شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (104) | تابع الخيار في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يوفقنا واياكم لكل هدى وان يعيننا على البر والتقوى. وان يجعلنا ممن يحيون بالعلم ويحيون العلم. ويغيثهم الله جل وعلا العمل والهداية السنن والسلامة من البلايا والظلمات والبدع. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي - 00:00:18ضَ

في في تكملة ما ابتدأناه من مسائل واحكام الخيار قد انهينا جزءا لا بأس به من انواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقد انتهى الحديث عند آآ مسألة الخيار في التكبير - 00:00:50ضَ

بالثمن بعد ان ذكرنا ما يتعلق بمعنى التولية والشريكة او بيع الشركة والتولية والمقابحة والمواظعة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما يكون اه من اليه في التصريح برأس المال فقد لا يكون ذكر رأس المال كافي في تلك الحال بل - 00:01:10ضَ

فبه من صفات او اشياء قد تؤثر فيه او اه يكون معها رأس المال اه ليس على هذا النحو الذي في بحر اه كتأجيل الثمن وغيره على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. اه قبل ان نكمل - 00:01:40ضَ

ما ذكرناه فاظن اننا اشرنا الى مسألة المرابحة وهو كان يقول آآ هو علي بمئة وان ابيعك مغابحة بمائة وعشرة. فهذه اه ظاهر ما يتعلق بها. وذكر بعض اهل العلم انه فيما - 00:02:00ضَ

فلو قال ابيعك كل اه في كل عشرة اه درهما او بكل عشرة احد عشر. فان هذه آآ فان هذا لا اشكال فيه من جهة ايش من جهة انه بيع مرابحة. لكن اهل العلم كأنهم كرهوا هذا من اه - 00:02:20ضَ

جهتين اولا ما قد يحتف به من الجهل في اوله. وان كان بالحساب يعلم لكنه قد يحصل فيه شيء من من الاستشكال في اول الامر ممن لا يحسن الحساب خاصة اذا كان ذلك كثيرا. ثم انه من جهة اه من جهة - 00:02:47ضَ

في ما يظهر من انه مشابه اه او كأنه على لفظ اه اهلي الربا وبيع المال بالمال فكأنه قال عشرة اه باحد عشر او احد عشر بعشرة. ولذلك كان بعض اهل العلم كره ان يجرى بهذا اللفظ. وهذا ملحظ مهم - 00:03:07ضَ

ولاجل ذلك يشابهه بعض ما يتعاطاه الناس اليوم في معاملاتهم فانه اذا اراد ان آآ صنع البنك مع البنك في بعض العقود والشراء ونحوه. يقول اه انني اخذ منه قرضا - 00:03:37ضَ

وهذا لا اشكال انه لو كان قرضا فانه سيكون ربا لانه يأخذ المئة الف ويردها مئة وعشرين الفا. لكن الاولى ان يصرح بانه اه يعقد مع البيع بيعا مع البنك - 00:03:57ضَ

في بيعة مؤجلة او نحو ذلك بما يبعد عن مشابهة اه هذا العقد ولو كان ذلك في نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:04:17ضَ

رب العالمين. نعم. قال رحمنا الله واياه. واذا اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تبلغ شهادته له. او باكثر الزمن فليجتهد نعم. اه ذكرنا في ما في الدرس الماضي ان هذا النوع من الخيار - 00:04:40ضَ

مبناه على العلم برأس المال تخفية لرأس المال حصل جهالة بالثمن فكذلك الحال اذا كان كان الاخفاء والتغطية لشيء مما له اثر في رأس المال فان التأجيل ونحوه مما له اثر في رأس المال. مما له اثر في رأس المال. فمن باع - 00:05:10ضَ

حالا ليس كمن باع بيعا مؤجلا. ليس كمن باع بيعا مؤجلا. فبناء عليه لو ان الانسان اشترى هذه السلعة نعم مؤجلة مئة الف ريال ثم ما هو لما اراد ان يبيعها قال اشتريتها بمئة الف. ولم يبين ان ذلك البيع كان بيعا مؤجلا - 00:05:41ضَ

اليس في ذلك تغريه بالمشتري؟ وآآ خداع له وتدنيس عليه. لان انه مما يعلم عند كل احد ان للتأجيل له اثر في في الثمن. هل المدة لها اثر في الثمن في الشر - 00:06:11ضَ

هل المدة لها اثر في الثمن في الشرع فيما جاءت به الادلة او لا والدليل على ذلك الى اجل معدود هو بيع السلام مما يثبت ما ذكرناه. وهو يحل كثيرا من الاشكالات التي اه لا يفهم هو هذا ان شاء الله - 00:06:37ضَ

وسيأتي الكلام عليه في باب الربا. فالمدد ليس لها اشكال في اه انها يعتبر ما يقابلها من اه الثمن وانما محل الربا هو في بيع المال في المال الذي هو حقيقته - 00:07:18ضَ

والاثمان ومنع تداولها وبقائها عند اربابها من الاثرياء والتجار. والا فالاصل ان ان المدد لها اثر في الاثمان. فلذلك اذا تعجل الثمن ليس كما اذا تعجل الثمن ليس كما اذا تأجل - 00:07:38ضَ

وكذلك اذا تأجل المثمن ليس كما اذا تعجل. فلاجل ذلك في بيع السلام يباع من اسلم فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فانه يدفع الثمن حالا ويأخذ منه اكثر - 00:07:58ضَ

من ذلك في المبيع مؤجلا اليس كذلك؟ فما كان يأخذ بمئة ريال عشرة اصواع اذا اخذها سنة فانه يأخذ اثني عشر صاعا او خمسة عشر صاعا في بعض الاحوال. نعم والعكس بالعكس فانه ايضا اذا بيعت الاثمان حالة - 00:08:18ضَ

فانه يكون ثمنها اقل وهذا امر ما معلوم. هذه على كل حال هي شيء خارج فيما يتعلق بالكلام عليه في اول باب الربا بعد آآ درسين او ثلاثة باذن الله جل وعلا. وما يتعلق - 00:08:38ضَ

كلام على الربا انا بودي ان الاخوة يحظروا له من الان. وسيذكر فيه مسائل مهمة. آآ آآ فيها اشكالات كثيرة. وارجو باذن الله جل وعلا ان يعيننا الله سبحانه وتعالى على حل كثير - 00:08:58ضَ

آآ من الاشكالات بناء على الاختلاف في علة الربا وما يتعلق بها والربا الحاصل وكيف دخول الربا على على بعض الاقوال القائلة بقصر العلة في آآ الذهب والفضة وما يعادل او يقابل هذه الاوراق - 00:09:18ضَ

من الذهب او غيره وكيف يكون فيها الربا اذا لم يكن يقابلها ذهب او فضة؟ وهي مسائل فيها اشكال كثير. اسأل الله جل وعلا ان يعيننا فيها على تسهيلها او تقريبها بما يكون نافعا لنا جميعا. فاذا اذا اشترى بثمن مؤجل ولم يبين - 00:09:38ضَ

من ذلك الهجل فان فيه اضراب او تغرير او تدليس على المشتري فبناء على ذلك اه يقول المؤلف رحمه الله لمشتري الخيار بين الامساك والغد يعني ان لهو ان ان يختار اما ان يمسك واما ان يرد ان يغد المبيع لو تبين له ان - 00:09:58ضَ

كان بثمن مؤجل وهذا اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وان كان مشهور المذهب هنا انهم يقولون انه ليس له خيار. وانما يكون يكون له في مثل هذا التأجيل الثمن. فنقول له اشتغل هذه بتأجيلها سنة - 00:10:18ضَ

فنعجلك سنة فنأجلك سنة نعيد له الثمن ويستلم المبيع يبقى له كما حصل للمشتري. اه يقولون لان هذا هو الذي حصل له به ايش؟ زيادة. اه هو قظي دونها هو رضي بدونها. وان كان في الحقيقة ما ذكره المؤلف هنا خلافا لمشهور المذهبي له وجه اصح من - 00:10:42ضَ

لان الانسان قد يعني اعتمد على قيمة المبيع في حقيقته. نعم وهو لا حاجة له في تأجيل وهو ليس من ارباب التجارات الذين يديرون الاموال ويبيعون ويشترون يتكسبون وانما له حاجة في ذلك - 00:11:12ضَ

خصوصها بل انه لربما خشي فوات ماله او ذهابه او تلفه او سرقته او نحو ذلك. فاذا اه واه هذا ما ذكره المؤلف اه خلافا لمشهور المذهب وله وجه اه يعني اه معتبر او اه له وجه قوي - 00:11:32ضَ

قال او ممن لا تقبل شهادته له. يعني لو انه اشترى هذه السيارة وقال بكم اشتريتها؟ انا اخذها منك بزيادة عشرة الاف فقال انا اشتريتها بسبعين الفا لكنه اشتراها ممن لا تقبل له شهادته له. كما لو اشتراها من ابنه او من ابيه. فالعادة ان الانسان يتسامح في الشراء من ابنه وابيه - 00:11:52ضَ

فيعطي في ذلك من الثمن ما قد يكون ازيد من ثمنها ثم لا يفسح هو انه اشتراها من ابيه او من ابنه. فلا شك انه في مثل هذا يكون قد اه حصل - 00:12:18ضَ

نوع تدليس بناء على ذلك نقول له الخيار بين الامساك والغد لان في في هذا اه نوع تدليس اه كما اه ذكرنا في المصغرات ونحوها. نعم. او باكثر من زمنه حيلة - 00:12:34ضَ

كيف يكون باكثر من ثمنه حيلة ما المثال الذي ينطبق عليه عندنا اتذكر آآ صاحب الشرع والمغني انه فيما لو اشترى من من دكانه منه من غلامه الذي في من غلامه الحر الذي اه يعمل في دكانه. لكن هذا المثل فيهما فيه ولذلك اختلفوا اه - 00:12:58ضَ

في نحو ذلك. واحسن منه مثلا فيما لو ان الانسان كان يطالب شخصا بمال. نعم. وذلك وذاك يماطله حتى اذا رآه يوما يبيع سلعة بالغ في ثمنها بدل ان كانت تساوي مثلا عشرة اخذها - 00:13:32ضَ

باثني عشر رجاء يعني يحصل على ما يطالبه. ثم لما اشترى منه ذلك قال ثمنها مقاصة بالمبلغ الذي اطالبك به. فحقيقته انه زاد فيها. فهنا اه قال او باكثر من ثمنه حيلة يصدق عليه انه اشتغاها باكثر من ثمانية. حيلة حصوله على ما له - 00:13:52ضَ

او رد ما يطالبه بالدين ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لو لو انه اشتراها في هذا الوضع ثم انه قال من اراد ان يشتري يمينه بالتخدير بالثمن. قال انا اشتريتها باثني عشر بدون ان يخبره بالحال. هل حقيقة ان ثمنها وتداولها - 00:14:22ضَ

بهذا الثمن او هي باقل من هي باقل منه. فاذا اذا لم يخبر المشتري بانه قد اشتراه على هذا النحو فان المشتري اذا اشترى منه اشترى منه على نحو التخبير بالثمن او بيع التولية المرابحة - 00:14:42ضَ

ونحوها فانه في ذلك يكون قد اضر او اه دلس على المشتري. اليس كذلك؟ لو قال ابيعك ها تولية هل حقيقة ان رأس مال ان رأس مالها هو هذا؟ لماذا يحتاج الانسان احيانا ان يشتريها تولية؟ او حتى - 00:15:02ضَ

لانه قد لا يكون يعرف السوق. وهذا من اهل السوق فبناء على ذلك هو ايش يقول انا وابيع اشتري منه بمبلغ بثمن المرابحة عشرة في المئة او نحو ذلك واضمن ان هذا - 00:15:22ضَ

سعرها في السوق لا تزيد عنه بشيء كثير. فاذا كان الشراء اصلا قد حصل على هذا النحو فلا شك ان الضرر سيكون اكثر لم يحصل المقصود فلذلك لو باع على هذا النحو وهو قد اشتراها باكثر منه حيلة واخبر برأس المال دون ان يخبر بالحال التي - 00:15:42ضَ

جرى فيها ذلك فلا شك ان ذلك نوع تدليس فيلحقه بذلك الخيار للمشتري لان عليه في ذلك ولانها احتفت به صفة اه في رأس المال اه لا يكون هذا هو رأس المال حقيقة فيما لو - 00:16:02ضَ

شراها في غيرها تلك الحال. نعم. قال او باع بعض الصفقة بقسطها هذا له اه مثالان لو اشترى صفقة ثم باع بعضها وبعضها تركها لا شك انه اه في هذه الحال اه اذا اشترى هذه الصفقة بخمسة بخمسة الاف ريال. نعم ثم باع جزء - 00:16:22ضَ

من ابي الفي ريال مثلا اه باع اه يعني نصفها اه بمبلغ كذا وكذا. فقال والثاني رأس ما لي فيه الفين وخمسمائة هل يصح هذا؟ لا يصح من جهتين. اذا لم يخبر انه اشتراها بعض صفقة. او انها جزء من شيء اخر - 00:16:50ضَ

لماذا؟ لان الصفقات تختلف اجزائها فربما كان ايش؟ قد باع الذي هو انفس واحسن فهذا وان كان نصفها لكنه لا يساوي في الحقيقة آآ نصف الثمن الفين وخمس مئة بل لرداءته لا يساوي الا الف ريال - 00:17:14ضَ

فاذا لم يخبر بالحال فان في ذلك تغيير وتدليس على المشتري نعم هذا يعني في بعض الاحوال التي تتفاوت فيها الاشياء فاذا لم تكن متفاوتة مثل البر والشعير ونحوه لا شك انها اذا لم تكن متفاوتة فقد لا يكون له خيار. من جهة ان اجزاءها متساوية لكنه قد يكون - 00:17:34ضَ

ايضا فيها افضل من سعر المفرغ على هذا يكون ضد الامر فهو بيشتغل بثمن البائع والان البائع اشترى هو الذي اشترى جملة. وهو الان بيبيع التفرقة بسعر الجملة آآ يعني هو هم ذكروا مثل ذلك ذكروا مثل ذلك انه يكون احيانا في بعض اسعار التجزئة ما لا يكون في آآ من من - 00:18:03ضَ

الزيادة ما لا يكون في سعر الجملة. لكن المسألة في الغالب تكون ضدها. بل هو المستفيد هذا الذي اشترى على هذا اه النحو. اه ذكر بعضهم انها يعني مثل هذا الملحظ لكن انا عندي فيه شيء من التهدد وممن ذكر الشيخ بن عثيمين في شرحه على الممتع قال من ان صفقة في - 00:18:46ضَ

في جملة تختلف عن شرائها في اه اه في تجزئتها فان التجزئة يكون اغلى. لكن هذا الذي فرغ الصفقة سيعطيك الجملة لانه قال انا اشتريتها مثلا لو افترضنا ان اشترى عشرة اه اصواح من البر نعم - 00:19:06ضَ

خمسين ريالا وباع نصفها؟ نعم بما باعه به. نعم فقال هذا النصف علي بخمسة وعشرين ريالا هل يكون هذا صحيحا مطابقا للواقع او لا؟ طبعا لو كانت الاجزاء مختلفة ومتباينة لا شك انه لا يكون صحيحا. لانها قد لا تساوي - 00:19:26ضَ

لكن في مثل هذه الحال يعني بعض اهل العلم قال انه اذا كانت اجزاؤها متساوية فيكون ذلك صحيحا. اه لكنه لا تخلو من وجود شيء في في اه النفس من وجود شيء في اه النفس. اه من اه اه يعني تحصيل اه - 00:19:49ضَ

تحصيلها على هذا النحو فقد يكون له ضد مقصوده. اه وبيان ذلك مثلا لو كانت هذه السلع لا تباع الا بهذا القدر. وهو لا يحتاجها جميعا نعم وهو لا يحتاجها جميعا. والناس في عادتهم لا يشترون الشيء القليل منها - 00:20:13ضَ

فينقص ثمنها. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك هو اخذ ما يريد اخذه منها. فلما اراد البيع وقال هو علي بكذا يكون فيه شيء. فلذلك حتى يعني اه لو كانت اجزاءها متساوية لا يخلو ان يكون فيها نوع تدليس فبناء على - 00:20:33ضَ

ذلك كان له اه الخيار بين الامساك والرد. فلاجل هذا كان تبيين الحال لازما في مثل هذا لكنها لا شك في في المثال الثاني يعني في تفريط الصفقة انها اسهل اذا كانت الاجزاء متساوية مما اذا كانت متفاوتة فانها اذا كانت - 00:20:53ضَ

متفاوتة ولا شك ان اه الامر فيه اه غش وخداع نعم آآ قال فني مشتغل الخيار بين الامساك والرد على ماذا كان ان هذه المسائل ذكروا فيها الامساك والغد وان كانت في المسألة الاولى - 00:21:13ضَ

ذكروا انه ليس له الرد وانما اه يعطى اجلا كما يعطى غيره على ما سبق تفصيله نعم او جناية عليه يلحق نعم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار هل يمكن ان - 00:21:29ضَ

يزاد في الثمن في مدة الخيار او يحط من الثمن يا شيخ محمد يمكن نعم يعني انه كانه قال انا الان رجعت عن البيع. الا ان نزيد فيه كذا وكذا. فان له ان يزيد. فلاجل ذلك - 00:22:03ضَ

مثلا لو اشتراها بالف ثم انه قال آآ انا البيع الا ان تزيدني مئة فابيع ابيعكها بالف ومئة فنقول في هذه الحال زيد في الثمن في في مدة الخيار. والعكس بالعكس اذا حط قال المشتري - 00:22:38ضَ

علي فيها الزيادة فاما ان تظع واما نفسه فقال اضع عنك مئة فباعه بتسع مئة ريال فيقول المؤلف رحمه الله الله من ان في من ان ذلك يلحق برأس المال ما يقال انه ليس من رأس المال بل يخبر ان اشتراها بالف ومئة ما نقول اشتراها - 00:22:58ضَ

وكذلك يقال اشتغاها بتسعمائة ما يقول بعد ذلك لو حط له يقول اشتريتها بالف وان الحق كان بعد ذلك نقول له ما دام في زمن الخياط فهي داخلة في صلب العقد. ويتعلق بها حكم البيع على ما انتهيا عليه. فبناء على ذلك لا بد من الاخبار - 00:23:18ضَ

قال او يؤخذ عرس لعين لو تبين فيها عيب فاخذ لذلك ارشى فانه يعتبر من آآ الثمن فبناء على كذلك اذا كان مثلا اشتراها بالف ثم تبين فيها عيب كما لو اشترى بهيمة فوجد فيها عيب فغد آآ - 00:23:38ضَ

اختار الامساك مع العرش فرد عليه البائع اه مئتي ريال فانه يقول اشتريتها اه بثمان مئة اشتغلتها بثمان مئة ريال وهذا هو مشهور المذهب وان كان عند بعض الحنابلة ان ذلك ليس بكاف حتى - 00:23:58ضَ

قال وضع ما اشتراه لخيار العين آآ لاغش العين فانه ايضا آآ يعني ينبغي له ان يخبر بحقيقة الحال لان اه لانه اه لا شك ان اه ان المشتري قد يظن انها تساوي مثل ذلك سليمة - 00:24:18ضَ

انها تساوي مثل ذلك سليمة. بناء عليه كان الاخبار بالحال او لا وهو قول عند الحنابلة ارجح. وهو في الثانية اظهر قال او جناية عليه. يعني لو اشترى بهيمة او عبدا بالف ريال ثم جني - 00:24:40ضَ

عليه. فاعطي ارشى النقص. في ذلك فيما تعلق بعبده. باخشى الجناية ونحوها مثلا اعطي خمس مئة ريال. او اعطي ثلاث مئة ريال. فلا يقول مثلا فظاهر هذا انهم يقولون انه - 00:25:00ضَ

يلحق برأس المال يقول مثلا اشتريتها ثمان مئة او بخمس مئة او بخمس آآ مئة. فهنا يقولون من انه آآ يلحق برأس المال. وان كان القول الاخر عند الحنابلة في هذه اظهر من كونه لا يكتفى ايضا بجعلها من رأس المال بل لا بد من الافصاح عن الحال - 00:25:20ضَ

فيخبر انه اشتراها بالف او اشتراها بثمن مئة وانه جرى عليها جناية وانه نقص منها اعطي مقابل تلك الجناية ثلاث مئة فصارت بسبع مئة او اعطي خمس مئة فصارت بخمس مئة وذلك ما يحتف بذلك من - 00:25:50ضَ

اشكالات ولانه آآ يظن انه توجه الثمن الى اجزائها السليمة بخمسمائة وليس الامر كذلك بل انها آآ ارتفع اي كانت اجزائها تساوي اكثر من ذلك وارتفع ما رفع او رد عليه فيما يقابل ما جرى فيها من نقص وعرش وغيره - 00:26:10ضَ

سنأتي بذلك كان ذلك غير كاف اه في الاخبار بل لا بد من بيان الحال من بيان الحال. نعم فهذا اذا كان ذلك اه في اه زمن الخيار او كان ذلك لارش عيب او جناية عليه. اه بعد ذلك قال المؤلف - 00:26:30ضَ

رحمه الله وان كان ذلك بعد لزوم العيب البيع لم يلحق به. يعني لو كان قد حط عنه بعد لزوم البيع لما اشترى ودفع ثمن السيارة سبعين الفا نعم وذهب الى بيته قال هذه مني لك يعني - 00:26:50ضَ

يعني في مساء اسقطت عنك الفي ريال فاعطاه اياه فيقولون في مثل هذه الحال لا يحتاج اذا اراد ان يبيعها تولية او مرابحة يقول اه اشتريتها بثمانية وستين الف ريال بل يقول - 00:27:10ضَ

بسبعين الف ريال. لان العقد انعقد على ذلك. وحقيقة هذين هذين الالفين انهما ايش؟ هبة لانه لم يستحقها بمقتضى العقد. لم يستحقها بمقتضى العقد. وانما بذلت له على سبيل الهبة او الهدية ونحوها - 00:27:29ضَ

بدليل انه لو لم يبذلها لم لم يأتي احد ليطالبه ببذلها. اليس كذلك؟ فلأجل هذا قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. آآ فلا يكون له تعلق برأس المال. لكن مع ذلك يقول الفقهاء ان الاولى - 00:27:50ضَ

والاحسن في مثل هذا ان يخبر بالحال. ان يقول انا اشتريتها بسبعين بعد ذلك رد علي او خمسة الاف ريال. نعم. اه كذلك لو كان هو قد زاده. يعني اه هو الذي اشتراها بسبعين الفا - 00:28:10ضَ

ثم بعد ان انتهى البيع ذهب واعطاه يقول اهي علي بسبعين الف ما يقول علي بخمسة وسبعين الف. لانه انما اعطاه من نفسه بشيء لم يلزمه العقد. لكن لو اخبر بالحال وقال انا اعطيته - 00:28:30ضَ

سبعين الف ثم بعد ذلك اهديت له اه اه الفي ريال لظني انه قد لحقه شيء من الندامة او اردت تطييب نفسه او اردت ان يعني ظننت انني انها شيء يقضي لي حاجة عظيمة فاردت ان اكافئه لحسن تعامله او - 00:28:44ضَ

غير ذلك من الامور. فنقول والحال هذه فانه يخبر بالحال احسن. قبل ان ننتهي من هذا النوع فان الامام احمد رحمه الله تعالى كره البيع على هذا النحو كره البيع على هذا النحو. وقال لما يترتب عليه من تعليق - 00:29:04ضَ

ذمم بالامانات ثم استأمنت عليه وكثرت ما يمكن ان يرد على عليها من الاشكالات. واسترسال المشتري. يعني المشتري يسترسل يقول لك اليوم اشتريت انا اخذ منك كذا ويعلق ذلك على امانة البائع - 00:29:28ضَ

مكان احمد يقول يبيع بالمساومة اولى بالمساومة ولا تقول لا اشتريتها باقل ولا باكثر. ويشتري كل بما بما يؤول اليه سعرها في سوقها. قد يكون ذلك اكثر وقد يكون ذلك اقل. ولذلك كثير ممن يبيعون على هذا النحو اه قد حتى ولو كان - 00:29:46ضَ

انصح ما يكون للمشتري فانه يلحقه شيء من آآ ان يجد في نفسه شيئا لعله كذا لعلي كذا لعل لعلي هو انني انا اصلا زدت في السلعة وهي لا تساوي ذلك. او انني لما علمت انها انا اشتهيتها لحاجة او غيره - 00:30:10ضَ

لذلك يقولون مثلا لو اشتراها مثلا في موسم ثم ذهب الموسم ان لابد ان يخبر بذلك احيانا يكون الانسان قد اشترى هذه تلك الحال احيانا يشتريها وهو يعلم ان هذا ليس ثمنها - 00:30:29ضَ

يعني يسمع مثلا ان اه هذه اه مثلا اه الدار سيأتي عليها طلب او هذه الارض سيأتي عليها عقبة فيبالغ فيها اكثر من ثمنها. ثم يتبين له بعد ذلك انها ان هذه الرغبة متوهمة وليست حقيقة - 00:30:45ضَ

اراد ان يبيع فقال انا اشتريتها بمئة الف فلا شك انه في مثل هذه الحال يكون فيها شيء من اللعب. مما يحصل كثيرا في هذا ما يسمى عند الناس المعاينات المناقلة. وهو ان يقول له اخذ منك هذه الارض وتأخذ مني هذه الدار - 00:31:05ضَ

وهذه الدار مثلا تساوي مئة الف. وهذه الارض تساوي مثلا ثمانين الفا نعم فيقول هذه الدار الارض نحسبها بمئة الف وهذه الارض آآ او هذه الدار نحسبها بمئة وعشرين فهم اه باعوا بما لا يلحق باحدهم اه نقصا. فهذا اخذ حقيقة الارض عشرين الفا التي هي ثمانين وعشرين - 00:31:30ضَ

لكنها بعد ذلك لو اراد ان يبيعها قال انا اشتريتها بمئة وعشرين وهذه مما يحصل عند اهل البيوعات وفي بعض الاشياء حينما يريدون ارتفاع السوق او رفعه فانهم يتناقلون على هذا النحو فيستفيدون من ذلك ان الناس يظنون ان هذه الاسعار المتداولة وان هؤلاء اهل الخبرة - 00:32:00ضَ

فلا شك ان هذا فيه اه ما ذكرنا اه لو انه اشترى وباع على هذا النحو وقال انا اشتريتها بكذا ولك بكذا قبحة او تولية او نحوه لكان اه فيه اه شيء من التدليس ويستحق في ذلك اه المشتري الخيار - 00:32:27ضَ

فلاجل ذلك كله قلنا لكم من ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال ينبغي للانسان الا يأتي على هذه البيوعات اه ظل ذمتي وامانته وان يبيع مساومة يقول يسوم وعلى اي شيء وقع صومها فانني ابيع اذا آآ انتهى او - 00:32:47ضَ

وقفت المزايدة نعم فاذا بكذا ولكل نعم هذا هو النوع السابع من انواع الخيار التي ذكرها المؤلف وهو خيار اختلاف متبايعين وهذا كثيرا ما يقع في بعظ الاحوال. فاذا اختلف في قدر ثمنه تحالفا. فبعظ الاحياء الاحيان لا يستوضحان - 00:33:07ضَ

على اي ثمن وقع البيع فيقول مثلا آآ اشتريته منك بعشرة الاف فيقول لا ابيعك هو باثني عشر الف سيقول لا بعشرة الاف قال له باثنى عشر الف. قال بعشر الاف ولا انا مختلفين. قال منا مختلفين بس باثنى عشر الف. نعم. هنا بعد - 00:33:53ضَ

اذا ستجد انهم لربما اختلفت قال لا انا اشتريت منك بعشاء. وهذا يقول بعن بعتك باثني عشر. فيجري في ذلك خلاف في الثمن اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله اذا اختلفا في قدر الثمن تبايعا - 00:34:16ضَ

ذلك اه في مشهور المذهب هو اه وقال به جماعة من اهل العلم ما جاء في الحديث اذا اختلف المتبايعان تحالفا اه قالوا من انه يحلف كل واحد منهما ويبدأ بالبائع لان اه لانه هو الذي يتعلق به - 00:34:36ضَ

الحكم من جهته انه هو بائع السلعة وهو عاهضها فيقول بدءا بالنفي ما بعتها وبكذا وانما بعته بكذا لانه لا يصح الاثبات حتى يتم النفي. فينفي اولا ما حصل به البيع من جهة المشتري. ثم يثبت ما اوقعه من من - 00:34:56ضَ

من البيع قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته آآ بكذا لما جاء في آآ الحديث من انه يقول يتحالفان نعم آآ قال بعض اهل العلم بان القول قول البائع وذكروا في ذلك آآ ادلة آآ ليس - 00:35:19ضَ

المحل محل اه لها ففيها شيء من اه الاستشكال والاحاديث وفيها يعني ايضا اه ضعف وتقابل وهل يمكن حمل ما جاء في الحديث فالقول قول البائع او يتغدان على الحديث تحالفا آآ يعني فيه آآ كلام آآ كثير آآ ربما - 00:35:39ضَ

يعني لا لا يسعفنا الوقت لذكر هذه المسألة وتفصيل الكلام فيها نعم نعم اه هنا قبل ان نأتي الى هذا الفرع قال فان رضي اه ولكل الفسق اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. في هذا يعني لو - 00:35:59ضَ

انا فالبائع وقبل ان يحلف المشتري اه قال ما دام انك حلفت انا قضيت بما هذا فهما علامات غاضيا عليه. نعم. وكذلك لو اه حلف المشتري ثم لما حلف المشتري قال البائع ما دام انك قد حلفت بهذا فهو لك على نحو ما حلفت - 00:36:33ضَ

سنقول والحال هذه اذا آآ اذا تراضيا على شيء آآ او رضي احدهما بقول الاخر فهما على ما تغاضيا عليه فان شاء آآ شاء الا الفسخ فسخ البيع بينهما. قال فان كانت السلعة تالفة يعني ان التحالف جرى سواء كانت - 00:36:53ضَ

السلعة قائمة او كانت تالفة. وهذا فيه اشارة الى ان من يقول من انه اذا كانت السلعة تالفة فانهما لا تحالفان كأنه يرده بذلك آآ لانه جاء في بعض الاحاديث والمبيع قائم يعني مفهوم انه لو كان تالف - 00:37:13ضَ

فانهما لا يتحالفان لكن هذه احمد رحمه الله تكلم فيها وانها زيادة مخالفة فبناء على ذلك اردها وجعل الحكم في ذلك واحدا من ان التحالف عند الاختلاف مطلقا سواء كانت السلعة باقية او كانت تالفة. لكنه اذا كانت باقية - 00:37:33ضَ

فسيحصل الارجاع فيها ولا اشكال. اما اذا كانت تالفة فانه سيحتاج الى قيمتها. فاما ان يتفقان على القيمة فذاك واما ان اختلفا في قيمتها فانهما يصفانها ثم يقيمانها. فيقولان صفتها كذا وصفتها كذا - 00:37:53ضَ

صفة هكذا ان كانت سيارة يقولون هي من نوع كذا وطراز هكذا وهي مستعملة بكذا لم يجن عليها كذا فيعرف اهل الخبرة قيمتها اتفقا على القيمة كذلك؟ يعني على والا رجع الى اهل الخبرة ثم يقول ان اختلف في الصفات فقول - 00:38:13ضَ

لو قال لا انا ما اشتريت منك هذه السلعة التي هي كذا انما كان آآ طغازها اقدم من ذلك قبل خمس سنوات وهو يقول اربع سنوات فنقول قول المشتغلين لان البائع مدع للزيادة والاصل عدمها فبناء على ذلك اعتبرنا قول المشتري هنا - 00:38:33ضَ

نعم قال واذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا يعني ان كل واحد منهما يتصرف فيما عنده. فصاحب الثمن ثمنه ويرد اليه فيتصرف به ويكون اي تصرف فيه في صحيح لا اشكال فيه. وكذلك صاحب السلعة وهو البائع يتصرف في سلعته بيعا وهبة ووقفا وغير ذلك. لان الفساد - 00:38:53ضَ

لان العقد ام فسخ ظاهرا وباطنا. وهذا اه يعني اه ظاهر كلامهم سواء اعتقد كل كل واحد منهما صدق نفسه او علم انه كان ظالما او علم انه كان ظالما. فان كان كل واحد منهما يعتقد صدق نفسه فلا اشكال. في انفساخ العقد ظاهرا وباطنا. نعم - 00:39:25ضَ

لانه لا يكلف الانسان اكثر مما يستطيع. نعم. اه لكنه اذا كان يعلم حقيقة الامر انه آآ ان قول المشتري في ذلك اصدق فانه هل نقول ايضا ينفسخ ظاهرا وباطنا - 00:39:52ضَ

ام ان تعلق حق المشتغل بالنسبة للبائع لا زال؟ فبناء على ذلك كانه تصرف في شيء ليس ملكه لانه حقيقة انه انما انتزعه من المشتغل لما تعذر على المشتغل ان يأخذه بالزمن الذي الذي استحقه به في في الواقع. اليس كذلك - 00:40:12ضَ

فبناء على ذلك اه قال بعض اهل العلم بان انه لا ينفسق في حق في حق الظالم باطن وانما تلحقه في ذلك ما تأمن الملامة ويكون تصرفه في هذه العين تصرف الغاصب او تصرفه في ذلك الثمن اذا كان المشتري هو الظالم - 00:40:32ضَ

تصرف غاصب فلا يجوز له اي تصرف من انواع التصرفات. نعم قال رسول الله نعم وان اختلف يعني البائع والمشتري في اجل او شرط فقال مثلا اه انا اشترطت عليك ان اه اه تجعل فيها كذا وكذا او قال البائع - 00:40:52ضَ

لو اشترطت عليك ان انتفع بها مدة كذا او آآ اشترط قال للمشتري اشترطت عليك ان لا ادفع لك الثمن كله حالا وانما يكون مقسطا منجما فاختلفا في ذلك قال البائع لا انما هو حال. فاي اختلاف بينهما في ذلك فان آآ الاصل عدم هذه الشروط. وعدم - 00:41:23ضَ

عدم الزيادة على اصل العقد. فقول من ينفيه ففي مثل الاجل مثلا القول قول البائع بان الثمن حال لان هذا هو الاصل في البيوعات والمشتري يدعي زيادة في ذلك. واذا كان قد اشترط البائع مثلا الانتفاع بالعين المبيع مدة شهر او شهرين - 00:41:49ضَ

كما لو كانت دارا او ارضا فنقول الاصل عدم ذلك. فالقول قول المشتري لانه ينفي هذا هذا الشر كذلك في كل شرط اذا اختلف فيه فالقول قول من ينفيه. نعم - 00:42:09ضَ

قال وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع يعني لو كان عنده سيارتان قال اشتريت منك بسبعين الف فلما جاء يأخذ السيارة اعطاه الاخرى اعطاه اعطاه السيارة السوداء قال لا انما اشتريت منك - 00:42:25ضَ

الله قال لا انما اشتريت مني السوداء. فهنا تخلف او اختلف في في عين المبيع فهل القول هنا قول البائع او قول؟ المشتري فظاهر ما اختاره هنا انه ايش؟ انه قول انهما يتحالفان ويسقط ويسقط البيع. وان كان - 00:42:51ضَ

الذي اه اه اشتهر في المذهب الطريقة الاولى وهو ان القول قول البائع لان حقيقة ذلك انه يدعي المشتري زيادة كما لو مثلا اه قال له من انني بعتك وهذه فقال لا بعتني هذه وهذه. فيقول آآ كما انه في مثل هذه المسألة القول قول قول - 00:43:21ضَ

لأن المشتري يدعي زيادة فكذلك في نحو هذه المسألة فان حقيقته ان القول قول البائع لان في في في الظاهر ان المشتري يدعي زيادة والاصل عدمها. ولذلك اه اه يعني نقل صاحب الانصاف وغيره في مثل هذا - 00:43:50ضَ

المسألة انهما اذا اختلفا في عين المبيع فانها آآ لا يكون التحالف آآ وانما آآ يكون القول قول البائع وذكر ان هذا نص احمد ونصره جملة من فقهاء الاصحاب. نعم - 00:44:10ضَ

قال رحمه الله وان ابى كل منهما تسليما بيده حتى يقبل العوض اه هذا في مسألة التسليم. بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ايش؟ الخيار في مثل هذه اه المسألة اه اه في في مسائل الاختلاف اراد ان يتكلم على القبر لانه انهى ما - 00:44:30ضَ

يتعلق بالكلام على انواع الخيار وان كان سيذكر في نهاية ذلك الاشارة الى نوع من انواع الخيار. لكن اذا انتهى الخيار وامضي ما الذي يكون بعد ذلك التسليم اليس كذلك؟ والكلام عليه. فلا اشكال من انه اذا اتفق المتبايعان على طريقة للاستلام والتسليم - 00:45:05ضَ

ما اتفقا عليه. لكن اذا جرى بينهما اختلاف جرى بينهما تنازع وشك كل واحد منهما في صاحبه انه لا يسلم له المبيع او لا يسلم له الثمن فيقول المؤلف رحمه الله انه اذا ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ فلا يخلو اما ان يكون الثمن عينا - 00:45:28ضَ

او لا؟ فان كان الثمن عينا سيكون حقيقة العقد انه عين بعين اليس كذلك فبناء عليه لما كان عينا بعين ليس احدهما باولى من الاخر في ابتداء التسليم فلاجل ذلك احتيج الى ان ينصب العدل فيأخذ منهما ثم يسلم ما لكل واحد ما لكل واحد - 00:45:52ضَ

من صاحبه فيسلم للبائع الثمن ويسلم للمشتري المبيع. اليس كذلك؟ نعم. وان كان الذي في اه اه بعض الفقهاء يقولون ان الاصل هو تسليم المبيع. لان البائع هو الذي يعرض المبيع - 00:46:19ضَ

وبتسليمه يستقر البيع الاصل هو في الجملة تسليم المبيع ابتداء. لكن الحنابلة يقولون ما دام ان الثمن عين فليس احدهما باولى من الابتداء في التسليم من من الاخر. نعم وان كان بعيدا عنها - 00:46:39ضَ

نعم هذا اذا كان الدين حالا كيف يكون الدين حالا حل وقته لكن هل يمكن ان يكون ابتداء حالا ما تأجل من الاصل كيف لم يكن عينا كيف كان دينا حالا - 00:47:16ضَ

الملك لا قلنا ان ان معنا ان المقصود بالدين هو ما ثبت في الذمة بغض النظر ان يكون مؤجلا او غيره مؤجل اليس كذلك؟ نعم فاذا قال مثلا اشتريت هذه السيارة هذه الدنانير هذا عين - 00:47:53ضَ

بعين نعم لكن لو قال اشتريت هذه السيارة بمئة الف ريال هذه آآ معينة او غير معينة غير معينة فقد يعطيه المئة الف التي في جيبه وقد يأخذ من صاحب - 00:48:25ضَ

مئة الف ويعطيها اياه. هل يقول احد؟ لا هذه تخالف هذه؟ لا او بدنانير في ذمته. قال بعشرة الاف دينار. ايما شيء اعطاك كفى حتى ولو كان معه الان اه عشرة الاف دينار لكن هو ما قال هذه الدنانير. فجاء خرج البائع المشتري ليأتي له بالعشرة الاف - 00:48:44ضَ

قال لا انا اريد هذي قال هل انا قلت لك من انها هذه الدنانير؟ صح او لا؟ لا يلزمه بهذه الدنانير لانه لم يقل استغيث منك هذه السيارة بهذه الدنانير. قال بعشرة الاف دينار مثلا. سواء هذه الدنانير او او غيرها. واضح؟ فاذا قد يكون - 00:49:11ضَ

والدين حالا المقصود بالدين هنا هو ضد العين الذي لم يكن معينا وانما يثبت في ذمة الانسان. تكلم معه تكلم عنه عن تعريف البيع تذكرون ذلك مر بنا الكلام عليه والاخوة الذين لم يصلوا الى هذا سيأتيهم هذا مفصلا في اول الكلام على آآ تعريف البيع الدين في مقابلة - 00:49:31ضَ

العين وانها تكون على معنيين على ما مر بيانه آآ في آآ الدروس الماضية نعم فاذا ان كان دين حالا قال اجبر بائع لان ما تعلق بالعين اولى مما تعلق في الذمة لان العين - 00:49:55ضَ

يخشى عليه من التلف. اما الذي في الذمة سواء حتى والذمة اوسع. فله ان يدفع من هنا او اه من هناك يأتي ذلك قال اه اه اجبر بائع لان المبيع معين فيسلمه الى مشتري ان كان اه الثمن في مجلس العقد - 00:50:14ضَ

المشتري ما عليه وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره. لان قد اه اه يفوت على ثمنه فبناء على ذلك لابد من الاستيقاق من انه سيدفع ما يقابل ذلك المبيع ولم يحجر عليه في المبيع بخيل - 00:50:34ضَ

لانه استحق عليه شيء ولم يتعلق بالمبيع فقط. فقد يتلف المبيع فهل اذا تلف المبيع ان التلف على البائع او تلف على المشتري لما استلم المبيع استلم المشتري المبيع وتلف تلف على البائع او على المشتري - 00:50:54ضَ

يختلف على المشترك. فلذلك نحن نقول نحجر عليه المبيع وسائر ماله لان قد يتلف عليه ذا فلا نضيع على البائع فنخرجها من بقية ماله نبيع من شيء ونردها الى البائع قال وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر - 00:51:16ضَ

بائع الفسخ آآ يعني ان كان غائبا فلا شك انه يتضرر خاصة اذا كان معسرا نقول للبائع ان اردت ان تفسخ فلك الفسخ. طيب لو كان غير معسر فظاهر كلامهم هنا انه ايش - 00:51:36ضَ

انه لا يستحق الفزع وانه يحجر عليه حتى يأتي بالمال ويسلم له. لكنه ايضا هذا فيه فيه اشكال من جهة انه يلحق البائع الضغى. لان البيع ما اشترط فيه تأتيه. وهذا يفضي به الى تأجيل تسليم الثمن. وتفويت - 00:51:57ضَ

مصلحة وقد يكون انما باع ذلك البيع اه لحاجة اه عارظة عاجلة. واذا اه اه قلنا من انه منتظره مجيئه بالشيء الغائب البعيد فان ذلك قد يفضي به الى التأخر عليه فيلحق به بذلك آآ الاشكال فلاجل هذا - 00:52:19ضَ

قالوا من انه او قال بعضهم انه يستحق الفسخ مطلقا. سواء كان آآ المشتري معسرا او موسرا نعم قال رحمه الله وتغير ما تقدم من رؤيته. قال ويثبت الخيار للخلف في - 00:52:39ضَ

صفتي ولتغير ما تقدمت رؤيته لم لم يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هنا ها يا ابراهيم كيف والمشتغل لا حق له فلذلك لم يفسر المؤلف ها يا حسن المسألة اللي بعيدين جالسين بعيد ولا نخلي - 00:53:01ضَ

نعم هذا هو متعلق بشيء تقدم ذكره. فانه من شروط البيع ان يكون معلوما برؤية او صفة فاذا كان ذلك آآ قد آآ وصف له فلما قيل له بانه وصفه كذا وكذا وصفة منضبطة - 00:53:47ضَ

فقال اشتريته كذا فلما جيء بهذه السلعة تبين انها خلاف الوصف الذي ذكر. فهنا نقول من انه يستحق الخيار او لا؟ يستحق لانه حصل عليه بذلك اختلاف في الصفة المبيع. فلم ينطبق ما وقع عليه العقد بينهما. ومثل ذلك لو كان - 00:54:18ضَ

شيء قد تقدمت رؤيته ليس اه موصوفا. لكنه مما يسرع اليه الاختلاف بعد ذلك مثلا بعد ما رآه وجيء اليه به نعم تغير وهذا يحصل في بعض الاشياء التي يسرع تغيرها مثل الفواكه مثل اللبن مثل بعض الاشياء - 00:54:40ضَ

في هذه الحالة لما اراد ان يعقد عليه رآه اليوم لما جاء من الغد عقد يعني قال اشتريت فجيء اليه به فاذا هو قد تغير قال نقول في هذه الحال من انه يستحق في ذلك ابتلاء وله ان يرجع فيأخذ ما له من من الثمن - 00:55:07ضَ

وبهذا ينتهي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اقسام آآ الخيار نعم بعض اهل جعل ذلك يعني اه قسما ثامنا وبعضهم زاد على هذا اقساما وبعضهم يقول من ان اقسام الخياط لا حد لها اه ما - 00:55:27ضَ

ثبت على بعض على واحد من المتعاقدين فيه اه فوات او نحوه فانه يستحق بذلك اه الخيار لكن في الجملة ولا شك انها يعني اه لا ترجع لا تخرج عن واحد من هذه الاقسام فجعلها سبعة او - 00:55:47ضَ

ثمانية اذا قلنا خيار الخلفي في الصفة وان كانت حقيقته قد يرجع الى اه يعني اه نوع من اه مثل التدليس وقد يكون يعني حتى ولو لم يكن مقصودا لكنه حقيقته انه اختلف. فتبين خلاف ما ما كان عليه الذي هو حقيقة الاشياء المدللة - 00:56:07ضَ

انها تتبين خلاف ما كانت عليه فيرجع اليه. فاذا سواء جعلناه منفصلا او غادعا فنقول ما يذكر من اصناف زائدة انه فيلغ الجملة اه ربما ترجع الى واحد من هذه التي ذكرها المؤلف هنا. اه لعلنا نكتفي بهذا اه والله اعلم - 00:56:27ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:47ضَ