا في ثنايا كلامي هي اهم مسألة عندي في التفقه. مع التصور - 00:27:07ضَ

اهم مسألة في التفقه لطالب العلم ان يعنى بتصور والفهم وان يعنى باصول الادلة قد يصعب عليك او يشق في مرحلة ما عنايتك بجميع الادلة. لكن هناك اصول تدور عليها - 00:27:27ضَ

كثير من الاحكام هناك اصول كبرى للاستدلال منها حديث ابن عمر في الصحيحين. وهناك اصول جزئية في كل باب فستجد مثلا ان في باب المياه حديث او حديثين او ثلاثة. وستجد ان في الانية كذلك - 00:27:47ضَ

هناك احاديث محدودة متى احطت بها حفظا وفهما اجتمعت لكثير من المسائل بنصوصها وهذا يقتصر على طالب العلم في مرحلة التأصيل كثيرا من الطريق. ولقد وجدت فرقا كبيرا بين الاخوة - 00:28:07ضَ

التلمذ الذين اعتنوا بهذا والذين لم يعتنوا به. اذا اوصيك واوصي نفسي بان نعنى باصول الادلة وليكن هذا منهج وهو الكتاب معينا لنا على ذلك. قال بني الاسلام على خمس الحديث ثم بدأ - 00:28:27ضَ

الركن الاول وهو شهادة ان لا اله الا الله. وقد اه شرع المؤلف في هذا موافقة لكتب في السنة. وهذا ما لا يصنعه الفقهاء في الجملة. ذلك ان الفقهاء يبتدئون بالركن الثاني وهو الصلاة - 00:28:47ضَ

الا انه لما كانت الصلاة لا تعلم الا بمعرفة شرطها وهو الطهارة قدموا الطهارة على الصلاة. اما ما يتصل بالركن الاول وهو الاعتقاد فانهم ارجؤوه او تركوه لا لعدم اهميته فهو المهم الاهم ولكن لانه قد - 00:29:07ضَ

افرزت له كتب اخرى مستقلة وهي كتب الاعتقاد. اما المؤلف فاراد رحمه الله وهذا من توفيق الله له ان بين القومين او ان يجمع بين المنهجين في ذكر اصلا الاعتقاد الذي - 00:29:27ضَ

بهم نصا فلا يتجاوز هاتان فلا يتجاوز هاتين الشهادتين مع عظمهما ولا في ذكر معنىهما كما هو الحال في كتب السنة او كتب الاعتقاد. وهذا فيه اولا تقديم للاهم على المهم وهذا ما سلكه المؤلف في مطلع كتابه وفي سائره. وثانيا فيه - 00:29:47ضَ

لطالب العلم بالاخلاص لله تعالى. فان اعظم المهمات واجل المطالب والدرجات هو درجة الاخلاص لله بتوحيده وتجريد القصد له. وليس الاخلاص لله قائما على الشرك باقامة معبود معه سبحانه وتعالى. وانما الاخلاص والتوحيد يتحقق بتخليص ايضا النية - 00:30:17ضَ

وتجريد القصد وتخليص الارادة من الانصراف لاحد من المخلوقين في اه كل ما تقدم وتدع كيف اذا كان ذلك في سبيل تعلمك للعلم والله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين وما امروا الا ليعبدوا - 00:30:47ضَ

طه مخلصين له الدين قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. كان معاوية اذا قرأ من لا يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط - 00:31:17ضَ

ما صنعوا وباء وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بكى حتى يغشى عليه ان اخطر ما يمكن ان يقع به طالب العلم الا يلتفت الى نيته وتصحيحها في سبيل طلبه للعلم. فيكون قد - 00:31:37ضَ

اراد بالدين الدنيا واتخذ الى سبيل الجنة التي من سلك فيها طريقا يلتمس علم لمن سهل الله له به طريقا الى الجنة يكون قد اتخذ في ذلك غرضا من اغراظ هذه الدنيا وان اول من - 00:31:57ضَ

تسعر بهم النار كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم وفي رواية اربعة كلهم اتخذوا من الدين من الدين ومنه العلم مطية الى الدنيا عالم تعلم العلم ليقال عالم قارئ قرأ القرآن ليقال - 00:32:17ضَ

قارئ مجاهد جاهد ليقال مجاهد ومتصدق تصدق ليقال صدق هذا هو الخطر العظيم الذي يجب دوما ان يستصلح المرء فيه قلبه وان يراجع فيه نفسه وان لا ينشغل بالمسائل والدلائل عن استصلاح قلبه فان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله - 00:32:37ضَ

وهي القلب. قال فيوجب ذلك على العبد يعني الشهادة اخلاص جميع الدين لله تعالى تكون عباداته الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج وغيرها كلها لله وحده وكذلك عباداته من اعمال القلوب آآ كالخوف والخشية والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة. والا يشرك به شيئا في جميع - 00:33:07ضَ

ونوري الدين. فالله جل وعلا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال بعد ذلك وشهادة نعم. وشهادة ان محمدا رسول الله - 00:33:37ضَ

صلى الله عليه وسلم الى جميع الله على محبة النفس والولد والناس اجمعين. وان الله المعجزات الدابة على رسالته الله عليهم من علوم جميعا دينه والمصالح الدينية والدنيوية مشاهدة ان محمدا رسول الله وهي آآ الشهادة او احدى الشهادتين اللتين لا يتم - 00:33:57ضَ

وايمان العبد الا بهما يجب ان تكون باعتقاده اعتقاد العبد ان الله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم محمدا الى جميع الثقلين للانس والجن. بشيرا ونذيرا كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي - 00:34:57ضَ

الى قومهم منذرين بالاوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهديه الى الرشد فامنا به ولم نشرك فبربنا احد الايات وهذا لا بد فيه عند الايمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:27ضَ

ومن موجبات او ومن شروط هذه الشهادة ايضا ان يعلم ان الله جل وعلا انما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعته وايضا ان يعتقد العبد ان - 00:35:47ضَ

انه لا سعادة له ولا صلاح ولا فلاح الا بالايمان بالله وبرسوله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ختم المؤلف هذا آآ المقطع قائلا وانه يجب تقديم محبته على محبة النفس - 00:36:07ضَ

والولد والناس اجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس اجمعين والحديث في الصحيحين. وذكر المؤلف لهذه الجملة في هذا الموضع من بديع - 00:36:27ضَ

الصنع لان هذا فيه تربية لطالب العلم الا يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لاي احد كائنا من كان وهذا في حقيقة الامر فيه اشارة الى ذم التعصب - 00:36:47ضَ

المذهبي الذي يصرف عن الاخذ بدليل الكتاب والسنة. اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر اذا كان هذا يقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اتبعوا قول ابي بكر وعمر - 00:37:07ضَ

ونعم المتبع والمتبع. فكيف بحال من بعدهم فلا شيء يعدل قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولن تبرأ ذمتك الا الا بهما وبالعمل بموجبهما ثم ذكر المؤلف بعد ذلك - 00:37:27ضَ

المعجزات التي تدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. لا زال المؤلف يتألق الحقيقة في ايراداته. وفيما يقدم من الجمل ويؤخر. فها هو - 00:37:47ضَ

وهنا يشير الى ما يتصف به رسولك صلى الله عليه وسلم من كمال العلم لتسعى الى ان تضرب من ذلك اعظم رغم الحظ وتحظى باوفر النصيب. ثم يثني بعد ذلك ايظا بخلقه العالي. ليبين لك ان - 00:38:07ضَ

الدين هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي رواية مكارم الاخلاق. وقال كما عند ابي داود والنسائي والترمذي وهو حسن صحيح ما من شيء اثقل في - 00:38:27ضَ

ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وان الله يبغض الفاحشة البذيء. وعندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقها عليه الصلاة والسلام لم تزد على ان كان خلقه القرآن. اذا كان يمتثل بهذا العلم - 00:38:47ضَ

عن مشاهدا وهكذا ينبغي ان يكون طالب العلم. ثم قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية فدين الاسلام دين كامل اليوم اكملت لكم اه دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهو دين حق ناسخ لكل الاديان - 00:39:07ضَ

التي قبله اشتمل على مقاصد عظمى واهداف كبرى وهذا ايضا فيه اشارة كن الى اهمية عناية طالب الفقه بالمقاصد الشرعية وبما اشتمل عليه هذا الدين من القيم القواعد المرعية. كنت اليوم آآ آآ في درس مع بعض الاخوة في المعاملات فوقفنا مع - 00:39:37ضَ

قوله مع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم وكيف ان هذه الاية وهي من قواعد المعارضات من قواعد المعاملات - 00:40:07ضَ

المعارضات كما يقول ابن العربي كيف انها تمثل قاعدة شرعية ومقصدا من مقاصد هذا الدين العظيم فهي تدور على تحقيق العدل. ولذلك قال شيخ الاسلام ان عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى - 00:40:27ضَ

نبذ الظلم وتحقيق العدل. فاذا استحضر المتفقه هذه القاعدة وهذا المقصد العظيم ان الاسلام هو دين العدل فانه يحاول ان يطبق ما يتعلمه من احكام على هذا المقصد. فسيحقق له هذا نوع - 00:40:47ضَ

من الثراء والجمع بين المسائل ولربما معرفة احيانا الحكم من خلال حدث الذي تميز به بمعرفة تلك القواعد والمقاصد. قال وايته الكبرى يعني ومن ايات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى - 00:41:07ضَ

التي اتصف بها ودلت على صدقه القرآن العظيم. القرآن العظيم وما فيه من الحق في والامر والنهي لا يذكر شيئا رحمه الله الا وله صلة بكتابك الذي تدرسه وبالاحكام التي ستتناولها - 00:41:27ضَ

القرآن هو الاصل في الاستدلال هو المعين الذي لا ينضب هو الوحي الذي نتعبد الله جل وعلا بمعرفة الاحكام التي يدل عليها ولذلك قال الله او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ان في ذلك - 00:41:47ضَ

رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ففيه غنية وهو دال على ايضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اثبات رسالته. تفضل. واما الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صلاة عليه - 00:42:07ضَ

طبعا المؤلف شرع هنا الان في فصل المياه وفصل المياه هو اول الفصول او المسائل التي تبحث في كتاب الطهارة لماذا؟ لان الماء هو الاداة او الوسيلة التي تتم بها الطهارة هي الوسيلة الاصلية. الاداة الاصلية التي تتم بها الطهارة - 00:42:37ضَ

ذلك شرع في الكلام عنها وبدأ هذا الفصل المياه قائلا واما الصلاة ثم شرع في الركن آآ طبعا عن الثاني وهو الصلاة الا انه انتقل الى شرطه وهو الطهارة ثم انتقل الى ما يتصل بما تتحقق به الطهارة - 00:43:07ضَ

والماء. قال فمنها الطهارة اللي هي الشروط. لان شروط الصلاة متعددة منها الطهارة من الحدث ومنها النية ومنها اجتناب النجاسة ومنها ايضا اه اللي هي شروط الصلاة عفوا ومنها ايضا ستر العورة ومنها - 00:43:27ضَ

استقبال القبلة ومنها دخول الوقت. الا انه هنا قال فلها شروط تتقدم عليها لان شروط تتقدم على المشروط. ومن هذه الشروط التي سيختص او يذكرها المؤلف في هذا الموضع لمناسبتها لكتاب الطهارة المياه. اما باقي الشروط فدخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة فسيذكرها في كتاب - 00:43:47ضَ

الصلاة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير آآ طهور المراد بالطهارة هنا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وذلك باستعمال الماء او ما في حكمه كالتراب. اذا رفع - 00:44:17ضَ

الحدث رفع الحدث وما في معناه او زوال الخبث هذه هي الطهارة وقد استدل عليها المؤلف بهذا النص المتفق عليه لا يقبل الله صلاة بغير اه طهور واللفظ لمسلم. والمراد بالطهور هنا التطهر بالماء - 00:44:47ضَ

وما في حكمه. قال فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. بين المؤلف انواع الحدث. وكيف تكون الطهارة؟ فالطهارة رفع الحدث وهذا الرفع للحدث يكون بنوعي الحدث الاكبر كالجنابة - 00:45:17ضَ

والحيض والنفاس واصغر وهو نواقض الوضوء المعروفة من خارج من السبيلين واكل للحم الجزور ونوم مستغرق قال والنجاسة لان الطهارة تتكون من رفع وهو معنوي للحدث الحدث المعنوي او ازالة لشيء حسي. وهو النجاسة ويراد بها القدر ونحوه - 00:45:47ضَ

يراد بها القدر ونحوه من الخبائث. فاذا يلاحظ ان الطهارة تكون وسيلة معنوية وهي رفع الحدث. وتكون بوسيلة حسية وهي ازالة الخبث. من لم يتطهر من هذا وذاك فلا صلاة فلا صلاة له لما تقدم ذكره ولذلك جاء ايضا في الصحيح - 00:46:27ضَ

لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ حتى يرفع الحدث. بهذا الوضوء. بعد ان ذكر المؤلف اللي في انواع الحدث وانها نوعان حدث اكبر واصغر ذكر انواع الطهارة فقال والطهارة - 00:46:57ضَ

فكل ماء نزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء في نجاسة نعم هذه المسألة ابتدأ بها المؤلف بعد ان ذكر انواع الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو - 00:47:17ضَ

والماء هنا فبين انواع اه اه الطهارة فقال النوع الاول ما بالماء وهي الاصل. يعني وهذا النوع هو الاصل ان يكون التطهر بالماء وذلك انه هو الذي جاء به النص وهو الذي يتحقق ايضا به المقصود ابلغ تحقق. وقد - 00:47:57ضَ

عرف المؤلف الماء بقوله فكل ما نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور يطهر الاحداث والاخباث وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى هو تعريف بالمثال فكل ما ان نزل من فكل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو فهو طهور. وظابطه وهو التعريف - 00:48:27ضَ

وعند السادة الحنابلة الباقي على خلقته. الباقي على خلقته الذي لم يتغير. آآ بما يزيل عنه اوصاف الطهورية فانه يكون عندئذ ماء آآ طاهرا بل طهورا وان كان المؤلف لم يفرق بين الماء الطهور والطاهر فعد الماء هنا قسمين - 00:48:57ضَ

طهور ونجس. طهور ونجس. فقال ان كل ما نزل ومن السماء او نبع من الارض وهو الباقي على خلقته ماء طهور. وذلك لقوله تعالى حان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:49:27ضَ

واذا كان طهورا فانه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. في رفع في رفع عندئذ النجاسة فيزيل النجاسة ويرفع الحدث. قال ولو غير طعمه او لونه او ريحه بشيء بشيء طاهر. وقوله هنا ولو - 00:49:57ضَ

غير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فيه اشارة الى مسألة خلافية وهي ما اذا تغير الماء بطاهر هل يبقى طهورا او لا آآ يبقى كذلك وينتقل الى قسم بين الطهور والنجس فيكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره كما هو رأي آآ الفقهاء - 00:50:27ضَ

الحنابلة المؤلف اختار ان الماء طهور ما لم يتغير طعمه او لونه بنجاسة. فان تغير طعمه او لونه بطهارة فان باق على طهوريته. رافع للحدث مزيل للخبث. ما دام وصف الماء باق فيه لم يسلب منه. لانه لو تغير بطاهر وسلب وصف المال - 00:50:57ضَ

منه فصار لبنا او حليبا او عصيرا فانه والحالة هذه لا يسمى ماء اصلا لا يسمى ماء اصلا. ولذلك رأى المؤلف البقاء على هذا الاصل وجعل الماء الطاهر طهورا ما لم يتغير بنجاسة او يسلب منه وصف الماء. اضبط - 00:51:37ضَ

هاتين الحالتين قال كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو وهو صحيح وهذا الحقيقة الحديث اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب واما زيادة - 00:52:17ضَ

ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه فانها لا تصح لكن الاجماع قد انعقد عليها فهذه المسألة يصلح ان تمثل عليها بما دل عليه الاجماع من غير ثبوت النص فيه. انه اذا تغير الماء بنجاسة تحدث فيه تغيره يكون بلونه - 00:52:47ضَ

او بريحة او بطعمه فينتقل عندئذ الى النوع. الثاني وهو النجس. قال فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فهو نجس يجد اجتنابه وما سار عليه المؤلف هنا من قسم الماء قسمين طهور ونجس - 00:53:17ضَ

جعل الظابط والفاصل بين الطهور والنجس هو التغير بالنجاسة او الخروج عن مسمى الماء فقط. فان لم يكن كذلك فان الماء يكون طهورا. والا فان انه يكون نجسا ولا حال ثالثة غير هذه الحال. هذا هو رأي المؤلف - 00:53:47ضَ

وهو رواية عندنا في المذهب وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحها الشيخان ابن باز وبن عثيمين رحمهم الله اجمعين. واما القسم الثالث وهو الطاهر فلا بأس ان اشير لك فيه بكلمات - 00:54:17ضَ

حتى لا يلتبس الامر عليك اه كما هو الحال في المذهب عندنا الحنبلي فعندهم ان الماء يكون طاهرا اذا تغير بطاهر ممازج. اذا تغير بطاهر ممازج فدخل عليه شيء اخر آآ - 00:54:37ضَ

من الطاهرات وامتزج به فانه عندئذ يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. ومثله ايضا لو كان الماء يسيرا آآ وهو ما دون القلتين واستعمل في رفع حدث ولو لم يتغير - 00:54:57ضَ

نعم لانه يا اخوة اذا تغير لونه او طعمه ريحه بنجاسة متفق عليه انه نجس. لكن هم يقولون هو لم يتغير فلا يكون نجسا كما انه لا يبقى طاهرا لانه يسير قد استعمل في رفع حدث او ازالة نجاسة - 00:55:17ضَ

فيكون عندئذ طاهرا غير مطهر ولا ولا آآ نجس قل يسير عندهم ودون القلتين والقلتين تقارب العراقي وهي تقارب الوزن الان مئة وواحد وتسعين كيلو اه وربع تقريبا. قال بعد ذلك المؤلف ان تغير طبعا وهذا مرجوح كما اشرنا اليه وكما هو رأي المؤلف - 00:55:37ضَ

يعني ذكر قسم ثالث وهو الطاهر ولهم عليه ادلة فان الفقهاء الحنابلة لم يكونوا يصدروا عن رأي ولولا ضيق الوقت لاشرط وشيء من الادلة لكني احيل على من اراد احيل من اراد الاستزادة آآ بان يرجع الى الروظ المرجع. قال بعد ذلك والاصل - 00:56:07ضَ

او تيقن لقوله صلى الله عليه وسلم احسنت هذه القاعدة ايضا من ميزات هذا الكتاب ورود قواعد وللمؤلف اصلا منظومة في القواعد الفقهية انصح الجميع بحفظها وقد شرحها رحمه الله - 00:56:27ضَ

انا ايضا في كتاب لطيف مختصر. فلتحفظها ولي ايضا تقرأ شرحه فستنتفع بهذا من ضمن القواعد التي ذكرها هذه القاعدة والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. وهذا الاصل اه اه اصل عظيم وهذه القاعدة قاعدة متينة وقد اراد المؤلف بها تأكيد ما تقدم من ان الماء الى - 00:57:07ضَ

فتغير بطاهر فانه يبقى طهورا مطهرا ولا يكون اه طاهرا غير مطهر لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة كما اراد بها ايضا ان يؤسس لما بعدها من احكام فقال اذا شك المسلم وهي قاعدة متفق عليه - 00:57:37ضَ

كون الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة وقد دل عليها ادلة كثيرة من اظهرها قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها. تأمل كيف يوفق - 00:57:57ضَ

رحمه الله حتى في ذكر الامثلة ذكر هذه الثلاثة لصلتها بالصلاة. فان المسلم يطالب بان يتطهر او ان يكون المال المستخدم في طهارته وكذلك الثوب في صلاته وكذلك البقعة في آآ موضع آآ صلاته مطالب ان تكون - 00:58:17ضَ

طاهرة ويجب آآ ان يجتنب النجاسة فيها وهذا يصدق على هذه الاشياء وعلى ايضا غيرها اذا فتردد هل هذه الاشياء طاهرة او نجسة؟ ماذا يصنع؟ نعم الاصل الطهارة الاصل الطهارة - 00:58:37ضَ

لا يلتفت الى هذا الشك مع ان الشك التردد بين امرين لم يترجح احدهما على الاخر لكنه هنا بهذه القاعدة الاصل الاباحة والطهارة. طيب اذا شك في الحدث تيقن انه متطهر - 00:58:57ضَ

لكن شك هل خرجت منه ريح او لا؟ ماذا يصنع؟ ها؟ يبقى طاهرا ولا يلتفت الى هذا الشك ولذلك ايها المؤلف هذا بالحديث الصحيح في المتفق عليه للرجل الذي يخيل اليه ان - 00:59:17ضَ

يجد الشيء في الصلاة. يعني كأنه قد خرج منه ريح وهو يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا بناء على يقين لان الاصل الطهارة فلا ينتقل لان الاصل - 00:59:37ضَ

الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل وهو الطهارة وهو يقين الا بيقين. حتى يسمع او يجد. اما انه يظن او يشك فان هذا لا يسوغ ما دام قد بقي على اصل متيقن وهو الطهارة. وهذه القاعدة هي من اعظم - 00:59:57ضَ

القواعد التي تفتت الوسواس عند الناس. لا سيما كبار السن الذين آآ وهذا عند الاخوات النساء الذين ربما احيانا اه يشكون في اه طهارتهم او فيما خرج منهم فيقال لهم انه هذا الشكل - 01:00:17ضَ

يجب يجب على المرء ان ينصرف عنه لان القاعدة ان اليقين او الطهارة متيقنة فهي الاصل ولا عن اليقين الا بيقين او عن الاصل الا بما يقوى على النقل عنه. اذ لا يسوغ لك ان تنتقل من بناء متين - 01:00:37ضَ

ثابت الى امر آآ مشكوك فيه متخلخل. تفضل قوله صلى الله عليه وسلم فانها شرع المؤلف هنا في باب الانية وذلك لان الانية هي وعاء الماء. هي وعاء الماء. ولذلك اقتصر المؤلف - 01:00:57ضَ

وفيها على مسألة تقريبا واحدة. لانها هي المسألة المتصلة بشكل مباشر بكتاب الطهارة فهو لا زال على منهجه مطردا. لكني قبل ان اشرع في الانية احاول الوفاء بما قطعت من اننا يعني لا - 01:01:37ضَ

بابا قدر الاستطاعة من تطبيق معاصر. المسألة المعاصرة التي ترد هنا في باب المياه التطهر بمياه الصرف الصحي بعد التنقية. تعرفون مياه الصرف الصحي الان تتم معالجتها في كثير من المناطق. ثم - 01:01:57ضَ

تضخ مرة اخرى للناس. فهل يجوز لنا ان نتطهر بهذه المياه مع انها في اصلها نجسة؟ هذه المسألة هي من المسائل النازلة التي اختلف الفقهاء المعاصرون فيها الا ان المجمع الفقهي التابعة لرابطة العالم الاسلامي - 01:02:17ضَ

اجاز بعد مداولة الرأي والنظر التطهر بهذه المياه التي تمت معالجتها وتنقيتها بشرط الا يبقى للنجاسة فيها اثر من طعم او لون او رائحة وهي وهي اه ادق وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين وان لم تكن اقصد اصلها معروف وان لم يكن تطبيقها موجودا وهي - 01:02:37ضَ

مسألة الاستحالة لو تحولت النجاسة من شيء نجس الى شيء طاهر هل هذه الاستحالة تنقلها من حالة النجاسة الى حالة الطهو الطهارة ام لا؟ من ايضا اه يعني المسائل المعاصرة المتعلقة بالمياه - 01:03:07ضَ

تغير الماء احيانا بالصدأ او بالمنظفات وهذا يحصل كثيرا لا سيما في يعني حال المواسير هذه القديمة اه او احيانا يكون هذا في القبور اه الصدأة التي تجمع الماء واه نحو ذلك - 01:03:27ضَ

هل تغير الماء بالصدأ؟ آآ يجعله غير طاهر فيسلب وصف الطهورية منه. وكذلك بالمنظفة. فبعض المنظفات احيانا ربما يتغير معها الماء فيكون للماء رائحة. هي رائحة المبيت على سبيل المثال او المنظف وان لم يتغير يعني وصف الماء لا زال ماء لكن انت وضعت معه مثلا ديتول فتجد - 01:03:47ضَ

انه سرى رائحته سرت في تكوين هذا الماء. هل هذا الماء اه ترتفع به الطهارة؟ ويمكن ان بهم نجاسة ام لا؟ ونجيب؟ بناء على التقعيد السابق. ها؟ نعم جواب رائع احسنت. لاحظت ذكر الاخ قيدين هما ما سبق - 01:04:17ضَ

وان ذكرناه تماما وهذا الحمد لله يشعر بالتركيز منكم. طيب الاول انه ما دام لم يتغير بنجس انما حنا قلنا الصدأ وان المنظفات هذي كلها طاهرة. ولم يسلب منه اسم الماء. لم يتحول الى ديتول مثلا - 01:04:47ضَ

فتتغير جميع صفات الماء فيه. فيكون عندئذ طاهرا مطهرا. اذا ما دام لم يتغير بنجس لم يسلب منه اسم الماء فالقاعدة عندنا انه يبقى طاهرا مطهرا. طيب الانية قال وجميع - 01:05:07ضَ

الاواني مباحة. جميع الاواني مباحة. هذا من التطبيقات للقاعدة. وانا قبل قليل لم اذكر تطبيقات القاعدة اننا سنمر اصلا عليها في كل باب تقريبا. ومن هذا هذا حيث قال المؤلف مباشرة بعد ان قعد قاعدة ان الاصل في الاشياء الطهارة - 01:05:27ضَ

قال وجميع الاواني آآ مباحة. والمراد بالاواني الاوعية سواء كانت من حديد او نحاس او حجارة او خشب او بلاستيك كما هو منتشر الان بين الناس وموجود فهذه كلها مباحة. يجوز استعمالها في - 01:05:47ضَ

وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بناء من صفر وايظا توظأ باناء من حجارة وفي حديث عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر والصفر هو النحاس والحديث المتفق عليه وايضا في حديث اخر انه - 01:06:07ضَ

اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيهما فتوضأ فيه والحديث في البخاري عن انس رضي الله عنه حذاري مثالان يبينان لك ان جميع انواع الانية مباحة. واستثنى المؤلف منها مسألة وهي - 01:06:27ضَ

الذهب والفضة. والاستثناء لا يؤثر كما قد يظن البعض على الاصل. بل ان الفقهاء وهذه قاعدة هي مفيدة يقولون ان الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. يعني اذا استثنيت شيئا من اشياء - 01:06:47ضَ

فان هذا دال على ان تلك الاشياء باقية على اصل العموم تقول جاء الطلاب الا زيدا. استثناؤك لزيد من هؤلاء الطلاب دال على ان الطلاب جميعهم قد جاءوا. لكن زيدا لم يجب. ومثله هذا قال - 01:07:07ضَ

فان انية الذهب والفضة وانية هنا منصوب على الاستثناء لان المستثنى تام موجب اعوذ بالمستثنى التام الذي يذكر فيه المستثنى منه جميع الانية. ويراد بالمستثنى الموجب الذي لا ينفى فيه - 01:07:27ضَ

تستثنى جميع ما قال ليس وبالتالي لما كان الاستثناء تاما موجبا فيجب ان ينصب المستثنى منه كما هنا الا انية الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذ - 01:07:47ضَ

وهو المذهب وعمموا هذا ليشمل ايضا ما فيه شيء منهما يعني من الذهب والفضة كما لو كان مضببا آآ بهما فانه عندئذ يكون ممنوعا لوجود الذهب والفضة فيه وان لم يكن الاناء كله ذهبا وفضة. قال الا اليسير من الفضة للحاجة - 01:08:07ضَ

وذلك لما جاء في حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر انكسر سلسلة من فضة الحديث في آآ الصحيح فدل هذا على ان اليسير للحاجة جائز اما ما عدا فيبقى على الاصل لعموم النص آآ آآ - 01:08:37ضَ

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة وفي الحديث الاخر الذي يشرب في اناء الفظة انما يجرجر - 01:08:57ضَ

في بطنه نار جهنم فالشرب فيها من كبائر الذنوب بناء على مثل هذا الحديث وهذا الوعيد ولذلك يحذر المسلم من ان يشرب في انية الذهب والفضة وقد نصوا على علل - 01:09:17ضَ

واحكام منها ومن اهمها ما جاء في الحديث فانها لان التعليل دين من بان من طرق التعليل وهي من مسالك في العلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في طهارة الهرة فانها من الطوافين عليكم - 01:09:37ضَ

قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة كما ان من العلل التي او الحكم التي ذكرها الفقهاء ان ذلك او ان في ذلك كسرا بالفقراء. وقد نص هنا على الاكل والشرب تغليبا اه اه لانه - 01:09:57ضَ

اغلب ما يكون من الاستعمال وقيس او وقاس الجمهور بل الجماهير ما عداهما من سائر اشكال الاستعمال عليهما. قاس الجماهير ما عداهما يعني ما عدا الاكل والشرب عليهما وهذا قياس كما ذكرنا آآ قام او آآ آآ استدل به جمهور اهل العلم وهو القول - 01:10:17ضَ

الاحوط والاحظ. وقد ذكر المؤلف في كتابه القواعد والفروض الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة ان استعمال الذهب والفضة له ثلاث حالات. فحالة يكون فيها فائز الاستعمال للذكور الاناث وهي حالة الحرب - 01:10:47ضَ

وحالة يكون محرما على الذكور والاناث وهي حالة استعمالها في الاواني ونحوها الحالة الثالثة يكون محرما على الذكور جائزا للاناث وهي حالة اللباس ومن مسائلي الانية التي لم يشر اليها المؤلف انية الكفار. وان كان رحمه الله تعالى - 01:11:17ضَ

قال لها في العموم الذي اه اثبته في بادئ الكتاب حين قال وجميع وجميع الاواني مباحة اراد بهذا من حيث النوع او من جهة ايضا الميت. فلو كانت الانية لكافر فان الراجح - 01:11:47ضَ

وهو المذهب وقوم جمهور اهل العلم جواز استعمالها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. توظأوا من مزادة امرأة مشركة - 01:12:07ضَ

ومن المسائل ايضا التي لم يذكرها المؤلف جنود الميتة. وهل تطهر بالدباغ ام لا وذكرها هنا ربما كان مناسبا لانها في بعض الاحايين تكون اناء. كما انها ايضا تتخذ من قبل بعض الناس احيانا اه يعني ما نسميه ابواك مثلا تحفظ فيها النقود - 01:12:27ضَ

ونحوها. الحيوان المأكول اذا مات جلده عند المذهب لا يجوز استعماله لانه ميتة. ولا يطهر بالدماغ والقول الثاني وهو رواية في المذهب وهو ما يفهم ايضا من اطلاق الشيخ هنا لما قال وجميع الاواني يعني ولو - 01:12:57ضَ

قالت من اه اه جنود الحيوان جميع الاواني اه اه ومن ذلك هنا اه تكون طاهرة اذا دبغت وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ تابوا فقد طهوا والحديث في مسلم اذا دبغ الايهاب وهو الجلد فقد في الحديث الاخر حديث ميمونة لما رأوا شاة ميتة قال - 01:13:27ضَ

عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال الحديث اصله في مسلم وزيادة يطهرها الماء والقرر عند ابي داود و النسائي دالة على طهارة جلد الميتة بالدماغ وهو قول جمهور اهل العلم. طيب - 01:13:57ضَ

اه مفترض اننا خلال عشر دقائق ننتهي فلعلنا نأخذ ما تيسر من باب الاستنجاء وان شاء الله انه يسير يعني. نعم. باب الاستنجاء واداب القواعد. يستحب اذا الاستنجاء تطهير محل النجاسة من السبيلين - 01:14:17ضَ

وقد ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بتطهير محل النجاسة. وذكر ايضا ما يتعلق بتطهير النجاسات. كما اردف ذلك ايضا باداب قضاء ذي الحاجة المستحب منها والواجب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا خرج من مقدم - 01:14:37ضَ

قال اذا دخل يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى اسرع ان يقدم رجله اليسرى. يراد بالخلاء موضع قضاء الحاجة سواء كانت يعني دورات المياه المعروفة الان او كانت في سائري - 01:15:07ضَ

او اماكن الخلاء. ان يقدم رجله اليسرى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لفعله عليه الصلاة والسلام ولان آآ مواطن الاذى اه ما كان من المواطن ادنى من غيره فتقدم له الرجل اليسرى كما في حال خروجه من المسجد الى اه اه - 01:15:27ضَ

السوق اه بخلاف ما اذا كان من الادنى الى الاعلى فتقدم اليمنى كما في اه دخوله. وكذا خروجه من اه آآ دورات آآ المياه او ما يسمى الخلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله - 01:15:57ضَ

وطهوره وفي شأنه كله. قال ويقول بسم الله وهذا قد جاء في حديث علي ستر ما بين اعين او ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. والحديث جاء عند الترمذي لان الترمذي قال غريب واسناده - 01:16:17ضَ

القوي وهو لا يصح وانما الصحيح قوله اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من الخبث الخبائث وهو حديث جاء في الصحيحين والخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وفيه استعاذة من ذكران - 01:16:37ضَ

الجني واناثهم واذا خرج قدم رجله اليمنى لما تقدم وقال غفرانك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك والحديث في السنن وعليه العمل وذكر الفقهاء ان مناسبته ان الانسان يكون مستثقلا - 01:16:57ضَ

بالاذى فاذا خفف ذلك ذكر ذنوبه التي اثقلته فيسأل الله جل وعلا ان يخففها عنه وهي اذى معنوي كما خفف الله عنه الاذى الحسي وايضا قيل لان الله جل وعلا قد انعم عليه بالطيبات اكلا ثم يسرها له - 01:17:17ضَ

خروج فكان الواجب عليه الشكر وهو مقصر فيستغفر الله. وهذا وذا كلاهما. صحيح قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعتمد على جلوسه في رجله اليسرى لما جاء من حديث سراقة - 01:17:37ضَ

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى والحديث عند البيهقي الا انه كما بن حجر لا يصح وانما اشاروا الى حكمة اخرى وقالوا ان هذا في تكريم لليمنى. ثم ايضا قالوا ان هذا اسهل للخطبة - 01:17:57ضَ

ويقال انه لا يثبت في هذا سنة لا يثبت في هذا سنة. قال ويستر يستتر او يستر بحال حائط او غيره ويبعد ان كان في الفضاء. اما استتاره بالحائط او غيره وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:18:17ضَ

احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل والمراد بالهدف ما ارتفع من الارض والحائش والنخل الملتقي والقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر ذلك لانه انكشاف للعورة. والستر في ذلك مأمور قال ويبعد ان كان في - 01:18:37ضَ

وذلك لتحصيل الاستتار وهو عليه الصلاة والسلام كان اذا اتى الغائط استتر. ابتعد عن الناس في حديث المغيرة في الصحيح في حين لما اخذ منه الاداة قال فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته وهذا الحقيقة خلق نبوي رفيع ينبغي ان - 01:18:57ضَ

احمر لا سيما لمن كان في البرية فاذا اراد قضاء حاجته الا يستثقل المشي وان يعلم انه كلما ابتعد وتوارى عن الناس بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤجر بخطاه الزعك. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. انت قرأتها هذه؟ تفضل - 01:19:17ضَ

ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة وذلك للحديث اتقوا اللعانين والحديث في ايضا الصحيح الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم ولم يفي ذلك - 01:19:37ضَ

من الاذى والحاق الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. نعم. ولا يستكبر القبلة ويستكبرها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم فلا تستقبلوا القبلة وهذه المسألة استقبال القبلة واستدبارها اطلق المؤلف النهي عنها لاطلاق النهي في النص فلا - 01:19:57ضَ

تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وهذا محمول على ما كان في البنيان وعلى ما كان في بنيان وهذا القول هو المذهب ثم قول اخر وهو قول جمهور العلماء آآ - 01:20:27ضَ

خلافا لما ذكر المؤلف هنا وقد وافق المذهب كما ذكرنا وهو جواز ذلك في البنيان دون آآ الفضاء عفوا آآ آآ وهو المذهب هنا وجواز ذلك المذهب يفرقون بين البنيان وبين آآ غيره فيقولون اذا كان في البنيان - 01:20:47ضَ

يجوز اه استقبال القبلة واستدباره اذا كان في الفضاء لا يجوز ذلك لحديث ابن عمر لما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فدل ذلك على التفريق فيه جمع بين الاحاديث كما قال ابن قدامة وهذا تفسير - 01:21:07ضَ

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الاحاديث بحمل احاديث النهي عن الفضاء واحاديث الرخصة على البنيان فيتعين المصير اليه يريد بهذا قول مروان اه قول ابن اه عمر لما قيل له في ذلك لما جلس يبول اه فقيل له - 01:21:27ضَ

فقد نهي عن هذا فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا القول هو الراجح والله واعلن ثم انتقل المؤلف الى مسألة الاستجمار وسميت استجمارا لانها تفعل بالجمرات. والجمرات هي الحجرات الصغيرات. وبين ان - 01:21:47ضَ

عمارة كما يكون بالماء يكون بالاحجار وشرط ذلك ان تكون ثلاثا اذ لا يجزئ ولا يلقي ما دون اه اه الثلاث فان لم تلقي الثلاث زاد ايضا عليها ولابد ان يكون هذا كما ذكرنا قائما على - 01:22:07ضَ

الانقاض والاصل في الثلاث حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. ويلاحظ ان المؤلف هنا رحمه الله تعالى - 01:22:27ضَ

الا فصل هذا الحديث تفصيلا بينا حيث قال بعده ويكفي الاقتصار على احدهما يعني على الماء او الاستجمام السنة ان يجمع بينهما لانه انقى لكن لو حصل الانقاء بالاستجمار فقط فانه يكفي فان حصل آآ - 01:22:47ضَ

الماء معه او فان تيسر الله معه فيكون اكمل وانقى ويقدم الاستجمار حتى لا يباشر الاذى بنفسه ثم يتم الالقاء بالماء. قال ولا يستجب بالروس والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث او ان نستنجي برجيع او عظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرجيع انه - 01:23:07ضَ

زملائي يطهران وكذلك عين العظم وقال عن الروث انها ريكس القى الروثة وقال انها ريكس وقال عن العظم انه زاد اخوانكم من آآ الجن او طعام اخوانكم من الجن فالعظام طعامهم والروث طعام دوابهم وفي هذا من التقدير - 01:23:27ضَ

في ايضا الجان ما اه يبين جلالة هذا الدين وكماله هو شموله وهي احدى العلل التي منع علة للمنع الاستجمار بالعظم ونحوه. قال كذلك كل ما كان له حرمة من اوراق محترمة او طعام او نحو - 01:23:47ضَ

ذلك فلا يجوز الاستجمار به آآ قياسا على هذا نقف الى هذا الحد قائما - 01:24:07ضَ