بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وصلنا في كتاب الطالب الى كتاب الحجر نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه - 00:00:00
وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا ذا الجلال والاكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول بحق الغير كالحجر على مفلس وراهن - 00:00:20
وقل ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير مجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا منعه حتى يوثقه برهن يحرز - 00:00:40
او كثير مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب دين حال قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه - 00:01:05
وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا - 00:01:33
وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع ومنه ذو الحجر اي ذو العقل - 00:01:53
كما قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر ودائما سبحان الله اسماء العقل تدور حول المنع العقل من العقال الذي يربط ويمنع المعقول والحجر من المنع والنهى كذلك من النهي - 00:02:17
ذو النهى او ذو النهى اي ذوي العقول الذين تمنعهم عقولهم عن الوقوع في سفاسف الامور وعن الوقوع فيما لا ينبغي ان يقعوا فيه الحجر اذا في اللغة المنع في الاصطلاح - 00:02:41
قال المصنف رحمه الله وهو منع المالك من التصرف في ماله هذا التعريف فيه ملاحظة وهي قوله رحمه الله المالك ولو عبر بقوله رحمه الله منع الانسان لكان اشمل كما استدرك ذلك الامام اللبدي رحمه الله في حاشيته - 00:02:58
ووجه هذا الاستدراك ان المالك لا يشمل القن والقبل هو احد المحجور عليهم لانه لا يملك. فلو قال منع الانسان لكان اشمل واولى وهذا هو تعبير صاحب الاقناع. صاحب الاقناع لما جاء في كتاب الحجر قال هو منع الانسان من التصرف في ماله - 00:03:26
وهو نوعان الاول لحق الغير او لحظ الغير يعني لمصلحة الغير ان يحجر على الانسان ان يمنع من التصرف لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر - 00:03:54
بعد طلب الشفيع هؤلاء محجور عليهم ولكن لحق او لحق غيرهم فالمفلس سيأتي ان شاء الله بيانه والراهن معلوم مر معنا في كتاب الرهن اه محجور عليه اذا رهن الانسان رهنا عند غيره يحجر عليه اه في التصرف الرهن والمريظ على تفصيل طبعا المريظ - 00:04:20
مرض الموت عليه نوع من الحجر في التصرف في ماله. والقل محجور عليه لانه لا يملك والمكاتب لانه قل ما بقي او عبد ما بقي عليه درهم والمرتد المرتاد المقصود به هنا الذي - 00:04:46
آآ لا وارث له من آآ يعني دينه لماذا يحجر عليه؟ لان ماله اذا مات سيكون فيئا للمسلمين فلذلك للقاظي ان يحجر عليه حفظا لمال المسلمين بان يمنعهم من ان يعني آآ يعني يبذر - 00:05:03
وفي ماله لان المال هذا سيؤول الى المسلمين وبالتالي آآ سيضيع اموال المسلمين فللقاظي ان يحجر عليه ومجتر كذلك بعد طلب الشفيع اه وطبعا هنا بعد طلب الشفيع اي على القول بعدم ملكه اه بالطلب والصحيح انه يملكه - 00:05:26
به اذا كان مليئا بالثمن ويصح تصرفه فيه فيكون ملكا للشفيع انتهى طيب وهذا كله قد سبق في باب اه وعفوا هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشفعة تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:05:52
اه الثاني النوع الثاني من المحجور عليه هو المحجور عليه لحظ نفسه اي لمصلحة نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه فالصغير محجور عليه نعم يملك لكنه لا يستطيع ان يتصرف في ماله او في ملكه كما يشاء - 00:06:08
لماذا؟ لمصلحة نفسه والمجنون والسفيه كذلك لكن الفرق بين الحجر الاول والحجر الثاني ان الحجر الاول حجر عليهم من التصرف في اموالهم لا في ذممهم محجور عليه لحظ غيره محجور عليه - 00:06:33
بماله لا في ذمته يعني انه يجوز ان يشتري بالذمة طيب اما النوع الثاني وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم هم كذلك ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين - 00:06:59
ولا يحجر عليه بدين لم يحل شرع المصنف الان رحمه الله في النوع الاول من الحجر وهو الحجر لحظ الغير وبدأ بالمدين فبدأ بذكر مسائلي واحكام المدين فقال لا يطالب المدين - 00:07:24
ولا يحجر عليه بدين لم يحل لا يرد موظوع الحجر على المدين طالما ان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء - 00:07:44
لكن يعني استدرك من قضية عدم مطالبة الدائن اه عفوا المدين دينا لم يحل مطلقا لا يطالب في شغلة وهي اذا اراد سفرا طويلا التقييد بالطويل جاء بالاقناع فقط اما في المنتهى - 00:08:09
وفي التنقيح فلم يقيدوه بالطويل فنصوا هناك انه لو اراد سفرا وسكتوا وتعلمون الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير السفر القصير هو الذي اجتمع شرائط جمع شرائط السفر ولكن ليس فيه مفارقة - 00:08:35
او تجاوز المسافة مسافة القصر وله احكام والسفر الطويل ما كان قد تجاوز فيه سفر آآ القصر لكن وان لم ينصوا عليه في المنتهى وفي التنقيح وفي هداية الرغبة وغيره - 00:08:58
يقول الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف وهو مراد من اطلق ان هذا يعني من لم يطلق على السفر الطويل لكن في الغالب انه هو المراد على اعتبار ان السفر القصير - 00:09:15
الذي لا يفارق المسافر فيه البلد مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو لا ضرر على الدائن في دينه فلا يشترط اذنه بخلاف السفر الطويل اذا السفر الطويل من استدان من انسان دينا - 00:09:30
واراد ان يسافر سفرا طويلا فانه لا بد مو لا بد يحق مش واجب ولكن يحق لغريمه يعني الدائم منعه من السفر ما لم يوثقه باحد امرين برهن محرز ما هو الرهن المحرز - 00:09:50
هو الرهن ها الذي يساوي قيمة الدين او اعلى مو اقل هو الرهن المحرز الذي يحرز قيمة الدين او اعلى منه او كفيل مليء ومر معنا في باب الرهن معنى الرهن وفي باب الكفالة باب معنى الكفالة - 00:10:13
وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة يعني يحق يباح الدائن ان يمنع المدين من السفر وهذا معمول فيه حتى في يومنا هذا منع السفر حفاظا على حقوق - 00:10:40
الناس ثم قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم اذا جن المدين اذا استدان انسان من انسان دينا ولم يحل ثم جن هذا المستدين - 00:10:56
اللي هو المدين فهل آآ يحل الدين الجواب لا لماذا؟ لاحتمال زوال العلة يمكن هذا يصحى ويفيق من جنونه فيرد حقه ولا اي كذلك لا يحل الدين بموت المدين في حالة اذا ما وثقا - 00:11:20
ورثته بما تقدم ما هو الذي تقدم؟ الرهن المحرز والكفيل المليء بمعنى لو استدان آآ انسان من انسان دينا ثم مات المدين مات ولم يحل الدين بعد. الدين باقي له سنة مثلا - 00:11:45
فهل يحق للورثة عفوا للدائن ان يطالب الورثة بالدين فورا الجواب اذا قدم الورثة رهنا محرزا او كفيلا مليئا فيلزم على الدائن ان يصبر اذا قدموا وعرضوا عليه رهنا محرزا يعني - 00:12:13
يغطي قيمة الدين او كفيلا مليئا فيجب عليه ان يصبر على الاجل الذي اتفق اه فيه مع الميت فان لم يقدموا شيئا يجب على الورثة ان يوفوا هذا الدائن حقه - 00:12:39
قال ويجب على مدين قادر وفاء وفاء دين حال فورا بطلب ربه لاحظ القيود ويجب على مدين قادر هذا واحد وفاء دين حال هذا اثنين فورا هذي صفة في في الايجاب وليست قيدا - 00:13:03
بطلب ربه هذه ثلاثة اذا اجتمعت هذه الثلاثة وجب على المدين ان يوفي الدين فورا والا اثم عندنا يا اخوان الانواع المدينين ثلاثة الاول الغني والثاني المفلس والثالث المعسر اما الاول فهو الذي يملك - 00:13:31
ما يسدد به دينه زائدا عن حاجته الاساسية فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم حكمه يجب عليه وفاء الدين فورا اذا حل الدين وطلب رب الدين الوفاء فان مطله قال هنا وان مطله. ما معنى مطله؟ يعني - 00:14:04
ماطل يعني لم يسدد في الموعد حتى شكاه اي الى القاضي وجب على الحاكم امره بوفائه يعني لاحظوا الخطوات الان اول شي الخطوة الاولى يطالبه الدائن بينه وبينه قبل الشكوى - 00:14:29
فان مطله مع انه قادر يعني ابى ان يسدد اشتكاه عند الحاكم فيأمره الحاكم بوفائه الخطوة الثانية فان ابى حبسه هذي الخطوة الثالثة يأتي القاضي ويحبس هذا المدين لاحظ معاي انه مدين مليء - 00:14:52
غني قادر على السداد حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره يتبين امره يعني يتثبت اذا تبين انه معسر فانه يخرجه فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. اذا النوع الاول من الغرماء من عفوا المدينين - 00:15:15
هو الغني وعرفنا حكمه. النوع الثاني المعسر من هو المعسر؟ هو الذي لا يملك شيئا ليفي به الدين لا يملك شيئا وهو الذي يسمى اليوم المفلس لا هو المفلس النوع الثالث يملك لكن اقل من من الدين - 00:15:43
الذي لا يملك شيئا ابدا هو المعسر وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اي وجوبا. لذلك قال هنا فان كان ذو عسرة يعني الذي لا يملك - 00:16:07
شيئا ابدا يسدده وجب تخليته يعني حرم حبسه حرم ان يحبس وحرمت مطالبته يعني تقول له سدد ليش حرمت مطالبته؟ لانه ما يملك شيء. تقول له طالب وهو ما عنده - 00:16:28
يعني هذا فيه عبث وفيه مخالفة للاية الكريمة فنظرة الى ميسرة والحجر عليه اي حرم ايضا الحجر عليه ما دام معسرا وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه هذا هو النوع الثالث من المدينين وهو الذي يسمى المفلس - 00:16:48
وهو الذي يملك من المال ما لا يفي الدين. لذلك قال وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه وهذا الذي اصطلح على تسميته بالمفلس. اذا عندنا غني وعندنا - 00:17:11
معسر وعندنا مفلس هؤلاء المفلس ان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس لماذا سن اظهار حجر لفلس حتى لا يغتر به الاخرون فيتعاملون معه والرجل مفلس - 00:17:32
نعم اذا كل هذه مقدمة من الشيخ حتى يدخل الى الفصل القادم وهو الاحكام المتعلقة بهذا الحجر اذا حجرنا على المفلس. اذا الحجر على المفلس واما الغني فيحبس ويلزم بالسداد وكذلك المعسر لا يحبس ولا يطالب ولا - 00:17:59
يحجر عليه نعم احسن الله اليكم قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح - 00:18:22
وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحجر. وان يكون حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولن تتغير - 00:18:42
صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز او متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء - 00:19:06
بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به - 00:19:33
والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرظه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى حجره نعم قال رحمه الله فصل - 00:19:53
تعال آآ وفائدة الحجر احكام اربعة عرفنا ان المفلس اذا تقدم غرماؤه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم طيب يترتب على هذا الحجر ماذا؟ الجواب يترتب عليه اربعة احكام - 00:20:18
احدها تعلق حق الغرماء بالمال يعني ايش قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء يمنع من التصرف في هذا المال الذي عنده ولو بالعتق لاحظ قال ولو بالعتق رغم انه لو اعتق ها - 00:20:37
يصح ولكن مع الاثم يأثم قال وان تصرف في ذمته بشراء ما معنى تصرف في ذمته بشراء؟ يعني اشترى شيئا في الذمة ما دفع او اقرار اذا ادعى لزيد مثلا بشيء في ذمته - 00:21:03
فلا يسمع قوله حتى ينفك الحجر فاذا انفك الحجر اخذ باقراره ما يؤخذ اذا اقر بشيء كانه لغو في فترة الحجر اول ما ينفك الحجر ياخذون الاقرار هذا يحاسبونه به - 00:21:24
لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه اذا هذا هو الحكم الاول المنع من التصرف اثنين الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه - 00:21:41
او اقرظه فهو احق بها بشرط كذا وكذا سيذكر بعض الشروط عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس - 00:22:02
فهو احق به هذا الحديث اه هو اصل هذا الحكم الذي نحن بصدده يعني من اشترى من باع لمفلس سلعة في الذمة وسلمه السلعة سيارة كانت مثلا او غيرها. لنفترض مثلا سيارة بقيمة عشرة الاف دينار. سلمها - 00:22:24
اتى رجل قال انا بشتري سيارة ولا يعلم انه مفلس كما سيأتي بالشروط فاعطاه السيارة وينتظر منه بعد ذلك المبلغ ثم اكتشف انه رجل ايش؟ مفلس ومحجور عليه فيجوز له - 00:22:55
ان يسترد هذه السيارة بعينها ولا يدخل اسوة الغرماء من وجد عين ما باعه او اقرظه قد تكون قرظا مو بالظرورة يكون بيعا فهو احق به ولكن خلونا ناخذ الشروط ونرقمها. اولا - 00:23:13
بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا رقم واحد اما اذا باعه او اقرضه وهو يعلم بالحجر فلا شيء له وعليه ان يكون اسوة الغرماء يصف دور مع الغرماء البقية هذا واحد - 00:23:32
وان يكون المفلس حيا. هذا الشرط رقم اثنين ان يكون المفلس حيا وذلك لما في سنن ابي داوود في رواية للحديث في سنن ابي داوود يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء حديث واضح تتمة الحديث حديث الصحيحين لكن في سنن ابي داوود له زيادة. فان مات المشتري فصاحب المال اسوة الغرماء مشتريه هو المفلس - 00:24:10
اذا الشرط الثاني ان يكون المفلس هذا ايش؟ حيا الشرط الثالث وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته عوض العين كله باقيا في ذمته. ما معنى هذا الكلام؟ اي لم يدفع - 00:24:29
المشتري المفلس شيئا من الثمن فاذا دفع واستلم البائع شيئا من الثمن فليس له ان يسترد عين ما باعه وانما ينتظر ويكون اسوة الغرماء واضح هذا معناه ان يكون عوض العين كله باق في ذمته يعني ليس مدفوعا العشرة الاف مثلا كاملة لم يدفع منها شيء - 00:24:53
اربعة الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه وان تكون كلها ايش في ملكه يعني ان يكون هذه السلعة التي اشتراها لم يتلف منها شيء او لم يبع منها شيء او يتصرف في شيء منها - 00:25:23
فان تصرف فيها كلها او في شيء منها يعني مثلا سيارة فك السيارة فك الابواب وباعها خردة مثلا مثلا او باعها كلها فهذا ليس له ان يرجع بعين ماله وانما يكون اسوة الغرماء - 00:25:48
طيب خمسة وان تكون بحالها يرصفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة يعني هذه العين من شروط ان يسترجعها صاحبها ان تكون بحالها لم تتغير صفتها يعني بما يزيل اسمها - 00:26:08
يعني لم يتحول الطحين الى خبز مثلا فتحول الطحين الى خبز انتهى الموضوع طيب يقول الشيخ بن جراح رحمه الله من نحو ان يكون اقربه قمحا وطحنه او صوفا فغزله - 00:26:35
او باعه جملا ثم صار هزيلا الم فله ان يسترده. اما ان صار سمينا وارتفع ثمنه فهذه الزيادة المتصلة فلا يسترده الا مع الغرماء اي بالانصبة وهذا تعليقا على قوله - 00:26:58
اه ولم تزد زيادة متصلة واضح؟ اذا ان تكون بحالها لم تتغير صفتها كان يطحن الطحين فيصير خبزا ولم تزد زيادة متصلة كسمن البعير او سمن الشاة ولم تخلط بغير متميز - 00:27:15
اذا خلطت بمتميز تفصل ما عندنا مشكلة لكن لو خلطت بغير متميز خلاص تعذر فصلها تعذر استرجاعها بعينها طيب ولم يتعلق بها حق الغير هذه ممكن نضعها رقم ستة العين هذه لم يتعلق بها حق الغير - 00:27:37
فان تعلق بها حق الغير كان يكون مثلا رهنها مثلا او او شيء من ذلك لا يجوز ها والله تدخل اللي هو ان تكون كلها في ملكه ولم يتعلق بها حق الغير ممكن نجعلها ضمن رقم اربعة وممكن نفصلها - 00:28:01
لكن انت اهم شيء تكون مفهومة فما فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع اذا خمسة شروط يا اخواني اذا اختصرنا وجعلنا رقم ستة داخلة في رقم خمسة او رقم اربعة - 00:28:21
انه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا وان يكون لم يدفع شيئا من العوظ وان يكون كلها في ملكه وان تكون في حالها لم تتغير طيب الحكم الثالث قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين - 00:28:37
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم الان اذا عرفنا ان المفلس من له مال اقل من الدين فنفترض مثلا ان مجموع الدين اثنى عشر الفا مثلا - 00:29:04
فيكون مثلا ثلاثة غرماء احد الغرماء يطالبه بستة الاف دينار والثاني يطالبه ثلاثة الاف دينار والثالث يطالبه بثلاثة الاف دينار ستة وثلاثة وثلاثة المجموع كم اثنعش الف والرجل لا يملك الا عشرة الاف - 00:29:25
فقط لا غير فهو مفلس حجر عليه. هذه العشرة الاف اما ان تكون كلها من جنس الدين يعني كاش او قد يكون جزء منها كاش وجزء منها ايش منقولات فماذا يفعل القاضي؟ يأخذ الكاش - 00:29:49
ويأتي ويبيع ممتلكاته وهذا معنى قوله يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه يعني لو فرضنا جدلا عنده خمسة الاف كاش وعنده سيارة تسوى ثلاثة الاف - 00:30:11
مثلا وعنده اجهزة كهربائية تسوى مثلا الفين ماذا يفعل القاضي؟ ياخذ الخمسة ويبيعوا السيارة بثلاثة ويبيع الاغراض البقية بالفين صار المجموع كم خمس عشرة الاف ماذا يفعل هنا؟ قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ماذا يفعل - 00:30:29
ها ايوة ايوة يحاصص بينهم يسمونها المحاصة كيف ما معنى المحاصة ان يأخذ اجمال او مجموع الدين ثم ينسب بين كل واحد على حدة من اصل الدين. ما معنى ينسبه؟ يعني يعرف كم نسبته من اصل الدين - 00:30:56
فالمدينة الدائن الاول ست الاف كم نسبة من اصل الدين خمسين في المئة النصف والثاني والثالث الربع الربع تمام؟ هذي الخطوة الاولى ثم ياتي الى المال المتبقي فيأخذ منه على قدر نسبهم - 00:31:21
فيعطي للاول من العشرة خمسة الاف نص الدين مع ان حقه جم؟ ست الاف لكن وخذا النسبة من اصل الدين ثم اخذها ورجع الى الدين المال المتبقي فيأخذ منه ايش - 00:31:43
بمقدار نسبته والثاني والثالث كم لهم؟ الفين ونص الفين ونص ربع ربع. هذا معنى قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم مو من مسؤوليتهم ان يثبتوا انهم هم فقط الغرماء - 00:32:02
ما يصير القاضي يقول اثبتوا لي ان انتم فقط الغرامة مو شغلتنا هذي احنا امامك الغرماء وقد ثبت اننا غرماء سدد واعطنا من هذا المال بقدر حصصنا مالنا مو مسؤوليتنا نثبت لك ان ما في غريب اخر يمكن فيه - 00:32:27
حتى لو يدرون مو ملزومين يتكلمون واضح؟ يمكن الغريم الثاني ما يبي طالب واضح ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه - 00:32:44
ما معنى هذا الكلام الان ثلاثة تم التوزيع هذا اخذ خمسة وهذا اخذ الفين ونص وهذا اخذ الفين ونص بعد شهر ظهر رابع واحد قال انا يبه اطالبه بالفين دينار - 00:33:04
مثلا او ثلاثة الاف بعد طيب ماذا يفعلون؟ يأتي القاضي ويعيد القسمة كم صار عندنا مجموع الدين اذا صار عندنا آآ نعم اثنعش وهذا ثلاثة كم صار؟ خمستعش فيعيد النسبة - 00:33:20
الحين ابو ستة ما صار نص صح ولا لا؟ قلت النسبة وابو ثلاثة الواحد منهم كم؟ خمس صح ولا لا خمستعش تقسيم ثلاثة خمسة فيعطي كل واحد بالنسبة الجديدة اللي اعطاهم سيكونون قد اخذوا اكثر من - 00:33:42
المطلوب. فيأخذ من كل واحد الزيادة بعد الحسبة الجديدة. ويعطيها لمن للغريم الجديد هذا معنى قوله ورجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن ما يخليه عالحديدة مرة وحدة لا - 00:34:07
وانما يأخذ منه بمقدار قوت اليوم واضح؟ يعني مثلا هذا الرجل الذي ديونه اثنعش الف عنده مثلا احدعش الف دينار باقي له الف فالقاضي يقدر ويقيم هذا الانسان كم عدد عياله - 00:34:35
اسرته كم مصروف الشهر فيعزل من مجموع الدين ما يعني يجعله ايش؟ يعيش ويحسب البقية فلنفترض الف دينار يعزله ولا يجوز له ان يمسه والعشرة هذه هي التي يوزعها على - 00:35:00
القرماء. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم حتى الخادم وما يتجر به والة حرفة لاحظوا يا اخواني ان الحسبة هنا ليست مثل حسبة الزكاة اذا اردنا ان اه ان نحسب - 00:35:21
الفقير ها حسبة الزكاة الحوائج الاصلية. هنا الحوائج الاصلية وزيادة شوي ما يعينه على التكسب يعني اذا اردت ان تعرف الفقير في الزكاة كيف تعرف؟ تحسب الحوائج الاصلية. ما تحسب مثلا الة الحرفة - 00:35:42
مثلا ونحو او ما يتجر به فاذا الامر هنا اوسع من الزكاة في ترك له ما يحتاج من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة. لماذا لانك اذا سلبته الة الحرفة - 00:36:03
وسلبته رأس مال مثلا التجارة شلون راح يسدد الناس شلون مو من الحكمة ولا من العقل فتعطيه ما يعينه على التكسب ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. لاحظ الدقة في العبارة - 00:36:23
اقل نفقة المثل يعني لو كان هناك من هو اقل منهم نفقة لكن نفقته لا تصلح لهم لا تصلح لمثلهم فلا يلزم بها وانما يعطون نفقة المثل واضح؟ بمعنى مثلا من يعيش في الكويت اعتاد على نمط معين من الاكل - 00:36:48
ما نقول له والله في قرية في افريقيا يكفيهم من الطعام باليوم دينار حسب حسبتنا هم بشر وعايشين على دينار في اليوم ياكلون حبوب وياكلون كذا انت حالك حالهم هاك دينار في اليوم لا - 00:37:12
وانما يعامل معاملة البيئة اللي هو فيها ادنى نفقة المثل يعني اهل المجتمع الواحد يتفاوتون فننظر اقل نفقة المثل للمجتمع الواحد ولا ينظر للبشرية كلها واضح؟ هذا معنى قوله ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم مما اكلنا ومشروب وكسوة - 00:37:28
الرابع الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه هؤلاء الغرماء بعد ان يحجروا عليه ويأخذون حقهم خلاص ليس لهم الحق في مطالبته لكن هل يسقط الحق في ذمته ما يسقط. يعني هذا ابو ستة - 00:37:53
اللي خذا خمسة باقي له تشم؟ باقي له الف. تروح الالف؟ لا. تبقى في الذمة ولكن تسقط المطالبة تسقط المطالبة حتى يحصل هذا المفلس على المال ويزول عنه وصف الافلاس - 00:38:13
وبالتالي يحق ان لهذا الغريم ان يطالبه طيب فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم تفظل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل - 00:38:29
ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه متى يأخذه او يأخذه عفوا حتى يأخذه وليه - 00:38:49
احسن الله اليكم حتى يأخذه وليه لئن اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ودفع اليه ما له. لا قبل ذلك بحال - 00:39:11
وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء وبتمام خمس وبتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ايوة - 00:39:34
قال رحمه الله فصل ومن دفع ما له الى صغير. هنا شرع المؤلف رحمه الله من بالنوع الثاني من انواع الحجر وهو الحجر لحظ النفس وهم كما عرفنا الصغير والمجنون والسفير - 00:39:58
فقال مبينا بعض احكامهم ومن دفع ماله يعني سواء كان بعقد بيع او رهن عارية ووديعة اي صفة من الصفات الى صغير او مجنون او سفيه يعني بمحض ارادته فاتلفه لم يضمنه - 00:40:21
لماذا لم يضمنهم لانه هو الذي فرط بان اعطى ما له لصغير او اعطى ما له لمجنون يعني انت عطيت تلفونك مثلا مثال رجل مجنون فاقد العقل وانت بمحض ارادتك عطيته التليفون - 00:40:45
عشان يلعب فيه مثلا قابور واحذفه بالبحر هل يحق له ان يطالب اهل المجنون يقول عوضوني تليفوني انت بيدك معطيه لكن لو خامطة المجنون خمطوا وحدفه وكسره هنا الحق ايش؟ ان يطال. لذلك قال هنا من دفع ماله هو الذي دفع - 00:41:05
الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو المفرط بدفعه له. طيب ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه. اذا اخذ من احدهم مالا اخذ من واحد منهم شيء - 00:41:26
على اي صفة كان وايا كان هذا المال تليفون شاف بايده تليفون وخذاه شاف بايده فلوس وخذاها ايا كان فانه ضامن حتى يأخذه وليه حتى يأخذ هذا المال هذا المحجور عليه - 00:41:47
لا ان اخذه ليحفظه يستثنى من ذلك اذا اخذه بنية الحفظ مثلا رأى مجنونا بيده جهاز مثلا تليفون او بيده شيء ثمين فقام وخذاه منه علشان يحفظه لكي لا يتلفه - 00:42:06
فهنا لا يظمن هو بالعكس محسن هو محسن بذلك قال لان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط فلا يظمن لان يده يد امانة كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه نفس الحكم لو رأيت مالا مغصوبا - 00:42:30
واخذته من يد غاصبه لكي ترجعه الى صاحبه هل تضمن؟ لا انت محسن جزاك الله خير تشكر ثم قال ومن بلغ رشيدا وفي نسخة ومن بلغ سفيها عندكم سفيها ولا رشيدا - 00:42:50
سفيها في نسختين العبرة انه قال ثم عقل ورشد هنا قال من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه يعني هذا الذي حجر عليه لصغره اذا بلغ - 00:43:08
وكان رشيدا ينفك الحجر عنه. اذا عندنا قيدان ليس مجرد البلوغ دليل ذلك واضح في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى لاحظ حتى اذا ها نألأ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا شرط البلوغ - 00:43:40
فان انستم منهم رشدا وهذا شرط الرشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب كيف اعرف انه رشد يختبر كل بحسبه يعطى تقول يا ولدي او يتيم مثلا انت حافظ مال يتيم بلغ هذا اليتيم - 00:44:05
تبي تعرف هل هو اهل لان يعطى ما له ام لا تعطيه مئة دينار مثلا تقول له روح وتشوفه ايش يسوي فيها؟ اذا خربط فيها وشرى فيها خرابيط وكذا تعرف ان هذا ليس اهلا - 00:44:25
اما اذا شفته حافظ لها ويشتري اشياء زينة او اذا كان في مجال التجارة ما شاء الله عليه يبيع ويشتري زين يعطى ما له ويسلم ما له وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. فان انستم منهم رشدا - 00:44:41
فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال آآ انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال يعني لا قبل البلوغ بحال - 00:44:59
حتى لو شفته ذكي وعاقل قبل البلوغ لا تعطيه ولا اذا بلغ وهو ايش غير رشيد كذلك لا يجوز لك ذلك ثم استطرد ببيان علامات البلوغ التي لا تدخل فقط في هذا الباب وانما - 00:45:22
في كل الابواب فقال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء والامناء هو نزول المني يقظة او مناما اذا كان يقظة فبشرط الدفق والشهوة واما اذا كان مناما فلا يشترط ذلك وبتمام خمس عشرة سنة - 00:45:41
ودليل ذلك حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما اه انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعة عشر سنة في احدى الغزوات فرده ثم عرض عليه وهو ابن خمسة عشرة سنة فقبله - 00:46:07
استنبط امير المؤمنين الفقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذلك علامة البلوغ وتتابع العلماء بعده فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير او بنبات شعر خشن حول قبله - 00:46:23
ودليل ذلك حديث كعب القرظي آآ في قصة بني قريظة وان حديث كعب قال فكان يكشف فاذا رأوا من انبت قتلوه وان لم يروه انبا تركوه وكان كعب ممن لم ينبت - 00:46:41
فتركوه وبلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الثلاثة وبالحيث. فاربع علامات طيب الحمل هل هو علامة للبلوغ ها ايوه الحي الحمل علامة على العلامة وليس علامة فهو علامة على علامة الحيض - 00:46:59
نعم هو علامة ولكن غير مباشرة بما انها حملت اذا حاضت دام انها حاضت اذا بلغت اما الرشد قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. هذا ضابط الرشد ان يصلح المال - 00:47:25
ويصان عما لا فائدة فيه طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم - 00:47:45
فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرة والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة - 00:48:09
وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكن لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال - 00:48:32
وان اقر بمال وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله او كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة - 00:48:48
ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. نعم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالك بعد ان عرفنا - 00:49:15
المحجور عليه لحظ نفسه وانه لا يجوز له التصرف وان عليه ولاية اراد ان يبين من هو هذا الولي؟ الذي يحق له ان يمنع هذا الصغير او المجنون او السفيه من التصرف - 00:49:35
فقال وولاية المملوك لمالكه. اما القن المملوك فما ولايته لمن؟ لمالكه واضحة. ولو فاسقا ولو كان فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه اذا الاب موجود فالصغير وليه ابوه - 00:49:50
والغير الصغير يعني كان بالغ لكن سفيه للحين ايضا ابوه وليه او مجنون كذلك فان لم يكن لم يكن له اب فوصيه اي وصي الاب فان لم يكن قال ثم الحاكم - 00:50:14
ثم الحاكم يعني القاضي ونحو ذلك او من يخوله الحاكم مثل عندنا حنا في الكويت شؤون القصر تقوم مقام الحاكم في هذا الباب فان عدم الحاكم عدم الحاكم وهذا مثل بعض بلدان الكفار مثلا - 00:50:32
اليوم ما العمل قال فامين يقوم مقامه. رجل مسلم ثقة امين يتولى مكان ولهذا الصبي او هذا المجنون وشرط في الولي هذا حتى يكون وليا الرشد والعدالة الرشد ليش؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه. اذا اردنا ان - 00:50:50
ان نحجر على هذا لانه غير رشيد كيف نأتي بواحد غير رشيد يعني يكون وليا عنه فهذا واحد. اثنين العدالة ولو ظاهرا العدالة يا اخواني نوعان اذا تكلم الفقهاء عن العدالة - 00:51:18
فيقصدون العدالة الظاهرة او العدالة الباطنة العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها عدم العلم بما يقدحها بس وهذا يشترط للامام الصلاة وكذلك الولي هنا الولي في النكاح وغير ذلك هناك عدالة باطنة - 00:51:35
لا يكتفى بعدم معرفة القادح وانما يسأل حتى نتثبت من عدالته وهذه يشترط فيها لولي الامام الاعظم والقاظي والشاهد الشاهد لابد له من مزكي يزكيه واضح؟ كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:52:05
اتى شاهد ليشهد في قضية فقال من يزكيه؟ فقام رجل؟ قال انا يا امير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه اتعرفه؟ قال نعم فقال هل جاورته؟ هل هو جارك؟ قال لا - 00:52:30
قال هل سافرت معه قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه ما تعرفه حتى لو تظن انك تعرفه اذا انت مو جاره - 00:52:49
ولا سافرت معاه طبعا خصوصا قبل سافرات قبل غير الحين ها وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال والتعامل في الدينار والدرهم اذا تعاملت معه في احدى هذه الثلاث طول الصحبة - 00:53:06
او التعامل جربته في المال وتبين لك انه عدل فانت قد عدلته. اما اذا ما تعرفه ولا تعاملت معه باحد هذه الامور انت لا تعرفه. فالشاهد في الشهادة يشترط العدالة الباطنة - 00:53:24
يعني ان يأتي من يزكيه اما العدالة الظاهرة مثل هنا مثل ولي النكاح. الولي في النكاح شهود النكاح يشترط ان يكونوا عدل من حيث الظاهر بس يعني طيب قال ولو ظاهرا والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية - 00:53:40
ليست مثل ولاية النكاح تنتقل او الحضانة لا ولاية المال محصورة في الاب ثم الوصي بس فاذا كان الجد وصيا فهو ولي. ما عدا ذلك ليس بولي كذلك الام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية - 00:54:05
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة ما معنى ذلك؟ معناه لو تصرف في غير مصلحة اثيم - 00:54:29
يأثم يعني ليس مخيرا هو بالتصرف وتصرف الثلاثة الثلاثة منهم اللي هم السفيه والصغير والمجنون ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح محجور عليهم لكن السفيه تحديدا السفيه - 00:54:47
سفيه عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ان اقر بحد حد يعني شنو حد عقوبة قذف مثلا او زنا او سرقة لاحظ امر غير مالي السفه مختص بالمال لكن لو اعترف انه زنا مثلا - 00:55:13
ما له شغل قد يكون سفيه لكن يعتبر قوله في غير المال فان اقر بحد او نسب اقر بنسب طفل يعتبر او طلاق او قصاص صح فالحجر على السفيه لا يتعدى الامور - 00:55:36
المالية واخذ به في الحال اخذ به في الحال وقد نقل الامام ابن المنذر الاجماع على ذلك. فقال في كتابه الاجماع وهو اجماع من نحفظ عنه لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله - 00:55:59
وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. اما اذا اقر اعترف بالمال لا يؤخذ به الان وانما يؤخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه - 00:56:18
يعني ولي اليتيم كما قال الله عز وجل في في القرآن وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا - 00:56:38
ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لذلك قال هنا وللولي مع الحاجة ان كان فقيرا اذا كان غنيا لا يجوز ان يأكل من مال موليه الاقل من الاجرة مثله او كفايته - 00:56:55
يعني كيف؟ الان اذا كان ما عنده حاجة غني وصار وليا نقول ما لك الا الاجر ان شاء الله وليس لك ان تأخذ من مال اليتيم شيئا طيب اذا كان محتاج - 00:57:18
ومال اليتيم هذا سيمنعه من التكسب لنفسه ها نقول له لا والله اترك اهلك وعيالك وجاب المال اليتيم ظلم فماذا يفعل؟ قال يأخذ من مال اليتيم الاقل من اجرة مثله او كفايته. شنو معنى هذا الكلام - 00:57:32
معنى هذا الكلام ان ننظر انت كم تحتاج بالشهر يقول والله انا احتاج بالشهر مئتين دينار تمام انزين كم اجرة مثلك لو اجرنا واحد ليدير مال اليتيم كم راح ياخذ بالشهر - 00:57:55
قال والله راح ياخذ مئتين وخمسين دينار حلو؟ كم نعطيه ميتين ننظر الاقل من حاجته او اجرة المثل الاقل ناخذه لو مثلا كانت حاجته مئتين دينار لكن السوق يقول ان شغله اللي قاعد يسويه - 00:58:17
يعطونا اجرة مئة دينار بس ياخذ مئتين ولا مئة مية واضح ليش ما نعطيه حاجته كفايته لاننا لم نظلمه اعطيناه اجرة مثله صح ولا لا؟ لو دور شغل واشتغل هذا الشغل راح ياخذ هذا المبلغ - 00:58:43
ويعطى الاقل من اجرة مثله او كفايته طيب انزين ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم اذا كان في مصلحة والا ومن يستعفف فهو خير له ولزوجة ولكل متصرف في بيت - 00:59:06
ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم شاهدوا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها - 00:59:32
غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض فيدخل في ذلك الخادم يعني الخادم مثلا وهو يطبخ مر فقير يجوز يغرف له من الاكل ويعطيه؟ يجوز - 00:59:58
واضح؟ ما راح يظر الا بشرطين الا بحالتين. الحالة الاولى ان يحذره المالك يقول له لا تعطي احد او يكون بخيل يعرف من حاله انه لا يقبل حتى بالرغيف اما اذا لم يكن بخيلا - 01:00:17
ولم يحذره فله ان يتصدق بالرغيف والرغيفين واللقمة واللقمتين وغير ذلك سواء كان زوجة او خادما قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه - 01:00:33
الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم لان الاصل المنع الاصل منع التصرف في مال الغير صح فاذا عرفنا ان الغير هذا لا اشكال عنده فلا حرج في ذلك ويؤجر كما في الحديث الذي مر معنا - 01:00:51
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:09
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وصلنا في كتاب الطالب الى كتاب الحجر نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه - 00:00:00
وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا ذا الجلال والاكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول بحق الغير كالحجر على مفلس وراهن - 00:00:20
وقل ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير مجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا منعه حتى يوثقه برهن يحرز - 00:00:40
او كثير مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب دين حال قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه - 00:01:05
وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا - 00:01:33
وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع ومنه ذو الحجر اي ذو العقل - 00:01:53
كما قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر ودائما سبحان الله اسماء العقل تدور حول المنع العقل من العقال الذي يربط ويمنع المعقول والحجر من المنع والنهى كذلك من النهي - 00:02:17
ذو النهى او ذو النهى اي ذوي العقول الذين تمنعهم عقولهم عن الوقوع في سفاسف الامور وعن الوقوع فيما لا ينبغي ان يقعوا فيه الحجر اذا في اللغة المنع في الاصطلاح - 00:02:41
قال المصنف رحمه الله وهو منع المالك من التصرف في ماله هذا التعريف فيه ملاحظة وهي قوله رحمه الله المالك ولو عبر بقوله رحمه الله منع الانسان لكان اشمل كما استدرك ذلك الامام اللبدي رحمه الله في حاشيته - 00:02:58
ووجه هذا الاستدراك ان المالك لا يشمل القن والقبل هو احد المحجور عليهم لانه لا يملك. فلو قال منع الانسان لكان اشمل واولى وهذا هو تعبير صاحب الاقناع. صاحب الاقناع لما جاء في كتاب الحجر قال هو منع الانسان من التصرف في ماله - 00:03:26
وهو نوعان الاول لحق الغير او لحظ الغير يعني لمصلحة الغير ان يحجر على الانسان ان يمنع من التصرف لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر - 00:03:54
بعد طلب الشفيع هؤلاء محجور عليهم ولكن لحق او لحق غيرهم فالمفلس سيأتي ان شاء الله بيانه والراهن معلوم مر معنا في كتاب الرهن اه محجور عليه اذا رهن الانسان رهنا عند غيره يحجر عليه اه في التصرف الرهن والمريظ على تفصيل طبعا المريظ - 00:04:20
مرض الموت عليه نوع من الحجر في التصرف في ماله. والقل محجور عليه لانه لا يملك والمكاتب لانه قل ما بقي او عبد ما بقي عليه درهم والمرتد المرتاد المقصود به هنا الذي - 00:04:46
آآ لا وارث له من آآ يعني دينه لماذا يحجر عليه؟ لان ماله اذا مات سيكون فيئا للمسلمين فلذلك للقاظي ان يحجر عليه حفظا لمال المسلمين بان يمنعهم من ان يعني آآ يعني يبذر - 00:05:03
وفي ماله لان المال هذا سيؤول الى المسلمين وبالتالي آآ سيضيع اموال المسلمين فللقاظي ان يحجر عليه ومجتر كذلك بعد طلب الشفيع اه وطبعا هنا بعد طلب الشفيع اي على القول بعدم ملكه اه بالطلب والصحيح انه يملكه - 00:05:26
به اذا كان مليئا بالثمن ويصح تصرفه فيه فيكون ملكا للشفيع انتهى طيب وهذا كله قد سبق في باب اه وعفوا هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشفعة تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:05:52
اه الثاني النوع الثاني من المحجور عليه هو المحجور عليه لحظ نفسه اي لمصلحة نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه فالصغير محجور عليه نعم يملك لكنه لا يستطيع ان يتصرف في ماله او في ملكه كما يشاء - 00:06:08
لماذا؟ لمصلحة نفسه والمجنون والسفيه كذلك لكن الفرق بين الحجر الاول والحجر الثاني ان الحجر الاول حجر عليهم من التصرف في اموالهم لا في ذممهم محجور عليه لحظ غيره محجور عليه - 00:06:33
بماله لا في ذمته يعني انه يجوز ان يشتري بالذمة طيب اما النوع الثاني وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم هم كذلك ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين - 00:06:59
ولا يحجر عليه بدين لم يحل شرع المصنف الان رحمه الله في النوع الاول من الحجر وهو الحجر لحظ الغير وبدأ بالمدين فبدأ بذكر مسائلي واحكام المدين فقال لا يطالب المدين - 00:07:24
ولا يحجر عليه بدين لم يحل لا يرد موظوع الحجر على المدين طالما ان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء - 00:07:44
لكن يعني استدرك من قضية عدم مطالبة الدائن اه عفوا المدين دينا لم يحل مطلقا لا يطالب في شغلة وهي اذا اراد سفرا طويلا التقييد بالطويل جاء بالاقناع فقط اما في المنتهى - 00:08:09
وفي التنقيح فلم يقيدوه بالطويل فنصوا هناك انه لو اراد سفرا وسكتوا وتعلمون الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير السفر القصير هو الذي اجتمع شرائط جمع شرائط السفر ولكن ليس فيه مفارقة - 00:08:35
او تجاوز المسافة مسافة القصر وله احكام والسفر الطويل ما كان قد تجاوز فيه سفر آآ القصر لكن وان لم ينصوا عليه في المنتهى وفي التنقيح وفي هداية الرغبة وغيره - 00:08:58
يقول الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف وهو مراد من اطلق ان هذا يعني من لم يطلق على السفر الطويل لكن في الغالب انه هو المراد على اعتبار ان السفر القصير - 00:09:15
الذي لا يفارق المسافر فيه البلد مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو لا ضرر على الدائن في دينه فلا يشترط اذنه بخلاف السفر الطويل اذا السفر الطويل من استدان من انسان دينا - 00:09:30
واراد ان يسافر سفرا طويلا فانه لا بد مو لا بد يحق مش واجب ولكن يحق لغريمه يعني الدائم منعه من السفر ما لم يوثقه باحد امرين برهن محرز ما هو الرهن المحرز - 00:09:50
هو الرهن ها الذي يساوي قيمة الدين او اعلى مو اقل هو الرهن المحرز الذي يحرز قيمة الدين او اعلى منه او كفيل مليء ومر معنا في باب الرهن معنى الرهن وفي باب الكفالة باب معنى الكفالة - 00:10:13
وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة يعني يحق يباح الدائن ان يمنع المدين من السفر وهذا معمول فيه حتى في يومنا هذا منع السفر حفاظا على حقوق - 00:10:40
الناس ثم قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم اذا جن المدين اذا استدان انسان من انسان دينا ولم يحل ثم جن هذا المستدين - 00:10:56
اللي هو المدين فهل آآ يحل الدين الجواب لا لماذا؟ لاحتمال زوال العلة يمكن هذا يصحى ويفيق من جنونه فيرد حقه ولا اي كذلك لا يحل الدين بموت المدين في حالة اذا ما وثقا - 00:11:20
ورثته بما تقدم ما هو الذي تقدم؟ الرهن المحرز والكفيل المليء بمعنى لو استدان آآ انسان من انسان دينا ثم مات المدين مات ولم يحل الدين بعد. الدين باقي له سنة مثلا - 00:11:45
فهل يحق للورثة عفوا للدائن ان يطالب الورثة بالدين فورا الجواب اذا قدم الورثة رهنا محرزا او كفيلا مليئا فيلزم على الدائن ان يصبر اذا قدموا وعرضوا عليه رهنا محرزا يعني - 00:12:13
يغطي قيمة الدين او كفيلا مليئا فيجب عليه ان يصبر على الاجل الذي اتفق اه فيه مع الميت فان لم يقدموا شيئا يجب على الورثة ان يوفوا هذا الدائن حقه - 00:12:39
قال ويجب على مدين قادر وفاء وفاء دين حال فورا بطلب ربه لاحظ القيود ويجب على مدين قادر هذا واحد وفاء دين حال هذا اثنين فورا هذي صفة في في الايجاب وليست قيدا - 00:13:03
بطلب ربه هذه ثلاثة اذا اجتمعت هذه الثلاثة وجب على المدين ان يوفي الدين فورا والا اثم عندنا يا اخوان الانواع المدينين ثلاثة الاول الغني والثاني المفلس والثالث المعسر اما الاول فهو الذي يملك - 00:13:31
ما يسدد به دينه زائدا عن حاجته الاساسية فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم حكمه يجب عليه وفاء الدين فورا اذا حل الدين وطلب رب الدين الوفاء فان مطله قال هنا وان مطله. ما معنى مطله؟ يعني - 00:14:04
ماطل يعني لم يسدد في الموعد حتى شكاه اي الى القاضي وجب على الحاكم امره بوفائه يعني لاحظوا الخطوات الان اول شي الخطوة الاولى يطالبه الدائن بينه وبينه قبل الشكوى - 00:14:29
فان مطله مع انه قادر يعني ابى ان يسدد اشتكاه عند الحاكم فيأمره الحاكم بوفائه الخطوة الثانية فان ابى حبسه هذي الخطوة الثالثة يأتي القاضي ويحبس هذا المدين لاحظ معاي انه مدين مليء - 00:14:52
غني قادر على السداد حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره يتبين امره يعني يتثبت اذا تبين انه معسر فانه يخرجه فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. اذا النوع الاول من الغرماء من عفوا المدينين - 00:15:15
هو الغني وعرفنا حكمه. النوع الثاني المعسر من هو المعسر؟ هو الذي لا يملك شيئا ليفي به الدين لا يملك شيئا وهو الذي يسمى اليوم المفلس لا هو المفلس النوع الثالث يملك لكن اقل من من الدين - 00:15:43
الذي لا يملك شيئا ابدا هو المعسر وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اي وجوبا. لذلك قال هنا فان كان ذو عسرة يعني الذي لا يملك - 00:16:07
شيئا ابدا يسدده وجب تخليته يعني حرم حبسه حرم ان يحبس وحرمت مطالبته يعني تقول له سدد ليش حرمت مطالبته؟ لانه ما يملك شيء. تقول له طالب وهو ما عنده - 00:16:28
يعني هذا فيه عبث وفيه مخالفة للاية الكريمة فنظرة الى ميسرة والحجر عليه اي حرم ايضا الحجر عليه ما دام معسرا وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه هذا هو النوع الثالث من المدينين وهو الذي يسمى المفلس - 00:16:48
وهو الذي يملك من المال ما لا يفي الدين. لذلك قال وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه وهذا الذي اصطلح على تسميته بالمفلس. اذا عندنا غني وعندنا - 00:17:11
معسر وعندنا مفلس هؤلاء المفلس ان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس لماذا سن اظهار حجر لفلس حتى لا يغتر به الاخرون فيتعاملون معه والرجل مفلس - 00:17:32
نعم اذا كل هذه مقدمة من الشيخ حتى يدخل الى الفصل القادم وهو الاحكام المتعلقة بهذا الحجر اذا حجرنا على المفلس. اذا الحجر على المفلس واما الغني فيحبس ويلزم بالسداد وكذلك المعسر لا يحبس ولا يطالب ولا - 00:17:59
يحجر عليه نعم احسن الله اليكم قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح - 00:18:22
وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحجر. وان يكون حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولن تتغير - 00:18:42
صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز او متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء - 00:19:06
بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به - 00:19:33
والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرظه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى حجره نعم قال رحمه الله فصل - 00:19:53
تعال آآ وفائدة الحجر احكام اربعة عرفنا ان المفلس اذا تقدم غرماؤه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم طيب يترتب على هذا الحجر ماذا؟ الجواب يترتب عليه اربعة احكام - 00:20:18
احدها تعلق حق الغرماء بالمال يعني ايش قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء يمنع من التصرف في هذا المال الذي عنده ولو بالعتق لاحظ قال ولو بالعتق رغم انه لو اعتق ها - 00:20:37
يصح ولكن مع الاثم يأثم قال وان تصرف في ذمته بشراء ما معنى تصرف في ذمته بشراء؟ يعني اشترى شيئا في الذمة ما دفع او اقرار اذا ادعى لزيد مثلا بشيء في ذمته - 00:21:03
فلا يسمع قوله حتى ينفك الحجر فاذا انفك الحجر اخذ باقراره ما يؤخذ اذا اقر بشيء كانه لغو في فترة الحجر اول ما ينفك الحجر ياخذون الاقرار هذا يحاسبونه به - 00:21:24
لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه اذا هذا هو الحكم الاول المنع من التصرف اثنين الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه - 00:21:41
او اقرظه فهو احق بها بشرط كذا وكذا سيذكر بعض الشروط عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس - 00:22:02
فهو احق به هذا الحديث اه هو اصل هذا الحكم الذي نحن بصدده يعني من اشترى من باع لمفلس سلعة في الذمة وسلمه السلعة سيارة كانت مثلا او غيرها. لنفترض مثلا سيارة بقيمة عشرة الاف دينار. سلمها - 00:22:24
اتى رجل قال انا بشتري سيارة ولا يعلم انه مفلس كما سيأتي بالشروط فاعطاه السيارة وينتظر منه بعد ذلك المبلغ ثم اكتشف انه رجل ايش؟ مفلس ومحجور عليه فيجوز له - 00:22:55
ان يسترد هذه السيارة بعينها ولا يدخل اسوة الغرماء من وجد عين ما باعه او اقرظه قد تكون قرظا مو بالظرورة يكون بيعا فهو احق به ولكن خلونا ناخذ الشروط ونرقمها. اولا - 00:23:13
بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا رقم واحد اما اذا باعه او اقرضه وهو يعلم بالحجر فلا شيء له وعليه ان يكون اسوة الغرماء يصف دور مع الغرماء البقية هذا واحد - 00:23:32
وان يكون المفلس حيا. هذا الشرط رقم اثنين ان يكون المفلس حيا وذلك لما في سنن ابي داوود في رواية للحديث في سنن ابي داوود يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء حديث واضح تتمة الحديث حديث الصحيحين لكن في سنن ابي داوود له زيادة. فان مات المشتري فصاحب المال اسوة الغرماء مشتريه هو المفلس - 00:24:10
اذا الشرط الثاني ان يكون المفلس هذا ايش؟ حيا الشرط الثالث وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته عوض العين كله باقيا في ذمته. ما معنى هذا الكلام؟ اي لم يدفع - 00:24:29
المشتري المفلس شيئا من الثمن فاذا دفع واستلم البائع شيئا من الثمن فليس له ان يسترد عين ما باعه وانما ينتظر ويكون اسوة الغرماء واضح هذا معناه ان يكون عوض العين كله باق في ذمته يعني ليس مدفوعا العشرة الاف مثلا كاملة لم يدفع منها شيء - 00:24:53
اربعة الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه وان تكون كلها ايش في ملكه يعني ان يكون هذه السلعة التي اشتراها لم يتلف منها شيء او لم يبع منها شيء او يتصرف في شيء منها - 00:25:23
فان تصرف فيها كلها او في شيء منها يعني مثلا سيارة فك السيارة فك الابواب وباعها خردة مثلا مثلا او باعها كلها فهذا ليس له ان يرجع بعين ماله وانما يكون اسوة الغرماء - 00:25:48
طيب خمسة وان تكون بحالها يرصفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة يعني هذه العين من شروط ان يسترجعها صاحبها ان تكون بحالها لم تتغير صفتها يعني بما يزيل اسمها - 00:26:08
يعني لم يتحول الطحين الى خبز مثلا فتحول الطحين الى خبز انتهى الموضوع طيب يقول الشيخ بن جراح رحمه الله من نحو ان يكون اقربه قمحا وطحنه او صوفا فغزله - 00:26:35
او باعه جملا ثم صار هزيلا الم فله ان يسترده. اما ان صار سمينا وارتفع ثمنه فهذه الزيادة المتصلة فلا يسترده الا مع الغرماء اي بالانصبة وهذا تعليقا على قوله - 00:26:58
اه ولم تزد زيادة متصلة واضح؟ اذا ان تكون بحالها لم تتغير صفتها كان يطحن الطحين فيصير خبزا ولم تزد زيادة متصلة كسمن البعير او سمن الشاة ولم تخلط بغير متميز - 00:27:15
اذا خلطت بمتميز تفصل ما عندنا مشكلة لكن لو خلطت بغير متميز خلاص تعذر فصلها تعذر استرجاعها بعينها طيب ولم يتعلق بها حق الغير هذه ممكن نضعها رقم ستة العين هذه لم يتعلق بها حق الغير - 00:27:37
فان تعلق بها حق الغير كان يكون مثلا رهنها مثلا او او شيء من ذلك لا يجوز ها والله تدخل اللي هو ان تكون كلها في ملكه ولم يتعلق بها حق الغير ممكن نجعلها ضمن رقم اربعة وممكن نفصلها - 00:28:01
لكن انت اهم شيء تكون مفهومة فما فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع اذا خمسة شروط يا اخواني اذا اختصرنا وجعلنا رقم ستة داخلة في رقم خمسة او رقم اربعة - 00:28:21
انه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا وان يكون لم يدفع شيئا من العوظ وان يكون كلها في ملكه وان تكون في حالها لم تتغير طيب الحكم الثالث قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين - 00:28:37
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم الان اذا عرفنا ان المفلس من له مال اقل من الدين فنفترض مثلا ان مجموع الدين اثنى عشر الفا مثلا - 00:29:04
فيكون مثلا ثلاثة غرماء احد الغرماء يطالبه بستة الاف دينار والثاني يطالبه ثلاثة الاف دينار والثالث يطالبه بثلاثة الاف دينار ستة وثلاثة وثلاثة المجموع كم اثنعش الف والرجل لا يملك الا عشرة الاف - 00:29:25
فقط لا غير فهو مفلس حجر عليه. هذه العشرة الاف اما ان تكون كلها من جنس الدين يعني كاش او قد يكون جزء منها كاش وجزء منها ايش منقولات فماذا يفعل القاضي؟ يأخذ الكاش - 00:29:49
ويأتي ويبيع ممتلكاته وهذا معنى قوله يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه يعني لو فرضنا جدلا عنده خمسة الاف كاش وعنده سيارة تسوى ثلاثة الاف - 00:30:11
مثلا وعنده اجهزة كهربائية تسوى مثلا الفين ماذا يفعل القاضي؟ ياخذ الخمسة ويبيعوا السيارة بثلاثة ويبيع الاغراض البقية بالفين صار المجموع كم خمس عشرة الاف ماذا يفعل هنا؟ قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ماذا يفعل - 00:30:29
ها ايوة ايوة يحاصص بينهم يسمونها المحاصة كيف ما معنى المحاصة ان يأخذ اجمال او مجموع الدين ثم ينسب بين كل واحد على حدة من اصل الدين. ما معنى ينسبه؟ يعني يعرف كم نسبته من اصل الدين - 00:30:56
فالمدينة الدائن الاول ست الاف كم نسبة من اصل الدين خمسين في المئة النصف والثاني والثالث الربع الربع تمام؟ هذي الخطوة الاولى ثم ياتي الى المال المتبقي فيأخذ منه على قدر نسبهم - 00:31:21
فيعطي للاول من العشرة خمسة الاف نص الدين مع ان حقه جم؟ ست الاف لكن وخذا النسبة من اصل الدين ثم اخذها ورجع الى الدين المال المتبقي فيأخذ منه ايش - 00:31:43
بمقدار نسبته والثاني والثالث كم لهم؟ الفين ونص الفين ونص ربع ربع. هذا معنى قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم مو من مسؤوليتهم ان يثبتوا انهم هم فقط الغرماء - 00:32:02
ما يصير القاضي يقول اثبتوا لي ان انتم فقط الغرامة مو شغلتنا هذي احنا امامك الغرماء وقد ثبت اننا غرماء سدد واعطنا من هذا المال بقدر حصصنا مالنا مو مسؤوليتنا نثبت لك ان ما في غريب اخر يمكن فيه - 00:32:27
حتى لو يدرون مو ملزومين يتكلمون واضح؟ يمكن الغريم الثاني ما يبي طالب واضح ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه - 00:32:44
ما معنى هذا الكلام الان ثلاثة تم التوزيع هذا اخذ خمسة وهذا اخذ الفين ونص وهذا اخذ الفين ونص بعد شهر ظهر رابع واحد قال انا يبه اطالبه بالفين دينار - 00:33:04
مثلا او ثلاثة الاف بعد طيب ماذا يفعلون؟ يأتي القاضي ويعيد القسمة كم صار عندنا مجموع الدين اذا صار عندنا آآ نعم اثنعش وهذا ثلاثة كم صار؟ خمستعش فيعيد النسبة - 00:33:20
الحين ابو ستة ما صار نص صح ولا لا؟ قلت النسبة وابو ثلاثة الواحد منهم كم؟ خمس صح ولا لا خمستعش تقسيم ثلاثة خمسة فيعطي كل واحد بالنسبة الجديدة اللي اعطاهم سيكونون قد اخذوا اكثر من - 00:33:42
المطلوب. فيأخذ من كل واحد الزيادة بعد الحسبة الجديدة. ويعطيها لمن للغريم الجديد هذا معنى قوله ورجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن ما يخليه عالحديدة مرة وحدة لا - 00:34:07
وانما يأخذ منه بمقدار قوت اليوم واضح؟ يعني مثلا هذا الرجل الذي ديونه اثنعش الف عنده مثلا احدعش الف دينار باقي له الف فالقاضي يقدر ويقيم هذا الانسان كم عدد عياله - 00:34:35
اسرته كم مصروف الشهر فيعزل من مجموع الدين ما يعني يجعله ايش؟ يعيش ويحسب البقية فلنفترض الف دينار يعزله ولا يجوز له ان يمسه والعشرة هذه هي التي يوزعها على - 00:35:00
القرماء. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم حتى الخادم وما يتجر به والة حرفة لاحظوا يا اخواني ان الحسبة هنا ليست مثل حسبة الزكاة اذا اردنا ان اه ان نحسب - 00:35:21
الفقير ها حسبة الزكاة الحوائج الاصلية. هنا الحوائج الاصلية وزيادة شوي ما يعينه على التكسب يعني اذا اردت ان تعرف الفقير في الزكاة كيف تعرف؟ تحسب الحوائج الاصلية. ما تحسب مثلا الة الحرفة - 00:35:42
مثلا ونحو او ما يتجر به فاذا الامر هنا اوسع من الزكاة في ترك له ما يحتاج من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة. لماذا لانك اذا سلبته الة الحرفة - 00:36:03
وسلبته رأس مال مثلا التجارة شلون راح يسدد الناس شلون مو من الحكمة ولا من العقل فتعطيه ما يعينه على التكسب ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. لاحظ الدقة في العبارة - 00:36:23
اقل نفقة المثل يعني لو كان هناك من هو اقل منهم نفقة لكن نفقته لا تصلح لهم لا تصلح لمثلهم فلا يلزم بها وانما يعطون نفقة المثل واضح؟ بمعنى مثلا من يعيش في الكويت اعتاد على نمط معين من الاكل - 00:36:48
ما نقول له والله في قرية في افريقيا يكفيهم من الطعام باليوم دينار حسب حسبتنا هم بشر وعايشين على دينار في اليوم ياكلون حبوب وياكلون كذا انت حالك حالهم هاك دينار في اليوم لا - 00:37:12
وانما يعامل معاملة البيئة اللي هو فيها ادنى نفقة المثل يعني اهل المجتمع الواحد يتفاوتون فننظر اقل نفقة المثل للمجتمع الواحد ولا ينظر للبشرية كلها واضح؟ هذا معنى قوله ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم مما اكلنا ومشروب وكسوة - 00:37:28
الرابع الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه هؤلاء الغرماء بعد ان يحجروا عليه ويأخذون حقهم خلاص ليس لهم الحق في مطالبته لكن هل يسقط الحق في ذمته ما يسقط. يعني هذا ابو ستة - 00:37:53
اللي خذا خمسة باقي له تشم؟ باقي له الف. تروح الالف؟ لا. تبقى في الذمة ولكن تسقط المطالبة تسقط المطالبة حتى يحصل هذا المفلس على المال ويزول عنه وصف الافلاس - 00:38:13
وبالتالي يحق ان لهذا الغريم ان يطالبه طيب فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم تفظل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل - 00:38:29
ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه متى يأخذه او يأخذه عفوا حتى يأخذه وليه - 00:38:49
احسن الله اليكم حتى يأخذه وليه لئن اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ودفع اليه ما له. لا قبل ذلك بحال - 00:39:11
وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء وبتمام خمس وبتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ايوة - 00:39:34
قال رحمه الله فصل ومن دفع ما له الى صغير. هنا شرع المؤلف رحمه الله من بالنوع الثاني من انواع الحجر وهو الحجر لحظ النفس وهم كما عرفنا الصغير والمجنون والسفير - 00:39:58
فقال مبينا بعض احكامهم ومن دفع ماله يعني سواء كان بعقد بيع او رهن عارية ووديعة اي صفة من الصفات الى صغير او مجنون او سفيه يعني بمحض ارادته فاتلفه لم يضمنه - 00:40:21
لماذا لم يضمنهم لانه هو الذي فرط بان اعطى ما له لصغير او اعطى ما له لمجنون يعني انت عطيت تلفونك مثلا مثال رجل مجنون فاقد العقل وانت بمحض ارادتك عطيته التليفون - 00:40:45
عشان يلعب فيه مثلا قابور واحذفه بالبحر هل يحق له ان يطالب اهل المجنون يقول عوضوني تليفوني انت بيدك معطيه لكن لو خامطة المجنون خمطوا وحدفه وكسره هنا الحق ايش؟ ان يطال. لذلك قال هنا من دفع ماله هو الذي دفع - 00:41:05
الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو المفرط بدفعه له. طيب ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه. اذا اخذ من احدهم مالا اخذ من واحد منهم شيء - 00:41:26
على اي صفة كان وايا كان هذا المال تليفون شاف بايده تليفون وخذاه شاف بايده فلوس وخذاها ايا كان فانه ضامن حتى يأخذه وليه حتى يأخذ هذا المال هذا المحجور عليه - 00:41:47
لا ان اخذه ليحفظه يستثنى من ذلك اذا اخذه بنية الحفظ مثلا رأى مجنونا بيده جهاز مثلا تليفون او بيده شيء ثمين فقام وخذاه منه علشان يحفظه لكي لا يتلفه - 00:42:06
فهنا لا يظمن هو بالعكس محسن هو محسن بذلك قال لان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط فلا يظمن لان يده يد امانة كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه نفس الحكم لو رأيت مالا مغصوبا - 00:42:30
واخذته من يد غاصبه لكي ترجعه الى صاحبه هل تضمن؟ لا انت محسن جزاك الله خير تشكر ثم قال ومن بلغ رشيدا وفي نسخة ومن بلغ سفيها عندكم سفيها ولا رشيدا - 00:42:50
سفيها في نسختين العبرة انه قال ثم عقل ورشد هنا قال من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه يعني هذا الذي حجر عليه لصغره اذا بلغ - 00:43:08
وكان رشيدا ينفك الحجر عنه. اذا عندنا قيدان ليس مجرد البلوغ دليل ذلك واضح في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى لاحظ حتى اذا ها نألأ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا شرط البلوغ - 00:43:40
فان انستم منهم رشدا وهذا شرط الرشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب كيف اعرف انه رشد يختبر كل بحسبه يعطى تقول يا ولدي او يتيم مثلا انت حافظ مال يتيم بلغ هذا اليتيم - 00:44:05
تبي تعرف هل هو اهل لان يعطى ما له ام لا تعطيه مئة دينار مثلا تقول له روح وتشوفه ايش يسوي فيها؟ اذا خربط فيها وشرى فيها خرابيط وكذا تعرف ان هذا ليس اهلا - 00:44:25
اما اذا شفته حافظ لها ويشتري اشياء زينة او اذا كان في مجال التجارة ما شاء الله عليه يبيع ويشتري زين يعطى ما له ويسلم ما له وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. فان انستم منهم رشدا - 00:44:41
فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال آآ انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال يعني لا قبل البلوغ بحال - 00:44:59
حتى لو شفته ذكي وعاقل قبل البلوغ لا تعطيه ولا اذا بلغ وهو ايش غير رشيد كذلك لا يجوز لك ذلك ثم استطرد ببيان علامات البلوغ التي لا تدخل فقط في هذا الباب وانما - 00:45:22
في كل الابواب فقال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء والامناء هو نزول المني يقظة او مناما اذا كان يقظة فبشرط الدفق والشهوة واما اذا كان مناما فلا يشترط ذلك وبتمام خمس عشرة سنة - 00:45:41
ودليل ذلك حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما اه انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعة عشر سنة في احدى الغزوات فرده ثم عرض عليه وهو ابن خمسة عشرة سنة فقبله - 00:46:07
استنبط امير المؤمنين الفقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذلك علامة البلوغ وتتابع العلماء بعده فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير او بنبات شعر خشن حول قبله - 00:46:23
ودليل ذلك حديث كعب القرظي آآ في قصة بني قريظة وان حديث كعب قال فكان يكشف فاذا رأوا من انبت قتلوه وان لم يروه انبا تركوه وكان كعب ممن لم ينبت - 00:46:41
فتركوه وبلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الثلاثة وبالحيث. فاربع علامات طيب الحمل هل هو علامة للبلوغ ها ايوه الحي الحمل علامة على العلامة وليس علامة فهو علامة على علامة الحيض - 00:46:59
نعم هو علامة ولكن غير مباشرة بما انها حملت اذا حاضت دام انها حاضت اذا بلغت اما الرشد قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. هذا ضابط الرشد ان يصلح المال - 00:47:25
ويصان عما لا فائدة فيه طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم - 00:47:45
فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرة والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة - 00:48:09
وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكن لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال - 00:48:32
وان اقر بمال وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله او كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة - 00:48:48
ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. نعم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالك بعد ان عرفنا - 00:49:15
المحجور عليه لحظ نفسه وانه لا يجوز له التصرف وان عليه ولاية اراد ان يبين من هو هذا الولي؟ الذي يحق له ان يمنع هذا الصغير او المجنون او السفيه من التصرف - 00:49:35
فقال وولاية المملوك لمالكه. اما القن المملوك فما ولايته لمن؟ لمالكه واضحة. ولو فاسقا ولو كان فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه اذا الاب موجود فالصغير وليه ابوه - 00:49:50
والغير الصغير يعني كان بالغ لكن سفيه للحين ايضا ابوه وليه او مجنون كذلك فان لم يكن لم يكن له اب فوصيه اي وصي الاب فان لم يكن قال ثم الحاكم - 00:50:14
ثم الحاكم يعني القاضي ونحو ذلك او من يخوله الحاكم مثل عندنا حنا في الكويت شؤون القصر تقوم مقام الحاكم في هذا الباب فان عدم الحاكم عدم الحاكم وهذا مثل بعض بلدان الكفار مثلا - 00:50:32
اليوم ما العمل قال فامين يقوم مقامه. رجل مسلم ثقة امين يتولى مكان ولهذا الصبي او هذا المجنون وشرط في الولي هذا حتى يكون وليا الرشد والعدالة الرشد ليش؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه. اذا اردنا ان - 00:50:50
ان نحجر على هذا لانه غير رشيد كيف نأتي بواحد غير رشيد يعني يكون وليا عنه فهذا واحد. اثنين العدالة ولو ظاهرا العدالة يا اخواني نوعان اذا تكلم الفقهاء عن العدالة - 00:51:18
فيقصدون العدالة الظاهرة او العدالة الباطنة العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها عدم العلم بما يقدحها بس وهذا يشترط للامام الصلاة وكذلك الولي هنا الولي في النكاح وغير ذلك هناك عدالة باطنة - 00:51:35
لا يكتفى بعدم معرفة القادح وانما يسأل حتى نتثبت من عدالته وهذه يشترط فيها لولي الامام الاعظم والقاظي والشاهد الشاهد لابد له من مزكي يزكيه واضح؟ كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:52:05
اتى شاهد ليشهد في قضية فقال من يزكيه؟ فقام رجل؟ قال انا يا امير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه اتعرفه؟ قال نعم فقال هل جاورته؟ هل هو جارك؟ قال لا - 00:52:30
قال هل سافرت معه قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه ما تعرفه حتى لو تظن انك تعرفه اذا انت مو جاره - 00:52:49
ولا سافرت معاه طبعا خصوصا قبل سافرات قبل غير الحين ها وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال والتعامل في الدينار والدرهم اذا تعاملت معه في احدى هذه الثلاث طول الصحبة - 00:53:06
او التعامل جربته في المال وتبين لك انه عدل فانت قد عدلته. اما اذا ما تعرفه ولا تعاملت معه باحد هذه الامور انت لا تعرفه. فالشاهد في الشهادة يشترط العدالة الباطنة - 00:53:24
يعني ان يأتي من يزكيه اما العدالة الظاهرة مثل هنا مثل ولي النكاح. الولي في النكاح شهود النكاح يشترط ان يكونوا عدل من حيث الظاهر بس يعني طيب قال ولو ظاهرا والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية - 00:53:40
ليست مثل ولاية النكاح تنتقل او الحضانة لا ولاية المال محصورة في الاب ثم الوصي بس فاذا كان الجد وصيا فهو ولي. ما عدا ذلك ليس بولي كذلك الام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية - 00:54:05
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة ما معنى ذلك؟ معناه لو تصرف في غير مصلحة اثيم - 00:54:29
يأثم يعني ليس مخيرا هو بالتصرف وتصرف الثلاثة الثلاثة منهم اللي هم السفيه والصغير والمجنون ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح محجور عليهم لكن السفيه تحديدا السفيه - 00:54:47
سفيه عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ان اقر بحد حد يعني شنو حد عقوبة قذف مثلا او زنا او سرقة لاحظ امر غير مالي السفه مختص بالمال لكن لو اعترف انه زنا مثلا - 00:55:13
ما له شغل قد يكون سفيه لكن يعتبر قوله في غير المال فان اقر بحد او نسب اقر بنسب طفل يعتبر او طلاق او قصاص صح فالحجر على السفيه لا يتعدى الامور - 00:55:36
المالية واخذ به في الحال اخذ به في الحال وقد نقل الامام ابن المنذر الاجماع على ذلك. فقال في كتابه الاجماع وهو اجماع من نحفظ عنه لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله - 00:55:59
وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. اما اذا اقر اعترف بالمال لا يؤخذ به الان وانما يؤخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه - 00:56:18
يعني ولي اليتيم كما قال الله عز وجل في في القرآن وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا - 00:56:38
ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لذلك قال هنا وللولي مع الحاجة ان كان فقيرا اذا كان غنيا لا يجوز ان يأكل من مال موليه الاقل من الاجرة مثله او كفايته - 00:56:55
يعني كيف؟ الان اذا كان ما عنده حاجة غني وصار وليا نقول ما لك الا الاجر ان شاء الله وليس لك ان تأخذ من مال اليتيم شيئا طيب اذا كان محتاج - 00:57:18
ومال اليتيم هذا سيمنعه من التكسب لنفسه ها نقول له لا والله اترك اهلك وعيالك وجاب المال اليتيم ظلم فماذا يفعل؟ قال يأخذ من مال اليتيم الاقل من اجرة مثله او كفايته. شنو معنى هذا الكلام - 00:57:32
معنى هذا الكلام ان ننظر انت كم تحتاج بالشهر يقول والله انا احتاج بالشهر مئتين دينار تمام انزين كم اجرة مثلك لو اجرنا واحد ليدير مال اليتيم كم راح ياخذ بالشهر - 00:57:55
قال والله راح ياخذ مئتين وخمسين دينار حلو؟ كم نعطيه ميتين ننظر الاقل من حاجته او اجرة المثل الاقل ناخذه لو مثلا كانت حاجته مئتين دينار لكن السوق يقول ان شغله اللي قاعد يسويه - 00:58:17
يعطونا اجرة مئة دينار بس ياخذ مئتين ولا مئة مية واضح ليش ما نعطيه حاجته كفايته لاننا لم نظلمه اعطيناه اجرة مثله صح ولا لا؟ لو دور شغل واشتغل هذا الشغل راح ياخذ هذا المبلغ - 00:58:43
ويعطى الاقل من اجرة مثله او كفايته طيب انزين ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم اذا كان في مصلحة والا ومن يستعفف فهو خير له ولزوجة ولكل متصرف في بيت - 00:59:06
ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم شاهدوا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها - 00:59:32
غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض فيدخل في ذلك الخادم يعني الخادم مثلا وهو يطبخ مر فقير يجوز يغرف له من الاكل ويعطيه؟ يجوز - 00:59:58
واضح؟ ما راح يظر الا بشرطين الا بحالتين. الحالة الاولى ان يحذره المالك يقول له لا تعطي احد او يكون بخيل يعرف من حاله انه لا يقبل حتى بالرغيف اما اذا لم يكن بخيلا - 01:00:17
ولم يحذره فله ان يتصدق بالرغيف والرغيفين واللقمة واللقمتين وغير ذلك سواء كان زوجة او خادما قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه - 01:00:33
الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم لان الاصل المنع الاصل منع التصرف في مال الغير صح فاذا عرفنا ان الغير هذا لا اشكال عنده فلا حرج في ذلك ويؤجر كما في الحديث الذي مر معنا - 01:00:51
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:09