شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد - 00:00:01ضَ
اعانك على خير ورشاد. وان يوفقنا لكل هدى وان يعيننا على الاستنان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي انهينا من يتعلق ببقية الباب باب بيع الاصول والثمار - 00:00:34ضَ
واذا كان المسائل المتعلقة ببيع الثمار والحب. منفردا عن اصله ومع اصله قبل اشتداده وبعد نضجه الى غير ذلك من المسائل وانتهى المؤلف رحمه الله تعالى مسائل بيع وما يلحق به من ثياب وما لا يلحق وبيان معنى الثياب او المال الذي يكون للعبد - 00:00:56ضَ
او الذي يكون تبعا للعبد والذي لا يكون. الى ان انتهينا الى باب السلام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا - 00:01:26ضَ
نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلام هذا الباب تعاقده المؤلف رحمه الله تعالى لنوع من انواع وخص بهذا الباب وخص بهذا الباب لاختصاصه في مسائل اه اشتراطه شروطا في اه اخص من عموم البيع. ولان البيع - 00:01:45ضَ
في العصر انه لا يصح بيع معدوم. وهذا هو بيع بيع للمعدوم. فجاز بشروط ذكرها الفقهاء وهو بيع كان يتبايعه اهل الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله وعليه وسلم ووجدهم يتعاملون به ويبتاعون بذلك البيع اه اصلح ما اه - 00:02:25ضَ
يكونوا سببا لتحصيل المصلحة لهم. ونهى ونفى ما يكون فيه سبب لحصول الجهالة او اظهاره فروي في ذلك الحديث المشهور الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم - 00:02:55ضَ
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فكان هذا هو اصل ذلك كالباب - 00:03:15ضَ
والسلام من جهة معناه في آآ اللغة آآ فهو يسمى السلام ويسمى السلف. يسمى السلف ويسمى السلام. سمي السلم سلما لانه لانهم يسلمون او يسلمون رأس المال في مجلس العقد. وسمي سلفا لتقدم الثمن - 00:03:35ضَ
لتقديم الثمن فيه. وتأخير المثمن وتأخير المثمن. واصل اه مشروعيته نالتي على جواز ما جاء في الكتاب والسنة والاتفاق. فان الكتاب استدلوا بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوا فاجاز ما يكون دينا وما يكون وما يكون - 00:04:05ضَ
والتأجيل في الثمن آآ كالتأجيل او التأجيل في المثمن كالتأجيل في الثمن. فلما كان الاجماع منعقد ايه ده على جواز التأجيل فيه الثمن فكذلك يقال في فكذلك يقال في اه - 00:04:35ضَ
آآ في في المثمن عفوا فكما جاز تأجيل الثمن فكذلك تأجيل والسنة جاءت فيها احاديث كثيرة من اشهرها حديث ابن عباس المتقدم انس والاحاديث في ذلك كثيرة والاجماع منعقد على ذلك. والحاجة داعية اليه. ولذلك كان بيع السلام من اعظم - 00:04:55ضَ
اه العقود التي يحتاج اليها في هذا الوقت الذي اه يصاغ فيه الى اه او تنوعت فيه انواع تعاملات الناس من عقود الاستثناء والتوريد وآآ هذه العقود الكبيرة التي فيها من المقاولة وغير - 00:05:25ضَ
فان كثيرا منها يرجع الى باب الى باب السلم. فان جملة كثيرة ترجع الى باب السلام. نعم. ولعل الله جل وعلا ان ييسر فنذكر نتفا من ذلك بحسب ما ييسر الله جل وعلا ويفتح. نعم - 00:05:45ضَ
نعم قال وهو تعاقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فهو عقد على موصوف. فسيأتينا ان السلام لا يكون على عين. لان اه كونه على عين عرضة - 00:06:10ضَ
وتعرضه للتلف مؤذن بحصول النزاع بينهما وعدم الاتفاق. نعم. قال في والذمة آآ معلوم آآ معناها آآ ذكر صاحب يا هريرة قال انه وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. وصف يسير - 00:06:40ضَ
المكلف اهلا للزام والالتزام. وهذا يعني جيد في توضيحها مع انها في الاصل قد تكون واضحة لكنها واضحة لكنها واظحة واظحة في الجملة. فاذا اراد الانسان ان يبين عن او عن تفصيل معناها لربما اه عسر عليه ذلك. ولذا كان اه يعني التنبيه على ذلك اه - 00:07:10ضَ
جيدا او مناسبا. نعم. فالذمة هي ذمة المكلف. والمكلف هذه ذمة شيء اه حقيقي شيء محسوس هي شيء اعتباري ولذلك يصير به المكلف اهلا ومحلا لان يلتزم شيئا او والالتزام. فيلزم غيره ويلتزم هو به. نعم. قال مؤجل فهذا اصل - 00:07:40ضَ
السلام ان يكون المثمن مؤجلا. والثمن مقبوض بمجلس العقد بعضهم يقول من ان اولا انه لابد ان يكون الثمن في مجلس العقد كما سيأتي ذلك في شروطه لكن قالوا ان الزيادة هذه بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا زيادة على الحقيقة فلا يناسب ان تكون في التعريف ولانها - 00:08:10ضَ
من اه مقتضيات او من شروط العقد وكماله لا من حقيقته. لكن هذا يعني شيء تفريق قد ينازع فيه وانه اذا علم انه لا يتم السلام الا بالثمن في مجلس العقد وانه - 00:08:40ضَ
كما ينص على في التعريف على المثمن من انه مؤجل فان مقابل ذلك ان يكون الثمن حاضرا فكان آآ تتمة للمعنى وبيانا للحقيقة. وبيانا للحقيقة. نعم. ولذلك لو لم ينص عليه فان - 00:09:00ضَ
انه ينتقل من كونه سلاما الى كونه مثلا بيعتين بدين. او يكون بيعا مؤجلا ولا يدخل في معناه سلام. مما يدل على الحاجة الى النص على تعجيل الثمن او قبض الثمن في مجلس العقد. نعم - 00:09:20ضَ
بشروط نعم آآ هذا بيان ما ينعقد به وهي صيغة التي يكون فيها الانجاب والقبول قد يصح بالصفة العامة وهي آآ ما ينعقد به البيع من الفاظ البيع بعت واشتريت ونحو ذلك - 00:09:40ضَ
تفصيله مما يحصل به ان آآ مما يحصل به ان آآ مما يحصل به الاتفاق او تطابق الايجابي على القبول. انطباق الايجابي او انطباق القبول على الايجاب بحيث لا يكون آآ بغير بحيث لا يكون فيهما شيء من الاختلاف فاذا يصح - 00:10:08ضَ
بلفظ من الفاظ البيع لاننا ذكرنا ان السلم ان السلام بيع ان السلام نوع من انواع البيع نعم ويصح بالسلام لانه احد الفاظه الصحيحة. ويصح كذلك بالسلف. ويصح بالسلام. والسلام هي لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. نعم - 00:10:38ضَ
نعم هنا قال بشروط سبعة واعتبار الشروط هنا مضافا الى اصل شروط البيع. مضافا الى اصل شروط البيع فتكون شروط بذلك اربعة عشر. لكن من شروط البيعة ان لا يكون المبيع مجهولا - 00:11:08ضَ
نعم او ان يكون معلوما برؤية او صفة. نعم. فهنا نقول من انه يتحقق انه موصوف صحيح ان المبيع موصوف ويحصل العلم به. فبناء على ذلك لا اشكال فيه. لكن ذكرنا ان البيع لا يصح - 00:11:38ضَ
في المعلومات نعم لا يصح في المعلومات وصح هنا آآ استثناء لمجيء النص به لمجيء النص به. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الخاصة بالسلف. لان الشروط قد تقدم بيانها وتفصيل - 00:11:58ضَ
فيها فقال انضباط صفاته. فلا بد ان تكون الصفات منضبطة. فلابد ان تكون الصفات منضبطة لان الانضباط انضباط الصفة هو الذي يحصل به تسليم تسليم المثمن فلو لم تنضبط الصفة لم يحصل التسليم او حصل الاختلاف والتنازع في او حصل - 00:12:18ضَ
الاختلاف والتنازع فيه. ومما يدل على اعتبار ذلك الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. فاعتبر في ذلك العلم الى اجل معلوم - 00:12:48ضَ
دل على ان العلم بالمكيل واو الموزون. اشارة في هذا الى ان كل صفة يحصل بها او يحصل بسببها تنازع واختلاف فانه لا بد لا بد من اه ذكرها اه نعم قال اه هنا لما ذكر انضباط الصفاءات لما ذكر انضباط الصفات - 00:13:08ضَ
اراد ان يبين ما اشتهر انضباطه. فقال من مكين وموزون ومدروع بكيل نعم من المكيلات كالدهن والماء الحبوب ونحوها هذه كلها مكيلات قد تقدمت الاشارة الى شيء من ذلك في باب الربا والموزونات مثل الحديد والنحاس - 00:13:38ضَ
فهذه موزونات لابد من العلم بها. ومثل ذلك اه المذغوع مثل المنسوجات و نحوها فاذا لا بد ان يكون منضبط الصفات او يحصل به الانضباط. نعم وسيبين رحمه الله تعالى ما اه لا يحصل به ما لا يحصل فيه انضباط لصفاته. وقد تقدمت الاشارة الى الكلام على - 00:14:08ضَ
مثل هذه المسألة كثيرا فيما مضى. وكنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا الاصل وهو انضباط الصفات ثم فرغوا عليه فروعا في ما يحصل فيه الانضباط وما لا يحصل فيه الانضباط. اما الاصل فلا اشكال - 00:14:38ضَ
والاختلاف ولا يختلف في ذلك اهل العلم. واما ذكر الفروع والامثلة فان هذا قد يختلف باختلاف باختلاف المكان او الزمان. ولاجل ذلك فقد ذكر الفقهاء اشياء ذكروا اشياء كثيرة جدة لا يحصل فيها انضباط للصفات فبناء على ذلك لا يصح السلام فيها. كانت في مثل هذه - 00:14:58ضَ
قد اسهل ما يكون الى تحصيلها بصفاتها مهما كان فيها من تداخل من تداخل او عدم تمييز او ظهور. ومهما كان فيها من خفاء او سوى. ومهما كانت معقدة الصنعة من عدمها. وهذا امر - 00:15:28ضَ
معلوم ولذلك كان بيع السلم في مثل هذه الاوقات من ايسر الامور واسهلها اذا استكمل المتعاقدان ما عليهما من ذكر هذه الاوصاف. يعني قد لا يكون حصول الخلل في العقد - 00:15:48ضَ
من جهة عدم صحة السلام في هذه السلع. لكن من جهة عدم استيفاء واحد من المتعاقدين لها مثلا ان يذكر انه يريد صفة في في البناء في نوع الحجر المبني به او نوع الطلاء او - 00:16:08ضَ
نوع الارض وما يجعل فيها او الاسقف او غير ذلك من الاشياء. لكن اذا ذكرت هذه الاشياء فمن الميسور والسهل تطبيق ذلك تطبيق ذلك. اليس الامر كذلك؟ بل حصل ما هو اكثر من هذا في مثل هذا اه الحال وهو ان تجعل الرسومات على هيئة الحقيقة وهذا ابلغ - 00:16:28ضَ
من الوصف فقد يعني يجعل ببعض انواع الخرائط التي تكتب في اجهزة ونحوها من التفصيلات والتدقيقات واظهار للصورة للمراد فعله بشيء يكاد يكون مقطوعا به. وهذا اه يكون في الالات وفي السيارات ونحوها ويكون في البناء والسواك. كما انه يكون - 00:16:58ضَ
ايضا في المأكولات خاصة وانها صارت من المصنوعات التي تصنع وتعلب اذا باب الاشياء المنضبط او وصفها في هذا الوقت لا حد له. وعلى خلاف ما كان فيما مضى. ولذلك لو رأيت هنا - 00:17:28ضَ
فان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المنضبط في سطر وذكر غير المنضبط في اسطر مما يدل على ما ذكرت لك من قلة المنضبط عندهم في اوقاتهم. نعم قال رسول الله - 00:17:48ضَ
الحيوان فلا يصح السلام فيه. اذا هذا ما لا يصح السلام فيه وهو ما لا يحصل انضباطه ما لا يحصل انضباطه انضباط صفاته. فبدأ بالمعدود. فالمعدود المختلف كأنه يشير بذلك الى ان ثمة معدودا لا يختلف ومعدودا يختلف. فاما المختلف فقد ذكر - 00:18:16ضَ
فسنأتي عليه. لكن ما المعدود الذي لا يختلف؟ كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يشيرون بذلك الى آآ من المعدودات التي لا تختلف الى الحيوان. فعندهم ان الحيوان لا يكون فيه اختلاف كثير - 00:18:56ضَ
وانه يصح السلم فيه في اشهر القولين عندهم وذلك قد جاء في الحديث انهم كانوا يأخذون البعير بالبعيرين والثلاثة الى ابل الصدقة. اليس كذلك؟ نعم؟ وايضا من استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة لقائل ان يقول ان هذا الحديث انما هو قرض وليس - 00:19:16ضَ
وليس بسلف اليس كذلك؟ فما الجواب عنه؟ او هل هذا اعتراض صحيح ام لا نعين المجيب اذا عندك شي ها يا شيخ داوود لماذا تقويم العلة يكون صحيح. ايش تقول يا شيخ حسين - 00:19:44ضَ
لا لان حقيقة القرظ على ما تقدم ولا ما بعد شهر ما بعد شهر اذا لا نلومكم في هذا. حقيقة القرظ اخذ الشيء ورد بدنه فاذا امكن غد بدنه لحصول الانضباط فيه فانه ايش؟ يصح السلام فيه - 00:20:35ضَ
فانه لما كان فيه اخذ شيء وغد بدنه فلولا انه يمكن غد البدل لما صح للقرض والاغتراب فلما صح ذلك فباب الصنم فيه سواء ولا يختلف كونه اخذ على سبيل الاحسان او على سبيل المعاوضة. فلما صح في القرن صح في السلام - 00:21:05ضَ
فلاجل ذلك ذهب الحنابلة في مثل هذه المسألة الى تصحيح تصحيح السلم في الحيوان وللحديث الاخر الذي مر معنا بيانه. آآ اذا هذا احد الاشياء التي المعدودة التي لا تختلف عند الحنابلة - 00:21:25ضَ
وذكروا ايضا اشياء اخرى ومثلوا لها بنحو الجوز والبيت. فقالوا الجوز والبيض لا تختلفوا ايش افرادها في الجملة؟ ولذلك يعني اه اذا جعل البيض عند بائع البائع بيض الدجاج في الغالب انها متقاربة لا يحصل فيها لا يحصل فيها كثير اختلاف لا يحصل فيها - 00:21:45ضَ
فامكن عقد السلم فيها. وكذلك الجوز وان كنت يعني انا لا اتصور الجوز تصورا دقيقا لانه ليس مما يزرع ولا يباع عندنا. نعم. اما المعدود المختلف فيه قال المؤلف رحمه الله - 00:22:15ضَ
الله تعالى كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس. نعم. اه هل يمكن الفواكه واضح في فقد يكون من الفواكه ما يكون صغيرا من ذلك الجنس وقد يكون كبيرا جدا. وقد يكون كبيرا - 00:22:35ضَ
نعم والبقول والجلود لكن اذا امكن فرزها وصبغها هل يمكن ان يقال بصحة ذلك يعني على على سبيل المثال الان تعرفون ان في هذا الوقت تفرز حتى اذا جاءت تجد ان وفتحت صندوقا تجد انها على حد سواء. وبعضهم يذكر ان هذا ستة وخمسين وبعض - 00:22:55ضَ
اثنين وسبعين وتجد ان هذا الصندوق يسعها على حد سواء بما يدل على عدم التفاوت فيها. فهل يمكن آآ اجراء السلام في ام لا فيها ناس غابوا كثير بس انا ما ادري منهم - 00:23:25ضَ
انتهيت ما عاد شفناها لنا مدة. ومن بعد محمد رزقي اليوم معتذر لكن بعض زملائكم من اللي ايضا افتقدناهم يعني الفترة الماضية احمد انت كنت غايبا فيما مضى الله يعين زين انك جيت اليوم حتى لا نعدك من الغافلين وحتى وليد - 00:23:51ضَ
كان غائبا من ايظا منة في احد اه في مجموعة من اصحابكم انا اعرفهم بوجوههم ونسيت بعظ اسمائهم وين عيسى؟ عيسى ايوب موجود طيب اه يعني من باب التواصي ان يذكى كل واحد منكم صاحبه - 00:24:16ضَ
ليس جودة الدرس لكن لسرد العلم لو لم يكن الا ما نذكره من هذه المسائل وكم من يعني انتم لو نظرتم الى الحال؟ فان الانسان قد يغيب عن الدرس ها فينتهي في شربة شاي - 00:24:52ضَ
قلنا لأ هذا اكثر الاحوال في احمل الانسان نفسه شوية على ويعينه الله جل وعلا نعم. وكم من المسائل التي يتلقاها الانسان ربما لكانت من خلال عشرة دروس مسألة واحدة تحل له بها اشكالا كثيرا - 00:25:12ضَ
طيلة حياته وكم من الناس الذين يبحث عن مسألة اسبوعا او شهرا لا يجد لها جوابا فاذا ليس بالضرورة ان يكون الدرس في كل مسألة لا يعني تقيس حاجتك للدرس ان تكون كل مسألة - 00:25:31ضَ
تلاتين قد فهمتها او كل مسألة فيها جديد او كل مسألة آآ لا بد ان يكون آآ يعني آآ تنصيب عليها او كمال ايضاحها لا. حتى لو اوضحنا شيئا وتركنا شيئا او فات علينا لكان ذلك فيه - 00:25:53ضَ
طيب نعم اذا وش تقولون في الفواكه؟ الحقيقة في شي عندك هو اذا انضبط على القاعدة جاز. لكن ظاهر كلامهم انهم لم يجعلوه كذلك. لانه كان ذلك منكر كان ذلك ممكنا عندهم يعني لم يكن شيء فرزه ومساواة بعضه ببعضه شيئا عسيرا عندهم. ولا لا؟ ومع ذلك لم يجعلوه - 00:26:13ضَ
لم كيف لا لا ما كانت لا هي ليست الا فرزا يعني الان اكثر ما في ذا ان تجعل في في اماكن ثم تجعل هذه الى هذه وهذه الى هذه وتفرز هذه الى هذه وهذه الى هذه فتكون هذه من المتوسط وهذه من الكبير وهذه من الصغير - 00:26:46ضَ
وهذه من على كل حال اه ماذا كان من القاعدة؟ فانه يصح. اه هم ذكروا وهذا سيأتينا لاحقا اه اه ما يتعلق باخذ المعدود وزنا. وهذا سنذكره في اه المسألة اللاحقة بعد ذلك. ثم - 00:27:13ضَ
البقول والجلود ورؤوس الجلود. آآ هل يمكن آآ يعني ان تنضبط؟ لا منها ما يكون جلدا كبيرا ومنها صغيرا ومنها آآ فيه شيء فيه اشكال يعني الى غير ذلك. ومثل ذلك الرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس. اذا كان - 00:27:33ضَ
رأسها ضيقا فانه يصعب ضبطها حال صنعها. لان مصنوع اليدوي يصعب فيه ومثل ذلك والاوصاف اذا كان وسطها ضيقا وهي مثل القماقم آآ التي تستعمل للماء وتسخينه. فكان كذلك يكون فيها صعوبة. والافضل - 00:27:53ضَ
الروس وهذه كلها كما ذكرت شيء صار ايسر ما يكون في في ضبطه وانضباطه على اتم صفاته ولذلك لو ارادوا ان يجعلوا الشيء بهيئة الجرام السعة دقيقة للغاية لم يجد الانسان في ذلك يعني اشكالا او صعوبة في ايجادها. والجواهر آآ الجواهر يعني فيما مضى - 00:28:13ضَ
وقد يكون الجواب في بعض انواعها في حتى في هذا الزمان انه يصعب آآ ظبطها فمن جهة الصفاء والكبار والصغر ونحوها فالجواهر تختلف لانها اشياء موجودة يوجد بعضها على هيئة تامة وبعضها على دون ذلك - 00:28:43ضَ
بعضها فيه صفاء كامل وبعضها دون ذلك وبعضها صغير وبعضها كبير وبعضها يميل الى لون واخر يميل الى لون اخر. هل نقول من ان الان الصناعة اثرت فيها فيمكن ضبطها. يقال ذلك لكن ليس في كل حال. فمن الجواب ما لا فمن بعض - 00:29:03ضَ
لا يوجد لها مثيل. فعلى سبيل المثال بعض قطع الالماس يعرف انه لا توجد بهذا الحجم الا واحدة او اثنتان. او كذا وكذا فاذا قد لا يوجد على هيئة لكنه في ايضا ما يقابل ذلك ان بعضها اذا جعل او وصف بشيء - 00:29:23ضَ
معلوم او معتاد يوجد عند الصاغة كثيرا فيصح السلم فيه في تلك الحال. فاذا اه لا يمكن القطع بانه يصح في هذا الوقت في الجواهر او لا يصح باعتبار ان هذه الجواهر منها ما يمكن ضبطه ومنها ما لا يمكن نعم - 00:29:43ضَ
وهذا لا يعارض ما ذكره ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى لما ذكرنا نعم قال والحامل من الحيوان ايش معنى والحامل من الحيوان؟ يعني ان يسلم في حيوان حام هم طبعا يدخلون في الحيوان الحامل حتى الاماء. ونحوها. فمثلا يصف شاة من ان - 00:30:03ضَ
صفة هكذا وكذا وكذا وكذا. قد يستطيع ظبط الصفة بالنسبة للحيوان. لكن ان يكون حاملا وان يكون ما في بطنه ذكر وان يكون وان يكون احدهما كذا هل يمكن ظبط ذلك؟ لا يمكن ظبطه فان يوجد حيوان وفي بطنه حيوان - 00:30:33ضَ
او حمل ويمكن ضبطهما فان وجود ذلك يعني على جهة النادر فبناء عليه لا يصح عقل السلام على هذه الحال ومثل ذلك الجواري لو اشترط ان يكون في بطنها حملا وان يكون ذكرا وان يكون قويا وان - 00:30:53ضَ
ليكون له شبه في كذا او شبه في كذا كل ذلك يصعب فعل تحصيله. ولذلك لم يصح. نعم. قال وكل مغسول اه المغشوش وهو ما تداخل ما دخل فيه شيء ليس منه مما يفسده او ينقصه فان هذا - 00:31:13ضَ
آآ لا شك انه لا يصح فيه من جهة انه لا يعرف كم قدر الداخل عليه؟ فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا يكون ظاهرا وقد يكون اه داخلا باطنا. فبناء عليه لم يحصل في مثل هذه الحال. قال وما يجمع ما يجمع اخلاق - 00:31:33ضَ
غير متميزة كالغالية والمعاجين. اذا كان الشيء يجمع اكثر من جنس واكثر من شيء نعم ثم تتداخل فلا يخلو اما ان يكون تداخلها على هيئة لا تتميز ولا تعرض فهذا لا يصح بعظ انواع الاطياب الغالية نوع من الطيب - 00:31:53ضَ
تجمع له اخلاق واحدها خلط من انواع متنوعة فتجعل فيها حتى يحصل لهم ذلك الطيب. فهذه يصعب يعني ان توجد على هيئة على هيئة معينة. ومثل ذلك المعاجين فاذا كان - 00:32:13ضَ
على هذه على هذا النحو فلا يصح السلم فيه. فلا يصح السلام فيه. آآ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على من وجود الاخلاق ونحوها هذا قد ايضا نقول في مثل هذا الوقت انه اه من الاشياء ما لا - 00:32:33ضَ
يزال اختلاط بعضها ببعض لا يمكن العلم به او تحصيل وهو على وجه يصح معه السلف نعم وبعضها نعم خاصة اذا كانت قد دخلتها الصناعة والتقنية تقنية فقد يصح فيها لان هذه اشياء تكون على نسب معلومة يمكن تحصيلها ويمكن - 00:32:53ضَ
ثقة بي بوقوعها وعدم اه اه حصول اي اشكال في ذلك. نعم. وتكمل ما يتعلق بالاخلاق سيتبين من كلام المؤلف بعد ذلك. نعم. قال رسول الله نعم قال ويصح في الحيوان لانه من المعدود - 00:33:23ضَ
وذكرناه في اول الامر لانه يعني مفهوم من قوله المعدود المختلف فيه اه المختلف اه المختلف اه فاردنا انه غير مختلف وهو ما يمكن وصفه وذكر منه المؤلف الحيوان وما ذكرنا لكم من البيض ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:33:53ضَ
والثياب المنسوجة من نوعين وثياب المنسوجة من نوعين يعني اذا دخل خوف في كتان او قطن في نعم آآ ففي هذه الحال يمكن العلم بها وبقدر هذا وبقدر ذاك هذا في ذاك - 00:34:13ضَ
فاذا حصل ذلك في ذلك الزمن فهو في هذا الزمن اكثر حصولا. قال وما خلقه غير مقصود كالجبن؟ فالجبن لابد من ادخال الانبياء عليه. سواء كانت الانبحة المعلومة المعروفة التي توجد في اه الجدي. نعم - 00:34:33ضَ
او كان ذلك من الانفحة التي يصنعونها ويستعملونها في اه ذلك. نعم. قال وخل التمر فانه لابد ان يكون معه ماء والسكنجبين آآ السكنجبين ما هو انا والله ما يعني ما رجعت اليه ولا اه يعني اه فانت تذكره؟ عسل وماء وخل - 00:34:53ضَ
على هذا اذا كان فيه شيء من الافلاط وامكن العلم بها فيحصل ذلك. وتحصل من هذا ان الخلق ان الخلق اما ان يكون خلطا متميزا وهو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى بالثياب ونحوها فهذا يصح فيه السلف على ما - 00:35:24ضَ
وما كان الخلط فيها غير متميز وذلك كنحو الغانية والمعاجين فلا يصح فيه السلام. ما يكون الخلط فيها غير مقصود نعم لكن له مصلحة فلا يكون مانعا من صحة السلام - 00:35:44ضَ
مثل الامتحان في الجبن. فصححوه مع ان الامتحان لا يدرى قدرها في مثل ذلك القدر من اه الجبن. والرابع وهو والذي ان لا يصح آآ وهو ما لا لا لا يكون مقصودا ولا مصلحة فيه ولا مصلحة فيه - 00:36:04ضَ
وهذا ايضا لا يصح معه السلف ومثلوا لذلك بما يكون بالماء يكون في اللبن يعني على سبيل الغش والتخفيف ونحوه فانه لا يكون مع ذلك صحيحا. بهذا او اشار المؤلف الى الثلاثة قد - 00:36:24ضَ
يكون يعني قول الكل مغشوش يشير الى القسم الرابع هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما حصلوا به الشرط او القيد او الضابط الذي اه جعله شرطا من شروط السلام وهو انضباط الصفات. نعم - 00:36:44ضَ
نعم اذا هذا هو الشرط الثاني وهو ان ينكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا فاذا اشترى الانسان سيارة فلا بد ان يذكر جنسها. فالجنس مثلا ان يقال ايش؟ تويوتا - 00:37:04ضَ
لا الظاهر انها جنس اعم والمقصود هو الجنس الاخص. لان الجنس المقصود عند الفقهاء ما تحته انواع وليس ايش؟ وليس تحت الانواع انواع. وانما افراد. الم يتقدم ذلك معنا نعم اذا كان ان الجنس اسم للشيء قد يكون فوقه جنس اعم منه وقد لا يكون. فالمقصود هو الجنس الاخص - 00:37:36ضَ
فعلى سبيل المثال مثل تويوتا آآ ليس جنس اعم لكن فيه عدة اجناس قد تكون التيوتا مثلا آآ كامري وقد تكون اه مثلا ابل قد تكون كوغلا هذه اجناس بدليل ان تحت كل جنس منها انواعا - 00:38:06ضَ
اليس كذلك؟ تحتها انواع ولا لا؟ اكس ما ادري ايش كذا كذا فاذا هذه لا بد هذا من ذكر الجنس ثم ذكر نوعها. ثم ذكر نوعها ثم ايضا يذكر في ذلك كل وصف - 00:38:26ضَ
يختلف به الثمن اه ظاهرا يعني اذا كان الثمن يختلف في بعض الاشياء التي تكون فيها فانه لا بد من ذكرها. كما كان اه مثلا لونها. وقد يكون ذلك ببعض الصفات فيها. قد يكون - 00:38:46ضَ
قد يكون من جنس واحد ومن نوع واحد لكن هذه فيه صفة زائدة. يشترطونها كأن تكون مثلا فيها اه خزن للوقود زائد او ان يكون فيها صفة اخرى من اه الصفات. اه فيها تحكم عن بعد او غير ذلك من الاشياء. وقد تكون - 00:39:06ضَ
قال ليس فيها ذلك الوصف. فاذا ما كان فيه وصف زائد فانه لا لا لابد ان يذكر نعم وهنا قال ما يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدامته لان هذه اشياء لابد من العلم بها ولابد من تحديد - 00:39:26ضَ
لان لها اثر في الثمن ظاهر. وهنا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا قيل ذكر هذه الصفات فانه يعني آآ يستثنى من ذلك امران او يذكر في ذلك تنبيهات اولهما انه لا يمكن الاستسقاء - 00:39:46ضَ
استقصاء لكن تذكر غالب الصفات التي عليها تعليق الحكم ومناط الامر. لان الاستقصاء متعذر متعذر وهوى متعذر في السلعة الموجودة في ذكر صفاتها في ذكر صفاته لا تشغل نفسك يا داوود بهذا - 00:40:06ضَ
نعم وش اللي امركم بهذا الشيء نعم على كل حال لا فهذا اذا الاول وهو انه الاستقصاء غير حاصل. ثم ايضا قيد هو ان الصفات التي تذكر ما لها اثر في الثمن. فما لا اثر له في الثمن فانه لا لا - 00:40:29ضَ
ان لا لا يؤثر عدم العلم به او الجهل وهذا له معنى قرأه الحنابلة وله معنى صحيح لكن ايش؟ قد يكون فيه شيء من النظر او لا؟ فان بعض الاشياء قد لا يكون لها اثر في الثمن لكنه قد يكون - 00:41:07ضَ
معنى مقصودا يريده الشخص فلو اشترطنا مثلا ان الشخص لا فرق بين ان يكون طلاء الجدار ابيضا او غير ذلك. او احمرا مثلا لكنه يحب ان يكون لون طلاء بيته ابيض - 00:41:33ضَ
اليس هذا يؤثر؟ على كل حال هذا قد يرد على قولهم ويشكل عليه. لكن ما قرروه هنا بانهم قالوا آآ من انه ما ليس للثمن فيه آآ اثر فانه لا لا حكم له. هل نقول مثل هذه الاشياء انها جارية على - 00:41:57ضَ
على قاعدتهم في انها مستثناة لكنهم نصوا عليها في مواطن لم يحتاجوا الى النص عليها هنا. او هنا ذكروا القاعدة العامة او انه يمكن ان يقال من ان هذه الاشياء يختلف بها الثماني. انها لا تخرج عن ضابطهم وهو انه يختلف بها - 00:42:17ضَ
من يعني قد يقال يحتمل ذاك. لانها اذا كانت من نوع واحد ونحو ذلك. بعضهم يقول ما تختلف بها الثمن وبعضهم يختلف بها الثمن. ولذلك الماهرون في البيع والشراء مثلا للابنية والبيوتات آآ بمجرد ان يحسنوا طلاء البيوت وما يسمى - 00:42:37ضَ
وجاء حسن تزويقها وترتيبها نعم اه يرفع من ثمنها ولربما جاء جاء اخر بذل وانفق اكثر من ذلك واغلى. ولم يصل الى هذه المرتبة او يحصل ذلك الثمن الذي حصله - 00:43:01ضَ
فعلى كل حال يعني قد يقال من انها داخلة في ما يختلف به الثمن وقد يقال من انها اه اه يعني وان لم ينص عليها هنا لكن لما اعتبروها في مسائل قد تقدمت في البيوعات واول كتاب البيت قد يكون اه ايضا - 00:43:21ضَ
جارية على قاعدتهم هناك. نعم قال ولا يصح شرط الارضية والاجود قالوا ان الاجود او الاردى هذا امره راجع الى النسبة والنسبة تكون بين شيئين. نعم فلاجل ذلك كان مثل هذا مما لا يكون منضبطا. وما من - 00:43:41ضَ
الا وثم اطيب منه. وما من اطيب الا وثم اتم منه طيبا. فبناء على ذلك يحصل في هذا شيء من الاشكال. يحصل في هذا شيء من الاشكال والتنازع وللنفوس في ذلك مدخل في عند ارادة آآ يعني آآ افساد - 00:44:25ضَ
او غير ذلك من الامور. نعم. اه ومثل ذلك الاردى وان كان خلافهم في الاردأ اقل من خلافهم في الاجود لانه يقولون لابد يعني تحصيله سهل حتى ولو جاء بغديء ليس هو الاردى فانه جاءه بصفة اتم - 00:44:45ضَ
يعني جاء بشيء اطيب له. فلا يكون قد فوت عليه شيئا. فقد لا فقد لا يكون فوت عليه شيئا. لكن من جهة الاصل ان قولهم الاردئ والاجود انما هذا مبناه على المقارنة والموازنة بين شيئين وما من شيء الا وثم اطيب منه واجود - 00:45:05ضَ
فيكون فيه اه او مدعاة الى حصول النزاع ولا يحصل به الانضباط اه نعم. قال بل جيد ورديء. اما الدرجات في الجود والرداءة فان هذه معلومة مستقرة عند الناس ان هذا النوع جيد او ان ذاك غديء وهكذا - 00:45:25ضَ
واذا قيل بالجيد والرديء فانه يطلب في ذلك اقل ما ينطبق عليه الوصف. فاذا انطبق على انه جيد فانه يقبل. والا فلا. فعلى سبيل المثال مثلا نعم في الثياب في العمائم التي يلبسها الناس. يعلم ان مثلا البسام جيد وان مثلا ايش اللي جيد ايضا - 00:45:45ضَ
والله ما ادري لكن في اشياء كثيرة الان تعتبر كلها داخلة في الجيد. فيصح هذا وذاك. نعم قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ظهر في قبضه لزمه اخذه - 00:46:15ضَ
اذا جاءه بما تحقق به الشرط فانه يلزم الانسان القبول. نعم. آآ فانه يلزم الانسان القبول لانه وفى له. ولانه لو وفى له. نعم. او كان كذلك جاء في مئات له مما شرى. لان هذا تحصيل للصفة وزيادة. فبناء على ذلك كان عليه قبولها - 00:46:38ضَ
وهذه المسألة مثل المسألة السابقة في ان بعضهم استثنى من ان قد يكون له غرض في نوع بعينه. فعند ذلك لا يشكل عليه ما ذكاؤنا فيكون له ان يرد له ان يرد. لانه بالنسبة له ليس محلا للاتفاق ولا - 00:47:07ضَ
سيقوم مقامه ونبهوا على ذلك فيما مضى نعم. اه لكنه في الاصل انه اذا جاءه باجود مما شرط مئلا من نوعه ولو قبل محله لزمه اخذه. لزمه اخذه. يعني مثلا لو اشترط مثلا شماغ البسام العادي فجاء - 00:47:27ضَ
اجود منه اللي يسمونه بلس يعني زاهد جودة زائدة. او النوع الاتم منه وهكذا فيلزمه القبول. لكن لو قال قارئ لو قال صاحب المسلم اه من انه اه المسلم الذي هو المشتري قال من انه - 00:47:47ضَ
فانه ببلاد يحتاجون الى شيء يحتاجون الى شيء ثقيل. وهذا فيه خفة. او ان ذلك اقدر اقوى على معالجة الغسل والماء. وهذا لا يحتاج الى عناية اخرى فبناء على ذلك يصح هذا ولا يكون ملزما له بالقبول. لكن الاصل انه اذا جاءه بشيء اجوده لزمه قبوله - 00:48:07ضَ
دام من نوعه اما اذا اختلف النوع فاسلم في في شيء وجاءه بشيء اخر فلا يصح على ما سيأتي من اسلم في شيء فلا يصرفه قل الى غيره نعم قال ولو قبل محله يعني قبل المحل الذي اتفقوا عليه ولا ضغاء في قبضه لزمه اخذه لانه توفية - 00:48:37ضَ
والتوفية آآ يعني آآ يلزم الانسان قبولها. لكن لو كان عليه في ذلك ضغاء او في وقت كثر فيه اللصوص ويخشى ان قبضها ان اه يعتدي عليه النصوص او نحوه فله ان يمتنع من من قبولها وليس عليه في ذلك شيء فاذا - 00:48:57ضَ
حل الاجل له ان يطالبها اه اه ان يطالبه بالتسليم. نعم قال رحمه الله الثالث ذكر قلبه لكي او وزن او درع يعلم. فان اسلم بالمتين وزن الاول هذا هو الشرط الثالث وذكر قدره بكين او وزن او درع يعلم. كونه لابد من ذكر القدر بالكيل او الوزن - 00:49:17ضَ
هذا ظاهر لا اختلاف فيه لانه محل الحديث. من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فنص على العلم بالكيد والعلم بالوزن. نعم. لكن قول او درع يعلم. يعني انه آآ لا بد ان يكون الكيل الذي يتفقان عليه شيئا - 00:49:47ضَ
فلو اتفقا على كيل خاص بهما فانه لا يصح لماذا؟ لان هذا الكيل قد يفقد فلا فلا يمكن التوفية على وجه صحيح. وقد يفضي الى الاختلاف. لاننا ذكرنا ان الكيل هو اعتبار الشيء - 00:50:17ضَ
نعم وقلنا انه اشتهر اشياء معروفة مثل الصاع ومثل اه الوسخ ومثل اه الاردب ونحوها اليس كذلك؟ ومثل القفيز هذه مشبوهة عند الناس. لكن لو جاءهم جاؤوا بسطل عندهم وقالوا بمثل هذا. ولا يوجد له مثيل او لا يشتهر. اليس مظنة ان يحصل في ذلك اشكال واختلاف - 00:50:37ضَ
نعم اه بناء على ذلك نقول هنا لا يحصل. ومثل ذلك الوزن الوزن الكيلو والكيلوين والعشر نحوها من الاوزان وغيرها. اوزان معلومة يستطيع الناس ان يتحاكموا اليها. نعم لكن لو - 00:51:07ضَ
جاء بالصنجة. قال مثلا انا شيء من عنده. قال انا اسلفك بمئة اه وزنة من مثل هذا. مثل هذا. هذا مع غلوم الوزن او غير معلوم؟ نعم. فيه معلوم. فلو - 00:51:27ضَ
فهذا هل يمكن التوفية؟ او يحصل الاختلاف؟ يحصل الاختلاف. فلاجل ذلك قالوا لو لو طلب صنج محددة ليست معلومة ليست معتبرة ليست ظاهرة فلا يصح. لكن اذا قال عطل سواء اهل العراق قال اهل العراق - 00:51:47ضَ
واهل مكة او نحوها فلاقطان معلومة. ويمكن تحصيلها آآ فاذا لا بد ان يكون الوزن معلوما ومثل ذلك الزرع. الذرع اما ان يكون معلوما او غير معلوم. فلو كان فلو قال - 00:52:07ضَ
مثلا بمثل اه يعني بمثل شيء معه. من اي الاشياء التي في يده عصا في يده وقال بمثل طول هذه مئة مئة آآ طول من طول هذه العصا. هذه العصا قد تفقد ولا يعرض - 00:52:28ضَ
كم قدرها؟ فقد تكون طويلة او قصيرة ونحو ذلك. فاذا لا بد من العلم بهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه لا تحصل تمام العلم الا بذلك. ولان هذا يفضي الى التنازع الكثير. فلا يصح معه السلام. نعم. قال - 00:52:48ضَ
من اسلم في الكيل وزنا او في الموزون كي لا لم يصح. هذا اه مشهور المذهب واصله ما جاء في ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. فجعل المرد في كل شيء بحسبه. لكن اه هذا الذي - 00:53:08ضَ
الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في ظاهر المذهب آآ جاء في رواية ثانية عن احمد انه ذلك ليس ان ذلك ليس بلازم وهذا هي التي اختارها تقي الدين ابن تيمية وذكرها واختارها جمع من اهل العلم انه - 00:53:28ضَ
هؤلاء يتعينوا في ذلك. لا يتعين في ذلك ان تكون ايش؟ ان يكون الاعتبار في المكيل كيلا او في الموزون وزنا. وباب السلم اوسع من باب الربا. فيصح ان يتعاطى الشيء المكيل وزنا او الموزون كيلا. لانه - 00:53:48ضَ
شيء معلوم بالنسبة اليهما ويمكن تحصيله ويمكن تحصيل التوفية به وليس فيه اختلاف ولا غرار ولا جهالة فصحى في هذه الاحوال فبناء على ذلك ما كان من المعدودات التي لا تصح بسبب العد لكونها - 00:54:08ضَ
منضبطة فانها تصح اذا بيعت وزنا. لان الوزن معلوم. لان الوزن معلوم وميسور سوء ولا يحصل فيه ما يحصل في العد من الاشكال في اصغار الاشياء وكبارها. واضح؟ بناء على ذلك نقول - 00:54:28ضَ
يصح اه فلو انه اه اه على كلام المؤلف انه لو اه اه لو اسلف في اه برتقال نعم وزنا لم يصح ولكن على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على ما جاء في الرواية الثانية عن احمد وهو الاختيار ابن تيمية - 00:54:48ضَ
وهو يعني الموافق لظاهر الشارع او معنى ما دلت عليه النصوص فانه لا اشكال في صحة شيء من ذلك لعدم حصول المحظور فيه ولتحقق ما جاء في النص من العلم به. من العلم به - 00:55:14ضَ
نعم كم باقي من الوقت دخلوا الى اظن باقي بقي دقيقتان هنا طيب اذا لا ندخل كان بودنا ان ننهي الرابعة والخامس نقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في - 00:55:34ضَ
نعم يا عمر اشتريت نعم ولا يكون على هذه الحال. لا يقول بعتك واشتريت واشتريت مطلقا. وانما يقول بعتك مئة من من اصواع البر ويصفه نعم في استلم منك في في رمضان بالف ريال مقبوضة في مجلس العقد. هذا هو المقصود لكن اللفظ الذي حصل به - 00:56:01ضَ
اه هو لفظ البيع لا انه يعني يكون عاما او غير مقيد في ذلك نعم نعم يا شيخ كيف؟ وش المقصود بالرؤوس؟ ثم آآ للرؤوس ظاهر لما ذكرها بعد الجلود رؤوس البهائم لانها تختلف كبارا وصغارا وما يكون فيها من - 00:57:04ضَ
طماقم قلنا هذا نوع من الاواني آآ تكون في في اوساطها ضيق تستعمل في الجملة الماء هل اغلب انها مستعملة لتسخين المياه؟ ها قم قم بس لا تقم مع اني اظنك تريد القيام - 00:57:39ضَ
نعم من يؤذن اظن حنا لا احد يريد ان يؤذن كل ينبعث للاذان ويفرح به لا اذا ما جا عندنا اظنه لا يأتيه خلنا ننتظر اذا دقيقة اذا ما جاءتني خليك متقدم - 00:58:08ضَ