مقاطع مفيدة

رأي شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيع الدين بالدين

عبدالمحسن الزامل

السؤال الاول البيع بالدين او لبيع الدين لبيع الدين بالدين صور متعددة يذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جوازها كلها بعضها بشروط واحترازات رغم ان بعضها مما يذهب الى تحريم الاربعة يعني الائمة الاربعة او جمهورهم. كما لا يخفى على شريف - 00:00:00ضَ

فما الذي يأميننا خصوصا فيما منها او تصححون تصححون لي المعلومة في رأي شيخ الاسلام وفقكم الله ونفعنا نسأل الله ان ينفعنا واياكم واياكم علما وهدى. هذه المسألة الكلام في كثير وهي قد مرت معنا - 00:00:27ضَ

في اول كتاب بيوعه في اثناء في اول في حديث ابن عمر ان النبي انه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الكالئ وهذه المسألة كما تقدم - 00:00:51ضَ

لها تفاصيل كثيرة بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز. وبعضهم حكى الاجماع عليه. وقد رد هذا شيخ الاسلام وابن القيم وكذلك في مذهب ما لك - 00:01:04ضَ

ما يبين الامر ليس كذلك ولمالك رحمه الله اقوال واختيارات في هذا ولاصحابه ايضا مما يبين ان هذه المسألة ليس كما قالوا وانه لم يأتي حديث في النهي عن بيع الدين بالدين - 00:01:23ضَ

بل الذي جاء النهي بيع الكالئ بالكالئ المؤخر المؤخر وهذا الحديث رواه الدار قطني والطحاوي وجمعه ضعيف. طريق موسى بن عبيدة الربذي ضعيف لكن مع ذلك دل عليه النص والاجماع - 00:01:42ضَ

دل على صحة النص والاجماع فقد اجمع العلماء على ان السلم يجب تقديم رأس مال السلام من اشلب فليسرف عامة العلم يقولون لو ان انسان اراد ان يشتري سلعة بصفات معينة ان يسلم الى شخص مثلا في سيارة في اجهزة في بر - 00:02:03ضَ

في كتب مثلا قال اريد ان اه او اسلم اليك في هذه السلع بهذه الصفات ظبطها ظبطت تماما ان كانت معدودة بعدها ان كانت مكيلة بكيلها ان كانت موصوفة مثلا من بعض انواع الاجهزة او سيارة ونحو ذلك بالصفة المضبوطة - 00:02:34ضَ

اه مع ذكر الاجل بشرط تقديم رأس المال. طبعا خالف مالك رحمه الله على وجه الحقيقة قد يقال انه في اليوم واليومين لا على انه من باب التأجيل لكنه جعلوه داخل - 00:02:54ضَ

العقد وان هذا رخصة وسعوا في هذا لكن الصواب قول الجمهور والشاهد انه لا يجوز ان يكون وحتى مالك لا يجوز ان يكون الدين مؤجل اتفق عليه. لكن يجوز تأخير لاجل المصلحة. مثل ما ان البيع احيانا الانسان يشتري سلعة - 00:03:09ضَ

شانئا الانسان يشتري مثلا سلعة يأتي الى صاحب المحل الى هذه السلعة المعينة او السيارة من يشتري هذه السيارة المعينة فلا يسلم المال هو وصاحب السيارة ما يسلم وتم العقد. العقد صحيح - 00:03:33ضَ

مع ان العقد لو اراد ان يدقق انسان يقول طيب انت الان اشتريت هذي السيارة اشتريت هذا الجهاز ولم تستلم الجهاز وهو لم يستلم هذا دين لا ليس بدين بدين - 00:03:53ضَ

شيء معين وثابت لكن معلومة ان مثل هذي البياعات يتهيأ ان تحظر قد لا تكون درهم موجودة قد يحتاج الى وقت في تسليم السيارة لكن كل شيء خارج عن الكالة بالكالة - 00:04:09ضَ

كذلك اذا كان التأخير لاجل هذا على ما قالوا وان كان الصواب وجوب تقديم رأس مال والشاهد ان ان تقديم رأس المال لاجل ان يخرج يخرج عن صورة الدين بالدين - 00:04:29ضَ

ولهذا لو كان رأس مال السلم دين والموصوف في الذمة دين هذا حرام بلا خلاف وهناك ادلة اخرى والاجماع وقع عليه والاجماع. هذا الذي وقع عليه الاجماع وهناك سور اخرى - 00:04:41ضَ

سلم بها اهل العلم ويجمعون عليها ومنهم شيخ الاسلام وغيره من العلم يسلمون بهذا وانه لا يجوز لا يجوز يعني مثل لو كان على انسان له على انسان دين حل الاجل - 00:04:58ضَ

فلما حل الاجل قال انا ما عندي انا ما عندي هذا المال لا استطيع اسدد يقول من عليه من له الدين انا اؤخرك او ابيعك اياه ابيعك مثلا هذا الجهاز الذي - 00:05:19ضَ

اليك فيه ابيعك اياه الف ريال الى شهر هذا ولا يجوز بلا خلاف ومن صوره ايضا الصور التي ايضا توجد احيانا في بعض البنوك وهو شراء كمبيالات او شراء شيكات - 00:05:41ضَ

الانسان يعطى شيك مثلا البنك مؤرخ مثلا او راتب يعطى راتب ويصرف الراتب مثلا في اخر الشهر ومستعجل عليه فيأتي انسان يقول انا اشتريها منك على الشيك فيشتريه باقل من ثمنه - 00:06:07ضَ

الف ريال خمس مئة ريال مئة ريال ثم هو ينتظر حتى اخر الشهر فيأخذه هذا حرام الى اخره مع انه بعيدين دين لانه ربا ربا الجاهلية وهكذا صور كثيرة ايضا - 00:06:26ضَ

كثيرة هو كذلك ايضا منه لو كان لانسان دين على اخر الانسان يطلب انسان آآ دينا احمد يطلب محمد الف ريال محل الاجل فلم يعطيه اياه ثم عمد احمد الى - 00:06:42ضَ

الى زيد فقال انا ابيعك ما لي في ذمة فلان ابيعك مالي في ذمتي فلان الى اجل سلمه لي وان ترجع الى من عليه الدين. هذا ايضا لا يجوز بلا خلاف - 00:07:11ضَ

لكن اللي خالف فيه شيخ الاسلام وابن القيم تلميذه رحمه الله انهم قالوا ان بيع الدين بالدين لم يأت فيه دليل على تحريمه. انما كما تقدم في الكالة وقال ابن القيم رحمه الله ان الدين بالدين اربع صور - 00:07:29ضَ

واجب بواجب ساقط بساقط واجب بساقط اساقط بواجب التي اجمع عليها ودل عليها النص والاجماع بيع واجب بواجب يقول ايني يقول مثلا انسان انا اريد انا اشتري منك سيارة الى شأنه - 00:07:50ضَ

مئة الف الى سنة السيارة دين ومئة الف دين او ابيع او اشتري منك هذا الجهاز الى شهر اعطيك المال بعد نصف شهر. ايضا كذلك لا يجوز بلا خلاف لانه بيع - 00:08:14ضَ

وسمي دين بدين ولان هذا في الحقيقة شغل للذمتين بلا فائدة. والشارع نهى عن مثل هذا. فليس هناك مصلحة. ذمة الذي انشغلت ذمته في هذا الدين لم يستفد مالا والذي - 00:08:35ضَ

آآ وجب المال في ذمته لم يستفد السلعة لان السلعة لا زالت بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين فهذا بيع واجب بواجب ومنه مثلا لو اسلم اليه مثلا - 00:09:01ضَ

في الف صعبر بعشرة الاف بعد شهر ايضا هذا بلا خلاف. لانه بيع دين بدين. واجب بواجب. يعني وجب المال في ذمة المسلم وجب البر في ذمة المسلم اليه وجب المال في ذمة المسلم ووجبات السيارة او الجهاز او طعام ونحو ذلك في سنة المسلم - 00:09:17ضَ

هذا هو الذي يحرم اما ما سواه السور الثلاث اختار ابن القيم وقبله شيخ الاسلام جوازها. ودلل على صحته وين نازع الجمهور في هذا وبعض الصور وافق عليها بعض العلماء كالاحناف وش كالمالكية والشافعية - 00:09:42ضَ

هنا سورة الساقط بالساقط الساقط بالساقط انسان يطلب انسان عشرة الاف ريال وهذا يطلبه مثلا الف يطلبه الفي دولار مثلا قال له او الفين وخمس مئة ونحو ذلك قال له انت ان انت في ذمتك انا اطلبك عشرة الاف وان تطلبني - 00:10:06ضَ

ثلاثة الاف دولار. الاف دولار لنعمل مقاصة فعملوا مقاصة فكانت الدولارات بقدر ما في ذمتي ذمته من الريالات مقاصة وهو الاسقاط ما يسمى المقاصة هل يجوز عند مالك والشافعي ابن القيم كذلك قال - 00:10:35ضَ

قال هذا لا اشكال وهو كذلك ليس بيعا هذا ليس بيع. هذا في الحقيقة اسقاط يعني برئت ذمة برأت ذمة احدهما بسقوط الدين الذي في ذمته بالدين الذي في ذمته - 00:11:05ضَ

رأوك كم تساوي الدولارات في هذا اليوم تماما كما قال عليه الصلاة والسلام بسعر يومها ما لم تفترقوا بينكما شيء. وهذا فيه مقاصة اسقاط باسقاط. وهذا ساقط بساقط ليس بيعا - 00:11:22ضَ

المذهب وقول الحنافي يقولون لا لا يجوز لابد من حضور الدينين يعني اهمال بمال هذا غائب غائب ما يجوز. لا بد ان يحضر هذا في الحقيقة يؤول الى شغل ذمتي لان لانه قد لا يكون عند لانه اراد ارادوا المقاصة لاجل اسقاط - 00:11:40ضَ

ما في ذمتين وقد لا يكون عندهم مال فيؤول الى عدم ورأت الذمتين ثم العصاص صحته سلامة الجوع النادي الاهلي لو المسألة المسألة الثانية واجب بساقط لو كان انسان يطلب انسان - 00:12:05ضَ

عشرة الاف ريال يقول في ذمتك لي عشرة الاف ريال انا سوف اجعل هذه العاشرة الاف اسقطها من ذمتك ويجب في ذمتك مثلا الف صع بر الصاع بر. فجعل رأس مال سلم - 00:12:27ضَ

جعلها رأس مال سلم ولا يكون حيلة على الزياد لا بالقيمة بالقيمة كما لو عمله بسلم ابتداء كما لو اعطاه مثلا قال هذه عشرة الاف عشرة بالف صاع مثلا وان هذا هو قيمته لا يكون حيلة - 00:12:51ضَ

على الزيادة والا كان من ربا الجاهلية لكن يكون المقصود بذلك هو ان يكون رأس ما سلم هذا جوزه ابن القيم رحمه الله كيك تقي الدين والجمهور منعوه يعني يكون سقط بذمته شيء وجب - 00:13:13ضَ

في ذمته شيء اخر بذمته شيء اخر وكذلك ايضا لو كان له مال يعني من الصور الاخرى من الصور التي اه اجازها شيخ الاسلام ابن القيم ايضا ليست من بيع - 00:13:37ضَ

وان كانت من الدين بالدين وليس في الدين منع الدين بالدين اه ليس فيه حديث او ليس فيه نهي ان ما تقدم لو كان له في ذمة انسان دين فاراد ان يبيعه على غيره - 00:14:01ضَ

اراد ان يبيع عن شخصان شخص يطلب شخص مال واراد ان يبيعه على الجمهور على المنع ولا يجوز بيع الدين في ذمة الغيل غير من هو عليه. لا يجوز بيعه لغير من هو عليه - 00:14:25ضَ

اولا لانه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه فيه غرر ومخاطرة قد يكون فيروح ما لم يضمن لكن جوزها المالكية التقي الدين رحمه الله وكذلك ابن القيم ذكروه بالشروط التي يؤمن - 00:14:41ضَ

معها الوقوع في الغرر اولا ان يكون من في ذمة الدين مقر اباذل وان يباع لا يباع يعني لا يكون ربحا فيما لم يظمن فان فات شيء من هذا وانه قد يحصل على الذي يبيع المال قد يحصل وقد لا يحصل - 00:15:07ضَ

كان الامر فيه مخاطرة فلا يجوز فلا يجوز ذلك فهم هم قيدوه بشروط تمنع من حصول تلك المفاسد كذلك بيع الدين في ذمة من هو من هو في متى؟ هذا - 00:15:38ضَ

هذا ايضا لا بأس به. وقال كثير من العلم بجوازه اذا كان يطلب انسان فباعه منه باعه منه انسان يطلب انسان لكن يشترط في الماء الذي في ذمة الغير الا يجري بينهم الربا ايضا - 00:15:57ضَ

الا يجري بينهما الربا ان جرى بينهم الربا فلا يجوز يجوز بل يكون في جنسين لا يجري بينهما الربا في الماء اذا باع المال في ذمة الغيب لغير من هو في ذمته - 00:16:21ضَ

هذا ايضا شرط اما بيع المال في ذمة نفس المدين باعه اياه في ذمة الغير ليس في لغيره بل في ذمتي هو هذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال كنا كنا نبيع الابل في البقيع - 00:16:40ضَ

بالدراهم واخذ الدنانير وابيع الدنانير واخذ بالدراهم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تبيع بسعر يومها ما لا تفترق بينكما شيء فلو ان انسان يطلب انسان مثلا - 00:17:03ضَ

عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال ثم وافقه وكان محتاج الى دولارات دولارات محتاج الى جنيهات او لم يكن عند من عليه الدين هذا مثلا وهو قال انا اعطيك منها ولكن لم يكن مشروطا قبل ذلك لكن لما عند التصارف عند التصارف في يوم قال انا اعطيك - 00:17:17ضَ

مثلا جنيهات او دنانير او دولارات فلا بأس بشرطين ان يبيعها بسعر يومها نقول كم يساوي الجنيه من الرياء كم يساوي الدولار من الريال مثلا وهكذا سائر العمولات ويعطيه بقدر ما يساوي - 00:17:46ضَ

ولا يفترقان الا وقد انهيا هذه المعاملة تماما ولا يبقى شيء ما لم تفترقوا بينكم شيء ولا يضر على الصحيح اختلاف الشعر اول النهار واخره لو كان الشعر مثلا مضطرب - 00:18:18ضَ

مثل مثلا السنتات في الدولار مثلا يعني يزيد سنتين بالسن لا ينضبط ربما في هذا يعرفه اهل الخبرة. ربما مثلا في الدقيقة الواحدة يزيد هذه هذا لا يضر هذا ايضا سئل عنها الامام احمد رحمه الله - 00:18:34ضَ

وقال ما معناه ان هذا لا يضر اذا كان شيئا لا يمكن التخلص منه يعني في هذه الحال لا بأس بذلك يعني هذا هو هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله - 00:18:51ضَ

هذه المسائل وكذلك رأيها التلميذة ابن القيم رحمة الله عليهم وبنوا على ان الاصل في عقود السلام هو الصحة - 00:19:07ضَ