شرح دليل طالب لنيل المطالب

دليل الطالب (44) - باب اللقطة

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اما بعد قال الشيخ مرعي رحمه الله باب اللقطة الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:19ضَ

والمسلمين اجمعين يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال باب اللقطة وهي ثلاثة اقسام احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك - 00:00:33ضَ

بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه. لكن ان وجد ربه دفعه له. ان كان باقيا والا لم لم يلزمه شيئا ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة انقطاعها او لعجزه عن علفها - 00:00:53ضَ

ملكها اخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والضبا فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه او بردها - 00:01:13ضَ

الى مكانها باذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. وان تبع شيء منها دواب فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ. الثالث كالذهب والفضة والمتاع - 00:01:40ضَ

ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجير والاوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن ثقة من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها والافضل مع ذلك تركها. فان اخذها ثم ردها الى موضعها - 00:02:00ضَ

اعظم نعم قال رحمه الله باب اللقطة واللقطة هي مال او مختص لغير حربية ضل عن ربه يلتقطه غير ربه هذه النقطة مال او مختص قد سبق معنا في اه احياء الموات بيان ما هو الفرق بين المال وبين المختص - 00:02:20ضَ

لغير حربها لانه اذا كان حربيا لم يعد لقطة اما ان يكون غنيمة او ركازا. اذا كان فيه وسم او فيه علامة الكفار ضل عن ربه يلتقطه غير ربه. هذا هو اللقب - 00:02:49ضَ

قال وهي ثلاثة اقسام احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس اللقطة في في حكم التقاطها تختلف باختلاف نوعها. النوع الاول منها آآ قال عنه الشيخ ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:03:08ضَ

يعني قال كسوط ورغيف ونحوهما. يعني المحقرات مثل ربع دينار مثلا. او قلم رصاص او نحو ذلك لا تتبعه همة اوساط الناس فلا عبرة بالاغنياء جدا. او الكرماء جدا الذي قد لا يتبع آآ المال الكثير. ولا يهمه المال - 00:03:31ضَ

ولا عبرة كذلك بالفقراء الذين تتبع همتهم المحقرات فلا عبرة بهؤلاء ولا بهؤلاء العبرة باوساط الناس ومثل رغيف خبز واحد او صوت مثلا او ربع دينار او نحو ذلك. ونحوهما - 00:03:56ضَ

وهذا النوع يا اخواني تترتب عليه ثلاثة احكام اشار الشيخ اليها فقال مشيرا الى اولها قال فهذا يملك بالالتقاط. وهذا الحكم الاول انه يملك بمجرد التقاطه هذا الشيء ولكن بقيد مهم جدا. وهو عدم معرفة مالكه - 00:04:18ضَ

اذا التقطه حال كونه لا يعرف مالكه ملكه. اما اذا التقطه وهو يعرف مالكه لا يملكه. وانما به الى مالكه ولو كان من المحقرات ولكن نص في الاقناع على انه يستحب الصدقة بها - 00:04:45ضَ

الافضل ان يتصدق بها وان كان يجوز له ان يتملكها لنفسه الحكم الثاني اشار اليه بقوله ولا يلزمه تعريفه. لا يلزم تعريف هذا النوع من النقط. بخلاف ما سيأتي الحكم الثالث لكن ان وجد ربه - 00:05:04ضَ

دفعه له ان وجد ربه دفعه له. ليش ما نقول ان وجد لكن ان وجد ربه دفعه له يصير ايوه يصير لكن وجد ربه افضل. لانها اعم سواء وجده هو او وجده ذا - 00:05:27ضَ

يعني اذا هو اللي وجد ربها او العكس فلذلك ظبطها بقوله ان وجد ربه افظل حتى لا يفهم ان القيد اذا هو اللي وجد مس لكن ان وجد ربه دفعه له - 00:05:50ضَ

ان كان باقيا اذا كان باقيا وهو قال انا ترى صاحب هذا الغرض او هذا الشيء دفعه له. والا بان اكله ان كان طعاما او تصدق به ونحو ذلك لم يلزمه شيء - 00:06:07ضَ

لماذا؟ لانه تصرف تصرفا مباحا. مأذونا له فيه فلا ضمان عليه ثم قال رحمه الله ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخذها - 00:06:23ضَ

او لعجزه عن علفها ولى عن علفها الذين ها يصح الوجهان والفرق بينهما ان العلف بالتحريك هو المأكول اما العلف فهو عملية ولعلك لو قلت اه او لعجزه عن علفها يمكن افضل ايضا للشمول. لانه قد يكون عنده العلف لكن - 00:06:50ضَ

انه يعجز عن عن التعليف. خل نقول قد يكون عنده العلف لكنه يعجز عن العلف لغرض ما لسبب ما مثلا واضح؟ فالمقصود انه عاجز عن ان يعني يقوم بشؤون هذه الدابة - 00:07:17ضَ

اذا يلحق بهذا النوع من اللقطة ما ذكره الشيخ في قوله ومن ترك دابته ترك اياسه يعني اطلقها يعني لا يريدها آآ بمهلكة اذا قيدان عندنا ترك اياس لابد ان يكون هناك شيء يدل على انه تركها ولم يكن يعني - 00:07:38ضَ

آآ تركها ليعود اليها وتكون بمهلكة بمكان ان لم يأخذها هذا الانسان هلكت بما يعطينا قرينه على انه لا يريدها او فلاة لانقطاعها يعني انقطاع الدابة عن المشي. لانقطاعها اي الدابة عن المشي خلاص لا تستطيع المشي فتركها - 00:07:59ضَ

او السبب الثاني لهذا الانقطاع لعجزه عن علفها ملكها اخذها وكذا اي نفس الحكم ما يلقى في البحر خوفا من الغرق ويلحق به اليوم ما يلقى امام البيوت وبالساحات الترابية آآ بما يعرف ويفهم انه ايش - 00:08:19ضَ

يعني مرغوب عنه يأخذ نفس الحكم ملكها اخذها نعم هذا النوع الاول النوع الثاني من اللقطة اشار اليه بقوله الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السن باع الضوال جمع ضالة - 00:08:44ضَ

وهي البهيمة التي ضل عنها او يعني لا لم يهتدي اليها اه ربها والضالة لا تطلق الا على البهائم لا تطلق على الاعيان او الجمادات وانما فقط الضوال اللي هي البهائم - 00:09:06ضَ

التي تمتنع من صغار السباع صغار السباع مثل الثعالب هو ابن آوى والكلاب اعزكم الله بخلاف كبار السباع كالاسود والنمور فهذه يعني لا يمتنع عنها شيء من الحيوانات اما صغار السباع مثل ابن آوى والثعلب ونحوه - 00:09:27ضَ

وهذا الامتناع يكون باحد ثلاثة امور اما بكبر جثتها من كبر حجمها كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير واما لسرعة عدوها العقاب ما تكون ضخمة الجثة ولكن تمتنع عن صغار السباع لسرعتها. كالظباء مثلا والغزلان ونحوها - 00:09:50ضَ

او لطيرانها تكون لها جنحان تطير. فالطيور داخلة في هذا النوع طيور داخلة في هذا النوع التي تمتنع عن صغار السباع فتطير ثم قال الشيخ كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء. وهذه ايضا تترتب عليها احكام - 00:10:19ضَ

تترتب عليها اربعة احكام. الحكم الاول اشار اليه بقوله فيحرم التقاطها. يحرم التقاطها وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد ابن خالد الجهري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال فما لك ولها - 00:10:42ضَ

معها سقاؤها ووكاؤها تأكل تشرب الماء وتأكل الكلأ حتى يجدها ربه قسى عليها العلماء آآ غيرها من الدواب فقال فيحرم التقاطها الا لمن؟ للا للامام او نائبه يحرم التقاطها الا للامام فيجوز له ان يلتقطها ليحفظها لربها - 00:11:07ضَ

اما غير الامام او نائب الامام فيحرم عليه ان يأخذها او يلتقطها الحكم الثاني قال وتضمن كالغصب. يعني اذا التقطها احد ضمنها كالغصب ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه او بردها الى مكانها باذنه. يعني بمجرد - 00:11:36ضَ

التقاط هذه الضالة دخلت في الضمان ولو ارجعها الى نفس المكان ما يروح عنا الظمان خلاص لا يذهب عنه الضمان الا بامرين. الامر الاول ان يدفعها للامام فلا يزول الظمان الا بدفعها للامام او نائبه. الامر الثاني او بردها الى مكانها باذنه. اي باذن الامام فيذهب للامام يقول والله - 00:12:04ضَ

وجدت هذا هذه الناقة يقول ارجعها الى مكانه. اذا ارجعها الى المكان باذن الامام بريء ما عدا هذين الامرين فهو ظامن لها. بمعنى لو تلفت اه سواء تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط فانه يضمن - 00:12:32ضَ

الحكم الثالث المترتب على هذا النوع اشار اليه بقوله ومن كتم شيئا منها فتلف لزم له قيمته مرتين وهذا حكم يختلف عن اه بقية الاحكام يعني من التقط هذا النوع من اللقطة اللي هي الضوال التي تمتنع عن صغار السباع وكتمها لم يخبر احد لم يخبر الامام - 00:12:49ضَ

فتلفت لزمه قيمته مرتين يعني مضاعف يلزمه قيمته مضاعفة وذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضالة المكتومة - 00:13:18ضَ

غرامتها ومثلها معه جعل في الدابة المكتومة يعني التي اخذها الشخص وكتمها يعني خبأها غرامتها ومثلها معه عقوبة لهذا الفعل المحرم لذلك قال الفقهاء ومن كتب شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين - 00:13:45ضَ

وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه يعني هذا النوع من البهائم لو اكتشف انه تبعت قطيعه او تبعت دوابه فطردها فورا - 00:14:09ضَ

لا لا شيء عليه لا يظمن او دخلت داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه هناك حكم رابع لم يذكره الشيخ ولم يذكر لوضوحه ولكن لا يمنع من النص عليه وهو ان هذا النوع لا يملك بالتعريف - 00:14:32ضَ

ما يملك بالتعريف لا يمكن ان يملك هذا النوع بحال من الاحوال. هذا النوع لا يملك في حال من الاحوال طيب النوع الثالث قال كالذهب والفضة. النوع الثالث هو ما عدا النوعين السابقين - 00:14:51ضَ

يعني ما عدا المحقرات وما يمتنع وما لا يمتنع عفوا وما يمتنع من صغار السن من البهائم وضرب امثلة الشيخ قال كالذهبي والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم لا تمتنع - 00:15:11ضَ

صغار السباع لانها ليست وخمة الجثة وليست سريعة ولا تطير. والفصلان الفصلان جمع فصيل والفصيل هو ولد الناقة اذا فصل عن امه اذا فصل ولد الناقة عن امه سمي فصيلا - 00:15:33ضَ

والعجاجيل جمع عجل وهو صغير البقر. والاوز والدجاج لان الدجاج والاوز لا يطير ها وليس سريعا ولا ولا بصما فهذه الامور كلها من النوع الثالث من النقط طيب هذا النوع الثالث ما الذي يترتب عليه من احكام؟ يترتب الاتي. اولا اشار الى الاول بقوله فهذه يجوز التقاطها - 00:15:51ضَ

هذه يجوز التقاطها ولكن بشرطين اشار الى الاول بقوله لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها. اذا يجوز التقاط اللقطة من النوع الثالث بشرطين الاول ان ان يأنس من نفسه الامانة وان يثق بامانته - 00:16:19ضَ

والثاني القدرة على تعريفها فاذا فقد احد هذين الشرطين حرم عليه التقاطها اذا فقد احد الشرطين بان يعرف من نفسه عدم الامانة فالتقطها اثم مباشرة. او امين ولكن عاجز عن التعريف - 00:16:45ضَ

فيكون التقاطه لها تظييعا لها عن ان يجدها ربها قال والافضل مع ذلك تركها. الافضل تركها فان اخذها ثم ردها الى موظعها ظمن الافضل تركها لماذا؟ لان فيه تحميلا للنفس - 00:17:06ضَ

وللذمة شيء زائد. لما تلتقطها فانت تحمل نفسك وتحمل ذمتك اه وتشغل ذمتك بما كان بما كانت خالية عنه واضح؟ ولذلك قال الافضل تركها لا سيما لا سيما اذا كان المكان مأمون اذا كان المكان مأمونا او - 00:17:30ضَ

يعني يغلب على الظن عدم وجود الصراف ولكن لو كان المكان غير مأمون ويوجد فيه مثلا سراق ونحو ذلك قد يتجه انه الاولى الاخذ قد طيب فان اخذها يعني واحد اخذ اللقطة ثم تردد قال ها؟ خلاص هونت ورجعها ظمن - 00:17:54ضَ

بمجرد التقاط اللقطة دخلت في ظمانه. فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن فيكون عنده حلين اما يكمل في اللقطة او يعطيها لولي الامر يعطيها للامام او ناحية هذا الحكم الاول. الحكم الثاني لعلنا نقول يجب حفظها - 00:18:18ضَ

الحكم الثاني انه يجب حفظها اذا التقطها. ولكن هذا الحفظ يختلف باختلاف النوع وهذا ما سيفصله في الفصل القادم ان شاء الله نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع احدها ما التقطه من حيوان فيلزمه - 00:18:43ضَ

خير ثلاثة امور. اكله بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه من ما له وله الرجوع بما انفق ان نواه فان استوت الثلاثة خير. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه - 00:19:05ضَ

وفعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة خير. الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا اول ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول. وتعريفها بان - 00:19:25ضَ

عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة واجرة المنادي على الملتقط. فاذا عرفها حول ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها - 00:19:52ضَ

نعم قال رحمه الله فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. اللي هو النوع الثالث من النقطة ينقسم ثلاثة اقسام احدها ما التقطه من حيوان احدها ان يكون حيوانا كائن حي - 00:20:13ضَ

سواء كان دجاجة او شاة او نحو ذلك فيلزمه خير ثلاثة امور وجوبا. فيكون هنا تخييره ليس تخييرا مطلقا وانما بحسب الاصلح فيجب عليه فعل الاصلح من هذه الامور الثلاثة - 00:20:30ضَ

ما هي الامور الثلاثة؟ قال اكله بقيمته اما ان يأكله بمعنى اذا كان عنده شاة ممكن يذبحها ويأكلها ويحتفظ بقيمتها فاذا وجد ربه اعطاه ايش القيمة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الشاة فقال هي لك - 00:20:51ضَ

او لاخيك او للذئب. فلما قال هي لك يعني لك ان تأكلها وتدفع ثمنها. او لاخيك يعني صاحبها اذا وجدته او للذئب اذا تركته وقد يأكلها الذئب اذا هذا الخيار الاول اكله بقيمته - 00:21:15ضَ

او بيعه وهذا الخيار الثاني او بيعه وحفظ ثمنه بمعنى يروح يبيع هذه هذا هذه الشاة او هذه الدجاجة مثلا ويحفظ يحفظ ثمنه. او حفظه وهذا الخيار الثالث. يعني لا يأكله ولا يبيعه وانما يحفظه عنده - 00:21:33ضَ

طيب هذا الحيوان يحتاج الى نفقات يحتاج الى اكل والى علفت ماء قال وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نواه. يعني النفقات التي ينفقها عليه آآ من ما له وينوي فيها - 00:21:54ضَ

اذا نوى فيها الرجوع ووجد صاحب هذه اللقطة فيما بعد دفع اللقطة اليه وطالبه بايش؟ بالنفقات وطالبه بالنفقات ان نواه لكن ان لم ينوه ان لم ينوي الرجوع الظمير هنا عاد على الرجوع ان لم ينوه لا يطالب - 00:22:14ضَ

طيب ان استوت قال والله انا مو فارقة معه باني اكلها او ابيعها او احتمل فيها كلها سيان عندي. يقول فان استوت الثلاثة خير. اذا انت مخير تفعل ما شئت من هذه الثلاثة - 00:22:34ضَ

الثاني يعني من اللقطة ما يخشى فساده نوع من انواع اللقطاء يخشى فسادها مثل الفواكه مثلا فواكه خصوصا قديما ما كان هناك ما يحفظ هذه الفواكه او مثلا مواد غذائية لها تاريخ صلاحية. مثلا خل نقول - 00:22:47ضَ

مواد غذائية لها من تاريخ صلاحية وباقي على صلاحيتها ثلاث شهور مثلا او شهرين زين او نحو ذلك. طيب ماذا يفعل؟ قال فيلزمه فعل الاصلح من ثلاثة امور ايضا من بيعه - 00:23:11ضَ

او اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف اذا كان يستطيع ان يجففها ويحتفظ بها مجففة ويدخل في ذلك اليوم التجميد او التثليج مثل الرطب يوم اصبح يمكن تجفيفها او تجميدها وتحفظ - 00:23:29ضَ

او يبيعها ويأخذ ثمنها او يأكلها ويحفظ ثمنها. هو مخير بين هذه الثلاثة تخيير صلاح. فيفعل الاصلح من بيعه او واكله بقيمته او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة ايضا خير - 00:23:50ضَ

الثالث باقي الاموال يعني ليست من الحيوانات وليست مما يفسد. باقي الاموال مثل هاتف تليفون مثلا او او ذهب او فضة ونحو ذلك ساعة قال باقي الاموال وهذي طبعا ليس له خيار الا ايش؟ ان يحتفظ بها. ليس له خيار الا ان يحتفظ بها - 00:24:07ضَ

قال ويلزمه التعريف وهذا الحكم الثالث احنا قلنا يترتب على هذا النوع احكام. الاول جواز الالتقاط بالشروط. والثاني طريقة الحفظ الثالث التعريف. قال ويلزمه التعريف في الجميع في الجميع يعني في النوع الاول - 00:24:32ضَ

والثاني والثالث يعني الحيوان وما يسرع اليه الفساد وغيرها. سواء اكلها او ما اكلها باعها ما باعها احتفظ وبها ما احتفظت في الجميع يجب عليه ان يعرف في جميع الاحوال لذلك قال ويلزمه ويلزمه التعريف في الجميع - 00:24:54ضَ

فورا وهذه على قاعدة المذهب الاصولية ان الامر على الفور. هذه احدى فروع هذه القاعدة احدى فروع هذه القاعدة انه يلزمه فورا عرفها سنة. نهارا اول كل يوم. مدة اسبوع - 00:25:15ضَ

ثم عادة مدة حول. وبعضهم يفصل فيقول نهارا اول كل يوم لمدة اسبوع. يعني اول الاسبوع الاول من اللقطة من الالتقاط يعرفها يوميا في اول النهار ثم لمدة شهر يعرفها اسبوعيا - 00:25:34ضَ

ثم اول كل اسبوع مدة شهر. ثم ما اعتاده الى اخر السنة يعني مرة بالشهر. مرتين بالشهر اكثر او اقل حسب العرف والعادة لذلك قال ثم عادة مدة حول وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد. لا داخل المساجد لانه منهي عن تعريف اللقطة - 00:25:55ضَ

او الانشاد الضالة داخل المسجد كما تعلمون اما ابواب المساجد فجائز وفيه انه يجوز ايضا البيع عند ابواب المساجد لا حرج في ذلك اذا كان خالد المسجد يعني في نادي عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة يسأل ولا يفصل - 00:26:19ضَ

هذه اللقطة ما يقول من ضاع منه ساعة نوعها كذا لونها كذا لماذا؟ لانه قد يأتي كاذب ويقول هي لي ولا تملك ان ترده وانما يقول من ضاعت له ضالة او من ضاعت له لقطة او نفقة فاذا اتاه شخص سأله ما ما الذي ضاع منك؟ ساعة ما نوع الساعة - 00:26:44ضَ

فيتأكد حتى يعرف ان هذا هو صاحبه او لا واجرة المنادي على الملتقي. اذا كان قد استأجر من ينادي فاجرته عليه ليست على يعني لو نوى الرجوع ما يقول والله عطني فلوس لاني انا استأجرت من ينادي لمدة سنة كاملة - 00:27:06ضَ

ادفع لي لا ما يعطيه لماذا لان المناداة وظيفة الملتقط المناداة وظيفته التي امر بها فهو الذي يتحمل تبعات هذه الوظيفة طيب قال طبعا هذا لا يعني عدم اه جواز الاستثمار الوسائل الحديثة - 00:27:28ضَ

بالتعريف والاستفادة منها بل قد يكون هي وسيلة التعريف مثل وسائل التواصل الاجتماعي او طباعة الاوراق او الرسائل الجماعية او ونحو ذلك فهذا امر يتغير الحكم فيه بتغير الاعراف. فاليوم وسائل تعريف النقطات تغيرت - 00:27:55ضَ

عن اه السابق قال فاذا عرفها حولا ولم تعرف. يعني ادى ما عليه في التعريف ثم مضى حول كامل. فلم ولم تعرف دخل في ملكه قهرا عليه وهذه من العقود او التملكات القهرية يسمونها - 00:28:15ضَ

مثل ايش بعد التملكات القهرية؟ الميراث مثل الميراث. لما يموت الميت تلقائيا يملك نصيبهم من الاهل. لا يحتاج ان يكون هناك اجاب وقبول وهذا له ثمرات فقهية. منها لو تأخروا - 00:28:35ضَ

تسليم الميراث مثلا فانه لا يمنع من استفادة الوارث من نماء نصيبه من موت المورث لانه ملكه قهرا. نفس الشي اللقطة اللقطة يملكها قهرا لا يحتاج الى ايجاب وقبول ولا يحتاج الى عقل - 00:28:55ضَ

ولا الى قاضي ولا الى شيء. يملكوها قهوة. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها يعني خلاص يبيعها خلاص تصبح له ولكن يقولون الفقهاء ملكه لها مراعا يسمونه ملك مراعاة. ما معنى مراعى؟ يعني منتظر - 00:29:17ضَ

اه شيء ان حصل والا فالملك تاب فملكه مراعى يقولون مراعى بحصول او ايجاد آآ رب هذه اللقطة يعني الملك له ان يفعل ما يشاء فيتصرف فيها تصرف الملاك بدون استثناء ولكن يكون ظامنا لها اذا وجدها ربا - 00:29:42ضَ

ها؟ والله طرت على بالي بس ما عندي دواب هذي هل هي من الملك التام شوف هو طبعا من باب التدارس ومراجعها ان شاء الله قاعدة الملك التام والملك غير التام ان تنطبق عليه لان ما هي القاعدة؟ هو الملك الذي هو قابل لايش؟ للسقوط - 00:30:08ضَ

وهذا ايضا قابل للسقوط فالذي يظهر انها ايضا لا زكاة فيها مثل المهر غير المدخول فيها ولكن طبعا تراجع لا تأخذها نص ركعتين تراجع ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء - 00:30:30ضَ

وعفاصها وهو صفة الشد. ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمت دفعها اليه بنمائها المتصل. واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. وان تلفت او نقصت في حولك - 00:30:55ضَ

تعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا. وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة فلقطة لواجده. يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا - 00:31:16ضَ

ادري من سره فهو له ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. نعم قال رحمه الله فاصمد ويحرم تصرفه. طبعا احنا نعدد الاحكام الان الثالث التعريف. الرابع اه اللي هو الملك بعد الحوض - 00:31:43ضَ

دخلت في ملكه قهرا هذا الحكم الرابع الخامس هو بعد قوله فصل ويحرم تصرفه هذا الحكم الخامس ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها. يعني بعد الحول ملكة دخلت في ملكه قهرا ولكن نقول له اياك ان تتصرف فيها قبل ان تظبط وتعرف وعائها يعني - 00:32:06ضَ

الغلاف ان صح التعبير الذي هي ملفوفة فيه هل هو من جلد؟ هل هو من قماش؟ هل هو من كذا؟ هل هو من كذا هذا الوعاء اللي يحيط بها طيب اه اه حتى يعرف وعاءها ووكاءها - 00:32:35ضَ

والشيخ عرف الوكاء بقوله وهو ما شد به الوعاء يعني هل هو بخيط؟ هل هو في سلسلة؟ هذا يسمونه الوكاء والعفاص قال وعفاصها وهو صفة الشد ثلاثة اشياء الوعاء والوكاء والعفاف. الوعاء هو ما توضع فيه النقط - 00:32:55ضَ

والوكاء ما تشد به والعفاص صفة الشد مربوطة بوردة مثلا ولا مربوطة بشكل سلسلة ولا مربوطة شنو بالضبط؟ هذي صفة الشيء ويعرف كذلك يعني يحرم ان يتصرف حتى يعرف الوعاء والوكاء والعفاف ويعرف قدرها. كم - 00:33:21ضَ

وجنسها ذهب فضة وصفتها مغشوش سليم مسكوك غير مسكوك يجب ان يعرف يعني الخلاصة يجب ان يضبط النقط في جميع الصفات المؤثرة في قيمتها لانه ضامن لها اذا جاء ربها فحتى يعرف ماذا يظمن وكيف يظمن - 00:33:45ضَ

ثم قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه لزم دفعها اليه يعني اتى ربها ووصفها وصفا وثق انه فعلا اه وصف صحيح دفعه اليه بنمائها المتصل لان النماء نوعان متصل ومنفصل. اما النماء المنفصل المنفصل مثل ولادة الشاة. اذا الشاة ولدت - 00:34:06ضَ

فالنماء المنفصل قبل الحول لربها اما بعد الحول فهي للملتقط النماء المنفصل قبل الحول لربها. يعني لو واحد التقط شاة فولدت قبل اتمام الحول. وجاء ربها تدفع له معه مع نمائها المتصل. اما اذا ولدت بعد الحول فهي من ملك ايش؟ الملتقط. وان دفع دفع الشاة فقط - 00:34:39ضَ

واضح؟ اما المتصل اللي هو السمن فهذا لصاحبها سواء قبل او بعد طيب قال لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. واما المنفصل بعد حول التعريف بواجدها وقبل حول التعريف طبعا مفهومه انها لصاحبها - 00:35:10ضَ

ثم قال رحمه الله وان تلفت او نقصت في حول التعريف. يعني في اثناء حول التعريف اذا تلفت. او نقصت مثلا نقص منها شيء ولم يفرط لم يضمن لان يده يد امانة وقاعدة يد الامانة هذه لم لم يضمن - 00:35:36ضَ

وبعد الحول يضمن مطلقا لماذا وقبل الحول لا يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا ليش ها دخلت في ظمانة خلاص وجوزنا له ان يأخذ رماءها والغنم بالغرم طالما انه اخذ اخذ نمائها المنفصل وغنمها - 00:35:58ضَ

وله ان يتاجر فيها يكد عليها مثلا سيارة يكد عليها وياخذ اجاراتها واضح؟ اذا هو ظامن لها كاملة. فاذا تلفت تلفت عليه. اما قبل الحول فهو ليس له ان ليس له غنمها. فليس عليه غرمها - 00:36:23ضَ

والغنم بالغرم اذا اخذت الغنم تحملت الغنم واضح؟ وبعد الحول انت غارم لانك غارم. قبل الحول لست غارما لانك لست بغانم نعم قال آآ وان ادركها يقول او نقصت في حول التعريف لم يفرط ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا مطلقا - 00:36:39ضَ

سواء فرط او لم يفرط. وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدن. يعني اذا جاء ربها بعد الحوض وقد ابحنا لواجدها التصرف فيها فهو اما ان يكون قد تصرف او لم يكن تصرف فان لم يكن تصرف دفعها له. فان تصرف فيها ببيع او هبة - 00:37:06ضَ

قال والله بعته لفلان قال انا ابيها الا هي. ليس له ذلك يعني الاجبار ليس له اجبار على ذلك لذلك قال وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. لماذا؟ لانها خرجت عن - 00:37:35ضَ

ملك الواجب بتصرف مأذون فيه بتصرف مأذون فيه. الشريعة اذنت له في هذا التصرف والابن المترتب على الاذن المترتب على المأذون غير مضمون. المترتب على المأذون غير مضمون وايجاد هذا الاحتمال فيه اظرار بالبايع والمشتري. يعني واحد شاريها مثلا هذي سيارة مثلا ملتقطة وشراها ولكن يقعد - 00:37:53ضَ

طول عمري حاتي في اي يوم من الايام ممكن تسحب منه نقول له لا خلاص ما دام شريتها ممن وجدها وحال الحول فهي لك لا ما فيه يعني احتمال ان تؤخذ منك - 00:38:24ضَ

فله البدء فقط يقول اعطيك قيمتها بس ما لك شي ثاني ومن وجد في حيوان نقدا يعني مثل يقول لك اه اشترى سمكة فوجد فيها خاتما او وجد فيها ذهبا او بشكل او باخر وجد - 00:38:37ضَ

ذهب او فضة داخل حيوان او نحو ذلك. ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجده تعتبر لقطة يصير كأنه لقطها في في دار او لقطها في ارض او لقطها في مزرعة او نحو ذلك - 00:38:55ضَ

لواجده تأخذ احكام اللقطة يلزمه تعريفه الى اخر بقية الاحكام فلوقتة لواجده ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا. ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه واضحة هذي - 00:39:14ضَ

ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره فهو له. يعني استيقظ من النوم فاذا قد ربط له او وضع في جيبه مال وشنو هما هادو ها ايوه وهذي تصير لما تطلع ملابسك الشتوية القديمة تلقى فيها ربع دينار تلقى فيها دينار تلقى فيها انت وحظك يا حظ - 00:39:39ضَ

فاذا قمت من النوم او اكتشفت بشكل او باخر. ان في ثيابك مال او شي له قيمة فهو لك رزق من الله سبحانه وتعالى فهو له. لان القرينة توحي انها انه له - 00:40:08ضَ

طيب ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه يعني اذا كان نايم شخص نائم وبجانبه شيء وقام شخص واخذ هذا الشيء باي نية حتى لو بنية على قولتهم مقلب او مش عارف ايش او كذا فهو ضامن - 00:40:27ضَ

ولا يبرأ من هذا الظمان الا في حالة واحدة. ان ينتظره حتى يستيقظ يقول له فلان هذي اغراظك بمعنى لو اخذه ثم ارجعه قبل ان يستيقظ لا زالت في ظمانه - 00:40:53ضَ

لا تزال في ضمانه فاذا تلفت مثلا يظمن هو لماذا حركها من مكانها؟ حتى لو ارجعها الى نفس موضعها لا يبرأ الا في حالة واحدة ان يستيقظ صاحبها ويقول يا فلان ترى اخذت منك هذا الشيء وانا تفضل رجعته لك. برئ. ما عدا ذلك لا - 00:41:10ضَ

طيب طيب لعلنا نقف له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:33ضَ