بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين اه الاصل في الطهارة ان تكون بالغسل - 00:00:25
بغسل الاعضاء بالماء ولكن يستثنى من هذا الاصل سبعة احوال هي الممسوحات في الطهارة في الطهارة كلها وهذه السبعة هي المسح على الخفين واحد المسح على العمامة اتنين المسح على الخمار - 00:00:43
ثلاثة المسح على الجبيرة اربعة اه مسح الرأس في الوضوء خمسة و آآ الاستجمار ستة لانه مسح كذلك والسابعة من يعرفها ها التيمم سابع التيمم لانه نوع من المسح قد نظمتها في بيتين من يعرف البيتين - 00:01:08
ممسوحهن سبعة شهيرة ممسوحهن اي الطهارة ممسوحات في الطهارة سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرة ممسوحهن سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرا ومسح رأس في وضوء استجمار ومسح رأس في وضوء استجمار - 00:01:48
كذا جبيرة وقل خمار مرة اخرى ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار كذا جبيرة وقل خماره ذا تيمم انا قلت جبير اول شيء كذا تيمم نعم احسنت - 00:02:34
كذا تيمم وقل خمار واضح يا مشايخ طيب قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة. طبعا اولا المسح على الخفين آآ رخصة رخصة والرخصة طبعا لا نريد ان نفصل فيها لان هذا بابها باب الاصول - 00:03:06
لكنها رخصة ثابتة رخصة مسنونة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي شك من المسح اي على الخفين فيه اربعون حديثا - 00:03:33
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن طبعا لا يجوز المسح على الخفين الا بشروط سبعة. اولها قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء - 00:03:50
لبسهما اي الخفين بعد كمال الطهارة بالماء خرج به ما لو لبس الاحد الخفين او او لبس كلا الخفين قبل كمال الطهارة كمن توضأ مثلا وغسل رجله اليمنى ثم ارتدى او لبس الخف الايمن ثم غسل - 00:04:05
رجله اليسرى هنا هل يجوز ان يمسح عليهما؟ لا ايش الواجب عليه او اذا اراد ان يمسح نقول له اخلع قف الايمن ثم ارتديه مرة اخرى لتكون قد لبسته ايش - 00:04:28
بعد كمال الطهارة بالماء خرج به طهارة التيمم لو كان قد تطهر طهارة تيمم ولبس الخفين ثم بعد ذلك وصل الماء مثلا واراد ان يتوضأ لا يمسح على الخفين بل يجب عليه ان يخلعهما - 00:04:42
هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وسترهما او وسترهما لمحل الفرظ ولو بربطهما ومحل الفرض طبعا من اطراف الاصابع الى الكعبين يجب ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض ولو بربطهما لو كان - 00:05:07
بربط يعني رفع الخف ثم مثلا ربطه ربطه على ساقه بحبل او خيط لا يظر لا يضر لا يخرجه ذلك عن كونه ايش قفا يمسح عليه الشرط الثالث وامكان المشي بهما عرفا - 00:05:29
اي ان كانوا ان يمشي بهذا الخف عرفا واذا قال الفقهاء عرفا اي دون تحديد يحدد بطبعا بعض المطولات حاولوا ان يحددوا قالوا بعضهم مسيرة ثلاثة ايام بلياليها وبعضهم قال يوم وليلة - 00:05:47
ولكن والله الذي يظهر ان المذهب لعدم التحديد والمقصود به ان يمشي يعني بهما عرفا يعني ادنى مشي لو مشوار واحد ليس المقصود حقيقة المشي بهما وانما المقصود امكان المشي بهما - 00:06:09
فان قال قائل من اين لكم هذه الشروط واين دليلها من كتاب الله واين دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نقول يلا انا اسألكم عشان يمديني اخذ لي رشفة من - 00:06:31
حجوا حاجة تفضل يا شيخ كما ورد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان في استخدامه في قل مثلا وصف معين للخ اه اه متعارف عليه. ايوه. الحكم نزل على هذا - 00:06:49
نعم قال له انه بعض يعني اخذت على احسنت احسنت المقصود يا اخوان ان المسح على الخف خلاف الاصل الاصل الغسل صح ولا لا والمسح على الخف مثل ما قلنا رخصة - 00:07:04
واذا جاءت الرخصة فانه من القواعد المتقررة في الشريعة ان الرخص لا يقاس عليها صح رخص لا يقاس عليها لانها جاءت في مواضع معينة اذا جاءت الرخصة بالخف فانه يقتصر - 00:07:24
على الخف الذي كان في زمن نزول الشريعة اي زمن النبوة فننظر الى مواصفات الخفاف في زمن النبوة بان الخفاف لو فرظنا مثلا تغيرت الاحوال وصار الخف شيء رقيق بشكل معين والناس تسميه خف - 00:07:44
هل العبرة باسم الخف؟ ام بمواصفاته في زمن النبوة بمواصفاتي بزمن النبوة لذلك هذه الشروط التي ترونها والتي يشترطها الفقهاء انبثقت عن هذه القاعدة ان هذه رخصة فانها والرخصة لا يتعدى بها موضعها التي نزلت فيه وهي الخفاف التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:10
والخفاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمشون بها كانوا يمشون بها فلذلك اذا اردت ان تمسح فيجب ان يكون من شروط الخف الذي تمسح عليه او الجورب الذي تمسح عليه - 00:08:35
ان يكون يمكن المشي به ايش عرفا. طيب طيب هذا الشرط الثاني اه الشرط عفوا الشرط الثالث الشرط الرابع قال وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. ما معنى ثبوتهما بنفسهما ها ايه - 00:08:50
يعني ان لا يسقط الخوف في بعض الخفاف او الجوارب الواسعة تكون تسقط هكذا يعني واسعة هي تغطي ولكن طايحة فهذه لا يمسح عليها لماذا لانها اشبه بالخرقة صارت لم تعد خفا صارت كأنك لافة على رجلك ايش - 00:09:14
مثل فوطة او لاف على رجلك مثل الخرقة فخرجت عن كونها قفا واضح هبوطهما بنفسهما واباحتهما واباحتهما قيد هنا قيد مهم اي مطلقة اباحتهما مطلقا ما معنى اباحتهما؟ ولماذا قيدنا بقولنا مطلقا - 00:09:37
الاباحة خرج به غير المباح فخرج به المقصود والمسروق ونجس العين يعني ان يكون مثلا من جلود الكلاب مثلا اعزكم الله ونحوها آآ هذا طبعا لا يجوز المسح عليه طيب - 00:10:06
ليش قلنا مطلقة لنخرج به ما يباح في بعض الحالات للضرورة وهذا لا يمسح عليه وذلك كالمحرم الرجل الذي لم يجد نعلين فيباح له ان يلبس الخفين لبس الخفين للمحرم هنا - 00:10:31
مباح في حالات لكنه اه حال خلاف الاصل لا يمسح عليه لا يمسح عليه ليش؟ طيب قل انت قلت اباحتهما نقول المقصود الاباحة المطلقة يعني في كل لحظة وخرج به - 00:10:57
المحرم الذي لبس الخفين في بعض الحالات وخرج به الرجل الذي لبس خف الحرير لضرورة البرد مثلا لو واحد برد يعني ستنقطع رجله من البرد ما وجد الا خف حرير. يجوز يلبسه ولا لا؟ يجوز بس ما يمسح عليه - 00:11:14
لانه ابيح له في ايش في حال دون حال واضح فإذا قوله اباحتهما اي مطلقا قال وطهارة عينهما نعم طهارة عينهما انا سبقت مساعدة جعلت الطهارة في في اباحتهم لا - 00:11:32
طهارة شرط اخر ان يكون الخوف طاهرا طاهر العين فخرج به نجس العين كجلود السباع النجسة الكلاب ونحوها وخرج به المتنجس اذا كانت النجاسة ظاهرة يعني عندنا نجس ومتنجس ايش الفرق بينهما - 00:11:51
كن اصله طاهر واصابته النجاسة فهذا النجس العين قولا واحدا لا اشكال فيه انه ايش؟ لا يجوز المسح عليه. اما المتنجس ففيه تفصيل فقالوا بالنسبة الى المتنجس اذا كانت النجاسة - 00:12:18
في اسفله او في باطنه يصح يعني ان يكون المسح لا يمس النجاسة ما يأتي الماء على النجاسة اما لو كانت النجاسة في ظاهره بحيث اذا مسحت عليها بالماء فتكون ايش؟ قد مسحت على نجاسة فلا يصح - 00:12:39
واضح يا مشايخ طيب هذا قوله ايش؟ وطهارة عينهما قال وعدم وصفهما البشرة من يقول لي ايش الفرق بين الشرط السابع والشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ها نعم اها اتفضل يا كوتش - 00:13:01
احسنت المقصود بالشرط السابع ان يكون صفيقا لا يصف البشرة وضابط ذلك وضابطه الا يمكنك معرفة لون بشرة الانسان من الخارج الظبط يعني ترى من من برا شوف هذا رجل اسمر - 00:13:35
ولا ابيض اذا تعرف انه اسمر ولا ابيض من وراء هذا الخوف او هذا الجورب معناته هذا ايش ليس بساتر ولا يمسح عليه طيب لماذا لا نمسح عليه لماذا؟ من يقول لي ليش؟ ما نمسح على الذي لا يغطي كامل الرجل - 00:13:58
الشرط الثاني ولا نمسح على الذي يصف البشرة لماذا يا شيخ فهد ايوه نعم احسنت من يعيد نعم يخرج ليش يخرج؟ نحن نناقش في هذا الخروج. ليش يخرج ها دكتور - 00:14:16
مم هناك قوى اخرى تعرفونها ان يقول لك اسمه خف خلاص اه عليه الصلاة والسلام هني ممكن يحجونا يقول لا طيب الم تكن الخفاف مشقوقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:50
نحو ذلك هاه ما الجواب يا مشايخ الجواب ان القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل صح القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل ولا يمكن ان نجمع في عضو واحد بين غسل ومسح - 00:15:10
فوجب الغسل على الجميع وامتنع المسح مرة اخرى الشرط الثاني والشرط السابع علتهما انه اذا ظهر شيء من القدم فالظاهر حقه الغسل ما دام انت جعلت الخف بدلا المسح على الخوف بدلا عن الغسل معناته يجب ان يكون مستورا - 00:15:35
اذا ظهر شيء فالظاهر حقه ان يغسل ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فامتنع المسح ووجب الغسل هذي علة اشتراط هذا الشرط طيب قال رحمه الله تعالى فهذه الشروط سبعة. قال فيمسح المقيم - 00:15:56
والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيمسح المقيم والعاصي بسفره المقيم هو ضد ايش ضد المسافر والعاصي بسفره العاصي بسفره غير العاصي في سفره - 00:16:17
ما الفرق بينهما من يقول لي؟ تفضل نعم اصيل سواء ها ما رأيكم احسنت العاصي بسفره الباء هنا للسببية اي انشأ السفر لاجل المعصية بسبب المعصية سافر سافر ليزني والعياذ بالله سافر ليشرب الخمر سافر ليسرق سافر - 00:16:42
بسبب معصية من المعاصي فهذا لا يترخص برخص السفر بما فيها المسح اما العاصي في سفره في هنا ظرفية ظرفية يعني وقع منه الذنب وهو مسافر ومن يسلم من الذنب - 00:17:29
سواء في سفر او في ايش او في اقامة فهذا يترخص برخص السفر اذا كان قد انشأ السفر لغرض مباح ماشي فهذا المسافر المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر العاصي بسفره يمسح يوم وليلة - 00:17:50
لماذا لم نجعله يمسح آآ ثلاثة ايام بلياليها جميل انزين ليش خليته يمسح اصلا خلاص لا لا لا يمسح ابو الحسن علق بالخبز لم تعلق احسنت نعم نقول رخصته المتعلقة بالسفر - 00:18:12
هي زيادة المدة فقط هو التي يحرم منها. اما اصل الرخصة لا علاقة لها بالسفر فلا يؤثر كونه عصى بسفره باصل الرخصة واضح؟ لان اقصى ما يؤدي اليه المعصية بالسفر حرمانه من رخص السفر وجعله كالمقيم - 00:18:34
فاذا صار مقيما خلاص يمسح مسح يوم وليلة مسح المقيم طيب قال والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا اذا بين لنا هنا ابتداء المسح متى يبتدأ المسح بعد الحدث - 00:18:58
آآ الحدث بعد اللبس يعني لو فرضنا رجل اه صلى الفجر وتوضأ واستمر على وضوءه الى الساعة التاسعة صباحا ولبس الخف واستمر الى الساعة الحادية عشرة احدث الى متى يستمر معه - 00:19:17
جواز المسح الى الساعة السادسة صباحا ولا التاسعة ولا الحادية عشرة هذي عشرة من الحدث بعده بعد اللبس ماشي طيب قال يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة والمسافر طبعا علمنا القيد الان اي المسافر سفرا لا معصية فيه ولا كراهة. كذلك السفر المكروه لا يترخص فيه برخص السفر - 00:19:43
قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ثم قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث - 00:20:10
لو مسح في السفر ثم اقام هذه تتصور فيما لو رجع قبل ان يتم اليوم والليلة صح يعني رجل هو في السفر مسح وهو في السفر ومضى عليه يوم يومين احنا معطينا ثلاثة ايام صح - 00:20:29
في اليوم الثاني وصل ايش يصير اول ما يصل انتقض الوضوء ليش؟ لان المدة انتهت اما لو وصل قبل ان يتم يوما وليلة من مسحه طبعا احنا مو من المسح احنا قلنا من وين - 00:20:49
من الحدث ها من الحدث وصل تلغى الزيادة ويقتصر على اليوم والليلة فقط والعكس لو مسح وهو مقيم لو احدث عفوا وهو مقيم لكن هنا ترى في فرق لو احدث وهو مقيم قبل ان يمسح - 00:21:08
وسافر ومسح وهو مسافر مسح مسافر انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ هذي نقطة دقيقة مرة اخرى فقلنا ابتداء المسح يكون من الحدث بعد اللبس. انتهينا منها اذا مقيم احدث وهو مقيم - 00:21:31
يمسح مسح مقيم او يوم وليلة او عاصي بسفره يوم وليلة او احدث وهو مسافر يعني في اثناء سفره يمسح ثلاثة ايام بلياليه انتهينا منه صح اذا احدث وهو مسافر ابتدأت المدة - 00:21:50
شغل عند العداد ثلاثة ايام رجع يوقف العداد على اربعة وعشرين ساعة تمام العكس الان هو مقيم اذا احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم ثم سافر مسح مقيم يوم وليلة - 00:22:03
لكن لو احدث وهو مقيم ولم يمسح اعطيكم اياها مثلا مثال عملي رجل الصباح اه الساعة التاسعة صباحا احدث طبعا كان قد توضأ الفجر ولبس الخوف على طهارة. واحدث الساعة التاسعة ما توظأ - 00:22:28
وهو في بلده ركبوا الطائرة الساعة احدعش طالت الطيارة ما مسح وصل اراد ان يتوضأ الساعة الثانية ظهرا وهو مسافر ومسح على الخف مسح على الخف متى وهو مسافر يحسب يوم وليلة ولا ثلاثة ايام - 00:22:48
ثلاثة ايام بلياليها انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ. ماشي المسألة الثالثة الصورة الثالثة قال او شك في ابتداء المسح فقال والله انا مسحت بس ما ادري متى نقول الاصل ايش - 00:23:06
اليقين وهو يوم وليلة قال لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث. نعم قال رحمه الله ويجب مسح اعلى الخوف انا عندي نسخة اكثر اعلى الخوف عندكم هذي النسخة - 00:23:24
ايه نعم لا يجب التعميم بمسح الخف وهذي من الفروق بينه وبين الجبيرة اللي راح نعرفها بعد شوي الفرق بين المسحة الجبيرة والمسح على الخف ويجب مسح اعلى اكثر اعلى الخف - 00:23:40
طيب وصفته ان تأخذ الماء وتنثره وتضع اطراف اصابعك اليمنى على اطراف اصابع قدمك اليمنى واطراف اصابع يدك اليسرى على اطراف اصابعك قدمك اليسرى وتمسح معا او تمسح اليمين ثم اليسار كلاهما صحيح - 00:23:59
اما تمسحهما معا او تمسح اليمين ثم اليسار مسحة ايش؟ واحدة تعم اكثر اعلى الخف طيب قال ولا يجزئ مسح اسفله اي وحدة اذا مسحت من الاسفل فقط ما يجزئ - 00:24:21
وعقبه. العقب اللي هو ايش اللي احنا بالعامي نسميه كعب اللي هو اسفل القدم ما يجزئ لوحده لا يجزئ قال ولا يسن بعد مو بس لا يجزئ لا يسن لاثر علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح - 00:24:39
من اعلاه طيب اه هذي وجهة نظر علي رظي الله عنه بعظهم قال لا حتى العقل يقول لان مسحك اسفل الخف يطين قدم واضح؟ فالقضية تعبدية القضية ايش تعبدية وهنا لفتة اشار اليها الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله - 00:24:59
بكتابه وله كتب قيمة من كتبه القيمة النظر الفسيح اه في شرح الصحيح حاشي على صحيح البخاري شيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تكلم عن التيمم والمسح لماذا اه استبدل التيمم بالماء بالتراب ولماذا مسحناه؟ وذكر نكتة - 00:25:24
انه اه ان هذا الماء او التيمم هذا لا يراد به حقيقة التطهر او التنظيف لا يراد به حقيقة التنظيف وانما يراد به اه اه رمزية الطهارة او او عبارة نحوها فليرجع اليها من شاء - 00:25:49
واضح؟ طيب قال اه ومتى حصل ما يوجب الغسل. هنا طبعا نستطيع ان نسميها اه مبطلات المسح او مبطلات المسح على الخفين لو مسح الانسان على خفيه ما الذي يبطله؟ قالوا متى حصل ما يوجب الغسل - 00:26:09
يعني انزل من يا اوج او نحو ذلك فالمسح على الخفين مقتصر على الطهارة الصغرى دون الكبرى او ظهر بعض محل الفرظ لو ظهر بعض محل الفرض ولو يسيرا خلاص انتهى المسح - 00:26:31
او انقضت المدة احدث الساعة التاسعة صباحا وجلس يمسح يمسح يمسح الين التاسعة صباحا من الغد وعلى وضوء مسح مثلا توضأ الساعة الثامنة صباحا ومسح هو على وضوء بمجرد ما تصير الساعة التاسعة انتقض وضوءك - 00:26:50
ليش؟ لان مدة المسح انتهت قال بطل الوضوء بطلة الوضوء فصل في الممسوح الثاني وهو الجبيرة والجبيرة ما يوضع على الجرح الاصل فيه ما يجبر به الكسر اه فعيلة بمعنى فاعلة لان فعيل يأتي بمعنى فاعل - 00:27:07
ويأتي بمعنى مفعول فهنا فعيلة بمعنى فاعلة اي جبيرة بمعنى جابرة تجبر الكسر الجبيرة ما يوضع على الاصل فيما يوضع على العظم ليجبر كسره واما في الاصطلاح فيقصد الفقهاء بالجبيرة - 00:27:34
عموم ما يوضع على الجروح والكسور يدخل في ذلك ايش حتى اللواصق التي توضع على الجروح وكذلك حتى بعضهم ادخل حتى المراهم والادوية ذات الطبقة التي لها جرم زين او جرم - 00:27:54
تغطي هذا محل الفرض وتراد للدواء وكل ما يوضع على الجسم للعلاج طيب ويغطي اه محل الفرض بالنسبة للوضوء هذا يسمى جبيرة والمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين - 00:28:15
في سبعة طرق سبعة فروق من يذكرها لي ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ سبعة انه اخذها وحدة وحدة ها عزيمة. لا على الخصوصية بلمس على الجبيرة - 00:28:42
او او البرأة او البرج. نعم تمام المسح على الجبيرة يكون على عموم الجبيرة باعلان نسعى للجبيرة حسب موظوعها في الخبير لا يكون الا تمام بس عالجبير قد يكون على غير طهارة - 00:29:07
الخفين يا جبان هذي زين هذي اربعة من يكمل احسنت الطهارتين اما الخف الصغرى فقط هذي خمسة بعد ها باقي ثنتين ستة ان المسح على الجبيرة مسح ظرورة لا اختيار - 00:29:30
مو انا بكيفي انا الحين بلبس جبيرة بمسح اما الخف اختيار تبي تنزع تمسح تغسل او ما تنزع كيفك سبعة ان الجبيرة يجوز المسح فيها على اللفائف والخرق. بخلاف الخف - 00:30:05
تمام وقد نظمها هذه الفروق السبعة ابن نصر الله رحمه الله تعالى في بيتين وتقيدونها الفروق هذي تظبطونها يقول ابن نصر الله رحمه الله ظرورة عزيمة لم تشملي هاي ثلاث فروق وحاطها لك في شطر البيت - 00:30:24
ظرورة عزيمة لم تشملي. ظرورة لانها مسح ظرورة وعزيمة يعني الجبيرة اما الخف فهو رخصة لم تشملي يعني الخف لا لا يجب ايش ان يعم بخلاف الجبيرة التي تشمل وتمسح جميعا - 00:30:45
قال والخرق والتوقيت فيها اهملي يعني يجوز ان تكون الجبيرة من الخرق والتوقيت فيها ايش؟ اهملي. اما الخف فتوقيته لا يهمل وكلها امسح وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين - 00:31:06
يعني اللي ذكره ابو الحسن قبل شوي فيها خلاف لكن مذهب؟ لا المذهب على على القول انه يجب يشترط فيها الطهارة. مرة اخرى ظرورة عزيمة لم تشملي والخرق والتوقيت فيها اهملي - 00:31:33
وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين نعم قال رحمه الله تعالى وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها - 00:31:52
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيما خلاصة هذه الفقرة اخواني ان لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال اظبطوها هكذا لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال - 00:32:22
الحالة الاولى ان يلبس ان يضع الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز محل الحاجة الحالة الثالثة الا يضع - 00:32:42
الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة والحالة الرابعة الا يضعها على طهارة وتتجاوز تتجاوز محل الحاجة قسمة عقلية اثنين في اثنين اربعة لان عندنا وضع على طهارة او لا - 00:33:11
و على قدر حاجة او لا حالتين اثنين في اثنين اربعة اما الحالة الاولى وهي ان يكون وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فانه يتوضأ ويغسل الصحيح ثم يمسح على موضع الجبيرة - 00:33:29
ولا يتيمم مثالها رجل آآ كان على وضوء فاضطر كسرت يده مثلا فجبسها بقدر الحاجة ما زاد عن قدر الحاجة على طهارة فهذا ايش يفعل يتوضأ عادي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لين يصل الى اليدين - 00:33:51
فيغسل الصحيح حتى يصل الى موضع الجبيرة يأخذ ماء وينثره ويمسح على كامل الجبيرة اذا كانت كلها في موضع الغسل لكن انتبهوا لهذا لو كان نصفها في الذراع ونصها في العضد - 00:34:13
هلا يجب ان يمسح اكلها؟ لا يمسحها الى موضع ايش المرفق بس واضح اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة يعني تكون الاصبع فقط مكسورة - 00:34:31
ومجبسينه لاهلي مثلا طيب هذا لا خطأ فنقول ما حكمه؟ نقول اولا يحاول نزع الزائد يجب عليه ان ينزع الزائد لان من شروط الوضوء ازالة ايش ما يمنعه اصوله وقد وضع وظع عليه شيء يمنع وصوله - 00:34:50
فيجب ان ينزع الزائد فان تمكن من نزع الزائد رجع الى الحالة الاولى صح انه وضع على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة وقدر الحاجة يقدره الطبيب او المختص. يعني احيانا قد يكون الكسر في الاصبع ويقول لك يجب ان اجبس الكف كلها - 00:35:14
هذا لم يتجاوز محل الحاجة انت تتصور ان المحل الحاجة فقط الجرح بعينه لا اي ما لا يؤدي العلاج الا تغطيته هذا محل الحاجة سواء كان ذاته او ما زاد عنه قليلا - 00:35:34
ماشي فان لم يتمكن من نزع الزائد ان لا زلنا في الحالة الثانية وزاد عن قدر الحاجة ووضعها على طهارة حاول يشيل قال ما يصير الا بضرر اذا تبي تشيله ترى حتظرر - 00:35:50
يعني قدر الله وما شاء فعل زدنا عنك بس الحين صراحة ما نقدر نشيلها لين نشيلها مرة وحدة بعدين اذا شلناها راح يظرك فنقول له تجب عليك ثلاثة اشياء ان يغسل الصحيح - 00:36:08
ويمسح على قدر الحاجة فقط ويتيمم عما زاد ثلاث اشياء مثالها رجل كسرت اصبعه طبعا اي لفظ اصبعي صح اصبع اصبع عادي ما عندك مشكلة لان في عشر لغات ولف الى - 00:36:23
مرفقيه مثلا فهذا كله زائد عن الحاجة حاول يا جماعة شيلوا هذا قبل ما نقدر والله نشيل هذا ما نستطيع ان نزيل الا اذا زلناه راح يتضرر اصبعك ويتأخر شفاؤه او يزيد - 00:36:46
مرظه او اي اي يعني علة من العلل فماذا يفعل؟ نقول له توضأ كل مرة كل ما تتوضأ الله يعينك تتوضأ طبيعي تغسل الصحيح فاذا وصلت الى موضع الجبيرة تمسح - 00:36:59
قدر الحاجة فقط يعني تمسح على اصبعك بس والباقي لا تمسح تتيمم في موضعه تتيمم مو اخر الوضوء تتيمم لا تتيمم في موضعه يعني جهز تراب يمك في المغسلة وانت تتوضأ تغسل الصحيح تغسل الايد الثانية - 00:37:17
تغسل الصحيح ومسحت على مأويه على قدر الحاجة ثم تتيمم وتكمل واستثنوا هنا حالة بهذه الجزئية استثنوا حالة ان يكون موضع التيمم مغطى كله يعني الكفين كلها مغطاة والوجه يعني ما يقدر يتيمم - 00:37:39
فماذا يفعل يجزئه مسح مواضع التيمم في هذه الحالة اذا كان غطي موضع التيمم كامل يمسح مواضع التيمم ويديه وجهه ويكمل الوضوء اذا هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والرابعة لانها كلها نفس الشيء - 00:38:06
ما نبي نطول عليكم الحالة الثالثة والرابعة وهي ان يضع ان يوضع توضع الجبيرة على غير طهارة سواء كانت على قدر الحاجة او هذي الثالثة او زائدا عن قدر الحاجة وهذه الرابعة - 00:38:26
نقول يجب عليك ان تزيلها لتتوظأ وتعيد وظعها مرة اخرى بدون ظرر وهذي الخطوة الاولى فان لم تستطع الا بضرر فلا تزيلها فماذا تفعل؟ تتوضأ وتغسل الصحيح ولا تمسح على الجبيرة شيء بل تتيمم في مواضعها - 00:38:42
وتكمل وضوءه واضح فتلخص لنا من ذلك ان المسح على الجبيرة خاص بما وظع على طهارة فقط لا تمسح الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة واضح يا مشايخ طيب نعيد قراءة الفقرة - 00:39:09
مع استحضار هذا التقسيم الرباعي يقول وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هذي اي حالة الاولى غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. والا هذي الحالة الثانية يعني وظعها على طهارة وتجاوزت - 00:39:27
محل الحاجة وهنا القيد متى يقول وجب مع الغسل اليتيم لها قيد ايش ان لم يتمكن منه ازالتها هذا قيد مهم يجب ان يعني يتمكن من ازالته اللي هو الزائد عن الحاجة - 00:39:53
قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح ما لم توضع على طهارة هذي الحالة الثالثة والرابعة. توضع على - 00:40:11
غير طهارة فلا يمسح قال وتتجاوز المحل فيغسل يعني آآ لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل. يعني المسح يكون في حالتين اما ان يكون وضعها على غير طهارة او وضعها على طهارة بس شنو - 00:40:26
تجاوزت المحل المسح يكون في الحالة الثانية والثالثة عفوا التيمم التيمم في الحالة الثانية والثالثة والرابعة لكن الثانية الوحيدة التي تجمع غسلا ومسحا وتيمما هنا تنبيه مهم قد يتعدد التيمم بتعدد الجروح - 00:40:46
رجل بيده جبيرة وبرجله جبيرة مثلا فنقول له اذا كنت من اصحاب الحالة الثالثة والرابعة او حتى الثانية ماذا تفعل على كل وضوء تتيمم التيمم خاص بالعضو في اثنائه لا بعده - 00:41:11
واضح؟ ممكن يصير في تيمم ثالث ممكن اذا كان مثلا بالوجه في تيمم رابع اذا كان وين بالراس بس ما يزيد عن ذلك لان الاعضاء الوضوء كم اربعة ممكن يتيمم اربع مرات - 00:41:36
واضح نعم تفضل يا شيخ ها يضع اليمين وعليه عضو واحد اليدان عضو واحد تيمم تيمموا حنا نعم. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النواقض جمع باقضة الاصل ان نواقض على يعني وزن الجمع لمؤنث - 00:41:51
ولكن هنا يصح ناقض المذكر والمقصود به الاصل فيه نقض الحبل اي حل عقده وهذا لغة اما في الاصطلاح فنواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء. او مبطلات الوضوء وهي ثمانية واخذت بالاستقراء. دليل هذا العدد الاستقراء. استقرأوا النواقب فوجدوها ثمانية - 00:42:16
ما هي قال احدها الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر قليلا كان او كثيرا يعني لو خرج نقطة واحدة فقط نقم. لا يشترط فيه الكثرة قليلا كان او كثيرا - 00:42:44
طاهرا او نجسا هل يخرج من السبيل انه شيء طاهر جوابنا مثل الريح ومثل الحصى ممكن الانسان بلع حصى فخرج منه خرجت منه فهذا ايش ينقض او طبعا البول والغائط - 00:43:05
نادرا كان او معتاد نادر مثل الحصى او الريح من الدبر اه من القبل او معتادا اللي هو البول الغائط من مخرجهما هذا احدهما الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن - 00:43:21
فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه الخارج من بدن الانسان نوعان طاهر ونجس هذا اولا اما الطاهر - 00:43:42
فلا يؤثر في الوضوء خروجه كثر او قل. كالعرق واللعاب والدمع لا يؤثر في ايش بي في النقض النوع الثاني النجس وهو نوعان بول وغائط نوع وبقية النجاسات نوع اما البول والغائط - 00:44:02
فمجرد خروجهما ينقض ولو قليلا من اي موضع من الجسم طبعا المقصود اما بقية النجاسات غير البول والغائط فان فيها هنا التفصيل فان كانت يسيرة لا تنقض مثل الدم اليسير خرج من فمك - 00:44:28
او الانف الدم يسير او جرح يسير لا ينقض الوضوء وان فحش اي كثر فانه ينقض واضح وهذا خلاصة هذه المسألة لذلك قال خروج النجاسة من بقية البدن يعني غير غير - 00:44:51
السبيلين فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا مطلقا يعني قل او كثر ولو نقطة وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه ولا عبرة بالموسوس - 00:45:09
ولا بالمتبذل موسوس الذي يعتبر القليل كثيرا والمتبذل الذي يعتبر الكثير قليلا مثل الجزارين مثلا ونحوه الدم عنده شيء طبيعي نص نص ثوبه دم يقول لك لا هذا شوية والموسوس لا - 00:45:30
فالعبرة باوساط باوساط الناس الثالث زوال العقل او تغطيته زوال العقل اي بالجنون والبرسام مثلا اللي هو يعني نوع من الامراظ تصيب العقل وتذهبه او تغطيته بالاغماء او بالنوم كلاهما ينقض الوضوء - 00:45:48
وهنا آآ زوال العقل وتغطيته النقض فيه باعتبار المظنة فنزلت المظنة منزلة المئنة كما يقولون يعني لماذا نقضنا بالنوم لانه مظنة النقب فنزلت المظنة منزلة المأنة والغيت الحقيقة يعني سواء خرج منه شيء حقيقة او او لم يخرج خلاص جعلنا المظنة - 00:46:13
مكان المئنة كما يقولون واضح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلقا الوكال والسهو فتحة الدبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بانهما وكاء اي الحبل او الخيط الذي يربط به القربة - 00:46:49
وشبه البطن بالقربة وفتحة القربة بفتحة الدبر فالعين تمسك لك ايش الدبر فاذا نامت العينان استطلق ايش الوكاء واضح فنفهم من ذلك انه لو ظمن الانسان ظمانا انه ما خرج منه شيء لو اخترعوا جهاز - 00:47:14
يقيس ويعرف هل خرج منك شيء ام لا ونمت واثبت الجهاز انه لم يخرج منك شيء نقول نقض الوضوء لان نزل النوم وهو مظنة الحدث منزلة الحدث نفسه طيب قال او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم - 00:47:35
النوم ينقض الا حاله الاحالة بشرطين النوم الذي لا ينقض ما اجتمع فيه شرطان الاول ان يكون يسيرا والثاني ان يكون في وظع لا يسمح بخروج الخارج كأن يكون قائما - 00:47:59
او ممكنا مقعدته من الارظ فخرج من ذلك مكان النوم عميقا ولم اختلفوا طبعا في المطولات يذكرون بعضهم اذا رأى رؤيا آآ هل يعتبر هذا عميق ولا لا في خلاف المذهب - 00:48:18
يعني في الاقناع آآ ان الرؤيا اي نوم عميق في المنتهى لا بل صرح الشيخ منصور بشرح المنتهى قال ولو رأى رؤيا قد يكون يسيرا احيانا تغط غطة يسيرة وممكن تشوف - 00:48:36
يعني رؤيا الرؤيا ليست دليلا على عمق النوم ازا ما الضابط فيه؟ قال العرف يعني اليسير العرف يعني ما بعظهم قال اذا نودي ونبه انتبه اه اذا نودي بالصوت المعتاد يرد عليك - 00:48:51
هذا النوم اليسير خلافهن ومن عميق الشرط الثاني ان يكون في وضع متمكنا منه مثل واقف او قاعد فخرج به المضطجع. اذا المضطجع ادنى نوم ينقض وضوءه هذي نقطة مهمة - 00:49:09
المضطجع او المحتبي او المتكئ كل هؤلاء النوم ينقض وضوءه مطلقا لانه لان وضعهم يسمح بخروج الخارج واضح يا مشايخ فدليل ذلك حديث انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون - 00:49:27
جمعوا بين امرين اول شي جالسين على الارض متمكنين وتخفق رؤوسهم يعني نوم يسير فخرج بذلك ايش النوم العميق او الكبير قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائع - 00:49:54
اي مس الفرج الرابع مس الفرج بقيود ستة تظبط هذا القيود الستة متى ينقض مس الفرج القيد الاول اشار اليه بقوله مسه بيده خرج به مس الفرج بعضو غير اليد - 00:50:19
كمسه بذراعه او ببطنه او برجله او بنحو ذلك واليد هي من اطراف الاصابع الى الكوعين الكوع اللي هو هذا مو الكوع هذا لا يعني الكف فقط سواء فيه المس بطنها او ظهرها او حرفها - 00:50:41
فمن مس فرجا بكفه سواء فرج نفسه او فرج غيره نقظ اذا كان اليد فالقيد الاول لليد خرج به ايش؟ الذراع والبطن ووسائر الجسم هذا واحد. القيد الثاني قال مسه بيده لا ظفره فاخرج الظفر طبعا - 00:51:04
لو ظفر خارج آآ خارج ذلك فبس الظفر لا ينقضه الوضوء قال فارجع الادمي والقيد الثاني الفرج ان يكون فرجا خرج به الالية الالية ليست فرج المقصود به ايش؟ فتحة الشرج - 00:51:27
اه او الذكر لا الخصيتين فقط الذكر وخرج به اه غير ذلك القيد الثالث الادمي فخرج به فرج غير الادمي كفرج يعني ذكر مثلا حمار او حصان او نحو ذلك من مسه لا ينقض لا ينتقض وضوءه - 00:51:45
هذا الثالث القيد الرابع المتصل خرج به المقطوع خرج به الفرج المقطوع البائن القيد الخامس بلا حائل ان يكون المس ايش؟ بلا حائل. خرج به ايش المس بحائل خرج به المس - 00:52:07
بحائل القيد السادس لم يذكره الشيخ هنا وهو ان يكون الفرج اصليا فخرج به الفرج الزائد وخرج به فرج الخنثى المشكل انثى المشكلة الذي لا يعرف اه ذكر هو ام انثى - 00:52:29
لو مس ذكره فقط لا ينقض الوضوء. ليش؟ الاحتمال ان يكون انثى ويكون هذا زائد ولو مس فرج الانثى منه لا ينقض لكن لو مسهما اثنينهم نقض لي يقيني ايش - 00:52:49
انه مسه مسئ فرجا وكذلك الفرج الزائد لو عندنا انسان مثلا اه فرض زائد فانه ما السهولة ينقض الوضوء فالقيود كم ستة واحد المس باليد اثنين فرج ثلاثة ادمي اربعة متصل خمسة بلا حائل ستة - 00:53:07
اصلي غير زائد هنا مسألة لو اشتد الفرج واتخذ للانسان فرج اخر فتحة اخرى مثلا اشتد الفرج وصار الانسان يخرج بوله اعزكم الله من موضع اخر هل هذا الموضع الاخر يأخذ احكام الفرج - 00:53:32
ها لا يأخذ احكام الفرج فمسه لا ينقض الوضوء والايلاج فيه لا يوجب الغسل ولا يجزئ فيه الاستجبار الى اخر احكام الفرج اذا في نجاسة يغسل بس ما يستجمر ومسه لا - 00:53:52
ينقض الوضوء ماشي وطيب مسألة اخرى محل الفرج البائن هل ينق مسه ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. لو مثلا رجل استأصل ذكره بالكامل بالكامل محل الذكر اللي كان فيه ذكر - 00:54:12
ممسوح في المحل لو وضع يده عليه ينقض ولا لا لا ينقض الوضوء قال او حلقة دبره لا مس الخصيتين. وهذا نص عن الامام احمد ان الخصيتين ليستا من نواقض الوضوء مسهما - 00:54:33
ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك - 00:54:46
ولا ينقض وضوء الممسوس الممسوس فرجه والملموس بدنه ولا وجد شهوة الاغنام قبل الخامس لمسوا بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة وبعض طبعا هذه لشهوة هكذا آآ هذه آآ في في كتاب الوجيز لابن ابي السري - 00:55:07
بشهوة بالباء بشهوة طيب وآآ قالوا ان التعبير بالباء افضل يعني طبعا الحروف الحروف الجر تتعاقب لكن هنا قال التعبير بالباء افضل لماذا؟ لان المس بشهوة يدل على المقارنة وجود الشهوة اثناء المس - 00:55:28
طيب آآ اما لي شهوة قد يكون لي شهوة لكن ما تحصل الشهوة انا اريد الشهوة بس ما والمقصود بالشهوة حصولها حقيقة اثناء المس فلذلك قالوا بشهوة افضل تعبير بشهوة - 00:55:57
افظل ونبه على ذلك صاحب الفروع وغيره قال اه لمس بشرة الذكر الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل زين ولو كان الملموس ميتا اي مع وجود الشهوة ها لو مس الرجل امرأة ميتة - 00:56:13
بشهوة ينقض او عجوزا يعني لو مس عجوزا لشهوة ايضا ينقض او محرما ايضا ينقض قالت لا لمس من دون سبع اي ولو لشهوة لو واحد مس بنتا دون السبع - 00:56:34
ولو لشهوة ما ينقر لانها ليست محل شهوة طيب قال ولا لمس سن وظفر وشعر آآ فانها في في حكم المنفصل فلا ينقض قال ولا اللمس بذلك اي ان يلمس الرجل المرأة بشعره او سنه او ظفره لا ينقض. او المرأة تلمس الرجل بشعرها او ظفره او سنها لا ينقض كذلك - 00:56:50
قال ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة فادخل هنا الرابعة والخامسة في المسألة الان الماس هناك ماس وهناك ممسوس الماس لشهوة فالرجل مس امرأة لشهوة فانه ينقض وضوءه لكن المرأة - 00:57:15
لا ينقض وضوئها ولو وجدت تهوى والرجل لو امرأة مست رجلا لشهوة هي هي شهوة لا ينقض وضوءه وان لم يكن ماسا ولو وجد شهوة وقل مثل ذلك في الفرج - 00:57:35
السادس غسل الميت وهذا من مفردات المذهب نقض الوضوء من غسل الميت هذا من المفردات قال او بعضه وما ضابطه؟ كيف من هو الغاسل؟ قال والغاسل هو ومن يقلب الميت ويباشره - 00:57:51
لا من يصب الماء لماذا؟ قال لان الغاسل لا يسلم من مباشرة الفرج فاقيم التقليب والمباشرة مقام الحدث اللي هو مس الفرج لمظنته مثل النوم ولو لم يحصل مسفرج واضح - 00:58:07
طيب قال السابع اكل لحم الابل ولو نيئا وهذا ايضا من المفردات نقظ باكل لحم الابل من مفردات المذهب اكل لحم الابل ولو نيئا يعني حتى لو غير مطبوخ فلا نقض ببقية اجزائها يعني فلا نقظى باكل الشحم او شرب اللبن - 00:58:33
او اه اي العصب او الغضاريف او نحوها فقط اللحم الهبر نفسه بس قال ككبد الكبد لا ينقب وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية كل هذه الامور من الابل لا تنقض الوضوء اكلها - 00:58:56
ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم لو شرب المرق مرق اللحم طبعا ما لم تكن فيه قطع اللحم اذا كان فيه قطع لحم ينقص طيب لو لم يكن يعلم اكل - 00:59:13
ثم علم ان هذا لحم ينقض ولا لا ينقض ينقض ما لا علاقة ولو لم يكن يعلم ولو لم يكن يعلم انه ابل او لم يكن يعلم انه ينقض طيب - 00:59:29
قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذا استطراد ما له علاقة بالموضوع صح لكنه ببين يمعن في بيان ان هذا ليس لحما. كل هالاشياء هذي ليست لحما لو حلف والله ما اكل لحم ابل - 00:59:42
ثم شرب لبن او اكل كبد ابل يقول ما عليك كفارة طيب نعم الثامن من النواقض الردة والعياذ بالله وهذا ايضا ترى من المفردات قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت - 00:59:57
يعني ان الثامن من نواقض الوضوء والردة ليش؟ لان كل ما اوجب الغسل اوجبه اوجب الوضوء غير الموت. الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب اه الوضوء نعم قال رحمه الله فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن - 01:00:18
من تيقن الطهارة يعني تيقن انه قد تطهر ثم شك في الحدث وهنا الشك المراد به خلاف اليقين يدخل فيه ايش الظن انتبه ليس المقصود الشك المقصود عند الاصوليين اللي هو ايش ما تساوى فيه الطرفان؟ لا - 01:00:41
المقصود بالشك هنا اي خلاف اليقين ولو بنسبة تسعين في المئة قلب على الظن انه انتقض الوضوء لا يجب عليك اذا لا ينقض الوضوء الا يقين النقب. طيب من تيقن الطهارة وشك في الحدث - 01:01:02
ما حكمه هذا نقول الاصل انك على طهارة او تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن الحدث وشك انه تطهر فالاصل الحدث فيجب عليك ان تتوظأ. عمل بما تيقن. اي بان يعتبر نفسه طاهرا في المسألة الاولى. وان يعتبر نفسه - 01:01:19
في المسألة الثاني طيب هنا مسألة اه فيها فيها تفصيل وبعضهم قد يغيب عنا هذا التفصيل من تيقن الامرين ونسي اسبقهما بمعنى واحد جاء وقت الظهر اذن الظهر بيروح يصلي - 01:01:44
يقول والله انا الصبح متيقن اني احدثت وتوظيت بس متى توظيت؟ متى احدثت؟ ما ادري ماذا يفعل انظروا الحالة اعمل بخلاف مطلقا ولا فيها تفصيل ها هي قالت لي مطلقا لا يصير خطأ - 01:02:09
ولا فيها تفصيل قبلهم ايش ايوة وضعه قبل ايه طيب ايه ويعمل بخلاف هذا انزين؟ بخلاف ما كان ينظر حاله قبل هذا فان كان على الطهارة وعلى غير طهارة طيب ما رأيكم - 01:02:37
لا انتبهوا هذي هذي من مسائل الاختبار للفقيه الحنبلي ركزوا معاي واكتبوا معي اكتبوا معي يا اخوان وهذي ما تجدونها ترى في الموتور تجدونها في بعض المطولات طيب نقول من تيقن الحدث والطهارة - 01:03:07
وجهل اسبقهما فلا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يجهل اليقين قبلهما يعني شنو يعني مثلا رجل مثل ما قلنا جا الظهر بيتوضأ بيصلي وقال انا الصبح متأكد الصبح احدثت - 01:03:28
وتوضيت بس نسيت شنو اللي قبل الثاني فنقول لك قبل الصبح اخر يقين شنو تذكرة؟ قلت والله ما اذكر فنقول له يجب عليك ان تتوضأ مطلقا ماشي الحالة الثانية ان يدرك ويذكر اليقين - 01:03:55
قبلهما يعني علم حاله قبلهما من طهارة و وحدث فله اربعة احوال ركزوا معاي فله اربعة احوال الحالة الاولى ان يتيقن ان حدثه كان ناقضا لطهارة وطهارته كانت رافعة لحدث - 01:04:20
وحكمه على مثل ما كان عليه قبلهما يعني شنو يعني يقول انا الصبح صح انا احدثت وتوضيت وانا متيقن ان حدثي كان ناقضا شو الفرق يعني شنو كان ناقضا يعني اني كانك انت على وضوء - 01:04:59
وان وضوئي كان رافعا لحدث فهمتوها ولا لا ها مرة اخرى نقول هذا الشخص الذي علم حاله قبلهما يعني مثل ما قلنا رجل صلى الفجر زين واصبح الصبح عليه تيقن بامرين تيقن انه احدث - 01:05:24
وتيقن انه توظأ تمام؟ ويذكر يقول انا اذكر الفجر انا على وضوء انا مصلي الفجر مع في المسجد وانا على وضوء بعد الشروق رحت من الشروق لاذان الظهر حصل عندي حدث - 01:05:48
وحصل عندي وضوء وحدث انا اذكر ان حدثي كان ناقضا لوضوء وان وضوئي كان رافعا لحدث واضح الفكرة فنقول له انت على وضوء لان اخر يقين كان له ايش وضوء مو العكس - 01:06:03
لماذا نقول له انت على وضوء لانه تيقن انه لاحظوا معاي نقض طهارة الفجر وتيقن انه رفع حدثه بعد ذلك فهمتوها مو احنا قلنا ان الفجر كان متأكد انه على وضوء - 01:06:25
بعدين قال انا متأكد انه نقضي ان الحدث اللي حصل كان ناقظ وان الرفع اللي حدث الوضوء كان رافعا لحدث مو تجديد ها فنقول له اذا انت خلاص وظحت انت نقضت حدث الفجر ثم ايش؟ توضأت - 01:06:46
هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يجهل يقول والله ما ادري انا اللي اذكر انني احدثت وانني توظأت ولا اذكر ان حدثي كان ناقضا او غير ناقض ولا وضوئي انه كان رافعا ولا غير رافع - 01:07:04
فنقول له كن على عكس حالتك التي علمتها قبل هاتين الحالتين فمثلا رفيجنا هذا اللي متأكد انه كان على وضوء وقت صلاة الفجر وبعدين الصبح قال انا جا بيصلي الظهر - 01:07:23
فقال انا متأكد اني احدثت ومتأكد اني توظيت بس صراحة ما اذكر وضوئي كان رافعا لحدث ولا نقضي انه كان نقضا لحدث. فش نقول له نقول انت مو على وضوء الحين روح توضأ - 01:07:41
لان اخر شي علمته انك ايش متوظي الفجر واذا كان اخر شيء علم انه حدث نقول له انت الان على وضوء لماذا قال لانه قد تيقن زوال حالته الاولى ولم يتوقن ولم يتيقن احداث حالة عكسها - 01:07:54
واضح؟ الان مو هو كان آآ الفجر متأكد انه على وضوء؟ بعدين صار عنده حدث وصار عنده وضوء يقينا ان ان في حدث فزال الوضوء اللي كان عنده بس ما عنده يقين انه توضأ لحدث - 01:08:14
نقول له خلاص اعكس حالتك التي كنت عليها الحالة الثالثة هي قسمة رباعية ها عقلية. لانه اما ان يعلم ان ان حدثه نقض لطهارة وان طهارته رفع لحدث او يجهل الاثنين او يعلم احدهما ويترك الثاني. صح؟ الحالة الثالثة اذا - 01:08:32
ان يتيقن ان طهارته كانت رافعة لحدث تأكد ان وضوئي الصبح كنت انا قبلها مو على وضوء متأكد بس ما اذكر نقضي كان قبلها ولا بعدها ونقضي لا اذكر هل كنت اصلا على حدث ولا لا؟ فماذا نقول له - 01:08:52
نقول له حكمك آآ انك متطهر وهذي واظحة لان يقينه ان طهارته كانت رافعة لحدث خلاص والثاني النقض ليس يقينا فنقول حكمك انك ايش؟ متطهر. الحالة الرابعة ان يكون حدثه متيقنا - 01:09:09
انه كان ناقضا لحدث ناقضا لوظوء عفوا لكن وضوءه مو متأكد انا متوضي بس هل وضوئي كان تجديد ولا كان رافع حدث فماذا نقول له انت محدث قبضتوها يا مشايخ ولا - 01:09:33
من يعيدها لي معلش من يعيدها لي؟ من يضبطها؟ هذي التقسيمة اه تفضل شيخ ابدأ من حيث ما شئت اللي اللي انا الحالة الاولى قبل هم يجهل اه كان متيقن - 01:09:53
لا في حالة قبلها فين اجا لحاله من الاول ايه هذا ايش حكمه اه هذا محدث. هذا انت محدث يجب عليك ان تتوضأ. ايه. وهذا خلصنا منه كان عارف حاله الاول. ايوه. قبل الشكل. فله كم حالة؟ اربعة. اربع حالات. الاولى - 01:10:17
يعني تيقن اه حالته نقض وهرب قالت ايوه هذا على حاله الاول على مثل حاله الاولى توظف او توضأ او محدث. احسنت وان في الثانية ان كان جهلهما فنقول عكس حاله الاول ايوه لانه تيقن انه - 01:10:37
يغير حاله ولم يعرف توهم اذا كان اه اذا كان طاهرا على طهارة فنقول انت تيقنت ان اراضي قد زالت. نعم. ولم تتيقن انك تطهرت. ايه نعم الثالثة اذا تيقن ان طهارته رفعت حدثا - 01:10:56
ايوا ولم يتقن انه حدث ورفع الطائرة فهو على فهو على الطاولة. احسنت. الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة العكس اذا كانت تيقن انه حدثه نعم فارسه لما ايوة. فهو على احسنت - 01:11:10
واضح من يعيدها بعد على السريع؟ تعيدها لا كلها ريح مو تعيد بدون قراية كل الشباب يعرفون يقرون ترى يعني ابي واحد ظابطها يجهل اليقين قبلها ايه وجب علينا تمام - 01:11:28
لا يجهل ايه؟ ان يدرك اليقين. ايوة. او لا فهو على اربعة احوال تيقن ان حدثه كان و على على على مثل ما كان عليه قبلهما. على مثل وان وان جهل ان حدثه رفع او او ان آآ ان طهارته رفعا لحدث - 01:11:45
فعلى عكس يعني صاحب الزاد ترى ذكر حالة بس نعم ونطاق فعل ثاني يتيقن كانت رافعة لحدث ويشك في ولا يتيقن ان حدثه فنقول له انت طالما انت على طهارة - 01:12:12
ايوة نعم واضح هذي من مسائل الاختبار اذا واحد قال لك انا ظابط المذهب الحنبلي قول له سمع لي مواضع الحدث في حالي تيقني الحدث والنقض والوضوء مع جهل اسبقهما - 01:12:32
نعم ثم قال رحمه الله ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غصن بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء يحرم على المحدث اي حدث اصغر واكبر - 01:12:48
الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا آآ سواء ويدخل فيها كذلك سجود الشكر وجود التلاوة آآ وصلاة الجنازة كلها يجب اه يحرم على المحدث فعلها اثنين الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. الا انه ابيح فيه الكلام - 01:13:06
فلا تمس المصحف ببشرته بلا حائل. مس المصحف ببشرته سواء كان مصحفا كاملا او مصحفا مجزأا وسواء كان مس الجلد من اه خارجي او مس الصفحات من الداخل سواء مس الفراغ او مس - 01:13:29
الكتابة بلا حائل فخرج بهما لو وضع المصحف مثلا في كيس او في علاقة او او وضع على يده حائلا فيجوز له ان يمس المصحف في هذه الحالة ويزيد من عليه غسل. الان الثلاثة هذي يشترك فيها المحدث الحدث الاكبر والمحدث حدث اصغر. يزيد اللي عليه حدث اكبر - 01:13:48
امرين كذلك من اه قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو على جنابة واللبث في المسجد بلا وضوء اللب في المسجد يجوز للمحدث حتى اصغر. اما المحدث حدث اكبر - 01:14:09
فلا يجوز له اللبث في المسجد الا اذا توضأ ليخفف اه حدثه الاكبر واضح يا مشايخ الله اعلم وصلى الله - 01:14:23
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين اه الاصل في الطهارة ان تكون بالغسل - 00:00:25
بغسل الاعضاء بالماء ولكن يستثنى من هذا الاصل سبعة احوال هي الممسوحات في الطهارة في الطهارة كلها وهذه السبعة هي المسح على الخفين واحد المسح على العمامة اتنين المسح على الخمار - 00:00:43
ثلاثة المسح على الجبيرة اربعة اه مسح الرأس في الوضوء خمسة و آآ الاستجمار ستة لانه مسح كذلك والسابعة من يعرفها ها التيمم سابع التيمم لانه نوع من المسح قد نظمتها في بيتين من يعرف البيتين - 00:01:08
ممسوحهن سبعة شهيرة ممسوحهن اي الطهارة ممسوحات في الطهارة سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرة ممسوحهن سبعة شهيرة قف عمامة كذا جبيرا ومسح رأس في وضوء استجمار ومسح رأس في وضوء استجمار - 00:01:48
كذا جبيرة وقل خمار مرة اخرى ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار كذا جبيرة وقل خماره ذا تيمم انا قلت جبير اول شيء كذا تيمم نعم احسنت - 00:02:34
كذا تيمم وقل خمار واضح يا مشايخ طيب قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة. طبعا اولا المسح على الخفين آآ رخصة رخصة والرخصة طبعا لا نريد ان نفصل فيها لان هذا بابها باب الاصول - 00:03:06
لكنها رخصة ثابتة رخصة مسنونة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي شك من المسح اي على الخفين فيه اربعون حديثا - 00:03:33
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن طبعا لا يجوز المسح على الخفين الا بشروط سبعة. اولها قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء - 00:03:50
لبسهما اي الخفين بعد كمال الطهارة بالماء خرج به ما لو لبس الاحد الخفين او او لبس كلا الخفين قبل كمال الطهارة كمن توضأ مثلا وغسل رجله اليمنى ثم ارتدى او لبس الخف الايمن ثم غسل - 00:04:05
رجله اليسرى هنا هل يجوز ان يمسح عليهما؟ لا ايش الواجب عليه او اذا اراد ان يمسح نقول له اخلع قف الايمن ثم ارتديه مرة اخرى لتكون قد لبسته ايش - 00:04:28
بعد كمال الطهارة بالماء خرج به طهارة التيمم لو كان قد تطهر طهارة تيمم ولبس الخفين ثم بعد ذلك وصل الماء مثلا واراد ان يتوضأ لا يمسح على الخفين بل يجب عليه ان يخلعهما - 00:04:42
هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وسترهما او وسترهما لمحل الفرظ ولو بربطهما ومحل الفرض طبعا من اطراف الاصابع الى الكعبين يجب ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض ولو بربطهما لو كان - 00:05:07
بربط يعني رفع الخف ثم مثلا ربطه ربطه على ساقه بحبل او خيط لا يظر لا يضر لا يخرجه ذلك عن كونه ايش قفا يمسح عليه الشرط الثالث وامكان المشي بهما عرفا - 00:05:29
اي ان كانوا ان يمشي بهذا الخف عرفا واذا قال الفقهاء عرفا اي دون تحديد يحدد بطبعا بعض المطولات حاولوا ان يحددوا قالوا بعضهم مسيرة ثلاثة ايام بلياليها وبعضهم قال يوم وليلة - 00:05:47
ولكن والله الذي يظهر ان المذهب لعدم التحديد والمقصود به ان يمشي يعني بهما عرفا يعني ادنى مشي لو مشوار واحد ليس المقصود حقيقة المشي بهما وانما المقصود امكان المشي بهما - 00:06:09
فان قال قائل من اين لكم هذه الشروط واين دليلها من كتاب الله واين دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نقول يلا انا اسألكم عشان يمديني اخذ لي رشفة من - 00:06:31
حجوا حاجة تفضل يا شيخ كما ورد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان في استخدامه في قل مثلا وصف معين للخ اه اه متعارف عليه. ايوه. الحكم نزل على هذا - 00:06:49
نعم قال له انه بعض يعني اخذت على احسنت احسنت المقصود يا اخوان ان المسح على الخف خلاف الاصل الاصل الغسل صح ولا لا والمسح على الخف مثل ما قلنا رخصة - 00:07:04
واذا جاءت الرخصة فانه من القواعد المتقررة في الشريعة ان الرخص لا يقاس عليها صح رخص لا يقاس عليها لانها جاءت في مواضع معينة اذا جاءت الرخصة بالخف فانه يقتصر - 00:07:24
على الخف الذي كان في زمن نزول الشريعة اي زمن النبوة فننظر الى مواصفات الخفاف في زمن النبوة بان الخفاف لو فرظنا مثلا تغيرت الاحوال وصار الخف شيء رقيق بشكل معين والناس تسميه خف - 00:07:44
هل العبرة باسم الخف؟ ام بمواصفاته في زمن النبوة بمواصفاتي بزمن النبوة لذلك هذه الشروط التي ترونها والتي يشترطها الفقهاء انبثقت عن هذه القاعدة ان هذه رخصة فانها والرخصة لا يتعدى بها موضعها التي نزلت فيه وهي الخفاف التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:10
والخفاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمشون بها كانوا يمشون بها فلذلك اذا اردت ان تمسح فيجب ان يكون من شروط الخف الذي تمسح عليه او الجورب الذي تمسح عليه - 00:08:35
ان يكون يمكن المشي به ايش عرفا. طيب طيب هذا الشرط الثاني اه الشرط عفوا الشرط الثالث الشرط الرابع قال وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. ما معنى ثبوتهما بنفسهما ها ايه - 00:08:50
يعني ان لا يسقط الخوف في بعض الخفاف او الجوارب الواسعة تكون تسقط هكذا يعني واسعة هي تغطي ولكن طايحة فهذه لا يمسح عليها لماذا لانها اشبه بالخرقة صارت لم تعد خفا صارت كأنك لافة على رجلك ايش - 00:09:14
مثل فوطة او لاف على رجلك مثل الخرقة فخرجت عن كونها قفا واضح هبوطهما بنفسهما واباحتهما واباحتهما قيد هنا قيد مهم اي مطلقة اباحتهما مطلقا ما معنى اباحتهما؟ ولماذا قيدنا بقولنا مطلقا - 00:09:37
الاباحة خرج به غير المباح فخرج به المقصود والمسروق ونجس العين يعني ان يكون مثلا من جلود الكلاب مثلا اعزكم الله ونحوها آآ هذا طبعا لا يجوز المسح عليه طيب - 00:10:06
ليش قلنا مطلقة لنخرج به ما يباح في بعض الحالات للضرورة وهذا لا يمسح عليه وذلك كالمحرم الرجل الذي لم يجد نعلين فيباح له ان يلبس الخفين لبس الخفين للمحرم هنا - 00:10:31
مباح في حالات لكنه اه حال خلاف الاصل لا يمسح عليه لا يمسح عليه ليش؟ طيب قل انت قلت اباحتهما نقول المقصود الاباحة المطلقة يعني في كل لحظة وخرج به - 00:10:57
المحرم الذي لبس الخفين في بعض الحالات وخرج به الرجل الذي لبس خف الحرير لضرورة البرد مثلا لو واحد برد يعني ستنقطع رجله من البرد ما وجد الا خف حرير. يجوز يلبسه ولا لا؟ يجوز بس ما يمسح عليه - 00:11:14
لانه ابيح له في ايش في حال دون حال واضح فإذا قوله اباحتهما اي مطلقا قال وطهارة عينهما نعم طهارة عينهما انا سبقت مساعدة جعلت الطهارة في في اباحتهم لا - 00:11:32
طهارة شرط اخر ان يكون الخوف طاهرا طاهر العين فخرج به نجس العين كجلود السباع النجسة الكلاب ونحوها وخرج به المتنجس اذا كانت النجاسة ظاهرة يعني عندنا نجس ومتنجس ايش الفرق بينهما - 00:11:51
كن اصله طاهر واصابته النجاسة فهذا النجس العين قولا واحدا لا اشكال فيه انه ايش؟ لا يجوز المسح عليه. اما المتنجس ففيه تفصيل فقالوا بالنسبة الى المتنجس اذا كانت النجاسة - 00:12:18
في اسفله او في باطنه يصح يعني ان يكون المسح لا يمس النجاسة ما يأتي الماء على النجاسة اما لو كانت النجاسة في ظاهره بحيث اذا مسحت عليها بالماء فتكون ايش؟ قد مسحت على نجاسة فلا يصح - 00:12:39
واضح يا مشايخ طيب هذا قوله ايش؟ وطهارة عينهما قال وعدم وصفهما البشرة من يقول لي ايش الفرق بين الشرط السابع والشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ها نعم اها اتفضل يا كوتش - 00:13:01
احسنت المقصود بالشرط السابع ان يكون صفيقا لا يصف البشرة وضابط ذلك وضابطه الا يمكنك معرفة لون بشرة الانسان من الخارج الظبط يعني ترى من من برا شوف هذا رجل اسمر - 00:13:35
ولا ابيض اذا تعرف انه اسمر ولا ابيض من وراء هذا الخوف او هذا الجورب معناته هذا ايش ليس بساتر ولا يمسح عليه طيب لماذا لا نمسح عليه لماذا؟ من يقول لي ليش؟ ما نمسح على الذي لا يغطي كامل الرجل - 00:13:58
الشرط الثاني ولا نمسح على الذي يصف البشرة لماذا يا شيخ فهد ايوه نعم احسنت من يعيد نعم يخرج ليش يخرج؟ نحن نناقش في هذا الخروج. ليش يخرج ها دكتور - 00:14:16
مم هناك قوى اخرى تعرفونها ان يقول لك اسمه خف خلاص اه عليه الصلاة والسلام هني ممكن يحجونا يقول لا طيب الم تكن الخفاف مشقوقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:50
نحو ذلك هاه ما الجواب يا مشايخ الجواب ان القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل صح القدم اذا ظهر منها شيء فالظاهر حقه الغسل ولا يمكن ان نجمع في عضو واحد بين غسل ومسح - 00:15:10
فوجب الغسل على الجميع وامتنع المسح مرة اخرى الشرط الثاني والشرط السابع علتهما انه اذا ظهر شيء من القدم فالظاهر حقه الغسل ما دام انت جعلت الخف بدلا المسح على الخوف بدلا عن الغسل معناته يجب ان يكون مستورا - 00:15:35
اذا ظهر شيء فالظاهر حقه ان يغسل ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فامتنع المسح ووجب الغسل هذي علة اشتراط هذا الشرط طيب قال رحمه الله تعالى فهذه الشروط سبعة. قال فيمسح المقيم - 00:15:56
والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيمسح المقيم والعاصي بسفره المقيم هو ضد ايش ضد المسافر والعاصي بسفره العاصي بسفره غير العاصي في سفره - 00:16:17
ما الفرق بينهما من يقول لي؟ تفضل نعم اصيل سواء ها ما رأيكم احسنت العاصي بسفره الباء هنا للسببية اي انشأ السفر لاجل المعصية بسبب المعصية سافر سافر ليزني والعياذ بالله سافر ليشرب الخمر سافر ليسرق سافر - 00:16:42
بسبب معصية من المعاصي فهذا لا يترخص برخص السفر بما فيها المسح اما العاصي في سفره في هنا ظرفية ظرفية يعني وقع منه الذنب وهو مسافر ومن يسلم من الذنب - 00:17:29
سواء في سفر او في ايش او في اقامة فهذا يترخص برخص السفر اذا كان قد انشأ السفر لغرض مباح ماشي فهذا المسافر المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر العاصي بسفره يمسح يوم وليلة - 00:17:50
لماذا لم نجعله يمسح آآ ثلاثة ايام بلياليها جميل انزين ليش خليته يمسح اصلا خلاص لا لا لا يمسح ابو الحسن علق بالخبز لم تعلق احسنت نعم نقول رخصته المتعلقة بالسفر - 00:18:12
هي زيادة المدة فقط هو التي يحرم منها. اما اصل الرخصة لا علاقة لها بالسفر فلا يؤثر كونه عصى بسفره باصل الرخصة واضح؟ لان اقصى ما يؤدي اليه المعصية بالسفر حرمانه من رخص السفر وجعله كالمقيم - 00:18:34
فاذا صار مقيما خلاص يمسح مسح يوم وليلة مسح المقيم طيب قال والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا اذا بين لنا هنا ابتداء المسح متى يبتدأ المسح بعد الحدث - 00:18:58
آآ الحدث بعد اللبس يعني لو فرضنا رجل اه صلى الفجر وتوضأ واستمر على وضوءه الى الساعة التاسعة صباحا ولبس الخف واستمر الى الساعة الحادية عشرة احدث الى متى يستمر معه - 00:19:17
جواز المسح الى الساعة السادسة صباحا ولا التاسعة ولا الحادية عشرة هذي عشرة من الحدث بعده بعد اللبس ماشي طيب قال يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة والمسافر طبعا علمنا القيد الان اي المسافر سفرا لا معصية فيه ولا كراهة. كذلك السفر المكروه لا يترخص فيه برخص السفر - 00:19:43
قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ثم قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث - 00:20:10
لو مسح في السفر ثم اقام هذه تتصور فيما لو رجع قبل ان يتم اليوم والليلة صح يعني رجل هو في السفر مسح وهو في السفر ومضى عليه يوم يومين احنا معطينا ثلاثة ايام صح - 00:20:29
في اليوم الثاني وصل ايش يصير اول ما يصل انتقض الوضوء ليش؟ لان المدة انتهت اما لو وصل قبل ان يتم يوما وليلة من مسحه طبعا احنا مو من المسح احنا قلنا من وين - 00:20:49
من الحدث ها من الحدث وصل تلغى الزيادة ويقتصر على اليوم والليلة فقط والعكس لو مسح وهو مقيم لو احدث عفوا وهو مقيم لكن هنا ترى في فرق لو احدث وهو مقيم قبل ان يمسح - 00:21:08
وسافر ومسح وهو مسافر مسح مسافر انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ هذي نقطة دقيقة مرة اخرى فقلنا ابتداء المسح يكون من الحدث بعد اللبس. انتهينا منها اذا مقيم احدث وهو مقيم - 00:21:31
يمسح مسح مقيم او يوم وليلة او عاصي بسفره يوم وليلة او احدث وهو مسافر يعني في اثناء سفره يمسح ثلاثة ايام بلياليه انتهينا منه صح اذا احدث وهو مسافر ابتدأت المدة - 00:21:50
شغل عند العداد ثلاثة ايام رجع يوقف العداد على اربعة وعشرين ساعة تمام العكس الان هو مقيم اذا احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم ثم سافر مسح مقيم يوم وليلة - 00:22:03
لكن لو احدث وهو مقيم ولم يمسح اعطيكم اياها مثلا مثال عملي رجل الصباح اه الساعة التاسعة صباحا احدث طبعا كان قد توضأ الفجر ولبس الخوف على طهارة. واحدث الساعة التاسعة ما توظأ - 00:22:28
وهو في بلده ركبوا الطائرة الساعة احدعش طالت الطيارة ما مسح وصل اراد ان يتوضأ الساعة الثانية ظهرا وهو مسافر ومسح على الخف مسح على الخف متى وهو مسافر يحسب يوم وليلة ولا ثلاثة ايام - 00:22:48
ثلاثة ايام بلياليها انتبهوا لهذه النقطة يا مشايخ. ماشي المسألة الثالثة الصورة الثالثة قال او شك في ابتداء المسح فقال والله انا مسحت بس ما ادري متى نقول الاصل ايش - 00:23:06
اليقين وهو يوم وليلة قال لم يزد على مسح المقيم اي في الحالات الثلاث. نعم قال رحمه الله ويجب مسح اعلى الخوف انا عندي نسخة اكثر اعلى الخوف عندكم هذي النسخة - 00:23:24
ايه نعم لا يجب التعميم بمسح الخف وهذي من الفروق بينه وبين الجبيرة اللي راح نعرفها بعد شوي الفرق بين المسحة الجبيرة والمسح على الخف ويجب مسح اعلى اكثر اعلى الخف - 00:23:40
طيب وصفته ان تأخذ الماء وتنثره وتضع اطراف اصابعك اليمنى على اطراف اصابع قدمك اليمنى واطراف اصابع يدك اليسرى على اطراف اصابعك قدمك اليسرى وتمسح معا او تمسح اليمين ثم اليسار كلاهما صحيح - 00:23:59
اما تمسحهما معا او تمسح اليمين ثم اليسار مسحة ايش؟ واحدة تعم اكثر اعلى الخف طيب قال ولا يجزئ مسح اسفله اي وحدة اذا مسحت من الاسفل فقط ما يجزئ - 00:24:21
وعقبه. العقب اللي هو ايش اللي احنا بالعامي نسميه كعب اللي هو اسفل القدم ما يجزئ لوحده لا يجزئ قال ولا يسن بعد مو بس لا يجزئ لا يسن لاثر علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح - 00:24:39
من اعلاه طيب اه هذي وجهة نظر علي رظي الله عنه بعظهم قال لا حتى العقل يقول لان مسحك اسفل الخف يطين قدم واضح؟ فالقضية تعبدية القضية ايش تعبدية وهنا لفتة اشار اليها الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله - 00:24:59
بكتابه وله كتب قيمة من كتبه القيمة النظر الفسيح اه في شرح الصحيح حاشي على صحيح البخاري شيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تكلم عن التيمم والمسح لماذا اه استبدل التيمم بالماء بالتراب ولماذا مسحناه؟ وذكر نكتة - 00:25:24
انه اه ان هذا الماء او التيمم هذا لا يراد به حقيقة التطهر او التنظيف لا يراد به حقيقة التنظيف وانما يراد به اه اه رمزية الطهارة او او عبارة نحوها فليرجع اليها من شاء - 00:25:49
واضح؟ طيب قال اه ومتى حصل ما يوجب الغسل. هنا طبعا نستطيع ان نسميها اه مبطلات المسح او مبطلات المسح على الخفين لو مسح الانسان على خفيه ما الذي يبطله؟ قالوا متى حصل ما يوجب الغسل - 00:26:09
يعني انزل من يا اوج او نحو ذلك فالمسح على الخفين مقتصر على الطهارة الصغرى دون الكبرى او ظهر بعض محل الفرظ لو ظهر بعض محل الفرض ولو يسيرا خلاص انتهى المسح - 00:26:31
او انقضت المدة احدث الساعة التاسعة صباحا وجلس يمسح يمسح يمسح الين التاسعة صباحا من الغد وعلى وضوء مسح مثلا توضأ الساعة الثامنة صباحا ومسح هو على وضوء بمجرد ما تصير الساعة التاسعة انتقض وضوءك - 00:26:50
ليش؟ لان مدة المسح انتهت قال بطل الوضوء بطلة الوضوء فصل في الممسوح الثاني وهو الجبيرة والجبيرة ما يوضع على الجرح الاصل فيه ما يجبر به الكسر اه فعيلة بمعنى فاعلة لان فعيل يأتي بمعنى فاعل - 00:27:07
ويأتي بمعنى مفعول فهنا فعيلة بمعنى فاعلة اي جبيرة بمعنى جابرة تجبر الكسر الجبيرة ما يوضع على الاصل فيما يوضع على العظم ليجبر كسره واما في الاصطلاح فيقصد الفقهاء بالجبيرة - 00:27:34
عموم ما يوضع على الجروح والكسور يدخل في ذلك ايش حتى اللواصق التي توضع على الجروح وكذلك حتى بعضهم ادخل حتى المراهم والادوية ذات الطبقة التي لها جرم زين او جرم - 00:27:54
تغطي هذا محل الفرض وتراد للدواء وكل ما يوضع على الجسم للعلاج طيب ويغطي اه محل الفرض بالنسبة للوضوء هذا يسمى جبيرة والمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين - 00:28:15
في سبعة طرق سبعة فروق من يذكرها لي ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ سبعة انه اخذها وحدة وحدة ها عزيمة. لا على الخصوصية بلمس على الجبيرة - 00:28:42
او او البرأة او البرج. نعم تمام المسح على الجبيرة يكون على عموم الجبيرة باعلان نسعى للجبيرة حسب موظوعها في الخبير لا يكون الا تمام بس عالجبير قد يكون على غير طهارة - 00:29:07
الخفين يا جبان هذي زين هذي اربعة من يكمل احسنت الطهارتين اما الخف الصغرى فقط هذي خمسة بعد ها باقي ثنتين ستة ان المسح على الجبيرة مسح ظرورة لا اختيار - 00:29:30
مو انا بكيفي انا الحين بلبس جبيرة بمسح اما الخف اختيار تبي تنزع تمسح تغسل او ما تنزع كيفك سبعة ان الجبيرة يجوز المسح فيها على اللفائف والخرق. بخلاف الخف - 00:30:05
تمام وقد نظمها هذه الفروق السبعة ابن نصر الله رحمه الله تعالى في بيتين وتقيدونها الفروق هذي تظبطونها يقول ابن نصر الله رحمه الله ظرورة عزيمة لم تشملي هاي ثلاث فروق وحاطها لك في شطر البيت - 00:30:24
ظرورة عزيمة لم تشملي. ظرورة لانها مسح ظرورة وعزيمة يعني الجبيرة اما الخف فهو رخصة لم تشملي يعني الخف لا لا يجب ايش ان يعم بخلاف الجبيرة التي تشمل وتمسح جميعا - 00:30:45
قال والخرق والتوقيت فيها اهملي يعني يجوز ان تكون الجبيرة من الخرق والتوقيت فيها ايش؟ اهملي. اما الخف فتوقيته لا يهمل وكلها امسح وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين - 00:31:06
يعني اللي ذكره ابو الحسن قبل شوي فيها خلاف لكن مذهب؟ لا المذهب على على القول انه يجب يشترط فيها الطهارة. مرة اخرى ظرورة عزيمة لم تشملي والخرق والتوقيت فيها اهملي - 00:31:33
وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين نعم قال رحمه الله تعالى وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها - 00:31:52
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيما خلاصة هذه الفقرة اخواني ان لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال اظبطوها هكذا لابس الجبيرة لا يخلو من اربعة احوال - 00:32:22
الحالة الاولى ان يلبس ان يضع الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز محل الحاجة الحالة الثالثة الا يضع - 00:32:42
الجبيرة على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة والحالة الرابعة الا يضعها على طهارة وتتجاوز تتجاوز محل الحاجة قسمة عقلية اثنين في اثنين اربعة لان عندنا وضع على طهارة او لا - 00:33:11
و على قدر حاجة او لا حالتين اثنين في اثنين اربعة اما الحالة الاولى وهي ان يكون وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فانه يتوضأ ويغسل الصحيح ثم يمسح على موضع الجبيرة - 00:33:29
ولا يتيمم مثالها رجل آآ كان على وضوء فاضطر كسرت يده مثلا فجبسها بقدر الحاجة ما زاد عن قدر الحاجة على طهارة فهذا ايش يفعل يتوضأ عادي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لين يصل الى اليدين - 00:33:51
فيغسل الصحيح حتى يصل الى موضع الجبيرة يأخذ ماء وينثره ويمسح على كامل الجبيرة اذا كانت كلها في موضع الغسل لكن انتبهوا لهذا لو كان نصفها في الذراع ونصها في العضد - 00:34:13
هلا يجب ان يمسح اكلها؟ لا يمسحها الى موضع ايش المرفق بس واضح اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة يعني تكون الاصبع فقط مكسورة - 00:34:31
ومجبسينه لاهلي مثلا طيب هذا لا خطأ فنقول ما حكمه؟ نقول اولا يحاول نزع الزائد يجب عليه ان ينزع الزائد لان من شروط الوضوء ازالة ايش ما يمنعه اصوله وقد وضع وظع عليه شيء يمنع وصوله - 00:34:50
فيجب ان ينزع الزائد فان تمكن من نزع الزائد رجع الى الحالة الاولى صح انه وضع على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة وقدر الحاجة يقدره الطبيب او المختص. يعني احيانا قد يكون الكسر في الاصبع ويقول لك يجب ان اجبس الكف كلها - 00:35:14
هذا لم يتجاوز محل الحاجة انت تتصور ان المحل الحاجة فقط الجرح بعينه لا اي ما لا يؤدي العلاج الا تغطيته هذا محل الحاجة سواء كان ذاته او ما زاد عنه قليلا - 00:35:34
ماشي فان لم يتمكن من نزع الزائد ان لا زلنا في الحالة الثانية وزاد عن قدر الحاجة ووضعها على طهارة حاول يشيل قال ما يصير الا بضرر اذا تبي تشيله ترى حتظرر - 00:35:50
يعني قدر الله وما شاء فعل زدنا عنك بس الحين صراحة ما نقدر نشيلها لين نشيلها مرة وحدة بعدين اذا شلناها راح يظرك فنقول له تجب عليك ثلاثة اشياء ان يغسل الصحيح - 00:36:08
ويمسح على قدر الحاجة فقط ويتيمم عما زاد ثلاث اشياء مثالها رجل كسرت اصبعه طبعا اي لفظ اصبعي صح اصبع اصبع عادي ما عندك مشكلة لان في عشر لغات ولف الى - 00:36:23
مرفقيه مثلا فهذا كله زائد عن الحاجة حاول يا جماعة شيلوا هذا قبل ما نقدر والله نشيل هذا ما نستطيع ان نزيل الا اذا زلناه راح يتضرر اصبعك ويتأخر شفاؤه او يزيد - 00:36:46
مرظه او اي اي يعني علة من العلل فماذا يفعل؟ نقول له توضأ كل مرة كل ما تتوضأ الله يعينك تتوضأ طبيعي تغسل الصحيح فاذا وصلت الى موضع الجبيرة تمسح - 00:36:59
قدر الحاجة فقط يعني تمسح على اصبعك بس والباقي لا تمسح تتيمم في موضعه تتيمم مو اخر الوضوء تتيمم لا تتيمم في موضعه يعني جهز تراب يمك في المغسلة وانت تتوضأ تغسل الصحيح تغسل الايد الثانية - 00:37:17
تغسل الصحيح ومسحت على مأويه على قدر الحاجة ثم تتيمم وتكمل واستثنوا هنا حالة بهذه الجزئية استثنوا حالة ان يكون موضع التيمم مغطى كله يعني الكفين كلها مغطاة والوجه يعني ما يقدر يتيمم - 00:37:39
فماذا يفعل يجزئه مسح مواضع التيمم في هذه الحالة اذا كان غطي موضع التيمم كامل يمسح مواضع التيمم ويديه وجهه ويكمل الوضوء اذا هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والرابعة لانها كلها نفس الشيء - 00:38:06
ما نبي نطول عليكم الحالة الثالثة والرابعة وهي ان يضع ان يوضع توضع الجبيرة على غير طهارة سواء كانت على قدر الحاجة او هذي الثالثة او زائدا عن قدر الحاجة وهذه الرابعة - 00:38:26
نقول يجب عليك ان تزيلها لتتوظأ وتعيد وظعها مرة اخرى بدون ظرر وهذي الخطوة الاولى فان لم تستطع الا بضرر فلا تزيلها فماذا تفعل؟ تتوضأ وتغسل الصحيح ولا تمسح على الجبيرة شيء بل تتيمم في مواضعها - 00:38:42
وتكمل وضوءه واضح فتلخص لنا من ذلك ان المسح على الجبيرة خاص بما وظع على طهارة فقط لا تمسح الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة واضح يا مشايخ طيب نعيد قراءة الفقرة - 00:39:09
مع استحضار هذا التقسيم الرباعي يقول وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هذي اي حالة الاولى غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. والا هذي الحالة الثانية يعني وظعها على طهارة وتجاوزت - 00:39:27
محل الحاجة وهنا القيد متى يقول وجب مع الغسل اليتيم لها قيد ايش ان لم يتمكن منه ازالتها هذا قيد مهم يجب ان يعني يتمكن من ازالته اللي هو الزائد عن الحاجة - 00:39:53
قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح ما لم توضع على طهارة هذي الحالة الثالثة والرابعة. توضع على - 00:40:11
غير طهارة فلا يمسح قال وتتجاوز المحل فيغسل يعني آآ لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل. يعني المسح يكون في حالتين اما ان يكون وضعها على غير طهارة او وضعها على طهارة بس شنو - 00:40:26
تجاوزت المحل المسح يكون في الحالة الثانية والثالثة عفوا التيمم التيمم في الحالة الثانية والثالثة والرابعة لكن الثانية الوحيدة التي تجمع غسلا ومسحا وتيمما هنا تنبيه مهم قد يتعدد التيمم بتعدد الجروح - 00:40:46
رجل بيده جبيرة وبرجله جبيرة مثلا فنقول له اذا كنت من اصحاب الحالة الثالثة والرابعة او حتى الثانية ماذا تفعل على كل وضوء تتيمم التيمم خاص بالعضو في اثنائه لا بعده - 00:41:11
واضح؟ ممكن يصير في تيمم ثالث ممكن اذا كان مثلا بالوجه في تيمم رابع اذا كان وين بالراس بس ما يزيد عن ذلك لان الاعضاء الوضوء كم اربعة ممكن يتيمم اربع مرات - 00:41:36
واضح نعم تفضل يا شيخ ها يضع اليمين وعليه عضو واحد اليدان عضو واحد تيمم تيمموا حنا نعم. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النواقض جمع باقضة الاصل ان نواقض على يعني وزن الجمع لمؤنث - 00:41:51
ولكن هنا يصح ناقض المذكر والمقصود به الاصل فيه نقض الحبل اي حل عقده وهذا لغة اما في الاصطلاح فنواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء. او مبطلات الوضوء وهي ثمانية واخذت بالاستقراء. دليل هذا العدد الاستقراء. استقرأوا النواقب فوجدوها ثمانية - 00:42:16
ما هي قال احدها الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر قليلا كان او كثيرا يعني لو خرج نقطة واحدة فقط نقم. لا يشترط فيه الكثرة قليلا كان او كثيرا - 00:42:44
طاهرا او نجسا هل يخرج من السبيل انه شيء طاهر جوابنا مثل الريح ومثل الحصى ممكن الانسان بلع حصى فخرج منه خرجت منه فهذا ايش ينقض او طبعا البول والغائط - 00:43:05
نادرا كان او معتاد نادر مثل الحصى او الريح من الدبر اه من القبل او معتادا اللي هو البول الغائط من مخرجهما هذا احدهما الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن - 00:43:21
فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه الخارج من بدن الانسان نوعان طاهر ونجس هذا اولا اما الطاهر - 00:43:42
فلا يؤثر في الوضوء خروجه كثر او قل. كالعرق واللعاب والدمع لا يؤثر في ايش بي في النقض النوع الثاني النجس وهو نوعان بول وغائط نوع وبقية النجاسات نوع اما البول والغائط - 00:44:02
فمجرد خروجهما ينقض ولو قليلا من اي موضع من الجسم طبعا المقصود اما بقية النجاسات غير البول والغائط فان فيها هنا التفصيل فان كانت يسيرة لا تنقض مثل الدم اليسير خرج من فمك - 00:44:28
او الانف الدم يسير او جرح يسير لا ينقض الوضوء وان فحش اي كثر فانه ينقض واضح وهذا خلاصة هذه المسألة لذلك قال خروج النجاسة من بقية البدن يعني غير غير - 00:44:51
السبيلين فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا مطلقا يعني قل او كثر ولو نقطة وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه ولا عبرة بالموسوس - 00:45:09
ولا بالمتبذل موسوس الذي يعتبر القليل كثيرا والمتبذل الذي يعتبر الكثير قليلا مثل الجزارين مثلا ونحوه الدم عنده شيء طبيعي نص نص ثوبه دم يقول لك لا هذا شوية والموسوس لا - 00:45:30
فالعبرة باوساط باوساط الناس الثالث زوال العقل او تغطيته زوال العقل اي بالجنون والبرسام مثلا اللي هو يعني نوع من الامراظ تصيب العقل وتذهبه او تغطيته بالاغماء او بالنوم كلاهما ينقض الوضوء - 00:45:48
وهنا آآ زوال العقل وتغطيته النقض فيه باعتبار المظنة فنزلت المظنة منزلة المئنة كما يقولون يعني لماذا نقضنا بالنوم لانه مظنة النقب فنزلت المظنة منزلة المأنة والغيت الحقيقة يعني سواء خرج منه شيء حقيقة او او لم يخرج خلاص جعلنا المظنة - 00:46:13
مكان المئنة كما يقولون واضح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلقا الوكال والسهو فتحة الدبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بانهما وكاء اي الحبل او الخيط الذي يربط به القربة - 00:46:49
وشبه البطن بالقربة وفتحة القربة بفتحة الدبر فالعين تمسك لك ايش الدبر فاذا نامت العينان استطلق ايش الوكاء واضح فنفهم من ذلك انه لو ظمن الانسان ظمانا انه ما خرج منه شيء لو اخترعوا جهاز - 00:47:14
يقيس ويعرف هل خرج منك شيء ام لا ونمت واثبت الجهاز انه لم يخرج منك شيء نقول نقض الوضوء لان نزل النوم وهو مظنة الحدث منزلة الحدث نفسه طيب قال او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم - 00:47:35
النوم ينقض الا حاله الاحالة بشرطين النوم الذي لا ينقض ما اجتمع فيه شرطان الاول ان يكون يسيرا والثاني ان يكون في وظع لا يسمح بخروج الخارج كأن يكون قائما - 00:47:59
او ممكنا مقعدته من الارظ فخرج من ذلك مكان النوم عميقا ولم اختلفوا طبعا في المطولات يذكرون بعضهم اذا رأى رؤيا آآ هل يعتبر هذا عميق ولا لا في خلاف المذهب - 00:48:18
يعني في الاقناع آآ ان الرؤيا اي نوم عميق في المنتهى لا بل صرح الشيخ منصور بشرح المنتهى قال ولو رأى رؤيا قد يكون يسيرا احيانا تغط غطة يسيرة وممكن تشوف - 00:48:36
يعني رؤيا الرؤيا ليست دليلا على عمق النوم ازا ما الضابط فيه؟ قال العرف يعني اليسير العرف يعني ما بعظهم قال اذا نودي ونبه انتبه اه اذا نودي بالصوت المعتاد يرد عليك - 00:48:51
هذا النوم اليسير خلافهن ومن عميق الشرط الثاني ان يكون في وضع متمكنا منه مثل واقف او قاعد فخرج به المضطجع. اذا المضطجع ادنى نوم ينقض وضوءه هذي نقطة مهمة - 00:49:09
المضطجع او المحتبي او المتكئ كل هؤلاء النوم ينقض وضوءه مطلقا لانه لان وضعهم يسمح بخروج الخارج واضح يا مشايخ فدليل ذلك حديث انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون - 00:49:27
جمعوا بين امرين اول شي جالسين على الارض متمكنين وتخفق رؤوسهم يعني نوم يسير فخرج بذلك ايش النوم العميق او الكبير قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائع - 00:49:54
اي مس الفرج الرابع مس الفرج بقيود ستة تظبط هذا القيود الستة متى ينقض مس الفرج القيد الاول اشار اليه بقوله مسه بيده خرج به مس الفرج بعضو غير اليد - 00:50:19
كمسه بذراعه او ببطنه او برجله او بنحو ذلك واليد هي من اطراف الاصابع الى الكوعين الكوع اللي هو هذا مو الكوع هذا لا يعني الكف فقط سواء فيه المس بطنها او ظهرها او حرفها - 00:50:41
فمن مس فرجا بكفه سواء فرج نفسه او فرج غيره نقظ اذا كان اليد فالقيد الاول لليد خرج به ايش؟ الذراع والبطن ووسائر الجسم هذا واحد. القيد الثاني قال مسه بيده لا ظفره فاخرج الظفر طبعا - 00:51:04
لو ظفر خارج آآ خارج ذلك فبس الظفر لا ينقضه الوضوء قال فارجع الادمي والقيد الثاني الفرج ان يكون فرجا خرج به الالية الالية ليست فرج المقصود به ايش؟ فتحة الشرج - 00:51:27
اه او الذكر لا الخصيتين فقط الذكر وخرج به اه غير ذلك القيد الثالث الادمي فخرج به فرج غير الادمي كفرج يعني ذكر مثلا حمار او حصان او نحو ذلك من مسه لا ينقض لا ينتقض وضوءه - 00:51:45
هذا الثالث القيد الرابع المتصل خرج به المقطوع خرج به الفرج المقطوع البائن القيد الخامس بلا حائل ان يكون المس ايش؟ بلا حائل. خرج به ايش المس بحائل خرج به المس - 00:52:07
بحائل القيد السادس لم يذكره الشيخ هنا وهو ان يكون الفرج اصليا فخرج به الفرج الزائد وخرج به فرج الخنثى المشكل انثى المشكلة الذي لا يعرف اه ذكر هو ام انثى - 00:52:29
لو مس ذكره فقط لا ينقض الوضوء. ليش؟ الاحتمال ان يكون انثى ويكون هذا زائد ولو مس فرج الانثى منه لا ينقض لكن لو مسهما اثنينهم نقض لي يقيني ايش - 00:52:49
انه مسه مسئ فرجا وكذلك الفرج الزائد لو عندنا انسان مثلا اه فرض زائد فانه ما السهولة ينقض الوضوء فالقيود كم ستة واحد المس باليد اثنين فرج ثلاثة ادمي اربعة متصل خمسة بلا حائل ستة - 00:53:07
اصلي غير زائد هنا مسألة لو اشتد الفرج واتخذ للانسان فرج اخر فتحة اخرى مثلا اشتد الفرج وصار الانسان يخرج بوله اعزكم الله من موضع اخر هل هذا الموضع الاخر يأخذ احكام الفرج - 00:53:32
ها لا يأخذ احكام الفرج فمسه لا ينقض الوضوء والايلاج فيه لا يوجب الغسل ولا يجزئ فيه الاستجبار الى اخر احكام الفرج اذا في نجاسة يغسل بس ما يستجمر ومسه لا - 00:53:52
ينقض الوضوء ماشي وطيب مسألة اخرى محل الفرج البائن هل ينق مسه ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. لو مثلا رجل استأصل ذكره بالكامل بالكامل محل الذكر اللي كان فيه ذكر - 00:54:12
ممسوح في المحل لو وضع يده عليه ينقض ولا لا لا ينقض الوضوء قال او حلقة دبره لا مس الخصيتين. وهذا نص عن الامام احمد ان الخصيتين ليستا من نواقض الوضوء مسهما - 00:54:33
ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك - 00:54:46
ولا ينقض وضوء الممسوس الممسوس فرجه والملموس بدنه ولا وجد شهوة الاغنام قبل الخامس لمسوا بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة وبعض طبعا هذه لشهوة هكذا آآ هذه آآ في في كتاب الوجيز لابن ابي السري - 00:55:07
بشهوة بالباء بشهوة طيب وآآ قالوا ان التعبير بالباء افضل يعني طبعا الحروف الحروف الجر تتعاقب لكن هنا قال التعبير بالباء افضل لماذا؟ لان المس بشهوة يدل على المقارنة وجود الشهوة اثناء المس - 00:55:28
طيب آآ اما لي شهوة قد يكون لي شهوة لكن ما تحصل الشهوة انا اريد الشهوة بس ما والمقصود بالشهوة حصولها حقيقة اثناء المس فلذلك قالوا بشهوة افضل تعبير بشهوة - 00:55:57
افظل ونبه على ذلك صاحب الفروع وغيره قال اه لمس بشرة الذكر الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل زين ولو كان الملموس ميتا اي مع وجود الشهوة ها لو مس الرجل امرأة ميتة - 00:56:13
بشهوة ينقض او عجوزا يعني لو مس عجوزا لشهوة ايضا ينقض او محرما ايضا ينقض قالت لا لمس من دون سبع اي ولو لشهوة لو واحد مس بنتا دون السبع - 00:56:34
ولو لشهوة ما ينقر لانها ليست محل شهوة طيب قال ولا لمس سن وظفر وشعر آآ فانها في في حكم المنفصل فلا ينقض قال ولا اللمس بذلك اي ان يلمس الرجل المرأة بشعره او سنه او ظفره لا ينقض. او المرأة تلمس الرجل بشعرها او ظفره او سنها لا ينقض كذلك - 00:56:50
قال ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة فادخل هنا الرابعة والخامسة في المسألة الان الماس هناك ماس وهناك ممسوس الماس لشهوة فالرجل مس امرأة لشهوة فانه ينقض وضوءه لكن المرأة - 00:57:15
لا ينقض وضوئها ولو وجدت تهوى والرجل لو امرأة مست رجلا لشهوة هي هي شهوة لا ينقض وضوءه وان لم يكن ماسا ولو وجد شهوة وقل مثل ذلك في الفرج - 00:57:35
السادس غسل الميت وهذا من مفردات المذهب نقض الوضوء من غسل الميت هذا من المفردات قال او بعضه وما ضابطه؟ كيف من هو الغاسل؟ قال والغاسل هو ومن يقلب الميت ويباشره - 00:57:51
لا من يصب الماء لماذا؟ قال لان الغاسل لا يسلم من مباشرة الفرج فاقيم التقليب والمباشرة مقام الحدث اللي هو مس الفرج لمظنته مثل النوم ولو لم يحصل مسفرج واضح - 00:58:07
طيب قال السابع اكل لحم الابل ولو نيئا وهذا ايضا من المفردات نقظ باكل لحم الابل من مفردات المذهب اكل لحم الابل ولو نيئا يعني حتى لو غير مطبوخ فلا نقض ببقية اجزائها يعني فلا نقظى باكل الشحم او شرب اللبن - 00:58:33
او اه اي العصب او الغضاريف او نحوها فقط اللحم الهبر نفسه بس قال ككبد الكبد لا ينقب وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية كل هذه الامور من الابل لا تنقض الوضوء اكلها - 00:58:56
ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم لو شرب المرق مرق اللحم طبعا ما لم تكن فيه قطع اللحم اذا كان فيه قطع لحم ينقص طيب لو لم يكن يعلم اكل - 00:59:13
ثم علم ان هذا لحم ينقض ولا لا ينقض ينقض ما لا علاقة ولو لم يكن يعلم ولو لم يكن يعلم انه ابل او لم يكن يعلم انه ينقض طيب - 00:59:29
قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذا استطراد ما له علاقة بالموضوع صح لكنه ببين يمعن في بيان ان هذا ليس لحما. كل هالاشياء هذي ليست لحما لو حلف والله ما اكل لحم ابل - 00:59:42
ثم شرب لبن او اكل كبد ابل يقول ما عليك كفارة طيب نعم الثامن من النواقض الردة والعياذ بالله وهذا ايضا ترى من المفردات قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت - 00:59:57
يعني ان الثامن من نواقض الوضوء والردة ليش؟ لان كل ما اوجب الغسل اوجبه اوجب الوضوء غير الموت. الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب اه الوضوء نعم قال رحمه الله فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن - 01:00:18
من تيقن الطهارة يعني تيقن انه قد تطهر ثم شك في الحدث وهنا الشك المراد به خلاف اليقين يدخل فيه ايش الظن انتبه ليس المقصود الشك المقصود عند الاصوليين اللي هو ايش ما تساوى فيه الطرفان؟ لا - 01:00:41
المقصود بالشك هنا اي خلاف اليقين ولو بنسبة تسعين في المئة قلب على الظن انه انتقض الوضوء لا يجب عليك اذا لا ينقض الوضوء الا يقين النقب. طيب من تيقن الطهارة وشك في الحدث - 01:01:02
ما حكمه هذا نقول الاصل انك على طهارة او تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن الحدث وشك انه تطهر فالاصل الحدث فيجب عليك ان تتوظأ. عمل بما تيقن. اي بان يعتبر نفسه طاهرا في المسألة الاولى. وان يعتبر نفسه - 01:01:19
في المسألة الثاني طيب هنا مسألة اه فيها فيها تفصيل وبعضهم قد يغيب عنا هذا التفصيل من تيقن الامرين ونسي اسبقهما بمعنى واحد جاء وقت الظهر اذن الظهر بيروح يصلي - 01:01:44
يقول والله انا الصبح متيقن اني احدثت وتوظيت بس متى توظيت؟ متى احدثت؟ ما ادري ماذا يفعل انظروا الحالة اعمل بخلاف مطلقا ولا فيها تفصيل ها هي قالت لي مطلقا لا يصير خطأ - 01:02:09
ولا فيها تفصيل قبلهم ايش ايوة وضعه قبل ايه طيب ايه ويعمل بخلاف هذا انزين؟ بخلاف ما كان ينظر حاله قبل هذا فان كان على الطهارة وعلى غير طهارة طيب ما رأيكم - 01:02:37
لا انتبهوا هذي هذي من مسائل الاختبار للفقيه الحنبلي ركزوا معاي واكتبوا معي اكتبوا معي يا اخوان وهذي ما تجدونها ترى في الموتور تجدونها في بعض المطولات طيب نقول من تيقن الحدث والطهارة - 01:03:07
وجهل اسبقهما فلا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يجهل اليقين قبلهما يعني شنو يعني مثلا رجل مثل ما قلنا جا الظهر بيتوضأ بيصلي وقال انا الصبح متأكد الصبح احدثت - 01:03:28
وتوضيت بس نسيت شنو اللي قبل الثاني فنقول لك قبل الصبح اخر يقين شنو تذكرة؟ قلت والله ما اذكر فنقول له يجب عليك ان تتوضأ مطلقا ماشي الحالة الثانية ان يدرك ويذكر اليقين - 01:03:55
قبلهما يعني علم حاله قبلهما من طهارة و وحدث فله اربعة احوال ركزوا معاي فله اربعة احوال الحالة الاولى ان يتيقن ان حدثه كان ناقضا لطهارة وطهارته كانت رافعة لحدث - 01:04:20
وحكمه على مثل ما كان عليه قبلهما يعني شنو يعني يقول انا الصبح صح انا احدثت وتوضيت وانا متيقن ان حدثي كان ناقضا شو الفرق يعني شنو كان ناقضا يعني اني كانك انت على وضوء - 01:04:59
وان وضوئي كان رافعا لحدث فهمتوها ولا لا ها مرة اخرى نقول هذا الشخص الذي علم حاله قبلهما يعني مثل ما قلنا رجل صلى الفجر زين واصبح الصبح عليه تيقن بامرين تيقن انه احدث - 01:05:24
وتيقن انه توظأ تمام؟ ويذكر يقول انا اذكر الفجر انا على وضوء انا مصلي الفجر مع في المسجد وانا على وضوء بعد الشروق رحت من الشروق لاذان الظهر حصل عندي حدث - 01:05:48
وحصل عندي وضوء وحدث انا اذكر ان حدثي كان ناقضا لوضوء وان وضوئي كان رافعا لحدث واضح الفكرة فنقول له انت على وضوء لان اخر يقين كان له ايش وضوء مو العكس - 01:06:03
لماذا نقول له انت على وضوء لانه تيقن انه لاحظوا معاي نقض طهارة الفجر وتيقن انه رفع حدثه بعد ذلك فهمتوها مو احنا قلنا ان الفجر كان متأكد انه على وضوء - 01:06:25
بعدين قال انا متأكد انه نقضي ان الحدث اللي حصل كان ناقظ وان الرفع اللي حدث الوضوء كان رافعا لحدث مو تجديد ها فنقول له اذا انت خلاص وظحت انت نقضت حدث الفجر ثم ايش؟ توضأت - 01:06:46
هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يجهل يقول والله ما ادري انا اللي اذكر انني احدثت وانني توظأت ولا اذكر ان حدثي كان ناقضا او غير ناقض ولا وضوئي انه كان رافعا ولا غير رافع - 01:07:04
فنقول له كن على عكس حالتك التي علمتها قبل هاتين الحالتين فمثلا رفيجنا هذا اللي متأكد انه كان على وضوء وقت صلاة الفجر وبعدين الصبح قال انا جا بيصلي الظهر - 01:07:23
فقال انا متأكد اني احدثت ومتأكد اني توظيت بس صراحة ما اذكر وضوئي كان رافعا لحدث ولا نقضي انه كان نقضا لحدث. فش نقول له نقول انت مو على وضوء الحين روح توضأ - 01:07:41
لان اخر شي علمته انك ايش متوظي الفجر واذا كان اخر شيء علم انه حدث نقول له انت الان على وضوء لماذا قال لانه قد تيقن زوال حالته الاولى ولم يتوقن ولم يتيقن احداث حالة عكسها - 01:07:54
واضح؟ الان مو هو كان آآ الفجر متأكد انه على وضوء؟ بعدين صار عنده حدث وصار عنده وضوء يقينا ان ان في حدث فزال الوضوء اللي كان عنده بس ما عنده يقين انه توضأ لحدث - 01:08:14
نقول له خلاص اعكس حالتك التي كنت عليها الحالة الثالثة هي قسمة رباعية ها عقلية. لانه اما ان يعلم ان ان حدثه نقض لطهارة وان طهارته رفع لحدث او يجهل الاثنين او يعلم احدهما ويترك الثاني. صح؟ الحالة الثالثة اذا - 01:08:32
ان يتيقن ان طهارته كانت رافعة لحدث تأكد ان وضوئي الصبح كنت انا قبلها مو على وضوء متأكد بس ما اذكر نقضي كان قبلها ولا بعدها ونقضي لا اذكر هل كنت اصلا على حدث ولا لا؟ فماذا نقول له - 01:08:52
نقول له حكمك آآ انك متطهر وهذي واظحة لان يقينه ان طهارته كانت رافعة لحدث خلاص والثاني النقض ليس يقينا فنقول حكمك انك ايش؟ متطهر. الحالة الرابعة ان يكون حدثه متيقنا - 01:09:09
انه كان ناقضا لحدث ناقضا لوظوء عفوا لكن وضوءه مو متأكد انا متوضي بس هل وضوئي كان تجديد ولا كان رافع حدث فماذا نقول له انت محدث قبضتوها يا مشايخ ولا - 01:09:33
من يعيدها لي معلش من يعيدها لي؟ من يضبطها؟ هذي التقسيمة اه تفضل شيخ ابدأ من حيث ما شئت اللي اللي انا الحالة الاولى قبل هم يجهل اه كان متيقن - 01:09:53
لا في حالة قبلها فين اجا لحاله من الاول ايه هذا ايش حكمه اه هذا محدث. هذا انت محدث يجب عليك ان تتوضأ. ايه. وهذا خلصنا منه كان عارف حاله الاول. ايوه. قبل الشكل. فله كم حالة؟ اربعة. اربع حالات. الاولى - 01:10:17
يعني تيقن اه حالته نقض وهرب قالت ايوه هذا على حاله الاول على مثل حاله الاولى توظف او توضأ او محدث. احسنت وان في الثانية ان كان جهلهما فنقول عكس حاله الاول ايوه لانه تيقن انه - 01:10:37
يغير حاله ولم يعرف توهم اذا كان اه اذا كان طاهرا على طهارة فنقول انت تيقنت ان اراضي قد زالت. نعم. ولم تتيقن انك تطهرت. ايه نعم الثالثة اذا تيقن ان طهارته رفعت حدثا - 01:10:56
ايوا ولم يتقن انه حدث ورفع الطائرة فهو على فهو على الطاولة. احسنت. الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة العكس اذا كانت تيقن انه حدثه نعم فارسه لما ايوة. فهو على احسنت - 01:11:10
واضح من يعيدها بعد على السريع؟ تعيدها لا كلها ريح مو تعيد بدون قراية كل الشباب يعرفون يقرون ترى يعني ابي واحد ظابطها يجهل اليقين قبلها ايه وجب علينا تمام - 01:11:28
لا يجهل ايه؟ ان يدرك اليقين. ايوة. او لا فهو على اربعة احوال تيقن ان حدثه كان و على على على مثل ما كان عليه قبلهما. على مثل وان وان جهل ان حدثه رفع او او ان آآ ان طهارته رفعا لحدث - 01:11:45
فعلى عكس يعني صاحب الزاد ترى ذكر حالة بس نعم ونطاق فعل ثاني يتيقن كانت رافعة لحدث ويشك في ولا يتيقن ان حدثه فنقول له انت طالما انت على طهارة - 01:12:12
ايوة نعم واضح هذي من مسائل الاختبار اذا واحد قال لك انا ظابط المذهب الحنبلي قول له سمع لي مواضع الحدث في حالي تيقني الحدث والنقض والوضوء مع جهل اسبقهما - 01:12:32
نعم ثم قال رحمه الله ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غصن بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء يحرم على المحدث اي حدث اصغر واكبر - 01:12:48
الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا آآ سواء ويدخل فيها كذلك سجود الشكر وجود التلاوة آآ وصلاة الجنازة كلها يجب اه يحرم على المحدث فعلها اثنين الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. الا انه ابيح فيه الكلام - 01:13:06
فلا تمس المصحف ببشرته بلا حائل. مس المصحف ببشرته سواء كان مصحفا كاملا او مصحفا مجزأا وسواء كان مس الجلد من اه خارجي او مس الصفحات من الداخل سواء مس الفراغ او مس - 01:13:29
الكتابة بلا حائل فخرج بهما لو وضع المصحف مثلا في كيس او في علاقة او او وضع على يده حائلا فيجوز له ان يمس المصحف في هذه الحالة ويزيد من عليه غسل. الان الثلاثة هذي يشترك فيها المحدث الحدث الاكبر والمحدث حدث اصغر. يزيد اللي عليه حدث اكبر - 01:13:48
امرين كذلك من اه قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو على جنابة واللبث في المسجد بلا وضوء اللب في المسجد يجوز للمحدث حتى اصغر. اما المحدث حدث اكبر - 01:14:09
فلا يجوز له اللبث في المسجد الا اذا توضأ ليخفف اه حدثه الاكبر واضح يا مشايخ الله اعلم وصلى الله - 01:14:23