Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا عند كتاب الوصايا والوصية عند قوله رحمه الله فصل واذا اوصى لاهل سكته نعم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف - 00:00:20ضَ
قال فصل واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع. والمراهق من قارب البلوغ - 00:00:38ضَ
والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين. والكهل من الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين. ثم بعد ذلك كهرم والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة والبكر من لم يتزوج - 00:01:04ضَ
ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوج والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج نعم. والارامل النساء اللاتي. نعم. كمل. نعم قال والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة - 00:01:25ضَ
والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة قال نعم. نعم قال رحمه الله فصل واذا اوصى لاهل سكته لا زلنا نتحدث عن الوصية عن اه نوعي الوصية وقد سبق ان الوصية نوعان اما الوصية - 00:01:50ضَ
اه التصرف التصرف بالمال التبرع بالمال بعد الموت فهي تقابل الهبة او التصرف المطلق بعد الموت وهي تقابل الوكالة ولا زلنا في النوع الاول لي التصرف او التبرع بالمال لما بعد الموت - 00:02:12ضَ
وفي هذا الفصل يتكلم الشيخ عن بعض اطلاقات او بعض العبارات او المصطلحات وكيف تفسر في حال اه اوصى الموصي بهذه او واستعمل هذه العبارات. فقال واذا اوصى لاهل سكته - 00:02:35ضَ
السكة اللي هي الشارع او الطريق او المكان الذي يسكن فيه جيرانه فلاهل زقاقه حال الوصية اي لا حال الموت مثل ما قلنا في الورثة الورثة يذكرون العبرة بايش؟ بحال الموت - 00:02:55ضَ
هنا لا في حال حال الوصية يعني يتفرع عن ذلك لو انتقل بعد الوصية وسكن حيا اخر او زقاقا اخر فمات فالوصية لاهله سكته السابقين وليس الحاليين لا اهل زقاقه الذي مات فيه - 00:03:17ضَ
هذا مثلا يختلف اذا ما اوصى مثلا على سبيل المثال لفقراء الحرم او اوصى لفقراء كذا وكذا فالعبرة بالفقراء حال الموت لا حال الوصية فلو اغتنى فقير حال وصيته اذ كان فقيرا حال وصيته ثم اقتنى في حال الموت لا يعطى - 00:03:41ضَ
واضح؟ لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق ان قوله اوصي لاهل سكتي هو مستحضر لافراد معينين فلان وفلان وفلان اما الوصية للفقراء فهو مستحضر لصفات لا لافراد واضح قال ولجيرانه يعني اذا اوصى لجيرانه قال هذي الوصية لجيراني واطلق - 00:04:06ضَ
تناول اربعين دارا من كل جانب نص عليه الامام احمد وذلك لحديث مرفوع رواه الامام البيهقي من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها واختلف في تصحيحه وتضعيفه الامام احمد رحمه الله قال به - 00:04:32ضَ
لذلك اذا اطلق قال هذه وصية لجيراني ولم يحدد ينصرف الى اربعين دارا في كل اتجاه اذا كان امامه بيوت وخلفه ويمينه وشماله فيحسب اربعين بيت بكل اتجاه والصغير والصبي - 00:04:54ضَ
والغلام واليافع واليتيم يعني اذا اوصى لهؤلاء لصغير او صبي او غلام او يتيم او يافع قال من لم يبلغ يعني العبرة في هؤلاء حال الموت لا حال الوصية فمثلا لو قال للغلمان - 00:05:19ضَ
من اقاربي او للصبيان من جيرانه او لليافعين او للايتام ونحو ذلك فالعبرة بحال الموت لا بحال الوصية قال واليتيم من لم يبلغ واليتيم هو الذي لا اب له ولم يبلغ - 00:05:44ضَ
والمراد انه فقد ابوه بعد آآ وجوده. لذلك ابن الزنا لا يسمى يتيما رغم انه لا اب له شرعا آآ اما فاقد الام دون الاب اليس يتيما فاليتيم هو من فقد اباه على سبيل التخصيص - 00:06:06ضَ
لا من فقد امه هذا في الاصطلاح اللغة ممكن الامر فيها واسع والمميز من بلغ سبعا المميز هو من بلغ سبعا اي دون البلوغ والطفل من دون سبع وهذي كلها لماذا ينص على ذلك؟ لان هذي عبارات تطلق في الوصايا فتصرف الى هذه المعاني - 00:06:27ضَ
والمراهق من قارب البلوغ مراهق في اصطلاحنا المعاصر يطلق به ايش؟ ويراد به معنى مختلف وهو شنو التين هجار اللي هو من من اثنعش او عشرة الى يمكن عشرين يسمونه مراهق - 00:06:54ضَ
زين لكن المراهق لغة هو الذي راهق البلوغ اي اقترب او دنى عمره من البلوغ فاذا بلغ لم يعد مراهقا اذا بلغ لم يعد مراهقا والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين - 00:07:14ضَ
تسمى شابا ويسمى فتن من يبلغ الى ان يصل الى عمر الثلاثين والكهل من الثلاثين الى الخمسين عاد كل واحد فينا يحاسب يعطي نفسه اللقب الذي يستحقه فالكهل هو من - 00:07:36ضَ
الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين اذا بلغ خمسين سنة يسمى شيخا الى السبعين ثم بعد ذلك هرم. يعني من بعد ما يتجاوز السبعين يسمى هرم لماذا يحدد لنا هذه المصطلحات؟ لانها اذا وردت في الوصايا - 00:07:53ضَ
فهذه هي الاطلاقات وهذه هي آآ يعني المعاني الصحيحة التي تصرف فيها هذه الالفاظ يعني لا هي تتكلم آآ يعني آآ مو قظية في غير مظانها لانه لا يترتب عليها حكم بخصوصها - 00:08:17ضَ
فما نستطيع ان نجعلها من ضمن المسائل التي في غير مظانها. وانما هي اقرب للاصطلاحات اللغوية اه لكن ما نقدر نقول في غير مظانها لانها لو افردتها ما راح تستوعب - 00:08:38ضَ
ما هي المسألة الفقهية المترتبة عليها طيب طبعا الا اذا قلنا انها ننتفع بها في ابواب اخرى مثل الايمان لو حلف آآ انه مثلا لا يدخل دار شاب شاب مثلا - 00:08:50ضَ
فدخل اه من هو فوق الخمسين او فوق الثلاثين قال لا يحنث وهكذا يعني قال والايم والعزب من لا زوج له من رجل او امرأة يطلق على من لا زوج له سواء كان رجلا او امرأة لان كلمة زوج تطلق على الذكر وتطلق على الانثى - 00:09:08ضَ
والذي لا زوج له يسمى اي من او عزبا والبكر من لم يتزوج وهذا ايضا يطلق على الرجل وعلى المرأة ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا وقد يجتمع اذا الثيوب - 00:09:34ضَ
طيب والعزب صح يكون فيب سبق له الزواج وهو عزبنا الان واضح قال والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج الثيوب زوال البكارة اي من المرأة ولو من غير زوج يعني كأن مثلا زالت بكرتها بزنا مثلا - 00:09:57ضَ
ونحوه فهذا تسمى ثيبا هذه البنت والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة على خلاف السائد السائد المعروف ان الارملة هي التي فقدت زوجها بموت لكن اللي فقد الزوجة في حياة فهذه - 00:10:23ضَ
آآ لا تسمى ارملة لكن في المصباح المنير يقول ارملة المرأة فهي ارملة للتي لا زوج لها لافتقار المأخوذة من الرمل لافتقارها الى من ينفق عليها طيب آآ لكن هنا قالوا سواء في موت او حياة ما معنى فارقها في الحياة؟ يعني تركها وهجرها - 00:10:50ضَ
هكذا ما تدري وين هو حي ولا ميت تسمى ايضا ارملة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا يسمى مجموعة النساء رهطا لماذا ذكر هذه المصطلحات؟ لانها ترد كثيرا في في الوصايا فاذا وردت تصرف الى هذه المعاني. نعم - 00:11:15ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمن بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فللموصى له - 00:11:39ضَ
الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم - 00:12:05ضَ
فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى - 00:12:28ضَ
والفرس والرقيق اسم لهما والنعجة اسم للانثى من الظأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير نعم - 00:12:54ضَ
قال رحمه الله باب الموصى به. يعني ما يجوز ان يوصى به يعني يتبرع به بعد الموت. ما الذي يصح وما الذي لا يصح قال رحمه الله تصح الوصية حتى - 00:13:15ضَ
بما لا يصح بيعه يعني حتى الاشياء التي لا يصح بيعها في كتاب البيوع او في باب البيوع كما اخذنا قد تصح الوصية بها كالابق مر معنا انه لا يصح - 00:13:29ضَ
بيع الابق والشارب. ما الفرق بين الابق والشارد يطلق الابق على الانسان على العبد والشارد على البهيمة فكلاهما نفس المعنى كلاهما هارب ولكن لا يسمى الانسان شاردا وانما يسمى ابقا - 00:13:43ضَ
والبهيمة تسمى شاردة او شاردة والطير بالهواء وهذه امور لا يصح بيعها ولكن تصح الوصية بها فانه يتسامح في الوصية بما لا يتسامح به في البيع بل وحتى في في الهبة احيانا - 00:14:03ضَ
والحمل بالبطن كذلك يصح الوصية بالحمل الذي في البطن وهو لا يصح بيعه كما مر واللبن بالضرع آآ قال في شرح الاقناع نقلا عن الحارثي. قال الحارثي رحمه الله تعليقا على هذه العبارة اللي هو الوصية باللبن بالضرع - 00:14:21ضَ
والحارث يا اخوان من الشروح النفيسة جدا التي يكثرون النقل منها طبعا طبع في اربع مجلدات فقط ابواب محصورة باب الوقف والوصية وبعض الابواب فلا ادري هل هو الباقي مفقود ام الشيخ؟ فقط كتب في هذا في شرح المقنع - 00:14:43ضَ
مو شرح المقنع للحارث يقول الحارثي والتمثيل هنا باللبن في الذرع عليه مناقشة فانه يمكن التسليم بالحلب ولكنه من نوع المجهول او المعدوم لتجدده شيئا فشيئا ما معنى كلامه؟ معنى كلامه ان ظرب المثال هنا في الامور التي لا يصح بيعها - 00:15:02ضَ
انه يصح الوصية بها باللبن بالضرع فيه نظر فان اللبن في الضرع موجود يصح ان تبيعه لانك تستطيع ان تحلب الان واضح الفكرة؟ ولكن يريد ان يبين ان المقصود بالوصية باللبن - 00:15:29ضَ
الذي سينشأ بعده اه الموت. وهنا يصح وهنا الممنوع وليس مطلق اللبن اللي في الضرع لان اللبن موجود الان لك ان تبيعه لأنه يؤول الى العلم بحالبه قال وبالمعدوم يصح الوصية بالمعدوم - 00:15:46ضَ
كبما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة فان حصل شيء بل الموصى له الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه يعني يصح ان يوصي الانسان بحمل بما تحمل امته - 00:16:07ضَ
او شجرته ابدا يعني كل اوصي لك بعد وفاتي هذه الشجرة كل ما تحمل فهي لك كل ثمارها لك او الامة هذي لكن فان حصل شيء طبعا او مدة معلومة ليس بالضرورة ان يطلقها - 00:16:30ضَ
لمدة سنة مثلا او لمدة سنتين او اقل او اكثر فان حصل شيء اي من حمل الثمرة او الشجرة او الامة فللموصى له الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه لماذا - 00:16:48ضَ
لحرمة التفريق بين الامة وابنها لا يعطى هذا الابن لا يجوز. قد ورد النهي عن تفريق الامة عن ولدها ولكن يعطى قيمته يعطى قيمة هذا الولد كم يساوي؟ يعطى آآ بدل هذه يعني وفاء بهذه الوصية - 00:17:08ضَ
وتصح بغير مال اصلا يعني حتى الامور التي لا تعد مالا ككلب مباح النفع الكلب كما مر معنا ليس مالا فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولكن يتصح الوصية به وزيت متنجس - 00:17:34ضَ
يصح ان يوصى به مع انه آآ نجس فلا يصح بيعه وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد مفردة اي عن رقبتها او عينها يعني تصح ان توصى بالمنفعة مفردة عن رقبتها - 00:17:52ضَ
سكن الدار منفعة العبد سيادة السيارة فله ان يوصي بالمنفعة دون دون ايش دون اصلها او رقبتها قال كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما يوصى له بها وتصح بالمبهم كذلك. تصح الوصية بالمبهم - 00:18:13ضَ
كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم ادنى ما يقع عليه الاسم اسم الثوب يعطى تمام فهنا ثارت مسألة ناشئة عن ادنى ما يقع عليه الاسم هذا ما هي المسألة؟ قال فان اختلف الاسم - 00:18:37ضَ
بالعرف والحقيقة ما معنى ذلك يعني لو سمي هذا الامر او هذا اللباس ثوبا في اللغة ولكنه لا يسمى ثوبا في العرف المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة اللغوية طيب فما العمل - 00:18:56ضَ
قال غلبت الحقيقة هذه المسألة يا اخواني من مسائل الخلاف بين المنتهى والاقناع ما نص عليه الشيخ مرعي هنا هو قول آآ صاحب المنتهى وهو اختيار القاضي وابي الخطاب وابن عقيل - 00:19:19ضَ
وجزم به في شرح المنتهى وهو تغليب ايش الحقيقة اللغوية تمام؟ خلافا طبعا للايمان الايمان ستأتينا تغلب ايش يغلب العرف يعني اذا واحد حلف حلف لا يلبس ثوبا فجبنا مثال شيء - 00:19:39ضَ
في عرفنا لا يسمى ثوبا ولكنه في اللغة يسمى ثوبا فلبسه يحنث ولا لا لا يحنث لان العبرة بالعرف طيب هنا بالوصية صاحب المنتهى وذكره الشيخ هنا ان العبرة بالحقيقة - 00:20:03ضَ
اللغوية ولو خالفت العرف ولكن آآ قدم في الاقناع وجزم صاحب الوجيز والتبصرة بتغليب العرف على الحقيقة اللغوية وهو اختيار الموفق الموفق بن قدامة وصاحب وجيز ابن ابي السري الاقناع - 00:20:17ضَ
قالوا بايش؟ بتقديم العرف على الحقيقة اللغوية ولكن المذهب هو يعني ما في المنتهى لانه جزم به صاحب التنقيح واللبدي كذلك في حاشيته على النيل والشط بحاشيته على المطالب وهي حاشية نفيسة جدا - 00:20:52ضَ
لانه يعلق على اتجاهات الشيخ مرعي ولذلك فيها نفائس لا تجده في لا تجدها في غيره كلاهما اتفقا على ان المذهب ما في المنتهى والذي قرره الشيخ مرعي هنا في في الدليل - 00:21:18ضَ
وهو في باب الوصايا تقدم الحقيقة اللغوية وفي باب الايمان تقدم الحقيقة العرفية اذا تعارضت طبعا الحقيقتان اذا اتفقتا الامر واضح لذلك قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة - 00:21:37ضَ
ثم ظرب امثلة قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير وهذا قد يخالف بعض الاعراف صح ولا لا؟ يقول لك لا عبرة بالعرف. العبرة بايش؟ بالحقيقة اللغوية - 00:22:00ضَ
فلو اوصى بكل ما عنده من شياه شمل الذكر والانثى والصغير والكبير ولو قال انا قصدي مثلا الاناث دون الذكور او العكس ما لنا علاقة قالوا وكذلك البعير وكذلك الثور - 00:22:21ضَ
قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة فلا تشمل الاناث لان الاناث في الحصان الفرس وفي الجمل الناقة والحمار الاتان البغل ما يحضرني. شنو انثى؟ ممكن تأتينا نسيته الان والعبد - 00:22:39ضَ
الابى والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى الحجر هي انثى الخيل اسم من اسماء انثى الخيل تسمى حجرا والاتان انثى الحمار والناقة انثى الجمل والبقرة آآ انثى الجواميس ونحوها آآ اسم للانثى - 00:23:07ضَ
والفرس والرقيق اسم لهما. يعني كلمة الفرس افراس او فرس تشمل الذكر والانثى كذلك. والرقيق تشمل الذكر والانثى طيب والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه اي من الظأن - 00:23:42ضَ
والتيس اسم للذكر الكبير من المعز هذا كله تبعنا فيه الحقائق اللغوية وان خالفت العرف لكن هنا قال والدابة عرفا. هنا اتفقوا المنتهى والاقناع على ان لفظة الدابة العبرة فيها للعرف لا للحقيقة اللغوية لان الدابة في الحقيقة اللغوية كل ما - 00:24:06ضَ
ادبه على الارض حتى الانسان ولكنها في الحقيقة العرفية تطلق على ذوات الاربع لذلك قال والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير اذا الخلاف بين المنتهى والاقناع فقط فيما عدا كلمة الدابة - 00:24:34ضَ
اما الدابة فعلى القولين جميعا العبرة باللغة بالحقيقة العرفية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا - 00:24:57ضَ
او اعمى او امرأة او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده وتصح من كافر الى عدل في دينه ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وللموصى اليه ان يقبل - 00:25:16ضَ
وان يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو - 00:25:34ضَ
وليس للوصي ان يوصي الا ان ان جعل له ذلك ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفؤا نعم قال رحمه الله باب الموصى اليه انتقل الان المؤلف رحمه الله الى القسم الثاني - 00:25:58ضَ
وهو الوصية بالتصرف والتي تقابل الوكالة في الحياة ما سبق هي الوصية بالتبرع بالمال والتي تقابل الهبة هنا الوصية بايش بالتصرف الموصى اليه من هو هو المأذون له تعريفه هو المأذون له - 00:26:20ضَ
في التصرف بعد الموت في المال وغيره هو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره طيب قال رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد اي فلا تصح الوصية الى كافر - 00:26:44ضَ
ولا الى غير مكلف كالمجنون ولا الى غير الرشيد وهو السفيه فلا يصح الوصية له عدل فلا تصح للفاسق ولو ظاهرا فلا تشترط العدالة الباطنة هنا وقد سبق معنا ان الابواب اشتراط العدالة بعضهم يشترط العدالة الظاهرة - 00:27:10ضَ
وبعضهم يشترط العدالة الباطنة من الابواب التي يشترط فيها العدالة الظاهرة فقط ما هي امامة الصلاة ها والاذان والوصية هنا ناظر ها؟ الناظر ناظر الوقف صحيح؟ والعدالة الباطنة الشهادة ما يكفي ان هذا ما عليه الفرق بينهما ان العدالة الظاهرة عدم ثبوت الفسق عليه - 00:27:36ضَ
اما العدالة الباطنة فثبوت العدالة وهناك فرق بين عدم ثبوت الفسق يكفي فيه العدالة الظاهرة اما ثبوت العدالة فيكفي فيها فيجب فيها العدالة الباطنة والاصل فيها ما جاء من احاديث عمر رضي الله عنه او اثر عمر رضي الله عنه - 00:28:08ضَ
لما اراد ان لما اتاه شاهد ليشهد فاراد ان يزكيه فقال من يعرفه؟ قال انا اعرفه يا امير المؤمنين وزكاه فقال له عمر رضي الله عنه لهذا المزكي هل جاورته - 00:28:27ضَ
قال لا قال هل سافرت معه قال لا قال هل عاملته بالدينار والدرهم قال لا قال اجلس فانك لا تعرفه سافرت وياه؟ قال لا تعاملت معاه بالفلوس دينار ودرهم تعاملات مالية قال لا جاره تعرف مدخله ومخرجه قال لا قال اجلس ما تعرف - 00:28:48ضَ
واضح؟ فهذا فيه ايش؟ دلالة ان انه يشترط في الشهادة العدالة الباطنة اثبات عدالته. ولا يكفي فقط عدم ثبوت العدالة عدم ثبوت الفسق عليه. فهنا العدالة الظاهرة يعني عدم ثبوت - 00:29:12ضَ
الفسق عليه قال ولو ظاهرا او اعمى ما يشترط ان يكون بصيرا او امرأة لا يشترط ان يكون ذكرا قد يوصي الرجل لامرأة والمرأة للرجل او رقيقا لكن لا يقبل اي بالنسبة للرقيق - 00:29:29ضَ
ان يوصى اليه ان يكون وصيا يعني الا باذن سيده لان منافعه مملوكة لسيده والوصية تفوت بعض المنافع. فلابد اذا من اذن السيد وتصح من كافر الى عدل في دينه. طبعا الكافر الملتزم - 00:29:46ضَ
الكافر الملتزم ما معنى الكافر الملتزم اي ملتزم بشريعتنا الذي يتقاضى الينا وهذه الكلمة الملتزم هي يطلقونها الناس اليوم على المتدين لكن في عند الفقهاء الملتزم هو تطلق على كافر - 00:30:07ضَ
الملتزم بديننا واضح قال يصح وتصح من كافر الى عدل في دينه هو ما عندنا مشكلة لا يشترط الاسلام ويعتبر اي ويشترط وجود هذه الصفات التي مرت قبل قليل عند الوصية والموت - 00:30:25ضَ
يعني في الحالتين يجب ان توجد هذه الصفات اللي هي المسلم والمكلف الرشيد العدل تكون في حال الوصية وتستمر الى الوفاة واضح فاذا فقد احدها في حال الوصية فلا تصح - 00:30:46ضَ
واذا فقد بعد ذلك حتى مات الموصي وبعض هذه الشروط مفقود لا تصح الوصية اليه وللموصى اليه ان يقبل يعني ليس الزاميا ممكن يرفظ وممكن يقبل وان يعزل نفسه متى شاء - 00:31:04ضَ
لانه مثل الوكالة والوكيل ليس ملزما قد العقد آآ جائز بين الوكيل وبين اه الموكل واضح فله ان يعزل نفسه متى شاء ما ما يلزم حتى ولو قبل بالوصية ثم اراد ان يتحلل منها وان يعفى عنه ما في مشكلة - 00:31:27ضَ
لا يلزم بذلك من الناحية القضائية يعني ولا حتى ما لا يأثم بذلك وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه تصح - 00:31:50ضَ
لا يشترط في الوصية التنجيز ممكن ان تكون معلقة كأن يقول مثلا لرجل او لطفل دون البلوغ انا اوصي فلان هو ان يكون وصي اذا بلغ لا حرج فاذا مات الموصي دون البلوغ خلاص سقطت - 00:32:11ضَ
فاذا بلغ اذا مات وهو بالغ صار هو الوصي قل مثل ذلك اذا رشد كان سفيه قال له اذا رشد فلان هو الوصي او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه - 00:32:33ضَ
هذا تعليق ويستدلون لذلك بما في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله ابن رواح فعلق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:47ضَ
الامارة على موت بعضهم ولم ينجزها والامارة هي اه اه اذن في التصرف والوصية اذن في التصرف فكما صحت في الامارة تصح في الوصية من باب اولى قال وتصح مؤقتة يعني - 00:33:13ضَ
مدة زمنية محددة انت وصي او فلان من وصي لمدة سنة او ستة اشهر او اقل او اكثر قال كزيد وصي سنة ثم عمرو ما في حرج وليس للوصي ان يوصي - 00:33:40ضَ
الا ان جعل له ذلك او جعل له ذلك يعني الوصي ليس له صلاحية ان يوصي غيره ويجعله مكانة بدلا عنه الا اذا اذن له في ذلك بان يقول الموصي انت الوصي - 00:33:59ضَ
ولك ان توصي وتجعل مكانك من تشاء ما في حرج تمام الا ان جعل له ذلك او جعل له ذلك ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا اذا اوصى - 00:34:18ضَ
الميت قبل وفاته ان لفلان اه طبعا الوصية مفتوحة ليست اه تتعلق بالمال ما كأن مثلا يقول فلان هو اللي يصلي علي هذي وصية فلان هو الذي يكفني فلان هو الذي يبيع او يسدد الديون في اي تصرف. فلان هو المسؤول عن اولادي - 00:34:37ضَ
هذه وصية الى اخره فاذا كان الموصى اليه كفءا لا يجوز للامام او الحاكم او القاضي ان يتدخل في شؤونه لا يجوز اذا كان كفؤا ان يكون وصيان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:35:00ضَ
ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله بقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غيره مكلف غير مكلفة الله عليكم والنظر في امر غي - 00:35:25ضَ
غير مكلف. نعم نعم لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره وانصرف اجنبي ان موصى به لمعين في جهته لم يضمنه واذا قال له - 00:35:44ضَ
ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه او تصدق به على من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين ولا الى ورثة الموصي ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم اخذ تركته - 00:36:05ضَ
وبيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ان نوى الرجوع نعم قال رحمه الله فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم - 00:36:26ضَ
يملك الموصي فعله هذا الظابط الموصي اذا كان لا يملك فعل شيء معين لا يجوز ان يوصي فيه به فهو مثلا لا يملك ان يبيع ملك غيره مثلا او ان يربي اولاد غيره - 00:36:45ضَ
فلا يملك ان يوصي لوصي باولاد غيره صح ولا لأ؟ هذي واضحة الا في شيء معلوم كذلك لا يوصي بمجهول لابد ان يحدد توصي بايش لابد ان يبين الامر الذي اوصى به - 00:37:04ضَ
يعني عندنا ظابطان اذا في الموصى به ان يكون معلوما وان يكون يملئا يملك الموصي فعله ثم ضرب امثلة قال كقضاء الدين اوصي ان اللي يقضي ديني فلان هو اللي ياخذ من اموالي وهو اللي يسدد - 00:37:21ضَ
وتفريق الوصية لاحظ ان هنا وصية اي بالمال التبرع بالمال لكن اوصى ان الذي يفرق هذه الوصية فلان يصح ورد الحقوق الى اهلها والنظر النظر يعني الرعاية التربية ويعني يحل محل والدهم يعني - 00:37:39ضَ
والنظر في امر غير مكلف يصح ان اولادي الوصي عليهم فلان هو الذي يدير شؤونهم وهو اللي يرعاهم وهو اللي ينفق عليهم من اموالهم ونحو ذلك لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه - 00:38:05ضَ
لا يصح ان يوصي ان الذي يستوفي ديوني هو فلان اذا كان اولياؤه او ورثته راشدين. لماذا لماذا لا يصح يا اخوان ها ايوة لان سبق ان قلنا قبل قليل - 00:38:24ضَ
لا الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله واذا مات هذا الموصي انتقل تركته الى ورثته بس اصبح المال لهم ولا يملك غير مالك المال ان يستوفي دون اذنهم فالموصي هذا - 00:38:42ضَ
بعد وفاته لم يعد مالكا لهذا المال ولم يعد له الحق في ان يستوفيه. وبالتالي لا يملك الحق ان يوصي من يستوفيه عنه يعني اه المال انتقل للورثة والورثة احياء - 00:39:04ضَ
راشدين كبار فلا يملك احد ان ان ينوب عنهم باستيفاء الاموال دون اذنهم الخاص هم لذلك قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه اما اذا كانوا صغارا او غير راشدين فهنا ما في مشكلة - 00:39:21ضَ
يصح ان يوصي ان يستوفي الدين عنهم قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره اذا حدد الموصي للوصي بشيء لا يتحمس ويصير وصي على اشياء اخرى لا يشد حيله وتخليك على اللي وصيتك عليه او اللي وصيت به غير - 00:39:40ضَ
يعني لا يحق لك وانصرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه آآ اذا صرف انصرف اجنبي الاجنبي يعني غير الموصى له اجنبي هنا يعني غير الوارث من جهة - 00:40:05ضَ
وغير الموصى اليه من جهة ليس وارثا ولا موسى اليه تمام؟ قام هذا الاجنبي وصرف الموصى به لمعين بجهته اي التي اوصى بها لجهته الصحيحة لم يضمنه هنا نقرا كلام الشيخ اللبدي في حاشيته يقول اللبدي - 00:40:28ضَ
اه اذا ظهر دين مستغرق للتركة بعد تفرقة وصي الثلث الموصى اليه بتفرقته لم يظمن الوصي لرب الدين شيئا لانه معذور بعدم علمه. وان امكن رجوع على اخر رجع عليه ووفى به الدين قاله بنصر الله - 00:40:57ضَ
ثم قال قوله لمعين وانصرف اجنبي الموصى به لمعين قال ظاهره ان الموصى به لغير معين كالفقراء اذا صرفه اجنبي في جهته لانه المدفوع اليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه. اي يظمنه اذا صرفه اجنبي في جهته يظمنه - 00:41:17ضَ
ما معنى هذا الكلام الان اذا صرف اجنبي يعني مثل ما قلنا هو الغير وارث ولا وصي صرف الموصى به علم ان فلانا الميت اوصى لجهة معينة هنا قال اوصى لمعين - 00:41:44ضَ
فصار عندنا نوعان اما ان يكون اوصى لمعين او اوصى لغير معين اذا اوصى لمعين مثل فلان كأن يقول اذا مت فان لفلان او يعطى فلان مئة دينار مثلا هذا وصية لمعين - 00:42:07ضَ
او يقول مئة دينار للفقراء تمام الان الوارث الموصى له لا اشكال انه لا يظمن على اي حال سواء اعطى ادى الوصية لمعين او اداها لغير معين هنا ذكر الشيخ المسألة التي - 00:42:25ضَ
لا يظمن فيها الاجنبي. اما بخلافها يظمن بمعنى رجل متطوع رأى وصية لميت وتأكد منها وان هذه الوصية فيها مئة دينار لفلان الفلاني قام واخذها واعطاها فلان الفلاني قالوا لا يظمن ما نقول له انت وش عليك - 00:42:45ضَ
سنظمنك هذه المئة دينار لانك تدخلت فيما لا يعنيك لا ما دام وصلت الى المعين بشكل صحيح لا يظمن هذا الاجنبي مفهومه كما ذكر الشيخ اللبدي انه لو اعطى في جهة في حال كون الوصية لغير معين. فاعطى - 00:43:10ضَ
حتى ولو انطبقت عليه الصفة فانه يظمن يعني رأى في الوصية ان يعطى مئة دينار للفقراء قام وخذ المئة دينار من التركة واعطاها لفقير يظمن المئة دينار لماذا لان هذا تصرف دون اذن - 00:43:35ضَ
وما يدريك ان هذا الفقير افظل من هذا لكن لو كان وصيا فان صاحب المال قد فوظه وارتأى واختار ورظي بما يختاره من الفقراء فهناك مغزى ومعنى لاختيار فلان ان يحدد الفقير ما يظمن. اما الاجنبي - 00:43:58ضَ
لماذا قلنا اجنبي؟ لانه اذا كان وارثا فهذا ما له. في النهاية دخل المال في في ملكه والوصي لانه اختيار صاحب المال اما الاجنبي فلم يرتضي احد باختياراتك اذا كانت الوصية لايش - 00:44:22ضَ
بغير معين لذلك يظمن. اما المعين لماذا لم لم نظمنه لماذا لم نظمنه في غير المعين لانه لم يكن له هامش اختيار معين هو كان كالاداة مثل لو سقطت سقط المال وتدحرج - 00:44:40ضَ
حتى سقط عند من اوصي له. خلاص صح واضح فلذلك قال وانصرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه واذا قال له اي الموصي قال له اي للموصى اليه. ضع ما ضع ثلث مالي حيث شئت - 00:45:01ضَ
او اعطه او تصدق به على من شئت. اطلقه لم يحدد لا معينا ولا صفة لم يجز له اخذه ما يقول انا داخل في العموم لا ما يصلح ذلك ولا دفعه الى اقاربه - 00:45:26ضَ
لانه سيكون متهما في هذه الحالة لانه لم الوصي يجب ان يكون امينا ولا ينتفع هو بنفسه من هذه الوصية ولا دفعه الى اقاربه الوارثين يعني الذين سيرثون منه اما اقاربه غير الوارثين - 00:45:46ضَ
ما في حرج لماذا؟ لانتفاء التهمة لانه لن يرثهم لو اعطى اقاربه الورثة كان سيرثهم هو. اما غير الورثة يعني لا نفع له بشكل مباشر ها ولا الى ورثة الموصي - 00:46:08ضَ
كذلك ولا يعطي الى ورثة الموصي ولماذا؟ لان آآ هناك نهي ان يوصى للوارث. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث - 00:46:28ضَ
ومن مات ببرية ونحوها. مات ببرية يعني في صحراء او في مكان ليس فيه حاكم ولا حكومة ولا قضاء ونحوها اه مثل بلاد الكفار مثلا ليس فيها حكام لحكام المسلمين او قضاة مسلمين ونحوهم - 00:46:44ضَ
ولا حاكم ولا وصية مات الرجل وترك اموالا ولا يوجد قاضي ولا يوجد وصي فلكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ان والرجوع - 00:47:02ضَ
يعني رجل مات وترك اموالا وقد مر معنا في كتاب الجنائز ان تغسيل المسلم وتكفين المسلم واجراءات دفنه فرض كفاية ولكنه يلزم من تركته ولكن هذا الاجنبي ليس وصيا لم يوصى اليه بشيء - 00:47:27ضَ
وليس وارثا لكن نحن في حال ضرورة لا يوجد حاكم لان اذا لماذا قال ببرية ونحوها؟ لانه اذا كان هناك قاظ فهو الذي سيتولى هذا الامر او الحاكم او من ينوب عنهم هو اللي يتولى - 00:47:47ضَ
لكن لا يوجد حاكم ولا قاضي ولا وصي ولا وارث هنا يأتي احد افراد المسلمين ويتطوع فاذا كان هناك نقد اخذه واشترى به. فاذا لم يكن هناك نقد يبيع ما يراه من تركة - 00:48:03ضَ
هذا الميت ويؤاخذ المال ويشتري به كفنا ويدفع به تكاليف الدفن ويجهزه منها ان كانت يعني ان كانت تفي بهذه التكاليف والا يعني ليس عنده مال او لا يكفي ماله تكاليف دفنه - 00:48:22ضَ
جهزه من عنده وجوبا وجوب كفائي لا يترك المسلم هكذا ولكن وله الرجوع بما غرمه ان نوى الرجوع. يعني اذا لم يكن عنده مال وجهزه من عنده. ونوى الرجوع الى - 00:48:45ضَ
صادف احد ورثته مثلا او ظهر ظهر له مال في بلده مثلا له ان يرجع اما اذا لم ينوي الرجوع فنقول له جزاك الله خيرا ولك الاجر ان شاء الله تعالى - 00:49:06ضَ
آآ واجرك على الله وليس لك ان ترجع اذا لم تنوي بدفعك هذا المال الرجوع وبذلك نكون ننتهي من هذا ونقف هنا ونكمل ان شاء الله اه من كتاب الفرائض في الدرس القادم - 00:49:21ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم بس قبل لا انسى الثلاثاء القادم ما في درس يا اخوان. التقيكم ان شاء الله الثلاثة الذي بعده. نعم - 00:49:36ضَ
والله هذه مسألة آآ تحتاج الى تفصيل لان من خلال واقع هذه المراكز اه كثير منها مع الاسف الشديد ليسوا على قلب رجل واحد بمعنى هذا مركز بنفس المكان تلقى هذا مركز وهذا مركز - 00:49:50ضَ
هذا لا يعترف بهذا وهذا لا يعترف بهذا احيانا فلذلك ممكن ان نقول اذا وجد مركز ارتضاه اغلب المسلمين في هذا المكان يقوم مقامه ان شاء الله الحاكم لا حرج - 00:50:10ضَ
لكن اذا لا هو عبارة عن مسجد عادي ولم وليس مرضيا بشكل كامل تقريبا او شبه كامل من المنطقة هذه فليس هذا مركز باولى من هذا لاننا اذا قلنا هذا اولى من هذا - 00:50:24ضَ
فهذا تحكم لكن اذا كان المركز كبير ويعني مرتضيه اغلب المسلمين في المكان فيقوم مقام الحاكم ان شاء الله طيب - 00:50:41ضَ