الشرح الأول على كتاب زاد المستقنع (دروس الفجر)

زاد المستقنع (باب الشُفعة) 10-5-1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

يا نايف كيف حالك الفاطمية الفاطمية لعنهم الله الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة - 00:00:00ضَ

ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجاري لا اله يقول المؤلف يعهم التحيل لاسقاطها حق التحيل على حقه هذا ظلم - 00:00:28ضَ

ظلم مستحق الشفعة التحيل لاسقاط الاشبال. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. وتذب وتثبت الشفعة لي شريك تجب قسمتها وهي الارض يعني القابلة للقسمة الارض الواسعة والدار الكبيرة ومفهوم هذا انها لا تجب - 00:01:06ضَ

في الارض التي لا تجب قسمتها الارض الصغيرة والدار الصغيرة والمحل والحانوت الصغير فانها لا تجب قسوتها لان لان في قسمتها ضرر على الشريك اذا قسمت لم ينتفع الشريك بنصيبه - 00:02:00ضَ

وهذا من العجب كيف تجب الشفعة او تثبت الشفعة للشريك مما يعني بما يمكن قسمه واستقلال كل شريك بنصيبه ولا تثبت فيما لا يستطيع الشريك ان يستقل لنصيبه بل اذا ثبتت الشفعة في - 00:02:37ضَ

ما تمكن قسمته وتجب قسمته بطلب الشريك فلان تجد فيما لا تنكر قسمته من باب اولى واظنهم استدلوا لقولهم هذا بلفظ الحديث بالشفعة في كل ما لم يقسم آآ ان الشبع ان الرسول قضى بالشبعة - 00:03:21ضَ

فيما لم يكسب والقسمة انما تتعلق فيما تمكن قسمته يعني نزعة ظاهرية فيها يعني عدم التفات للحكمة من ثبوت الشفعة نعم وتثبت يعني والصواب انها تجب يجب قسمته ما لا تجب. نعم - 00:03:57ضَ

نستدل بدليل في الشرح موجود لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه ابو عبيدة في الغريب وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء - 00:04:48ضَ

لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار يقول يتبع الارض ما فيها من بناء وغراس ايها الشفعة تثبت في في العقاب في الارض وما فيه من بناء وغراس لان هذه اصول - 00:05:14ضَ

هذه اصول ثابتة ولا تسبت الشبهة فيما المبيع وما عن الشجر من ثمر الزمن يكون للبايع الاول او للمشتري ظاهر يعني انه للمشتري لان الضرر شركة في في في العطاء وما - 00:05:37ضَ

لازم فيها يأخذها الشيخ ويمشي ويستقل بها هذا محتمل في الحقيقة يعني يمكن ان يقال انه اذا كان اذا كانت الثمرة موجودة يعني من الباعة الشجر وعليه الثمر مطالب الشريك بالشفعة - 00:06:29ضَ

فما الذي يخرج الثمر الذي يظهر الذي يظهر لي انه ان حق الشفعة يشمل الجميع الارض والشجر بالاصالة والتمر بالتبع والله اعلم قالوا عليها شيء قال للثمرة والزرع اذا بيع مع الارض - 00:07:03ضَ

فلا يؤخذان بالشفعة في شيء مناقشة في هذا السؤال. نعم نعم نتكلم عن الثمر تأمل شوي يتكلمون الزرع والتمر ايه وما فيها من البناء والغرس دون هذا هو هذا اللي انا اريد ايش يقول - 00:07:33ضَ

يا عم آآ اما بيع المنقول الذي لا يمكن قسمته مثل ما قال سيارة اه متاع قال لك اه الة من الالات اي نعم لكن الثمرة اقسمها نصيب وخلاص ايه المشكلة - 00:10:39ضَ

ما تثبت اه الشفع في الثمر ونحوه والزرع فيما يظهر الا تبعا بلا سمعت الايجار يقول المؤنث هذه عبارة في انه لا شفعة لجار معنى هذا ان لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار - 00:11:19ضَ

وفي هذا قولان لاهل العلم احدهما انه تثبت الشباب الجوار واستدل بحديث احق بسقبي هذا اخرون لا لا تثبت بمجرد ما لم يكن هناك شركة يعني هناك قدر من الشركة - 00:12:20ضَ

حقوق كحقوق الارض حقوق الدار الطريق ومصرف الماء وما اشبه ذلك. اما اذا كانت الارض قد استغل كل بنصيبه فلا شبعة ويدلني هذا قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:12:44ضَ

هذا صريح لان لان الشريكين اذا استقل كل بنصيبه استقلالا تاما ولم يبق بينهم الا مجرد الجوار فانه لا شفاع وهذا هو القول الوسط ويحمل حديث عن على الجار الذي له - 00:13:15ضَ

او بينه وبين جاره قدر من الشركة نعم. بعده وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت يقول وهي على الفور بعد علمه يعني بعد تتراخى من حين يعلم يقول - 00:13:46ضَ

انا شافع او انا مشفع ما يروح يتفطن بعد ما يمضي وقت اما اذا يعني ابدأ عدم رغبته تبطل الشفعة وفاقا ليس له ان يتراجع ويقول لا انا هونت انا - 00:14:09ضَ

ابي حقي لا. خلاص اسقط الشفعة لكن اذا تراخى ولم ولن يطالب بها قالوا انها تبطل لتراخيه فهي على الفور في هذا حديث الشفعة كحل العقال الظاهر ان هذا فيه بحث - 00:14:42ضَ

يعني في لانه قد يحتاج الى التروي والتأمل هل هو يعني هل يمكن هل يمكن يكون التراخي لسبب تأمل في حاله يمكنه ما يملك الثمن كاملا لتأمل يفكر هل يحصل الثمن - 00:15:11ضَ

يستطيع يحصل الثمن من عنده او هل يقترض لانه اذا طالب بالجمعة يلزم تسليم الثمن فاذا عجز عن ثمن او عن بعضه بطلت الشفعة خلاف هذا على المشتري على الفور - 00:15:40ضَ

وهي على الفور وقت علمه. نعم يعني انما يعني يكون من حقه المطالبة او انه يؤاخذ بالتراخي اذا علم قبل ان يعلم ما لا يتعلق بالحكم. نعم فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها في هذه الحال - 00:16:09ضَ

يعني بعد علمه اذا لم يطلبها بلا عذر اما اذا كان انه لم يطلبها لسبب لعذر يعني يمكن انه يكون غائب ويعني عنده لكنه لم يطردها ولم يطالب المشتري لانه غائب عنه - 00:16:40ضَ

نعم وان قال المشتري بعني او صالحني او ان قال المشتري وان قال للمشتري وان قال للمشتري. ايه. بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت ان قال المستحق للشفعة - 00:17:06ضَ

للمشتري الشخص بعني او صالحني نصيبك او بعني ما اشتريتوا نصيب شريك او صالحني نعم او كذب العدل او كذب العدل يعني واخبره مخبر ان شريكك باع الارض على فلان مثلا - 00:17:33ضَ

فكذب وهو عدل قالوا فتسقط الشبهة او طلب اخذ البعض طلب اخذ البعض قال انا ما ما تحمل والله اخذ كامل لان المال الذي عندي او الثمن النقد اللي عندي لا يفي - 00:18:11ضَ

نعم. ففي كل هذه الاحوال تسقط نعم والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه. اذا كان للبائع شريكان فان لكل منهم الشبه بقدر نصيبه فاذا كانوا ثلاثة واحد له نصف الارض وواعد له - 00:18:36ضَ

الارض وواعد له سدس الارض فباع صاحب النصف يستحق صاحب الثلث الثلج وصاحب السدس السدس وتؤول الارض الى الاثنين واحد يكون بيده احدهم ان يكون بيده ثلث بيده فان تنازل احدهم وقال انا لا حاجة لي فيه استحق الاخر - 00:19:03ضَ

انتزاعه واخذه لانه شريك لأنه لو لم يكن معهم هذا الثالث الشريك استحقهم ووجوده حينئذ كعدنه فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك. او ترك نعم بعده. وان اشتر اثنان حق واحد - 00:19:53ضَ

او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما مرة ثانية وان اشترى اثنان وان حق واحد او عكسه. يعني نصيب فلشريك الذي لم يبع نصيبه - 00:20:19ضَ

ان يأخذ يعني من احد من احد المشتريين من احدهما فقط لان كل ان كل واحد له حكمه فلا يقال له لا يلزمك ان تأخذ من الاثنين والا تدع لا - 00:20:56ضَ

فله ان يأخذ نصيب هذا ومشترى هذا دون ذلك وكذا العكس لو كان شريكان وباعا على واحد فله ان يأخذ يعني نصيب احد الشريكين دون الاخر نعم اعد المسألة نعم - 00:21:24ضَ

وان اشتر اثنان اشتر اثنان حق واحد يعني الان حتى واحد الوعد هذا هو شريك زيد وعم شاريكان فباع عمرو نصيبه على اثنين فل زيد ان يأخذ من احد المشتريين - 00:21:51ضَ

دون الاخر وان كان المديع من اتنين واحد او البائع واحد البائع واحد لكن المشتري اثنان وكذا العكس لو كان لزيد شريكان عمرو محمد تداعى امر محمد باع على خالد - 00:22:24ضَ

لن يأخذ نصيب نصيب محمد او عمرو ولا يلزمه ان يأخذ الشيخ الصيني لا يلزم ان يأخذ الشخصين اما في الاولى انها ظاهرة اذا باع اذا اشترى اثنان حق واحد - 00:22:55ضَ

فلشفيع ان يأخذ نصبه ما شاء منه ما يأخذهما جميعا او يأخذ واحدا منهم لكن اذا باع اثنان على واحد كان فيها شيء اذا اشتراهما صفقة واحدة ايش يقول عليه؟ صفقة واحدة - 00:23:41ضَ

قال او اشترى واحد شخصين من ارضي صفقة واحدة بل الشفيعي اخذ احدهما كلها كلها مستقيم فيما يظهر لي كلها مستقيمة. ان للشفيعة ان يأخذ ما شاء ان يأخذ احدهما احدهما في الصور الثلاث. نعم - 00:24:14ضَ

وان باع شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع وللشفيعي اخذ الشقص بحصته من الثمن اذا باع الشريك شقسا وسيفا صفقة واحدة بل الشفيع ان يأخذ الشخص بحصته من الثمن هذا - 00:24:40ضَ

هذه من مسائل تفريق الصفحة اه الصفقة يعني يقيم اه الشخص والسيف ويقسم الثمن عليهما يقيم كل يقوم كل من والسيف ثم يقسم الثمن عليهما. نعم ولا شفعة بشركة وقف - 00:25:03ضَ

الى هنا يا اخي سطر واحد تجي مسائل ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم انتهى الفاصل انتهى الفصل ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق - 00:25:28ضَ

ولا لكافر على مسلم لا شبهة في شركة وقف يعني اثنان مشتركان في وقف كيف شرح الشارع قال ولا شفعة بشركة وقف لانه لا يؤخذ بالشفعة. فلا تجب به ولان لا يؤخذ - 00:25:58ضَ

بالشفعة فلا تجوا به ولان مستحقيه غير تام الملك. ايش؟ ولان مستحقه خير تام الملك نعم هذا عند الشيخ يعني في الحقيقة العبارة مشكلة شركة شركة وقف كيف يباع الوقت - 00:26:52ضَ

فلا تسبت الشبهة يعني لوقف حولي لمستحقي الوقف لا شفع لمستحق وقف نعم وهذا فيه تأمل بعد هذا يمكن الاجتهاد فيه يمكن ان يقال ان الوقفة ايضا يحتاج الى الاستقلال عن الشركة - 00:27:40ضَ

مستحقة الوقف ان ينتزع المطلق هذا المبيع المطلق ليضمه الى الوقف اما ان اما ان ان يستحقه لنفسه فلا لكنه يستحق ان ينتزعه لصالح الوقف عندك شي في هذا بثبوت الشبهة - 00:28:21ضَ

تشمله الادلة الوقفة في حاجة الى الشركة الظرر النافع عن الشركة ثابت هنا وهنا عندي المتجه القول بثبوت الشفعة في شركة الوقف هذا التوجيه الذي ذكر يعني لصالح الوقف لا لمستحقي الوقف - 00:29:24ضَ

ايه طيب بس ما يعني كذا صرح بانه يأخذه لصالح الوقف بان يضمه يعني هل معنى ذلك انه حط السبعة بان يملكه على على حاله طلقا او يضمه للوقف الظاهر اه ظاهر كلامهم - 00:30:02ضَ

انه يضم يعني يختص به يكون فيملك الاول او يستحق الاول بالوقف ويستحق الثاني بالملك المطلق ففي الكلام شيء من الاجمال يحتاج الى يعني زيادة البحث التصريح الشيخ محمد يعني ليس كعادته - 00:32:12ضَ

ما ما بسط الكلام نعم ايه هذا ايه؟ وين هذي عندك هانتوما ديال انت وقفت عنه يا ابراهيم نعم او يكون ايه الثاني فهو ملك نعم فهو ملك للموقوف عليه الا اذا نوى - 00:32:50ضَ

ويكون تبعا للوقت وحين او يبقيه على ملكه للمصلحة كان في الوقت يتحمل ثمن ايش يتحمل ثمن هذا الجبس ينمو الوقف ويزداد ولاجل الا يكون الموقوف عليه لان الموقوف عليه اذا مات لا ينتقل الوقف انتقال الميراث بل - 00:33:22ضَ

حسب الشرط الواقف اذا قال قائل اذا صار بنفسه فان الشركة لم تنتفع لان الملك الان ليس ان هذا حق لكن لا شك ان خير من كونه يتلقى شريكا اما اذا كان الوقف لا يتحمل - 00:33:50ضَ

يعني ما له غلة يمكن يشتري بها؟ تفصيل بس لا ادري من من سبق الشيخ الى هذا يعني المالكية الذين يقولون بثبوت الشبهة لصاحب الوقف هل عندهم هذا التفصيل؟ ما ندري - 00:34:18ضَ

يعني الشيخ يقول ينظر اما ان يعني لمستحقي الوقف حق الشفعة اما لصالحه وليستقل يعني فيكون بعض العقارب يستحقه بالوقف وبعضه طلقا وملكا له مستقلا ولا ريب انه اذا امكن عندي انه يتعين - 00:34:44ضَ

الذي يظهر لي انه يتعين اذا كان الوقف يعني من من مصلحته وفي غلته ما يمكن من اخذ الشخص بالشبعة فانه يتعين لان هذا المستحق للوقف انما استحق السبعة يعني - 00:35:17ضَ

يعني باستحقاقه لهذا هذا الوقف نعم الوقت وهما ايش الشركة وقف ولا غير ملك سابق. ولا غير ملك سابق هذه واضحة يعني لو ان يعني رجل باع ارضه او نصيبه من هذه الارض على واحد - 00:35:49ضَ

ثم جاء اخر واشترى من الشريك فليس للداخل الجديد شفعة على المشتري السابق لابد ان يكون لا يأخذ بالشفعة ولا تثبت الشفعة الا بملك سابق للبيع سابق للبيع اما اذا كانت الشركة - 00:36:30ضَ

بعد البيع في الشريك الجديد لا يستحق الشفعة ولا لكافر على مسلم ولا لكافر على مسلم هذه ايضا واضعا من عموم الأدلة الدالة على الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويستدلون بمثل قوله تعالى ولن يجعل الله - 00:37:01ضَ

للكافرين على المؤمنين سبيلا لان تسليط الكافر فيها يعني ظرر على المسلم ولا لكافر على مسلم فاذا كان اذا باع قد يكون البائع كافر جاء على مسلم وقد يكون البائع مسلم باع على مسلم لكن الشريك الاخر كافر - 00:37:38ضَ

انه لا يستحق انتزاع الشخص من يد المسلم لما تقدم الاخيرة ولا شفعة لكافر على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لا يبعدون فيها نزاع لكن نعم قال قال يعني لو كانت ارض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم. فهل للنصراني ان يشفع - 00:38:24ضَ

يقول المؤلف لا لانه لا لاننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو كان الشريكان كافرا وباع احدهما على مسلم فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا لان العلة واحدة وهي - 00:39:06ضَ

المسلم وقال بعض اهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم لان الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك واذا كان الكافر له الخيار اي خيار المجلس ويمكن ان يفسخ العقد - 00:39:27ضَ

كرها على المسلم لان هذا حق حق ملك. فكذلك الشفعة وصورة المسألة الاخيرة مسلم باع على كافر شيئا. فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار ان يفسخ البيع؟ نعم له - 00:39:43ضَ

ذلك لان هذا من من باب حق التملك فله ان يفسخ حتى وان كره المسلم لان هذا حقه حقه وهذا مقتضى العقد والشفعة حق ومقتضى بيع الشريك على اجنبي. ان يكون للشريك الاول حق الشفعة - 00:40:00ضَ

والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولو قلنا برجوع هذا الى نظر الحاكم اي القاضي لكان هذا جيدا. ويظهر وهذا بالقرائن فاذا عرفنا ان الكافر سوف يفتخر باخذ الشفعة من المسلم ويرى انه على عليه فحين اذ - 00:40:19ضَ

لا نمكنه. اما اذا علمنا ان الكافر مهاد وانه لم يأخذ بالشفعة الا لانه مضطر اليها لمصلحة فاننا نمكنه منها محمد لا لا الحديث لو لو صح صار فيصلا كثير من هذه الاحاديث يصير فيها - 00:40:39ضَ

المملكة الحديثة ها في واضح اقول واضح لو صح لما كان لاحد معه مقالة وجب الرجوع اليه والعمل بي واقتراح ما خالف. نعم - 00:41:19ضَ