جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

رفع الثوب قبل الدنو من الأرض عند قضاء الحاجة (الطهارة - باب الاستنجاء ) م10

عبدالمحسن الزامل

المسألة العاشرة يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارظ وهذا ورد فيه حديثان حديث انس عند ابي داود الترمذي انه عليه الصلاة والسلام اه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من العرب اذا اراد قضاء الحاجة وعند ابي داوود - 00:00:06ضَ

داود عن ابن عمر انه كان عليه الصلاة والسلام كذلك. لكن الحديث من رواية انس وهم ومن رواية ابن عمر ايضا في ظعف الحديث فيه انقطاع الحديث لا يصح الحديث ضعيف وليست العمدة على هذا الخبر انه اذا اراد ان يقضي حاجته لا يرفع ثوب حتى يعني الارض انما - 00:00:23ضَ

لما تقرر ان الاصل هو وجوب ستر العورة. كما في حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده عند ابي داود الترمذي ورواه البخاري معلقا. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك ومملكة امر بالحفظ. في جميع الاحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة في عدة اخبار. فهذا الاصل - 00:00:43ضَ

وجوب ستر العورة وانه لا يكشفها الا للحاجة. ومن ذلك هذا المكان. اذا اراد قضاء الحاجة فلا يكشف ولا يشمر ثيابه حتى يقرب ويدنو من الارض. يقرب ويدنو من الارض. اما ان يكشف حاجته يكشف عورته - 00:01:03ضَ

حشرة ربما فرط بعض الناس اذا كان في داخل الخلا مباشرة يخلع آآ مثلا ثيابه ويكون عاريا آآ وهو لم يجلس على حاجته الواجب عليه ان يسترها حتى يدنو من موضع الحاجة - 00:01:23ضَ