شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (100) | تابع الشروط في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبلغنا واياكم كل خير وهدى وان يعيننا على العلم والتقى - 00:00:00ضَ

لا يزال الحديث موصولا في هذه اللقاءات باذن الله جل وعلا في شرح هذا الكتاب المبارك زاد المستقنع ومما يحسن التنبيه عليه مما جرت مناسبته في هذه الحال انه مما ينبغي اه المواصلة في - 00:00:23ضَ

دروس وعدم الانقطاع قدرا الاستطاعة. وانه مهما تكن من بعض الامور التي اه ربما يجد الناس فيها متكئا للاجازة او الراحة او غيرها فان ذلك منشطا لطالب العلم في التحصيل والدراسة لا - 00:00:43ضَ

ان يكون اه كغيره فطالب العلم في جده واجتهاده اه مباعد عن كل انواع الكسل او التراخي او التواني عنه للدروس والعلم. ومما اذكر في هذا وهي لطيفة اه انه في - 00:01:03ضَ

اليوم العاشر من محرم سنة الف واربع مئة وعشرة غزو العراق للكويت اه عشرة واحدعش اه في تلك الليلة اصبحنا وكان درسا لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين والناس قد دخلهم من الغم ولحق بهم اشياء كثيرة ولربما يعني دخلوا في اشكالات او - 00:01:21ضَ

واشياء يعلم حالها ومع ذلك لم يكن الشيخ الا منفذا لدرسه مكملا على ما كان من عادته لم يختلف فيه الدرس شيء البتة وهذا اه لا شك انه نوع من ثبات على العلم وايظا اه ان اه ان العلم هو طريق لثبات الناس وتحصينهم - 00:01:50ضَ

وسلامتهم وكم كان يوحي استقرار الدرس وثباته ببث روح الطمأنينة والهدوء عند الناس والى غير ذلك من الامور فبناء على ذلك الحقيقة وهذا داعي مثل ذلك وان آآ في واقع - 00:02:13ضَ

نلتمس من الاعداء او من الاشياء التي تكون سببا لان اه يعني يقف الانسان عن الدرس مع ما في نفسه من الرغبة في العلم الا ان تنازع الشهوة والرغبة في القعود آآ ربما تحمله احيانا على آآ القعود عن الدرس او محاولة - 00:02:33ضَ

في وجود ما يعذر او يعذر الانسان به نفسه ليمتنع عن هذه المجالس. وقد سبق ان ذكرنا في مجالس كثيرة حالة مشايخنا في الاهتمام بالعلم وآآ يعني شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لم يعرف انه كان يقطع الدرس مهما كان له من الاشغال - 00:02:53ضَ

او التعب حتى ان في الحالة المشهورة لما خرج من المستشفى اتجه الى المسجد اكمال ما اه بدأه من دروسه رحمه الله تعالى آآ مما مر ايضا آآ يعني هذه فائدة لطيفة تذكر في هذه المناسبة - 00:03:13ضَ

اه مما ذكرنا وهذا فيه ايضا لطيفة نسيت التنبيه عليها انه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وان قطعا لا خسارة عليه او متى نفق المبيع آآ نفق هنا بفتح الفاء بمعنى الرواج - 00:03:33ضَ

والرغبة والطلب في الشيء حتى ينفد واما بكسر الفاء نفق المبيع اذا هلك هلاكه. ونفخ اذا غاج. اذا غاج وطلب كثر الطلب عليه ثم آآ كان من الاشياء التي اخذناها في الدرس الماضي فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ بعتك على ان تنقل - 00:03:56ضَ

الى ثلاث والا فلا بيع بيننا بان ذلك صحيح. وبينا العلة بين هذه هذا الفرع. والامثلة الثلاثة التي بعده وجاء الشيخ حسين بعبارة للفقهائنا مبينة او موضحة او كاشفة لما ذكرنا وقالوا هنا من - 00:04:30ضَ

ان التعليق متعلق بالفسخ لا متعلق بالعقد. التعليق الذي جرى في هذا المثال هو متعلق بامكان الفسق لا بمتعلق بها ليس تعليقا لعقد البيع وانما هو تعليق للفسخ. آآ ايضا - 00:04:50ضَ

مما يذكر في الامثلة الثلاثة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بعدها انه لا يصح البيع فيها من انها تعليق. وهنا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان التعليق في البيع لا يصح الا في مسألتين - 00:05:10ضَ

المسألة الاولى هي اذا علق اذا علق بمشيئة الله جل وعلا فان ذلك دال على اعلى ارادة البركة لا حقيقة تعليق فبناء على ذلك يكون العقد في مثل تلك الحال صحيحا. والحالة الثانية - 00:05:30ضَ

في بيع العربون نعم فانهم ذكروا ان بيع العربون تعرفون ما بيع العربون؟ يقال بيع العربون او بيع او بيع العربان اه بيع العربون هو ان يأتي المشتري الى البائع فيعطيه جزءا من الثمن - 00:06:00ضَ

فيقول فيتفق معه على سلعة فيقول ان اخذتها والا فهذا هذا الثمن لك فهل يصح العقد في مثل هذه الحال؟ يعني ان يأتي الى هذا الكتاب ويقول هذا الكتاب ثمنه مئة ريال. فيقول المشتري - 00:06:25ضَ

خذ هذه عشرة ريالات. وانا سانظر ان رغبت في المبيع في ان امضيت البيع والا فالعشرة لك. فيمكن يمكن ان يمضي البيع ويكمل له تسعين ريالا ويمكن ان يرد له المبيع وهو الكتاب ولا يأخذ منه شيئا تبقى العشر - 00:06:48ضَ

عشرة ريالات له فهل يكون هذا صحيحا او لا؟ طبعا مشهور مذهب الحنابلة ان ذلك صحيح اصل عمدتي وهو من المفردات. فمذهب جماهير اهل العلم على عدم صحة ذلك. واصل قولهم بصحة هذا - 00:07:08ضَ

هو اصل الحنابلة في الاخذ بقول الصحابي. فانه جاء ان وكيل عمر رضي الله تعالى عنه بن عبد الحارث فعل ذلك وقال ان رضي به عمر والا رددته عليك واعطى المشتري لما اشترى له دار آآ في العراق - 00:07:28ضَ

في ذلك. فاخذ قال اه لما سئل احمد عن هذا قال هذا فعل عمر. وماذا بعد فعل عمر او كلمة نحوها لكن اه لا شك انه يشكل على ذلك ثلاثة اشياء. اولها انه جاء في حديث ابن ماجة - 00:07:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان لكن احمد اعل هذا الحديث وقال من انه من انه حديث ضعيف وجعله يعني لا يمكن ان يعتضد به للاستدلال. العلة الثانية ان هذا حقيقته اه - 00:08:08ضَ

انه تعليق اه الى مدة مجهولة. وسيأتي معنا ان الخيار اذا اشترطت مدة مجهولة لا يصح. فانه لم يبين انه سيأخذ الان او سيردها بعد اسبوع او بعد شهر او غير ذلك - 00:08:33ضَ

فلاجل ذلك كان مذهب جماهير اهل العلم او جمهور اهل العلم وهي قول عند احمد عن احمد رحمه الله تعالى ان بيع العربوني ليس ليس اه اه صحيح. على كل حال اه انما اردت هنا التنبيه على المسألتين المستثنتين اه - 00:08:53ضَ

من اه بيع التعليق والقول بعدم اه صحته عند الحنابلة في كل المسائل الا في هاتين. نكمل ما توقفنا عنده باذن الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:09:13ضَ

نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبغى هذا شرط من الشروط في البيع. وهو من الشروط التي يكثر اه تعاطيها والتعاقد عليها - 00:09:37ضَ

وذكرها عند ابرام العقود. وهو شرط البراءة من العيوب. وشرط البراءة من العيب. اما ان ان يشقط البراءة من كل عيب. او من عيب معين سواء علمه او لم يعلم. او - 00:10:10ضَ

اوي البراءة من العيب المجهول. وظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله انه ان باعه وشخط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. بمعنى انه يلام على ذلك ويؤاخذ به - 00:10:30ضَ

اه اذا وجد العيب في السلعة تعلق الحكم ببائعها. فوجب عليه للمشتري اما اه القسط ما يقابل ذلك العيب على على طريقة حسابه على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا وامكان الفسخ للمشتري لفوات غرضه في ذلك - 00:10:56ضَ

واصل هذا ان السلعة هل تعلق ثمنها بذمة المشتري او تعلقها بالسلعة فلو انا قلنا من انها بذمة المشتري لامكن ان يقال بتبرئته اذا اشترط البراءة. لكن حقيقة المعاملات عاد انما هي ايش؟ بما في حقيقة الامر في الواقع. في نفس الامر - 00:11:25ضَ

وليس متعلق بالمتعاقدين. فاصل العقد متوجه ومنصب الى الى السلعة والمعقود عليه والثمن بغض النظر عن المتعاقدين فبناء عليه ما دام انه قد وجد عيب تعلق به الحكم والتبعة والا فلا بناء على ذلك مشهور مذهب الحنابلة انه لا يبرأ لان الحب - 00:12:07ضَ

تعلق بذلك ونصف المؤلف رحمه الله تعالى على قوله ايش؟ على كل عيب مجهول. كانه يريد بهذا الاشارة الى الى الرواية الثانية عند الحنابلة هي قول لجمع من الصحابة وقال بها ابن تيمية وجمع من المحققين انه اذا - 00:12:49ضَ

شارع شيل شغف البراءة من العيب المجهول برئ واصل ذلك ما جاء عن ابن عمر لما باع زيدا سلعة بثمانمائة درهم. فوجد فيها عيبا. فاراد ان يردها على ابن عمر - 00:13:15ضَ

فامتنع فترافع الى عثمان نعم طلب عثمان من ابن عمر ان يحلف انه لم يعلم بعيبها. فلم يحلف. فرد عليه عثمان السلعة يقول اه في فباعها بالف درهم. ففي هذا اشارة الى ماذا؟ الى انه - 00:13:37ضَ

لو حلف انه لم يعلم العيب لامضى او لاعتبر ان ذلك ايش؟ اه اه مانعا من رد السلعة باعتبار العين. فاخذ من هذا ابن تيمية وجمع من اهل العلم الى ان العيب انه من شرط البراءة - 00:14:03ضَ

من العيب المجهول فانه لا يبقى. من جهة النظر من جهة النظر الى الاثار يبرأ نعم لانه يبغى. من جهة النظر الى لا ترفع لا اشكال. لكنه يشكل عليه ما ذكرنا من جهة الاصل - 00:14:23ضَ

فان تعلق الاحكام انما هو بالمعقود عليه وبالسلعة تبقى ان المسألة يعني فيها شيء من النظر باعتبار ان ذلك ات عن الصحابة. ولما كان اتيا عن الصحابة فانه لا شك انه له اعتبار ونظر. لكن اه الذي يشكل والان لا استحضر الحقيقة ما - 00:14:41ضَ

يتعلق به من الجواب ويحتاج الى شيء من المراجعة. اه يعني ربما لم نراجع هذه المسألة مراجعة جيدة. اه ان احمد رحمه الله تعالى في مسألة بيع العربون اخذ بقول الصحابي نعم وتمسك به مع ما ورد على تلك المسألة - 00:15:09ضَ

من الاشكالات وهنا اه فعل الصحابة بن عمر وزيد عثمان رضي الله عنه وارضاه ات على البراءة فلم لم يصل الى ذلك اين هذا مما يحتاج الى شيء من النظر والمراجعة في اه اه يعني اه ظاهر او في اعتبار اه ظاهر المذهب او مشهور مذهب الحنان - 00:15:29ضَ

ان البراءة من كل عيب آآ لا يبرأ به العاقد سواء كان العيب مجهولا له او كان لو كان معينا او كان غير معين في كل الاحوال لا يبغى العاقل من العيب الذي وجد - 00:16:00ضَ

في السلعة قال رحمه الله ولمن شهده نعم المسألة الاولى من هي تحتاج الى مراجعة من يراجعتها؟ تراجعها لمراجعة المسائل هذي من من احسن ما يعين الطالب على وربما نسي العلم كله ولم ينسى تلك المسائل التي يوما ما - 00:16:20ضَ

اه راجعها او استحظرها او بحثها لاستاذ او شيخ او غير ذلك او في مثل مجلس مداغسة كمثل هذا المجلس آآ واذكر ان كثير من هذه المسائل التي يعني يراجعها الانسان تبقى في آآ قلبه بقاء لا يبيذ باذن الله جل - 00:16:51ضَ

وعلى اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه دارا على انها عشرة قدره. فبانت اكثرها وقل صح. يعني فيمن شرط في المبيع شيئا معينا كما مر معنا انه لو شرط العبد شرط ان يكون العبد - 00:17:11ضَ

ان ان يكون العبد كاتبا ونحو ذلك. فاذا هذا مما يتعلق بالكلام على الشروط في البيع. فاذا اشترى آآ دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح. فهاتان مسألتان او سورتان - 00:17:33ضَ

مسألتين الاولى فيما اذا اشترى الدار على انها عشرة اذرع فبانت اكثر من ذلك احد عشر ذراعا او اه اثنا عشر ذراعا فما الحكم؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المشهور من المذهب من ان البيع صحيح - 00:17:53ضَ

لانهم عقدوا على هذه الدار. ثم انه بعد ذلك قال ولمن جهله وفات غرضه فيفهم من هذا انه لو لم يجهل او لم يفت غرضه فلا خيار له. ولذا لذلك قالوا لو اتفقا لو اتفقا على امر فهما على ما اتفقا عليه في هذه المسألة. كذلك - 00:18:12ضَ

لو تنازل البائع عن ما له من الحق فيها فانه يلزم المشتري الشراء. لانه لا لا لا يفوت عليه شيء وانما جاءه زيادة ذراع او ذراعين. فذلك مصلحة له حاصلة. البائع اباحه في ذلك - 00:18:42ضَ

نعم فبناء على هذا قالوا من انه ايش؟ يلزمه في ذلك البيع. لكن الحالة الثالثة فيما اذا اختلف فالبائع يريد حقه الذراع الزائد والمشتري لا يريد ان يدفع اكثر من ذلك الثمن لانه انما اشترى هذه الدار بهذا المبلغ او الذي يرى انها ملائمة - 00:19:06ضَ

فبناء على ذلك هل نقول في هذه الحالة من ان البيع غير صحيح لانه بالنسبة للبائع ايش؟ لن يسلم شيئا لم ينعقد عليه البيع. والمشتري انما شغل الكل ولم يشتري البعض فهذا قول عند الحنابلة بناء عليه لا يصح البيع لكن مشهور المذهب ان البيع صحيح ان البيع صحيح - 00:19:36ضَ

فان اتفقا كما قلنا او اباحه البائع انتهى الامر. فان اختلفا نعم وله غرض في ذلك اه يكون اه له الفسخ. كيف يختلفان اما ان يقال من انهما يبقيان شريكان؟ يبقى - 00:20:06ضَ

يعني شريكان في الدار. المشتري له العشرة التي ارادها. والبائع له الذراع المتبقي مشاعا. لكنه قد يكون قد يتفقان على ذلك وقد يختلفان. يقول لا انا ما اريد الشراكة والشراكة فيها ضرر على الانسان - 00:20:26ضَ

فاذا لم يتفقا فانهما يفسخان. او انه اتفقا على ان المشتري اه يدفع له شيئا من ذلك. اه بناء عليه في هذه الحال ان يدفع له وينتهي. لكنهم لو اختلف فهذا يطالب بكامل الدار. وذلك يطالب بحقه - 00:20:46ضَ

من هذه الاذرع فانه لمن اه جهل وفات غرضه الخيار لانه قد يكون غرض البائع انه اه انما باع في ظنه انها عشرة اذرع وانها اذا كانت احد عشر ذراعا فيمكن ان يقيم فيها دارين صغيرين تنفعه في ذلك - 00:21:07ضَ

على ذلك يفوت غرضه في في مثل تلك الحال في البيع له ان يرجعها وكذلك المشتري فانه قد يفوته وعليه الغرض في استقلاله بهذه الدار او كونه ارادها صغيرة لتعلق غرضه بذلك لانها اذا كانت كبيرة فيلحقه بعض - 00:21:27ضَ

التعب او المشقة او الكلفة في صيانتها او ايضا المصاريف في بعض امورها. فاذا لمن فاته الغرض لمن فات غرضه الخيام. وكذلك اذا بانت اقل. فاذا بانت اقل فاني اتفقا نعم او - 00:21:47ضَ

اسقط المشتري حقه في الحالة الثانية ان يسقط المشتري حقه. يعني هي كانت اشتراها على انها عشرة اذرع فبانت تسعة اشهر. اه تسعة فهنا اما ان يتفقا ينتهي الامر. ان ايضا المشتقي قال انا اعطيتك المئة الف هذه العشرة اذرع لكن لما كانت تسعة اذرع - 00:22:07ضَ

لا بأس ففي هذه الحالة لم ايش؟ يلزم البائع القبول. اليس كذلك؟ ان لا لا يفوت عليه شيء وتحصل له ما اراده من الثمن. فان اختلفا فللمشتري الخيار. لانه هو الذي - 00:22:27ضَ

الضرر بذلك. فاما اه يعني ان يقول انا التسعة اذرع هذه لا تكفيني لما اردت ورغبت فيه من شراء الدار لها فاما ان يقسط عليه الثمن فان ابى البائع ان يقسط الثمن فللمشتري ان يفسخ. فللمشتري ان يفسخ البيع في - 00:22:47ضَ

الكدحان نعم قال باب الخياط فهذا الباب من الابواب العظيمة والمهمة في ابواب المعاملات من جهة ان العقود متعلقة بهذا وانه لا ينفك عقد من عقود المعارضات الا ويحتاج فيه الى - 00:23:07ضَ

المتعاقدين الى العقد فيهم في امكان ابغامه وانهائه او اه اه فسخه وعدم امضائه. فبناء على ذلك كان هذا الباب من اهم اه الابواب والخيار مصدر اختاره يختار اختيارا اختيارا والخيار كما قلنا في امثلة كثيرة مماثلة لهذا هو اسم مصدر وليس بمصدر - 00:23:38ضَ

لانه مشتمل على معنى المصدر دون حروفه. لان من شروطه ان يكون المصدر مصدرا ان يشتمل على جميع حروف الفعل واختار الذي هو الفعل مصداه اختيار لانه هو الذي اشتمل على الجميع الحروف حروف اختار. اما الخيار لا - 00:24:18ضَ

لكن الخيار من جهة المعنى هو بمعنى الاختيار فهو لاجل ذلك يسمونه اسم مصدر. وقد دلت بسم الله على مشروعية الخيار في الجملة آآ وسيأتي ما يتعلق بتفصيل ذلك في انواع الخيار على ما سيأتي بيانه باذن الله جل - 00:24:38ضَ

وعلى واصله يعني طلب خير الامرين او افظل الامرين من الامضاء او الرد يعني في اه عقد البيع وما شابهه. نعم وهو قال وهو اقسام. هذه التقسيمات انما هي بالنظر الى آآ الادلة - 00:24:58ضَ

التقسيم والتتبع لذلك. ولاجل هذا ربما يأتي عند بعض الفقهاء ذكر ما هو اقل من هذه اه الاقسام فربما يكون ستة او اقل من ذلك فبحسب نظر كل فقيه اما المشهور من - 00:25:26ضَ

مذهب عند الحنابلة فهو ما ذكره المؤلف هنا من جعلها ثمانية اقسام. نعم والاجابة والسلام قال خيار المجلس هذا هو اشهب انواع الخيار. واذا اطلق الخيار في الجملة انطلاقا ينصب على النوعين الاولين. خيار المجلس وخيار الشرع. واما ما سواهما - 00:25:46ضَ

فلا يتطرق اليه آآ الا ان ينص عليه في الاسم فيقال خيار التدليس او خيار الغبن او غير ذلك لكن الخيار اذا اطلق يتوجه الى خيار المجلس وخيار الشر. وخيار المجلس نسبة الى سببه فان - 00:26:25ضَ

اكثر العقود انما تكون في حال الجلوس. والا فليس ذلك بلازم ولا شرط متحتم. فقد يكون العقل مبرما والناس اه واقفون او ذاهبون او حتى في سيارة او طيارة او غير ذلك. نعم. فهذا هو - 00:26:45ضَ

ما يتعلق بخيار المجلس. والاصل الدال عليه ما جاء في السنة. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا وفي الرواية الثانية اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار - 00:27:05ضَ

ما لم يترك احدهما صاحبه. فدل هذا اذا على معنى خيار المجلس معنى خيار اه المجلس وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور اهل العلم وان خالف في ذلك الامام ما لك مع انه قد روى حديث خيار المجلس الا انه يعني - 00:27:31ضَ

اه لم يقل به فيعني كانه اه اول الحديث الى التفرد وقف الكلام او نحو ذلك ولهذا يعني لربما شدد بعض اهل العلم على الامام مالك في هذه المسألة يعني في عدم القول به مع انه الحديث في الصحيح وانه قال به الائمة وانه ممن روى هذا الحديث الامام مالك في موطئه - 00:28:00ضَ

ثم لا يقول به ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قال لا ادري اتي الامام مالك من نفسه ام من الامام هم نافع؟ ام الامر اعظم من ذلك من ابن عمر؟ يعني ما الذي جرى في نفسه؟ هل هو شك فيما رواه هو؟ او فيما رواه - 00:28:32ضَ

نافع او انه شك فيما رواه ابن عمر وحاشاه ان يكون كذلك. وفي هذا فائدة لطالب العلم وانه مهما علات درجة الانسان في العلم فانه لا يأمن على نفسه من ذهول الذهن - 00:28:52ضَ

او عزوف العلم اه او حصول الخطأ في مسألة او نحو ذلك. ويديم النظر التوكل على الله جل وعلا واللجأ اليه الا يوكل الى نفسه فيتخبط في الجهالات في مثل هذه المسألة يتبين للانسان انه ليس لاحد عند الله جل وعلا عهد الا تفوت عليه مسألة او ان لا - 00:29:12ضَ

في هفوة وخطيئة فالامام مالك مع علي درجته ورفيع منزلته وما اوتي له اجتمع له من الفضل والمكانة والعلم والدراية وحفظ الاحاديث واجماع السلف واطباقهم على فضله الا انه فاته العلم ليس بمسألة خفية وانما بمسألة ظاهرة - 00:29:42ضَ

ادلتها في الاحاديث الصحيحة والاسانيد المحفوظة ولذلك شدد ابو ثور على الامام مالك لكن كان بينهما ما كان فلاجل ذلك لا يلتفت الى مثل هذه الاقاويل ولا مثل هذه الاشياء التي - 00:30:06ضَ

بين الافغان فاذا آآ هذا هو خيار المجلس من جهة الاصل انه خيار ثابت صحيح دليل عليه السنة وفعل الصحابة والسلف. فلاجل ذلك كان ابن عمر يعتبره وكان اذا باع مشى خطوات حتى يتم له البيع مما - 00:30:22ضَ

انه اه يوثق انه عمل بمضمونه وعرف حقيقته. وتتابع على ذلك اهل العلم. واضح يا فليجد ذلك قال المؤلف رحمه الله الاول خيار المجلس. فهذا هو اصل مشروعيته. ما محل - 00:30:42ضَ

ثبوته قال المؤلف رحمه الله تعالى يثبت في البيع والصلح بمعناه. آآ هو ثابت في البيع اذا تبايع الرجلان جيعان بالخياط والصلح بمعناه. الهاء هنا والظمير راجع الى الى البيع يعني والصلح - 00:31:02ضَ

بمعنى البيع والصلح اما ان يكون صلح صلح معاوضة واما ان يكون صلح حطيطة ومواظعة وسيأتي باذن الله جل وعلا في باب الصلح ما يتعلق بذلك. فان كان معاوضة فحقيقته حقيقة البيع. وان جرى بلفظ - 00:31:22ضَ

صلح يعني هو يجري بلفظ الصلح لكن حقيقته البيع. ان شخصا يعطي شخصا شيئا ويأخذ منه ما يقابله في حقيقة المعارضة التي هي للبيع فبناء عليها ذلك يثبت فيه ما يثبت في ذاك. قال والاجارة وكذلك الاجارة - 00:31:42ضَ

هي ايضا ايش؟ بيع للمنافع المؤقتة على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا والصرف كذلك وانما هو بيع خاص يتعلق ببيع النقدين بعضهما ببعض وما يكون آآ يعني ثمنا للاشياء من العملات الورقية ونحوها - 00:32:02ضَ

قال والسلم ايضا السلم بيع وانما هو بيع خاص في تعجيل الثمن وتأخير المثمن نعم. اه قال دون سائر العقود قوله اه دون سائر العقود يخرج من ذلك ما كان ليس فيه معاوضة - 00:32:32ضَ

مثل النكاح ونحوه فانه لا لا خيار فيه مثل الوصية والهبة اذا لم تكن آآ هبة آآ هبة معاوضة لان هبة المعاوضة بمعنى البيع وسيأتي ما يتعلق بذلك ايضا اه ما حال بعض العقود الاخرى؟ بعض اه طبعا الفقهاء لم ينصوا على على سبيل المثال على بعض العقود مثل - 00:32:52ضَ

وغيرها من جهة ان هذه عقود جاهزة وليست بلازمة فبناء على ذلك لا يحتاج الى ان يقال يثبت فيها خيار مجلس او لا؟ لان لكل واحد منهما ان يفسخ ذلك العقد حتى ولو بعد ابتدائه. اليس كذلك؟ آآ - 00:33:28ضَ

مثل ذلك ايضا عقود الاستيثار لا يدخلها الخيار مثل الرهن ونحوه. قالوا لان المرتهن الامر بيده. هو لو اراد ان يرد كان على صاحبه لرده والراهن قبل ان يقبض غله ان يرجع يقول ما اهن شيء فاما ان يتم العقد الاصلي واما - 00:33:48ضَ

ان يكون قد اشترط عليه فيرجع عنه. فبناء على ذلك اذا هذه ايضا لا يدخلها الخيار اللي يختلفون فيه العقود التي تتردد بين كونها عقود وعقود لازمة مثل عقد المزارعة والمساقاة وغيرها - 00:34:08ضَ

فبعض اهل العلم يرى انها عقود لازمة. واذا قلنا من انها عقود لازمة لا تنفك ان تكون نوع من انواع المعاوضة. فبناء على ذلك يدخلها الخيام. لكن مشغول المذهب انها عقود جاهزة وانه يجوز فيها الفسخ. وسيأتينا ما يتعلق ما يتعلق بذلك. فبناء عليها لم يجعلوا خيار - 00:34:39ضَ

داخل فيها في مثل تلك الحال. على كل حال يعني هذا كلام مجمل اردت يعني الاشارات تبدأ معها اه او تستحضر ولو اه ما اه اول ما يتعلق اه قوله دون سائر العقول - 00:34:59ضَ

وان كان يعني كل مسألة سيأتي ما يتعلق بها باذن الله جل وعلا. لكن هذا يدلك على عظم ما ذكرت لك من ان هذا الباب باب الخيار يدخل في كثير من اه العقود ويتعلق بكثير من الاحكام. فلذلك احتاج الانسان الى شيء من النظر والتدقيق - 00:35:19ضَ

في نعم قال ولكل من المتبايعين الخيار. اذا تعلق الخيار بالمتبايعين. واصل ذلك هو ما جاء في الحديث اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار وهذا ظاهر. لكن لكل واحد منهما ان يوكل - 00:35:39ضَ

الى وكيلا فالوكيل يكون كالاصيل في تعاطي ذلك امضاء وفسخا. قال ما لم لم يتفرقا اما اذا تفرقا فانه ينتهي اه حكم الخيار ويثبت البيع ويلزم العقد ويتعلق بكل واحد من المتبايعين حكمه فليس له رجوع في ذلك. وليس له - 00:36:11ضَ

على صاحبه مدخل. وهنا نذكر او كما ذكر الفقهاء واشار الى ذلك بعض اهل العلم كابن القيم وغيره. اذا فائدة شرعية الخيار كان الاولى ان تكون متقدمة في اول الكلام لكن لا بأس. فان خيار المجلس من كمال هذه الشريعة - 00:36:41ضَ

فانه لما كانت هذه العقود وما فيها من المعاوضة ايش؟ ربما يستعجل الانسان شيئا له وفيه اناة وربما يبرم عقدا يكون بعده ندامة. وربما يمضي بيعا يتعلق به في حسرة فجعل الشارع له هذا الوقت الذي هو محل للنظر يمكن ان يعيد النظرة ويستعيد الفكرة - 00:37:01ضَ

فينظر في مناسبة ابرام ذلك العقد واتمامه من عدمه. فلاجل ذلك كانت هذه حكمة بالغة من ما جاء في شرعنا ثم انها من جهة اخرى ثم انها من جهة اخرى وقت قصير - 00:37:31ضَ

لا يفسد البيوعات ولا يؤثر فيها بالترددات. حتى نقول مثلا انه اذا قيل بمثل هذا فسيفضي الى ان عقود المسلمين تبقى معلقة لا يدرى تبغم وتمضى؟ ام انها تلغى وتفسخ؟ فلما كان الوقت قصيرا - 00:37:51ضَ

كان محصلا الاثر مانعا من حصول الاشكال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله الله تعالى من انهاء ان هذا الخيار هو مكمل لتحقيق الشرط الاعظم في البيع وهو التغاظي فانه اذا حصل ان الانسان اعاد النظر ثم ابغم ذلك العقد فكأنه رضي من كل وجه وبكل حال وتم له - 00:38:11ضَ

الطمأنينة بابرام ذلك العقد امضاءه. فاذا قال المؤلف ما لم يتفرقا اه اذا قيل ما لم يتفرقا فهنا ما محل التفرق؟ كيف يكون التفرق المؤلف رحمه الله لان اه المواطن تختلف فمن المواطن ما يكون التفرق فيها ظاهرا ومنها ما لا يكون. فاعقب - 00:38:41ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله عرفا. ففي كل مكان التفرق بحسب ذلك العرف فليتم ذلك اذا كان في دار فانه في الخروج منها او الطلوع الى سطحها. يكون قد فارق ذلك المجلس. اليس - 00:39:11ضَ

واذا كان ذلك في دار كبيرة فان مجرد الخروج من هذه الغرفة او هذا البيت الى البيت الاخر او الدار الاخرى او الغرفة الاخرى فان ذلك مفارقة في المجلس واذا كان في نحو كما ذكر ونص على ذلك الحنابلة وغيره اذا كان في سفينة فبان يصعد اعلاها اذا كان في - 00:39:31ضَ

او ان ينزل في اسفلها اذا كانا في اعلاها. فان هذا تفرق في تلك الحال بحسبه. فان كان في او صحراء ونحوها فقد ذكر الامام احمد وغيره قال بان يمشي خطوات يعني اذا مشى هذا من هذا خطوات - 00:39:59ضَ

خطوات فانه ينتهي الحكم قيده بعضهم بالا يسمع صوت الاخر يعني في حديثه وكلامه ليس في رفع الصوت فلكن يعني قد يحتاج الى هذا القيد وقد لا يحتاج. لكن اذا ذهب هذا هذا المذهب وذهب هذا المذهب فيعتبرا قد حصل التفرق منهما - 00:40:19ضَ

فاذا التفرق في كل شيء بحسبه. فان كان لا يتفرقان ابدا كما لو كانا مسجونين الحافلة يقولون يبقى حكم الخيار. لان الحديث نهض على ذلك ما لم يتفرقا ولم يحصل منهما التفرق - 00:40:39ضَ

حتى ولو نام حتى ولو نام. لكن لا شك انه قد يقال ان ونص على ذلك بعضهم ان ان التفرق اما ان يكون حقيقيا او حكم اياه فقد يلحق به ذلك - 00:41:04ضَ

اه قال بابدانهما فاذا محل التفرق هل هو الاقوال او الابدان فهنا نقول ان محل التفرق ايش؟ هو الابدان. وهذا نص الحديث ولذلك جاء في الحديث الاخر ولا ايش اول لفظة الحديث - 00:41:23ضَ

ولا خشية ان يستقيل ولا حديث ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله فهذا دال على على التفرق في الابدان ومما يدل ذلك يوضحه اه فعل ابن عمر فانه كان اذا - 00:41:55ضَ

بانه عقد عقدا ايش مشى خطوات؟ يتم العقد اه يلزم اه البيع. لكن هذا يشكل عليه حديث آآ ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. فقالوا من من جهة فعل ابن عمر فانه ام - 00:42:21ضَ

اما انه لم يبلغها حديث ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وفي اكثر الاحوال ان يقال ايضا هو قول الصحابي والصحابي ليس بمعصوم فقد يفوت او فعل صحابي ليس بمعصوم. والعبرة انما هي في النص الصحيح الاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:41ضَ

فليجد لذلك قلنا من ان التفرق هنا بالابدان لمجيء ذلك عن ابن عمر وهو ايضا ظاهر النصوص حديث ابن عمر وحكيم ابن وغيرها من الاحاديث التي جاءت في هذا اه المعنى نعم - 00:43:01ضَ

نعم آآ تطرق لهذا آآ يعني بعض اهل العلم آآ في المعاملات الحالية في المعاملات الحالية مثل الجوال الفاكس ونحوها. بعضها يختلف الحقيقة عن بعض. فمثل الجوال يمكن ان يقال من - 00:43:19ضَ

انهاء المكالمة بمثابة انهاء المجلس بناء على ذلك ايش؟ يتحقق مثل هذا. آآ لكن لمثل الشراء عن طريق مواقع الانترنت كيف يكون انتهاء المجلس؟ خاصة وانه اذا مثلا بعضها اذا ضغط الزر وادخل بعض المعلومات التي تحل - 00:43:49ضَ

مثلا تقاضي هذا المبلغ من حسابه ونحو ذلك. انه لا يمكن له ان يرجع ولو كانت ثانية واحدة فيرد في هذا اه الاشكال. يرد في هذا اه الاشكال فاما ان يقال من انه في هذه الحال كانهما اشترطا الا خيار بينهما. وسيأتي انه اذا شرط - 00:44:16ضَ

ايش؟ فانه لا يكون لا يصح هذا الشرط ويسقط الخيار. فان المزمع على عقد الشراء في تلك الحال ايش عالم انه غير قادر على المراجعة ونحوه فيكون ذلك قاطعا يعني المجلس. وهذا يعني اه يعني من انسب ما يمكن ان يقال في مثل هذه الاحوال واضبطها. لانه قد يقول بعض - 00:44:45ضَ

باشياء لكنها لا لا تنضبط. وتفضي بعد ذلك الى وقوع النزاع بينهما. فقد يترتب عليه ما هو اشد من ذلك كمان الاشكال. في احد قال شيء اخر؟ انا اذكي انهم بعضهم قالوا حدوا ذلك بحدود لكنها ما هي منضبطة - 00:45:15ضَ

في بحث خيار المجلس لك او اشياء منها تذكر شي شيء من هذا اغلاق ماذا اغلاق الصفحة بس غير منضبطة يعني لو بيقولون وش دراني انك علاقة الصحة ولا لم تغلقي الصفحة - 00:45:35ضَ

وهم لن اذا اشتريت منهم يقولون لا لا نرده لك وانت تعرف مثلا مثل هذا واثبات انك خرجت او لم تخرج او بقيت او لم تبقى فيه اشكال حتى عند القاضي - 00:46:01ضَ

فبناء على ذلك انا لو قلنا من انه كما ذكرت انها من الاصل كان العاقد ذلك العقد عارف بانه لا يكون في ذلك الخيار فكما هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكما لو اسقط خيار المجلس ابتداء - 00:46:16ضَ

وبناء على ذلك يعني لو انه اشترى هذه السلعة فزادت اثمانها في بمجرد آآ ضغط ذلك الزر فانه يطالب في الغالب واذا كان ذلك من جهات معتبرة ليس لها ان تنفك عن تسليم السلعة اليه ولو حصل ما حصل من آآ التبعات - 00:46:35ضَ

عليهم فيه نعم تحتاج ايضا الى مزيد مراجعة ممكن اذا كان عند احد من الاخوان آآ يناظرها جيد وهي سهلة يعني موجودة نعم قال رحمه الله وان اسقطه احد ما بقي خيرا اخر. وان نفاياه او اسقطاه - 00:46:56ضَ

آآ يعني النفايا الظمير راجع الى البائع والمشتري فاذا نفيا قالوا اشترينا على الا خيار او بعتك على الا خيار؟ فقال قبلت فكما لو نفياه. او اسقطاه. لا النفي قبل العقد - 00:47:22ضَ

والاسقاط بعده. فلو قال بعتك قال اشتريت قال بعد ان قال بعتك واشتريت قال لا خيار بيننا قال لا خيار. فهنا يكون قد اسقط سقط. نعم وان اسقطه احدهما بقي حكمه للاخر - 00:47:44ضَ

فان قال احدهما لصاحبه اختر فدل على انه يمكن ان يكون من احد المتبايعين ولان الحق لهما لا يعدهما فاثبات لاحدهما او لهما جميع ذلك كله هاجع اليهما. لكن سيأتينا في هذه المسألة - 00:48:04ضَ

مع اه الاشكال السابق. فنحن ذكرنا في المسألة السابقة وهي ايش؟ ان الشروط في البيع متعلق حكمها فيما نص عليه المؤلف مقارنة العقد. وانه انفرقوا بينها وبين بين الشروط في النكاح فانهم جعلوا ذلك ان الشروط المتقدمة داخلة فيه. نعم. على كل حال - 00:48:26ضَ

نحن ذكرنا ان بعضهم كصاحب الفروق قال ويتوجه كنكاح يعني انه الحق البيوع بالنكاح وايضا نقل آآ لنا آآ الشيخ حسين آآ عنك جمع من الحنابلة في جعل ذلك هو المعتبر والمعتمد في التسوية بين ما يتعلق بالنكاح البيوع. لكنه - 00:48:56ضَ

على ذلك كله اذا تقاغق هذا مثل هذه المسائل. فانه هنا قالوا اذا نفياه ونفيه قبل وجوبه ايش؟ او وجود سببه لا ليس بمعتبر. فكيف اعتبروه؟ فهنا آآ اه اه يكون على قولهم انه يصح اه الشروط قبل وجود العقد اه تمشي مع هذه القاعدة. لكن سيأتيهم ما يتعلق بماذا - 00:49:16ضَ

بمسألة الطلاق قبل النكاح فانهم لا يقولون بحصول الطلاق قبل النكاح لو ان انسانا طلق امرأة ثم تزوجها لم يقع الطلاق. فانهم ما دام انهم يلحقوا بمثل هذا الحكومة المفروض انهم يلحقوا الطلاق بعد النكاح قبل النكاح - 00:49:46ضَ

ومثل ذلك مسألة نكاح التحليل. فانهم يقولون لو اتفقا قبله لم يكن شيئا. وان العبرة ما يكون في العقل. فهنا لم يزل شيء من التعارض والتضاد بين هذه المسائل. هم يعني جمعوه في النكاح - 00:50:06ضَ

اه والشروط في البيع فاتفقت لكن بقي ما بعض المسائل التي هي ايضا من المسائل الكبار والاشكال فيها كثير على كل حال اه يعني اه حتى تتبينوا ما يتعلق بملاحظ هذه المسائل والبت فيها يعني اه سيحتاج اليه طالب العلم في - 00:50:26ضَ

اوسع في النظر بعد قدر من المطالعات والمراجعات حتى تستقر مثل هذه المسائل قال اه وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر كما اه جاء في الحديث او يخير احدهما صاحباه. فدل هذا على - 00:50:46ضَ

انه قد يسقط خياره او قال لصاحبه اختاك فانهم يقولون اذا قال لصاحبه اختر هل معنى ذلك انه اسقاط خياره ضمنا ام لا اه يعني اه كله اه مما يؤيد ما اه ذكره المؤلف هنا من انه اه اذا اسقط احدهما - 00:51:07ضَ

في اختيار الاخر وان كان وجود الخيار من جهتين او من جهة واحدة او اسقاط الخيار من الجهتين اه جميعا. نعم قال واذا مظيت مظت مدته لزم البيع. فاذا اه كان خيار المجلس على سبيل المثال لكل واحد من المتبايعين - 00:51:27ضَ

او لاحدهما فمضت مدته انقطع ذلك المجلس خرج من ذلك المكان فانه ولم يبرم احد منهما فسخا ولا الغاء فان ايش؟ العقد يكون لازما. بمعنى انه لا يحتاج وبعد ذلك فيه الى الى تجديد العهد او اعادة ابرامه بل ان هذا دال على لزوم العقد وعدم - 00:51:53ضَ

بفسخ عليه او الغاءه. نعم الشيطان كم بقي من طيب نأخذ ونوه قال ان يشتري طاه اذا هذا خيار الشرط. وهو الخيار الثاني من اه انواع او من اقسام الخيار. وهو كما - 00:52:23ضَ

ذكرت لكم من اعظم اقسام الخيار واكثر الاحكام تعلقا اه بالاول ثم الثاني وهو خيار الشر وخيار الشر بمعنى ان يشرط احدهما او هما ان يشرطا جميعا او احدهما مدة معينة في في الخيام - 00:52:50ضَ

فيبقي لنفسه حقا في الامضاء او الغد مدة معينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك صحيح ولذلك جعل هذا من اقسام الخيانة ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. ان يشترطاه في العقد مدة - 00:53:13ضَ

معلومة اه اصل ذلك ما جاء في الحديث قال او يخير احدهما صاحبه يعني يجعل لها فيها يقول خذ هذه البضاعة او خذ هذه السيارة ولك الخيار شهران او قال لصاحبه ما اختار كما هي في رواية البخاري. فبناء على ذلك اذا دل هذا على انه اذا اشترط الخيار مدة معلومة جاز - 00:53:33ضَ

انه اذا اشترط احدهما لاخذ مدة معلومة جاز. قال ولو طويلة. ولو طويلة. وهذا اشارة الى الخلاف بين الحنابلة والجمهور. فان جمهور اهل العلم يقولون من انه لا يصح اطالة المدة. بل اكثر - 00:54:07ضَ

ثلاثة ايام الشافعي وابو حنيفة مالك للحاجة تزيد على اكثر من ثلاثة ايام كما لو كان في قرية فيقولها الا في اربعة ايام او خمسة. لماذا قالوا من انه لا يصح اكثر من ثلاثة ايام؟ قالوا لان ذلك - 00:54:29ضَ

في حقيقة البيع ان حقيقة البيع الامضاء والانتفاع وهذا يفضي الى حصول عدمه. لكن الحنابلة الله تعالى قالوا من ان الشرط او خيار الشرط قد جاء في به الحديث والنص والنص جاء - 00:54:49ضَ

هذه مطلقا فبقي على اطلاقه. فما دام ان المدة معينة وانها معلومة وانه لا جهالة فيها فانه يصح العقد والحال هذه. ولا شك ان هذا من جهة النظر الى الدليل اقرب واظهر ثمان - 00:55:09ضَ

معوز الى ذلك فانه من البيوعات والعقود التي يحتاج فيها الى شيء من النظر تفقد ذلك المبيع هو قد يعوز ذلك الى اوقات طويلة ليست اه قصيرة اه الى مدة طويلة وليست اه قصيرة. وقوله هنا ان يشترطاه في العقد ايضا يرجع الى مسألة السابقة وهو - 00:55:29ضَ

انهما يشترطان ان يكون ذلك بصلب العقد. فلو كان الشرط سابقا للعقد لا اعتبار به. فلو انه قال مثلا اذا بعنا السيارة او كذا ترى احتاج الى شهر ثم عقد قال بعتك واشتريت ولم يذكرها قال بعتك على ان لي شهر فيقولون من ان هذا لا يصح على ما ذكرنا في ما مضى - 00:55:59ضَ

وهذا من المسائل التي اه ايظا ينبغي جريانها على قاعدة اه اه الشروط واعتبارها مقارنة للعقد او صحتها قبله فيما اذا كانت متعلقة به اذن في مسألة حتى لا ننساها فقط اه نقف عليها ذكرونا وهي مسألة اشتراط اه اشتراط خيار الشرط حيلة - 00:56:23ضَ

اشتراط خيار الشاب حيلة. هذه من المسائل الكثيرة الوقوع والحاجة داعية الى التنبيه عليها. نكتفي بهذا القدر واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لكل خير وهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:50ضَ

- 00:57:09ضَ