شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (105) | تابع الخيار في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. كنا ايها الاخوة في الدرس الماظي - 00:00:00ضَ

انهين ما يتعلق بانواع الخيار عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع السابع من انواع الخيار وهي وهو الخيار عند اختلاف متبايعين ثم اشار الى نوع اخر ربما كان الحديث عنه متقدما في شروط البيع وهو خيار الخلفي - 00:00:26ضَ

في في اه الصفة. صفة المبيع او اه تغيره عند تقادم العهد برؤيته. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل القبض على ما سيأتي باذن الله جل وعلا في مثل هذا المجلس. نعم - 00:00:49ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا رب العالمين نعم. هذا الفصل اذا الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام القبض - 00:01:09ضَ

والتصرف في المبيع وما يتعلق بظمان المبيع في تلك الاحوال كلها. وهنا اه او مناسبة ذكره بعد الخيار. لانه اه يعني اذا حصل العقد وتم فانه والخيار مكمل لذلك العقد لم يبقى الا التقابظ. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين - 00:01:43ضَ

ما يحصل به ذلك القبض. وما يشترط فيه القبض وما لا يشترط. وعلى من تكون مؤونة القبض ايضا الحق ذلك بمسائل آآ بمسألة الاقالة لانها ايضا عارضة تعرظ آآ بعد - 00:02:16ضَ

البيع فيمكن ان تعود عليه النقض والفسق والبطلان. فهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الفصل قال ومن اشترى مكينا ونحوه يعني اه هذا بيان ما يتعلق به حكم او لزوم القبض عند الحنابلة. فهو - 00:02:36ضَ

المكيل ونحو المكيل. وقد عد الحنابلة الاربعة الانواع التي يلزم فيها القبض وهي المكيل والموزون والمعدود والمذروع تعرفون او ذكرنا الفرق بين المكيل والموزون وهو ان المكيل ما يعتبر فيه الثقل والخفة - 00:03:00ضَ

واما اه عفوا اه المكيل ما يعتبر فيه الحجم. واما الموزون هو الذي يعتبر فيه اه والخفة واما اه المعدود والمذروع فواضح لكن كيف يعرف المكيل من الموزون؟ هذا يتكلم عنه - 00:03:28ضَ

رحمه الله تعالى في باب الربا باعتبار ان احدى العلل التي ينيطون بها الكلام في اه علة الربا على الكيل او الوزن. فيذكرون ما يعتبر مكينا وما يعتبر موزونا. واه - 00:03:48ضَ

يأتي بيانه باذن الله جل وعلا وتعلمون ايضا ان المكيل في هذه الازمنة صار قليلا وان اعتبار الاشياء في جملته بالوزن. وذاك ليس ليس شيئا حادثا يعني في هذه الازمنة فقط. بل هو حتى منذ زمن طويل - 00:04:08ضَ

ولذلك لو رأيتم ان صاحب الزاد الكتاب الذي معنا ذكر في اول كتابه في كتاب في باب المياه ما يتعلق بالقلال والقلال انما هي ايش؟ مكيدة لانها اعتبار الشيء بحجم - 00:04:32ضَ

لانهم وصفوها بالقرب التي تكون كذا وكذا. نعم. لكنه لما اراد ان اه يفسرها فانه فسرها بالارطال. التي هي اوزان التي هي اوزان. ولذلك الرطل العراقي والرطل الدمشقي الى ما اه ذكر فيه التفصيل كما اشار اليه شارح الزاد رحمه الله تعالى - 00:04:52ضَ

آآ اذا هنا نقول ومن اشترى مكيلا ونحوه ويقصدون بنحو المكيل ما ذكرنا وهو الموزون والمعدود والمدروع صح ولزم بالعقد وقولهم هنا لزم بالعقد يقصدون ان لم يكن فيه خيار كخيار - 00:05:22ضَ

في مجلس او شرط والا فانه لا يلزم الا بعد اه تفرقهما من المجلس او ذهاب وقت الخيار ان كان الخيار شرطا. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فالتصرف اه ذكرنا - 00:05:42ضَ

انهم يقصدون بالتصرف هو ما يحصل فيه من نقل الملكية وغيرها ببيع او ايجار لان الاجارة نوع من انواع البيع نعم او كان ذلك بوقف او بعتق ونحوه فهذا هو اه المقصود بالتصرفات. قال حتى يقبضه. اه ومثل ذلك في التصرفات الهبة - 00:06:02ضَ

وغيرها. فاذا يشترط القبض يشترط القبض في في هذه الاشياء حتى يتصرف فيها حتى يتصرف فيها. واصل ذلك من جهة السنة ما جاء في حديث ابن عمر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا - 00:06:32ضَ

بعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يقبضه. فاعتبر القبض آآ في هذه الاشياء الذكر الحنابلة رحمه الله تعالى اعتبار ذلك في الاطعمة ونحوها انها تدور بين الكيل والوزن والعد نعم هذا ولان الاستيفاء في هذه الاشياء او هذه هي الاشياء التي تحتاج الى استيفاء. هذه - 00:07:02ضَ

هذه هي الاشياء التي تحتاج الى استيفاء فلاجل ذلك آآ اعتبروا فيها لزوم القبظ اعتبر فيها لزوم القبض وهنا ينبغي ان ان يوقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في او قبل ذلك اه حينما اشترط الحنابلة رحمه الله تعالى القبض في هذه الاشياء فانهم يوافقون بذلك - 00:07:32ضَ

جمهور اهل العلم ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماع اهل العلم ان هذه الاشياء الاربعة يعتبر فيها القبض اذا هل يوجد خلاف بين الحنابلة وغيرهم؟ نعم. هو فيما سوى هذه الاربعة الاشياء. وسيأتي الكلام عليها باذن الله جل - 00:08:06ضَ

وعلى بعد اسطر قليلة. فاذا هذا ما يتعلق هذه الاربعة الاشياء. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى من اشترى مكيلا ونحوه هل يقصد بذلك وصف المبيع بالكيد؟ حتى يعتبر له القبض - 00:08:28ضَ

ام انه ما كان شأنه ان يكال فانه هو فانه يعتبر له القبض. بيان ذلك بالمثال بيان ذلك بالمثال فعلى سبيل المثال البر او الارز نعم من من المكيلات اليس كذلك - 00:08:56ضَ

لو ان شخصا اشترى منها صاعا او صاعين فهو مكيل اشتراه بكيل. اليس كذلك فهنا هذا لا اشكال في انه داخل في هذه المسألة. لكن لو اشتري المكيل جزافا اشتري يعني بدون ان يكال. جيء اليه في كيس ارز بدون ان يعرف. هذا كيس الارز او هذه الصبغة بدون ان يعرف - 00:09:18ضَ

هل هي عشرون صاعا او عشرة اصواع او نحوها؟ هل يدخل في كلام المؤلف هنا في اعتبار القبض له او لا فظاهر كلامهم نعم انه انما يتعلق الحكم بالمكيل اذا بيع كيلا - 00:09:46ضَ

وهذا هو مشهور المذهب. فلو بيع المكيل بغير الكيل كان يباع في كيس او صبغة او جزافا ونحوها فلا يشترط له فلا يشترط له القبض. لماذا؟ لانهم قالوا حتى يستوفيه. والاستيفاء - 00:10:08ضَ

كما هو محتاج في الكيل والوزن والذرع فاذا بيعت جزافا فلا يحتاج الى ذلك كله فلم يكن مشترطا فلم يكن مشترطا. وهذا هو المعتبر او المعتمد عند الحنابلة. فلاجل ذلك يعني - 00:10:28ضَ

على سبيل المثال الناس الان اذا اشتروا الارز فلا يخلو حالهم اما ان يشربوه كيلا او يشتروه جزافا فاذا اشتروه جزافا فانه حتى لو اشتراه الان لانسان ولما دفع المال قال لفلان خذه - 00:10:48ضَ

او جاء شخص ليشتريه نعم فقال انتهى صاحب او البائع هذه اخر ما عندنا منه. فقال اتبيعه بزيادة كذا وكذا. فعلى قوله من انه لا يشترط له القبض فان له - 00:11:07ضَ

ان يبيعه في هذه الحال واضح يا مشايخ والسؤال الان الارز الان يباع كيلا او لا انا سألت هل يباع كيلا او لا متأكدون ها ليش يعني في حجم معين. لكن هذا الحجم يختلف. فلو كان بعض الارز اثقل من بعض لانهم يعتبرون الاصل فيه الوزن - 00:11:27ضَ

لانهم يبيعونه في هذه الحالة وزنا. فعلى هذه الحال هل نقول من انه على قول الحنابلة يشترط فيه القبض اشتراط ها لا يشترط فيه القبض على قولهم ولا لا؟ الا ان يعتبر بالكيد الا ان يعتبر بالكيل - 00:12:17ضَ

اذا كيف يعني باعتبار انها الان صاغة موزونا هذي جيدة الذي يظهر انه اه يعني هل يمكن ان نقول انه يعني لما انتقل يصح الانتقال او لا؟ لانهم يعتبرون هذه الامور كما سيأتي في الربا انه اعتبار الاشياء - 00:12:40ضَ

باصلها وما حصل فيها تحور فلا او تحول فلا يعتبرون ما الت اليه لكنني لا ادري لتحتاج الى شيء من المراجعة فاظهر ما يقال في هذا انها بيعت جثة او صبغة. آآ - 00:13:21ضَ

لانهم حتى في مثل هذه المسائل يقولون من انه اذا قيل بالكيل فلابد ان يكال. وان ينظر من باع فا فليكل ومن فليكتل نعم فلابد من ان ان يكتال والحقيقة انه - 00:13:41ضَ

لا لا يحصل شيء من ذلك يعني هذا مما يؤيد انها بيعت جزافا. فيها احد عنده شيء من الاخوة؟ في لما انت قلت الى الوزن هل يعتبر لها حكم القبض ام لا - 00:13:59ضَ

تحتاج الى مراجعة اكتبها لي وعطنيها في ورقة. حتى انظر فيها نعم آآ هذا ما يتعلق اه اه اعتبار هذه الاشياء ومما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا في المعدودات. فاذا كان الجوز ونحوه يباع عدا - 00:14:19ضَ

فبناء عليه لا بد ان تعد واحد اثنتان ثلاث اربع حتى ولو اشترى شيئا كثيرا ما دام انه وقع عليه العد لابد ان يعد اذا بيع عدن اذا بيع فلذلك قالوا لو انه عد عد مثلا آآ - 00:14:45ضَ

محددة ثم جعلك في صاع. فملأها ثم قاس عليه الباقي. صار يجعل في هذه الصاع بعدد ذلك المعدود الاول. يعني لو ان مثلا جاء بهذا الصاع وملأه من هذا الجوز فصارت مئة وخمسين جوزة - 00:15:08ضَ

نعم فانه يعني هل يكفي مثلا في المرة الثانية ان يأتي ويملأ هذا الصاع ويقول هذي مئة وخمسين ثم يملأه ثالثة ويقول هذه مئة وخمسين وهكذا بدون ان يعدها يقولون لا لا يكفي ذلك - 00:15:27ضَ

لانها تختلف الجوز صغارا وكبارا وثقلا وخفة فبناء على ذلك لا بد من عدها لابد من عدها فقد يملأ هذا الصاع في المرة الاولى مئة وخمسين وفي المرة الثانية مئة - 00:15:42ضَ

وثلاثين وفي المرة الرابعة مثلا مئة وسبعين فبناء على ذلك لا يكتفى الا بالعد لكل اجزائها. لكل اجزاء اذا كانت بيعة صبغة عدا او نحوها فلا يكتفى آآ بذلك. وهذا يتعاطاه الناس - 00:15:58ضَ

وان كان يعني الحقيقة في غير المعدودات يعني في التمر بعضهم بعض انواعه يغالون فيه حتى انه يبيعونه بالحبة فيعد دون له سطلا نعم ثم يحسبون كل سطل بنحو السطل الذي عدوه اولا. يعني فيحتاج الى - 00:16:19ضَ

يمضغ فيه بالنسبة لما ذكروه. طبعا كل هذا السؤال على على قول الحنابلة. اما اذا قلنا المعتبر في كل شيء القبض فانه لا يفرق بين ان ينتقل الى كونه موزونا او غير موزون او جزافا او غير ذلك - 00:16:39ضَ

نعم نعم هذا فيما يتعلق بالتلف ما دام انه لم يقبض نعم وحصل عليه التلف فانه هنا متنازع فيه. بينما حصل له من اثر العقد وما بين ما بقي من علقة البائع. فعلقة البائع - 00:16:59ضَ

التوفية اليس كذلك؟ وعلقة العقد هي انتقال المبيع الى اليس كذلك؟ اليس قد ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في المذيع بعد العقد؟ نعم في زمن الخيام ونحوها فيمن يكون اه مالكا له تكون هذا في اول الكلام في باب الخيار - 00:17:36ضَ

يترتب عليه من النماء ونحوه. فقلنا ان الفقهاء يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. منهم من قال البائع ومنهم من قال من انه موقوف ومشهور مذهب الحنابلة انه ملك للمشتري بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال - 00:18:06ضَ

فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. فدل ذلك على الانتقال. لانه ما جعله مبتعا وانتقل الملك اليه وان المال الاخر ويقصدون بمال العبد مثل ثوبه مثلا لو كان ساعة ونحوها فيقولون انها لمالكها الاصلي. نعم. فهنا اه او من هنا بنى - 00:18:26ضَ

حنابلة ان المشتري هو المالك آآ فبناء على ذلك اذا تلف في هذه الحال هل هو تلف على مالكه الذي هو المشتري او تلف على على صاحبه اه لانه لم يسلمه او يخلصه من التبعة حتى يتسلمه المشتري. فالحنابلة - 00:18:56ضَ

الله تعالى يقولون امتنف قبله فمن ضمان البائع لان حق التوفية عليه فما دام ان حق التوفية عليه وهي الحائل بين استلام المبيع وقبضه بناء على ذلك كان الظمان عليه لان المنع من جهته او الحبس من من آآ جهته. فبناء على ذلك قالوا من ان الظمان عليه - 00:19:16ضَ

ان او التلف لا يخلو من ايش؟ ان يكون من بائع. يعني الذي اتلفه البائع. او ان يكون المتلف له المشتري. او ان ان نعتلف بالافة سماوية. او ان يكون - 00:19:44ضَ

تلفا نعم بفعل اجنبي. اذا هذه اربعة اه اه انواع لمن يجري منه التلف. فان تلف من البائع فظمانه عليه. فظمانه عليه وهنا اذا قيل بظمان البائع في هذه الحال هل يقصد بذلك انفساخ العقد - 00:20:04ضَ

فيرجع اليه الثمن الى المشتري الثمن ويتحمل البائع ما تلف عليه اولى هل فيه آآ شيء اخر؟ نعم. فيه شيء اخر وهو ان يقال بل الضمان البائع مثل ضمان الاجنبي - 00:20:33ضَ

سننظر كم قيمته على المجتهد؟ لانه قد يكون بعد شراء المشتري نعم وقبل التسليم ايش قد ارتفع سعره وقد يكون البائع اصلا اتلفه لهذا القصد. والمقصود بالاتلاف اي شيء يفوته على صاحبه - 00:20:56ضَ

لو كان شيئا يستهلك فاستهلكه نعم مأكول فاكله. او مطبوخ فطبخه فبناء على ذلك هل نقول انه ينفسخ البيع؟ او انه يكون من ضمانه؟ عند قبل انه يكون من ضمان البائع وهذا اقرب الى العدل. لان لا يفضي به الى تفويت الى تفويت على على المشتري - 00:21:19ضَ

ولذلك قال من ضمان البائع نعم ولم يقل اه بطل البيع بخلاف المسألة الثانية فانه قال ان تلف بافة سماوية بطل البيع. كما لو حصل عليه تلف اه مثلا ترى هذا الزرع فجاء مطر شديد فافسده حتى ذهب او نحوه فهذه الافات يبطل معها البيع وسيأتي - 00:21:49ضَ

كلام الفقهاء على وضع الجوائح وما يتعلق بها في باب بيع الاصول والثمار وخلاف الحنابلة مع اه آآ الشافعية وجمهور اهل العلم فيما جاء من الحديث وامر بوظع آآ الجوائح فاذا اذا تلف بافة سماوية فيقول - 00:22:17ضَ

هنا ما دام ان البائع لم يستوفه للمشتري يوفي المشتري حقه بالكيل ونحوه فانه بناء على ذلك يبطل البيع ويرجع عليه بالثمن. يرجع المشتري على البائع بثمنه. نعم. الحال ومثل ذلك يعني ان يتلف - 00:22:37ضَ

بهافة سماوية قالوا ما شابهها مما لا يمكن تضمينه. كما لو اه اه حصل تسلط مثلا اه سلطان او عدو او نحوه عليه فاتلفه فيقولون هذا كتل فيه بافة سماوية يحصل به بطلان البيع - 00:22:57ضَ

هذا تابع للقسم الثاني. الثالث هو تلف اه اه ادمي. تلفه بادمي اجنبي نعم فهنا آآ المشتري يخير بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدله هل يمكن ان اه يقال ان الامضاء خير للمشتري - 00:23:17ضَ

هل يقال من ان الامضاء خير للمشتهي؟ نعم. في بعض الاحوال قد يكون الفسخ والرجوع الى البائع الاصلي اولى له وقد يكون في بعض الاحيان ان امظاء البيع ومطالبة الجاني اولى - 00:23:46ضَ

فلو افترضنا مثلا ان هذا الجاني يعرف انه قادر على تحصيل بدله نعم فانه في امضاءه ومطالبته ببدله خير نعم او اه انه اه الاجنبي غير مماطل. بخلاف البائع الاول فانه ماطل وقد يتأخر عليه - 00:24:06ضَ

برد الثمن واضح؟ فبناء على ذلك قد يكون في بعض الاحوال اذا اتلفه اجنبي ان يكون الفسخ اولى وفي بعض بها قد يكون ايش؟ الامضاء ومطالبة الجاني او لا؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى حير - 00:24:31ضَ

بين فسخ وامضاء. واذا امضاء فان له ان يطالب متلفه ببدله. نعم. والبدل ان كان مثلي او كان قيميا اه او متقوما على اه ما مضى. الحالة الرابعة ان يكون اتلافه من المشتري - 00:24:53ضَ

فاذا اتلفه المشتري فانه يكون هو الذي فوت على نفسه. فبناء على ذلك ما الحكم؟ نقول ثبت واستحق البائع الثمن وانتهى الامر. لان حقيقته ان المشتري هو الذي اتلف ملكه - 00:25:13ضَ

ولما تلف تلف معنى ذلك ان البائع قد استحق المبيع الذي دفعه او المبيع الذي باعه واتلفه واتلفه المشتري. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عداه تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ظاهر قوله وما عداه؟ نعم ان هذا اه يعني عام في - 00:25:34ضَ

كل ما سوى الانواع الاربعة اليس كذلك؟ وان كان هذا ظاهرا الا ان الحنبلة ذكروا بعض الاشياء التي تلحق بالحكم الاول. ومثلوا لي ذلك بما نعم مثلوا لي ما يمكن ان يلحق بالقسم الاول مما لا يجوز بيعه حتى يستوفى قالوا - 00:26:08ضَ

ابيع بالصفة او المبيع برؤية متقدمة فانه في هذه الحال لا يجوز فيه التصرف حتى ينظر اليه. لانه قد يكون متغيرا. فلذلك احتاج ما احتاج اليه هذه ما احتاجت اليه الانواع الاربعة من الاستيفاء. من الاستيفاء لاجل ذلك الحقوه بها - 00:26:35ضَ

وذكروا اه امثلة اه اخرى نعم. اه اظنهم ذكروا مثالا اخر على كل حال اه ما سوى هذا فانه يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه يعني فلا يشترط فيه قبل - 00:27:00ضَ

فبمجرد حصول العقد نعم ولزومه سواء كان ذلك العقد بشرط خيار او ان زمن الخيار قد انتهى فانه اذا لزم البيع جاز للانسان ان يتصرف فيه بانواع التصرفات. فلو انك اشتريت هذه السيارة نعم وخرجت من المكان وهي لم تزل عندهم - 00:27:20ضَ

لم تقبضها فانه يجوز لك ان تهبها ويجوز لك ان تبيعها ويجوز لك ان توقفها الى غير ذلك من انواع التصرفات الى غير ذلك من انواع التصرفات. ما وجه استدلال الحنابلة؟ اه اصل - 00:27:50ضَ

لا للحنابلة في هذا انهم يقولون انه ما جاء به النص. في طلب استيفائه انما هو في الطعام في المكيلات ونحوها. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ولان هذه الاشياء التي تحتاج - 00:28:13ضَ

الى استيفاء واما ما سوى ذلك من السيارات والمنقلات وغيرها فانها لا تحتاج اليه. فلاجل ذلك كان العقد كافيا في انتقال الملك وجواز التصرف في انتقال الملك وجواز تصرف. وقالوا من انه قد قال بهذا عثمان من الصحابة وقال به بعض السلف. ثم قالوا انه - 00:28:33ضَ

ما جاء من الادلة في اه النقل والانتقال نعم فانه اه لا يخلو مما قال هذا القول الذي ذهب اليه الحنابلة خالف فيه جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم قالوا من انه - 00:29:02ضَ

لابد في كل في غير المكيل والموزون او في اه نحو اه او ما كان سوى هذه الاشياء فانه الزموا فيها ما يلزم في هذه الانواع الاربعة من القبض وانها لا تختلف عنها - 00:29:24ضَ

وانها لا تختلف عنها واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة اولها قالوا بالقياس فان الحديث لما جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه او حتى يستوفيه على الرواية - 00:29:43ضَ

قالوا وغير الطعام مثل الطعام في الحكم ولذلك قالوا من ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ما ارى الا ان كل شيء بمنزلة الطعام او في لفظ ما احسب الا كل شيء بحسبه. يعني مثله - 00:30:06ضَ

فبناء على ذلك قالوا باعتبار باعتبار القبض في هذه الامور وايضا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه لما كانوا يشتهون الطعام جزافا نهاهم ان يبيعوه حتى يحوزوه - 00:30:29ضَ

الى رحالهم او ينقلوه او يحولوه. على ما جاء في ذلك وكانوا يضرب التجار على ذلك في الحديث الاخر نهى ان تباع السلع حتى تنقل ولانه من جهة العلة قالوا العلة في ذلك واحدة. من جهة عدم التمكن من السلعة التي يحصل - 00:30:54ضَ

عليها العقد فانه قبل قبضها لا يؤمن عليها من التلف او التغير فبذلك قد يفضي الى التنازع وان ايضا بيعها ونحو ذلك قبضها قد يفضي الى اه منع البائع من التسليم - 00:31:22ضَ

لأنه يحس انه قد حصل عليه غبن او فات عليه كسب هذا اذا من هذه الجهة. ثم قالوا انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. وقبل ان يقبض الانسان المبيع فانه ليس من ظمانه - 00:31:47ضَ

فبناء على ذلك لم يكن له ان يتصرف فيه وهذا القول هو رواية عند احمد نعم او مما قال الجمهور قالوا ايضا انه ليس فيه ما يدل على على اكتساغها على الاربعة الاشياء - 00:32:11ضَ

ولذلك ادخلوا المدروع وقد يكون المذغوع غير طعام. ولانه جاعا احمد انه ادخل سائر انواع الطعام في ذلك. مما تدل على ان ذلك القول ليس بقول منضبط فاذا كثر الايغاد على القول دل على دل على - 00:32:30ضَ

لذلك كان القول الجمهور اسعد بالنظر وهو غواية عن احمد رحمه الله تعالى اختارها جمع من المحققين منهم وابن تيمية وغيره وعليها الفتوى وعليها الفتوى ولذلك تعرفون انه من اكثر - 00:32:50ضَ

ما يحصل به الان من اه التحايل على الربا ونحوه هو بيع المبيعات قبل قبظها اكثر ما يحصل به التساهل الان في الربا ونحوه. بيع المبيعات قبل قبظها. ولاجل ذلك قالوا ايظا ان - 00:33:10ضَ

هذا فيه شبهة انه كأنه لما باع ولم يقبض شيئا ودفع مائة ثم اخذ من المشتري الثاني مئة وعشرين كانه دفع مئة واخذ مئة وعشرين وان كان هذا قد لا يقارن وسيأتي مسألة مشابهة له لكنه في الجملة لما كان كذلك فانه مؤيد - 00:33:31ضَ

ما ذكروا من الادلة الكثيرة. فبناء عليه قالوا من انه لا بد ان يعتبر القبض في هذه الاشياء كلها نعم قال رحمه الله نعم هم قالوا ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. يعني ما دام انه لا يحتاج الى توفية. فانتقل المبيع الى - 00:33:53ضَ

كيف انه يكون من ضمانه؟ فلو تلف فانه يتلف عليه. الا في حال واحدة وهو ان يمنعه البائع من القبض. فاذا منع البائع من القبض فانه هو الحال وهذه يكون البائع كالغاصب. والغاصب ضامن فبناء عليه نقول من انه - 00:34:27ضَ

اضمن لكن هل يكون ضمانه ضمانا؟ ايش؟ بائع او ضمان غاصب لان اذا قلنا من انه ضمان غاصب فسيظمنها بقيمتها لا بثمن شرائها وقد تكون قيمتها اكثر وقد تكون اقل. ولانا اذا كنا ظمانه ظمان غاصب لانه منعها سيطلب منه اجرة حبسها هذه المدة - 00:34:47ضَ

اه لانه اه اه عطل على المشتغل الانتفاع بها هذا يعني مما اه اه اختلفوا في نعم. قال ويحصل قبض اه نعم. فاذا هذا ما يتعلق ما يترتب على قولهم او قول الحنابلة فيما اختاروه من مشهور المذهب انه اذا لم يشترط القبض - 00:35:15ضَ

ففي هذه الحال ايش؟ يكون الضمان على اه المشتري. طبعا بعض الهيئات او بعض من يتعاطى تعاملات البنوك وغيرها ايش آآ يصير الى قول الحنابلة لينكن ان يوجد غطاء لبعض المسائل التي يتعاطونها - 00:35:41ضَ

وهذا من جهة النظر والباحث فيه اشكال من اكثر من جهة اولاها ان الشرع ليس هو بوجود قول عند اهل العلم. لان اقوال اهل العلم مقربة طبعا دالة على السنن وليست وليست هي هي وليست اقوال اهل العلم هي السنة نفسها - 00:36:13ضَ

فبناء على ذلك لا ينبغي ان آآ ينظر الى اي قول وجد عند اهل العلم يجعل ذلك طريقا الى تسويغ هذه المعاملات. ثم ايضا انه يجب على ان اه على اهل التجارات والاموال ان ينظروا بمنظار الشرع. لا ان يكون النظر - 00:36:48ضَ

نظرهم هو الشرع تابع لهم. لان الشرع حاكم والناس محكومون به. ثم ان هذا لا شك انه مما يفضي الى تخريط الشريعة. هذا يوجد فيه قول وذاك يوجد فيه قول. وهل هذا الا طريق - 00:37:18ضَ

الى ما ذكره اهل العلم من تتبع الرخص والنظر الى الاقاويل حتى وجد من الناس الان من غايته ان يجد في المسألة فاذا وجد في المسألة قولا جعل ذلك شيئا آآ قاطعا في القول به والمصير اليه - 00:37:37ضَ

محاكمة الناس على ذلك وكأنه آآ ورد بذلك النص او لم يرد في ذلك او لم يرد في ذلك خلاف وهذا الحقيقة من الاشياء اه العظيمة التي اه يعني رزي بها الناس في هذا الزمان - 00:37:57ضَ

ينبغي ان يعظم الشرع حتى توجد هيبته. لا ان يجعل الشرع طريقا يسلك منه. الى المغاداة وتحصيل رغبات ثمان اكثر هذه الاشكالات التي عند اهل البنوك وغيرها انما هي اما - 00:38:17ضَ

زيادة في جشعهم نعم وتسلطهم على اموال الناس واما لتحوطهم لاخذ حقوقهم وبغض عما يتعلق بالناس من تبعات يفضي بهم ذلك الى اه الى مثل هذه اه الاغلوطات او مسائل الرخص التي يتتبعها هذا وذاك ليجدوا مسلكا يمكن ان يسلك منه. وليس الامر في كثير من هذه المساجد - 00:38:37ضَ

ان هذه مسألة يحتاج اليها وانه لا طريق الى تخريجها بمسألة شرعية الا بذلك السبيل او بهذا الطريق لكنها ابواب يريد هؤلاء ان يفتحوها ولا ولا يجدوا فيها طريقا الا بالتسويق - 00:39:10ضَ

من هنا وهناك فيجعل ذلك سبيلا الى التغص بقول هذا العالم او ذاك. هذا هذا قول من جهة النظر وقول له اعتباره وقال به ائمة لهم شأنهم لكنه لا يمكن ان يكون الاعتماد للاخذ بذلك - 00:39:30ضَ

قول انه ايش انه قول معتبر لكنه لا يجوز للانسان ان يقول به حتى يعلم انه ارجح من غيره. والا لم يكن ذلك شرعا ولا دينا. وهذا ينبغي لطلاب العلم ان يتنبهوا له. وان يبنوا عليه انفسهم. لان لا - 00:39:50ضَ

ان يلحق بنا اه ما لحق بغيرنا من مثل هذه اه الاشكالات او الوقوع في هذه اه الاخطاء والاغلوط حقيقة انها تصل الى الاغلوطات التي نصها اهل العلم على ذمها وتتبع الرخص التي آآ يعني شدد فيها آآ - 00:40:13ضَ

اهل السلف والعلم والورع والخشية من الله آآ جل وعلا وثم الحقيقة ايضا فيه محاذير كثيرة في هذا آآ لكن ليس هذا محل آآ بيانها يعني على سبيل المثال مثال ان اه اه انه اه حين صيغ الى هذا المنهج سير الى هذا المنهج نعم انتقض - 00:40:33ضَ

انتقض عندهم اه اضطراد الاقوال وضبط الظوابط. فستجد انهم في بعض المسائل يقولون بها على هذا ثم يرجعون في مسألة مثلا فيقولون بضد ذلك وهو اثر او مرتبط بهذه المسألة قولا - 00:41:01ضَ

واحدة من قال هنا لابد ان يقول هناك ومن قال هناك لابد ان يقول هنا فيفرق بين المتماثلين لان المسألة انما هي في بعض الاحوال التشهي وما اعظم ان يكون الانسان جسرا؟ عليه بلاؤه وتبعته ولغيره ظلمه و - 00:41:21ضَ

اثر الكثير من هذه البنوك انما هم الذين يتكسبون بهذه الاتجاهات وغيرهم الذي لربما آآ في نظر لهم بهذا النظر لم يكن له من ذلك الا الا الشهرة بهذا القول او شيئا لا يقابل تبعة هذا القول عند الله جل وعلا. اما اذا قيل ونحن - 00:41:43ضَ

وفي هذا لسنا الحقيقة اه منتقدين ولا معترضين على اهل الفضل الذين يبحثون لكنه تنبيه على انه يوجد من هذه المخالفات ما يستحق لطالب العلم ان يكون على انتباه. لان حفظ الشريعة اولى. وصون آآ حياض الملة اكبر - 00:42:09ضَ

وطلب السنن والاهتداء بها اجل. فكان هذا هو اه طلبنا وذلك هو واجبنا. ومن دخل في هذا الميدان فادى له حقه فله من الله جل وعلا الفضل والمنة والاجر في التوسعة على العباد والبحث عما يصلحهم ومن - 00:42:29ضَ

دخل دون ذلك فان عليه تبعات آآ كثيرة. نعم قال رسول الله وفي سورة وما نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض مبيع بكيل هذا في بيان ما يحصل به القبض. اذا تقرر ان اشياء لابد فيها من القبض فما يحصل القبض بها. نعم - 00:42:49ضَ

فيقول ما ويحصل قبض ما بيع بكيل آآ بالكيل او وزن بالوزن او عد بان يعد او الذرع ان يزرع لان هذا هو معناه حتى يستوفيه. ويحملون معنى قوله حتى يقبضه على ذلك. فمفهوم هذا انه بمجرد ان - 00:43:30ضَ

ان يزن هلاك او ان يكيله لك فقد قبضته حتى ولو لم تحوزه الى يديك او تذهب به الى بيتك او ان تدخله مخزنك او ان تحمله في سيارتك فليس ذلك بلازم - 00:43:54ضَ

بل بمجرد انه قد وزنه لك حتى ولو كان لم تصل اليه يدك فانه يعتبر قد قبض. لانه حصل فيه حصل فيه الاكتفاء. وهذا ظاهر المذهب وهو نص كلام المؤلف هنا. نعم. وان كان جمع من اهل العلم نص - 00:44:10ضَ

على انه لابد من القبض ان يحوزه الانسان لان هذا هو معنى حتى يقبضه. والاصل في القبض هو الحيازة نعم ثم ايضا ما جاء في الاحاديث حتى ينقلوه حتى يحولوه - 00:44:30ضَ

فمثل هذا الحديث وما في معناه قالوا من انه دال على انه حتى مجرد القبض ليس بكاف بل لا بد ما لا بد ان يكون اكثر اه من اه ذلك. هل يفهم من هذا الكلام ضد مسألة ما اه قاله سيد - 00:44:48ضَ

لما قال ما قبض ما بيع بكيل بكيل والمكيل مكيل لا يمكن ان يكون موزونا فبناء على ذلك ما بيع بغير الكيل لا يشترط فيه ابدا. حتى ولو كان مكيلا - 00:45:08ضَ

يعني قد يفهم منه ما اه حصل استشكاله في اول هذا المجلس. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. هذا في الاشياء الاخرى التي يحصل بها اه القبظ. اه - 00:45:24ضَ

اذا كانت صبغة ومثله ما ينقل من الثياب والادوات والاجهزة وآآ آآ نحوها فانه بنقلها فانه بنقلها ما وجه ذلك قالوا من ان هذا هو الاصل. حتى ينقلوا حتى يحولوه - 00:45:44ضَ

ولان هذا مرده الى العرف. والعرف في هذه الاشياء انها ان هذا هو حال قبظها ان هذا هو حال قبضها. نعم وما يتناول بتناوله؟ يقولون مثل الذهب والفضة الاشياء الثمينة والجواهر - 00:46:08ضَ

يعني القبض فيها اخص لانها عند الناس انفس فلا يتساهلون في قبضها فبناء على ذلك لا بد ان يتناولها بيده ان يتناولها بيده. نعم. قال وغيره بتخلية. بعض الاشياء لا يتصور فيها القبض الا بذاك. فلما كان - 00:46:28ضَ

هذا هو العرف كان هذا محصلا له. فعلى سبيل المثال اه العقارات والاراضي والفلل الشقق ونحوها لا يتصور فيها ان ان تنقل فلاجل ذلك اعطاؤه المفتاح او فتحه باب الدار او نحوها هو تخلية وتمكين منها والاستفادة - 00:46:54ضَ

منها فبناء على ذلك يكون ذلك كافيا وهذا اذا ما يكون بالتقنية. بعض او عند بعض الحنابلة يقولون كل شيء بالتخلية. ما دام انه مكنك من فان ذلك يحصل لك آآ آآ اللزوم آآ يعني القبض ما دام ان - 00:47:18ضَ

تخلى بينك وبين السيارة آآ بناء على ذلك آآ يعني فتحها او جعل مفتاحها عليها وقال هذه السيارة يقولون هذا قبر. فلو انه منذ وظع وظع المفتاح عليها وقبل ان تأخذها فتذهب بها تلفت - 00:47:44ضَ

تكون تلفت تحت تحت يدك اذا قلنا انها بالتخلية. لانه خلى بينها وبينه. قال هذه سيارته. قلت بارك الله فيك. فما كان بين بينك وبين ان تذهب اليها حتى احترقت او تلفت او سرقت - 00:48:04ضَ

فاذا قلنا انه بالتقنية فيقولون انها تلفت على المشتري. لكن ما دام انه بنقلها فالسيارة من المنقولات. فبناء على ذلك حتى ينقلها. حتى يحركها وينقلها. نعم. اه اذا هذا بالنسبة لما يتعلق اه ما يحصل - 00:48:23ضَ

آآ القبر على من يكون آآ القبظ آآ اجراءات القبظ اذا احتيج اليه كحمل ونحوه كيل وغيره وهم يقولون آآ في بعض اخوانهم على البائع لكن مشهور المذهب عند الحنابلة خلاف قول جمهور اهل العلم انه - 00:48:43ضَ

على باذل والباذل اعم من البائع. قد يكون البائع وقد يكون المشتري الاكثر انه يكون البائع طبعا. لكنه في بعض الاحوال لو كان المشتري مشتغل بعين يشتري بعين نعم كما لو اشترى مثلا هذه السيارات - 00:49:16ضَ

مثلا مئة وسق وساق نعم فهنا هو الذي سيحتاج الى ان يكيلها حتى يسلمها لانه هو الباذل هو الباذل في تلك الحال. فهم يقولون على باذل وان كان مذهب الجمهور انه انها تكون على البائع - 00:49:41ضَ

يذكرون اننا اه يعني بالشيء بالشيء يذكر لما تكلمنا اذا غدت بالعين فعلى من تكون مؤونة غد؟ قلنا انها على المشتري وهذا ينص عليه الحنابلة في اه فيقولون من ان اه انه في هذه الحال اه لما كان - 00:50:06ضَ

الرد على البائع قهريا فانه سيكون على على المشتري فانه يكون على المشتري. هو الذي يحمله لانه هو اصلا الباعي ما عنده نية يأخذها فان تقول لك هذه سلعتك وتعال خذها. فلابد ان تذهب بها اليه تعطيها تعطيها اياه اياه حتى تتمكن - 00:50:26ضَ

من اخذ ما لك نعم آآ قبل ان نأتي الى مسألة الاقالة الحنابلة رحمه الله ينصون انه في كل ما يتعلق به عوض كاجرة معينة ونحوها حكمها حكم البيع في التصرفات فان كانت كيلا او وزنا او - 00:50:50ضَ

عن فيعتبرون فيها القبض وما سواها لا يعتبرون فيه. واذا قلنا من انه يعتبر فيها يعتبر القبض في كل شيء فنعتبره في هذه الاشياء. بل حتى في الاشياء التي لا يتصور فيها الرجوع - 00:51:16ضَ

مثل ارسل جناية. ارسل جناية لا يتصور فيها الرجوع ولا نحوه. فبناء على ذلك يقولون من انه اه لا يتصرف في هذا هذا العرش وان كان هو ضامن انه سيأتيه. لانه حتى ولو تلف مثلا سيأتي ببدله. اليس كذلك؟ لكن مع ذلك ليس له ان يتصغف فيه - 00:51:36ضَ

حتى حتى يقبضه ومثلا عوض العتق اذا كان العتق على مال او كان مثلا الصلح على الدية ونحوها فان هذه في الاشياء يقولون من انه لا يتصرف بها حتى يقبضها. لكن الحنابلة على اصلهم يقولون ما ما احتيج فيه الى ما احتيج فيه الى قبض من الاشياء الاربعة - 00:51:56ضَ

تقبض لكن اذا قلنا من ان القبض معتبر في كل شيء فانه حتى ولو كان المقبوض ليس في بيع وانما هو وفي مثل هذه المعاوظات الاخرى فالمعتبر فيها ما يعتبر في البيع من لزوم القبظ لحصول التصرف باي نوع - 00:52:20ضَ

من انواع التصرفات لانه ترد على ذلك الارادات الكثيرة من تأليب قلب البائع اذا باعه باكثر او تصرف فيه تصرفا احسن وايضا ربح ما لم يضمن ونحو ذلك. نعم قال ولي قال - 00:52:40ضَ

فسخ الاقالة هي اه رد المبيع على بائعه لندم المشتري. فاذا ندم مثلا المشتري وطلب الاقالة من ذلك البيع فهذه فهذه تسمى اقالة وهل هي عقد جديد؟ يتبايعان به بمثل - 00:53:05ضَ

للبيع الاول ام انها فسق وابطال لما انشأوه فيقول المؤلف رحمه الله من انها فسخ فهي اسقاط ابغاء رد وليست انشاء ما الفرق بين ان نقول من انها اسقاط وفسخ؟ او ان نقول انها انشاء وبيع - 00:53:34ضَ

يتعلد يتعلق بذلك امور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعده. لكن هذا هو اصلها هذا هو اصل لقالة واهل العلم يقولون من انها مستحبة لان يلحق الناس احيانا ندما في شراء بعض السلع والاشياء ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال عترة مسلم - 00:54:02ضَ

قال الله عثرته من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة كما عند ابن ماجة وغيره. نعم ففيها احسان ثم انه انها آآ يعني ايضا لها اثر على آآ طمأنينة البائع والمشتري وحصول - 00:54:27ضَ

وهي ايضا محصلة في اكثر الاحوال ان يحصل في تلك السلعة اكثر مما تحصل فيه في اول امره وهذا معلوم من الواقع من الذين يتعاطون هذه البيوعات بالاقالة عند ندم المشتري ورجوعهم حتى ولو ظهر في - 00:54:47ضَ

ظاهر الامر ما يدل على حصول اه الغبن عليهم او اه تفويت اه بعظ ما يفرحون به من تحصيل المكاسب ونحوها. نعم. فاذا قلنا من انها فسق فقد ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى انه يترتب عليها اشياء كثيرة - 00:55:11ضَ

اذا قلنا من انها بيع فلو يعني فلو كان قد حلف الا يبيع بيعا مع فلان. فانه اذا فسخ البيع لا يعتبر ذلك حنثا منه في يمينه. هذا يعني من الاشياء البعيدة. من ذلك ايضا قالوا تجوز قبل القبض. واما البيع والتصرف - 00:55:31ضَ

أنواع التصرفات لا تجوز الا الا بعده وان كان بعض اهل العلم يقول انه وان كنا باشتراط القبض الا انه اذا بيع الى بائعه الاول فانه لا يشترط فيه قبضة. لا يشترط فيه قبضة. وهذا قال به بعض الفقهاء وانتصر له ابن تيمية رحمه الله - 00:55:52ضَ

تعالى وان كان هو مخالف لظاهر اه النص لكنه نظروا الى المعنى وان كان الحقيقة اه ما دام انه عمم حكم لظهور النقص في ذلك فالاولى الابقاء عليه. نعم. ثم قال قبل قبظ بمثل الثمن - 00:56:12ضَ

فهذا دل على انه لا تكون ايش على انها لا تكون باكثرها من ذلك ولا باقل فلو ان مثلا البائع آآ استخار عن البيع او آآ ندم على البيع. فقال للمشتري اقلني ورد علي السلعة - 00:56:32ضَ

قال لا اردها الا باكثر من ذلك. فترد علي مئة وعشرة الاف يقول المؤلف من انه لا يكون بل انما تكون بمثل ثمن والعكس بالعكس. لو كان المشتري هو الذي ندم كان قد اشتراها بمئة الف - 00:56:52ضَ

فقال افسخ البيع ورد علي تسعين الفا فيقول المؤلف من انه لا يصح لانه لما قلنا من انها فسق وابطال للعقد والعقد قد تم على ذلك النحو فيكون على هذا ثم انهم ذكروا في - 00:57:12ضَ

فيه علة اخرى وهو انه يفضي الى ان تكون شبه فيها شبه من العينة. لانها دفع ثمن يؤخذ اكثر منه نعم اه اه قالوا من انه اه يعني فيه شبه بالعينة وان كانت الحقيقة اشياء - 00:57:28ضَ

مشابهة للعينة غير متحققة. وذلك لانه لا فائدة لفاعلها. فلذلك لا يلجأ اليها لتحصيل الربا كما يلجأ الى العينة العينة يحصل اللجوء اليها او انما حرمت لا لكونها مئة بمئة وعشرة - 00:57:48ضَ

ولكن لانه يلجأ اليها للتوصل الى ما يحرم الوصول اليه بالربا. وهذه لا يحصل فيها ذلك. ولذلك قال جمع من اهل العلم من انها تصح باقل وباكثر وهو قول عند في المذهب وصار اليه بعض الحنابلة وبعض اهل - 00:58:08ضَ

العلم نعم سواء قلنا من انها في فسخا او قلنا من انها يعني نعتبرها في هذه الحال بيعا اخر. وما الذي يمنع منه وكأنه اشترى منه شراء جديدا. نعم. قال ولا خيار فيها ولا شفعة. ايضا هذا مما يترتب على قولنا من انها فسق من انه لا خيار - 00:58:28ضَ

فاذا قال فسخت قال فسخت فانه ليس له بعد ذلك ولو بثانية واحدة ان يقول لا اغجعت عن الفسق نقول انتهى لان الفسق ليس فيه خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا سواه. وكذلك لا شفعة فيها فلو كان مثلا محمد - 00:58:48ضَ

وخالد قد باع باع محمد نصيبه على زيد. ثم نعم فسخ زيد البيع فليس لشريكي خالد ان ان يشفع على صاحبه لانها فسخ وليست ببيع. الشفعة انما لا تكونوا في اه البيع؟ يعني هذا بعظ الاشياء التي ذكروها فيما يتعلق اه ما يترتب على قولنا من انها فسخ وليس - 00:59:12ضَ

ونقل في الانصاف وفي غيره وبن رجب رحمه الله قال في بعض المسائل المتعلقة بذلك ولعله باذن الله يعني ان اه تذكرنا اذا كان بعض الامثلة لكن سنبدأ في باب الربا وبود ان الاخوة اه يبكرون قليلا. لان الكلام مرتبط في اول الدرس القادم - 00:59:44ضَ

وسيكون عليه يعني اعتماد فيما يلحق ذلك من تفصيلات ومسائل وسنذكر بعض حل الواقعة فيما يمكن دخول الربا فيه وما لا يمكن دخول الربا فيه. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:04ضَ

- 01:00:24ضَ