شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (107) | تابع الربا والصرف | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00ضَ
فاسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد وان يرزقنا الصدق في الاحوال والاعمال والنيات وان يشرح صدورنا للعلم. وان يوفقنا لتحصيله والتسديد فيه. ان ربنا جواد كريم. كنا - 00:00:17ضَ
الاخوة في درس او في المجلس الماظي ابتدانا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بباب الربا وذكرنا مقدمات لا يستغني طالب العلم من الوقوف عليها ضبطها حتى تستقر عنده قاعدة اه بيع او مسائل الربا سواء كان بيعا او قرضا. وما الذي يترتب - 00:00:39ضَ
على اه مثل هذه المسائل. ولعل المسائل اه ولعل الكلام لا يزال في ابتدائه. فباذن الله جل وعلا سنأتي على الكلام التي تتعلق بعلة الربا في الاصناف الاربعة الاخرى. وما يتبع ذلك من المسائل المكملة - 00:01:09ضَ
باذن الله جل وعلا لما يتعلق بهذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال - 00:01:29ضَ
نعم. آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. وذكرنا ما يتعلق بالربا في اللغة وهو الزيادة. وايضا هو في الاصطلاح وله تعريفات كثيرة. آآ اجملها الحنابلة رحمه الله تعالى حينما قالوا زيادة اه في اه شيء مخصوص فصل فيها او اه ذكر التعريف بشيء - 00:01:54ضَ
من البسط آآ فقهاء واخرون تعرفون آآ ان كثيرا من التعريف ما يأتي عليها شيء من آآ الاعتراف على قاعدة الاصوليين. ولذلك جرت القاعدة آآ او كان الاقرب ان التعريفات انما هي تقريب - 00:02:24ضَ
لا يمكن في الجملة ان تكون على سبيل اه اه الحصر بحيث تجمع اه مسائل او افراد اه المبحث الذي يراد تعريفه ولاجل ذلك كان من تعريف بعضهم انه عقد على عوض مخصوص - 00:02:44ضَ
على عوض مخصوص اه عقد على عوض مخصوص اه غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد او مع تأخير احد البدلين او اه تأخيرهما يعني جميعا هذا يعني قد يكون فيه شيء من التوضيح اكثر من التعريف الذي اعتمده الحنابلة رحمه الله تعالى وكما ذكرنا يعني انه يأتي - 00:03:04ضَ
ما يأتي على التعريف من اه بعض الاشكالات او الاجمالات او دخول بعض المسائل مما لا لم يريدها الفقهاء رحمهم الله وسيأتي ما يتعلق بالكلام عن الصرف والمصارفة واصلها. ثم قال يحرم ربا الفضل فالسنة - 00:03:37ضَ
نأتي على ما يتعلق بانواع ربا البيع. قد ذكرنا ان ربا البيع ذكرنا ان ربا البيع نوعين. ربا الفضل وربا النسيئة. وذكرنا ما يتعلق بالكلام على على حكميهما. فربا الفضل هو بيع - 00:03:57ضَ
ربوي بجنسه مع زيادة في احدهما يعني انه لا بد ان يباع الشيء بذات جنسه. وسيأتي تعريف الاجناس وما يتعلق بها. فاذا بعت اه على سبيل المثال ذهبا قدره اه مئة جرام مئة وعشرين جرام من الذهب فهذا - 00:04:17ضَ
بيع الربوي بجنسه. فالذهب من جنس الذهب. اليس كذلك؟ فكان اه فيه الربا الفضل ومثل ذلك لو بعت مثلا اه من التمر من النوع السكري بالاخلاص صاعا بصاعين فهذا بيع ربوي بجنسه. فالتمر جنس واحد وان اختلفت انواعه. فكان ذلك بيعا - 00:04:44ضَ
الربا بيعا او مواقعة لربا الفضل فيكون داخلا في آآ التحريم ثم قال في مكين وموزون بيع بجنسه. آآ هذا آآ التعريف راجع الى ما يتعلق بكلام الحنابلة رحمه الله تعالى آآ او اختيار الحنابلة في علة في علة الربا. قد ذكرنا يعني طرفا من الكلام على علم - 00:05:14ضَ
الربا من جهة القسم الاول وهو آآ الذهب والفضة. وذلك انا ذكرنا ان آآ فقهاء اتفقوا على ان علة الذهب والفضة علة خاصة او علة واحدة وان علة الاصناف الاربعة - 00:05:44ضَ
علة آآ علة اخرى. وآآ اختيار الحنابلة على ان علة الذهب والفضة هي الوزن وذاك اصله انه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن - 00:06:04ضَ
وذكرنا ما يتعلق باختيار الثمنية وان ذلك اولى وهو ما يجري على قاعدة الشرع تندرج في مقصد الشريعة في تداول الاموال وعدم الاختصاص آآ بها. وان التعليق هنا الوزن لا يقصد به اه التعليل وانما يقصد به اه تحصيل التماثل والتساوي. لان تحصيل - 00:06:24ضَ
والتماثل في الذهب يكون بوزنهما. فذاك اذا من جهة ما يحصل بهما من آآ تحصيل التساوي والتماثل لا من جهة بيان العلة والكلام ها وتحقيقها. اذا قيل هذا بالنسبة الذهب والفضة وان العلة عند الحنابلة الوزن وان العلة في احدى اقوال الحنابلة - 00:06:54ضَ
وهو قول مشهور عند اهل العلم آآ هي الثمانية ثم ما الذي يترتب على ذلك؟ قد جرى بيانه في الدرس الماظي اه اما الاصناف الاربعة التي جاء بها الحديث وهي البلغ والشعير والتمر والملح كما في - 00:07:24ضَ
حديث ابي سعيد وغيره نعم فان هذه آآ علتها كما ذكرنا واحدة تخالف علة الذهب والفضة في قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن ما العلة فيها؟ ما العلة فيها - 00:07:44ضَ
كلام المؤلف هنا ان العلة في ذلك هي هي الكيد هي الكيل. قد ذكرنا الفرق بين الخيل والوزن وهو ان الكيل اعتبار الاشياء باحجامها. واما الوزن فهو اعتبار الاشياء بثقلها او خفتها - 00:08:05ضَ
نعم فهنا قالوا من ان العلة فيه الكيل. وذاك ان هذا هو الشيء آآ الذي يشتري فيه هذه الاصناف او تشترك فيه هذه الاصناف الاربعة. هذه الاصناف الاربعة لكن في الحقيقة ان آآ الاقتصار على علة الكيل نعم فيها ما فيها - 00:08:25ضَ
وذلك كما ذكرنا في اه الاعتراظ على علة اه الوزن. ولذلك جاء في بعظ الاحاديث حديث جاء في بعض الاحاديث لا تطبيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل فهل العلة في فيه الطعام - 00:08:57ضَ
او هما شيئان يشتركان الطعم والكي. هي اقوال عند الفقهاء. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة ان موافقة للشافعية ان العلة هي الطعام. فكل ما كان مطعوما ففيه ففيه الربا لكن - 00:09:20ضَ
اه بالنظر الى اه مساق الحديث يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد جميع اه المطعومات جميع المطعومات. والا لم يكن لمثل هذا التخصيص بهذه الاشياء الاصناف الاربعة مزية وفائدة - 00:09:43ضَ
فاما ان ينظر في علة اخرى او بعلة يمكن ان تجمع معاني هذه الاحاديث لما كان الامر كذلك فان من الفقهاء من قال من ان العلة هي كونها مقتاتة مدخرة. فان هذه الاشياء مما تمكث وتبقى في البيوتات تدخر لا تفسد ولا تخرب - 00:10:09ضَ
الانتفاع بها وهي قوت وما معنى ان يكون قوت؟ وما الفرق بين القوت والطعام اذا قيل اه بالقوت فالمقصود بالقوت ما يحصل به الاقتياد بان يعتمد عليه الجسم يمكن ان يقتصر عليه الانسان ايش؟ فيحصل له فيحصل له اه اه يعني - 00:10:42ضَ
بقاء الجسم قوة الجسم ونحوه. هذا المعنى له اعتبار لكنه يشكل في الرابع من هذه الاصناف اليس كذلك؟ فالملح هل هو قوت فلذلك المالكية لما قالوا بهذه العلة قالوا ما كان قوتا او يحصل به صلاح القوت - 00:11:11ضَ
او يحصل به صلاح القوت فاذا رأيت كيف اجتهد الفقهاء رحمهم الله تعالى في محاولة اخذ هذه اه او استنباط العلة قال بعض الفقهاء بجمع العلتين لكن ما ما العلتان؟ التي - 00:11:36ضَ
في يمكن جمعهما قالوا قال بعضهم الكيل كما في هذه الاصناف الاربعة مع الطعام لحديث لا تبيعوا الطعام بالطعام فدل هذا على ان الطعم مع الكيل علة وهذا في الحقيقة انه ايش؟ من - 00:12:07ضَ
من اقوى ما يمكن ان يقال من انه علة. وهذا طبعا آآ قال به آآ جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى وانتصر له ابن القيم وهو بالنظر الى المعنى معنى الربا فانه يوافقه على نحو ما ذكرنا في الذهب والفضة - 00:12:41ضَ
وذلك انه لقائل ان يقول لما تكلمنا عن علة منع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقد ذكرنا علة اختص بها فلقائل ان يقول ان اه الربا ليس في الذهب والفضة حتى تأتي بشيء يقتصر عليهما. فانه جاء ايضا - 00:13:07ضَ
النهي عن عن مثل هذه البيوعات. فنقول ان هذه الاصناف باعتبار هذه العلة توافق العلة المذكورة في الربا وذلك انه ما اجتمع فيه الطعم والكيد فانه يكون في الغالب مما تحصل به اتعظم به - 00:13:28ضَ
حاجة العباد يكون عليه اعتمادهم لان الفاكهة مهما كانت مفيدة او نافعة او يستفاد منها فانها وقت قصير وتمضي ويمضي الانتفاع بها لا يمكن ان يعتمد عليها الناس. ولا يمكن ان ان تكون قوام عيشهم - 00:13:48ضَ
فبناء على ذلك اذا قيل من ان الكيل وثم لم يقتصر على الكيل فان من الاشياء ما تكون مكيلة نعم وليست بذا بذي اهمية عند الناس. كبعض الاشياء المستعملات من اه اه ما يستعمله اهل العطار - 00:14:13ضَ
وغيرها يكون فيها نفع للناس لكنها لا لا لا لا تعظم الحاجة اليها لكن اذا انضم اليه الطعام اذا انضم اليه الطعام فانه ايش؟ لا شك انه ما يطعم وهو مكيل يعني يحصل بالادخار والبقاء والموت - 00:14:33ضَ
كن اعظم في آآ النفع واقرب الى مأخذ الحديث. فاذا قلنا من ان هذا تأتي اليه علة الربا وذلك انه لما كانت هذه الاشياء مما تعظم الحاجة اليها ويكثر اعتماد الناس عليها جاء الشارع بمنع - 00:14:53ضَ
ابتكارها او الاقتصار في تداولها. فلو ان اهل التمر مثلا لا يبيعون التمر الا بالتمر فان ذلك سيفضي الى منع كثير من الناس الى تعاطيه وهم يحتاجون اليه. واعظم من ذلك البر الحنطة ونحوها - 00:15:13ضَ
شعير اذا قلنا من ان العلة الكيل والطعم كان ذلك قولا وجيها. طبعا اه ابن رحمه الله تعالى زاد في ذلك وجعل الكلام فيه اوسع. وهو يعني لا يبعد ان يكون ذلك - 00:15:34ضَ
ايضا وجيها فانه قال العلة الطعم مع الوزن او الكيل. لمجيء الاحاديث بهما جميعا الطعام مع الوزن او الكيل طبعا ترد على ذلك بعض الاشكالات لكن لا يخلو مثل هذا القول من آآ القوة - 00:15:54ضَ
باعتبار بالنظر الى ما جاءت به اه اه الادلة. بالنظر الى ما جاءت به الادلة. فان الاقتصار على الطعام مطلقا اه ليس بوجيه من جهة النظر في الادلة وسياقها. ومن - 00:16:22ضَ
ايضا معنى الربا الحكمة التي لاجله حرم ومقصد الشريعة في منع الزيادة والاحتكار فيه وآآ يعني آآ ما آآ فلذلك كان الكيل معه لكن هل يمكن ان تكون الجعجع العلة بين الوزن والكيل مع الطعام هذا كما ذكرت لكم قول له اعتباره - 00:16:42ضَ
وله وجاهته لكن ربما يرد عليه ايراد فان الوزن انما جاء في الذهب والفضة والكلام انما هو في هذه الاشياء الاربعة اه يعني اه في بعض الايرادات اه يعني ربما لا يكون اه المقام يحتاج فيه الى زيادة التفصيل فيها - 00:17:12ضَ
فبناء على ذلك نقول من ان العلة في هذه الاصناف الاربعة كما سمعتم فيها آآ تباين وتباعد في اقوال الفقهاء ولذلك حتى المذهب الواحد وجد عندهم اكثر من قول وليس فقط - 00:17:32ضَ
ان ذلك القول قد وجد عندهم بقدر ما انه آآ اهل او محقق المذهب في كل واحد من هذه المذاهب تجاذبوا او يعني حصل بينهم اختلاف في اه التحقيق المذهب او اه فيما اختاروه من ان يكون - 00:17:55ضَ
علة لذلك حتى يعني نظرت ما كان من اه ان ابن القيم رحمه الله مع اه اه ما كان من تبجيله لشيخه وتعظيمه لقوله الا انه قد يعني جرى بينهما لا نقول اختلافا وانما يعني اه اه نوع اه اختصاص في الاختيار - 00:18:15ضَ
او عدم اه اه كمال اتفاق في اه القول المختار في علة اه الربا فهذا اذا ما يتعلق بالعلة في الاصناف الاربعة في الاصناف الاربعة. آآ ويقول الفقهاء بعد كذلك انه اه اذا اجتمعت العلل الثلاث يعني حتى مع اه اختلاف الاقوال اذا اجتمع الوزن والكيل والطعام - 00:18:35ضَ
فانه يكون ايش اذا اجتمعت العلة الكيل مع الطعم او الوزن مع اه الطعم فانه يكاد يكون ايش؟ اه محل او قول اكثر فقهاء في المنع منه في المنع منه ودخوله في اه الربا ودخوله في الربا. ومما يعني - 00:19:05ضَ
قال من ان قول ابن تيمية يكتسب قوته يعني في انه ايضا مما يتفق عليه اقوال الجميع. مما يعني ان عامة الفقهاء واكثر الفقهاء آآ يتفقون على ان ما حكم به من انه داخل في الربا فانه داخل بلا اشكال عندهم - 00:19:29ضَ
من باب اولى لانهم اوسع منه قولا في ذاك. وما دام انه عندنا اختلاف. نعم فانه لا فان يعني لا يحجب على الناس في فيما كان يمكن التوسعة آآ في يعني هذا آآ شيء يمكن ان - 00:19:49ضَ
قال مما يعزز اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما انتفت فيه هذه الاشياء الثلاثة فالقول بعدم جرا يعني في الربا فيه يعني ظاهر وان كان يعني على قول بعض آآ الفقهاء بمطلق الكيل او - 00:20:09ضَ
يعني انه يدخل يمكن دخول الربا فيه لكن هذا هو اه الاكثر. وما وجدت فيه اه اه وجدت فيه علتان فانه اه يكون هو المتارجح وهو محل الاخذ والنظر بين الفقهاء - 00:20:29ضَ
الفقهاء ومهما يكن من شيء فقد سبق ان ذكرنا ان تعلق احكام الربا في هذه المسائل يعني آآ حاصل لكن الربا اكثر ما يكون في مثل هذه الاوقات في آآ تحقيق ما يتعلق بعلته في - 00:20:49ضَ
الذهب والفضة وما يتعلق بالربا القرن وذلك اظهر في آآ يعني استقامة قولي فيه وظهور ما يمكن دخول الربا فيه. وآآ انضباط الفروع التي يحكم بها بوقوع على ما تقدم بيانه فيما مضى - 00:21:09ضَ
واضح يا اخوة نعم فاذا يقول المؤلف رحمه الله في مكيل وموزون بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول والقبض آآ يعني ان ربا الفرض آآ ربا آآ الفضل آآ يحصل عند آآ - 00:21:33ضَ
نبيع المكيل بجنسه لكن هل يحصل مطلقا او لا؟ يحصل الربا الفظل اذا اذا حصل التفاضل وذلك لان هو يؤخذ هذا من اسمه الفضل يعني ربا الزيادة فاذا حصلت الزيادة نعم فاذا حصلت الزيادة حصل الربا ولذلك - 00:21:56ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البرغ بالبر الا مثلا بمثل مثلا فدل اذا على هذا الشرط وهو عدم حصول اه الزيادة في من البدلين نعم وذكرنا مثال او الحديث لما باع الصاع بالصاعين من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوة عن - 00:22:25ضَ
الربا عين الربا فدل على هذا. الثاني قال ويجب فيه الحلول والقبض. ولابد ان يكون ان يحصل فيه التقابض فلا يكون فيه تأجيل لان لا يحصل فيه النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا آآ - 00:22:55ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا مثلا بمثل يدا بيد فدل هذا على التقابظ. فدل على التقابظ يعني يدا بيد ياخذ هذا بيده اه الثمن وياخذ ذاك بيده - 00:23:15ضَ
المثمن كناية عن تحصيل عن تحصيل التقابض فيهما على ما ذكره المؤلف هنا على ما ذكره المؤلف هنا. وهنا نص المؤلف على الحلول. فقط على الحلول والقبض فبناء على ذلك لو حصل البيع حالا لكن لم يجري التقابض في مجلس العقد فان - 00:23:35ضَ
انه يدخل فيه الربا. وهذا اكثر ما يكون وقوعا. يعني هما اتفقا على ان يبيعه هذا بداء. نعم في مجلس العقد. لكن هذا اعطاه الثمن ثم ذاك قال ساحضره لك من البيت - 00:24:05ضَ
او في المساء او نحو ذلك. هم هل اشترط فيه تأجيلا؟ لم يشترطا في البيع تأجيلا. لكن هل حصل التقابض حال بدون تقابل. فعلى قول المؤلف هنا وقع الربا او لم يقع؟ وقع الربا. وقع الربا - 00:24:25ضَ
فعلى سبيل المثال لو ان شخصا اشترى مثلا آآ ذهب ولما اراد ان يقبضه نعم نظر فاذا فيه شيء قد آآ يعني احتاج الى تعديل او اصلاح فقال اتركه عندك وتصلحه واخذه في المساء. البيع حال او ليس بحال؟ حال. لكن هل حصل في - 00:24:45ضَ
فيه القبض لم يحصل فيه القبض. فاذا لم يحصل القبض في مثل هذه المسألة فنقول وقع الربا. فلا بد ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد فاذا لما قال المؤلف رحمه الله الحلول والقبض لم يلغ - 00:25:15ضَ
اذ بذلك مغادفة كلمة بكلمة لا معنى لها وانما ذلك لمعنى مقصود وحكم معروف عند الفقهاء وهو لابد من التقابض في مجلس العقد حتى ولو كان البيع حالا اذا لم يجري التقابض فانه يدخل فيه الربا. يدخل - 00:25:35ضَ
بالربا نعم قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتماثل. اليس كذلك؟ والتماثل له ايش؟ له جهاد قد يكون التماثل في السعر قد يكون التماثل في الجودة قد يكون التماثل - 00:25:55ضَ
اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل ان المناط في ذلك الى ما بلغ من اه العلة وهو ان هذه الاشياء مكيلة نعم فكان تحقيق التماثل فيها ما جاء الشرع باعتباره وهو تحقيق - 00:26:41ضَ
الكيل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الصاعين بالصاع قال اوه عين الربا. وقال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فكل هذا يدلك على على المماثلة وتحصيل المماثلة بما جاء - 00:27:04ضَ
الشرع باعتباره فكان المكيل اعتبار المماثلة فيه ان يباع كيله. ولذلك كان قول عامة اهل العلم ان المكيل يباع كيل وانه وان مراعاة المماثلة تتحقق بذلك فبناء عليه فبناء عليه لو بيع المكيل بغير الكيل - 00:27:24ضَ
حتى ولو حصلت المماثلة من وجه اخر فان ذلك لا يمنع من وقوع الربا. فلو انه بي فاخذت ايش؟ الان هتلر طبعا اذا قلنا كيلو بكيلو بعض الناس يحصل عنده اشتباه. في ان الكيلو كيل لا الكيلو عند الناس الان ايش - 00:27:50ضَ
نوع من انواع الوزن وحدة من وحدات الوزن اليس كذلك لكنها اخذت يعني هذا اللفظ وهو ليس ليس مرتبطا بالكيد. لان حقيقة الكيلو الان هو ثقل او خفة او وعاء وحجم ثقل وخفة فبناء على ذلك يكون وزنا فهذه احيانا مما تلتبس على الانسان - 00:28:17ضَ
من حيث لا يشعر بها من حيث تداخل اللفظين او تقاربهما. فاذا لو انه باع التمر بالتمر كيلو بكيلو ايش نقول؟ هذا بيع الشيء بجنسه وزنا وهو مكيل نعم فبناء على ذلك - 00:28:44ضَ
ايش؟ نقول من انه يقع فيه الربا لانه وان استوي في الثقل والخفة لكن هذا الاستواء ليس المماثلة التي قصدها الشارع. فان المماثلة التي قصدها الشارع اعتبار الشرك بحقيقة مثليته - 00:29:04ضَ
حقيقية والحقيقة المعتبرة هناك هي المثلية في الكيل. هي المماثلة في الكيل. وهذا قول اكثر الفقهاء وهذا قول اكثر الفقهاء. لقائل ان يقول من اين لنا هذا مثلا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل - 00:29:24ضَ
وهذه نوع مماثلة. فنقول ان ما اخذ الفقهاء في مثل هذه المسائل ما يسمى ببساط بساط الحال. تعرفون ما بساط الحال؟ يتكلم عليه بعض اه او الاصوليين وان كان الكلام في ذلك مقتضبا - 00:29:44ضَ
يعني انه لما نزل التشريع بتحريم التمر بالتمر. فالتمر بالتمر كان في ذلك الوقت يباع ايش يباع كيلا فعلم ان المماثلة التي يقصدها الشارع ايش؟ هي الكيد لماذا؟ لان هذا هو بساط الحال هو الحال - 00:30:04ضَ
قال التي نزل فيها التشريع وكان سائدا في ذلك الوقت. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا. فلو بيع وزنا او بيع جزافا فانه يقع فيه - 00:30:24ضَ
يقع فيه الربا والجزاف يعني ايش؟ من غير وزن ولا كيد. بل يقال هذا بهذا ينظرون اليه ويقول هذا بهذا. فنقول في مثل هذه المسألة ان ذلك يكون داخل فيه ربا - 00:30:44ضَ
الفضل لماذا؟ ما وجه الدخول؟ فلقائل ان يقول نعم اه انه قد يكونا متماثلين فنقول او فالجواب عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا البرغ بالبرد الا مثلا بمثل - 00:31:04ضَ
هل حقق المتبايعان المثلية هنا؟ او لم يحققا؟ لم يحققاها لما لم تكن متحققة كان الجهل بالمثلية كالعلم بالتفاضل فبناء عليه لحق بها آآ حكم الربا الفضل. ولانه من جهة اخرى ايضا - 00:31:28ضَ
ان حصول التماثل حصول التماثل نعم اذا بيع جزافا يعني المكين ان ان حصول التماثل هذا نادر جدا. اذا لم يعلم حقيقة اليس كذلك؟ قد يقول ان من اننا يعني انا اراها - 00:31:56ضَ
هو يراها وهما متقاربتان ونحو ذلك. فنقول ايش؟ من ان حصول التماثل نادر جدا فلاجل ذلك كان الغالب ان هذا فيه نوع تفاضل. ولما كان كذلك فانه يحكم بمنعه بمنعه ولذلك آآ جعل الظابط آآ او اشتهرت قاعدة عند الفقهاء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل - 00:32:16ضَ
الجهل بالتماثل او التساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. ومثل ذلك الموزون لا يباع بجنسه الا فلو بيع كيلا او بيع جزافا فانه يدخل فيه الربا لما ذكرنا من الكلام في آآ الكيل - 00:32:46ضَ
نعم ثم قبل ان ننتقل الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا اختلفت اختلف الجنس جازت الثلاثة هنا مسألة هو ان قول الفقهاء بحصول ربا الفضل نعم يستوي فيه القليل والكثير. وما امكن - 00:33:06ضَ
كان كيله وما لم يمكن ما دام انه داخل في ذلك. ولذلك يقول شارح الزاد ولو تمرة بتمر ولو تمرة بتمرتين. يعني لو كان الشيء قليلا مما لا يمكن يعني تحصيل الكيل فيه. يعني بتبيعه مثلا حفنة الرز - 00:33:27ضَ
حفنة عروس هذه اشياء قليلة لا يمكن تحصيل الكيل فيها ونحوه فيقول المؤلف حتى ولو كان ذلك قليلا فان فيه واحد وما حرم كثيره دخل قليله في حكمه. فالحكم في ذلك واحد من كل وجه. واضح يا مشايخ - 00:33:49ضَ
حتى لو باع تمرة بتمرتين او اه شيئا في اه طرف يده من الحنطة بنحو من ذلك في يده الاخرى لكنه لم يعلم تماثلهما فانه يكون داخلا في ذلك. قال فاذا اختلف الجنس جازت الثلاثة - 00:34:09ضَ
نعم. آآ اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس فانه ينتفي حصول الربا الفضل ينتفي حصول ربا الفضل. فغبا الفضل انما هو في في الجنس الواحد والدليل على ذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف - 00:34:29ضَ
فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف بعت بر بشعير ليس برا ببر. فالبر شيء والشعير شيء اخر نعم اختلفت الاصناف او لم تختلف؟ نقول اذا بعت برا بشعير فلك ان تبيعها كيلا بكيل - 00:35:00ضَ
ولك ان تبيعها وزنا بوزن ولك ان تبيعها جزافا. لماذا؟ لان التفاضل فيها مأذون فيه لان التفاضل فيها مأذون فيه. وانما الممنوع هو التأجيل. انما الممنوع فيها هو التأجيل. كل الكلام انما هو فيما فيما دخل في علة الربا. اما ما خرج عن علة الربا فانه حتى - 00:35:28ضَ
تهجير يكون مأذونا فيه لانه لا يكون فيه ربا نسيئة على ما سيأتي بيانه. اذا نقول هنا اذا اختلفت الاجناس جاز لك ان تبيع متفاضلا فللانسان ان يبيع صاع بر بعشرة اصواع من الشعير - 00:36:03ضَ
وله ان يبيع كيسا من الارز باعتبار انه مكيل مطعوم؟ نعم كيلو من الشعير مئة آآ مثل كيس من الشعير لان هذه اصناف اصناف قد اختلفت. ما دام انهما يتقابضان فانه يجوز فيهما التفاضل. فاذا اختلفت الاصناف - 00:36:23ضَ
الاصناف المقصود بها الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا ما اتفق جنسه ما اتفق جنسه وجب فيه امران ايش التماثل والتقابظ. وما اختلف جنسه واتفقت علته على ما سيأتي - 00:36:54ضَ
في الرئة النسيئة لكن لابد من التوضيح هنا حتى تكتمل الصورة لكم. نعم ما اختلف جنسه واختلفت علته عفوا ما اختلف جنسه واتفقت علته وجب فيه امر واحد وهو التقابض وجاز - 00:37:21ضَ
فيه التفاضل وجاز فيه التفاضل. ما حصل فيه اختلاف الجنس واختلاف العلة ايش جاز فيه الجميع جاز فيه التقابل التفاضل وجاز فيه التأجيل مثال لما يجوز فيه الامران جميعا. نقول مثل ان يبيع ذهب ببر - 00:37:41ضَ
الذهب موافقة لعلة اول شيء نقول جنس الذهب مثل جنس البر؟ لا طيب اذا اختلفت اختلف الجنس فجاز التفاضل طيب هل هما متفقان في العلة او لا؟ علة الذهب الثمانية على ما رجحنا او - 00:38:15ضَ
الفقهاء والمحققون نعم وعلة البر هي الكيل مع الطعام. فبناء على ذلك اختلفت العلة فيجوز هنا ايش التأجيل يجوز التأجيل. فتشتري مثلا اه اه مئة صاع من البرد بعشرة دنانير - 00:38:35ضَ
مؤجلة الى نهاية السنة واضح يا مشايخ؟ واضح اه بودي ان تراجعوا ساسألكم عن هذه في الدرس القادم لان اذا انضبطت خلاص ما عاد يأتي على الانسان شيء من الاشكال. اما اذا لم اذا لم يضبطها فسيعود الاول - 00:38:56ضَ
الاخير على الاول بالنقض. ما عاد يحسن الانسان في ذلك الباب شيئا نعم يا نعم يباع موزونه. لكن هل يباع بجنسه ولا بغير جنسه ما ما في اشكال لكن لو ان شخصا اراد ان يبيع شعيرا بشعير لم يجز ان يباع بالوزن - 00:39:22ضَ
ونقول لو بيع بالوزن لوقع في الربا ولو قيل بذلك فنحن نقول المعتبر ما جاء الشرع باعتباره والشرع جاء باعتبار الكيل في هذه الاشياء. فكانت معتبرة مبقاة على اصلها. مبقاة على اصلها - 00:39:56ضَ
نعم والجنس يعني لما كان الكلام في الجنس ونحوه ليس هو من كلام الفقهاء. لكن لما كانت المسألة الفقهية لا تتبين الا بمعرفة ذلك نعم فانه لا بد من آآ تعريفه والوقوف عليه. اما تعريف الجنس فانه من علوم - 00:40:21ضَ
يعني ان اجملتم فتقولون من علم الاصول. اليس كذلك؟ وان دخلتم قليلا فتقولون من علم من علم المنطق من علم المنطق. فالجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا وبيان ذلك بالمثال التمر على سبيل المثال جنس اليس كذلك؟ تحته انواع منه مثل - 00:40:55ضَ
تعرفون انواع التمر؟ ها؟ خلاص آآ سكري نبوت شيت آآ النبتة كثير عجوة آآ انواع كثيرة جدا. نحن نعرف انواع التمر لكن لا نعرف انواع الموز وانتم هنا انواع الموز ولا لا؟ نعم ونحن نرى كل شيء موز نوع واحد. وكل يعرف ما آآ - 00:41:27ضَ
يعني اه يحيط به. فاذا هذا اه اه جنس له انواع. اذا ما حقيقة النوع؟ يقولون النوع ما كان تحته افراد. كيف تحته افراد؟ يعني الان يمكن يكون عندي حنطة وعندك حنطة وعند الاخر حنطة هذه ايش - 00:41:57ضَ
اه كلها تحتها افراد النوع الواحد الخلاص هذه تمرة وهذه تمرة وتلك تمرة واخرى تمرة وهكذا واضح فهذا هو النوع. اذا النوع تحته افراد فوقه جنس والجنس تحته الانواع قد يكون الجنس نوع باعتبار نوع آآ - 00:42:23ضَ
قد يكون جنسا باعتبار وقد يكون نوعا باعتبار اه لكن هذا من يعني علوم اه اه المنطق لا ندخل فيها تفصيلا لا ندخل فيها بالتفصيل. لكن الاصل ان النوع ولذلك هم هنا لما عرفوا الجنس قالوا باسمه الاخص - 00:42:54ضَ
الجنس باسمه الاخص يعني ما لا يكون فوقه اه تحته جنس اخر او يمكن ان يكون جنس. الجنس الجنس الاخص الذي تحته انواع والنوع هو النوع الاخص الذي تحته افراد. الذي تحته افراد. واضح اللي تحته افراد ولا ليس بواضح؟ يعني - 00:43:13ضَ
في مثلا الانسان نعم جنس ومنه انواع ذكر وانثى. والذكر منه محمد وصالح وخالد. هذولي اشخاص او افغاد. نعم والانثى منها سارة وعائشة وخديجة وهكذا فاذا هذا هو معنى اه الجنس عند اه الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا قالوا اه نعم بيع جنس - 00:43:33ضَ
بمثله فيقصدون نعم كل ما شمل او ما اندرج تحت ذلك الجنس من الانواع فاذا اراد ان يبيع مثلا هذا النوع من التمر بذاك النوع نقول هو يبيع شيء بجنسه ولا لا؟ نعم حتى ولو اختلفت انواعه - 00:44:03ضَ
لانه جنس واحد ولذلك لما كان يبيع التمر الطيب بالتمر الرديء قال اوه عين الربا وان كانت وان كان من نوعين مختلفين واضح يا اخوان؟ نعم. فهذا اه ما يتعلق بقوله اسم خاص يشمل انواعا كبر وغيره. يقولون البرغل - 00:44:21ضَ
الحنطة مثل وغيره انا لا اعرف الحقيقة انواع البرج ويذكرون فيها اربعة انواع او اكثر من ذلك ربما تكون اكثر نعم. اه فهذه اذا قيل بالجنس فانها تدخل فيها جميع - 00:44:45ضَ
ذلك الجنس جميع انواعه ويحكم فيها بان انها جنس واحد لا يجوز ان يباع بين هذا الجنس وان اختلفت الانواع والا متماثلا متقابطا. نعم فاذا اختلف الجنس فانه جاز يجوز في ذلك التفاضل ويمنع - 00:45:05ضَ
التأجيل فاذا اختلف الجنس اختلف الجنس والعلة جاز جاز التفاضل والتأجيل نعم نعم يقول وفروع الاجناس اجناس ما معنى قوله وفروع الاجناس اجناس لا يقصد بذلك ان هذه الاجناس اجناس مستقلة - 00:45:25ضَ
لكنها اجناس تابعة لاصلها فمثلا دقيق كالادقة دقيق البر هو جنس يختلف عن دقيق الشعير فدقيق البر راجع الى جنس ودقيق الشعير جنس راجع الى الى دقيق الشعير فبناء على ذلك نقول لا يجوز ان يبيع مثلا دقيق منه البر من الحنط - 00:46:01ضَ
دقيق من القيمي مثلا من البرد. لانهما ايش؟ من جنس واحد يتبعان نعم لكنه يجوز ان يبيع دقيق البر بدقيق الشعير نعم دقيق البر بدقيق الشعير لانهما جنسان فيجوز فيهما التفاضل - 00:46:40ضَ
فيجوز فيهما التفاضل لا التأجيل ومثل ذلك الاخباز خبز البر يختلف عن خبز وهكذا والادهان مثل ذلك. فبناء عليه لو ان مثلا آآ دهن آآ من اه سمن ايش نقول مثلا من دهن البقر - 00:47:10ضَ
وزيت الزيتون وزيت السمسم هذه ايش كل واحد جنس لانهما من اصول مختلفة. فكان لكل واحد جنسه. فكان لكل واحد جنسه فهذه الاشياء يجوز يجوز بيع بعضها ببعض نعم متفاضة لانها اجناس مختلفة. لكن لو كانت من جنس واحد - 00:47:44ضَ
فانه لا يجوز الا الا متماثلا متقابضا. لا يجوز البيع الا مقبوضا متماثلا. فلو باع مثلا آآ سمن البقر بسمن اخر من نوع من فان ذلك لا بد فيه من التقابض التماثل. نعم ومثل ذلك - 00:48:24ضَ
آآ زيت الزيتون فانه لا يباع بزيت زيتون الا متماثلا متقابضا. وهكذا زيت السمسم. فاذا اختلفت بعت زيت سمسم وهو يسمى زيت الشيرج زيت الزيتون جاز في ذلك التفاضل لكن لم يجز فيه فيه - 00:48:54ضَ
لم يجز فيه التأجيل. لم يجز فيه اه التأجيل. نعم بالنسبة نعم نعم تفضل في مسألة بيع الحيوان بالحيوان او يلقيه على لا لا يبقى على على نوعين سيأتي ما يتعلق ببيع الحيوان بالحيوان واللحم بالحيوان والكلام فيه. آآ لو كنا - 00:49:19ضَ
فمثلا بيع الدقيق اه بدقيق اخر من جنسه فهما يقول ان لا بد من التماثل يعني لو بعت حنطة بحنطة مدقوقة مطحونة يعني الناس يسمونها الان مطحونة نعم فهنا لا بد ان تكون - 00:49:58ضَ
متماثلة وهنا يشترطون يقولون يعني تحقيقا للتماثل لابد ان تستوي في درجة النعومة. لانها اذا لم تستوي في النعومة فانه ايش؟ لا يؤمن لا يؤمن حصول التفاوت فيها. هل يباع الدقيق بالسوي - 00:50:22ضَ
هل يباع الدقيق بالسويق نصف لا عندكم طيب ما الدقيق وما السويق؟ تكلمنا عنها كثير في الفرق بينها اه ولو سمعتوها قبل امس ولا اه في الصباح ولا ما احد ها يا محمد - 00:50:42ضَ
السويق هو اذا عرض على النار. والدقيق انما يدق فقط ولم يعرض على النار. السويق يعني يحمص آآ هنا هل يباع الدقيق بالسويق يعني ذكر بعضهم انه يمكن ان لا يتحقق فيه التماثل لكن آآ الذي يظهر انه اذا استوي نعم فجعلته كيلا بكيل - 00:51:09ضَ
صاع انبساط ونحو ذلك فانه يصح في تلك الحال يصح في تلك الحال لانه لم يدخله شيء وال امره الى فكان حقيقة التماثل فيه في اه تحقيق الكيل له بغض النظر عن اعتبار اصله فقد يكون اصل ذلك الذي - 00:51:34ضَ
صاع وربع وقد يكون اصل الدقيق صاع واحد اليس كذلك؟ لكنه لا اعتبار الى اصله وانما اعتباره الى حاله الواقع حاله هذه التي يباع بها ان كان بعض الفقهاء يعني كأنه دقق فيها فمنع ذلك باعتبار ان الاصل قد يكون متفاوتا - 00:51:54ضَ
الخبز الخبز هو الذي قد خبز ويشترطون في بيعه ان يستوي في النشا حتى يتحقق فيه نعم حتى يتحقق فيه التساوي. لكن كيف يباع الخبز بالخبز مثلا بمثل ها اني محضرين - 00:52:14ضَ
عندك شي كيف طيب اه طيب الان عندنا ناشف كيف نماثل بين هذا وذا هذه مسألة تحتاج الى شيء من البيان. اه هم يقولون من ان الخبز وان كان اصله مكيلا - 00:52:47ضَ
لكنه يباع وزناه يباع وهنا ليس معنى ذلك انه انتقل من الكيل الى الوزن نعم لكن لما كان تحقيق المساواة فيه عدهم من كل وجه ولا يعرف ذلك الا بوزنه. فكان المصير اليه - 00:53:11ضَ
فكان المصير في تحقيق المساواة فقط لا ان ان انتقل من كونه موزون لا لكن في تحقيق المساواة نقول من انه يباع يباع بالوزن. فاذا استوي في النشاط نأتي ونعرض هذا على الميزان فاذا كان مثلا مائتي - 00:53:38ضَ
وذاك مائتي جرام فنقول من انهما تحقق تساويهما وهما من الاموال الربوية التي آآ ايش جرت فيها علة غيبة وهي الكيل والطعام. لكن لما كان ذلك يتعذر تحقيق المساواة فيها - 00:53:58ضَ
الكيد لان لا يمكن ان نضع الخبز في اه في مثلا الصاع او نحوه. خاصة فيما مضى والخبز يكون فيه نشاف ونحو ذلك. ولا يمكن ان يملأ اناء هناك فائدة يحصل ضد مقصود الشارع من التماثل. بل ان في الغالب انه يجري عليه - 00:54:18ضَ
تفاضل لو بيع كيلا فلاجل هذا قيل في مثل هذه المسألة من انه يباع من انه يباع وزنا لكن كما قلت لك من انها اعتبار الوزن هنا لا انه صار موزونا لكن باعتبار انه تحقيق المساواة يكون بالوزن والا فهو - 00:54:45ضَ
وباق على اصله في كونه مكيلا. نعم نعم لا هم يقولون ان ان تحقيق المساواة نعم هنا منوط ايش جاء الشارع به في التمر على هذه الحال. والتمر هذا حاله منه الكبير ومنه الصغير ومنه الحشف ومنه الرطب - 00:55:05ضَ
فيباع على هذا النحو كيلا بكيل فيتحقق بذلك المماثلة. نعم لكن الدقيق نعم الدقيق لما دق اختلف عن اصله فكان التدقيق في تحصيل التماثل يعني يبنيه الفقهاء على ما هو يعني اكثر حيطة - 00:55:55ضَ
لانها الان ما يعرفون وش اصله. في اصل الحنطة بالحنطة يكون منها كبير قليلا والصغير قليلا ومع ذلك لم يقولوا باستوائهما في الكبر او الصغر او نحوه. لكنهم اشترطوا ذلك لانه قد تحول. فلما حصل التحول نعم كانت - 00:56:22ضَ
تحقيق التماثل فيه مبناه على الاجتهاد او الاستنباط. فلعل ذلك كان هو سبب آآ سبب قوله في سبب قولهم فيه. نعم الجواب عنه ما ذكرت قبل قليل لك وهو انهم اعتبروا الجنس الاخص - 00:56:42ضَ
ولم يعتبروا الجنس الاعلى او الاعم فان على سبيل المثال الثمر جنس. يدخل فيه انواع الثمار يخرج من ذلك الجنس ما ليس ما ليس بتمر لكن هذا الجنس تحته اجناس. فالتمر جنس التفاح جنس اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قالوا - 00:57:21ضَ
السبب في الجنس هنا هو الجنس الاخص الذي ليس تحته الا انواع ليس تحته الا انواع. نعم اينقص بس هذا ايش؟ هذا اذا كان في هي شسمه في رؤوس النخل - 00:57:47ضَ
في رؤوس النخل من منه ان يباع التمر بالرطب واضح؟ اه لكن نعم كيف لا بس انه اذا بيع كيلا لا بأس. كيل كيل بكيل صعبة صعبة العرايا آآ منع منها في حال ان تكون في رؤوس النخل - 00:58:19ضَ
الا يعني جاء فيه الناس آآ هم يقولون يعني آآ رطبه بيابسه يدخلون فيه آآ صحيح هم يدخلون فيه آآ هذا صحيح خطبه بيابس فاتت علينا اه لعلنا اذا نأتي عليها في الدرس القادم فيما يتعلق بهذا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:49ضَ