شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (110) | بيع الأصول والثمار | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم انا نسألك - 00:00:00ضَ
في قول والعمل ونسألك استقامة وثباتا حتى الممات ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وقائدا لنا الى رضوان الله جل وعلا - 00:00:55ضَ
وطلب الاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يعصمنا من البلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن ايها الاخوة بعد هذا التوقف آآ لاداء او لموسم الحج الذي اسأل الله ان يتقبل من الجميع - 00:01:18ضَ
ان يجعله في حسناتنا ومن لم يحج فاسأل الله ان يكتبه ما يستقبل من الاعوام من وفق الرحمن انه ولي ذلك والقادر عليه. وتمنينا ان يكون الابتداء في الاسبوع الماضي. لكن تعرفون ما يكون من - 00:01:38ضَ
الحج التي ربما حالت بيننا وبين الابتداء. واظن انها جملة منكم ممن حجوا اه قد اه ادركهم شيء اه من ذلك على كل حال اه اظن اننا في اه قبل الحج كنا توقفنا عند باب بيع الوصول والثمار. اه - 00:01:58ضَ
الا انا ارجأنا مسألة من المسائل آآ التي آآ كانت في باب آآ الربا والصرف. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نشير اليها كما نبهنا عن الامام ايها الشيخ حسين اه قبل ان اه نشر في اه عرض هذا الباب وهي مسألة بيع الدين - 00:02:21ضَ
الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا آآ كثيرة او ذكر لها بعض اهل العلم من الحنابلة وغيرهم صواعا كثيرة لكن من اهم ما يقال آآ في بيع صورة او بيع الدين بالدين هو اما ان يباع الدين - 00:02:46ضَ
عين على آآ الانسان نفسه او يباع على غيره. فان بيع على الغير نعم فان بيع الدين بالدين ايش؟ في الاصل انه يكون محرما استثنى من ذلك ما يتعلق بباب الحوالة. فباب الحوالة اصله بيع دين بدين. لكنه جرى - 00:03:09ضَ
على خلاف القياس او كما يسميه بعض الفقهاء وان كانت هذه التسمية يعني متنازع فيها لكن انها يعني اه يتداولها الفقهاء كثيرا. فباب الحوالة سيأتي ما يتعلق به وبالشروط التي قيدها الفقهاء - 00:03:37ضَ
الله على ما جاء به النص. فاذا باع الانسان دينا لشخص دينا له دينا له الى شخص اخر فانه محرم. وله صور متعددة. اه منها مثلا لو كان لشخص او يطالب شخصا بمئة - 00:03:57ضَ
في صاع او بالف صاع من البغض نعم ثم لم يستطع تحصيله فباعه او قال له شخص انا اعطيك فيه مئتي ريال. وانا آآ اخلص مع صاحبه مع من يطالب به. فهنا هذه الصورة - 00:04:17ضَ
محرمة او جائزة انت تعطيني مئتي ريال وتطالب هذاك بالمئة صان حالة لماذا لو كانت مؤجلة تكون في عدين بدين يعني في قصدك انها باعتبار هذا يعني في هذه الصورة صحيح انها لا تكون بيع دين بدين. لو افترضنا انه باع اعطاه مئتي ريال مؤجلة - 00:04:48ضَ
فكيف تكون فما حكمها لماذا هي ليست معنى ليست نقودا فتكون النقود بنقود فتكون ها اه ما ذكرت لكم له يعني اما ان تكون الصورة الاولى التي ذكرتها مثلا مائة صاحبي اه مئة او الف صاحب بمئتي ريال - 00:05:43ضَ
هذه اه اذا كانت حالة فهي لا تكن بيع الدين بالدين لكنها تكون لها جهة اخرى وهو بيع ما لا يقدر على على تسليمه فتكون من هذه الجهة اذا كان ذاك مماطلا ولم يعطه فتكن بيع ما لا يقدر على تسليمه - 00:06:24ضَ
اما اذا كان ذلك دينا كان يكون بيع مائتي ريال مؤجلة فانه اه في هذه الحال تكون اه ايضا غير جائزة لانها داخلة فيما جاء النهي عنه. ولان من شرط البيع هو حصول التقاضي - 00:06:44ضَ
حصول القبض ولو في احدى السلعتين. ولا يصح ان تكون جميعهما مؤجلتين. نعم. فاذا كان مالك فهذا اعظم من جهة انه بيع دين بدين ومن جهة ايضا ما يدخله من الربا - 00:07:04ضَ
اني مسألة التي ذكرناها فيما مضى وهي اه بيع الدين بحيث يكون اه اه رأس مال في السنة. فلو كان لشخص على شخص الف ريال نعم؟ فقال له آآ ابيعك اياه - 00:07:24ضَ
على ان تعطيني مائة صاع مائة صاع تكون الى وقت الجذاذ او غيره. فجعله جعل الدين ليس بجائز. لان حقيقة السلام هو تعجيل الثمن. وتأجيل المثمر سيكون ممنوعا لهذه اه في هذه المسألة. والحالة الثالثة بيع الدين لمن هو عليه - 00:07:51ضَ
كما لو كان مثلا تريد من شخص الف ريال فقال من انه ليس معي الف ريال ولكن معي مئتي دولار ففي هذه الحالة هل يجوز بيعها بمئتي دولار اولى نعم - 00:08:25ضَ
يجوز ولا لا كنا نبيع بالدنانير والدنانير بالدراهم فقال لا بأس اذا كان ذلك بسعر يومها فهنا نقول اذا كان على شخص مئة مثلا الف ريال او الفي ريال وقال ليس معي ريالات لكن معي - 00:09:01ضَ
آآ فئة اليورو او الدولار ففي هذه الحالة اراد ان آآ يعطيها يعطيه دولارات او يورو. فما الحكم في مثل هذه المسألة يقولون آآ لها صورة محرمة ولها صورة جائزة. فاذا كان ذلك بسعر يومها فذاك - 00:09:35ضَ
جائز. اما اذا كان ذلك بسعر ماظي فلا. ايش معنى بسعر يومها اذا قيل بسعر يومها هل نسأل نروح نسأل البورصة كم سعر الريال كم يصرف الدولار مقابل الريال لا يفسدون ذلك. لكن المقصود ان يقول كم تبيعني الان الدولارات بكم - 00:10:02ضَ
لا ان يحسبها عليه وقت اخذه للدراهم او وقت اخذه للريالات لانه كانه بذلك يكون قد اخذها اه يعني فيها شيء من المصارفة التي لم يحصل فيها التقابض كانه حصل - 00:10:28ضَ
فيها مصارفة لم يحصل فيها التقابض فبناء على ذلك لم تجز. لكنه لو اخذ لنفترظ مثلا عندنا الدولار مقابل الريال ثلاثمئة ثلاثة خمسة وسبعين ثلاثة اربعة وسبعين ثلاثة ثلاثة وسبعين نعم لا ليس بالضرورة ان يقول اخذها منك - 00:10:46ضَ
بهذا السعر. لكن لو قال بثلاثة وخمسين. يعني ثلاثة ريال ونصف. لكن اتفاقهم عليها في الان ليس على شيء سابق نعم فهنا نقول جائز. لكن لو قال مثلا نأخذها على انها مثلا الريالات كانت تساوي كذا والدولار نحسبه في ذلك الوقت - 00:11:06ضَ
لانهم كان يسوي كذا فاخذ منك ما يقابل هذا بهذا فكان هذه مصارفة لم يحصل فيها القبض فلا تكون جائزة في هذه آآ المسألة هذا يعني اه بعض صور بيع الدين اه الدين - 00:11:31ضَ
نعم اه نكمل باذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مكمل لما سبق في اه كتاب - 00:11:51ضَ
خيوع فهو اذا اه جزء من ذلك الكتاب ومتمم له ولا ينفك عنه لكن المؤلف رحمه الله تعالى خصه بهذا الباب لمزيد الحاجة اليه. لان هذه اكثر بيوعات الناس ولكثرة المسائل المتفرعة - 00:12:27ضَ
تحته ولكثرة المسائل المتفرعة تحته. فاذا اه هو داخل في احكام البيع من جهة اصل البيع ومن جهة ما يترتب على البيع ومن جهة شروط البيع. فلا يحتاج الى الى اعادتها. فلا يحتاج الى اعادتها. فاذا - 00:12:47ضَ
اكثر ما في هذا الباب انه وجدت فيه تفصيلات او وجدت فيه فروع كثيرة احتيج الى التنصيص عليها او الى بيانها وذكرها لكثرة حاجة الناس اليها او لكثرة ما يجري فيها من الاشكال والتنازع والاخذ والغد فهذا يقول ذاك - 00:13:07ضَ
تابع لي وهذا داخل في البيع وذاك يقول هذا شيء خارج عنه. فاذا لا بد من البيان هذه الاحكام ومثل ذلك الثمار وما يتعلق بها من جهة من حاجة الناس مثلا الى آآ البيع والشراء فيها - 00:13:27ضَ
في حال آآ بقائها على اصولها لكن ذلك ايضا يعتريه ما يعتريه من الاختلاف في آآ نضجه وعدمه ومن جهة صلاحيته او حصول العاهة اليه ومن جهة المطالبة اخذه وقشعه واو تبقيته - 00:13:47ضَ
والمسائل المكملة لذلك فلاجل هذا كانت هذه هذا الباب الذي يعقده الفقهاء رحمهم الله مثل هذه المسائل نعم نعم. اه ثم قبل ان نأتي الى هذا التفصيل قال بيع الاصول. الاصول جمع اصل. والاصل اما ان يقال ما - 00:14:07ضَ
يبنى عليه غيره او ما يتفرغ آآ من او ما يتفرع منه. لكل شيء اصل وفرع في والبنيان وفي الاشجار وفي الانسان ونحو ذلك من الاشياء. ولا يقصد يعني المعاني الاصطلاحية للارض - 00:14:41ضَ
وصل اه عند اهل الاصول والفقه واه ما او ما يتعلق بذلك من اه اسئلة او تفريعات ثمار معلومة وهي نتاج اه الزروع او نتاج الغراس من الاشجار والنخيل ونحوها. فيقول - 00:15:01ضَ
رحمه الله تعالى اذا باع دارا. الدار نوع من انواع الاصول وشيء منها فالدوه اصل باعتبار ما يكون عليها من ابواب وما يكون عليها من جود ونحو ذلك. والارض اصل بالنسبة لما يبنى عليها - 00:15:21ضَ
اه اه من ابنية وبيوتات وغيرها. الاشجار اصل بالنسبة لما يكون عليها من اوراق وثمار وغير ذلك فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من هذه الاصول وبيان ما يتعلق بها من اه اه احكام - 00:15:41ضَ
لكن قبل ان نأتي الى هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما محل او مرتكز الفقهاء في ادخال بعض هذه الامور واخراج بعضها فعلى سبيل المثال قال دخل كذا وكذا وكذا ثم قال دون ما هو مأمودع فيها دون ما هو كذا وكذا وكذا وذكر بعض الاشياء - 00:16:01ضَ
التي تخرج ما وجه آآ حكم الفقهاء بدخول بعض الاشياء او خروجها. وهل يرجع في ذلك الى العرف او الى اي شيء ايش تقولون نعم يا سيد وش تقول يا ابراهيم - 00:16:31ضَ
لا لو كان المغد في ذلك للعرف لما احتيج الى حال وان كان ذكر بعض اهل العلم اه في الشرح مثل هذه الابواب العرف ونحوها لكن ليس هذا متعلق الحكم - 00:17:13ضَ
ليس هذا متعلق الحكم. وسيأتي بيان او وجه ذلك. آآ اصل الباب هذا في بيان ما يمكن ان يكون اه اقرب الى الاصل منه اقرب الى المنقول. فلاحظوا او نظروا في الاشياء التي اقرب ما - 00:17:33ضَ
الى انها منقولة او عارضة او غير ثابتة فجعلوها في حكم في حكم آآ ما ينقل ولم تدخل ثم نظروا الى ما كان ايش؟ اصلا او معتمدا على متصلا بالاصل لا ينفك عنه - 00:17:53ضَ
وغالبا ونحوه فجعلوه داخلا فيه. وهذا مأخذهم في الحكم. ولذلك القول من ان ما غد هذا العرف ليس بصحيح وبيان ذلك وبيان ذلك ان العرف قد ينقض هذه وقد يوافقها وقد يخالفها - 00:18:13ضَ
فلو كان العرف مثلا ان ان البيع يدخل فيه المطعوم والمشروب لدخل. وبالاتفاق انهم لا يدخلونه هنا. اليس كذلك ولو كان مثلا الشيء الثابت جرى العرف على انه يفك وينقل لحكم به. فباب - 00:18:36ضَ
عرف اخص من هذا الباب. فاذا هذا الكلام فيما اذا حصل البيع على الاصل. ولم يكن تم عرف جار حصل فيه اختلاف او تنازع او عقد وغد فنحكم بما يدخل في ذلك وما لا يدخل فيه. اما اذا جاء العرف فالعرف اخص من هذا - 00:18:58ضَ
محكوما به. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فبناء على ذلك هذا يصلح لنا ويصلح في نيجيريا ويصلح في بنين ويصلح في اي لانه بمثابة الاصل لكن لو وجد عرف عند تلك الديار يختلف عن العرف عندنا - 00:19:18ضَ
فانه يحكم به ويكون اخص من هذا. لكن فيما لو لم يوجد الاصل فالحكم هناك الحكم هناك فيما يتعلق بمثل هذه المسائل واضح يا اخوان؟ فيقول المؤلف اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها. فالسقف تابع للاصل - 00:19:38ضَ
هو متصل به ولا يتصور انتزاعه منه. والباب المنصوب عليه. فلو اما لو كان الباب مثلا اه ليس بمنصوب كما لو كان مطروح استبدال او غيره او كان في نيتهم ان يركبوه ولما يركبوه بعد. نعم او كان بابا - 00:19:58ضَ
قديما نعم سنقول في هذه الحالة ايش؟ لا يتبع. لا يدخل في البيت بخلاف المنصوب الذي موجود على على المكان كان على وجه الباب وجه الدار فانه يكون داخلا في ما لانه منصوب مستقر فحقيقته - 00:20:18ضَ
كحقيقة الاصل وكحقيقة المتصل الذي لا ينفك عنه الداء لا تنفك عنه الداء. قال والسلم والرف ما اسم غيم السلم معروف وهو المرقاة التي يتغقى يوصل بها به الى السقف - 00:20:38ضَ
سمي سلما قالوا تفاؤلا لانه تقصد به السلامة تحصل به آآ تفاؤلا بحصول السلامة به عدم وقوع ما يخشى من السقوط والوقوع والحوادث. نعم فاذا كانا مسموغين وهنا لاحظ ما ذكرت لك فانهم - 00:20:58ضَ
يسألونه في حكم الاصل في حكم الثابت بخلاف ما اذا كانت او السلم غير غير ايش؟ غير مسموم. على سبيل المثال هذا موجود الارفف. والخزائن التي في بعض الدور تكون ثابتة في - 00:21:18ضَ
ومسمورة فيه. وبعضها لا موضوعة وضعاء. نعم كمثل هذه الارفف وضع المصاحف. هذه ليست بثابتة. لكن في بعض الاحوال تكون كهذا كهيئة هذا. نعم الخشب هذا يكون فيه غط وهو ثابت فيه. نعم فهذا يختلف حكمه عن ذاك. فهذا مسموم في الجدار وثابت فيه وهذا من قول - 00:21:38ضَ
ثابت فهذا يدخل في البيع وهذا. وهذا لا يدخل فيه وهذا لا يدخل فيه قال والخابية المدفونة تعرفون الخابية المدفونة او لا؟ توجد عندكم يا ابراهيم الخابية المدفونة القابية المدفونة هذي موجودة ونحن ادركنا ها يعني على بقاياها توجد بعض الاماكن - 00:22:08ضَ
في دعاء لها يجعل فيها خابية جارة كبيرة يجعل فيها الاطعمة التمر ونحو ذلك. يخبئونه فيها يخبئونه فيها فبناء على ذلك لو كانت هذه الخابية المدفونة نعم وجعل فيها التمر وجعل فيها الطعام وجعل فيها شيء - 00:22:42ضَ
من ذلك يكون اه هذه الاطعمة وهذا التمر تابعا للدار او لا نعم يكون تابع او ليس بتابع ها؟ لا ليس بتابع. ليس الكلام عن التمر او ما يجعل فيها. الكلام على نفس الخابية - 00:23:02ضَ
الكلام على هذه الخابية هذه الجرة التي يوضع فيها هذا الشيء. فهذه الجرة ما دامت مدفونة فهي تابعة اما لو كانت غير مدفونة مجعولة هنا ايش؟ مجعولة هنا يغلق عليها الاشياء كمثل الكثير من الان الادوات التي تخزن فيها - 00:23:24ضَ
الاشياء تجعل في المطبخ ونحوه هذه لا لا تدخل في مثل هذا الحكم. لكن هذا فيما كانت ثابتة مدفونة. فما كان شأنه ان يكون مدفونا كهذه كأن يكون مسمرا في الجدار ونحوه فانه يدخل في البيت. والا فلا. اما ما فيها فلا اشكال في انه لا يدخل - 00:23:44ضَ
كانت مدفونة او غير مدفونة. لان الحكم لا يتعلق بهذه الاشياء. انما الكلام في آآ هذه التي يمكن لحاقها بالاصول اما الطعام والشراب ونحوه فالاصل كل الاصل انه من قول ويذهب مع اصحابه ولا يخصص او لا - 00:24:04ضَ
يمكن ان يبقى الا بعرف او نص. يعني لو تعارف الناس مثلا على انه يشتريه بما فيه. البيت بما فيه هذا شيء اخر. قال تحمل معك منهم مسمارا. يقال عندنا في بعض الاحوال. فهذا بمثابة النص على جميع الاشياء - 00:24:24ضَ
نعم. فهنا قال والخابية المدفونة كانه بذلك يشير الى انها لو كانت غير مدفونة لو كانت غير ثابتة فانها لا في هذا الحكم نعم نعم سيأتي بعد قليل في ماذا يعني - 00:24:43ضَ
نعم هذا قال دون ما هو مودع فيها. من كنز وحاجة ومنفصل. اما ما اودع في هذه الارض او في هذه الدور او في هذه الخابية او غيرها نعم من كنوز ونحوها فانها ليست منها - 00:25:11ضَ
ليست منها وهي تحط توضع لاجل ان تحمل لاجل ان تنقل لاجل ان تحفظ فقط. فليست منها وليست مقصودة بالبقاء والثبات فلا تدخلوا فيه مثل ذلك الاحجار التي بعض الاحجار لها خاصية اما تستعمل كاد يعني في - 00:25:36ضَ
او في آآ الة طحن او غير ذلك من الاشياء الاصل ما دامت انها آآ محفوظة او مجعولة على هيئة اذا فانها لا تدخل في ذلك بخلاف ما اذا ركبت او جعلت اه نعم جعلت الة ثابتة - 00:25:56ضَ
في المكان لان الحجر اللي يطحن به هما حجران احدهما ثابت واخه فوقه. نعم. ثم يمر على هيئة معينة حتى يطحن الحب من بر وغيره. فالكلام ليس في هذا الذي يجعل ثابتا هذا الحكم فيه كمثل السلم والرق المسموعين. لكن الكلام فيما اذا كان ذلك الحجر مداع على هيئة الحفظ وعلى هيئة الترك - 00:26:16ضَ
يراد ان يستفاد منه يوما ما في شيء من الاشياء. نعم. اه ثم هم يختلفون في الة اه الطحن على على الحجر الفوقاني. الحجر الفوقاني من قول ليس بثابت. فهل يكون لانه تابع له؟ لان - 00:26:46ضَ
من مصلحته او هو لا يتعلق به حكم الظاهر كلامهم انهم لا يدخلونه في آآ في ما يبقى ويجعلونه هو والمفتاح فيهما آآ خلاف قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش آآ هذه اشياء كلها - 00:27:06ضَ
لا تبقى فلصاحبها ان يأخذها. فلصاحبها ان يأخذها. لان هذه اشياء منقولة وليست بتابعة لي الاصل ليست بتابعة للاصل. فيشبه هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ايش لان هذه كلها اثاث - 00:27:32ضَ
كل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى انواع من الاثاث انواع من الاثاث فاكثر الاثاثات الان هي منقولة منقولة لكن في هذا الوقت ايش؟ ايضا جرت من الاشياء ما يكون - 00:27:57ضَ
حاله حال حال الثابت فما مثال ذلك الاشياء التي تثبت الان المطبخ خزائن المطبخ هذه اكثرها ثابتة الاكثر عند الناس الان ان لم يكن جميع الناس انها تثبت نعم مثل ذلك ايش - 00:28:17ضَ
السخانات الات التكييف انا عن مثل ذلك ايضا الستائر ستائر النوافذ مثل ذلك الخزائن الالبسة بعضها يكون مسمرا في الجدار نعم فهذه وانواعها آآ تكون ثابتة مثل ذلك مثلا الحاء الحائل عند - 00:28:45ضَ
الدرج الحاجز ما يسميه الناس تتدرب زين هذا نوع من الاثاث في الاصل. فهو ثابت. فكل هذه خلاف ما ذكره المؤلف. انها اقرب ما تكون الى السلم والغافل مسموغين فتكون راجعة اليه - 00:29:16ضَ
نعم اما ما لا يكون كذلك كمثلا الكراسي كمثل آآ الاسرة كمثل آآ هذه الاشياء لا لا تعتبر داخلة فيها. من الاشياء التي الان لها اعتبار ويتعلق بها الكلام مثل الان الانارات ما يسمى - 00:29:35ضَ
ثريا او النجف او نحوه هذه لها قيمة كثيرة وهي مثبتة. فهل تدخل او لا تدخل؟ نعم فيتعلق بها الحكم ايظا ما يسمى بالادوات الصحية التي هي ما يجعل من اناء يغسل - 00:29:55ضَ
تحت فوق نعم يمر منه الماء والالات الصنابير ونحوها كراسي لقضاء المعدة لقضاء الحاجة هذه مسمرة وهي اثاث ولا لا؟ اثاث او ليست هذي اثاث بلا شك. نعم فبناء على ذلك كلها يتعلق بها الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:15ضَ
من انه ما كان على نحو السلم والرق المسموغين فانه يتعلق به حكم البقاء والثبات. اما ما كان ايش اه منقولا لا يثبت ينقل هنا وهناك فانه له حكم حكم المنقولات - 00:30:45ضَ
كل هذا الكلام فيه على الاصل. فلو كان ثم عرف يدخل هذا هنا او هذا هنا الحكم بالعرف لان العرف اخص من ذلك. فلو تعارف الناس مثلا ان البيع يدخل فيه خزائن المطبخ - 00:31:05ضَ
لكن لا تدخل فيه الستائر فنحكم بذلك. ولو كانت اعراظ الناس نعم. وان كان هذا مسمر وثابت وهو في الجدار ونحوه المكيفات تدخل فنحكم بها ان كانت غير داخلة فنحكم بها ان كان الناس يفرقون بين - 00:31:25ضَ
ما كان منه في الجدار فانه يأخذه صاحبه وما كان منه مثلا الة كبيرة وهو ما يسمى عند الناس الان بالمركزي ونحوه فانه يكون ايش يتعارفون على انه يكون تبع البيت فنحكم به. اذا ليس الكلام الان في ما يتعلق بالعرف لكن - 00:31:45ضَ
الكلام في الاصل. فاذا كان العرف له اتجاه مخالف فالعرف محكم لانه اخص من ذلك. وكلام الفقهاء هو على وجه اعم فيما يتبع الاصل وما لا يتبعه. فيما يتبع الاصل وما لا يتبعه. نعم. وقال وبكرة وقفل وفرش - 00:32:08ضَ
اه وهنا ذكرنا كثيرا لكم ما ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ما يليق ولاجل هذا كان من المناسب لطالب العلم ايش ايش؟ ها يا سلطان كان من المناسب لطالب العلم ان يفهم مثل هذه المسائل من جهة انها تبين له مناط المسألة نعم - 00:32:28ضَ
ثم بعد ذلك ينتقل منها الى ما يليق بواقعه لانها تبين له او تمكنه من الانتفاع بالمسألة في الواقع وما يمكن ان يلحق بذلك وما لا يمكن ان يلحق به - 00:33:01ضَ
لاجل هذا لا ينفك الانسان او يترفع عنان يذكر بعض هذه الاشياء بمسمياتها الواقعية يعني ما يسميه الناس الان الخلاطات ما يسمونه اللي هي الصنابير المياه عند الناس او مثلا الادوات الصحية - 00:33:19ضَ
من كراسي لقضاء الحاجة على يعني ما اعتاد الناس الان من تركيب هذه الافرنجية واستبدال ما كانوا يألفون من المقاعد العربية وغيرها وهي ذات قيمة عالية وايضا هذه الخزائن وبعض الاشياء طيب مثل ما يكون - 00:33:39ضَ
آآ من الات من ما تجعل زينة في الجدر كصور وبغاويز هل تجعل تبقى او لا ها ها مضروبة في الجدار ليش منقولة هي ليست مضروبة في الجدار انما هو مضغوب مسمار حتى يحملها. فالمسمار هو الذي لا ينقل. اما هي تعتبر منقولة. هذا في الاصل - 00:33:59ضَ
لكن لو وجدت على وجه تثبت فيه يأتي فيها الخلاف في في هذا. الا كما ذكرنا الا ان يكون عرض فاذا وجد العرف فهو اخص مما يتكلم عليه الفقهاؤنا. المفتاح جعلوه كذلك ان حكمه حكم ايش - 00:34:49ضَ
اه المنقول حكم المنقول. اه وان نعارض فئة وناقش في هذا بعض الحنابلة وقالوا انه وان كان حكم المنقول الا انه لمصلحة الثابت فيبقى لكن مع ذلك اعرض عن هذا - 00:35:09ضَ
اه المؤلف جمع من الحنابلة اه على انه يشكل على ذا انهم قالوا في القبض قبضوا بتسليم مفاتيحها. بتسليم مفاتيحها. فهل بين ما ذكروه هنا وما ذكره هناك تعارض او لا - 00:35:29ضَ
نعم في نوع تعارف ايش تقول يا حسين؟ من المسائل الصعبة اني احطها عنده. ها؟ طيب اذا وش لون يقول هنا ما يعطيه المفتاح انا ما قلنا هنا في في - 00:35:51ضَ
او ايش ايش قلت شكلك متغير واذا غيرت فسد عليك يعني الكلام ليس ان المفتاح من قول او ليس بمنقول. لكن هناك حكمنا بالعرف في القبر فاذا كان من عرف الناس ان المفتاح العرف بانه يقبض فسيكون دخولا من باب العرف لم - 00:36:20ضَ
من باب الاشياء المنقولة. وهذا يبين لك ما ذكرناه لك قبل قليل ان متعلق هذا الباب انهم يذكرون ما يمكن ان يلحق بالاصول وما يمكن ان يلحق بالمنقولات. بغض النظر عن شيء اخر - 00:36:51ضَ
فاذا جاء عرف فانه يكون اخص من ذلك. فكانما ذكروه هناك في القبر نعم هو جار على القاعدة في القبض هو العرف. فاذا كان العرف في القبض بتخلية الدار فهو بتخليتها. واذا كان بتسليم مفاتيحها فهو بتسليمها. فنقول - 00:37:08ضَ
على ذلك ان اذا المفتاح يسلم اذا كان العفو قاضيا بذلك والا فلو كان الاصل فان الاصل ان المفتاح ايش اه ان من الاشياء التي تنقل. هل لا احد يستفيد منه المفتاح؟ انتم لا تحكمون على مفتاح واحد. قد يفتى يباع على انه - 00:37:28ضَ
ايش؟ قطعة حديد فقط وقد يكون يمكن الاستفادة منه بطريقة او باخرى. فاذا هذا كلامه وان كان يعني حتى في هذه الحال اه قد اه استشكل بعض الحنابلة من جهة المفتاح قولهم هناك وقولهم هنا وايضا ان بعضهم كما ذكرت لك تكلم على المفتاح حتى وان كان - 00:37:50ضَ
منقولا قالوا هل هو من مصلحتها؟ فيبقى ومثل آآ حجر الطاحون الفوقاني الذي ليس بثابت في الارض او لا هذي ذكروا فيها شيء من الاختلاف. اه والمسألة على ما ذكرت لك من اه التفصيل. نعم - 00:38:15ضَ
في شيء قبل ان ننتقل من هذه هذه ترى سهلة في اصلها. فيما ذكر المؤلف هنا سهلة لكن في تفريعاتها في الواقع لها تفريعات كثيرة وقد تتضح بعض المسائل فيما يمكن ان تلحق به وقد لا تتظل - 00:38:35ضَ
بدأت عرض اكثر من مثال يفيد ويزيد وهذا يختلف باختلاف الديار وباختلاف الاماكن وباختلاف الان مثلا الثلاجة هل هي مما يثبت او مما ينقل نعم مما ينقل والغسالة في بعض الاحوال تكون الغسالة ثابتة. اليست تشبك على مثلا هيئة معينة بحيث تكون ثابتة في المكان لا يمكن - 00:38:52ضَ
فاذا يكون الحكم في كل شي بحسبه. الات التسخين الة التسخين تختلف ايضا منها ما تكون ثابت في بعض الديار ثباتها مثل ثبات الجدار. وبعضها لا يكون ثابتا نعم وان باع ارضا. اذا هنا انتقل من من الدور الى الاراضي. نعم - 00:39:24ضَ
عرض اه يشمل يشمل جميع ما يتعلق بها. فيشمل ما فيها من غار ما فيها من بناء ما فيها من احواش ما فيها من اه اشياء كل ذلك ايش؟ داخل فيها. كل ذلك داخل فيها. فان نص على ذلك - 00:40:06ضَ
قال بحقوقها فلا شك في دخوله وان لم ينص فكذلك. لانها لان هذا ايش؟ تابع للاصل. والبيع وقع على الاصلي وما لحقه. او وما دخل فيه. فيكون داخلا فيها حكم هذه الاشياء جميعا - 00:40:26ضَ
والقول في غير البيع كالقول في البيع فلو انه رهنها نعم فان الرهن يتعلق بهذه الارض وما يتعلق بها من اشياء فيها وان كان يعني لربما بعضهم خالف في بعض في السما وفي الغار ونحوه - 00:40:50ضَ
لكن هذا هو الاصل ان الحكم في حتى غير البيع كالحكم في البيع في دخول غير هذه الاشياء فيها مثل ايضا آآ الوقف اذا اوقفها فيدخل فيها كل آآ ما يتعلق بحقوقها حتى ولو لم ينص على شيء - 00:41:15ضَ
من ذلك حتى ولو لم ينص على شيء من ذلك. آآ نعم قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. يعني لو ان شخصا باعها هذه الارض وكان قد زرع فيها زرعا كبر وشعير ونحوه نعم فهذا الزرع هل هو تابع للاصل - 00:41:35ضَ
الاولى الزرع ليس بتابع للاصل لما يقطع وينتهي نعم فبناء على ذلك اذا بيعت الارض هل يتبع الارض؟ لا يتبعها يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ فانه في هذه الحالة يكون للبائع لانه لم يتبع لم يتبع - 00:42:03ضَ
المبيعة في البيع. لم يتبع الارض في البيع. فنقول بناء عليه يبقى حتى يأتي وقت جذاب فيأخذه البايع ثم آآ يكون قد انتهى حق البائع في هذه الارض ما لم يشترط المبتغى هذا لا اشكال في انه خارج عن محل النزاع او يكون العرف قاظ بذلك - 00:42:29ضَ
فاذا تعارف الناس نعم على شيء من هذا او جاء دلت على ذلك قرينة على ارادته بان قال مثلا البائع انا لو ما بعتك اياه من هذه الارض نصف قيمته هو هذا الزرع فكأنه قصد - 00:42:58ضَ
فبذلك ان الزرع داخل فيه. اليس كذلك؟ وآآ مثل ذلك لو سأله المشتري قال طيب الان آآ انا العام الماضي كم اه اه صار اه اه زرعها وما فيها من الزرع. وكم يساوي؟ فهذا دال على - 00:43:18ضَ
نحن قصد الشراء للارض وما وما عليها من الزرع. فاذا اه حتى ولو كانت قرينة فيمكن حكم بها فاذا وجد العرف او القرين او النص فانه يحكم به. نعم يسألون هذا السؤال قصدي دخول السابقين - 00:43:38ضَ
قوة هذه الارض يعرف قوة هذه الان طبعا نحن نقول ان هذه قرينة فاذا علم انه ليس بمقصود او ليس لا اشكال فيها لكن لو لم يكون هذا هو القصد وانه يعني ظهر من من مثل هذا الكلام الذي يدل على ارادة هذه الشيء فقد يحكم به. نعم - 00:44:07ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال وان كان يجز يعني باع وعليها شيء مما يجز مثل ماذا مثل النعناع النعناع تعرفون النعناع ولا ما تعرفونه فالنعناع على سبيل المثال يجز ثم يرجع يجز ثم يرجع. وهكذا. نعم هذا اه اذا بيع - 00:44:36ضَ
الارض وعليها مثل ذلك. فكيف يكون البيع كثير من الاشياء اللي تسمى عندهم الرطبة. تسمى عند الفقهاء الرطبة. الجرجير ونحوها ويرجع وهكذا. نعم. فهنا يقول المؤلف رحمه الله اذا بيعت الارض - 00:45:14ضَ
فاذا كان له الاصل اصل فالاصل بلا شك انه تابع للارض. لكن ما كانت جزة ظاهرة حاصلة الان تكون تبع البائع لان هذه في حكم المنفصل. في حكم المنفصل فبناء عليه نقول للبائع اسرع واقطعها - 00:45:39ضَ
اسرع واقطعها. كما انه يقال لي من له اثاث في البيت اسرع واحمله. واخرجه من بيت الرجل ولذلك يقول الفقهاء في هذا فائدة نعم ان هذه المنقولات اذا تأخر فيها البائع تكون عيبا - 00:46:01ضَ
له فسخ البيع يعني صحيح حكمنا لك بالدلو حكمنا لك بهذا وحكمنا لك بهذا وحكمنا لك بهذا لكن لا يعني ذلك ان تجعل تتركها لا يستطيع صاحب الدار ان ينتفع بداره. فيقال له اسرع فيمهل يقولون بنحو ثلاثة ايام واقل - 00:46:22ضَ
فلو تأخر عن ما جرى به العرض فانه يكون عيبا يجيز للمشتري ان يفسخ البيع. فكذلك هنا يقال اسرع ولان هذا ايضا يفضي الى ان يأخذ ما ليس له. لانه اذا تأخر فانه تكبر اشياء - 00:46:45ضَ
تكن جزة ظاهرة فيتداخل ما لهذا وما المشتري نعم ولذلك قال المؤلف فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وهنا الجزاء بالفتح اسم للمرة والجزة لهيئة الجز. والجزة ها - 00:47:05ضَ
بالضم الجزء بالظم اسم للمجزوس كما يقال خطوة اسم لمرة من الخطو. نعم وخطوة كهيئة الخطوة. والخطوة هي المسافة بين بين مد هذه القدم والاخرى. فهذه خطوة فكذلك الجزء هي كاسم المجزوز او اه نحو ذلك. نعم. فاذا هذان - 00:47:38ضَ
تكون للبائع عند البيع للبائع لانهما في حكم المنقول او في حكم غير التابع الاصل الا ان يشترط ذلك اذا اشترطه صح على ما ذكره المؤلف هنا. نعم نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لو رأيتم فانه يتعلق بالجزء الثاني من هذا الباب. وهو - 00:48:14ضَ
استماع فبعد ان انهى الكلام على بيع الاصول وما يترتب او يتعلق بها فانه ذكر بعد ذلك الثمار ذكر بعد ذلك الثمار فاذا كانه في هذا يذكر ما يتعلق بتفصيلات المسائل المتعلقة ببيع الثمار. ببيع الثمار - 00:48:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجذاذ. اذا باع نخلا يعني هذه الاشجار ونحوها. فما عليها من الثمن لمن يكون لمن يكون فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول انه اذا تشقق طلعه فللبائع. اذا تشقق طلعه فللبائع - 00:49:16ضَ
والاصل في ذلك ما جاء في الحديث من باع نخلا قد ابغت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع والتأبير نعم هو التلقيح واذا نظرت الى ما ذكره المؤلف هنا في قوله تشقق طلعه فان هذا - 00:49:45ضَ
ليس هو ليس هو التعبير اليس كذلك؟ فكيف جاء الحديث بالتعبير؟ وذكر الفقهاء نعم وحكموا به قالوا نعم كما هو مشهور مذهب الحنابلة قول جماهير اهل العلم ان التشقق تشقق سابق للتلقيح - 00:50:13ضَ
وجعلوا مناط الحكم والتشقق لماذا؟ قالوا لان من لازم التشقق هو حصول التأبير والتلقيح فذكر نعم الملزوم وقصد اللازم. لازم التشقق هو هو التأبير والتلقيح. نعم فبناء على ذلك حكموا بمجرد التشقق. حكموا بمجرد التشقق وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وان كان في رواية عن احمد - 00:50:39ضَ
قول انتصر لها ابن تيمية رحمه الله اه انتصر له ابن تيمية ان تعلق الحكم بالتلقيح لا غير وقال انه اول اه من جهة هذا هو الفعل اه اه عفوا ان هذا هو ظاهر النص ثم ان هذا فعل - 00:51:13ضَ
ايش؟ فعل من يزيد من تعلق البائع بهذه الثمرة. وآآ يعني آآ تشبث نفسه بها. فبناء على ذلك يحكم بعد التأبير وهو التلقيح لا غير. وهذا طبعا مذهب الظاهرية لكن اه لم قال الفقهاء بالتشقيق؟ لما ذكرنا من جهة المعنى؟ ولان التشقق التلقيح اه - 00:51:32ضَ
ليس في كل ثمار بل هو الاقل. فالثمار التي يحصل فيها التأبير ايش؟ التلقيح. ما هي النخيل اكثر شيء اكثر الدماغ لا يحصل فيها تلقيح ولا ولا استطيع ان اجزم بذلك. لكن - 00:52:02ضَ
فهذا هو ايش؟ هو يعني الاكثر. والا في من الثمار ما تحتاج الى بعض الاصلاحات ونحوها حتى تحمل. لكن على هيئة التلقيح على هذا النحو اشهر ما يعرف في هذا هو النخل. فلما كان الحكم كذلك نعم - 00:52:21ضَ
النظر الى عموم الثمار وغيرها جعلوا الحكم آآ متعلقا بالتشقق الذي هو آآ يعني مقرب لنضوج الثمرة او دال على قرب حصولها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فمن هذا النحو يعني اه - 00:52:41ضَ
يبقي قول الجمهور له اعتبار. والا فلا شك ان ظاهر النص هو في التلقيح. وان قول ابن تيمية له اه اعتبار قال نعم. قال مبقا الى الجذاذ يعني ان اذا قلنا من انه للبائع لا يعني ذلك ان المشتري يلزمه بقطعه - 00:53:01ضَ
لانه لا يستفاد منه في تلك الحال فلهاء فيكون الثمر للبائع وله استحقاق تبقيته الى ان يأتي او ان اوان كذلك والجذاذ اذا قيل بان له الابقاء الى الجذاب لا يشترط ان يكون في اول الجذاب بل - 00:53:21ضَ
آآ على على ما جرى به العرف والعادة على ما جرى به العرف والعادة. نعم قال رسول الله وكذلك ما هو؟ هو الزهق الذي يخرج. فبعض الثمار نعم قبل ان تخرج يخرج زهرة لها ثم يخرج خلفها - 00:53:41ضَ
نعم تخرج الثمرة اليس كذلك؟ وبعضها تخرج من اكمامها. يعني من غلاف مثل النخل الورد والقطن ونحوه كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومنها ما تخرج مباشرة ليس بين آآ مثل التين ونحوه ونحوه ليس فيه قشر وليس فيه شيء. ومنها ما يخرج له قشر مثل الرمان - 00:54:17ضَ
والموز ونحوه والبرتقال ومنه ما يخرج وله قشرين مثل اللوز والجوز ونحوها. فاذا هذه خمسة اشياء. ما يخرج من اكمامه ما يخرج من نومه ما يكون يخرج ثمرته بدون قشر ولا اكمام ولا نور ولا غيره. وما يكون له قشر واحد وما يكون له قشرين - 00:54:47ضَ
نعم. فيقول المؤلف رحمه الله شجر العنب والتوت والرمان وغيره. اه فهذه اذا تشققت اذا طلعت اذا قالوا نحو ذلك فانه يحكم بانها للبائع. والا فلا وفي اصل ذلك هو الكذب - 00:55:16ضَ
على ما جاء به الحكم في النخل. فكل هذه الثمار مقيسة على النخل. فمن لم يقل بالقياس كابن حزم وغيره والظاهرية فانهم يقولون هذا حكم خاص بالنخل دون ما سواه. لكن كما ذكرنا لكم من انه يتعلق الحكم بهذه - 00:55:36ضَ
ثمار كلها لانها قاعدة اه الشرع عدم التفريق بين اه المتشابهات والمتماثلات واه كما قلت لكم اذا قيل من ان هذا الحكم في البيع فكذلك سائر الاحكام في انتقالها على سبيل المعاوضة وغيره. فلو انه مثلا - 00:55:56ضَ
اه جعلها صداقا فننظر ان كانت قبل التأبير او بعد التأبير. فان كانت بعد التأبير فليست للمرأة وان كانت قبل التأبير فتكون للمرأة ومثل ذلك لو جعله مثلا صلحا على دية او غير ذلك من الاشياء فاذا اه كل هذه الاحكام التي فيها انتقاد - 00:56:16ضَ
يكون الحكم فيها على ما اه ذكرنا من انه ينظر الى التشقق او سواه. ينظر الى التشقق او وسواه قال وما قبل ذلك والورق فلمجتر. آآ ما قبل التشقق انه للمشتري لصراحة الحديث ولانه على الاصل. ولانه على الاصل ان البيع ثابت على ذلك. استثني من هذا - 00:56:36ضَ
ما بعد التأبيد او ما بعد التشقق لماذا؟ كان من العلة ولما جاء من الحديث. اه ما ما وجه وادخال الورق هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الورقة هنا لان بعض الاوراق ينتفع منها مثل الاوراق - 00:57:06ضَ
التي ينتفع منها ورق الحنة ورق التوت يقولون ورق توت يستعمل غذاء اه دودة القز فبناء على ذلك اذا باعت توتا فهل نقطع اوراقها هل نقطع اوراقها؟ نقول هي لبائعها - 00:57:26ضَ
يقول الفقهاء لا كما هو ظاهر من استثنائي. لان الورقة يختلف عن الثمن. فالورق جزء من جزء جزء من آآ المبيع. جزء من والاصل انه لا ينفك. وان كان بعضهم قال انهما آآ تناهى من الورق واكتمل فانه يمكن قطعه ويعتبر في حكمه - 00:57:54ضَ
نعم قال رحمه الله اذا هنا انتقل المؤلف رحمه الله الى بيع الثمار بيع الثمار والزهور فاول ما ذكر هنا حكم الثمار والزروع اذا حكم الثمار اذا بيعت اصولها. وهنا - 00:58:14ضَ
اه حكم بيع الثمار. فمنفصلة نعم. فيقول المؤلف رحمه الله من انه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه هذا يعني قد جاء بالحديث ودل عليه النص في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدأ صلاحها او حتى تزهي اه حتى - 00:58:48ضَ
كما جاءت بذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك ان الثمار قبل بدو صلاحها لا يؤمن عليها التلف والعاهة وحصول ما يمنعك مالها او اه طيب - 00:59:08ضَ
ما لنضجها فبناء على ذلك منع من بيعها لما يفضي ذلك من الغرق وحصون النزاع ونحوه على واحد منهم فبناء عليه قال المؤلف رحمه الله ها هو ذكر الفقهاء ذلك اعتمادا على ما جاءت به السنة من انه لا يباع - 00:59:28ضَ
قبل بدو صلاحه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه الزرع من البر والشعير ونحوهما آآ لابد ان يشتد وهذا ايضا نص جاء في الحديث - 00:59:48ضَ
عن بيع السنبل حتى يشتد نعم. فدل هذا على ان اه بيعها قبل ذلك ممنوع. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه في بعض الاحوال يجوز بيع هذه ايش قبل آآ او آآ على خلاف ما آآ هنا في احوال آآ عفوا. آآ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه - 01:00:08ضَ
يجوز بيع الثمرة قبل غدو صلاحها او الحب. قبل اشتداده في احوال مستثناة. وذلك اذا اشترط فيها القطع. لعدم حصول او الخوف من العلة. لكنه يشترط هنا شرط. وهو ايش - 01:00:38ضَ
كيف لأ ما هو بالقطع اشتراط شرط مهم انه لا بد ان تكون على وجه ينتفع به لانها لو كانت لا ينتفع بها. ففي هذه الحالة يختل شرط من شروط البيع. وهو ان يكون المبيع له - 01:01:01ضَ
منفعة مباحة آآ من غير حاجة نعم فهنا اذا لم يكن فيها نفع من هنا دفع المال في غير محله لكن آآ اذا لقائلا يقول ماذا يمكن ان ينتفع منها؟ كما ان يستخدمها علفا لبهائمه او آآ - 01:01:24ضَ
يجعل بها بعض الادوية او يتطبب بها الى غير ذلك من الاشياء التي يمكن آآ او يجد الناس بها حاجة ويحصل لهم بها اه انتفاع ومثل ذلك يعني في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده؟ نعم اذا بيع - 01:01:44ضَ
مع اصله اذا بيع مع اصله فهنا يجوز يجوز نعم. والحالة الثالثة اذا اذا بيع لمالك الاصل كيف يباع لمالك الاصل نعم مثل المسألة السابقة اشترى الارض والزرع صار لي للبائع قال بدل ما تدخل علي وتخرج وكذا بعني هذا - 01:02:04ضَ
واترك هنا يكون لا لصاحبه يكون لصاحبه. او مثلا واحد اشترت النخل نعم واشترط حتى قبل لا قال التمر هذا لي حتى ينتهي التمر هذا لي ثم بعد ذلك قال بدل ما تدخل وتخرج وتذهب وتجيء اعطيك بدل هذا مبلغا وقدره ويكون لي فيقولون في مثل هذه الاحوال - 01:02:37ضَ
يجوز ويكون مستثنى من اه الاصل. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:03ضَ