Transcription
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا - 00:00:00ضَ
ما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد وصلنا في كتاب دليل الطالب في كتاب المواريث الى باب الحجب. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد - 00:00:20ضَ
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين. باسانيدكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال باب الحجب. اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع - 00:00:40ضَ
ورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك. وحرمانا فلا يدخل على خمسة. الزوجين والابوين والولد وان الجد يسقط بالاب. وكل جد ابعد يسقط باقرب. وان الجدة مطلقا تسقط بالام وكل جدة بعد تسقط بجدة قربى. وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. وتسقط الاخوة - 00:01:00ضَ
الاشقياء الاشقاء احسن اليك. وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين. بالابن وان نزل وبالاب الاقرب وبالاب الاقرب. والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا. والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة - 00:01:30ضَ
وان نزلوا والاخ للام يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وباصوله الذكور وان علوا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر. ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن - 00:02:00ضَ
من ولد الابن وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقين بالشقيقين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا. الا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا. نعم. هذا الباب من ابواب المواريث - 00:02:20ضَ
مهم جدا فمن لم يتقن باب الحجب لا يوثق حساب مواريثه لان الذي لا يعرف من يحجب من آآ لا يحجب ومن يحجب ومن لا يحجب قد يورث من لا يستحق الارث وقد يمنع ويحرم من - 00:02:50ضَ
الحجب في اللغة حجب يحجب من باب قتلة قتلة يقتل بمعنى المنع ومنه الحاجب الذي يمنع من دخول من لا يرغب صاحبه او سيده من دخوله والحجاب الذي يحول بين الاشياء. اما في اما الحجب في الاصطلاح فهو - 00:03:10ضَ
منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه مرة اخرى الحجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه - 00:03:39ضَ
فمنع من قام به سبب الارث خرج به من لم يقم به سبب الارث اصلا. فلا يسمى محجوبا. كالخال لا نقول الخال محجوب لانه ليس بوارث فضلا عن غيره كالجار وكالجار ما يرث هل هو لا يرث لانه محجوب؟ لا. فالحجب لا يسمى حجما الا على - 00:04:09ضَ
من قام به سبب الارث وقوله في التعريف من الارث بالكلية او من اوفر حظيه اشارة الى نوعي الحجب الحجب ينقسم الى قسمين. الحجب الكلي اللي هو يسمى حجب الحرمان. والقسم - 00:04:35ضَ
حجب النقصان حجب حرمان وحجب نقصان فحجم الحرمان هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية وينقسم حجب الحرمان الى قسمين حجم بالوصف وحجم بالشخص اما الحجم بالوصف فهي موانع الارث التي سبق الحديث عنها - 00:04:59ضَ
وهي القتل والرق واختلاف الدين فالاوصاف الثلاثة هذه القتل والرق واختلاف الدين حجبت اصحابها من الارث. والحجم وهنا يسمى حجب حرمان بالوصف. النوع الثاني حجب الشخص اي ان جبا الوارث بسبب وجود وجود وارث اخر في المسألة. كحجب - 00:05:34ضَ
بالاب. فاذا وجد الاب والعم فان العم هنا محجوب حجب حرمان بالكلية. لوجود شخص قام بهذا الحجم وهو الاب اما حجب النقصان فلا يكون الا بالشخص. لا يوجد حجب حرمان لا يوجد حجب نقصان بالوصف - 00:06:10ضَ
واضح؟ قال المصنف رحمه الله اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة كل الورثة معرضون لان يكونوا ان يصيبهم حجب الوصف. وقد علمنا قبل قليل ان حجم الوصف لا يكون - 00:06:33ضَ
والا حجب حرمان. والحجب بالشخص نقصانا كذلك يعني النوع الثاني من أنواع حجب الشخص اللي هو حجم النقصان يعني هذه الطريقة اخرى للتقسيم ممكن تقول آآ حجب حرمان ونقصان والحرمان شخص ووصف. او تقول حجب شخص وهو حجب وصف وحجب الشخص تقول حرمان - 00:06:53ضَ
هي هي اعادة تقسيم بس. فحجب النقصان يرد ايضا على جميع الورثة بما فيهم الاب بما فيهم الام. لماذا قال ذلك؟ لانه سيذهب وسيبين لك ان هناك من الورثة من لا يصيبهم حجب حرمان بالشخص. لذلك قال - 00:07:21ضَ
مانا يعني حجب الشخص حرمانا فلا يدخل على خمسة خمسة ورثة لا يدخل عليهم الحجب. الزوجين والابوين والولد. وان شئت ان اولى ستة فقد اصبت. لان الولد قد يكون ذكرا فيسمى ابنا وقد يكون انثى فيسمى بنتا - 00:07:48ضَ
فعندنا ستة الاب والام والزوج والزوجة والابن الصلبي والبنت الصلبية لا يدخل عليهم حجب الحرمان بالاشخاص ابدا واضح؟ وهذا معنى قوله فلا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والولد ثم سيذكر بعد ذلك انواع الحجم. ولعلي هنا ان اذكر بعض يعني التقسيمات والقواعد التي تفيد - 00:08:16ضَ
في باب اه الحجب اول قاعدة ذكرها شيخنا يمكن هي قاعدة ان حجم الوصف يدخل على جميع الورثة هذا واحد اثنين الحجب النقصان ادخل على جميع الورثة حجب الحرمان بالشخص لا يدخل على ستة من الورثة وقد وقد عرفناهم - 00:08:51ضَ
طيب وهناك او نستطيع ان نقسم الورثة باعتبار الحجب اربعة اقسام. ورثة لا يحجبون ولا يحجبون لا يحجبون ولا يحجبون اي حرمانا. لا يحجبون احدا ولا يحجبون حرمانا. وهم الزوجان - 00:09:16ضَ
الزوج والزوجة. الزوج والزوجة لا يحجبان احدا ولا يحجبهم احد حجب حرمان. هذي القاعدة الاولى او النوع الاول من انواع الورثة باعتبار الحجب. النوع الاول ورثة لا يحجبون حرمانا ولا يحجبون. هذا واحد. النوع الثاني نوع يحجب - 00:09:44ضَ
ولا يحجب حرمانا وهم اربعة. الابوان والولد. البنت والابن. الاب الام والبنت الصلب والابن البنت الصلبية. فهؤلاء يحجبون فالاب يحجب الجد والام تحجب الجدة. الابن يحجب ابن الابن والبنت تحجب بنت الابن على تفصيل - 00:10:12ضَ
ولا يحجبون لا يحجبون. واضح؟ فهؤلاء النوع الثاني. النوع الثالث نوع يحجب ولا يحجب احدا معرض للحجب ولا يحجب احدا وهم الاخوة لام وهم الاخوة لام والنوع الرابع من يحجب ويحجب وهم بقية الورثة - 00:10:46ضَ
واضح؟ طيب آآ قد نظمت نظما سريعا في هذه الاشياء هذه الانواع اقول فيها آآ غرافنا في الحجب عد اربعة. يعني اربعة انواع. وراثنا في الحجب عد اربعة زوج بلا حجب وزوجه معه بلا حجب يعني لا يحجب ولا يحجب - 00:11:19ضَ
اصل وفرع حاجب للناس. والحاجب لا يصيبهم بباس. وهم الاصل والفرع. اصل وفرع حاجب للناس والحاجب لا يصيبهم بباس ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما. هذا النوع الثالث ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما. وغيرهم يحجب - 00:11:53ضَ
ثم يحجب فاحفظ هنا قواعدا تستعذب القاعدة التي تليها كل من ادلى بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة لذلك انا قلت واحفظ هنا قواعدا تستعذب فكل من ادلى هنا بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة - 00:12:28ضَ
فيما عدا اولادي ام غالية لا يحجبون مع وجود الغالية. يعني القاعدة التي تستثنى منه ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة هم من؟ اولاد الام يعني الاخوة لام فانهم يدلون بالام ومع - 00:12:53ضَ
لا تحجبهم هذه الام. تمام طيب ثم بقية النظم ستأتي ان شاء الله اذا ذكرنا انواع الحجب الان بعد ما عرفنا هذي القواعد نستطيع ان نتبين ما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. قال وان وان هذه - 00:13:16ضَ
فعلى اعلم ان الحجب بالوصف كذا وان الجد. وان الجد يسقط بالاب. لانه كل الجد يدلي بواسطة الاب فانه يسقطه. وكل جد ابعد يسقط باقرب. فابو الاب ابو ابو الاب - 00:13:38ضَ
يسقط بابي الاب. وان الجدة مطلقا مطلقا اي كانت من جهة الام او من جهة الاب خلافا لمن؟ للشافعية. الشافعية يجعلون ايش؟ ان الجدة من جهة الام تسقط الام الجدة من جهة الام تسقط ما فوقها مطلقة بينما الجدة من جهة الاب لا تسقط من فوقها الا من فوقها هي لا تسقط من جهة الام - 00:13:58ضَ
واضح؟ القول الثاني عند الشافعي. المذهب لا. كل آآ الام تسقط الجدات فوقها مطلقا. طيب؟ وان الجدة مطلقة تسقط بالام وكل جدة بعد تسقط بجدة القربى. الجدة القربى تسقط البعد مطلقا - 00:14:29ضَ
وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. نفس القاعدة ندور فيها ان من ادلى بواسطة فان تحجبه فابن الابن واسطته الابن. فاذا وجد الابن حجبه. وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وان نزل - 00:14:49ضَ
وبالاب الاقرب قال بالاب الاقرب حتى يخرج الجد. لان الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء. وانما يرث معهم على ما مر معنا في طريقة توريثهم فالاخوة الاشقاء يسقطون باثنين بالابن وان نزل. لان جهة البنوة - 00:15:14ضَ
اقوى من جهة الاخوة. كما سيأتي الان ان شاء الله بيانه. والاخوة وبالاب الاقرب يعني الاب يحجب الاخوة الاشقاء ويحجب الاخوة يحجب الاخوة الاشقاء طبعا ولام طبعا. قال والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. طيب لعلنا نذكر الان اه القاعدة حتى - 00:15:39ضَ
يسهل علينا تتمة كلام المصنف الان الجهات ستة جهات التوريث ستة وهي ايش؟ ما هي الجهات؟ جهات العصبات ايوه ايوه نعم ايوه ثم الولاء. بنو الاخ الاخوة ثم بنو الاخ - 00:16:09ضَ
ثم العمومة جهة واحدة معهم ابناءهم ثم الولاء. طيب ما معنى هذا الكلام يا احبة؟ هذي اذا حفظناها يسهل علينا باب الحجب تماما. عندنا جهات ستة. اول جهة هي جهة - 00:16:43ضَ
ايش؟ جهة البنوة. وهي اقوى جهة ثم جهة الابوة ثم جهة الاخوة مع الجدود ثم جهة بنو الاخ ثم جهة العمومة ثم جهة الولاء. فعندنا اولا في الميراث يقدم الاقرب جهة يقدم الاقرب - 00:17:00ضَ
جهة بحسب هذه الجهات بمعنى اذا وجد احد من هذه الجهات ووجد من هو فوقه فانه يحجبه تلقائيا واضح؟ فاذا وجد عم مع مثلا اخ بنو اخ فان ابن الاخ يحجب العم. واذا وجد ابن الاخ مع الاب - 00:17:52ضَ
اخفى ان الاخ يحجب ابن الاخ تلقائيا بغض النظر عن كون هذا الابن ابن صلبي او دون ذلك لذلك هنا ايش قال وتسقط الاخوة الاشقاء بالابن وان نزل. لانه اقرب جهة. فان تساووا في الجهة يقدم ايش - 00:18:22ضَ
اقرب ايش؟ درجة. فان تساووا فان تساووا فالاقرب درجة. ما معنى درجة يعني ابن الابن اقرب درجة من ابن ابن ابن الابن. يعني الاقرب الى الميت. واضح ابن ابن الابن مع ابن الابن كلاهما في جهة البنوة. فقد اتفقوا في الجهة. ولكن ابن الابن اقرب - 00:18:42ضَ
منه ابن ابن الابن. فان تساووا في الجهة وفي الدرجة. قوة. ايوا فان تساووا فالاقوى فالاخ الشقيق اقوى منه الاخ لاب كلاهما متساوين في الجهة ومتساوين في الدرجة ولكن الشقيق اقوى - 00:19:22ضَ
من ايش؟ من الاب. طيب؟ فان تساووا حتى في فان تساووا اشتركوا. في الميراث خلاص يصيرون مثل اخوين شقيقين متساو في الدرجة وفي في الجهة وفي في القوة في الجهة وفي الدرجة وفي القوة وفي كل شيء اشتركوا. طيب - 00:19:51ضَ
طيب آآ تتمة النظم اللي قبل شوي نظمت هذه الجهات الستة حتى تحفظونها فاقول فيها مثل ما قلنا قبل اه اه ان الجهات ستة محدودة. ان الجهات ستة محدودة بنوة - 00:20:20ضَ
ابوة جدوده مع الاخوة ثم بنو الاخي عمومة ثم الولاء يا اخي. احفظوها هكذا ان الجهات ستة محدودة بنوة الابوة جدوده مع الاخوة. ثم بنو الاخي عمومة ثم الولاء او يا اخي. واضح القاعدة هذي؟ طيب. لو نقرأ كلام المصنف الان سنجده منطبق على هذه القاعدة. شيقول - 00:20:54ضَ
يقول والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا ليش؟ لان الاخ الشقيق اقوى. وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد اب الاب وان علا. لماذا؟ لان درجة الابوة اقرب من درجة بنو الاخ - 00:21:33ضَ
والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. لماذا؟ لان الاعمام يسقطون بالبنوة والابوة والاخوة والجدودة وبنو الاخ. لذلك قال حتى ببني الاخ. فضلا عمن فوقه. والاخ الام يسقط باثنين. بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وباصوله الذكور وان علوا - 00:21:53ضَ
كم عددهم اللي يسقطون اخ لاخ لام؟ كم؟ تقريبا ثمانية صح؟ ستة عفوا اللي يسقطون الاخ لام ستة احفظهم هكذا. فروع الميت مطلقا واصوله الذكور. فالاب اللي اللي يحجب الاخ لام الاب والجد وان علا والابن والبنت وابن الابن - 00:22:23ضَ
وبنت الابن. واضح الاب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. فالاخوة الاشقاء لا يسقطون الاخوة لام لحتى لا نقع هنا في الاشكال انه مع انهم اقوى يعني الاخوة الاشقاء يسقطون - 00:22:56ضَ
اخوة لاب لكنهم لا يسقطون الاخوة لام. لماذا؟ لان الاخوة لاب عصبات. بينما الاخوة لام اصحاب فروض واصحاب الفروض اقوى من من العصبات من جهة التوريث. ماشي؟ لذلك قال والاخ لام يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وباصولهم - 00:23:22ضَ
ذكور وان علوا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب. لان بنتي الصلب اذا ورثت ثلثين لم يبقوا شيئا لهم. بينما اذا كانت واحدة تكملت الثلثين. ما لم يكن معهن من يعصبهن من - 00:23:42ضَ
الابن وهذا اللي يسمى ايش؟ الابن المبارك او الاخ المبارك يسمى الاخ المبارك. وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر. ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. لماذا هنا هناك الولد الابن وهنا قال اخوهن لانه ممكن يكون ابن عم هناك في في البنت لكن بالنسبة للاخت لاب ما - 00:24:02ضَ
ممكن يعصبها الا اخوها. واضح؟ فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا من لا يرث لا يحجب مطلقا الا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الام نقصانا. يقول لك من لا يرث لا يحجب مطلقا. بمعنى - 00:24:32ضَ
اه من من من لا يرث مثل مثل اه اه مثلا العم اذا سقط لا ما له شغل خلاص سقط يعتبر ملغي ما له اعتبار. زين؟ نفس الشيء بنو الاخ طالما حجب فلا اعتبار له. ولا يحجب مطلقا - 00:25:02ضَ
الا الاخوة من حيث هم اخوة فهم يحجبون الام حجب نقصان من الثلث الى الى السدس. طيب. من حيث هم فقد لا يرثون اه ويحجبون الام نقصانا مثال اذا مات شخص عن ام واب واخوة فان الام تأخذ السدس لكونها محجوبة بالاخوة والباقي - 00:25:22ضَ
الاب والاخوة محجوبين ومع ذلك انقصوا الام حجب نقصان من الثلث الى السدس. طيب انزين ثم قال رحمه الله باب العصبات تفضل يا شيخ اقروا لنا الباب. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب العصبات. اعلم ان - 00:25:52ضَ
ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة. وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام. وان الاخوات مع البنات عصبات. وان البنات وبنات الابن والاخوات - 00:26:12ضَ
شقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به. له مثل ما لها ان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء. سقط وان انفرد اخذ جميع المال - 00:26:32ضَ
لكن للجد والاب ثلاث حالات. يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيته. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. وهي زوج وام واخوة لام لام واخوة اشقاء. نعم. قال رحمه الله باب - 00:26:52ضَ
والعصبات العصبات هي النوع الثاني من انواع الارث. فان الارث اما بالفرظ او بالتعصير. والفرظ هو النصيب المحدد نصف سدس ربع كما مر معنا. بينما العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير - 00:27:22ضَ
ارث بالعصبة او بالتعصيب هو الارث بلا تقدير. ثم اراد ان يحصر هؤلاء العصبات فقال اعلم ان النساء كلهن صاحبات كفر وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة فقط. بقية النساء كلهن من ذوات او من اصحاب الفروض - 00:27:42ضَ
فقط المعتقة هي من العصبات وهي اخر واحدة يعني اذا ما في احد الا المعتقة اخذت المال. وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام. الاصل في الورثة من الرجال انهم عصبات الا اثنين. الزوج - 00:28:03ضَ
فانه من اصحاب الفروض والاخوة لام فليسوا من العصبات. وان الاخوات مع البنات عصبات هذي قاعدة وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها به له مثل ما لها. فتبين لنا ان العصبات ثلاثة اقسام - 00:28:23ضَ
او التعصيب ثلاثة اقسام. القسم الاول العصبة بالنفس العصبة بالنفس وهو الذي يكون عصبة بنفسه دون احتياج الى غيره. وهو الاصل مثل الاب والعم والاخ الشقيق والاخ لاب هذا عصب بنفسه. النوع الثاني هم العصبة بالغيب - 00:28:52ضَ
بالغيري والباء للسببية اي صاروا عصبة بسبب وجود الغير وهم اربعة فقط بنت مع الابن عصبة بالغير. وبنت الابن مع ذكر في طبقتها. والاخت الشقيقة اخت لاب هؤلاء عصبة بالغير وهذا اللي اشار له بقوله هنا وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات وللاب كل واحدة منهن - 00:29:19ضَ
مع اخيها عصبة به له مثل ما لها. والعصبة مع الغير وهي البنات آآ الاخوات مع البنات. اذا وجدت بنات فان واخوات ولا معصب لهن تصير الاخوات هنا عصبات وتصير عصبات ايش؟ آآ - 00:29:49ضَ
مع الغير العصبات مع الغير. وهن حصرا الاخت الشقيقة. والاخت لاب اذا فوجدوا مع البنات قاعدتها بسيطة الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصباتهن العصبات مع الغير. ما حكم العاصم؟ العاصم له ثلاثة احكام سريعة. الحكم الاول - 00:30:17ضَ
يرث كل المال اذا انفرد ويرث ما ابقت اصحاب الفروض ان ابقت شيئا ولا شيء له ان لم يبقي اصحاب الفروض شيئا لذلك قال وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض - 00:30:43ضَ
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وان لم شيء سقط ليس له شيء. واذا انفرد اخذ جميع المال ثلاث احوال. اذا انفرد اخذ جميع المال - 00:31:04ضَ
واذا وجد معه صاحب فرض اخذ ما بقي فان لم يبقى شيء سقط. لكن للجدي للجدي والاب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث المذكر ولا المؤنث وبالفرظ فقط مع ذكوريته فيصير لهما ايش - 00:31:24ضَ
السدس الجد الابن وبالفرظ والتعصيب مع انوثيته. فالاب يرث مع وجود البنت السدس الباقي تعصيبا او الثلث مع التعصيب. السدس مع التعصيب. قال ولا لا تتمشى على قواعدنا المشركة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. هذي المسألة هي المسألة التي تسمى الحمارية - 00:31:44ضَ
او المشركة او اليمية وهي باختصار المسألة المشركة مثل ما قال الشيخ زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء وام واخوة لام واخوة ايش اشقاء طيب اذا بنحلها حسب ما درسنا من قواعد قبل قليل راح نحلها على النحو الاتي. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. والام - 00:32:14ضَ
لها السدس لوجود جمع من الاخوة والاخوة لام لهم الثلث لانهم جمع. والاخوة الاشقاء عصبات. اذا بنطبق اللي قلناها بانواع العصبات الثلاث سنقول ان اصل المسألة كم؟ ستة. ستة لوجود التداخل بين الثلاثة والست - 00:33:14ضَ
والتداخل بين الاثنين والستة فناخذ الاكبر. للزوج ثلاثة من ستة النصف. وللام واحد من ستة السدس. وللاخوة لام اثنين من ستة ايش فالثلث ولن يتبقى شيء للاخوة الاشقاء صح مو هذا الاصل وهذا ما - 00:33:34ضَ
حكم به في اول الامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك اتى الاخوة الاشقاء هؤلاء شافوا انهم طلعوا برا الحسبة يعني اخوانهم لامهم ورثوا الثلث وهم ليس لهم شيء - 00:33:58ضَ
فقالوا لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا السنا الام هب ان ابانا حجرا في اليم اليست امنا واحدة؟ ورثنا بالام يا اخي. فحكم عمر رضي الله تعالى - 00:34:18ضَ
عنه بانه ايش؟ آآ يشركون فسميت المشركة. ولكن على المذهب طبعا عند الشافعي المعتمد عند الشافعية انهم جعلهم كلهم اولاد للام وشركهم في الثلث يستوي فيهم الذكر والانثى. وبه قال مالك. الامام احمد قال لا. قواعدنا نتمسك بها - 00:34:38ضَ
ان اصحاب العصبات لا يرثون خلاص هم عصبة يتحملون وبه قال ابو حنيفة كذلك. لذلك قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فيسقط الاخوة الاشقاء ولا شيء لهم وهذا مروي عن علي - 00:35:08ضَ
رضي الله عنه وابي بن كعب وابي موسى الاشعري. وغيرهم رضي الله عنهم. وبه قال ابو حنيفة واحمد واضح؟ طيب. كمل شيخ. فصل. احسن الله اليكم قال فصل. واذا اجتمع كل الرجال - 00:35:28ضَ
ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج. واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. واذا اجتمع ممكن الجمع بين صنفين ورث خمسة الابوان والولدان واحد زوجين. ومتى كان العاصب عما او ابن عم او ابن اخ انفرج - 00:35:48ضَ
بالارث دون اخواته. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى. ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب فان لم يكن عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارض - 00:36:18ضَ
نعم هنا في هذا الفصل اراد الشيخ ان يتفنن في البيان وان يبين من الذي سيسقط ومن الذي يحجب ومن الذي لن يحجب؟ ويعني قال اذا اجتمع كل الرجال. في في - 00:36:38ضَ
ورث منهم ثلاثة فقط الابن والاب والزوج. والبقية العم ابن العم والاخ وابن كلهم محجوبين صح ولا لا؟ والذين لا يحجبون ثلاثة فقط الاب والابن الزوج. واذا اجتمع كل النساء - 00:36:58ضَ
ويرغث منهن او ورث منهن خمسة. البنت وبنت الابن زين والام والزوجة والاخت الشقيقة. طيب والبقية؟ سيكونوا محجوبين. الاخت لام وكذلك الاخت لاب طيب ليش محجوبة الاخت لاب؟ وجود الشقيقة - 00:37:18ضَ
زين؟ فانها لن تورثها. طيب ليش ما اخذت السدس تكملة الثلثين؟ لان اصلا الشقيقة هي ماخذة السدس مال ثلثين البنت صح احسنت احسنت احسنت. هنا لان وجود بنت الابن والاخوات مع البنات عصبات. واذا اجتمع ممكن - 00:37:45ضَ
من الصنفين ممكن الجمع من الصنفين. لماذا قال ممكن الجمع من الصنفين؟ لانه مش ما يمكن اجتماع الجميع. الزوج ما في واحد يموت عن زوج وزوجة طيب قال ورث خمسة الابوان الاب والام والولدان واحد الزوجين ومتى كان العاصي عمن - 00:38:10ضَ
او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته. لان العمة لا ترث لا يعصبها يعني. وبنت العم لا ترث وبنت الاخ لا ترث. يعني لا تظنن ان العم وابن العم هذا مثل الابن - 00:38:30ضَ
يعصب ايش؟ اخته والاخ الشقيق اللي يعصب اخته كذلك. طيب؟ انفرد الادن اخواته ومتى عدمت العصبات من النسب؟ يعني ما في عصبات من النسب. ورث المولى المعتق ولو انثى هو الذي سيرث ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. فان لم يكن ما في لا عصبات من النسب ولا عصبات من الولاء - 00:38:50ضَ
عملنا بالرد سنعرف بعد شوي ما معنى الرد. فان لم يكن ما في رد. طيب. ورثنا ذوي حام ايضا كما سيأتي. نعم. تفضل يا شيخ باب الرد. قال رحمه الله باب الرد وذوي الارحام. حيث لم - 00:39:20ضَ
تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. وان كان جماعة - 00:39:40ضَ
من جنس من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. فان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائمة. فجدة واخ لام تصح من اثنين. وام واخ لام من ثلاثة وام وبنت من اربعة وام وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها. لانها لو زادت - 00:40:00ضَ
اخر لاستغرقت الفروض. وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد. ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية - 00:40:30ضَ
والا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من لم يكن ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن - 00:40:50ضَ
مسألتي الزوجية فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة وهكذا. نعم. قال رحمه الله باب الرد وذوي الارحام. الان معشر الاحبة عندنا انواع المسائل في الفرائض ثلاثة. عندنا مسألة - 00:41:10ضَ
عادلة ومسألة عائلة ومسألة ناقصة ما معنى المسألة العادلة؟ هي المسألة التي يتساوى فيها تتساوى فيها السهام مع الانصباء. واذكركم باللي قلناه قبل قبل في اول المواريث دائما ان نشبه التركة بالرغيف. هذا الرغيف مهمة الفرظ ان يعرف الى كم قطعة - 00:41:40ضَ
سيقطعه ومهمته ان يعطي الورثة عددا متساويا من القطع. واضح؟ بمعنى انت لك قطع خمسة انت لك ستة انت لك سبعة وهذه كل مسائل المواريث تكون بهذه المثابة. فاحيانا تقطع عددا من القطع وتجد ان الورثة - 00:42:12ضَ
سيحصلون على اكبر من اللي قطعته. فتعيد تقطيعه مرة ثانية وهذا مسائل العول اللي مرت معانا. فتصير اصل المسألة ستة ثم تعول الى سبعة الى ثمانية كان المفروض يأخذ مثلا واحد من ستة. صار يأخذ واحد من سبعة. يعني - 00:42:34ضَ
عيد تقطيع الرغيف مرة اخرى الى سبع قطع وتعطيه وحدة. هي الصحيح وحدة لكنها اصغر من واحد من ستة. وذلك بسبب كثرة السهام وقلة الانصباء والعكس تصير مسائل الرد. شلون يكون عدد السهام اقل من عدد الانصبة. يكون مثلا - 00:42:54ضَ
مات ميت عن بنت وحدة فقط. البنت لها كم؟ نصف. فالمسألة من اثنين نقص قطعتين فنعطيها قطعة وتزيد قطعة. شو نسوي فيها؟ نردها لها هذه مسائل الرد. واضح؟ وهذا هو بابنا هني. يقول لك مسائل الرد ما معنى الرد؟ تعريفه هو صرف - 00:43:20ضَ
باقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند انعدام العصبات. طبعا لا يتصور ان يوجد رد مع وجود عصبات صح؟ لاننا علمنا بعد قبل قليل ان العصبات سيرثون جميع المال. فلن يمكن ان يكون هناك رد مع - 00:43:43ضَ
عصبات فلا عصبات الا مع اصحاب فروظ فقط. طيب لذلك قال حيث لم تستغرق الفروض التركة وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. مات ميت مثلا عن بنت وزوج. عفوا اي نعم - 00:44:03ضَ
وزوج الزوج له ربع والبنت نصف. كم باقي؟ باقي ربع. صح ولا لا؟ يرد عليهم لكن الزوج ليس له مدخل في الرد كما سنعلم قبل بعد قليل ان شاء الله. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصبا. اذا عندنا شرطان - 00:44:23ضَ
الشرط الاول عدم العاصم الشرط الثاني عدم استغراق الفروض للتركة. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره في ما عدا الزوجين الزوجان اللي هو الزوج والزوجة لا مدخل لهم في الرد لا يردون عليهم شيء. فلا يرد عليهما من - 00:44:43ضَ
حيث الزوجية شنو معنى من حيث الزوجية؟ قد يكون ولد عمها فيرد عليه بصفته ابن عم لا بصفته ايش؟ زوج او فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ كل الفرض ردا. حتى نستوعب مسائل الرد يا احبة نقسمها - 00:45:05ضَ
على النحو التالي عندنا حالتان وفي كل حالة ثلاث صور. حالات الرد حالات الرد حالتان الحالة الاولى عدم وجود اه احد الزوجين في المسألة عدم وجود احد الزوجين في المسألة - 00:45:25ضَ
طبعا الحالة الثانية وجود ايش؟ احد الزوجين في المسألة بالنسبة للحالة الاولى في عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون في المسألة وارث واحد. وهذي اسهل ما يمكن واحد في المسألة وارث واحد. ما تميت عن بنت. مات - 00:45:55ضَ
عن جده مات ميت عن اي واحد من اصحاب الفروض. فالحكم هنا سهل جدا. اخذ هذا الوارث الواحد المال كله فرضا وردا. لذلك ايش قال؟ قال فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا - 00:46:32ضَ
هذي الحالة الصورة الثانية الصورة الاولى. الصورة الثانية وان كانوا جماعة من جنس وهذي الصورة الثانية جماعة من جنس واحد. كبنات فقط. او اخوات شقيقات فقط فيعطون بالسوية. مات ميت عن ثلاث بنات. خمس شقيقات فقط. فانهم - 00:46:52ضَ
يرثون المال بالتساوي. تحط اصل المسألة عدد رؤوسهم وتوزع. نفس الشيء الاخوات سهلة جدا طيب فان كانوا ورثة من كانوا ورثة متعددين من اجناس. مختلفة هذا النوع الثالث ان يكونوا جماعة من ايش - 00:47:22ضَ
من اجناس متعددة مثل مثلا تقول مات ميت عن مثلا بنت وبنت ابن وام مسألة سهلة جدا بنت وبنت ابن وام ما معاهم صاحب فرض ولا يستغرقون التركة. لماذا؟ خل نشوف البنت لها النصف. وبنت الابن سدس - 00:47:50ضَ
سدس اصل المسألة من من ستة للبنت ثلاثة وبنت الابن والام واحد. هل المسألة عائلة ولا عادلة ولا ناقصة ناقص. ناقصة ناقصة ما معنى ناقصة؟ عدد السهام اقل من اصل المسألة. الحل جدا بسيط. اجمع عدد السهام ويكون هو - 00:48:21ضَ
المسألة الجديد والسلام عليكم البنت مثلا كانت المفروض تاخذ ثلاثة من ستة. خذت ثلاثة من خمسة اكثر ولا اقل اكثر انت اعدت التقطيع الى خمس قطع واعطيتها ثلاث. ثلاثة من خمسة افظل من ثلاثة من ستة - 00:48:47ضَ
نفس الشيء البنت الابن نفس الشيء الام. واضح؟ فهي ببساطة ان تجمع السهام وتضعها اصل المسألة وتحل المسألة طبيعية انتهت المسألة لذلك ايش قال هني؟ قال فان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائمة. طبعا مو بالضرورة يعني هم - 00:49:10ضَ
بس يقول لك في الاصل ان تكون من اصل ستة يعني. يعني في الاستقراء. لان الستة تنقسم على جميع الانصبة هاي طريقة في الحل يعني. فجدة واخ خل ناخذ هذي جدة واخ لام جدة واخ لام - 00:49:32ضَ
تصح منكم؟ من ستة الجدة كم لها؟ السدس والاخ لام؟ سدس المسألة من ستة واحد واحد تشم تصير اصل المسألة؟ اثنين واحد واحد. ما له داعي تعقد المسألة. سوي حل المسألة عادي ثم اجمع السهام وتصير هي - 00:49:50ضَ
اصل المسألة الجديدة لذلك شنو قال هني؟ قال تصح من اثنين. وام واخ لام. ام لها كم؟ سدس واخ لام زين؟ سدس؟ عفوا اه الام لها الثلث لانها اخو واحد والاخ لام هذا سدس ها - 00:50:10ضَ
ام واخ لام الام لها الثلث والاخ لام سدس المسألة من ستة للام اثنين واحد اجمعهم وتصير ثلاثة بس بكل بساطة وام وبنت من اربعة ليش؟ لان البنت نصف والام سدس ستأخذ البنت ثلاثة من ستة - 00:50:30ضَ
والام واحد من ستة اجمعهم اربعة وام وبنتان من خمسة لان ثلثين ثلثا الستة آآ آآ ثلثين عفوا اربعة لهم اربعة من ستة والام واحد خمسة. ولا تزيد عليها لان اذا زادت عليها ما صارت ناقصة - 00:50:57ضَ
ستة من ستة واضح؟ طيب لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت الفروض طيب آآ الحالة الثانية وهذي شوي بها تركيز بسيط. الحالة الثانية وان كان هناك احد الزوجين اه احد الزوجين لا لا لا مو كله ابو سالم لا ما عليه ما الحالة الثانية اذا كان عندنا احد الزوجين احنا عرفنا - 00:51:17ضَ
الحالة الاولى فيها ثلاث اقسام. الحالة الثانية ايضا لها ثلاث اقسام اذا كان في احد الزوجين في المسألة. ولها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون صاحب الزوجية وارث واحد مات ميت عن زوج وبنت. سهلة جدا الزوج له ربع والبنت - 00:51:47ضَ
تأخذ الباقي فرضا وردا. فرضا وردا. واحنا عرفنا ان الزوج ليس له مدخل في الرد. وقل مثل ذلك لزوجة ومثلا ام الزوجة تاخذ الربع والام تاخذ الباقي فرضا وردة. وهكذا هذي الصورة الاولى - 00:52:07ضَ
زين؟ الصورة الثانية اذا كان عندنا زوج او زوجة مع جمع من الورثة متساوين في جنس واحد نفس الطريقة الزوج والزوجة ياخذون ها فرضهم والباقي ياخذون البقية بالتساوي. واضح؟ الصورة الثالثة - 00:52:30ضَ
هذي اللي شوي فيها يبي لها شوية تركيز. اذا كان عندنا زوج او زوجة مع اصحاب فروظ متغيرين او او من اجناس مختلفة اه ليسوا من جنس واحد. فماذا نفعل هنا؟ عندنا مثال عندنا زوجة مثلا - 00:52:50ضَ
وام واخ لام زوجة وام واخ لام ماشي؟ شلون نحل هذي طبعا باختصار يا احبة هذه اذا كان معنا زوج او زوجة مع اصحاب فروض في مسألة فيها رد نعمل مسألتين - 00:53:10ضَ
اول شيء نعمل مسألة الزوجية ثم نعمل مسألة الرد ثم ننظر هل الباقي بعد مسألة الزوجية يساوي مسألة الرد ولا لا؟ راح نعرف الان. عندنا هنا زوجة وامها اخ لام. الزوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الوارث. والام - 00:53:39ضَ
الثلث لعدم الجمع من الاخوة. والاخ لام السلس. اولا تعطي زوج او الزوجة نصيبه. كم للزوجة؟ طبعا اصل المسألة منك اصل المسألة كم؟ اثنعش. لان الثلاثة داخلة بالستة والستة والاربعة - 00:53:59ضَ
بينهم توافق في النصف فنضرب آآ وفق احدهما بكامل اخر تعطينا اثنعش. ربع الاثناعش كم ثلاثة كم الباقي؟ تسعة نثبتها كاملة هنا ركزوا معاي ما نكمل توزيعتنا لا ليش نسوي الحركة هذي؟ لاننا نبي نعطي الزوج والزوجة نصيبه - 00:54:19ضَ
ولن يرد عليه شيء. واضح؟ فنثبت الباقي كم؟ ثم نجري مسألة اخرى لبقية اصحاب الفروض. باعتبارهم كانهم منفردين. الام لها ثلث مثل ما عرفنا. والاخ شنو؟ سدس مسألة بروحهم من المسألة من كم؟ من ستة للام كم ثلث الستة؟ اثنين الاخ لام كم؟ واحد - 00:54:50ضَ
طيب في هذه الحالة نجمع طبعا هنا المسألة مثل ما عرفنا قبل شوي كم راح يصير الرد؟ اثنين وواحد ثلاثة حلو؟ ثم ننظر في اصل المسألة بين طبعا هنا عشان اريحكم هنا بدال لا نسويها اثنعش - 00:55:21ضَ
عشان نرتاح نجري المسألة الاولى بفرض الزوجية فقط. فنخليها من اربعة. ليش من اربعة؟ لانها فقط راح وزع نصيب الزوجة الان. ماشي؟ فتصير ثلاثة والباقي لهم كم؟ واحد. احسن الله اليكم. واحد واحد واحد - 00:55:53ضَ
باقي ثلاثة. راح يصير واحد اللي هو الربع والباقي كم؟ ثلاثة. لو نلاحظ هنا ان الباقي مساوي لايش في مسألة الرد صح؟ احنا مو سوينا اعطينا الزوجة نصيبها الربع باقي ثلاثة ارباع ثم سوينا مسألة اخرى - 00:56:13ضَ
للرد وظهر اصلها ثلاثة تساوى عندي ثلاثة هنا مع الثلاثة هنا ارتحنا نأتي الى الجامعة وهي الاربعة حطانيه ونثبت للزوجة ربع وللام اثنين وللاخ لام واحد وانتهت المسألة واضح؟ او لك ان تقول الثلاثة والثلاثة بينهما تماثل فنضرب بالواحد ونخلي الواحد هي هي نفسها هي هي - 00:56:38ضَ
لذلك شنو قال هني الشيخ؟ قال وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد. هذي. ثم مسألة الزوجية اللي هي ثم تقسم ما فضل عن فرظ الزوجية على مسألة الرد. فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية كاهي. ثلاثة تنقسم على ثلاثة صح - 00:57:09ضَ
صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية اللي هي اربعة. طيب؟ والا وهذي الصورة الثانية. مثال مثالها زوج وجدة واخ لام. عندنا زوج وجدة واخ لام الزوج كم له؟ نصف. نصف. والجدة سدس والاخ لام سدس. لا - 00:57:31ضَ
نستعدل مثل قبل شوي لا نعمل مسألة الاولى من مسألة الزوجية اثنين. ونعطي للزوج واحد والبقية واحد ثم نعمل مسألة الرد سدس وسدس من كم؟ من ستة واحد وواحد ستكون كم؟ اثنين - 00:58:03ضَ
ثم ننظر فنجد ان مسألة الباقي من مسألة الزوجية لا ينقسم على مسألة الرد. فماذا نفعل نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ونقول هكذا نستخرج الجامعة فنقول اثنين في اثنين اربعة اثنين في واحد اثنين. تمام؟ ثم - 00:58:24ضَ
نثبت ما لجده واحد ومال الام واحد وتصح المسألة بهذا الشكل. لذلك قال والا والا يعني لا تنقسم مسألة الرد على مسألة الزوجية. مسألة الزوجية عفوا على مسألة الرد. ما تنقسم - 00:58:50ضَ
ما ينقسم على اثنين فاضرب ثم آآ والا فاضرب مسألة الرد اللي هي هذي في مسألة الزوجية اللي هي هذي ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد اللي هذي من له شيء في مسألة - 00:59:10ضَ
الزوجية اللي هو واحد ايضا ظربناه واخذه مظروبا في مسألة الرد. اثنين ظرب واحد كاهو اثنين. ومن له شيء من مسألة الرد اللي هو الجدة والاخ لام اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. هنا الفاضل عن المسألة الزوجية واحد ماكو شيء - 00:59:30ضَ
واحد ضرب واحد واحد وواحد ضرب واحد واحد. طيب؟ فزوج وجدة واخ لام مثلا كاهي. زوج جدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان كاهي في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة - 00:59:50ضَ
واضح يا احبة؟ هذه هي طيب نختم بهذا الفصل الاخير ذوي الارحام احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله فصل في ذوي الارحام. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة واصنافهم احد عشر. ولد البنات لصلب او لابن وولد الاخوات - 01:00:10ضَ
الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد الام والعم لام والعمات والاخوال والخالات واب الام وكل جدة ادلت باب بين امين. ويرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية. الذكر كالانثى - 01:00:40ضَ
ومن لا وارث له فماله لبيت المال. وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع فهو جهة لا مصلحة. ذوي الارحام يا احبة هو آآ ذوي الرحم هو كل قريب للميت ليس بصاحب فرض ولا عصبة. هذا تعريف ذوي الارحام. كل قريب للميت ليس بصاحب فرض ولا ولا عصبة. وهؤلاء - 01:01:10ضَ
اختلف العلماء في توريثهم اذا مات ميت وليس له اصحاب فروظ وليس له عصبات اين يذهب؟ ما الذي سيرثه؟ عنده خال مثلا الخال ليس بوارث. فهناك من قال نعطي ما له بيت المال. وهناك من قال وهو الحنابل مثل الحنابلة؟ قالوا لا. صاحب - 01:01:40ضَ
ورحمه اولى من بيت المال فنورث ذوي الارحام. واضح؟ لذلك قال وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. واصناف احد احد عشر احدعش واحد من هو؟ ولد ولد البنات. اولاد البنات اللي هو ابن البنت وبنت وبنت البنت. ليسوا بورثة لصلب او لابن - 01:02:00ضَ
وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام كل هؤلاء ليسوا ورثة هم من ذوي الارحام. وولد ولد الام اللي هم ابناء الاخوة لام والعم لام ليس بورثة ليس بوارث لكنهم ذوي الارحام والعمات والاخوال والخالات وابو الام وكل جدة ادلت باب بين - 01:02:20ضَ
هؤلاء ورثة عفوا ذوي الارحام ليسوا بورثة. وفي نسخة ومن ادلى بهم. كيف نورثهم؟ طبعا اختلف العلماء في طريقة توريثهم طريقة الحنابلة باختصار توريثهم بطريقة التنزيل. ان ينزلوا منزلة من ادلوا به ويرث - 01:02:40ضَ
نصيبه بغض النظر عن كونه ذكرا او انثى. مثال سريع والتفصيل تجدونه ان شاء الله في دروس المواريث. لو مات ميت عن مثلا خالة وعمة خالة وعمة الخال ليست بوالدة - 01:03:00ضَ
والعمة ليست بوارثة صح؟ لكن ليس هناك اصحاب فروظ ولا هناك عصابات ولا شي. الخالة والعمة ها مات ميت عن خاله وعمه. ماذا نفعل؟ ايوا نعمل خانة هكذا خانة التنزيل ثم - 01:03:20ضَ
هكذا الخالة ادلت الى الميت بمن؟ بالام نكتب هنا ام. والعمة اب فكأن هناك مات الميت عن ايش؟ عن ام واب. الام لها كم؟ الثلث والاب عصبا. المسألة من ثلاثة ستأخذ الخالة واحد وستأخذ العمة - 01:03:41ضَ
اثره واضح الفكرة؟ ببساطة ذوي الارحام ينزلون منزلة من ادلوا به ويرثون. طيب؟ قال وهذا قوله ويرثون بتنزيله منزلة من ادلوا به. وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية - 01:04:01ضَ
الذكر كالام مثلا مو خالة وحدة مات ميت مثلا عن ثلاث خالات ومثلا آآ عمتان مثلا مثلا وخال واحد يلا واحد خال وثلاث خالات وعمتان شنسوي هني نفس الطريقة. نقول بهذا الشكل - 01:04:24ضَ
الخال والخالات ينزلون منزلة منو؟ الام والعمة العمتان منزلة منو؟ الاب تصير الام لها الثلث الاب عصبة المسألة من ثلاثة للام كم؟ اثنين عفوا واحد والاب كم؟ اثنين. الواحد هني ما ينقسم. هني عدد الرؤوس - 01:04:53ضَ
كم اربعة وهني اثنين تنقسم ما عندي مشكلة. فاضرب اربعة في ثلاثة اثنعش تصير اربعة في واحد اربعة واربعة في اثنين ثمانية فترث الخال مع الخالات بالسوية. كل واحد ياخذ واحد والعمتان كل واحدة - 01:05:21ضَ
اخذ اربعة من اثنعش واظح؟ هذا معنى قوله وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوي الذكر كالانثى ومن لا وارث له يعني واحد ليس له عصبة وليس له صاحب فرض وليس له ذوو ارحام هذا لا وارث له فما - 01:05:43ضَ
لبيت المال. وليس وارثة لا تعتبر ان بيت المال وارث وانما وانما يحفظ المال الضائع وغيره وغير فهو جهة ومصلحة يصرف في مصالح المسلمين. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:03ضَ